﻿1
00:00:13.050 --> 00:00:35.850
اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فوقفنا عند سنن الوضوء وكنا قد وقفنا عند السنة السادسة وهي ومن سننه تخليل الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين

2
00:00:35.950 --> 00:00:52.900
نعم قال في الشرح وهو في الرجلين اكد نعم ويخلل اصابع الا ان الالتصاق في الرجلين في اصابع الرجلين اكثر من اصابع اليد. نعم ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى

3
00:00:53.000 --> 00:01:12.950
يعني يبدأ طبعا يستعمل خنصر اليسرى ويبدأ من من اصابعه اليمنى من اصابع رجله اليمنى من خنصرها الى ابهامها ثم اليسرى بالعكس يعني من ابهامها الى خنصرها اكمل يا شيخ

4
00:01:13.750 --> 00:01:34.250
وفي اليسرى بالعكس واصابع يديه احداهما بالاخرى. يعني ويخلل اصابع يديه احداهما بالاخرى طيب فان كانت او بعضها ملتصقة سقط يعني لو كانت الاصابع ملتصقة او بعض الاصابع ملتصقة فالملتصق يسقط التخليل في حقه. طيب

5
00:01:34.550 --> 00:02:00.450
ومن سننه التيامن بلا خلاف. هذا السابع كل ده السابع التيامن طيب والثامن واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه ايوة واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه بعد مسح رأسه يعني معناه انه يأخذ ماء للرأس ويأخذ ماء

6
00:02:00.600 --> 00:02:21.050
للاذنين واضح هذا طيب يستدلون لهذا بحديث البيهقي انه اخذ لي ماء لاذنيه غير الماء الذي اخذه لرأسه. اخذ ماء لاذنيه غير الماء الذي اخذه دراسة فهذا حديث البياقي دليل لهذه المسألة. واضحة

7
00:02:21.750 --> 00:02:47.150
لكن عند مسلم الحديث عند مسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ومسح برأسه اذا مسح الرأس بماء جديد ليس ماء اليدين ورواية البيهقي انه لا مسح الاذن بماء جديد غير ايش

8
00:02:47.500 --> 00:03:05.350
ماء الرأس طيب ولهذا الرواية الاخرى عند الامام احمد قال في الانصاف وعنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس بل يمسحان بماء الرأس. يعني من جعل حديث مسلم هو الصحيح وهو صحيح طبعا ما في اشكال

9
00:03:05.500 --> 00:03:21.000
لكنه يجعل انه رواية البيهقي خطأ وحديث مسلم هو الصواب فانه يقول بذلك يعني عدم استحباب الماء الجديد لكن من يعتبر انه هذا صحيح وهذا صحيح؟ ولذلك يتكلم عن قضية وهذا عن قضية

10
00:03:21.400 --> 00:03:45.200
طيب اكمل لي الشيخ ومجاوزة محل الفرض طيب هذا ايش هذا الرقم كم الان؟ ثمانين  ومجاوزة محل الفرض يعني من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض. فين محل الفرض في كل عضو له محل فرضه يعني معناه في في اليد اذا غسل المرفق يستحب ان يزيد

11
00:03:45.550 --> 00:04:03.400
واذا غسل الكعب الرجل مع الكعبين يستحب ان ايش؟ يزيد هكذا ولا لا اكتبوا عندها وعنه لا يستحب الزيادة على محل الفرض وعنه لا يستحب او لا تستحب الزيادة على محل الفرض

12
00:04:03.450 --> 00:04:19.200
طبعا يستدلون لهذا في الحديث فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. والمشكلة انه هذه اللفظة بعضهم يقول هي من مدرجة من كلام ابي هريرة على العموم سواء كذا ولا كذا ترى الخلاف في هذه المسألة قوي

13
00:04:19.350 --> 00:04:37.600
لانه حتى فهم ابي هريرة رضي الله عنه لا يستهان به  من جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليلها ومن جعلها من كلام ابو هريرة وفعل ابي هريرة وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:38.250 --> 00:05:03.250
اه  نعم انه اسباغ الموضوع على المكاره لكن كلها تتفسر بشيء ثاني تفسر بمعنى اسباغ الوضوء يعني اتمامه وعدم التقصير فيه طيب اذا الرواية الثانية لا تستحب الزيادة والنفس اليها ام هي الاكمل يا شيخ ومن سننه ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. هذه العاشرة

15
00:05:03.450 --> 00:05:18.150
وتكره الزيادة على الغسلة الثالثة طيب اوكي ويعمل في عدد الغسالات بالاقل. يعني لو اصابه شك هل غسل غسلتين او ثلاث يعتبرها ثنتين. اكمل ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. نعم

16
00:05:18.200 --> 00:05:32.600
لو توضأ مرة واحدة يغسل كل عضو مرة واحدة لا بأس ولو توضأ كل غسل او كل عضو يغسله مرتين لا بأس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث

17
00:05:33.100 --> 00:05:53.950
ولو خالف يعني عضو غسله مرة وعضو مرتين وعضو ثلاث اه كل ذلك لا لا حرج لكن الافضل التثليث اذا اقرأ الان ويجوز ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان افضل منها والثلاث افضل منهما. نعم

18
00:05:54.000 --> 00:06:11.100
ولو غسل بعض بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره واضح هذا طيب ولا يسن مسح العنق نعم العنق ما له علاقة في الوضوء ليس له دخل في الوضوء فلا يسن ان يمسح اكمل. ولا الكلام على الوضوء

19
00:06:11.300 --> 00:06:33.250
نعم يعني لا يسن الكلام على الوضوء او يسن ترك الكلام فهمت؟ على الوضوء. يسن تركه والكلام على الوضوء مكروه يكره اكمل يا شيخ  قال رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته. نعم. يعني اركان الوضوء يسمونه الفرض

20
00:06:33.300 --> 00:06:51.350
جزاك الله خير يسمونه الفرض ويسمونه الركن لكن الواجب اقل من الفرض والركن ولا تنسوا الان مسألة انه عندنا في الوضوء واجبات وعندنا وعندنا في الوضوء الوضوء عندنا واجبات وعندنا اركان او فروض

21
00:06:52.950 --> 00:07:16.150
والفرق بينها ما هو انه الواجبات اقل من الاركان فلو نسي الواجب لا يضر العمل نسيان الواجب لا يبطل الوضوء بخلاف نسيان الفرض او الركن والفرض والركن شيء واحد طيب الان اقرأ الفرض الفرض يقال لمعان لا يقال لمعان آآ في اللغة يعني

22
00:07:16.400 --> 00:07:34.300
يقال لمعان منها الحز والقطع لا بأس لا لا لا ما في. قالوا الحزو القطعي. اذا في اللغة يطلق على الحجز والقطع يطلق على الحج والقطع. فهمت والشيخ عمرو يقول لنا ايش هو الحز؟ الشيخ

23
00:07:35.150 --> 00:07:52.150
حزوا شو ؟ اللي هو القطعة طيب وشرعا؟ اتفضل. وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. وقلنا انه هذا ليس تعريف للفرد وانما هذا هو حكمه بيان الشيء بحكمه والا فالفرظ

24
00:07:52.200 --> 00:08:11.650
ما امر به امرا جازما اكمل والوضوء استعماله الان لحظة يعرف الوضوء ضعوا التعريف بين المعكوفات والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. اغلق المعكوفة. طبعا واغلق

25
00:08:11.650 --> 00:08:33.400
عكوفة ليست من التعريف اتفضل والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة. الوضوء مع فرض الصلاة كما رواه ابن نعم ذكره في المبدع. نعم ابن مفلح البرهان الحفيد يعني. فروضه ستة

26
00:08:33.650 --> 00:08:50.550
ما هي احدها غسل الوجه نعم. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم طيب هذا الاول. نعم. والفم والانف منه. الفم والانف اللي هو المضمضة والاستنشاق؟ قال منه الفم منه آآ الاية لم تذكر المظمظة والاستنشاق

27
00:08:50.700 --> 00:09:10.700
لكنها ذكرت الوجه فالامام احمد يعتبر ان الفم والانف داخل في الوجه داخل في الوجه يعني داخل الانف وداخل الفم له حكم الخارج وليس له حكم الداخل. بدليل بدليل ان الماء لو وضعه الصائم في فمه لا يفطر

28
00:09:10.950 --> 00:09:28.650
اذا الفم له حكم الخارج ولو وظع رجل الخمر في فمه فانه لا يحد ممكن يعزر لكن ما يحد ما يعتبر شارب خمر فكل هذا دليل على انه له حكم الخارج وليس له حكم الداخل

29
00:09:29.000 --> 00:09:55.650
طيب منه اي من الوجه لدخولهما في حده يعني في تعريفه طيب كمل فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل. اذا هي ركن في الوضوء وفي الغسل طيب لا عمدا ولا سهوا. يعني لا تسقط عمدا ولا تسقط سهوا لانها اركان. طبعا هذا الكلام خلاف الجمهور. اما جمهور العلماء فانهم يعتبرون

30
00:09:55.650 --> 00:10:17.800
المضمضة والاستنشاق سنة سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون لهذا بعدم ورودها في الاية فهمتوا عليه طيب اكل يا شيخ والثاني غسل اليدين مع المرفقين. نعم لقوله تعالى وايديكم من المرافق. طيب والمرفق ما هو؟ هو المفصل الذي يربط بين الساعد والعقود

31
00:10:18.150 --> 00:10:38.500
وايديكم الى المرافق والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. نعم. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من رأس رواه ابن ماجة. نعم. رواه ابن ماجة ورواه الترمذي. وضعفه الترمذي

32
00:10:38.750 --> 00:10:56.300
والحديث مختلف في رفعه ووقفه على ابي امامة وبعضهم حسن هذا الحديث بطرقه طيب اكمل يا شيخ والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. نعم. لقوله تعالى نعم. ارجلكم الى الى الكعبين قال

33
00:10:56.350 --> 00:11:20.200
وارجو لكم الى الكعبين قال الكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان في جنبي القدم. نعم والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى. يعني في الاية وهي فاغسلوا وجوهكم ايديكم آآ الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فترتيب الاية

34
00:11:20.650 --> 00:11:40.800
آآ هو هو واجب في الوضوء. طيب ما هو الدليل على ان الترتيب في الاية مقصود؟ قال المصنف لان الله ادخل الممسوح بين المغسولات طيب وايش معنى قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم

35
00:11:40.850 --> 00:11:58.600
وامسحوا برؤوسكم قال بعد ذلك وارجلكم يعني واغسلوها وارجلكم الى الكعبين فادخل الممسوح بين المغسولات قال ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والا لو كان ما هو مقصود الترتيب ليس مرادا

36
00:11:59.200 --> 00:12:28.850
فما يكون السياق هكذا يكون السياق تذكر المغسولات جميعا ثم الممسوحات  ها ايوه طيب يصير مسح الخفين نعم تفضل  والاية سيقت لبيان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال دليل اخر هذا. نعم

37
00:12:29.250 --> 00:12:42.950
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. طيب اكمل. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. واضح هذا. غسل اليد ثم بدأ بالوجه  نقول اليد هذه ما غسلت لا تحسب. طيب

38
00:12:43.150 --> 00:12:57.050
وان توضأ منكسا اربع مرات صحى يعني اربع مرات يتوضأ يغسل الرجل بعدين يمسح الراس بعدين اليد بعدين الوجه ايش يحسب له الوجه. اعاد هذا مرة ثانية. ايش يحسب له

39
00:12:57.200 --> 00:13:18.400
اليدين. اعادها المرة الثالثة التنكيس هذا بقى سيحسب له مسح الرأس. اعادها الرابعة يصير يحسب له ايش الرجل فهمتوا وطبعا يستحق مع هذا عقوبة تعزير يعني اذا كان عنده احد يمكن له عليه طريق يستطيع ان يحاسبه طيب

40
00:13:18.600 --> 00:13:36.900
بعد ذلك اكمل وان توظأ منكسا اربع مرات صح وضوءه ان قرب الزمن. ان قرب الزمن لكن لو بعد الزمن ما صح وضوءه. ليش؟ لان الموالاة انقطعت طيب اكمل ولو غسلها ولو غسلها جميعا دفعة واحدة ايه لم يحسب له غير الوجه. واضح هذا

41
00:13:37.100 --> 00:13:58.200
لو غسلها مع بعض اه يصير الوجه فقط محسوب له. طيب وان انغمس ناويا في ماء وخرج ناويا الوضوء يعني في ماء انتبهوا. وخرج مرتبا اجزأه والا فلا. اذا خرج مرتب يعني اخرج وجهه ثم طلع يديه من الماء ثم خرج برأسه

42
00:13:58.650 --> 00:14:17.300
آآ ثم رجليه يصير خلاص خرج مرتب حسب له وضوء. هذا اذا انغمس ناوي الوضوء نامل ناوي الوضوء؟ اي طبعا اذا نزل تحت ها كيف وهو تحت كان يكون تمضمض واستنشق وهو اسفل ادخل الماء في فمه وفيه

43
00:14:17.550 --> 00:14:37.450
طيب تفضل السادس. نعم. الموالاة لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة لمعة قدر الدرهم. لم يصبها الماء يعني جزء اللمعة في جسده يعني رأى آآ في في رجله

44
00:14:39.300 --> 00:14:54.850
مقدار الدرهم جزء من رجله مقدار الدرهم لم يصبه الماء طيب فامره ان يعيد الوضوء رواه احمد. الحديث هذا نفسه في مسلم فامره ان يحسن الوضوء قال ارجع فاحسن وضوءك

45
00:14:55.300 --> 00:15:17.800
فهمتوا مسلا فلهذا حصل الخلاف في مسألة الموالاة هل هي سنة ام هي واجبة على رواية ارجع فاعد الوضوء معناه واجبة لكن احسنوا الوضوء احسن مجملا تحتمل احسن وضوءك يعني ارجع فاعده

46
00:15:17.850 --> 00:15:35.950
او احسن وضوءك يعني اذهب واغسل ما تركته اذا فهمنا انه ارجع فاغسل ما تركته معناه ان الموالاة ليست واجبة. هي سنة لكن اذا قلنا لا ارجع كما هو عند احمد فاعد وضوءك معناه انه الموالاة واجبة

47
00:15:36.050 --> 00:15:51.700
فهمنا الاشكال هذا؟ تفضل وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل او قدره من غيره ولا يضر ان جف لاشتغاله بسنة. طيب اسمع

48
00:15:53.650 --> 00:16:12.000
ما معنى هذا يعرف الموالاة يقول الموالاة ما هي؟ طيب تقول الموالاة فرض فهمونا ما هي الموالاة؟ قال لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله يعني اذا غسل الوجه لا يتأخر

49
00:16:12.250 --> 00:16:26.950
في غسل اليدين حتى يجف الوجه لا معناه انه يغسل وجهه ثم ينتقل الى اليدين قبل جفاف الوجه طيب بعد ذلك اذا انتقل الى الرأس الى مسح الرأس يمسح الرأس قبل ان تجف اليدين

50
00:16:27.100 --> 00:16:42.500
قبل ان تجف اليدان وهكذا يغسل الرجل قبل ان ايش قبل ان يجف نقول مسح الراس قبل ان يجف غسل الرأس. يعني قبل ان يجف الرأس لو كان مغسولا. لو كان مغسول لينشف

51
00:16:42.800 --> 00:17:02.200
اذا لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اكتبوا عندها وكذا لا يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله لا يؤخر وكذا لا يؤخر بقية عضو لا يؤخر بقية عضو حتى يجف

52
00:17:02.250 --> 00:17:24.200
اوله معناه انه ما يغسل مثلا جزء من العضو ويترك الباقي حتى يجف اول العضو لا طيب اكمل يا شيخ قال حتى الذي يجف حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل

53
00:17:24.650 --> 00:17:45.500
بزمن معتدل او قدره من غير المعتدل من غيره يعني من غير المعتدل يعني لو كان الانسان في مكان اه فيه في فرن مثلا وحرارة شديدة فسيجف العضو قبل وقته. فهل يراعي جفاف العضو في هذا المكان او خارج

54
00:17:45.500 --> 00:18:03.950
هذا المكان بمعنى يعني غسل وجهه وهو في في منطقة افران مثلا  الاصل ان الوجه مثلا غسل الوجه يجف بعد ثلاث دقائق لكن بسبب كونه في منطقة حارة او في منطقة ساخنة وفيها فرن او كذا

55
00:18:04.150 --> 00:18:29.600
او العكس مثلا في حمام في رطوبة وبخار فسيتأخر. اذا لو كان في منطقة افران سيجف الوجه بدل ثلاث دقائق في دقيقة واحدة يصير العبرة بايش بالثلاث ولا بالدقيقة بالثلاث لا يلتفت الى هذا الجفاف اللي حصل قبل وقته. طيب لو كان في منطقة رطوبة زي الحمامات العامة اللي يعرفها خارج المملكة موجودة

56
00:18:29.850 --> 00:18:50.650
فمليئة بالبخار. منطقة مليئة ببخار ماء فهذا سيغسل وجهه. والعادة سيجف في ثلاث دقائق مثلا لكن بسبب البخار سيجف في ست دقائق تصير يعتبر الموالاة بكم بثلاث دقائق اللي هو المعتاد. فهمتوا المسألة؟ المعتاد ما امننا شغل في الطارئ

57
00:18:51.850 --> 00:19:12.100
فهو في المكان هذا جلس خمس دقايق نقول له انقطعت الموالاة اربع دقائق انقطعت الموالاة ليش لانه لو كنت خارج هذا المكان لجف العضو هذا الكلام مثال يعني عندما اقول ثلاث دقائق وست دقائق ودقيقة مثال امثلة اما الكم تحتاج الى انه الانسان يعني يطلع عليها

58
00:19:12.100 --> 00:19:37.050
ويقدرها طيب قال بزمن معتدل او غيره او قدره من غيره ولا يضر ان جف هذه مسألة طويلة بعد الاذان نكملها ان شاء الله اه   بسم الله اذن عرفنا الموالاة

59
00:19:39.850 --> 00:19:58.450
اه وعرفنا ضابطها ان ضابطها اه ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اكتبوا عندها لانه في رواية ثانية في تحديد المولى وظبطها وعنه يعتبر طول المكث عرفا

60
00:19:59.800 --> 00:20:20.750
وعنه يعتبر طول المكث عرفا معناه انه ما تقيد على الرواية الثانية بالجفاف او عدم الجفاف وانما اذا آآ غسل الجزء جزء غسل بعض اعضائه في الوضوء ثم انقطع انقطاعا يعتبر في العرف طويل

61
00:20:20.800 --> 00:20:40.700
خلاص طبعا هذا الانقطاع الطويل قد يكون بقى يعني بعد جفاف طبعا وقد نعتبر انه الانقطاع ليس طويل مع حصول جفاف يعني لا عبرة بجفاف  وانما مرده الى العرف طيب

62
00:20:41.200 --> 00:20:58.000
اه خلاص هذه الرواية علق عليها الخلال قال الخلال هو الاشبه بقوله يعني بقول احمد والعمل عليه طيب الان اكفينا الان سيذكر صور تؤثر على على الموالاة وصور لا تؤثر

63
00:20:58.350 --> 00:21:20.300
انتبهوا معي الان. قال ولا يضر ولا يضر ما هو الذي لا يضر لا يضر ان جف لاشتغاله بسنة لاشتغاله بسنة طيب مثل ايش السنة؟ قال كتخليل تخليل اللحية والاصابع

64
00:21:20.400 --> 00:21:41.100
واسباغ اذا مثل لما لا يؤثر وهو ايش؟ لا يضر ان جف لاشتغاله بسنة يقصد تتعلق بالوضوء ممثل لها باربعة امثلة قال كتخليل واحد واسباغ اثنين وازالة وسوسة ثلاثة او وسخ اربعة

65
00:21:41.200 --> 00:22:00.900
المقصود كتخليل لحية واصابع اذا اشتغل بتخليل اللحية فجف العضو اللي قبله ما يضر لانه كان مشغول بالوضوء قال وكذا اسباغ يعني ايصال الماء الى كل مكان في العضو فهو مشغول بهذا جف العضو الذي قبله لا يضر

66
00:22:01.100 --> 00:22:22.800
او ازالة وسوسة ازالة الوسوسة يعني بتكرار الغسل فهو قاعد يفتش عشان يبغى يزيل عن نفسه الوسواس او الشك فجف الذي قبله لا ينقطع لا تنقطع الموالاة قال او وسخ اكتبوا عندها. عند قول او وسخ

67
00:22:23.150 --> 00:22:39.700
اي في اعضاء الوضوء المقصود في اعضاء الوضوء اذا اشتغل بازالة وسخ باعضاء الوضوء لما جا يغسل اليد وجد اوساخ على اليد في مكان الوضوء فاشتغل بازالتها وتنظيفها فجف ما قبله هذا لا يضر لانه

68
00:22:39.700 --> 00:23:01.250
ومشتغل باعمال الوضوء انتقل بعد ذلك قال ويضره الاشتغال بتحصيل ماء كيف تحصين الماء؟ غسل الوجه بعدين ذهب الى مكان يريد ان يعبي ماء ويأتي بالمال يغسل اليد هذا فجف العضو يعني غسل وجهه وقلنا وذهب يحضر الماء

69
00:23:01.300 --> 00:23:14.000
ماء ليش؟ لبقية الاعضاء فجف الوجه قبل ان يشرع في اليد وقبل ان يغسل اليد. هذا يضر ولا ما يضر؟ نعم انقطعت الموالاة. ليش؟ لانه تحصيل الماء ليس من الطهارة. هذا ما هو

70
00:23:14.000 --> 00:23:32.900
من اعمال الطاقة تحصيل الماء قبل الوضوء. ليس من اعمال الوضوء نفسه قال او اسراف اشتغل بالاسراف غسل اليد ثلاث مرات وراح الثالثة والرابعة والخامسة وجالس يسرف في الماء فجف الذي قبله

71
00:23:33.750 --> 00:23:54.250
نقول انقطع او نجاسة او نجاسة يعني في غير آآ اعضاء الوضوء او نجاسة او وسخ لغير طهارة هذي كم صارت؟ اربعة تحصيل ماء واحد اصراف اثنين نجاسة ثلاثة وسخ

72
00:23:54.350 --> 00:24:13.700
اربعة لغير طهارة لغير يعني اشتغل بازالة نجاسة ليست في محل الوضوء. في عضو الوضوء او اشتغل بازالة وسخ ليس في محل الوضوء. وهذا معنى قوله لغير طهارة. اكتبوا عندها اي ليس في اعضاء الوضوء

73
00:24:14.300 --> 00:24:28.850
او اي ليس في اعضاء الوضوء اذا هذه صور تؤثر على الموالاة او لا تؤثر عرفناها الان اكمل يا شيخ وسبب وجوب الوضوء الحدث. واضح. الحدث هو سبب وجوب الوضوء

74
00:24:29.200 --> 00:24:46.500
طيب اللي هو ايش الحدث؟ قلنا وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة واسبابه ستأتي في نواقض الوضوء طيب الان يتكلم عن الحدث قال ويحل يعني الحدث جميع البدن كجنابة كذلك تحل جميع البدن

75
00:24:47.100 --> 00:25:15.100
انتقل الى النية هذا الباب مهم الان باب دقيق يعني في اللي هو مسألة النية الان طيب تقرأ ولا اقرأ انا اتفضل ونية لغة القصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. ويخلصها لله تعالى. هذه مجموعة احكام محلها القلب لا يضر سبقه للسان بغير

76
00:25:15.100 --> 00:25:39.900
يعني لو جاء يتوظا وقال آآ نويت الاغتسال مثلا وتوضأ ما يظر العبرة بقلبه مش بلسانه ويخلصها لله طيب ما حكمها؟ النية؟ قال شرط ايوه والنية شرط هو لغة العلامة. الشرط في اللغة العلامة اشراط الساعة علامات الساعة. واصطلاحا

77
00:25:40.450 --> 00:25:55.650
ما يلزم من عدمه العدم الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم. فما قلنا هو شرط للوضوء مثل النية فاذا عدمت النية عدم الوضوء. اذا آآ قلنا النية شرط للصلاة

78
00:25:55.850 --> 00:26:09.700
فاذا عدمت النية عدمت الصلاة. اذا ما يلزم من عدمه العدم. اذا عدم الشرط عدم المشروط قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود الوضوء

79
00:26:10.150 --> 00:26:23.500
وجود الصلاة ولا يلزم من وجود النية مثلا وجود الوضوء قيمته ولا عدم الوضوء. يعني وجوده الشرط لا يلزم منه وجود المشروط ولا عدم المشروط ما له علاقة بالوجود. قد يوجد

80
00:26:23.650 --> 00:26:45.600
المشروع الشرط ويوجد المشروط او لا يوجد المشروط لكن الالتزام هو في العدم وليس الالتزام في الوجود اذا وجدت النية فليس بالضرورة ان اذا وجدت نية الوضوء يعني فلا يلزم من ذلك ان يوجد الوضوء او لا يوجد. لكن اذا عدمت النية يلزم منه

81
00:26:45.750 --> 00:27:13.200
انعدام الوضوء طيب قال لطهارة الاحداث كلها يعني النية شرط لطهارة الاحداث كلها لحديث انما الاعمال بالنيات. قال فلا يصح وضوء واحد وغسل اثنين وتيمم ثلاثة مستحبات يعني هذه الثلاث الا بها يعني الا بالنية. الان نبغى نعرف ما هي النية التي ترفع الحدث؟ انتبهوا للكلام هذا دقيق جدا

82
00:27:13.200 --> 00:27:35.250
قال فينوي رفع الحدث ضعوا رقم واحد فينوي رفع الحدث او هذه النية الاولى سيذكر الان اربع سور هذه النية الاولى ترفع ترفع الحدث. يعني طيب قال او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. هذا الثاني

83
00:27:35.350 --> 00:27:57.850
اذا يتوضأ في الصورة الاولى وينوي في قلبه رفع الحدث. الصورة الثانية يتوضأ وينوي في قلبه الطهارة للصلاة الطهارة للطواف الطهارة لحمل المصحف. هذه الثلاثة الصلاة والطواف وحمل المصحف ها لا تباح الا بالطهارة فلما

84
00:27:58.550 --> 00:28:21.950
توضأ بنية الوضوء او الطهارة للصلاة معناه انه ايش معناه انه نوى رفع الحدث هذا محناه. اذا هذه الصورة الثانية طيب اي ويقصد الطهارة لما لا يباح الا بها اي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. لان ذلك يستلزم رفع الحدث

85
00:28:22.350 --> 00:28:38.250
ما دام نوى ان يتوضأ ليصلي معناه نوى ان يتوضأ او ليرفع الحدث طيب انتبهوا الان اذا عندنا صورتان ما هما ان ينوي رفع الحدث او ايش او ينوي الطهارة لما

86
00:28:38.300 --> 00:28:53.650
تجب له الطهارة الصورة الثالثة ما ذكرها الان لكن ستأتي ان ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة طيب سيرتفع الحدث في الصورة الثالثة ولا لا الا سيرتفع الحدث في الصورة الثالثة ايضا سيرتفع الحدث

87
00:28:53.800 --> 00:29:07.550
اذا سيرتفع في ثلاثة صور ان ينوي رفع الحدث ان ينوي ان ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة او ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة طيب يعني ينوي الطهارة لقراءة القرآن

88
00:29:08.200 --> 00:29:24.150
مثلا هذه الثالثة في صورة رابعة ستأتي في وقتها لان فيها اشكال طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال فان نوى انتبهوا للنيات التي لا تقبل ولا يرتفع بها الحدث قال فان نوى طهارة

89
00:29:24.450 --> 00:29:42.100
فقط ما يرتفع الحدث لانه ايش هي الطهارة اللي يبغاها هذي ما تكفي او وضوءا ما تكفي عندكم او اطلق في كل النسخ او اطلق ها هكذا ما عندكم نسخة واطلق

90
00:29:43.600 --> 00:30:03.450
طيب على العموم يعني انا عندي في نفسي منها شك انها واطلق وليست او اطلق وان كان نسخ الروض كلها اللي وقفت عليها فيها او اطلق اه لان المسألة مفترضة في ايش؟ اذا نوى طهارة واطلق يعني ما عينوا ايش هي هذي الطهارة؟ او نوى وضوءا واطلق وما عين هذا الوضوء لايش؟ مثلا

91
00:30:04.350 --> 00:30:21.050
اه او اطلق على كلام المصنف يمكن نوجهها ونقول اطلق يعني انه توضأ ولم ينوي شيئا لم يقصد شيئا فهمتوا؟ واذا جعلناها واطلق يصير اذا نوى طهارة واطلق او نوى وضوءا واطلق

92
00:30:21.750 --> 00:30:36.900
فهمت؟ فانه الحدث لا يرتفع لانه وضوء مطلق ما ندري ايش هو. او طهارة مطلقة لا ندري ايش هي اذا فانه طهارة المقصود اطلق او وضوءا يعني هو اطلق او اطلق ما نوى شيء

93
00:30:37.200 --> 00:30:55.750
او غسل غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة هذا لا يرتفع الحدث بها او ليعلم غيرهم. اذا لا يرتفع الحدث بهذا الوضوء. او للتبرد لم يجزيه. فهمت المسألة الان راح يجي اشكال عندكم كيف نوى الطهارة وما يرتفع

94
00:30:55.850 --> 00:31:09.100
لانه ما هو طهارة مطلقة. ايش هي الطهارة اللي ناويها دحين غسل ولا ايش؟ ولا تيمم ولا او وضوءا واطلاقا نوى الوضوء. طب والوضوء ده اللي يقصد ايش؟ يريد يريد به الوضوء اللغوي ولا الوضوء الشرعي

95
00:31:09.800 --> 00:31:24.400
اذا الماء نعم تعريفها في اللغة ولا تعريفها في الشرع مش يقصد عش دراك انت يقصد ايش؟ انا لا انا ولا انت ما ندري ايش يقصد. فاذا نوى طهارة واطلق

96
00:31:24.450 --> 00:31:40.000
معناه هذا كلام المصنف يعني انا جالس آآ اتقمص المدافع عنه المحامي له هكذا يقولون طبعا مو هو نقلها عن من قبله لكن يقولوا لا لابد ان ينوي اما ان ينوي رفع الحدث

97
00:31:40.500 --> 00:31:56.400
لماذا يا اخوان؟ لان النية امر وجودي وليس عدمي فهمت فانا كيف تبغى كيف اقول صلاته صحيحة او وضوءه صحيح وعلى نية ليست اكيدة في انه اراد رفع الوضوء فهمتوا عليه

98
00:31:57.250 --> 00:32:17.100
لابد ان ينوي رفع الحدث لابد ان ينوي نية تصلح لرفع الحدث ليش لانه ان لم ينوي نية واضحة في رفع الحدث لن يرتفع حدثه بدليل انما الاعمال بالنيات فهمت عليه

99
00:32:17.850 --> 00:32:29.950
انما الاعمال بالنيات طيب هذا ماذا نوى؟ والله ما عرفنا كيف اقول آآ وضوءه صحيح واحنا ما احنا فاهمين نيته ايش؟ او هو نفسه مو داريش فهمتم المسألة ولا لا

100
00:32:31.800 --> 00:32:49.700
اه يعني هي القضية مو بالبركة خلاص يا شيخ اتوضا مشيها هذا حق لله عز وجل فهمت علي من الذي يصلي؟ الله اكبر بدون نية ترى التساهل في النية مشكلة والوسوسة ايضا مشكلة في الطرف المقابل. بعض الناس يوسوس

101
00:32:49.750 --> 00:33:07.550
ويكبر اربع مرات من الشك ولا في الوضوء يتوضأ عشر مرات هذه وسوسة لكن في المقابل مو معناه انه لكي يعني اذا حاربنا الوسوسة معناه اننا ندفع الناس للتساهل لابد ان يقصد شيئا حتى يرتفع هي امر وجودي مو عدمي ما هي زالت نجاسة

102
00:33:07.800 --> 00:33:24.300
فهمت علي فاذا لا بد ان ينوي نية تصلح لرفع الحدث ما هي النية التي تصلح لرفع هذا؟ واحد نوى الطهارة هذا يصلح لرفع الحدث ها ما دامت اشتبهت طهارة بغيرها او نوى الوضوء فقط

103
00:33:25.000 --> 00:33:42.500
او اطلق او غسل ليعلم غيره طيب او للتبرد لم يجزه قال وان نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا فهمتوا؟ يعني توضأ ليصلي هذه الصلاة فقط طيب ايش نقول

104
00:33:42.550 --> 00:34:05.850
نقول حدث ارتفع ارتفع فهو الان متطهر يصلي به. هذه الصلاة وغيرها طيب انتبهوا وينوي من حدثه دائم استباحة استباحة الصلاة اذا اللي حدثه دائم ما ينوي رفع الحدث لماذا؟ لانه اصلا حدث وما يرتفع حدثه موجود وقائم. فهو ينوي فقط استباحة الصلاة

105
00:34:06.750 --> 00:34:27.150
طيب اذا نوى استباحة الصلاة هل سيرتفع حدثه ولا ما يرتفع اختلفوا في علماء المذهب مختلفين في انه هل يرتفع ولا ما يرتفع فالمصنف يقول ويرتفع حدثه. اذا في النية ينوي الاستباحة. لكن في واقع الامر سيرتفع حدثه

106
00:34:27.850 --> 00:34:53.100
خلافا لبعضهم. طيب قال ولا يحتاج اكتبوا عندها عند قولي ولا يحتاج اي دائم الحدث الكلام ما زال على دائم الحدث. ولا يحتاج دائم الحدث الى تعيين النية للفرد لا هو ينوي استباحة الصلاة وخلاص. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيس. ليش؟ لانه لا يجوز له ان ينوي رفع الحدث وانما

107
00:34:53.100 --> 00:35:10.150
يرمي استباحة الصلاة قاله في المبدع واضحة المسائل اللي راحت المسائل اللي راحت شائكة قليلة اذا هو ينوي دائما حدث ينوي استباحة الصلاة ومع ذلك سيرتفع حدثه ولا يجوز له ان ينوي رفع الحدث

108
00:35:10.250 --> 00:35:30.650
فلو نوى رفع الحدث لم لم يرتفع ولا يحتاج هذا الى تعيين نية الفرض او نية النفل خلاص ينوي استباحة الصلاة ويصلي ما شاء قال ويستحب نطقه بالنية سرا ويستحب نطقه بالنية سرا

109
00:35:30.950 --> 00:35:52.050
استحباب النطق بالنية في في الصلاة وفي الوضوء وكذا هذا صار يعني استحبه المتأخرون من الفقهاء ولمن نقول المتأخرون من الفقهاء معناه نتكلم على خمس مئة سنة قدام مضت اه لماذا يستحبون ذلك

110
00:35:52.250 --> 00:36:08.500
تأكيد على ما في القلب او هو نوع من التنبيه للناس انه ماذا ينوي؟ فهمتوا؟ لاني بصراحة انا لست مع هذا القول لست معه ابدا لانه من حيث الدليل ما عندنا دليل على هذا

111
00:36:08.750 --> 00:36:35.250
لكن عندما تجد واقع الناس فعلا واقع الناس اكثرهم يتوضأ بدون نية ممكن يصلي بدون نية فكانهم استحسنوا هذا النطق لكي يذكر الناس ماذا ينوي عند الفعل؟ فهمتوا عليه طيب اكتبوا عندها ويستحب نطقه بالنية سرا اكتبوه وفي وجه لا يستحب لانه اصلا هذا الكلام هو وجه عن للاصحاب ما هو من كلام الامام احمد

112
00:36:35.250 --> 00:36:51.050
استحباب النطق بالنية سرا ما هو من كلام الامام احمد. ما هو رواية عن احمد وانما وجه للاصحاب وفي وجه لا يستحب يعني لا يستحب النطق بالنية سرا نصره تقي الدين وابن القيم

113
00:36:51.400 --> 00:37:20.550
وقال في الاقناع يكره الجهر بها يكره الجهر بها طيب   طيب ننتهي من هذه المسألة قال تتمة يشترط لوضوء ان يذكر شروط الوضوء وشروط الغسل الان هو ذكر من شروط الوضوء

114
00:37:20.700 --> 00:37:38.750
شرط واحد وهو النية قال ويشترط ايضا للوضوء وغسل ايضا اسلام رقموا هذه المسائل اسلام وعقل وتمييز معناه الكافر والمجنون وغير المميز الصغير لا تصح منه لا يصح منه الوضوء

115
00:37:39.000 --> 00:38:00.900
وطهورية ماء يعني يكون الماء طهور واباحته يعني يكون الماء مباح مش مغصوب او مسروق كذا فهذا شرط لصحة الوضوء ترقمت الى كم الان الى ستة مع النية ستة وازالة هذا السابع وازالة ما يمنع

116
00:38:01.100 --> 00:38:16.900
وصوله الى البشرة من شروط الوضوء ان تزيل الموانع يعني انسان حاط على يده آآ بوية او حاط على يده لصقة تمنع وصول الماء اذا ما راح يصح وضوء لابد ان يزيل الحوائل

117
00:38:17.150 --> 00:38:42.350
التي تحول بين البشر وبين الماء الثامن وانقطاع موجب انقطاع موجب الوضوء بمعنى إنسان ما يستطيع ان يشرع في الوضوء والحدث مستمر يعني يشرع في البول وفي نفس الوقت يغسل وجهه للوضوء يصلح هذا؟ لا لابد ان ينقطع موجب لانه اذا غسل وجهه انتقض بخروج هذا البول او

118
00:38:42.350 --> 00:39:01.800
ونحو ذلك. اذا انقطاع الموجب هذه ثمانية هذه ثمانية للوضوء وللغسل لكن الوضوء يزيد بشرطين اخرين وهما قال ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار هذا التاسع. وهذه المسألة مرت معنا. لما قال ولا يصح قبله

119
00:39:01.900 --> 00:39:22.550
وضوء ولا غسل ما يقولها في الاستنجاء لا يصح قبل قبل الاستنجاء وضوء ولا غسل مرت معنا هذه والعاشرة المسألة العاشرة او الشرط العاشر ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. دخول وقت

120
00:39:22.550 --> 00:39:43.800
على من حدثه دائم للفرد اذا هذا الشرط العاشر بالنسبة للوضوء اللي يتوضأ يشترط اذا كان دائما الحدث يشترط ان يدخل الوقت وقت الفرض حتى يتوضأ لهذا الفرض طيب نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا