بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اتفضل يا شيخ. قال رحمه الله فصل والمعتدات ست اي ستة اصناف احدها. انتبهوا معتدات ستة اصناف لخصها قبل ما نبدأ فيها. ما هي الست الاصناف؟ ان كانت حامل فعدتها ماذا؟ وضع الحامل عدتها من وفاء او عدتها من طلاق وضع الحمل. انتهينا من هذا؟ طيب الثانية لو كانت متوفى عنها زوجها فعدتها كم؟ اربعة اشهر وعشرة. طب افرض ان هذه اللي توفى عنها زوجها حامل. تعتد ايش؟ عدة الحامل ولا عدة لا ما عندنا الاسباب عدة الحامل لو كان التي مات عنها زوجها عدة الحامل الحامل لو بتوفى انا وهي حامل طيب بعد ذلك عندنا من تحيض عدتها ماذا؟ ثلاث حيضات عندنا من لا تحيض عدتها ماذا؟ ثلاثة اشهر انتهينا انتهينا باقي تبقى صنفان سيبقى اللي ارتفع حيضها والثانية اللي هي ايش؟ من غاب عنها زوجها سنأتي عليها. من فين الاصول اصول العدة هذه هي. مات عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة بس بشرط ما تكون حامل. حامل هي الاولى خلوا الاولى هي الحامل. الحامل طيب حابب سواء من وفاة او من طلاق. ثم من مات عنها زوجها هي غير حامل اربعة اشهر وعشر. ثم ذات اقرأ بالاقرأ بالحيض والثالثة التي ليس لها حيض بالاشهر. تفضل الشيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ممتدات ستة ست اي ستة اصناف احدها الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع بكل الحمل واحدا كان او عددا. لاحظوا قال كل الحمل يعني ما تنتهي عدتها بالاول بالاخير. نعم مرة كانت او امة. ايه. مسلمة كانت او مسلمة كانت او كافرة. ايه. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجل هن ان يضعن حملهن. نعم. اتفضل. وانما تنقضي العدة بوضع ما تصير به امة ام ولد يعني لو وضعت ما لم يتبين في خلق خلقة ادمي هذه ما لم تنقضي عدتها به فالذي تصير به امة ام ولد هو ما تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا. يعني ولو كان ليس واضحا لكن بدأت فيه معالم خلق الانسان. طيب قال فان لم يلحقه اي اي يلحق الزوج او ان لم يلحق الحمل الزوجة لصغره او لكونه ممسوحا. يعني الزوج ممسوح ما له اصلا الة ذكر ولا له آآ عضو تناسلي او كونهما او لكونها ولدته لدون ستة اشهر منذ نكاحها اي امكن اجتماعه بها ونحوه بان اتي به لفوق اربع سنين منذ ابانها وعاش من ولدته بدون ستة ستة لدون ستة اشهر لم تنقضي به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا. خلاصة الكلام هذا ما هو؟ يقول الحمل الذي تنقظي به العدة هو اخر مولود لو كانت تحمل بتوأم او اكثر. اخر واحد ولابد ان تكون ظهرت في خلقه ادمي ولابد ان يكون هذا الحمل يلحق الزوج. اما اذا كان لا يلحق الزوج ما تنقضي عدته بهذا مو حمله. مثل لو كان الزوج او هي صغيرة او الزوج ممسوح او ولدته لاقل بستة اشهر منذ يعني تزوجها بعد شهر مات بعد خمس ايوة يعني التي تنتقل من عدة الطلاق الى الوفاة اللي هي الرجعية فقط. طيب لانها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث اتفضل. وتعتد وتعتد ايه. من ابانها في مرض موته الاطول من شهور ولدت هل هذا الحمل من هذا الزوج؟ لا طبعا. اذا لا لا تلحق به. او اذا جاءت به باربعة بعد اكثر من اربع سنين منذ ابانا. احنا نقول باكثر من عشرة اشهر منذ ابانها. طيب كم اكثر مدة الحمل؟ اكثر مدة الحمل؟ قال اربع سنين. قلنا العلم اليوم ينفي هذا تفضل يا شيخ اكثر واكثر مدة الحمل اربع سنين لانها اكثر ما وجد واقلها اي اقل الحمل ستة ستة اشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا نعم. والفصال انقضاء مدة الرضاع. لان الولد ينفصل بذلك عن امه. وقال تعالى ذات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فاذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة اشهر فهي مدة الحمل. واضح التعليل هذا؟ كيف استنبط ستة اشهر؟ طيب اذا كان الحمل والفصال شهر والرضاع اربعة وعشرين شهر معناه انه اقل حمل ممكن ستة اشهر. طيب تفضل. وذكر ابن قتيبة في المعارف ان عبدالملك بن مروان ولد لستة اشهر. نعم وغالبها اي غالب مدة الحمل تسعة اشهر. لان غالب النساء يردن فيها. اذا هذي ثلاثة احكام واكثر مدة الحمل واحد اربع سنين والظاهر لا. واقله ستة اشهر هذا الثاني وغالبها ثالث له تسعة اشهر ثم انتقل الى مسألة القاء النطفة ويباح للمرأة ويباح للمرأة القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. لاحظتوا الحكم؟ نطفة. تعرفون النطفة؟ اللي هي الماء قبل اربعين يوم بدواء مباح مش محرم. يباح لها. طيب وكذا شربه يعني يجوز لها يباح لها شرب هذا الدواء لحصول حيض طيب وكذلك لقطع حيض قال لحصول حيض الا قرب رمضان لتفطره لا. انها تشرب هذا الدواء ليحصد الحيض في رمضان عشان تفطر لا. ولقطعه يعني لقطع الحيض. لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها. يعني لا يجوز ان يفعل بها ما يقطع حيضها بدون علمها. هنا لابد مسألة القاء النطفة وما بعد لانه قال هو النطفة يجوز قبل الاربعين. طيب بعد الاربعين؟ لا ما يجوز. هذا المعنى. هذي المسألة ترى سبق وذكرتها مرات اكررها واظن هذه المرة الاخيرة تكرر. يعني في هذا الكتاب عندنا اربع احوال بسرعة باختصار. قبل اربعين يوم قبل اربعين يوم بين قوسين نطفة يجوز اسقاطها. رقم اثنين من اربعين الى ثمانين بين قوسين علقة لا يجوز اسقاطها. ثلاثة من واحد وثمانين يعني يوم من واحد وثمانين الى ما شاء الله بين قوسين تبين خلقة الادمي من واحد وثمانين يبدأ يتشكل ادمي تبين خلقة الادمي بين قوسين ايش الحكم اللي ينبني تكتب تنقضي به عدة الحامل ويثبت به حكم النفاس. اذا من واحد وثمانين اذا اسقطت شيء هنا ستكون بدأت تظهر فيه خلقة الادم. فتنقضي عدة الحامل والدم الذي ينزل معه دم نفاس الرابع والاخير من واحد من مية وعشرين يوم طبعا الى ما بعد ذلك بين قوسين نفخ الروح اذن مية وعشرين يوم يحصل نفخ الروح. طيب ما الحكم؟ الحكم ما سبق انه تنقضي به عدة الحامل ويثبت به حكم النفاس ويأخذ هذا الجنين حكم الادبي يعني يغسل ويصلى عليه ويدفن ويسمى صار ادمي الان ما دام نفخ فيه ايه الروح واضح المسألة هذي؟ طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه لتقدم الكلام على الحامل. قبل الدخول وبعده وطئ مثلها او لا. للحرة اربعة اشهر وعشرة. نعم. اربعة اشهر وعشرة ايام بلياليها لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نعم. وللامة المتوفى عنها زوجها نصفها. اي نصف المدة المذكورة. فعدتها شهران وخمسة ايام بلياليها. لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على تنصيف عدة الامة في الطلاق فكذا عدة الموت. يعني عدة الموت قياس على عدة الطلاق. فاذا نصف في الطلاق تنصف هنا. طيب والمبعضة عدتها بالحساب وعدة مبعظة بالحساب. تفضل. وعدة مبعظة بالحساب. نعم. فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة وابتدأت عدة وفاة منذ مات لان الرجعية زوجة كما تقدم. طيب لانها زوجة. اذا طلقها رجعية في اثناء العدة مات عنها زوجة فتبدأ في عدة آآ وفاة. تفضل يا شيخ واذا مات وان مات المطلق في عدة في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق مثل من خالعها مثلا او طلقها ثلاثا لا تنتقل الى عدة الوفاة وفاة وطلاق لانها مطلقة هذي انتبهوا قبل ما تشوف التعليل ما هي المسألة؟ من ابانها في مرض موته يعني جاء في مرض الموت طلقها ثلاث. هذه ترث منه ولا ما ترث؟ الجواب ترث فلذلك تعتد الاطول نشوف ايش اطول عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ فالاطول تعتدها. لماذا؟ قال لانها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق. ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج اقلهما في اكثرهما. فلذلك تعتد اكثر طيب ما لم تكن المبانة الا اذا كانت هذه التي ابانها في مرض الوفاة في مرض الموت امة لانها غير وارثة او ذمية هذي غير وارثة. او من جاءت البينونة منها هي التي طالبت بالبينونة فتعتد لطلاق لانها باين لا لغيره لانقطاع اثر النكاح بعدم ميراثها. طيب ومن انقضت عدتها ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت. لانها اجنبية تحل للازواج. هذي من؟ لو ابانها ابانها في مرض الموت وانقضت عدتها قبل ان يموت. هذه لا تعتد مع انها سترث. اذا كان ما ارتدت ولم تتزوج ما لم ترتد او تتزوج ترث. فترث لكنها لا تعتد. لماذا؟ لان عدتها انقضت. لانها اجنبية تحل للازواج اذا لا تعتد مرة ثانية يعني اعتدت للطلاق فهمتوا المسألة الان؟ طلقها ابانها في مرض الموت فاعتدت فبعد انتهاء العدة مات نورثها لكن لا تعتد منه لانها اجنبية هي تحل للازواج. طيب مسألة اتفضل. وان طلق بعض نسائه مبهمة كانت او معينة ثم انسيها سورتان. طلق اه مبهمة احداكما طالق او معينة ونسي. ثم مات. من التي منهما نقول نقول تعتد بسرعة تعتد كل واحدة منهم تعتد ثم مات المطلق قبل اعتد كل منهن اي من نسائه معناه ان صارت القرعة فلما خرجت عليها القرعة والا الاثنين. طيب خلونا بعد الاذان انكم هنا يبدو نعم نعود مرة اخرى اذا اذا طلق بعض نسائه مبهمة او كانت معينة ثم نسيها ثم مات. نتصور انه الان يعني عنده زوجتان فطلق احداهما مبهمة احداكما طالق او طلق واحدة بعينها ونسيها ثم مات الان اذا مات احداهما طالق واحدة مطلقة والثانية متوفى عنها يعني واحدة تعتد عدة وفاة والثانية تعتد عدة ايش؟ عدة عدة ايش الطلاق بس لكن لو قلنا ان واحدة فيهم كانت آآ مطلقة طلاق رجعي معناها الكل سيعتد عدة وفاة صح ولا لا؟ طيب لكن اذا كان لا ليس رجعية طيب ثم مات معناه مين اللي تعتد عدة وفاة ومين التي تعتد عدة طلاق؟ فعندنا ثلاثة سور قال قبل قرعة ضعوا الف كيف اعتاد ده كل منهن دعوبا. صارت القضية كالتالي افهموا علي الان ان حصلت قرعة وعينا المطلقة بالقرعة انتهى. المطلقة تعتاد مطلقة عدة طلاق يعني غيرها اتت عدة وفاة انتهى الموضوع. طيب اذا كان ما حصلت القرعة فعند ذلك سننظر فيهم اللي حامل منهما ستعتد عدة ايش الحمل ما احنا قلنا الحمل بوضع الحمل حتى ولو كانت من طلاق. واللي ما هي حامل لو كنا غير حامل اللي ما هي حامل عموما الاطول من الوفاة والايش؟ الطلاق. ولهذا قال قبل قرعة الف معناه بالقرآن. اعتد كل منهن باء اي كل من نسائه سوى حامل ضعوا عند حامل جيم. فغير الحامل ستعتد ايش؟ الاطول منهما اي من عدة طلاق ووفاة طيب والحامل عدة الحمل. وان كانت بالقرعة اذا كان عينا المطلقة بالقرعة فالمطلقة عدة طلاق وغيرها وغيرها عدة وفاة قال لان كل واحدة منهن يحتمل ان تكون المخرج بقرعة واضح؟ كل واحد تحتمل فتعتد العدتين. والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق. طيب انتقل مسألة اخرى قال وان ارتابت متوفى عنها زمن عدتها او بعده بامارة حمل يعني هي معتدة الان لكن في اثناء العدة او بعد العدة اصابها شك حست في حركة في بطنها وكذا فصار عندها شك انها حامل ارتبط بامارة حمل كحركة او رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. يعني لو حصلت لها ريبة انها حامل تبقى ولا تتزوج حتى يظهر انها حامل او غير حامل. انتقل الان الى الثالثة من المعتدات اتفضل. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الاقراء. يعني غير الحامل ذات الاقراء يعني ذات الحيض. نعم. وهي جمع قرء بمعنى الحيض. نعم. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. المفارقة في الحياة. نعم. بطلاق او خلع او فسخ. نعم يعني مش بوفاة ما مات عنها زوجه طيب عدتها كم؟ فعدتها ان كانت حرة او مبعضة يعني بعضها حر وبعضها عبد يعني فيها حرية ثلاثة قروء كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثا نعم ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. يعني ثلاث حيضات جديدة مستقبلة. نعم. والا والا بان كانت امة فعدتها قرآني. حيضتان. نعم. روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله نعم طيب الرابعة من المعتدات الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها حيا ونمتحض لصغر او اياس فتعتد حرة ثلاثة اشهر. نعم. نعم. واللائي يئسن من من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. يعني كذلك ثلاثة اللائي لم يحضن. طيب والامة وعدة امة كذلك شهران. لقاء لقول عمر رضي الله عنه عدة ام الولد حيضتان. نعم. ولو لم تحض كانت عدتها شهرين. نعم. رواه الاثرم واحتج به طيب والمبعضة؟ تفضل. وعدة مبعضة بالحساب. فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. لماذا يقول هذا؟ لانه الامة شهرين. فهي لما نقول مبعضة معناها هي لا تنقص عن الشهرين. اذا شهرين هذي اللازمة ثم بعد ذلك كم فيها من الحرية؟ فيها نصف نصفها حر اذا تأخذ نصف الشهر الثالث طيب ويجبر ويجبر الكسر فلو كان ربعها حرا ايوه فعدتها شهران وثمانية ايام ايه شهران وثمانية ايام لان هي اقل من ثمانية ايام سبع ايام ونص فيجبرون الكسر. الخامسة من المعتدات هذيك ما تكلمنا عليها لانها تكلمنا عن اربع معتدات وهن الحامل وضع الحامل. متوفى عنها زوجها غير حامل اربعة اشهر وعشرة. الثالثة ذات اقرأ يعني ذات الحيض ثلاث حيضات. الرابعة التي لا تحيض ثلاثة اشهر عدتها. الخامسة من ارتفع حيضها وهذه تنقسم الى قسمين. من ارتفع حيث انقطع حيضها اما ان تكون لا تعرف السبب بالانقطاع او تعرف السبب اذا ستنقسم الى قسمين الف وباء. قال ومن ارتفع حيضها ولم تدري سببه هنا الف ولم تدري سببه لم تدري ما هو سبب رفع الحيض اي سبب رفعه فعدتها قال فعدتها ان كانت حرة سنة. ليه سنة؟ تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر اللي هي عدة التي لا محيط فتسعة وثلاثة كم صارت؟ اثنعشر شهر. اقرأ يا شيخ. فعدتها ايوة وثلاثة وثلاث عدة اعد فعدتها ان كانت حرة سنة تسعة اشهر للحمل لانها طالب مدته وثلاثة اشهر للعدة. ايه او نقول عدتها سنة. تسعة اشهر للحمل لانه غالب ومدته وثلاثة اشهر للعدة. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر علمناه. طيب قال ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة. يعني اذا انتهت ثم جاء الحيض. يعني بعد السنة جاءها حيض. لا تعيد ما نقول تعتدي ثلاثة حيضات اه كما هو الاصل لانه الان انقظت العدة. قال وتنقص الامة عن ذلك شهرا. لماذا؟ لان عدتها تسعة اشهر للحمل غيرها وسهراني لغير الحمل طيب فعدتها احد عشر شهرا. تفضل يا شيخ. وعدة وعدة من بلغت ولمتحط وعدة من بلغت ولم تحض كايسة لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن. طب هذي ترى على فكرة ايش دخلها هنا الان؟ هذي جاءت في موضعها ولا في غير موضعها؟ فين مكانها؟ الايسة فين مكانها؟ مكانها مع رابعة مع المعتدات مع الرابعة من المعتدات. تفضل يا شيخ. ايوا. وعدة واستحاضت الناسية لوقت حيضها كايسة وعدة المستحاضة المبتدئة الحرة ثلاثة اشهر والامة شهران والامة شهران. ايه لان غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة. وان علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من نعم انا باء لانه قلنا من ارتفع حيضها قسمان اما لا تدري سببه او تدري ما هو سببه. وان علمت من حيضها ما رفعه من مرض او رضاع او غيرهما فما حكمها؟ قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وان طال الزمن. لانها مطلقة لم تيأس من الدم. او تبلغ سن اللي هو خمسين سنة فتعتد عدته اي عدة ذات الاياس. تفضل يا شيخ ايوا احسن الله اليكم. قال ويقبل قول زوج انه لم يطلق الا بعد او ولادة او في وقت كذا السادسة من المعتدات امرأة مفقود. تتربص حرة كانت او امة ما تقدم في ميراثه تقدم معنا في الميراث انه المفقود الذي ظاهر غيبته آآ السلامة ينتظر حتى يبلغ سنه تسعين سنة ثم تعتاد زوجته طب كيف تعتد؟ ان كانت ذات حيض ثلاث حيضات ان كانت لا تحيض ثلاثة اشهر. وان كان ظاهر غيبته انا قلت اول السلامة ولا قلت الهلاك السلامة. وان كان ظاهر غيبته الهلاك فمعناه تنتظر اربع سنوات ثم ثم بعد ذلك تعتد ان كانت هي تحيض ثلاث حيضات عدتها وان كانت لا تحيض ثلاثة اشهر. تفضل يا شيخ ما تقدم في مراثه اي اربع سنين من فقده ان كان ظاهر غيبته الهلاك. اربع سنين ضاعوا الف. نعم. وتمام تسعين سنة من سعادته ان كان ظاهر غيبته السلامة. تسعين سنة نضع باء. تفضل. ثم تعتد للوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام نعم. وامة. الامة هل هي مثل الحرة؟ شوفوا في التربص نعم. اما في العدة تختلف. العدة شهرين او حيضتين. اما في مدة التربص نفسها اربع سنين او تسعين سنة. مش تنتظر تسعين سنة. تنتظر حتى يبلغ سن زوجها تسعين سنة. وامة اخذ زوجها كحرة في التربص اربع سنين او تسعين سنة. نعم. واما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم. نعم. ولا تفتقر زوجة المفقود الى حكم حاكم بضرب المدة اي مدة التربص وعدة الوفاة. طيب ما ما تفتقر يقول زوجة المفقود الى حكم الحاكم ضعوا واحدة ما تنتظر لانه قاضي يصدر حكم او يصدر صك فيها بضرب المدة اي مدة التربص وعدة الوفاة لا تحتاج لذلك. كما لو قام البينة نعم. وكمدة الايلاء تذكرون في باب الايلاء قلنا المولي تضرب له مدة اربعة اشهر. ما تحتاج الى حكم قاضي وكمدة الايلاء اي لا تفتقر الى ضرب المدة. ولا تفتقر ايضا الى طلاق زوجها زوجها كيف؟ الان هذي اللي انتظرنا اربع سنوات ما نقول لولي زوجها يطلقها لا نحكم بوفاة بمجرد مضي المدة. طيب الان تصوروا انه رجل غاب الاربع السنوات وكان ظاهر غيبته فحكمنا بموته ثم بعد ذلك اعتدت ثم بعد العدة تزوجت ثم بعد ان تزوجت رجع الزوج ظهر انه لم يمت. فهمت المسألة؟ فما الحكم؟ ترجع للاول ولا تكون تبقى للثاني انتبهوا الان قال وان تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة ايوه فقدم الاول قبل وطئ الثاني. ضعوا الف عند قوله قبل وطئ الثاني. فهي للاول يعني رجع الزوج ووجد انه زوجته عقدت على زوج اخر لكن لم يدخل بها. فهنا نقول العقد باطل وترجع لزوجها الاول. فهي للاول انا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني. ولا مانع من الرد. ما في شي يمنع ان نردها لزوجها الاول لكن لو وطأها الثاني يعني عقد بها ودخل بها هنا مشكلة قال وان قدم الاول بعده ضعوبا. اي بعد وطئ الثاني. فهنا ردها للاول اشكال وبقائها مع الثاني اشكال. والاشكالان متساويان فله اي للاول يصبح الخيار للاول ان شاء ردها وان شاء يبقاها. قال فله اي للاول اخذها اخذها ضعوا واحد رقم واحد هذا الخيار الاول اخذها زوجة بالعقد الاول يعني يستردها ما يعقد عليها من جديد بعقده القديم ولو لم يطلق الثاني يعني ما نحتاج انه يقول لي الثاني طلق لانه اصلا اكتشفنا انه عقدها باطل. ولا يطأها الاول دحين اذا ردها الاول بعقده القديم لا يجوز له ان يطأها الين ما تعتد من الثاني. فهمتوا؟ لانه حتى لا يختلط قلط النسب ولا يطأها الاول قبل فراغ عدة الثاني. لازم تعتد من الثاني ثم يطأ. وله هذا الخيار الثاني وله اي للاول تركها معه يعني مع الثاني. اي مع الثاني من غير تجديد عقد الثاني يعني لو تركها للثاني ما يجدد له العقد. انتهينا من المسألة خلاص لكن الخلاف في هذه المسألة فين؟ في مسألة العقد. هل نحتاج انه نجدد العقد ولا ما نجدد عقد؟ اذا تركها للثاني لانه لما قدم الاول غير انه اكتشفنا انه العقد عقد الثاني باطل. فان تركها للثاني نجدد العقد ولا ما نجدد؟ ايش قال المصنف؟ المصنف يقول لا المذهب عدم تجديد. طيب لكن هناك من اختاره انه التجديد اولى. ولهذا قال وقال منقح يعني المرداوي الاصح بعقد يعني بعقد جديد وقال في الرعاية ابن حمدان ان قلنا يحتاج الثاني عقدا جديد اذا سنقول يحتاج انه الاول يطلقها اذن انتبهوا معي. المذهب انه ما نحتاج الى عقد جديد. لكن اختاروا الموفق والمنقه قالوا الاصح انه في عقد جديد. اذا لن يصح العقد الجديد الا لازم تطلق من الاول ثم يعقد عليها الثاني. قال في الرعاية وان قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الاول لذلك. وعلى هذا معناه ايش راح يصير؟ معناه يطلقها الاول وتعتد للاول ثم يعقد عقد جديد للثاني قال وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الاول ثم يجدد الثاني عقدا لان زوجة الانسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها وقد بينا بطلان عقد الثاني بقدوم الاول. حقيقة القول هذا اختيار الموفق موفق قال انتبهوا الان افترض ان الزوج الثاني تركها للزوج الاول قال خلاص ما دام دخل بها وكذا نمضي هذا هل له ان نأخذ الصداق هو مدافع صداق ومهر للزوجة قال اذا يسترد الصداق له ان تركها يسترد الصداق قال ويأخذ الزوج الاول قدر الصداق الذي اعطاها يأخذه من من؟ منها ولا من الزوج الثاني؟ قال من الزوج الثاني اذا تركها له كم باقي يا شيخ لقضاء عثمان ولقضاء علي وعثمان ايوه انه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق اليها هو. ويرجع الثاني طيب الثاني الان هو دفع لها صداق ثم جاء الاول فدفع له الصداق. قال ويرجع الثاني عليها بما اخذه. بما اخذه الاول منه معناه انه الزوج الاول يطالب الثاني بالصداق والثاني يطالب الزوجة بالصداق ويرجع الثاني على بما اخذه الاول منه لانها غرامة لزمته بسبب وطئه لها. فرجع بها عليها كما لو واتوب اذا يرجع ياخذها ثم قال ومتى فرق بين زوجين لموجب انتبهوا للمسألة اكتبوا عندها كرضاع لو فرقنا بين زوجين لسبب مثل رضاع يعني يعني يعني اعتقدنا انه بين الزوجين رضع ففرقنا بينهما. فتزوجت واحد ثاني. واضح هذا ثم اكتشفنا انه لا يوجد هناك رظاع يعني تفرقنا بينهما بسبب الرظاع المكذوب طلع الخبر كذب وليست وليس بينهما رظاع ولا شيء بل هي زوجة للاول واضح؟ فما الحكم؟ تبقى للثاني ولا للاول؟ نقول نفس الحكم كيف نفس الحكم؟ نقول ان كان الثاني لم يدخل بها فترجع للاول وان كان دخل بها فمعناه الحق للاول ان يردها لنفسه او يبقيها ويأخذ الصداق ونفس الكلام راح نقول نقول اذا ابقيناها اذا ابقاها الاول للثاني فهل يحتاج الى عقد جديد؟ طلاق وعقد جديد طلاق وعدة وعقد ولا لا؟ الموفق يقول نعم. والمذهب يقول لا. اذا فكمفقود يعني ترد قبل الوطئ ويخير بعد الوطء اكتبوا هذا ترد قبل الوطئ ويخير بعد الوطء ثم قال فصل كم باقي دقائق خلاص ننتهي من هذا ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته او طلقها وهو غائب اعتدت انظر الفرقة وان لم تحد ايوه ان لم تأتي بالاحداد في سورة الموت لان الاحداد ليس شرطا لانقضاء العدة انتبهوا لهذا اذا مات زوجها الغايب تعتد من متى؟ العدة تبدأ من متى؟ من علمها ولا من موته؟ من موته طيب او طلقها تعتاد من ماذا؟ متى؟ من علمها ام من وقت الطلاق؟ من وقت الطلاق؟ يعني لو مات زوجها وما علمت بعد شهرين تكمل العدة باقي لها كمان شهرين وعشرة طيب لكن هي الان افرض انها ما علمت الا بعد خمسة اشهر انتهت عدتها طب هي لم تحد الاحداد هو ترك الزينة في مدة العدة هي لم تحد نقول الاحداد ليس شرط العدة يعني العدة تصح من غير احداد. طيب قال عندنا مسألة لو ان امرأة وطأت بشبهة او بزنا قال وعدة موطوءة بشبهة او بزنا او بعقد فاسد كمطلقة. ما معنى هذا؟ امرأة وطأت بشبهة. ايش يعني وطأت بشبهة؟ يعني ظنت رجلا زوجها فجامعها ويظن زوجها واذا به ليس بزوجها. هذا هو بشبهة او العياذ بالله بالزنا. او موطوءة بعقد فاسد عقد عليها رجل لكن العقد فاسد. ليس بصحيح وجامعها بناء على ذلك. ثم فرق بينهم فهذه تعتد مثل المطلقة حرة كانت او امة مزوجة لانه وطأ يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كنكاح الصحيح. لان هذا الوطئ ممكن يكون تسبب به سبب بحمل. فلذلك تعتد مثل المطلقة طيب جاوبوني الان والمطلقة كم تعتد؟ ردوا علي ايش تعتد كم؟ ثلاثة قرون ان قال انها ذات قروء لا تجاوبوا حسب الحال وش الحل؟ هاتوا الاحتمالات. ان كانت حامل وضع الحمل يعني الان نتكلم عن وحدة والعياذ بالله زنا بها رجل زنت والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة. او وطئت بشبهة او بعقد فاسد وفرقن بينهما فنقول لها تعتد كيف؟ ان كانت حملت من هذا الجيم فعدتها وضع الحمل. وان لم تحمل وكانت تحيض فعدتها ثلاثة حيضات وان لم تكن تحض فعدتها ثلاثة اشهر معناه ليش هذه العدة؟ العدة استبراء الرحم حتى نتيقن انه انها لم تحمل من هذا الزنا والعياذ بالله. قال وتستبرأ امة غير مزوجة بحيضة مع لانه لو كانت امة فالامة ليس لها عدة يعني الامة اذا اراد سيدها ان يزوجها ولا يعتقها ولا كذا فتستبرأ بحيضة واحدة. شيخ محمد اتفضل. كم باقي يا شيخ؟ قال ولا يحرم على زوج وطأت زوجته بشبهة الان نتكلم ان هذه المرأة والعياذ بالله اللي وطأت زوجته وطأت بشبهة بالغلط. فلازم تعتد طيب لما تعتد هي متزوجة زوجها يعني كيف يسوي معها؟ يجلس معها ياكل معها ولا ما ولا يطردها من البيت ولا كيف هذا الحكم؟ قال ولا يحرم على زوجه على زوج من وطئت او وطئت زوجته بشبهة او زنا زمن عدة غير وطئ في فرج معناه انه هذه المرأة تبقى في بيت زوجها لكن لا يطأها. واضح؟ فترة العدة اللي هي ثلاثة حيضات او ثلاثة اشهر او او تبقى عند بيت عند زوجها والذي يحرم على زوجها منها ما هو؟ الجماع فقط لكن له ان يجلس معها يقبلها وكذا لا بأس. طيب اذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا