﻿1
00:00:13.550 --> 00:00:36.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فاكمل حيث وقفنا يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا

2
00:00:36.350 --> 00:00:56.000
فان وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. طيب مر معنا فيما سبق اه صور لرفع الحدث قلنا ان يتوضأ بنية رفع الحدث الصورة الاولى والصورة الثانية

3
00:00:56.050 --> 00:01:11.100
اذا توضأ ليش؟ لما لا يباح اذا نوى الطهارة لما لا تباح الا بها او لما تجب له الطهارة والصورة الثالثة الان التي ذكرها وهي اذا توضأ لما تسن له الطهارة

4
00:01:11.300 --> 00:01:32.700
اذا ضعوا رقم ثلاثة مثل قراءة القرآن يعني نوى الطهارة لقراءة القرآن او للذكر او للاذان او نوم او غضب ارتفع حدثه. بقيت الصورة الرابعة الصورة الرابعة قال عنها او نوى تجديدا مسنونا هذا رقم اربعة. او نوى تجديدا مسنونا

5
00:01:33.000 --> 00:01:54.150
ناسيا حدثه ارتفع اذا الصورة الرابعة ما هي قبل ما نقرأها؟ اذا نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه يعني هو محدث ونسي انه محدث وجاء فيتوضأ جاء ليتوضأ فنوى نوى ايش؟ رفع الحدث هو يظن انه غير محدث

6
00:01:54.150 --> 00:02:15.900
وانما نوى التجديد التجديد المسنون فيقول اذا نوى التجديد المسنون وهو ناس لحدثه فهل يرتفع الحدث؟ نعم يرتفع الحدث يرتفع الحدث بهذه الشروط ان ينوي تجديدا مسنونا فلو نوى التجديد غير المسنون ما ما يرتفع هذا

7
00:02:16.100 --> 00:02:31.900
الشيء الثاني ان يكون ناسيا لحدثه فلو كان ذاكرا لحدثه ما يرتفع حدثه لانه هذا تلاعب انه يكون هو محدث وذاكر انه محدث ثم ينوي التجديد طيب ما هو التجديد المسنون

8
00:02:32.300 --> 00:02:52.150
شرح المصنف بقوله قال مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبله. يعني هو متى يسن تجديد الوضوء؟ اذا توضأ الانسان وصلى بهذا الوضوء له ان ان يجدد لصلاة اخرى. لكن اذا توضأ ولم يصلي

9
00:02:52.550 --> 00:03:10.850
فلا يسن له التجديد هذا معناه قال ناسيا حدثه ارتفع لانه نوى طهارة شرعية هذا التعليم. لانه نوى طهارة شرعية طيب انتقل الى مسألة اخرى قال وان نوى من عليه جنابة

10
00:03:10.900 --> 00:03:31.950
غسلا مسنونا كغسل جمعة غسل الجمعة عند الحنابلة سنة اذا نوى من عليه الجنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة يرتفع حدثه ولا لا قال قال في الوجيز ناسيا حدثه ناسيا يعني حدثه

11
00:03:32.300 --> 00:03:57.000
اجزأ عن الواجب. اذا ايش الصورة؟ انتبهوا لاهل الصورة. الصورة اذا نوى من عليه الجنابة غسلا مسنونا فهل يرتفع حدثه ام لا يرتفع حدثه كثير من من علماء المذهب يقيد هذه المسألة يقول نعم يرتفع بشرط ان يكون ناس للحدث يعني مثل الصورة

12
00:03:57.000 --> 00:04:10.400
الماضي اما اذا كان ذاكر للحدث لا اذا بعضهم قيده بهذا وبعضهم لم يقيده مثل الحجاوي في الاصل. الحجاوي في الاصل ما قيده بهذا. قال وان نوى غسلا مسنونا اجزى عنه

13
00:04:10.400 --> 00:04:28.350
واجب فهمتوا الان المسألة المسألة تشبه ايش اذا نوى ما تسن له الطهارة يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ يرتفع. اذا كذلك ان نوى غسلا مسنونا ارتفع حدثه وعليه جنابة ما نحتاج انه يكون ناسي

14
00:04:28.600 --> 00:04:49.700
لحدث وبعضهم قيده بعض الاصحاب قيده بما اذا كان ناسيا لحدثه اذا من نوى غسلا مسنونا ارتفع حدثه وقيل بشرط ان يكون ناسيا لحدثه طيب لانه كلام الماتن غير كلام الشارح

15
00:04:50.200 --> 00:05:04.600
وكلام الماتن هنا وفي الاقناع كذلك ما كان يذكر والشارح هنا وفي الاقناع قيده بكلام صاحب الوجيز انه هذه المسألة مفترضة في من حدثه نعمت عليها وهي من وجه تشبه

16
00:05:04.900 --> 00:05:25.850
من نوى غسلا مسنونا واجزت عن واجب تشبه من توضأ لما تسله الطهارة فهذا توضأ اغتسل للجمعة سلسلة الجمعة والجمعة تسن يسن لها الاغتسال. اذا هذه مثل تلك لا داعي لتقييدها وبعضهم يقول لا

17
00:05:25.900 --> 00:05:52.700
طبعا الاكثر آآ ينقلون قيد الوجيز ويقولوا لا هذه هذه ليست مثل تلك طيب قال ناسيا اي حدثه نعيد المسألة وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا اكتبوا عندها حدثه. اجزأ عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد. اكتبوا تحتها

18
00:05:52.700 --> 00:06:06.700
او عندها ناسيا حدثه يعني كما مر فيمن نوى التجديد اللي مر معنا في فيمن نوى التجديد انه من نوى التجديد يرتفع حدثه اذا كان ناسي حدثه وليس اذا كان ذاكرا

19
00:06:07.150 --> 00:06:29.000
طيب قال وكذا عكسه اي ان نوى واجبا اجزأ عن مسنون. ما يحتاج نسيان حدث ولا غير ذلك طيب الصورة الثالثة وان نواهما يعني الواجب والمسنون حصل حصل قال والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا

20
00:06:29.100 --> 00:06:45.750
هذا لفظا يغتسل غسلين غسل للواجب وغسل للمسنون او ينوي به بغسله الاثنين معا. ينوي به الواجب والمسنون طيب قال ما زلنا في مسائل النية قال وان اجتمعت احداث متنوعة

21
00:06:45.850 --> 00:07:05.150
ولو متفرقة متنوعة احداث متنوعة يعني مثلا خروج ريح خروج بول خروج غائط هذي كلها احداث متنوعة ولو متفرقة ليست في وقت واحد توجب وضوءا كما ذكرت خروج ريح خروج بول خروج غير ذلك

22
00:07:05.350 --> 00:07:28.250
او غصنا يعني اجتمعت احداث توجب غسلا مثل ايش؟ يعني مثلا اه اه انقطع دم الحيض وش كمان حصل انزال او حصل جماع اذا هذه احداث متنوعة توجب غسلا وتلك احداث متنوعة توجب وضوءا

23
00:07:28.300 --> 00:07:46.050
انتبهوا هذا اللي حصل للرجل الان او للمرأة فنوى بطهارته احدها. يعني عندما توضأ وهو عليه احداث كثيرة خروج ريح وخروج بول وخروج غائط فنوى الوضوء من اجل خروج الريح

24
00:07:46.400 --> 00:08:05.250
فهل سيرتفع حدثه حدثه يعني فنوى بطهارته احدها احدها لا على لا على الا يرتفع غيره ارتفع سائرها. فهمتوا المسألة؟ يعني اذا كان توضأ من اجل الريح او البول الذي خرج

25
00:08:05.950 --> 00:08:26.000
اذا هو قصد رفع الحدث سيرتفع الحدث مو لازم ينوي الاحداث الاخرى هذا معناه. كذلك لو اغتسل من اجل خروج المني منه فانه سيرتفع الحدث الذي تسبب سببه المني والذي سببه الجماع والذي سببه انقطاع دم الحيض كلها سترتفع

26
00:08:26.700 --> 00:08:47.900
لكن المصنف يقول بقيد شرط الا يكون قد نوى النوى ان يكون قد نوى هذا لا غيره اما اذا نوى انه ان يرفع الحدث الذي هو بسبب الانزال لا غيره على انه غيره ما يرتفع انما الاعمال بالنيات المصنف يقول ما راح يرتفع

27
00:08:48.050 --> 00:09:00.650
طيب قال لا على الا يرتفع غيره فلو نوى انه لا يرتفع غيره اذا لن يرتفع لن يصبح طاهر وانما هو ما زال محدث حدث اكبر بايش بالاحداث الاخرى التي ما نوى رفعها

28
00:09:01.050 --> 00:09:19.750
المسألة واضحة قال لا على الا يرتفع غيره ارتفع سائرها اي باقيها. لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل. عرفنا الصورة اذا شخص عليه اربعة احداث او اربعة اسباب موجبات للحدث الاصغر

29
00:09:21.000 --> 00:09:40.250
خذوا الصورة هذي فتوضأ بنية رفعها جميعا ارتفع حدثه توضأ بنية رفع احدها ونسي الباقي ارتفع حدث وارتفع حدثه. الصورة الثالثة توضأ بنية رفع احدها على ان لا ترتجع الباقي

30
00:09:40.850 --> 00:09:59.900
لا يرتفع كذلك لو كان عليه ثلاث موجبات غسل فنوى الاغتسال عن احدها ارتفع عن الباقي الا في سورة ماذا اذا نوى رفع الحدث عن هذا الموجب على الا يرتفع الباقي فانه لا يرتفع حدثه فما زال محدثا. طيب

31
00:10:00.000 --> 00:10:19.400
قال ويجب الاتيان بها اي النية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به واضح هذا معناه لو نوى بعد الواجب الاول فالواجب الاول الذي فعله

32
00:10:20.100 --> 00:10:36.100
ايش يعتبر؟ يعتبر ما فعله لانه فعله بدون نية فليس مفعول اذا بطل العمل كله وهو قال الان اول واجب هو التسمية واضح معناه انه لو نوى ثم سمى عفوا لو سمى ثم نوى

33
00:10:36.900 --> 00:10:49.050
واكمل الطهارة اذا هو تطهر بدون تسمية. اذا قلنا هي واجبة واذا قلنا ما هي واجبة او تسقط مع النسيان وهو نسيها يصير اول واجب في حق هذا الذي نسي التسمية اول واجب في حقه ما هو

34
00:10:49.800 --> 00:11:08.100
غسل الوجه فلو انه غسل الوجه ثم نوى واكمل غسل اليدين والرأس والرجلين. ايش يصير ما توضأ لان غسل الوجه لم يأتي به. كيف هو غسله؟ نعم غسله غسل عادة وليس غسل عبادة ما غسله بنية الوضوء هذا المقصود

35
00:11:08.400 --> 00:11:26.850
قال فلو فعل شيئا اقرأ يا شيخ تعبت فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم النية الاصل فيها ان تكون مقارنة

36
00:11:26.900 --> 00:11:43.500
لاول العمل يعني مثلا في في الصلاة تكون مع الله اكبر لكن يجوز تقديمها بشيء يسير بس شي يسير لها درس طيب ولا يبطلها عمل يسير. يعني قبل الشروع في الطهارة

37
00:11:44.000 --> 00:12:03.000
لو نوى وعمل عملا عملا يسيرا وشرع ما يضر عمل يسير يعني قبل الشروع في الطهارة اكمل. وتسن النية عند اول مسنوناتها. اي مسنونات الطهارة. طبعا ليش مثل غسل اليدين في اول الوضوء. لماذا تكون السنة

38
00:12:03.200 --> 00:12:16.400
او النية في يسن ان ان يؤتى بالنية عند اول مسنون ليش تسن النية هنا؟ ما نقول واجبة لانه ان اتى بالنية عند اول مسنون ستحسب هذه الاعمال انها سنة

39
00:12:16.900 --> 00:12:37.200
فيسن له ان يدخل هذه في السنة. يرميها قبل المستحبات حتى تصبح مستحبات. اما لو انه لم ينوي وعمل المستحبات فلا تعد مستحبات وضوء هذه اعمال عادية طيب قال ايوه كغسل اليدين عند اول الوضوء ان وجد قبل واجب اي قبل التسمية

40
00:12:37.450 --> 00:13:00.350
طيب قال ويسن استصحاب ذكرها اي تذكر النية في جميعها اي جميع الطهارة لتكون افعاله مقرونة بالنية  النية تستصحب بسورتين  النية اما ان توجد ذكرا واما ان توجد حكما توجد ذكرا

41
00:13:00.500 --> 00:13:22.600
يعني ان يستحضر ويتذكر النية. وهذا الذي يحصل في اول العبادة عند الوضوء عند الصلاة عندما ينوي الصلاة في اول الصلاة يستحضرها يستحضرها ايش ذكرى تتذكرها طيب فهو يستحضرها ذكرا ينوي الصلاة ثم يقول الله اكبر منها كبر

42
00:13:22.950 --> 00:13:40.550
الان هو استحظرها ذكرا. بعد ذلك بعد الذكر شرع في اعمال الوضوء او في اعمال الصلاة فنسي النية. الان النية ليست موجودة ذكرا لكنها يجب ان تكون موجودة حكما. اذا يجب ان يستصحب حكمها

43
00:13:41.150 --> 00:13:59.300
فهمتوا المسألة طيب كيف يستصحاب الحكم؟ استصحاب الحكم بمعنى انه ذكرها لا يكون موجود لكن حكمها مستمر. كيف يكون حكمها مستمر؟ اذا لم ينوي قطعها فحكمها مستمر فقال المصنف اذا انتبه لامرين

44
00:13:59.800 --> 00:14:22.600
الاتيان بالنية ذكرا في اول العمل. ما حكمه واجب استصحاب النية استصحاب ذكر النية في كل العمل ها سنة مستحب ما حد يقدر يفعل هذا الدعاء انه صعب ترى ان طول العبادة وهو مستحضر للنية هذا صعب لكن

45
00:14:22.700 --> 00:14:43.400
من استطاع ان يفعل ذلك فهذا سنة طيب استصحاب ذكرها ذكر حكمها استصحاب حكم النية في كل العمل سواء كانت صلاة ولا طهارة واجب يجب عليه ان يستصحب الحكم قال اذا بدأ بالاول قال ويسن اقرأ يا شيخ انت الان

46
00:14:44.950 --> 00:15:00.600
ويسن ويسن استصحاب ذكرها اي تذكر النية في جميعها اي جميع الطهارة لتكون افعاله مقرونة بالنية ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية هنا يجب هنا قال يجب في استصحاب الحكم

47
00:15:00.750 --> 00:15:19.850
طيب بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. هذا هو معنى استصحاب حكمها. اي الا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة طيب فان عزبت عن خاطره لم تؤثر او لم يؤثر ذلك. ليش؟ اذا عزمت عن خاطره فحكمها متصل موجود

48
00:15:20.550 --> 00:15:36.900
طيب الان مسائل شك في النية الشك في النية وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها يرجع من جديد ويبدأ من جديد اذا كان شك في النية في اثناء الوضوء شك هل انا نويت او ما نويت

49
00:15:37.150 --> 00:15:54.200
اذا يبدأ من جديد لانه في اثناء العمل الا ان يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه اذا كان هذا وسواس يعني يكثر من الانسان دائما يشك هذا الشك اذا لا يلتفت اليه هذا من الشيطان وعلاجه تجاهله. اما اذا تجاوب مع هذا الوهم او

50
00:15:54.200 --> 00:16:17.100
ومع هذا الوسواس فانه يتسلط عليه ويتعبه وهو شرعا مأمور بتجاهل هذا الوسواس بمعنى انه التجاوب مع الوسواس في هذه الحالة يحرم عليه لانه يسلط الشيطان من نفسه ويسلط هذا المرض من نفسه. اذا يجب عليه وجوبا ان يتجاهل هذا الوسواس. وان لا يلتفت اليه. وان يتعمد

51
00:16:17.100 --> 00:16:31.400
قال فتى وحتى يبرأ منه فهمت المسألة؟ اذا فرق بين من عنده وسواس وبين انسان مرة تحصل معه في الشهر ولا في السنة ولا في طيب قال ولا يضر ابطالها

52
00:16:31.450 --> 00:16:47.250
يعني النية بعد فراغه. اذا انتهى من الوضوء او انتهى من الصلاة اراد قطع النية ما يظر انتهت الصلاة خلاص ولا شكه بعده يعني بعد الفراغ اكتبوا عندها يعني بعد الفراغ بعده اي الفراغ

53
00:16:47.550 --> 00:17:12.900
اذا الشك في النية الان صار عندنا ثلاث صور داخل العمل وخارج العمل فاذا كان اصابه الشك داخل العمل فاذا ها تستأنف الا اذا كان وسواس اما اذا فرغ اذا فرغ من العمل فلا يضر الشك ولا يضر ما هو اعظم من الشكوى هو نية الابطال ما تضر. لانه العمل انتهى

54
00:17:13.000 --> 00:17:31.950
انتقل الان الى صفة الوضوء تفضل وصفة الوضوء الكامل اي كيفيته ان ينوي ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما. نعم. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اوله. طيب قف. اذا يكرر غسلهما عند

55
00:17:31.950 --> 00:17:49.650
ايقاظ من النوم سيغسل ثلاث مرات من اجل الاستيقاظ من النوم وفي اول الوضوء سيغسل ثلاثا. اذا لو انه استيقظ واراد الوضوء. سيغسل كم ست مرات  تفضل ثلاثة للنوم من اجل القيام من النوم

56
00:17:49.750 --> 00:18:07.200
وثلاثة من اللي هي سنة الوضوء ما تتداخل طيب ثم يتمضمض ويستنشق ما نبغى بارد مرة بس مو ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. نعم. ومن غرفة افضل طيب ما معنى هذا

57
00:18:07.550 --> 00:18:28.450
طبعا اه صور المظمظة والاستنشاق اكثر من صورة هناك صورة تسمى او يقال لها آآ صور الوصل يعني ان يصل الاستنشاق المضمضة والاستنشاق بكف واحدة وهذا افضل من الفصل والفصل انه يفصل المضمضة عن استنشاق

58
00:18:28.500 --> 00:18:51.000
في الغرفات يعني يغترف غرفة للمضمضة ثم غرفة للاستنشاق بين في المسألة الفصل هذا سيحتاج الى ست غرفات ست غرفات الغرفة الاولى والثانية للمضمضة والثالثة للمضمضة ثم الرابعة للاستنشاق والخامسة للاستنشاق والسادسة الاستنشاق لكن الافضل من هذا

59
00:18:51.250 --> 00:19:12.400
ان يصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وهذا ايضا له صور فاما ان يغترف ثلاث غرفات في كل غرفة مضمضة ثم استنشاق هذا افضل من ايش من ان آآ يفصلها بالست. ان يجعلها ثلاث غرفات

60
00:19:12.900 --> 00:19:29.250
كل غرفة فيها مضمضة وفيها استنشاق. يعني يبدأ فيها بالمضمضة ثم بنفس الغرفة يستنشق ثم ينتقل للغرفة الثانية فيتمضمض ثم يستنشق ثم الثالثة وهكذا. معليش انا اشير باليسرى ليس هذا هذا يعني تقريبي مش شرح اكيد

61
00:19:29.600 --> 00:19:53.300
طيب اه واضح هذا وهناك من قال انه غرفة واحدة يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق بهذه الغرفة الواحدة وهو عسير لكن النص يحتمله المصنف قال ومن غرفة افضل

62
00:19:53.550 --> 00:20:13.200
ومن غرفة افضل يمكن قال ثلاثا ثلاثا بيميني ومن غرفة افظل يمكن هذا تفسيره يعني من غرفة واحدة يعني جمعهما وعدم الفصل في الغرفة الواحدة ويفعل ذلك ثلاث مرات كل غرفة يتمضمض ويستنشق

63
00:20:13.350 --> 00:20:34.500
طيب اكمل يا شيخ ويستنثر بيساره نعم المضمضة تكون باليمين والاستنفار يكون باليسار. نعم ويغسل وجهه ثلاثة وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا الى من حذر من اللحيين والذقن طولا. الان حد الوجه الوجه ما هي حدوده

64
00:20:35.150 --> 00:20:54.300
من الطول طولا قال من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. ليش يقول المعتاد غالبا لان بعض الناس قد يكون هو على خلاف الغالب والذي يسمى الافرع الذي ينبت شعره متقدما يعني في نص

65
00:20:54.350 --> 00:21:09.300
الجبهة او في داخل الجبهة ويقابله الاجنح وهو الذي ينبت شعره متأخر في منتصف الرأس او في مقدم الرأس يرجع لورا الشعر. العبرة بالمعتاد المعتاد ان يكون مثلا من هنا

66
00:21:09.450 --> 00:21:31.500
اذا يغسل من هنا سواء كان اجلح ولا كان افرع واضح هذا طيب قال الى من حذر من اللحيين والذقن طولا اذا من منابت الشعر الى نهاية آآ الذقر او نهاية اللحية اذا كانت لحية هناك فاللحية من الرأس من الوجه تعتبر

67
00:21:32.150 --> 00:21:50.800
طيب مع من استرسل من اللحية ومن الاذن الى الاذن عرضا الاذن ما هي داخلة في الوجه لا لكن من الاذن الى الاذن عرضة لان ذلك تحصل به المواجهة طيب ماذا قال؟ والاذنان ليسا من الوجه

68
00:21:51.100 --> 00:22:17.200
بل البياض الذي بين العذار والاذن منه وين العذر العذار اللي هو العظم الناتئ مقابل الاذن هنا يسمى العذار ما فوق العذار يقال له الصدق يقول البياض الذي بين العذار والاذن هو من الوجه لان احنا قلنا من الاذن الى الاذن. طيب البياض اللي قبل الاذن

69
00:22:17.800 --> 00:22:47.450
فهمتوا البياض اللي قبله من ايش هو من المجزر اللي هو بين العذار وبين الاذن العظمة هذي التي الناتئة مقابلة الاذن طيب اكمل  ايه ايه طيب اكمل قال ويغسل ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة. معناه يغسل البشرة. يغسل الشعر والبشرة اللي تحتها

70
00:22:47.650 --> 00:23:08.950
ما دام ظهرت البشرة فما ظهر وحقه الغسل يغسل. اما اذا كان الشعر كثيف يغطي البشرة فيكفي يكفيه ماذا تغسل غسل الشعر من الخارج ويسن التخليل طيب يصف البشرة قال مثل ايش؟ كاعذار وعارض واهداب مثل العذار وش هو العذار قلنا

71
00:23:09.200 --> 00:23:30.400
يعني الشعر الذي على هذا العظم الناتج والعارض اللي هو شعر اللحية والاهداب وين الاهداب؟ اهداب العين ها ايش يسموها عندنا ها طيب وكذلك الشارب وكذلك الحاجب شعر الحواجب والشارب

72
00:23:30.750 --> 00:23:50.400
والعنفقة اللي تحت الشعر الذي تحت الشفة السفلى. لانها من الوشم الان سيذكر المصنف اشياء لا تدخل في الوجه حينتبهوا قال لا لا لا ايش؟ قال لا صدغ الصدق ما يدخل في الوجه وش هو الصدق؟ قلنا ما فوق العذار

73
00:23:50.900 --> 00:24:10.850
ها الصدق هذا ما فوق العظمة يسمى صدق يعني ايش نقول  اذا العذار هذا الصدق فوقه. هذا اللي فوق الشعر اللي فوق هو ايش ومن الرأس ولا لا هذا من الرأس

74
00:24:11.250 --> 00:24:27.350
وليس من الوجه. قال لا صدم وايش كمان ولا تحذيف لا صدق وتحذف. رقموا هذه المسائل اللي ما تدخل في الوجه. الصدق واحد والتحذيف اثنان ما هو التحديث؟ هو الشعر

75
00:24:27.750 --> 00:24:48.650
الذي بعد انتهاء العذار والنزعة والنزعة اللي هو التحذيف ايش هو التحذيف؟ ارفع الغترة يا شيخ خلينا نجرب فيكم انتم انتبهوا ايوا يا شيخ لاحظوا الاخ النزعة اللي هو الشعر المنحسر هذا في الرأس في جانبي الرأس منحسر

76
00:24:49.300 --> 00:25:10.500
طيب تحت الشعر المنحسر والله يا اخي انت تصلح للتجربة ممتاز  تعال الله يحييك عطيني الكاميرا كمان تعال الله يحييك طيب تقدر تصلح لي ايه نعم اذا الله يحييك الله يجزاك خير

77
00:25:10.650 --> 00:25:29.600
يعني النزعة اللي هو الشعر المنحسر هذا في الراس للخلف ايها المنحسر هنا طيب لاحظ تحت هذا الشعر المنطقة المنحسرة تحتها شعر هذا الشعر اللي هو التحذيف فهمت علي؟ طيب تحت التحذيف

78
00:25:29.950 --> 00:25:45.100
اللي هو لأ هم ايه ده بين العظم هذا العظم هذا الشعر اللي نسميه ايش عذار هذا العذار العذار تبع الرأس هذا الشعر اللي فيه شعر الرأس والشعر اللي فوق العذار اللي هو التحذيف

79
00:25:45.200 --> 00:26:10.050
ومن الرأس ولهذا التحذيف بين النزعة وبين ايش وبين العذر. وطبعا مو كل الناس هكذا. الانحسار هذا متفاوت عند الناس. بعض الناس يحصل له هذا النحاس ها  الايش ايه قلنا العذار

80
00:26:11.000 --> 00:26:38.150
ايثار العظم هذا ايه الصدغ اللي فوقه  الشعر اللي فوقه ايوه ايوة الشعرة اللي بين الشعر الذي بين بعد انتهاء العذار اللي بعد انتهاء الايذار  يعني بعد انتهاء العذار وش هو

81
00:26:38.850 --> 00:27:07.400
صدق  قال ولا النزعتان اذا هذا رقم ثلاثة ايوا اكمل يا شيخ وهما منحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه. فهما من الرأس انتهينا من الثلاثة. قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو من الضرر. داخل العين ما يجب غسله. لو كانت نجاسة داخل العين لا يجب غسلها

82
00:27:08.650 --> 00:27:27.500
اه اقرأ يا شيخ ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف نستغسل منه. نعم. ويخلل باطنه. قف. اذا غسل الظاهر من الكفيف واجب وتخليل باطن الكثيف سنة واضح هذا. طيب وغسل الظاهر من الخفيف

83
00:27:27.900 --> 00:27:47.400
واجب وتخليله واجب اكمل يا شيخ وتقدم نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين. نعم. واظفاره ثلاثة ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. نعم هم يتجاوزون عن الوسخ اليسير اللي يكون في الظفر

84
00:27:47.500 --> 00:28:02.550
ومثل الانف هذا يتساهلون فيه لكن ما يتساهلون في بقية البدن لكن اختار تقي الدين انه كذلك بقية البدن يتساهل في الوسخ اليسير. لكن هذا خلاف المذهب اكمل يا شيخ

85
00:28:02.650 --> 00:28:18.950
ويغسل ما نبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائدة. نعم. لو كان عنده اصبع زائد في مكان الفرض يعني في الكف يغسلها لكن لو نبتت عنده اصبع زائدة ما هو في الكف. نبتت في في الكتف او في العضد

86
00:28:19.000 --> 00:28:35.150
هذي ما هي في محل فرض لا يجب غسلها اكمل يا شيخ ثم يمسح كل رأسه بالماء. نعم. مع الاذنين مرة واحدة نعم. فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. ايه. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه

87
00:28:35.300 --> 00:28:54.050
ثم يدخل سبابتيه في صمام صماخي اذنيه الصماخ اللي هو فتحة الاذن هذي اللي تدخل للداخل نعم والابهام ويمسح بابهاميه ظاهرهما وين ظاهر الاذن داخل الفتحة ولا الخلفية هذي؟ الخلفية هذي الظاهر

88
00:28:54.100 --> 00:29:14.800
فيمسح بابهاميه ظاهرهما ويمسح بسبابتيه صماخي اذنيه. طيب ويجزئ كيف مسح باي طريقة يمسح هذي الافضل. اكمل يا شيخ ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين اي العظمين. نعم. الناتئين في اسفل الساق من جانبي القدم. نعم

89
00:29:14.900 --> 00:29:36.750
ويغسل الاقطع بقية الفروق ان انسان قطعت قدمه مثلا نصفها يغسل الباقي اكثر من النصف يقسم الباقي قطعت القدم كلها يغسل ما تبقى لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. طيب فان قطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل رأس العضد

90
00:29:37.100 --> 00:30:00.050
يعني لو غسل قطع محل الفرض كله فيغسل رأس العضد وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل ها طرف الساق يعني يقصد بذلك ان يغسل ما تبى اذا كان بقي شيء من محل الفرض يجب غسله. واذا لم يبقى شيء من محل الفرض اذا يشرع في رأس المتبقي

91
00:30:00.750 --> 00:30:19.650
طيب اكمل يا شيخ يجب وجوب ها في الاقطع هذا الذي ذهب محل يغسل ما تبقى يعني يغسل رأس العضد او رأس الساق او طرف الساق وهكذا اذا لم يبقى حتى يغسل هذا الراس اما اذا بقي واجب يغسل الواجب المتبقي

92
00:30:19.700 --> 00:30:32.800
من الواجب طيب اكمل ثم يرفع نظره الى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله

93
00:30:34.650 --> 00:30:53.250
نعم اكمل يا شيخ وتباح معونته اي معونة المتوضئ وسن كونه عن يساره. طيب قف قال وتباح معونته معونة يعني صب عليه ساعدوه هذا يباح قال وسن كونه عن يساره مين هو اللي يكون عن يساره

94
00:30:54.350 --> 00:31:18.200
المعارض طيب هنا تنبيه عندما يقول سنة كونه عن يساره الشيخ ايش قال قالوا في سنيته نظر ها فهمتو عليه نقول لم يرد ولا فيها ولا عقاب ولهذا لمن يقول يكرهون هذا او احيانا

95
00:31:18.350 --> 00:31:38.050
يستحبون شيئا يستحبونه من باب الارشاد فهمتوا يا شيخ استحباب ارشادي وليس استحبابا شرعيا فمثل هذا الاستحباب الارشادي ما يحتاج الى دليل لانه اصلا ما هو استحباب شرعي لا ينسب الى الشريعة فهمت

96
00:31:38.150 --> 00:31:53.400
لمن يقول يسن ان يكون عن يساره كاناء ضيق الرأس يعني يسن ان يكون الاناء الضيق الرأس عن يساره ليش لحظة ليش لانه اذا كان الاناء ضيق الرأس معناه سيصب

97
00:31:53.600 --> 00:32:09.650
فالاولى ان يصب من يساره على يمينه طيب واذا كان الاناء واسع الراس؟ قال والا فعن يمينه؟ اذا كان الاناء واسع الراس فانه في هذه الحالة ايش؟ سيغترف فالاولى ان يغترف بيمينه يحط الاناء على يساره ويحطه عن يمينه فهمتوا علي

98
00:32:10.100 --> 00:32:24.950
طيب هذه الاستحبابات هي ارفق بالمتوظأ ولا لا اسهل عليه ولا لا اسهل عليه لا يمكن ان ننسب هذا الى الشريعة ونقول هذا مستحب شرعا بمعنى انه يترتب عليه الثواب والعقاب. فهمتوا

99
00:32:25.000 --> 00:32:38.650
ما هو مقصود هذا ولهذا يظلم الفقهاء كثيرا بمثل هذه الاشياء. واضح؟ بعض الفقهاء يذكر يقول انه اذا دخل الخلاء يعني يستحب له ان يبدأ اول ما يبدأ بالتأكد من وجود الماء

100
00:32:39.050 --> 00:32:56.950
هذا ارشاد ترى فهمتو هذا ارشاد لكن لا يعني انه اذا تأكد من وجود الماء فانه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه امتى وعندما يكرهون مثلا انه ما يتأكد من من وجود الماء لا يعني هذا

101
00:32:57.150 --> 00:33:19.050
انه اذا لم يتأكد فانه وقع في الكراهة التي يثاب تاركها واضح قلت له معي ولا وين في الظاهر انه المصنف يريد هذا يريد ولا ما في دليل انه تحط الاناء الواسع على يمينك ولا الاناء الضيق عن يسارك وانما هذا هو الطبيعي المنطقي واضح

102
00:33:20.000 --> 00:33:37.350
انه يسهل عليك يسهل عليك الوضوء يسهل عليك الوضوء والوضوء مشروع وهذا يسهل الامر المشروع لكن مع كل هذا ينبغي ان ننتبه ونتفطن للمسألة التي ذكرت ذكرتها انه كراهة الارشاد

103
00:33:37.850 --> 00:33:59.650
او استحباب الارشاد دنيوي لا ثواب ولا عقاب فيها واضح لا يعني هذا يبرر لنا والله لا هذا يخفف على المتوضي او يسهل على المتوضئ. اذا نجعل عليها ثواب وعقاب ليس لنا ذلك اصلا احنا ما نقدر نضع ثواب ولا نضع عقاب هذا بيد الله سبحانه وتعالى

104
00:33:59.750 --> 00:34:19.200
فاذا نفهم كلام الفقهاء احيانا يستحبون اشياء اه من باب الارشاد فقط وليس من باب الاستحباب الشرعي ولا الكراهة الشرعية فما ينتقد عليهم انه هذا لا فيه نظر مو صحيح ما في دليل ما في دليل ان هو اصلا لا يريد ان يثبت له ثوابا ولا ان اه يوقع عليه عقابا

105
00:34:19.250 --> 00:34:50.700
طيب اكمل يا شيخ ليش ليش ليش عرضا؟ الحين سمعت السؤال بس ليش ايش الوجه اه بس طيب كم بقي  اه لا لا اظنه اظن هذا فعلهم هكذا يعني انت تبغاها كذا بالطول

106
00:34:51.050 --> 00:35:11.250
فعلا لا اذا كان هي لمصلحة لا هذي ما هي لمصلحة اذا كان هي لا دليل فيها وانما هي لمصلحة الفاعل فهذي تكون ارشادية ما اظن هرشة ذي ارشادية طيب ما اين وقف

107
00:35:11.450 --> 00:35:27.050
قال ويباح اكمل ويباح له تنشيف اعضائه من ماء الوضوء نعم ومن هو؟ اذا تنشيف الاعضاء لا هو سنة ولا هو مكروه هو مباح فعل او ترك يستوي طيب اوكي. ومن وضأه غيره ونواه هو صح

108
00:35:27.100 --> 00:35:48.750
قف وضأه غيره وهو نواه مريض مثلا فشخص يغسل وجهه ويغسل يديه لكن هو نوى قال له صح ذلك يقول ان لم يكن الموضئ مكرها بغير حق لكن لو شخص اكره شخصا على ان يوضئه

109
00:35:49.950 --> 00:36:03.750
قيمة المسألة رفع عليه السلاح وقال يلا وضيني يلا بسرعة هات الماء وضعه في فمي طيب اغسل وجهي الان هو نوى الان ولذلك يفعل تحت الاكراه المصنف يقول هذا يصح ولا لا يصح

110
00:36:04.150 --> 00:36:21.950
فهمتوا يعني يكرهه على ان يتوضأ يريد ان يفعل خير يبغى يتوضأ ويكره الناس يعني ظالم ومصلي يشتموا احسن من هذا ها احسن من ظالم ما يصلي طيب ايش يقول المصنف

111
00:36:22.000 --> 00:36:42.450
ان لم يكن مكرها بغير حق. ايش معنى؟ يعني لا يصح فهمت المسألة؟ اذا كان اكره غيره على ان يوضئه فاذا لا يصح قال وكذا الغسل والتيمم يعني من غسله غيره او يممه غيره لا يصح اذا نواه الا اذا كان المغسل او الموضئ

112
00:36:42.500 --> 00:37:02.300
او الميم مكره واضح اذا كان واظح اكتبوا ما يلي قال في شرح المنتهى لانه هذا كلام في اشكال حقيقة والاشكال اسمعوا الان قال في شرح المنتهى وقواعد المذهب تقتضي الصحة

113
00:37:03.000 --> 00:37:24.050
ولا لا اليس الحنابلة يقولون انه من توضأ بماء مغصوب لا تصح الطهارة ولو توضأ بماء مباح في اناء مغصوب فان الطهارة تصح هذا الرجل الان مثل الماء ولا مثل الاناء

114
00:37:24.150 --> 00:37:47.100
مثل الذين ولهذا قال وقواعد المذهب تقتضي الصحة لان الصب ليس بركن ولا شرط فهمت المسألة قال وهو اظهر وهو اظهر ما هو الاظهر انه تصح وليس لا تصح لكن هذا رأي البهوتي

115
00:37:47.150 --> 00:38:08.850
وهم على خلافه طيب كم بقي من الوقت باقي دقيقة واحدة ولا ثلاث دقايق؟ قولان عندنا ايه ثلاث دقايق نقدر نقرأ فيها باب المسح على الخفين اذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا