﻿1
00:00:12.950 --> 00:00:41.650
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد توقفنا في باب الاستنجاء او في اداء باب ها  وقفنا فين الى سنجاب ايه

2
00:00:42.800 --> 00:01:09.450
كيف ثمانية وعشرين طيب ما زلنا عند المستحبات ولا لا   اه هو المستحب الاخير انتهينا من مسألة النتر ثم قال المصنف ويستحب تحوله من موضعه هذا المستحب رقم كم  الحادي عشر

3
00:01:10.800 --> 00:01:29.500
ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. طبعا نفهم من ذلك انه اذا ما خاف تلوث اذا لم يخف تلوثا

4
00:01:29.800 --> 00:01:52.750
فانه لا يستحب له ان يتحول من موضعه لان المصنف يتكلم عن اه خلاء غير الخلاء اليوم اللي نستعمله الناس قال نعم اذا تحوله يستحب تحولا موضعي ليستنجي لانه اذا استنجى في المكان الذي بال فيه او الذي تغوط فيه فقد يتنجس

5
00:01:53.300 --> 00:02:17.900
قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل يعني اذا اراد ان يستنجد انسان فيريد ان ينظف القبل والدبر يبدأ بماذا قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل بالامان ثم ينتقل الى الخلف لماذا؟ قال لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر

6
00:02:18.450 --> 00:02:37.250
وتخير ثيب وتخير ثيب يعني الثيب هي بالخيار تبدأ بالقبل او الدبر لا فرق اه اما البكر البكر تلحق بالذكر والذكر آآ العلة في ذلك لئلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر

7
00:02:37.500 --> 00:03:05.450
والحقت الذكر به لوجود عذرة البكارة فيخشى تلوثها. بخلاف الايش الثيب فما في بكارة يخشى تلوثها طيب قال ويكره الان سيشرع في المكروهات المكروهات. ضعوا عنوان جانبي المكروهات وابدأوا وابدأوا رقموا هذه المسائل. يكره دخوله يعني دخول الخلاء ونحو الخلاء

8
00:03:05.450 --> 00:03:21.900
بشيء فيه ذكر الله هذا واحد غير المصحف في حرم او غير المصحف في حرم او غير مصحف فيحرم اذا دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه ودخول الخلاء بالمصحف محرم

9
00:03:21.950 --> 00:03:38.000
ثم قال المصنف الا لحاجة يعني فلا يكره اذا كان لحاجة ما هي الحاجة؟ قال لا يجد احد مثلا يحفظ هذه الاشياء اذا دخل الخلاء ما في احد يحفظ هذه الاشياء خارج الخلاء فيضطر لادخالها خوفا

10
00:03:38.050 --> 00:03:58.600
خوفا عليها قال الا لي حاجة. ثم قال لا دراهم اكتبوا عندها اي لا يكره لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة يعني اما الدراهم فدخولها الخلاء وان كان فيها شيء من ذكر الله لا يكره لماذا

11
00:03:58.850 --> 00:04:25.700
للمشقة قال وحرز الحرز يعني الحرز الذي هو من القرآن لانه هذا هو المختلف فيه اختلف اهل العلم في الحرز اذا كان من القرآن الكريم يكتب ايات كريمة ويعلقها هذي وقع فيها الخلاف. فالحنابلة لا يرونها بأس. وبناء عليه فلا يمنع ذلك للمشقة

12
00:04:25.800 --> 00:04:48.850
والاحوط عدم فعل هذا الحرز قال ويجعل قصة خاتم احتاج للدخول به بباطن كفه بباطن كف يمنى ثم قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض بلا حاجة. هذا المكروه الثاني انه لا يرفع ثوبه

13
00:04:48.850 --> 00:05:06.050
قبل ان يصل للارض. ليش وكيف يفعل قال في رفع شيئا فشيئا لماذا طيب؟ ليش نكره هذا؟ يكرهون ذلك لانها قد تفضي الى كشف العورة ورؤية من يراها يعني قال المصنف

14
00:05:06.100 --> 00:05:26.800
الشارح ولعله يجب يعني الرفع شيء فشي ولعله يجب ان كان ثم يعني هناك ثم من ينظره اذا كان هناك من ينظر اليه. قاله في المبدع. معناه انه ثوبه قبل دنوه من الارض مكروه لكن لو كان في ناس يرونه فيصبح

15
00:05:27.050 --> 00:05:40.800
ها يحرم عليه ذلك ويجب عليه ان يرفع شيئا في شيء حتى لا تنكشف العورة المكروه الثالث قاله في المبدع قاله في المبدع يعني قاله ابن مفلح اه في المبدع

16
00:05:41.050 --> 00:06:05.450
برهان الدين ابراهيم المكروه الثالث ويكره كلامه فيه يعني في الخلاء ولو برد سلام وان عطس حمد بقلبه حمد الله بقلبه ويجب عليه عندما نقول يكره الكلام. لكن هذا الكلام بالنسبة للي يقضي حاجة يكره الكلام في حقه. لكن احيانا يجب عليه

17
00:06:05.500 --> 00:06:23.050
قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه. معناه لو كان في الخلاء وشاف ضرير يمشي وسيسقط في حفرة. ينبهه يقول مكروه نقول يجب تنبيهه ولا ولا يكون الكلام مكروها في هذه الحال. للضرورة

18
00:06:23.350 --> 00:06:46.250
طيب انتقل الان الى مسألة اخرى وهي مسألة قراءة القرآن قال وجزم صاحب النظم اللي هو ابن عبد القوي محمد وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه بالحج وسطحه. الحوش اللي هو الحمام مكان القضاء الحاجة

19
00:06:46.450 --> 00:07:05.650
وسطحه ثم قال وهو متوجه على حاجته اكتبوا عند قوله وهو متوجه يعني بهذا القيد او اكتبوا هذا قيد على حاجته متوجه على حاجته. يعني اذا كان جالسا على حاجته

20
00:07:05.950 --> 00:07:25.700
اذا صاحب النظم يقول بتحريم قراءة القرآن في الحش وفي سطح الحش متى اذا كان جالسا على حاجته يعني يقضي حاجته وقال في الانصاف الصواب تحريمه في الخلاء او تحريمه في نفس الخلاء

21
00:07:26.150 --> 00:07:47.350
وهو ظاهر كلام المجد وظاهر كلام المجد عفوا وظاهر كلام المجد وغيره يكره طيب انتقل الان اذا فهمنا هذه المسألة ولا لا ما هي المسألة؟ انه القراءة في الحج وفي السطح اذا كان اذا كان

22
00:07:47.450 --> 00:08:05.900
في حال قضاء الحاجة انتقل الى الرابع قال ويكره بوله في شق لفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض كذا عندكم الدبيب ولا عندكم شي ثاني

23
00:08:06.700 --> 00:08:31.050
الرسالة ايش عندكم ومين اللي يقول الذئب ايش هي طبعتك ايش احمد شاكر ها ما يتخذه الوحش مثل الضب والحية والفار والدبيب بيتا في الارض. اذا يكره ان يبول في شق او في سرب لانه قد يفضي بالضرر. ثم قال

24
00:08:31.050 --> 00:08:48.300
ويكره ايضا بوله في اناء هذا الخامس. بلا حاجة ان يبول في الاناء لانه يقذر الاناء بلا سبب. لكن اذا كان هناك سبب لا حرج السادس ومستحم غير مقيد او مبلط

25
00:08:48.400 --> 00:09:10.000
يعني ويكره ماذا قديش ان يبول في الاناء بلا حاجة وان يبول في مستحم غير مقيد او مبلط. ايش المقير؟ المقير يعني الحمام يكون مطلي بالقار اللي هو الزفت اليوم عندنا البلاط

26
00:09:10.150 --> 00:09:35.300
او مبلط طبعا مش بلاطة اليوم بلاطة وهم   يقول لانه مثل هذا سينجس الارض لكن المقير او المبلط فستسير النجاسة وتمشي ويجي بعدها الماء ويطهرها السابع ومس فرجه هذا السابع من المكروهات يكره ان يمس فرجه او فرج زوجته ونحوها بيمينه

27
00:09:35.350 --> 00:09:53.400
تكريما لليمين سببه او علة ذلك تكريم لليمين ويكره وهذا الثامن من المكروهات استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه. هذا رقم ثمانية. لحديث ابي قتادة طبعا هذا الحديث سيشمل رقم سبعة وثمانية

28
00:09:53.450 --> 00:10:13.150
لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه طبعا هذا لفظ مسلم اذا هذا الحديث دليل لكراهة مس الفرج باليمين يعني والزوجة كذلك تلحق به او

29
00:10:13.200 --> 00:10:35.700
والثاء المسألة الثانية اللي هي ايش الاستنجاء باليمين ثم قال المكروه التاسع واستقبال النيرين يعني استقبال النيرين عند قضاء الحاجة. واستقبال النيرين يكره استقبال النيرين رأي الشمس والقمر طيب ما هو الدليل

30
00:10:36.300 --> 00:10:53.350
ماذا بماذا علل المصنف قال لما فيهما من نور الله تعالى. طبعا هم الفقهاء عادة اذا ذكروا تعليل احيانا يذكرون تعليل من عدد من التعليلات يعني يتركون تعليلات كثيرة ليس ليس بالضرورة اذا ذكروا حديثا

31
00:10:53.400 --> 00:11:05.500
او استدلوا باية او عللوا تعديلا انه ما يوجد الا هذا التعليل فقط او ما توجد الا هذا النص فقط اه وانما لها تعديلات وعندهم يرون في هذا حديث لا يثبت

32
00:11:05.950 --> 00:11:29.600
لكن هذه المسألة اكتبوا عندها لاننا لانني كلما جئت عند هذه المسألة يعني اصرح فيها ها يصرح فيها بالمخالفة فلا يغضب الحنابلة المتعصبون الذي تعصيه عموما واستقبال النيرين الشمس والقمر لما فيهما من نور الله

33
00:11:29.700 --> 00:11:47.400
اكتبوا قال في الانصاف اللي هو المرداوي الصحيح من المذهب كراهة ذلك. طبعا هذا هو هو المذهب الثابت لكن قال هو العبارة اللي يهمني الصحيح مذهب قراءة ذلك وظاهر كلام اكثر الاصحاب

34
00:11:47.950 --> 00:12:06.750
وظاهر كلام اكثر الاصحاب عدم الكراهة عدم الكراهة. هذي اللي هو ظاهر كلامهم طيب ننتقل بعد ذلك الى ماذا؟ محرمات ولا لا  طب اقرأ يا شيخ عشان تخفف علينا شوية

35
00:12:07.200 --> 00:12:25.050
واكتبوا عنوان المحرمات يحرم ماذا؟ قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في غير بنيان. نعم. بخبر ابي ايوب مرفوعة اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن

36
00:12:25.050 --> 00:12:40.150
كن شرقوا او غربوا متفق عليه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا او غربوا هذا ايضا دليل على ضعف المسألة الاولى اللي هي النيرين لانه اذا شرق او غرب استقبل الشمس والقمر

37
00:12:41.050 --> 00:12:56.350
آآ فهذا نصفي هذا طيب استقبال اه استقبال القبلة واستدبارها في البول او الغائط محرم اذا كان في البنيان. اذا كان في غير البنيان ولا يحرم اذا كان في البنيان

38
00:12:56.550 --> 00:13:12.500
هذا هو مذهب احمد والمسألة مسألة خلاف طيب قال ويكفي ويكفي انحرافه عن جهة القبلة. طيب. او وحائل. اذا عندنا اثنين اذا كان متجه للقبلة متى يحل له ذلك؟ اذا انحرف عن الجهة

39
00:13:13.000 --> 00:13:26.950
انحرف عن الجهة ايش يعني الجهة؟ الجهة مثلا الشمال او الجهة الغرب او الشرق بحسب مكانه هو يعني اذا كان في الجنوب معناه انه قبلة في الشمال فاذا انحرف عن هذه الجهة الى اليمين او اليسار

40
00:13:27.600 --> 00:13:46.400
فافاده يكفيه لا يحرم. والشيء الثاني او كان هناك حائل بينه وبين القبلة فلا يحرم ولو كمؤخرة الرحل خشبة يستند اليها الراكب اللي يركب على الجمل هناك خشبة يستند اليها تسمى مؤخرة

41
00:13:47.400 --> 00:14:03.100
طيب ولا يعتبر القرب من الحائل لو كان يستقبل القبلة وبينه وبينها حائل هل نشترط ان يكون قريبا من الحائض لا ما نشترط قريب بعيد المهم يكون بينه وبينها حائل. طيب اكمل يا شيخ

42
00:14:03.300 --> 00:14:22.950
ويكره استقبالها حال الاستنجاء. فرق بين قضاء الحاجة والاستنجاء استقبال القبلة عند البول نقول محرم في الفضاء لكن الاستنجاء يعني بال الى غير القبلة ثم اتجه للقبلة واستنجى. فما حكم الاستنجاء الى القبلة

43
00:14:23.150 --> 00:14:52.300
مكروه طيب ويحرم الانصاف يقول يتوجه التحريم اكمل يا شيخ ويحرم لبثه فوق حاجته المحرم الثاني. نعم وايش يتوجه التحريم في حال استنجال كان مع حالة استنجال نعم ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه يعني لا يجلس فوق الخلاء

44
00:14:52.950 --> 00:15:16.500
واكثر من الحاجة فيحرم لبسه فوق الحاجة اذا قضى الحاجة يقوم خلاص لما فيه من كشف العورة بلا حاجة هذا السبب والسبب الثاني والعلة الثانية وهو مضر عند الاطباء طيب المحرم الثالث تفضل ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوب اكتبوا رقم ثلاثة عند بوله يعني البول والتغوط في مواضع

45
00:15:16.650 --> 00:15:34.700
تضر الناس وهذي نعتبرها امثلة عشان لا نجعل هذي كل وحدة برقم خلاص بولها تغوطه في كل موضع يتضرر به الناس اقرأ الان. في طريق مسلوك وظل نافع ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس

46
00:15:35.100 --> 00:15:50.650
يعني متشمس بزمن الشتاء. ناس تجلس في الشمس في الشتاء لتتدفأ. او مكان متحدث الناس. يعني المكان اللي يجلس فيه الناس ليتحدث يحرم البول هنا او الطاغوت كذلك تحت شجرة عليها ثمرة

47
00:15:50.750 --> 00:16:06.000
لانه يقذرها اذا سقطت الثمر. وكذا في موارد الماء موارد الماء يعني الاماكن التي اه يستقي الناس منها الماء مثل العيون وغيرها فلا يأتي ويتبول القرب منها او فيها قال

48
00:16:06.350 --> 00:16:29.800
نعم وتغوطه بماء مطلقا طيب هذا نضع له رقم مستقل يعني هذا نخليه رقم اربعة تغوطه بماء مطلقا يصبح رقم كم اربعة الرابع تغوطه بماء مطلق. انتبهوا معي. قوله مطلقة يعني قليلا او كثيرا

49
00:16:30.500 --> 00:16:55.350
جاريا او راكدا. يعني اي ماء يحرم عليه ان يتغوط فيه واضح هذا طيب طيب وين البول في الماء اكتبوا عندها عند قوله وتغوطه بماء مطلقا اكتبوا بخلاف البول فلا يكره الا في الراكد

50
00:16:55.950 --> 00:17:17.400
اذا البول في الماء الراكد لا نغير نقول البول اه التغوط في الماء الجاري محرم وفي الماء الراكد تغوط محرم طيب والبول في الماء الجاري ها لا ما ما يضر

51
00:17:17.550 --> 00:17:32.400
لكن في الماء الراكد مكروه. طيب اتفضل يا شيخ ويستجمر بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم. خلاص الان انتهينا من مسائل المحرمات. والان انتقل الى

52
00:17:32.400 --> 00:17:50.600
الاستنجاء ايه تفضل. رواه احمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي فانعكس كره طيب اذا يبدأ اول شيء ان اذا اراد ان يجمع بين الماء والحجر هو له ثلاث خيارات. اما ان يقتصر على الحجر فقط وهو الاستجمار. او على الماء فقط

53
00:17:50.600 --> 00:18:09.950
وهو الاستنجاء او على الاثنين وهذا الاكمل طيب لو كان عنده ماء حجر واراد ان يقتصر على الحجر يجوز له ذلك يجوز نعم. يجوز هذا لكن لمن اراد ان يجمع بين الاثنين فاذا يبدأ بالحجر يستجمر اول شيء بالحجر ثم الماء

54
00:18:10.400 --> 00:18:23.550
لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد وقال فان عكس ولانه حقيقة اذا عكس لا فائدة من الحجر. يعني اذا بدأ بالماء وغسل بالماء ونظف بالماء. ما فائدة الحجر؟ لا فائدة

55
00:18:23.550 --> 00:18:40.000
قال فانعكس كره يعني لو بدأ بالماء ثم الحجر يكره ذلك اكمل ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء نعم. لكن مع لكن الماء لكن الماء افضل. افضل. خلاص هذي مسألة مرينا عليها

56
00:18:40.050 --> 00:18:57.450
لو وجد الماء يقدر يترك الماء ويذهب الى الحجر طيب انتبهوا الان قال ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج موضع العادة. الان الكلام على احكام الاستجمار الحجر استعمال الحجر يجوز مع وجود الماء لكن له شروط. ما هي شروطه؟ انتبهوا

57
00:18:57.800 --> 00:19:16.900
الشرط الاول الا يعدو الخارج النجاسة يعني موضع العادة ابغى اشرحها ثم نقرأ بمعنى انه اذا خرج البول من اذا خرج البول من سواء من الرجل او من المرأة فاذا قلنا اذا خرج من الرجل مثلا

58
00:19:17.400 --> 00:19:39.300
اذا خرج البول فانه يلوث ما حول المخرج قريب لكن لو لوث منطقة كبيرة مما حول المخرج فنقول هنا تعدى موضع الحاجة موضع الحاجة اللي هو ايش آآ مخرج البول يعني الفتحة التي يخرج منها البول وماء وما جاورها

59
00:19:39.750 --> 00:20:01.900
قريبا منها هذا هو موضع الحاجة وموضع العادة فهذا الموضع يمكن مسحه بالحجر واستعمال الاستنجاء استجمار بالحجار فيه لكن اذا تعدى يعني البلد مش ما اقتصر على الفتحة. لا على الفتحة وحولها وانتشر حول الفتحة وشمل منطقة كبيرة

60
00:20:02.100 --> 00:20:19.850
يعني عرفا فهنا نقول ما تجاوز موضع العادة يعني في العادة لا يبتل فهذا لا يكفي فيه الحجر يحتاج الى ما فهمتوا مثلا كذلك في التغوط فالاصل ان الخارج النجس اذا خرج من

61
00:20:19.950 --> 00:20:39.900
يعني فتحت الدبر فانه يلوث ما حول الفتحة قريبا. اما اذا انتشر كثيرا فان المنتشر كثيرا هذا يعتبر تجاوز موضع عادة فلا يكفي فيه الحجر اذا الحجر يصلح ويكفي اذا كانت النجاسة في موضع العادة في الموضع المعتاد فنجس

62
00:20:40.000 --> 00:21:04.200
قال موضع العادة مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة الصفحة بالنسبة للدبر يعني او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد الحشفة رأس الذكر طيب امتلادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا الماء. اكتبوا اي للمتعدي فقط

63
00:21:04.400 --> 00:21:29.200
ما يجزئ للمتعدي فقط الا الماء طيب كقبلي الخنثى المشكل يعني قبلي خنس المشكل كذلك لا يجزي فيه الا المعنى وانتبهوا في تعريف الصفحة على شيء من الصفحة يقولوا هي باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام. يعني اذا قام الانسان

64
00:21:29.300 --> 00:21:49.400
فانطبق الاليتين فالمنطبق منها المستتر منها هو الذي يسمى الصفحة فاذا انتشر على شيء من الصفحة يعني انتشر كثيرا هو المقصود هذا المقصود انه الفاتحة التي يخرج منها البول او الغائط اذا تنجس ما حولها قريبا فهذا ينفع

65
00:21:49.400 --> 00:22:11.150
فيه الاستجمار بالحجارة واذا تجاوز كثيرا ومرده العرف وهذا المتجاوز كثيرا يحتاج الى ما فلذلك قال فلا يجزئ فيه الا الماء. ماذا كتبتم عند ذلك كتبتم ايش للمتعدي فقط هو اللي يحتاج غسل. قال قال كقبلي الخنثى المشكل

66
00:22:11.650 --> 00:22:32.450
عش قبولي الخنث المشكل. هو الخنث المشكل؟ عنده التين للقبل وما احنا عارفين هو ذكر ولا انثى فلذلك اذا خرج شيء من احد هذين القبولين يستعمل الحجر ولا ما يستعمل؟ لا ما يستعمل حسب ايش؟ ما يستعمل. وينه هذا المخرج الاصلي

67
00:22:32.950 --> 00:22:49.550
يعني عنده الة ذكر والة انثى مثلا الانثى هذا. طب ايش درانا فين الاصلي وفين اللي هو الزائد ما نعرف فلذلك لا لابد ان يغسل بالماء طيب قال انتبهوا الان ابغاكم ترقموا المسائل التالية فينها

68
00:22:49.750 --> 00:23:08.650
قال كقبولي الخنز المشكل. ضعوا عندها واحد ومخرج غير فرج. اثنين طيب لو خرجت النجاسة من مكان اخر مثلا فتحت له فتحة في بطنه وخرج منها البراز ينفع الاستنجاء هنا على مكان البراز؟ لا

69
00:23:08.700 --> 00:23:31.700
يعني الحجر خاص بالموضع بالقبل والدبر المعتاد فقط والمقصود القبل والدبر الاصلي ولذلك الخنث المشكل ما يمكن يستنجي لانه لو كان لو خرج من قبره الذي يشبه الذكر شيء فنحن ما ندري هل هذا آآ هل هو ذكر ولا انثى؟ هل هذا اصلي ولا ولا مو اصلي ولا زائد

70
00:23:31.750 --> 00:23:51.050
ولو خرج مما يشبه الانثى ايضا كذلك لا ندري طيب الثاني مخرج غير الفرج. خرجت النجاسة خرج البول مثلا من فتحة في البطن ما يمسح بالحاجة ثلاثة وتنجسي يعني وتنجس مخرج بغير خارج

71
00:23:52.050 --> 00:24:17.450
هذا هذا الثالث تنجس المخرج بغير الخارج كيف؟ يعني هب ان شخصا اصاب مخرج بوله اصابه بول من الخارج فهمتوا عليه فنقول احنا الان احنا نقول هذي الفتحة فتحة خروج الفتحة التي يخرج منها البول هي التي تمسح

72
00:24:17.750 --> 00:24:37.800
بالحجر اللي هو موضع العادة هذا اذا كان الخارج من نفس الانسان فهمت لكن اذا كان الذي اصاب هذه الفتحة نجاسة من الخارج ممكن هذا ولا لا ممكن اصابته نجاسة من الخارج

73
00:24:37.850 --> 00:24:57.800
يعني اراد ان يتبول واذا برشاش من شخص اخر يقع على موضع العادة. ايش رأيكم يمسح بالحجر لا يمسح لانه هذه نجاسة خارجية ما هي خارجية المعفو عنه هي النجاسة التي تخرج من الانسان بشرط ان تكون في موضع العادة وتنجس مخرج بغير

74
00:24:57.800 --> 00:25:20.150
خالص قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة اقلف غير مفتوق اذا لا يجب غسل النجاسة وجنابة يعني في غسل الجنابة وفي غسل النجاسة عندنا موضعا لا يجب غسلهما. الموضع الاول ايش هو

75
00:25:20.150 --> 00:25:40.250
ها فرج الثيب داخل فرج الثيب لن داخل فرج الثيب هو يعتبر داخل الجسد مو خارج الجسد والذي يجب قصفه الخارج طيب قال ولا داخل حشفة اقلف ايش اخلف حشرته؟ الاحشفة هي رأس الذكر. والاقلف هو غير المختوم

76
00:25:40.450 --> 00:26:01.550
غير المختون فتكون على رأس الذكر جدة لاصقة جد فاذا ختم الختان هو قطع هذه الجلدة طيب الان هو اقلف غير مختوم ها  هل يجب عليه ان يغسل ذكر ومن الخارج ومن الداخل

77
00:26:01.600 --> 00:26:18.700
الجواب لا الا في حالة واحدة. لو كان هذا الاقلف جلدته مقطوعة مشقوقة يعني في اجزاء منها مشقوقة فقد يدخل البول داخلها فيجب عليه ان يغسل اذا كان مفتوقا اذا كان هناك جزء مفتوح فهمتوا المسألة ولا لا

78
00:26:19.250 --> 00:26:36.300
اما اذا كان هو غير مفتوق فهو غير مكلف بان يدخل بان يغسل مداخل هذه الجلدة الاقلف قال ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها كخشب او خشب او خرق ان يكون ما يستجمر به طاهرا واحد

79
00:26:36.300 --> 00:26:53.800
مباحا اثنان يعني غير غير مسروق او كذا منقيا او منقيا ثلاثة غير عظم غير ضعوا رقم اربعة غير عظم وروث ولو طاهرين. يا ليكن عظم ولا يكون روث ولو طاهرين

80
00:26:53.900 --> 00:27:19.750
فهمتوا المسألة طيب غير عظم وروث وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كم استثنى الان ها خمسة خمسة اشياء طيب انتبهوا اذا لابد ان يكون الذي سيستجمر به طاهر

81
00:27:20.300 --> 00:27:42.900
طبقوا هذا على المنديل طاهر مباح منقي المنديل ينقي ولا ما ينقي لكن لو جبنا كيس نايلون ما يمكن لانه املس طيب والا يكون عظما او روثا سواء طاهر او غير طاهر

82
00:27:43.400 --> 00:28:01.200
وطعام ولو لبهيمة لا يكون طعام بهيمة طيب حتى لو طعام لبهيمة طعاما ولو لبهيمة هذا المقصود آآ طيب قال ومحترم لا يكون شي محترم مثل كتب العلم يأخذ كتب العلم ويستنجي بها

83
00:28:01.450 --> 00:28:23.550
قال ومتصل بحيوان كذنب البهيمة مثلا وصوفها المتصل بها متصل بحيوان ذنبها المتصل بها لا يمكن. صوفها المتصل بها لا لماذا لامرين الاول حرمتها والثاني اه تعدي النجاسة لانه لو استنجي بذنبها قد تنجس اشياء اخرى

84
00:28:24.000 --> 00:28:49.550
قال ويحرم الاستجمار بهذه الاشياء اذا حكمت الخمس الاشياء ما هو ها ما يصلح لاستنجابها والاستنجابها محرم ثم قال يحرم الاستنجاء بهذه الاشياء وبجلد سمك او حيوان مذكى مطلقا او حشيش رطب

85
00:28:51.450 --> 00:29:14.100
اذا يحرم بهذه الخمسة وبجلد سمك او حيوان مذكى مطلقا طيب لماذا يا اخوان؟ ليش يعني؟ هذه الاشياء آآ طاهرات ولا لا حيوان مذكى اه بجلده يستفاد منها نعم. قال اوحشيش

86
00:29:14.200 --> 00:29:36.600
رطب لماذا لانه الحشيش الرطب سيدخل في طعام البهيمة ثم قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمام ثلاث مساحات منقية فاكثر ان لم يحصل في ثلاث فاكثر ان لم يحصل في ثلاث هذا معناه. اذا المطلوب في الاستنجاء يشترط ايضا ان يكون بثلاث مسحات. مسحة واحدة ما تكفي. ما يكون استنجاب

87
00:29:36.600 --> 00:29:50.950
ولا ثنتان لا بد من الثلاث ولابد ان تكون الثلاث منقية. طيب اذا كان الثلاث لم تنق معناه فاكثر يزيد الرابعة ان لم يحصل بي ثلاث. ولا يجزئ ولا يجزئ اقل منها

88
00:29:51.100 --> 00:30:15.500
ويعتبر ان تعم كل مسحة مسحة المحل ويعتبر ان تعم كل مسحة المحل اذا لما يمسح ثلاث مسحات ما يمسح بالحجر الاول نصف المكان والحجر الثاني النصف الثاني وبالثالث المحل كله لا لا بد ان يمسح بالحجر الاول المسحة الاولى تمسح كل المحل والثانية كذلك والثالثة كذلك

89
00:30:15.800 --> 00:30:32.100
قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب اجزأت ان انقت. يعني لو جاب الانسان حجر كبير ما جاب ثلاث حجار. فالحجر كبير فماشي الساحة بجزء منه المسحة الاولى وبالجزء الطرف الثاني

90
00:30:32.250 --> 00:30:51.100
كذلك الطاء الثالث كذلك يكفي هذا قال اجزأت بشرط طبعا ان تلقي ثم قال وكيف ما حصل الانقاء في الاستجمال اجزاء طيب كيف يكون الانقاء الان المصنف سيبين كيف يكون الانقاء

91
00:30:51.150 --> 00:31:11.600
بالحجر قال وهو يعني الانقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اذا اذا مسح بالحجر يمسح بحيث لا تبقى نجاسة يستطيع الحجر ازالتها

92
00:31:11.850 --> 00:31:31.850
او يستطيع الحجر ازالتها  لكن لو كان مسح ثلاث مسحات وبقيت نجاسة لو مسح الرابعة ستخف هذا ما لم يلقي لابد ان يمسح حتى تنتهي النجاسة اللي يستطيع الحجر. طيب بعد ذلك ستبقى نجاسة اثر يعني للنجاسة

93
00:31:32.100 --> 00:31:49.550
تحتاج للماء اذا اردت ان تزيلها لابد من الماء فهمتوا عليها اذا ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء طيب وبالما يعني الانقاء بالماء كيف يكون قال وبالماء اعود خشونة المحل كما كان

94
00:31:50.500 --> 00:32:11.300
وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات ويكفي ظن الانقاء مع السبع الغسلات. ايش السبع الغسلات هذي ها امرنا بغسل الانجاس سبعا. طبعا المسألة احنا قلنا فيها كلام وسنأتي عندها ان شاء الله في الباب في باب النجاسة ودبي. اذا عرفنا كيف يكون الانقاء

95
00:32:11.300 --> 00:32:26.250
وكيف يكون يكون الانقاء بالماء. الانقاء بالماء معناه تزول النجاسة مئة بالمئة. خلاص ما يبقى شي. الانقاء بالحجر يعني تزول النجاسة ويبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا هو اللقاء

96
00:32:26.650 --> 00:32:39.300
طيب قال ويكفي ظن الانقاء عشان نقطع باب الوسواس ولا هذي مشكلة يعني كيف سيعرف الانسان انه انقى ولا ما انقى؟ فهمتوا؟ وهو لا يرى المحل بعينه وانما يحسه بيده

97
00:32:39.550 --> 00:33:04.900
اذا المسألة تكفي بغلبة الظن. يعني قد يمسح الانسان ويظن انه خلاص ازال كل النجاسة. فاذا لا حرج عليه. سندخل في وسواس يتسلط من الشياطين ها لا نهاية له يكفي ان يظن انه قال ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فان انقى برابعة زاد خامسة

98
00:33:04.900 --> 00:33:28.400
زيادة الخامسة هذه الرابعة والخامسة ما حكمهما؟ زيادة الرابعة ما حكمها؟ واجب واجبة. والخامسة؟ سنة. سنة. لينتهي على وتر فقط قال وهكذا يعني لو انه مثلا انقى بالخامسة يعني ثلاثة ما كفت فزاد الرابعة لم تكفي زاد الخامسة فكفت. ايش نقول؟ وقف

99
00:33:29.150 --> 00:33:46.200
واجبة فقط خلاص نقف على الخامسة طيب يزيد السادسة لا خلاص يقف هنا لكن لو انقت السادسة يستحب ان يزيد السابعة ليقطعها على وتر قال المصنف ويجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه

100
00:33:46.350 --> 00:34:03.400
الان سيذكر الاستنجاء يجب لاي شيء. قال لكل خارج من سبيل كل ما يخرج من السبيل قبل او دبر اذا اراد الصلاة ونحوها او ونحوها الا الريح واحد والطاهر اثنان وغير الملوث ثلاثة

101
00:34:04.200 --> 00:34:24.750
اذا الريح لا يحتاج الى استنجاد والطاهر اذا خرج من بطنه لا يحتاج استنجاء لانه طاهر لم لما يتلوث فهمتوا؟ الطاهر زي ايش الطاهر خرج الولد من بطن المرأة وخرج جافا

102
00:34:25.250 --> 00:34:39.700
شيء طاهر خرج ما في استنجاء طيب وغير الملوث يعني لو خرجت النجاسة جافة فلم تلوث المحل الذي خرجت منه هل يستهجد استنجي من ايش؟ ما في نجاسة اصلا على المحل حتى يزيلها

103
00:34:40.550 --> 00:35:00.850
قال ولا يصح قبله اي قبل ذي الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم افهموا المسألة كيف الان تبول هل يمكن ان يتوضأ ثم يستنجي

104
00:35:01.700 --> 00:35:21.450
ليش تمنعون هذا هل يمكن ان يتوضأ ثم يستنجد ها؟ ليش ما المانع في هذا يعني هذا المانع ما هو؟ انتم خايفين من ايش؟ هاتوا لي. تكلموا ها ها لا شيل هذا

105
00:35:21.900 --> 00:35:45.450
لا ها يعني تعبدي  خلاص يعني تعبد للامر اما هذا اللي تقوله انت غلط يا سيد الشيخ ما في شطافات لهحين وبزابيز وليات ومش عارف ايه. كيف تقول لي مس الذكر؟ ما مس يا اخي. استنجى باللي هذا. ما احتاج الى. صح ولا لا

106
00:35:45.650 --> 00:36:00.800
ما هو كذا هي المسألة تعبدية عندهم. قال لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ خلاص اذا لابد ان يرتب هذا في الوضوء اكتبوا عندها وعنه يصح وعنه يصح

107
00:36:01.150 --> 00:36:17.600
الرواية الثانية تصح انه ما في لانه ما لانه ما اذا ما حملناه اذا لم يعني نفهم انه الحديث هذا يراد به التعبد انه يغسل ذكره ثم يتوضأ اذا كان قلنا معقول المعنى خلاص اذا ما في مانع انه

108
00:36:17.800 --> 00:36:34.750
يفعل هذا ثم هذا وان كان الاكمل ان يستنجي ثم يتوضأ لكن لو حصل هل هل يصح وضوءه ولا ما يصح؟ طيب هل يصح وضوءه فهمتم المسألة الان يعني لو انه توضأ ثم بعد ان توضأ استنجى. الوضوء صحيح والوضوء باطل

109
00:36:35.400 --> 00:36:55.100
المصنف يقول لا يصح فهمتوا؟ على الرواية الثانية يصح بشرط ان لا يمس آآ ذكره فينتقض. ولا يخرج شيء اخر عند الاستنجاء ما يخرج شيء قال المصنف ولو كانت النجاسة على غير السبيلين واحد

110
00:36:56.100 --> 00:37:15.050
او عليهما غير خارجة منهما. اثنان صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. فهمتم المسألة يعني النجاسة كانت في اليد عفوا بلاش اليد نقول ان النجاسة كانت في الكتف او في الركبة

111
00:37:16.550 --> 00:37:30.200
فتوضأ اولا ثم غسل النجاسة يصح هذا الوضوء ولا لا ايه لان المسألة الان متعلقة بالاستنجاء فقط مش بازالة النجاسة قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين ما في بأس

112
00:37:30.300 --> 00:37:48.600
يتوضأ ثم يغسلها هذا معناه او عليهما يعني على السبيلين غير خارجة منهما يعني واردة من الخارج فجاءت النجاسة وقعت على الذكر فتوضأ ثم فهمتوا يا مشايخ؟ توضأ ثم جاء وغسلها

113
00:37:49.050 --> 00:38:11.650
يصح وضوءه ولا لا عرفت يا شيخ عبد الله المسألة اصبحت تعبدية عنده خلاص هذا جاء في مش ما هي ها ما فهمت انا اخرج ايش طيب انا قلت كذا

114
00:38:13.500 --> 00:38:45.450
بس قال نجاسة على العضو على على السبيل بس اشترط هو فيها شرط قال غير خارجة منه ها ايش الاشكال اللي ما فهمت؟ ما هو الاشكال يا شيخ اذا لو كانت النجاسة على غير السبيلين قلنا في الركبة يمكن ان يتوضأ ثم يغسلها

115
00:38:46.250 --> 00:39:01.350
هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا كانت على السبيل لكنها لم تخرج من السبيل طارئة من الخارج. يمكن ان يتوضأ ثم يغسلها. هذه ببساطة خلاص طيب قال صحا اه صح الوضوء والتيمم قبل زوالها

116
00:39:01.750 --> 00:39:18.800
ليه؟ لانه الحديث اللي ورد قال يغسل ذكره ثم يتوضأ طيب كم بقي من الوقت اذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا