﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:39.500
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد رحمه الله تعالى ومن قال عليه الجسد بعد صلاته وجلس يوما اي النجاسة فيها اي الصلاة لم يعد لم يعد

2
00:00:39.500 --> 00:00:58.850
حدوثها بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة فيها

3
00:00:58.900 --> 00:01:16.300
لم يعدها اذا صلى الانسان وانتهى من الصلاة ثم وجد في ثوبه نجاسة ولم يعلم هل هذه النجاسة موجودة قبل الصلاة او بعد الصلاة فان المذهب الذي لا ريب فيه عند الحنابلة انه لا يعيد الصلاة

4
00:01:16.750 --> 00:01:35.100
انه لا يعيد الصلاة وقد ذكر الشيخ منصور الدليل فقال لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك الاصل عند الحنابلة وعند غيرهم عدم النجاسة. الاصل عدم النجاسة. وليس الاصل وجود النجاسة

5
00:01:35.700 --> 00:01:54.750
واذا كان الاصل عدم النجاسة فاذا شككنا في وقت من الاوقات في وجودها او عدمه فان الاصل انها ليست موجودة اي النجاسة ومن المعلوم ان من القواعد الخمسة الكبار اليقين لا يزول بالشك. ومن هنا قرر الحنابلة عدم الاعادة

6
00:01:54.850 --> 00:02:17.050
بهذه الصورة نعم وان علمنا انها اي مكاسب كانت فيها اي الصلاة لكن جهلها او نزيحها عاد هذه السورة الثانية وهي يقول ان علم انها فيها لكن جهلها او نسيها

7
00:02:17.200 --> 00:02:41.450
يعني علم قبل ان يصلي ان ثوبه فيه نجاسة وصلى بهذا الثوب المتنجس لكن جهلها ومعنى جهل النجاسة يعني جهل انه لا يجوز للانسان ان يصلي وفي ثوبه نجاسة او قل جهل ان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة

8
00:02:41.650 --> 00:03:08.600
او نسيها وهذا امر واضح يعني اصابة ثوبه ثم نسي هذه النجاسة. فالحكم عند الحنابلة انه يعيد فالحكم عند الحنابلة انه يعيد واما دليل اصحابنا فظاهر وهو انهم قالوا ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. والشروط لا تسقط بالجهل والنسيان

9
00:03:08.800 --> 00:03:34.150
تماما كما لو صلى بلا طهارة كما لو صلى بلا وضوء كما لو صلى بلا وضوء فهذه كتلك عندهم لان آآ لانه في الصورتين ترك شرطا من شروط الصلاة ومما يحسن ان تعلمه ان هذه المسألة مما اختلف في المذهب عند المتوسطين عنه عند المتأخرين

10
00:03:34.600 --> 00:03:56.150
فانه عند المتوسطين مثل الموفق والمجد لا يعيد لكن المذهب عند المتأخرين كما ذكر المؤلف واما احمد فعنه آآ في هذه المسألة روايتان لكن اعتبر المتأخرون اه اصح الروايتين الاعادة. والظاهر ان معنى قولهم اصح

11
00:03:56.350 --> 00:04:21.900
الروايتين يعني المذهب نفس كم تماما كما لو قالوا والمذهب كذا وكذا. وكذلك كما لو قالوا وظاهر المذهب كذا وكذا. كل هذه الالفاظ مترادفة نعم ومن فرض عنه بعقل نجس او خيط جرحه بخيط نجس. وصح ان يتطلع

12
00:04:21.900 --> 00:04:49.750
طيب يقول ومن جبر عظمه بعظم نجس او خيط جرحه بخيط نجس وصح معنى كلمة وصح يعني صح العظم او الجرح بريء يعني فاذا صح يعني العظم او الجرح فهناك تفصيل

13
00:04:49.900 --> 00:05:10.350
الاول انه لا لا يمكن ان يقلع فاذا لم يمكن ان يقلع فلا يجب ان يقلع لان الحنابلة عندهم قاعدة وهي ان المحافظة او ان حراسة النفس والاطراف مقدمة على تحقيق شروط الصلاة

14
00:05:11.200 --> 00:05:32.200
عندهم قاعدة ان حراسة النفس والاطراف مقدمة على تحقيق شروط الصلاة. فاذا خيف بقلعه اي هذا النجس الظرر فانه لا يجب ان يقلع هذا ما يتعلق بالقلع ثم ذكر المؤلف الطهارة فالطهارة على قسمين القسم الاول

15
00:05:33.250 --> 00:05:51.850
ولا يتيمم له ان غطاه اللحم ان غطاه اللحم فانه لا يشترط او لا يجب عليه ان يتيمم له والسبب ان شاء الله ظاهر وهو انه اذا غطاه اللحم فانه سيغسل اللحم وبذلك يحصل تحقيق الامر المطلوب

16
00:05:52.000 --> 00:06:12.600
يحصل تحقيق الامر المطلوب وهو غسل الظاهر وهو غسل الظاهر وعلى هذا فلا يحتاج في هذه الصورة الى تيمم ومفهوم قوله آآ ولا يتيمم له ان غطاه اللحم انه ان لم يغطه اللحم فانه يجب ان يتيمم وهو كذلك

17
00:06:12.900 --> 00:06:37.500
وهو كذلك لانه اذا لم يغطه اللحم فلا يستطيع ان يغسله فينتقل اذا لم يتمكن من الغسل الى التيمم. اذا وبهذا تم بيان كيفية التطهر في هذه الصورة. نعم وان لم يخاف وان لم يحضار لزمه قرن

18
00:06:38.150 --> 00:06:56.800
ان لم يخف الظرر بقلعه فانه يلزمه ان يقلعه والتعليل ظاهر ايضا لانه متمكن من ازالة النجاسة فوجب ان يزيلها لانه متمكن من ازالة النجاسة يعني في هذه الصورة فهي وجب

19
00:06:56.850 --> 00:07:21.050
ان يزيلها نعم وما سبق منه بين آمنين من عضو ورسول او سلم او سلم. فهو قائل. اعانه الله ربه نعم المؤلف يريد هنا ان يبين شيء ويعني كأنه تحدث

20
00:07:21.350 --> 00:07:36.900
عن مقدمة هذا الشيء. هو يقول وما سقط منه اي من الادمي من عضو او سن فهو طاهر هنا بين الشيخ الماتن بالذات ان ما يسقط من الانسان وهو حي فهو طاهر

21
00:07:37.350 --> 00:07:59.750
لكن ليست هذه هي المسألة محل البحث اقصد انا ليس هذا هو المقصود. المقصود ما يترتب على هذا وهو انه ان اعاده جاز ان يصلي به ولهذا عبارة المنتهى احسن فعبارة المنتهى صرح بانه ان اعاد

22
00:08:00.000 --> 00:08:23.150
جزء سقط من الانسان صحة الصلاة. فالكلام الان انما هو عن الاعادة واما قوله اعاده او لم يعده فهذا قد نقول انه توضيح وقد نقول انه تشتيت لان الكلام هنا عن اذا اعاده اذا اعاد هذا الجزء الساقط من الانسان الخلاصة

23
00:08:23.250 --> 00:08:44.800
اذا سقط من الانسان جزء ثم اعاده وصلى به فانه لا حرج. لان ما يسقط من الانسان طاهر. للقاعدة التي ذكر المؤلف ان ما ابينا من حي فهو كميتته وقد تقدمت معنا في كتاب الطهارة. اذا هذا هو المقصود ولو انه عبر

24
00:08:45.050 --> 00:09:13.900
بمثل تعبير المنتهى كان احسن نعم وميتة فصلاته صحيحة ثبتت كذلك اذا جعل بدل سنه سن شاة فانه لا حرج عليه لانه آآ طاهر او لان سن الشاة طاهر باعتبار انها طاهرة وما بين من

25
00:09:13.950 --> 00:09:31.650
آآ حيين فهو كميتته اذا اذا وضع سن الشاة طبعا المقصود هنا الحية اذا وضع سن الشاة الحية فصلاته معها صحيحة ولا ادري يعني قول الشيخ هنا موضع سنه سنة شاة مزكاه

26
00:09:32.500 --> 00:09:53.750
آآ مقصود اذا وضع بسن حية او مزاكاة لانها اذا كانت مزكاة فهي طاهرة لا ادري هل هذا يعني على سبيل التمثيل ولا او هذا واقع يعني هل يناسب؟ هل كانوا يضعون سن الشاة مكان سن الادمي

27
00:09:54.100 --> 00:10:12.150
يظهر لا ادري انا يعني ان هذا التمثيل او واقع لم اجد كلاما يعني يدل على وهل لسن الشاة يمكن ان يوظع في سن في فم الادمي اه كأنه لا يمكن يعني لكن لا ادري عن المهم حكم المسألة

28
00:10:12.450 --> 00:10:29.150
ان الشاة المذكى طاهرة وكل جزء منها فهو طاهر فاذا وضعه في آآ في فمه فانه لا بأس به. اما الشاة آآ الميتة او ما يؤخذ من الشاة وهي حية

29
00:10:29.300 --> 00:10:53.500
فما ابين من شيء فهو كميتة وميتة الشاة نجسة فلا يجوز. اذا الصورة تنحصر في المذكى نعم ووصف ما شعرها بشعب حرام ولا بأس بوصفه وتركها. طيب ايضا هنا المؤلف يتحدث عن وصل الشعر واظنه سيعيده في كتاب النكاح

30
00:10:54.000 --> 00:11:07.700
ليس القصد هنا الكلام عن وصل الشعر هو القصد هنا الكلام عن الاجزاء التي يضعها الانسان اثناء الصلاة هل تصح الصلاة بها او لا لكنه بدأ بالكلام عن وصف الشعر

31
00:11:08.050 --> 00:11:27.450
ويقول ووصل المرأة شعرها بشعر حرام المذهب ان وصل المرأة شعرها بشعر حرام مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان شعر ادمي او بهيمة وسواء كان باذن الزوج او بغير اذنه

32
00:11:27.550 --> 00:11:51.350
لا يجوز مطلقا واستدلوا على هذا بالحديث الصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والحنابلة يرون ان اللعن من اساليب التحريم. او من صيغ التحريم اللعن من صيغ التحريم فكل شيء ملعون فاعله فهو محرم

33
00:11:52.100 --> 00:12:09.650
فهو محرم. اذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ووصل المرأة شعرها بشعر حرام. ثم قال ولا بأس بوصله بقرامل. القرامل هي الظفائر التي تصنع من الصوف او من نحوه

34
00:12:10.100 --> 00:12:35.600
فهذه جائزة فهذه جائزة عند الحنابلة تجوز سيأتينا مع الكراهة او مع غيرها لكنها جائزة ووصل الشعر بغير الشعر جائز لدليلين الاول انه فيه تحسين للمرأة امام زوجها الثاني انها اذا وصلت شعرها بغير الشعر

35
00:12:35.950 --> 00:13:00.450
فلا يوجد تدليس فلا يوجد تدليس. فاستدلوا بهذين الامرين على جواز وصل المرأة شعرها بشعر آآ بغير شعر بغير الشعر مثل الصوف كما قلنا والخرق وما اشبه ذلك وآآ المؤلف يقول هنا رحمه الله تعالى وتركها افضل

36
00:13:01.450 --> 00:13:25.800
تركها افضل لماذا لانهم عندهم قاعدة تكررت معنا ان الخروج من الخلاف مستحب ما حكم وصل الشعر بغير بالشعر لا بأس بها. عبارة المؤلف لا بأس به مع ان احمد عنه روايتان

37
00:13:26.400 --> 00:13:48.450
بالتحريم والكراهة تحريم والكراهة فكان يعني آآ الاحسن ان يقول المؤلف ويكره ويكره واما قوله بعد ذلك وتركها افضل ما يكفي. هذا لا يكفي لانه روي عن احمد صريح الكراهة واما التحريم او الكراهة

38
00:13:49.300 --> 00:14:10.450
فالاحسن انه يقول مكروه لان المكروه آآ اشد من آآ ما تركه افضل. اشد مما تركه افضل. الحاصل انه لو قال آآ ويجوز مع الكراهة لا بأس به مع الكراهة لكان هذا هو المتوافق مع المروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى

39
00:14:11.050 --> 00:14:32.050
ثم قال ولا تصح الصلاة ان كان الشعر نجسا هذا هو المقصود ولو اكتفى به لكان هو المناسب للباب لا يجوز للمرأة ان تصلي بشعر نجس لا يجوز للمرأة ان تصلي بشعر نجس

40
00:14:32.450 --> 00:14:53.950
مفهوم كلام المؤلف انه يجوز ان تصلي بشعر ايش طاهر لكن وصل الشعر بشعر طاهر حكمه حرام فاذا هو عند الحنابلة تصح الصلاة مع التحريم عند الحنابلة تصح الصلاة مع التحريم

41
00:14:54.300 --> 00:15:17.250
لان شروط الصلاة مكتملة واما التحريم فهو بامر خارج اذا عرفنا الان وجهة نظر الحنابلة في موظوع الصلاة بالشعر وتعليل اصحابنا رحمهم الله لجواز وصل الشعر بغير الشعر بانه لا تدليس فيه. هذا يدل على ان وصل الشعر

42
00:15:17.350 --> 00:15:37.700
بغير الشعر لكن بما يشبه الشعر لا يجوز. حتى على المذهب لان فيه تدليسا لان فيه تدليسا وفي الحقيقة ان هذا الموضوع لم يأخذ حقه من البحث وهو هل يمكن

43
00:15:37.750 --> 00:15:54.400
ان نوجد آآ آآ قولا للحنابلة بناء على التعليل الذي عللوا به او لا لا اظن ان هذه المسألة يعني بحثت مفردة فان كانت بحثت مفردة فهذا يعني فهي حرية بذلك

44
00:15:54.650 --> 00:16:16.450
والا فانه يعني يحسن بحث هذه المسألة لانها لا تتعلق بالمذهب بل تتعلق بكل قول لاي فقيه معتبر يعتبر قوله فهل نستطيع ان نقول انه بناء على تعليل العالم او المذهب يمكن استنتاج قول او لا وهذا كما تعلمون مر معنا اكثر من مرة

45
00:16:16.450 --> 00:16:30.350
مثل الاذان الالتفات في الاذان. والان تجويز غسل الشعر بغير الشعر وتعليلهم ذلك بانه لا يوجد تدليس فعلى هذا آآ هل نقول اذا كان هناك تدليس؟ لا يجوز حتى ولو كان بغير الشعر

46
00:16:30.850 --> 00:16:57.250
فهذا محل بحث يعني وهو حالي كما قلت بان يحرر نعم ثم انتقل لمسألة اخرى غير صلاة الجنازة في طيب  الصلاة في هذه المواضع الصحيح من المذهب انها لا تصح وهو من المفردات

47
00:16:57.700 --> 00:17:16.150
الصحيح من المذهب انها لا تصح وهو من المفردات وظاهر كلام المؤلف ان المواضع المذكورة هي هذه الخمسة الماتن اقصد الماتن وقد آآ عدل المؤلف في العبارة ليتوافق كلام الماتن

48
00:17:16.200 --> 00:17:43.600
مع المذهب ولهذا ذكر ثلاثة مواضع اضافية المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق كما ان قول الشيخ الماتن هنا ولا تصح الصلاة ظاهره انها لا تصح مطلقا ولو صلاة الجنازة وقد آآ قيد المؤلف عبارة المؤلف لتتوافق قيد الشارع عبارة الماتن لتتوافق مع المذهب فقال غير

49
00:17:43.600 --> 00:18:05.250
صلاة جنازة فصلاة الجنازة تجوز على المذهب الاصطلاحي الذي استقر عليه قول اصحابنا يقول رحمه الله تعالى في مقبرة المقبرة اسم لما لما تدفن فيه او لما يدفن فيه الاموات

50
00:18:05.450 --> 00:18:25.000
فالمقبرة هي مدفن الاموات هي مدفن الاموات فلا يجوز ان يصلي الانسان اي صلاة في المقبرة الا الجنازة على المذهب ودليل الحنابلة ظاهر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:18:25.100 --> 00:18:52.900
قال لا تتخذوا القبور مساجد فالقبور ليست من مواضع الصلاة ودليلهم ظاهر لكن قلنا ان المقبرة هي مدفن الموتى لكن بقيود عند الحنابلة لكن بقيود نعم يقول سيذكرها المؤلف ولا يضران ولا ما يدفن بذلك. نعم هذان قيدان

52
00:18:53.050 --> 00:19:13.000
القيد الاول انه لا يظر قبران فالذي يظر ثلاثة قبور فلا يجوز الصلاة في مكان دفن فيه ثلاثة قبور فاكثر اما اذا دفن او اذا وجد قبران فقط فلا بأس عند اصحابنا بالصلاة

53
00:19:14.800 --> 00:19:41.950
فاذا مقبرة في الحقيقة تعريفة عند الحنابلة هي الموضع الذي اعد لدفن الموتى ودفن فيه ثلاثة فاكثر ودفن فيه ثلاثة فاكثر ثم استثنى اخر قال ولا ما دفن بداره الدار ولو اتخذ جزء منها مقبرة او عفوا لا نستطيع ان نقول مقبرة. ولو اتخذ جزء منها للدفن ليست

54
00:19:42.000 --> 00:20:03.250
اه مقبرة لان الدار ليست مقبرة في الاصطلاح العام فان قيل هل يقصد الحنابلة حتى لو دفن فيها اكثر من ثلاثة فالجواب نعم حتى لو دفن فيها ثلاثة فاكثر مكان الدفن الموجود في الدور

55
00:20:03.750 --> 00:20:21.600
لا يعتبر من المقابر بغض النظر عن الكلام عن مسألة مشروعية الدفن في في المنازل والدور هذا امر اخر لكن اذا دفن في الدار ثلاثة قبور فاكثر فليست مقبرة ويجوز ان يصلي فيها الانسان السنن والرواتب

56
00:20:21.700 --> 00:20:48.600
ولا تدخل في النهي نعم لا في ولا في نعم ولا في حش الحش هو اسم لكل موضع اعد لقضاء الحاجة الحش هو اسم لكل موضع اعد لقضاء الحاجة فلا يجوز ان نصلي فيه

57
00:20:50.550 --> 00:21:11.450
وهل مقصود اصحابنا بالنهي عن الصلاة فيه سواء كانت ارضه طاهرة او نجسة الجواب نعم هذا مقصودهم سواء كانت طاهرة او نجسة واما دليلهم فهو انهم قالوا اذا كان الشارع نهى عن ذكر الله

58
00:21:11.950 --> 00:21:28.700
في الحشوش فالصلاة من باب اولى فان الصلاة اعظم من مجرد الذكر الصلاة اعظم من مجرد الذكر بلا شك ولهذا يشترط لها ما لا يشترط للذكر فاذا هذا هو دليل اصحابنا. وقد

59
00:21:28.750 --> 00:21:48.650
اه يكون من ادلتهم التي لم ارهم ذكروها لكن هو ظاهر القياس على الحمام فانها اشد من الحمام كما سيأتينا نعم. لا يجوز عند اصحابنا ان يصلي الانسان في الحمام

60
00:21:49.250 --> 00:22:06.700
والحمام هو الموضع المعاد للاغتسال وليس لقضاء الحاجة ودليل اصحابنا رحمهم الله على المنع في على منع الصلاة في الحمام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض

61
00:22:06.900 --> 00:22:33.550
كلها مسجدا الا المقبرة والحمام فهذا نص صريح على منع الصلاة في الحمام ويقول المؤلف رحمه الله تعالى داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع يقصد ان المنع لا يختص بالمكان الذي يكون فيه غسل

62
00:22:34.450 --> 00:22:49.750
بل يشمل جميع مسمى الحمام ودليلهم على هذا ان الاسم يشمل جميع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام وهو يشمل جميع هذه الامور بدليل دخولها فيه في البيع

63
00:22:50.050 --> 00:23:07.300
بدليل دخولها فيه في البيع فاذا لا يجوز الصلاة عند اصحابنا في الحمام ولا ادري آآ هل الناس في البلدان التي فيها حمامات اللي هي اماكن للاغتسال كما يوجد في

64
00:23:07.350 --> 00:23:22.400
الشام والمغرب وغير هذه البلدان ويوجد الان بعضها هنا هل يصلون او لا يصلون هل هل اعتادوا الصلاة فيها او لا؟ الحاصل انه على المذهب لا يجوز الصلاة في هذا المكان

65
00:23:22.950 --> 00:23:37.950
آآ وقد يستدل لاصحابنا بدليل وان كانوا لم يستدلوا به وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر خرج من ذلك الموضع وقال انه موضع حضرنا فيه الشيطان

66
00:23:38.500 --> 00:23:55.400
كما في بعض الروايات وهذا يدل على ان المواضع المكروهة تكره فيها الصلاة. المواضع المكروهة التي يكثر حضور الشياطين فيها تكره فيها الصلاة على كل حال هذا هو دليل اصحابنا نعم

67
00:23:55.650 --> 00:24:28.050
لا يجوز عند اصحابنا ان يصلي الانسان في معاطن الابل لقول النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا وسئل عن الصلاة في معاطن الابل فقال لا تصلوا

68
00:24:28.600 --> 00:24:46.800
وهذا الحديث صحيح عند جميع اهل العلم. كما قال ابن خزيمة  معاطن الابل التي لا يجوز الصلاة فيها عند اصحابنا هي اماكن المبيت ولهذا يقول ما ما تقيم فيها وتأوي اليها

69
00:24:46.850 --> 00:25:05.900
يعني الاماكن التي تأوي اليها وتستقر وتبيت فيها واما ما عداها فليست من المعاطل وعلى هذا فما تجلس فيه من الاماكن استعدادا للشرب او استعدادا للاكل ليس من المعاطن. وكذلك الاماكن

70
00:25:05.900 --> 00:25:27.200
التي تأكل فيها وتشرب ليست من هذه الاماكن التي لا يجوز الصلاة فيها وهل مقصود اصحابنا بالنهي عن معاطن الابل حال كون الابل فيها او مطلقا الجواب انهم يريدون مطلقا

71
00:25:27.300 --> 00:25:45.850
لا يجوز الصلاة فيها مطلقا ولو لم تكن فيها في حال صلاة الابل اذا الاعطان لا يجوز الصلاة فيها والنهي عن الاعطان يقوي التعليل السابق لكن آآ لكن اصحابنا لا يعللون بقضية

72
00:25:46.050 --> 00:26:10.700
حزور الشيطان لماذا نحن قلنا قد يستدلهم لكن هم لا يستدلون بهذا الجواب لانه كما سيأتينا ان النهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي فلا يوجد تعليلات لا توجد تعليلات يعللون بها. وانما هو تعبدي كما سينص عليه

73
00:26:10.750 --> 00:26:29.950
المؤلف رحمه الله نعم ولكن نصوم ومجزرة. طيب ولا في مقصود. لا يجوز الصلاة في المغصوب في المكان المغصوب لانه يؤدي العبادة على وجه منهي عنه فلا تصح الصلاة حينئذ

74
00:26:30.750 --> 00:26:50.800
كما لو صلت الحائض كما لو صلت الحائض لانها تصلي على وجه منهي عنه او تصلي وهي منهية عن الصلاة وتقدم مباحث المغصوب معنا قريبا نعم ومن زار نعم المجزرة

75
00:26:51.750 --> 00:27:17.800
كل موضع اعد للذبح هكذا قالوا وليس كل موضع ذبح فيه وانما كل موضع اعد للذبح فهذه هي المجزرة. والمزبلة كل موضع اعد لرمي الزبالة فيه وقد نقول تسهيلا مرمى الزبالة

76
00:27:18.500 --> 00:27:43.700
وهل مقصود الحنابلة بمرمى الزبالة الزبالة النجسة او مرمى الزبالة الطاهرة ايضا الجواب انهم يقصدون الطاهرة والنجسة الطاهرة والنجسة فاذا المزبلة لا يجوز للانسان ان يصلي فيها عند اصحابه وسيذكر المؤلف الدليل. يقول وقارعة طريق

77
00:27:43.800 --> 00:28:03.350
قارعة الطريق هي ما يكثر سلوكه من الناس الطريق الذي المكان الذي يكسر سلوك الناس فيه لا يجوز للانسان ان يصلي فيه سواء وجد المار حال الصلاة او لم يوجد

78
00:28:03.700 --> 00:28:28.050
يعني مطلقا يعني مطلقا بناء على هذا التعليل او بناء على هذا التعريف اجاز الحنابلة الصلاة على جانبي الطريق المرتفع لانه ليس طريقا يسلك بكثرة انما قارعة الطريق المكان او الطريق الذي يسلك بكثرة

79
00:28:29.600 --> 00:28:56.100
وعبارة الاصحاب تشمل ما لو كان الطريق للدواب او للرجال يشمل امرين كذلك يشمل الطرق الحديثة التي خصصت للسيارات نعم وفي اصلحتها اي نعم اسطحة هذه المواضع الثمانية لا يجوز ايضا الصلاة فيها

80
00:28:57.500 --> 00:29:18.450
لان القاعدة عند الحنابلة ان الهواء يتبع القرار لان الهواء يتبع القرار وهذا صحيح ولهذا قالوا منع الجنب من اللبث في سطح المسجد مع ان هذا التنظير فيه يعني نزر لان سطح المسجد من المسجد

81
00:29:19.150 --> 00:29:35.400
لكن لعلهم يقصدون اذا كان سطح المسجد ليس من المسجد ولا يتصور ان يكون سطح المسجد ليس من المسجد كيف يكون سطح المسجد ليس من المسجد سطح المسجد اما ان يكونوا من المسجد

82
00:29:35.700 --> 00:29:58.200
او يكون من شيء اخر وهم نصوا على انه اذا كان فوق المسجد ملك لغير المسجد مثل ان يكون بيت فليس من المسجد عموما هذا تنظيرهم يقولون آآ كلبس الجنب في سطح المسجد والهواء تابع للقرار كقاعدة كافي للتعليم كقاعدة

83
00:29:58.500 --> 00:30:14.100
كافي للتعليل في النهي عن الصلاة في اسطح هذه الاماكن فلا يجوز للانسان ان يصلي في سطح المجزرة ولا في السطح الذي تحته حمام وهو كثير ولا في السطح الذي تحته تأوي الابل

84
00:30:14.100 --> 00:30:36.850
كما في بعض الدور قديما وهكذا نعم وسط طيب وسطح نهر سطح النهر ايضا لا يجوز ان يصلي فيه الانسان ولكنهم لم يتحدثوا عن النهر نفسه لماذا؟ لانه لا يتصور الصلاة في النهر

85
00:30:37.200 --> 00:30:57.800
ما هو تعليلهم في النهي عن صلاة سطح النهر قالوا احد امرين اما لانه لا يصلى فوق الماء او لانه يشبه قارعة الطريق واعتبار سطح النهر من المواضع التي لا يصلى فيها

86
00:30:58.400 --> 00:31:14.000
هذا عند عند بعض الحنابلة. اما الاقناع فانه يعتبر سطح النهر ليس من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها فهذا من المواضع التي اختلف فيها الاقناع مع غيره اختلف فيه الاقناع مع غيره

87
00:31:15.600 --> 00:31:36.050
نعم. ها والمنع انت معك نسخة اخرى اه فيما ذكر حنا انت عندك في ذلك ولا ايش؟ في ذلك معنى قريب والمنع في فيما ذكر تعبدي ولا والمنع في ذلك تعبدي

88
00:31:36.250 --> 00:31:51.800
طيب هذه هاتان النسختان الفرق بينهما يسير يعني وكثير من الفرق بين نسخ الروض حسب اه ما شاهدته انا الكثير ليس كل النسخ او ليست كل الفروق لكن الكثير منها

89
00:31:51.900 --> 00:32:09.100
اه ليس فرقا معنويا مؤثرا لكنه يوجد فروق توجد فروق مؤثرة لكن ليست كثيرة في الواقع حسب ما لاحظته نعم ما الدليل؟ اي نعم والمنع فيما ذكر تعبدي المنع فيما ذكر تعبدي فلا نقيس عليه

90
00:32:09.250 --> 00:32:23.400
ولا نمنع الحكم اذا تخلفت العلة لانه لا توجد علة لانه لا توجد عند اصحابنا علة. فهو تعبدي. ولهذا قالوا لا يجوز ان تصلي في المزبلة ولو كانت طاهرة مع انها ارض طاهرة

91
00:32:24.000 --> 00:32:43.350
ولا يجوز ان تصلي في الحش والحمام ولو كانت ارضهما طاهرة. لان العلة تعبدية ليست اه ترجع الى معنى من المعاني نعم لما روى؟ نعم. الذي لم يذكر في الحديث

92
00:32:43.800 --> 00:33:16.150
الحش وسطح النار نعم هذا هو دليل الحنابلة كما ترون سكر سبعة مواطن اه لا يجوز الصلاة فيها وآآ فيما عدا قارعة الطريق والمقبرة وفوق ظهر بيت الله هذه هي الاماكن يعني آآ لو قيل ان العلة المشتركة بينهما انها من المواضع التي تكثر فيها الشياطين لم يبعد

93
00:33:16.150 --> 00:33:34.150
لكن هذا على غير مذهب الحنابلة لان الحنابلة كما تقدم يرونه تعبديا ولا يعللون. نعم وتصحيح الصلاة اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حال. نعم. تصح الصلاة اليها

94
00:33:34.550 --> 00:34:01.550
تصح الصلاة الى هذه المواضع جميعا بما في ذلك المقبرة والحش والحمام كلها تصح الصلاة اليها لانه لم يصلي فيها لانه لم يصلي فيها وهناك قول في المذهب انه لا تصح انها تصح الصلاة اليها كلها الا المقبرة

95
00:34:03.250 --> 00:34:29.500
وهناك رواية عن احمد الا المقبرة والحش واستثناء المقبرة باستثناء المقبرة اختاره الموفق والمجد وقدمه ابن مفلح في الفروع الحقيقة ان هذا القول مرشح انه يكون المذهب بقوة اولا نختاره واختار هذا القول

96
00:34:29.550 --> 00:34:47.550
من تعتبر اقواله في فترة من الفترات هي المذهب ثانيا متوافق مع طريقة احمد بالجمع بين النصوص. نعم نهي عن الصلاة الى هذه الاماكن نهي عن الصلاة فيها. ولم ينه عن الصلاة اليها الا هذه الاماكن

97
00:34:47.550 --> 00:35:13.900
اللي هو القبر نهي عن الصلاة اليه فمقتضى طريقة احمد من العمل بجميع الاحاديث ان نستثني المقبرة لا ادري لماذا لم يجعلوه المذهب المفروض يكون هذا هو المذهب هو رواية عن احمد باضافة الحش واختيار المجد والموفق وهؤلاء كما ذكر كما سيأتينا ان المرداوي يقول المذهب ما اتفق عليه الموفق والمجد في

98
00:35:13.900 --> 00:35:33.250
في كثير من الصور وكما انه متوافق مع عمل احمد كنت اتمنى ان آآ المرداوي او الحجاوي او الشيخ منصور او احد هؤلاء الذين لهم باع في في المذهب اه يجعل هذا القول هو المذهب

99
00:35:33.900 --> 00:35:54.750
كنت اتمنى منهم ان يصنعوا هذا لانه هذا متوافق مع المذهب. ولا اقول كنت اتمنى من السابقين لان السابقين جعلوه المذهب الموفق والمجد جعلوه المذهب يعني ادوا ما عليهم لكن لا ادري يعني الحقيقة هذي مسألة استغرب يعني لا لا ادري لماذا جعلوها هي المذهب يعني لماذا

100
00:35:54.900 --> 00:36:16.100
تركوا اختيار المجد والموفق مع ووظوح النصوص لكن هذا هو طيب يقول وتصح الصلاة اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة. ان لم يكن حائل تكره الصلاة الى هذه الاماكن وان جازت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها

101
00:36:17.300 --> 00:36:33.800
وحملوا هذا النهي على الكراهة فان قيل هذا الحديث في المقبرة فقط. فما دليل الكراهة في الباقي قال اصحابنا القياس القياس. فقاسوا الباقي عليها. مع انهم قالوا ان الحكم تعبدي

102
00:36:33.950 --> 00:36:50.400
في هذه المواضع الحكم يقول الحكم تعبدي لكن قالوا نقيس باقي المواضع على المقبرة وحملوا النهي الصريح لا تصلوا الى المقابر على الكراهة. وهو كما قلت يعني مرجوح مذهبا ودليلا

103
00:36:51.050 --> 00:37:07.700
مرجوح مذهبا ودليلا فيما يبدو لي والله اعلم عند انا اقصد من حيث المذهب يعني يبدو لي انه هذي اللي اختاروه ما اختاره المتأخرون ليس متوافق مع قواعد المذهب ولا مع قواعد احمد ولا

104
00:37:08.350 --> 00:37:24.550
يقول المؤلف ان لم يكن حائل فان كان بحائل صح بدون صحة الصلاة حتى بدون كراهة صحت الصلاة بدون كراهة فان قلت ما يقصدون بالحائل فالجواب انهم يقصدون بالحائل كمؤخرة الرحل فاكثر

105
00:37:25.250 --> 00:37:48.650
كمؤخرة الرحل فاكثر هذا حائل اذا وجد وجد الحائل فتصح الصلاة بلا كراهة حتى الى المقبرة حتى الى المقبرة على المذهب طبعا عند المتأخرين على المذهب عند المتأخرين نعم وتسهروا صلاة الجنازة والجمعة في طريق المضرورة

106
00:37:49.150 --> 00:38:07.850
هذه صلوات مستثناة في موضعين مستثناه في موضعين الطريق والغصب في الطريق والغصب كما سيذكر المؤلف فيجوز للانسان ان يصلي صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها ولو بطريق ولو بطريق مثال هذا

107
00:38:08.650 --> 00:38:24.000
ان يضيق المسجد ويضطر الناس الى الخروج الى الطرقات المجاورة للمسجد فيصلوا فيه فلا حرج للضرورة ولضيق المسجد للضرورة ولضيق المسجد ولا اظن هذا بلا شك المذهب ولا اظن فيه خلاف

108
00:38:24.150 --> 00:38:46.400
ولا اظن ان فيه خلاف اذا امتلأ المسجد انه يجوز للظرورة صلاة في هذه في الطريق انه يجوز الصلاة في الطريق نعم. نعم. غصب الامام احمد عنه نص في جواز صلاة الجمعة في المكان الغصب

109
00:38:46.800 --> 00:38:59.700
هو نص على الجمعة وهم قاسوا عليه الباقي وهم قاسوا عليه الباقي فالامام احمد يرى انه يجوز للانسان ان يصلي صلاة الجمعة في في المكان الغصب. ولو كان المكان غصبا

110
00:39:00.250 --> 00:39:24.050
ودليل آآ الحنابلة على استثناء الجمعة قالوا لانه لو صلى الامام في مكان غاصب وامتنع الناس من الصلاة فاتته قم صلاة الجمعة فاتتهم صلاة الجمعة فهذا دليل استثناء هذا الامر فهذا هو دليل استثناء هذا الامر. وهو انه

111
00:39:24.500 --> 00:39:44.650
القول بعدم استثنائه قد يؤدي الى فوات صلاة الجمعة نعم. واما الجنازة والعيد اه فهي مقيسة على الجمعة ووجه القياس واضح وهو انه تدعو الحاجة فيها كلها. تدعو الحاجة فيها كلها. نعم

112
00:39:44.750 --> 00:40:09.600
وتسل الصلاة على نعم سيأتي ما يتعلق بالصلاة على الراحلة بطريق وفي  سيأتي كلام عليهم فصل المؤلف سيفصل فيها كثيرا نعم. ولا تصحوا بالفريضة بالكعبة ولا فوقها والحجر منها. يعني طبعا قصده فقط فيما يتعلق بهذا الباب تصح الصلاة على راحلة

113
00:40:09.600 --> 00:40:34.950
يعني انه يستثنى من الطريق لا يعتبر مصلي بقارعة في قارعة الطريق اذا صلى على راحلة نعم طيب الحنابلة يرون انه لا يصح ان يصلي الانسان الفريضة داخل الكعبة ولا فوق الكعبة

114
00:40:35.800 --> 00:40:53.000
لا يصح له ان يصلي داخل ولا فوق الكعبة وتدل على هذا بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة واما وجه الاستدلال فان معنى الاية ان المصلي عليه ان يتوجه

115
00:40:53.150 --> 00:41:17.500
الى جهة الكعبة والمصلي فيها لم يتوجه الى جهتها والمصلي فيها لم يتوجه الى جهتها هذا آآ وجهة نظر الحنابلة في مسألة صلاة الفريضة داخل الكعبة قوله ولا والحجر منها. الحجر عند اصحابنا قدره ستة اذرع وشيء

116
00:41:17.850 --> 00:41:42.450
ستة اذرع وشيء فهذا القدر منها فلا تجوز صلاة الفريضة فيه لا تجوز صلاة الفريضة في فان صلى الانسان داخل الحجر للفريضة فانه يعيد. على هذا اصحابنا نعم وان الله على متها بحيث لم يبقى له شيء شيء منها او بطأ خارجها وسل فيها سقط

117
00:41:42.450 --> 00:41:58.000
لانه غير مسلم بشيء منها. نعم. يعني هذه صور تستثنى من الصلاة في الكعبة. ان وقف على منتهاها بحيث لم يبقوا وراءه شيء منها فهو في هذه الحال متوجه لي

118
00:41:58.050 --> 00:42:14.450
آآ الكعبة بدليل انه لم يستدبر منه منها شيء واذا كان لم يستدبر منها شيء وهي امامه فهو متوجه لها او وقف خارجها وسجد فيها. فهذه صورة للصلاة في الكعبة لانه سجد فيها

119
00:42:14.600 --> 00:42:36.450
لكن تصح لانه يصح انه متوجه للكعبة. نعم وتسامح نافذة والمذكورة بها وعليها باستقبال شاهزا منها اي مع استقبال جاهزة من الكعبة. نعم ولن يقول تصح النافلة تصح النافلة ودليل صحة النافلة

120
00:42:36.600 --> 00:42:53.450
هو حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بلالا واسامة بن زيد وعثمان بن طلحة دخلوا كعبة وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بين العمودين صلى الله عليه وسلم

121
00:42:53.650 --> 00:43:15.850
فهذه اه نافلة. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نص صريح صحيح في صحة التنفل داخل الكعبة لكن يقول باستقبال شاخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة لا تصح الصلاة عند الحنابلة الا اذا استقبل شاخص من الكعبة

122
00:43:15.950 --> 00:43:34.600
فان صلى الى غير شاخص من الكعبة لم تصح. نعم اكمل فلو وصلنا الى جهة الباب وعلى ظهرها ما شاء متصل بها انفسنا. ولا ولا جاز من مغتسل بها. هم. وين ولا شاخص متصل بها؟ لا تنسحب. ايه

123
00:43:34.850 --> 00:43:57.900
عن الاصحاب اي نعم لانه طيب الان اذا صلى الى غير مستقبل لشيء شاخص من الكعبة مثل ما قال المؤلف لو صلى والباب مفتوح او صلى على سطح الكعبة ولا يوجد امامه شاخص

124
00:43:58.250 --> 00:44:13.650
فان المذهب انها لا تصح الصلاة فلا بد من الصلاة الى شاخص فلا بد من الصلاة الى شاخص يقول الشيخ انه هذا هو مذهب الاصحاب ذكره في المغني والشرع عن الاصحاب

125
00:44:14.500 --> 00:44:35.450
بل قال في الانصاف عليه جماهير الاصحاب عليه جماهير الاصحاب. وهنا قال في التنقيح اختاره الاكثر فاشتراط وجود شاخص هو مذهب ايش؟ اكثر الحنابل هو مذهب اكثر الحنابلة والجماهير من الحنابلة يشترطون هذا

126
00:44:35.450 --> 00:45:18.100
تسارح هذا الشرط ثم سيذكر المؤلف الخلاف على غير عادته الا في مواضع يسيرة من الروظ يذكر الخلاف لعله لقوته عنده. القول الثاني في المذهب نعم ولهذا  ويستهان اهله في الكعبة بين اسطوانتين عليه السلام. طيب اذا القول

127
00:45:18.100 --> 00:45:41.150
للثاني في المذهب في اشتراط استقبال شاخص من الكعبة انه لا يشترط لا يشترط ان يستقبل شاخص  هذا القول الثاني ذكر المؤلف يعني ما يقويه اولا انه اختاره في المغني ولهذا قال آآ الاولى انه لا يشترط لا يشترط

128
00:45:41.350 --> 00:46:01.600
الثاني انه قدمه في التنقيح وصححه في التصحيح وقال في الانصاف هو هو المذهب على ما اصطلحناه وكل هذه الكتب لواحد اليس كذلك ومن الظاهر جدا ان الشيخ منصور يعني يعتني و

129
00:46:01.800 --> 00:46:19.550
بيحتفل جدا بالشيخ المرداوي ولذلك ما كان بحاجة ان يكرر ثلاث كتب لرجل واحد وقوله هنا قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه هو في الانصاف ما قاله المذهب على ما صلحناه وقال وهو المذهب على ما اسلفنا في الخطبة

130
00:46:19.700 --> 00:46:34.300
بالظاهر ان الشيخ ينقل يعني بالمعنى او ينقل من ذاكرته ولم يقل على ما اصطلحناه. هو الشيخ المرداوي يستخدم هذا الاسلوب وهو قوله على ما اصطلحناه في كثير من المواضع لكن في هذا الموضع لم

131
00:46:34.300 --> 00:46:54.150
نقول على ما اصطلحناه وانما قال على ما اسلفنا في الخطبة اذا هذا القول الثاني يترشح بهذين الامرين ترجيح ابن قدامة وتصحيح المنقح اللي هو الشيخ المرداوي وقوله وهو المذهب على ما اصطلحناه

132
00:46:55.150 --> 00:47:15.400
الذي اصطلح عليها والذي ذكره اصطلاح عن الشيخ المرداوي في الانصاف انه اذا اتفق الحنابلة على المذهب فلا اشكال واذا اختلفوا فما يقوله الموفق والمجد وذكر جماعة مثل الشارح وابن رجب وذكر جماعة اذا اتفق هؤلاء

133
00:47:15.400 --> 00:47:38.400
فهو المذهب وان اختلفوا فما قدمه صاحب الفروع وان لم يقدم شيء فما قاله الماجد والموفق. والموفق والمجد ومن هنا نعلم انه تقريبا المذهب اتفق عليه المجد وآآ الموفق عند المرداوي. في تفصيلات كثيرة ذكرها الشيخ المرداوي

134
00:47:38.550 --> 00:47:58.550
لكنها قليلة الوقوع فاذا اتفق المجد والموفق على شيء فغالبا هو المذهب ولهذا انا قلت لكم في المسألة السابقة كان ينبغي ان يكون هو المذهب كان ينبغي ان يكون هو المدى في مسألة صحة الصلاة الى هذه الاماكن واستثناء المقبرة. اذا الان عرفنا اصطلاح الشيخ

135
00:47:58.550 --> 00:48:16.100
داخل المرداوي باختصار وهو انه اذا اتفق جماعة على رأسهم المجد والموفق هو المذهب وان اختلفوا فما قدمه اه صاحب الفروع. ومن هنا نعلم ان ما يقدمه صاحب الفروع مهم

136
00:48:16.200 --> 00:48:36.500
وانه يشير الى المذهب وانه ينبغي اعتباره عند تقرير تحرير المذهب عند المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين ثم اذا اختلف او لم يقدم شيئا رجعنا الى ما اتفق عليه المجد والموفق وان اختلف معهم البقية وان اختلف معهم البقية

137
00:48:37.200 --> 00:49:02.550
وهذه المسألة ايضا التي حكى فيها الشيخ المرداوي الخلاف اختلف فيها المنتهى والاقناع ايضا اختلف فيها المنتهى والاقناع آآ فهي مسألة يعني من الواضح ان انها مسألة مشكلة عند الحنابلة والخلاف فيها قوي هل يشترط التوجه الى شاخص او لا يشترط

138
00:49:02.950 --> 00:49:18.450
ويفهم من كلام الشيخ المؤلف ان المذهب اللي يعني استقر عليه الامر هو ما ذكره آآ الشيخ هنا في في الكتاب وقد نقول لا يوجد في هذه المسألة يعني مذهب استقر فيه بل فيه خلاف بل فيه

139
00:49:18.500 --> 00:49:33.950
خلاف لكن الذي جرى عليه المؤلف اللي هو هنا انها المذهب هو الاول ولذلك بدأ به ثم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى  مع ان ظاهر ما في المنتهى يتوافق مع ما في الانصاف

140
00:49:35.000 --> 00:49:47.650
ظاهر ما في المنتهى يتوافق مع ما في الانصاف وايضا هنا لا ادري لماذا لم يجعله هو المذهب مع وجود كل هؤلاء واذا كان المنقح نقحه وصححه في كل كتبه

141
00:49:47.800 --> 00:50:01.700
وذو القدامى الموفق قرره فينبغي ان يكون هو المذهب وينبغي ان يكون هو المذهب انه لا يشترط انه لا يشترط مع العلم ان الشيخ الاسلامي اشترط ايضا اه انه يشترط

142
00:50:02.000 --> 00:50:15.000
ذكر انه يشترط يقول ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه اذا دخل فعله صلى الله عليه وسلم تقدم معنا في حديث ابن عمر الذي اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:50:15.000 --> 00:50:28.650
ما دخل الكعبة صلى في هذا الموضع فيستحب للانسان اذا دخل ان يصلي في هذا الموضع وعلى هذا فالحنابلة يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الموضع قصدا

144
00:50:29.100 --> 00:50:45.000
ولم يصلي به لانه هو المتيسر او لانه هو الذي امامه لا وانما صلى به قصدا واراده صلى الله عليه وسلم فاذا اذا دخل الانسان فيستحب له ان يتقصد الصلاة في هذا الموضع على مقتضى

145
00:50:45.000 --> 00:51:03.150
ومذهب الحنابلة هنا نكون توقفنا على الشرط الثامن نتوقف عليه حتى لا ندخل في الشرط ولا نتمه. آآ هذا الدرس هو اخر درس لانه في الاسبوع القادم عندي شغل وارتباط

146
00:51:03.350 --> 00:51:11.200
والاسبوع الذي يليه تبدأ الامتحانات جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين