تفضل ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن. نعم لو كسر له سن وكان صغير وفي امل انه يطلع سن فاذا لا قوت ما نقتص له ولا دية حتى اه لما يرجى عوده حتى يطلع السن الجديد. اذا يئسن من ظهور سن جديد هذيك الساعة يقتص. طيب من نحو سنين ومنفعة منفعة يعني اعتدى عليه فذهب سمعه واحنا نرجو ان يرجع السمع ها وثلثا هكذا ايه وثلثان؟ يصير ثلث ثاني كده ثمانية وعشرين زيدوا عليها خمسة ثلاثة وثلاثين وثلثين طيب ايوه لا ما هي ثلثا وثلثا. طيب اكمل ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الاطراف والجراح. قال المصنف ومن اقيد باحد ومن اقيد باحد في النفس لوجود الشروط السابقة ما هي الشروط السابقة يقول من اقيد باحد في النفس اقيد به في في الطرف والجراح. يقول بشرط وجود الشروط السابقة اكتبوها العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة. العصمة والتكليف عصمة من المجني عليه والتكليف تكليف من الجاني العصمة للمجني عليه والتكليف للجاني والمكافأة بينهما وايش باقي وعدم الولادة. تفضل طبعا عدم الولادة من طرف المجني عليه من طرف الجهني مش الجاني. طيب. يعني مثل ما نقتص في النفس بهذه الشروط نقتص في الاطراف بهذه الشروط تفضل لقوله تعالى وكتبنا عليهم في ان النفس بالنفس. نعم. الاية. يعني مثلا لو كافر قتل لو عفوا لو لمن قتل كافر يقتل به ولا ما يقتل لا ما يقتل. طيب قطع يده؟ تقطع يد المسلم به لا مات امك تقطع. وهكذا اب قتل ابنه لا يقتل به. قطع يده لا تقطع يد الاب وهكذا طيب وبقية الشروط؟ تفضل يا شيخ. ومن لا يقاد باحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والاب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. نعم ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس. نعم. وهو القصاص فيما دون النفس نوعان. نعم احدهما في الطرف فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة الشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى واليد باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والرجل بالرجل كذلك والاصبع باصبعي تماثلها في في موضعها والكف بالكف المماثلة والمرفق بمثله نعم. والذكر والخصية والالية والشفر بضم الشين وهو احد اللحمين المحيطين بالفرج كاحاطة الشفتين على الفم كل واحد من ذلك بمثله للاية السابقة. طيب قف. الان خلاصة هذا الكلام. يقول القصاص فيما دون النفس نوعان. النوع الاول القصاص فيما دون النفس. يعني ايش القصاص فيما دون النفس؟ يعني ما يمكن فيه القصاص ما يدخله القصاص فيما دون النفس نوعان اما طرف واما جرح يصل الى العظم هي اثنان اما قطع طرف او جرح القصاص سيدخل في قطع الاطراف ويدخل في ماذا؟ في الجراح. الجرح سيأتي بيانه انه الجرح الذي يصل للعظم. لكن لو كان الجرح لا يدخل لا يصل للعظم ما يقتص منه. تعرفون ليش؟ لانه ما نستطيع ان نقتص بمثل جناية ما نعرف لكن لو قطع لحما الى وصل للعظم نقدر نقطع منه مثل ما قطع الى ان نصل للعظم. طيب. اذا الاول الاطراف والثاني ما هو والثاني ما هو؟ الجراح في الجراح. القصاص يكون في الاطراف ويكون في الجراح. الاطراف مثل ايش؟ مثل العين مثل الانف مثل الاذن مثل وهكذا والشفا والاصابع والكف هذه كلها اطراف عطاء. القصاص في الاطراف له ثلاثة لكي نقتص من طرف له ثلاثة شروط. ولكي نقتص في الجراح لها شروط اخرى. سيأتي بعدين. قلنا لازم توصل لعظم طيب ما هي شروط القصاص في الاطراف؟ تفضل وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة. وهي؟ الاول الامن من الحيف وهو شرط جواز الاستيفاء. طيب الامن من كيف نأمن الحيف سيأتي الان ويقول انه الامن من الحيف يكون بامرين بان يكون الطرف هذا اما له مفصل فنقطع من المفصل. او يكون له حد ينتهي اليه فنقطع من هذا الحد. فهمتوا عليه اذا هذا الاول. القطع في الاطراف مقصود بالاطراف التي لها مفصل او لها حد ينتهي اليه وهذا هو الشرط الاول تفضل قال ويشترط ويشترط لوجوبه امكان الاستيفاء بلا حيف بان يكون القطع من مفصل الف مفصل الف ايوة او له حد ينتهي اليه باء. طيب. اي الى حد كمارن الانف مارد الانف بس الان ايش هو الذي له حد؟ يقول ما من الانف هذا الجزء اللي من الانف المتحرك. ترى له حد لم يصل للعظم. فيمكن ان يقطع الجزء المرن وهو ما لان منه من الانف دون القصبة العظم اللي جوة. طيب بناء عليه فلا قصاص في جائفة ايش الجائفة يعني الطعن في الجوف لو طعن بسكين في بطنه ولا في قصاص قلنا ولا كسر عظم لو كسر عظما ما نقدر نقتص منه بكسر العظم. لانه ما نقدر نكسر نفس الكسر. الا في سورة واحدة السن ولا كسر عظم ايوة غير سن انتهينا بغير السن. السن يمكن كسر سنه فيمكن نخلع سنه يعني كسر له انخلعوا فنخلع. طيب ولا بعض ساعد يعني لو قطع بعض الساعد نصف الذراع مثلا ما نقدر نقطع نصف الذراع بالضبط طيب المنكب من الكتف نقدر نقتصه ولا لا؟ يقول ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة. الجائفة هو الجرح الذي اذ يصل الجوف فاذا اذا امنا انه قطع المنكب انه ما يصل الى الجوف فيمكن ذلك. الشرط الثاني تفضل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. في الاسم والموضع الاسم عين بعين يمنى يمنى. اذا العين اليمنى بالعين اليمنى رجل اليسرى بالرجل اليسرى الاذن اليسرى بالاذن اليسرى تفضل يا شيخ هذا هو المماثلة في الاسم والموضع مم فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين واذن ونحوها بيسار ايه. ولا يسار بيمين. نعم. ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه. نعم. لعدم المساواة في الاسم. نعم ولا يؤخذ اصلي بزائد يعني قطع اصبع زائد من انسان واحد عنده ستة اصابع فقطع له السادس الزايد فهل نقطع منه اصلي؟ لا هذا المعنى فلا يؤخذ زائد باصله لعدم المساواة في المكان والمنفعة. طيب لو تراضيا؟ قال ولو تراضيا لا يجوز. ولو تراضي على اخذ اصلي بزائد نعم اه او عكسه طيب لم يجوز لم يجوز اخذه به لعدم المقاصة. لانه الان هذا ما يقتص منه قصاص عادل قال ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة يعني لو واحد عنده اصبع زائد في اليد اليمنى فقطعها شخص اخر عنده اصبع زائد في اليد اليمنى مثله ممكن هذا زائد بزايد تفضل يا شيخ. الشرط الثالث. ايوة استواؤهما في ماذا؟ اي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال. نعم في الصحة والكمال طيب فلا تؤخذ. هم انها لا تؤخذ يد او رجل صحيحة بيد او رجل شلاء ولا يد او رجل كاملة الاصابع او الاظفار ولا يد او رجل كاملة الاصابع او الاظفار بناقصتهما. ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة واضح هذا؟ لا تؤخذ الصحيحة بالشلال. معناه الجاني يده شلاء كذا ولا المجني عليه يده شلال؟ الجاني يده صحيحة فقطع يد مشلولة فهل نقطع يد الجاني الصحيحة؟ هذا المقصود يقول لا طيب ولا الكامل بالناقصة. ايوه. ولا تؤخذ العين الصحيحة بالعين الغير الصحيحة اللي هي قائمة لكن لا تبصر يعني انسان عينه موجودة لكن لا تبصر. فقلعها انسان عينه تبصر فهل نقلع المبصرة مقابل هذه التي لا تبصر؟ يقول لا. تفضل ولا تؤخذ عين صحيحة ايوة. بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان. غير ان صاحبها لا يبصر بها قاله الازهري ولا لسان ولا لسان ناطق باخرس ولو ترى ضياء لنقص ذلك. نعم الله يجزاك خير طيب العكس هل يقبل ذلك ولا لا؟ ويؤخذ عكسه. طيب. فتؤخذ الشلاء وناقصة الاصابع والعين القائمة بالصحيحة معنى هذا ايش؟ الجاني يده كيف شلة فقطع يدا صحيحة فطلب صاحب اليد الصحيحة المجني عليه ان تقطع الشلة تقطع الجاني عينه قائمة وقطع لا الجاني عينه صحيحة لا لا الجاني عينه قائمة وقطع عين صحيحة فيقتص منه وتقلع عينه القائمة. قائمة ولا تبصر. طيب هل يأخذ ارش مع ذلك؟ يعني يقول طب انت قلعت عين ها صحيحة وانا الان طلعت منك عين قائمة اريد فرق لا ارش قال ولا ارشى لان المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وانما نقص في الصفة. يقول له عبرة بالخلقة هذي خلقة كاملة وهذي خلقة. طيب. قال وتؤخذ اذن انتبه الان المسألة الجاية تختلف قال وتؤخذ اذن سميع باذن اصم شلا. لو اذن تسمع اذن ما تسمع. يقول ما في فرق. لماذا؟ يقول لان هذا سماع عدم السماع ليس عيبا في الاذن وانما عيب في ماذا؟ في الدماغ ها هنا نريد الطب يتدخل. العلم الحديث اليوم يتدخل. وهل عدم السماع دائما هو من الدماغ؟ وممكن يكون المشكلة في الطبلة ولا لا؟ طيب قال المصنف وتؤخذ اذن سميعة اذن سميع باذن اصم شلاء. ومرن الاشم الصحيح بمارن الاشم الذي لا يجد رائحة شيء. هم. لان ذلك لعلة في الدماغ. الله اعلم. الان حتى نتأكد من هذا والعلة للدماغ او العلة موجودة في في العضو او احيانا لكذا واحيانا لكذا يعني ما في اشكال انه يكون فعلا الدماغ اذا تأثرت الخلايا اللي في الدماغ المسؤولة عن هذا العضو لن يعمل هذا العضو. لكن الا يمكن ان تكون الخلايا عاملة الاشكال في نفس العضو طيب يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الثاني احنا الان نتكلم عن ايش يا مشايخ عشان لا يضيء تظيع الخارطة الان احنا نتكلم عن القصاص فيما دون النفس وقلنا القصاص فيما دون النفس يدخل فيه شيئين. الشيء الاول الطرف والثاني الجراح. والطرف شروط ما هي الشروط قلنا الامن من الحيف والثاني الاستواء المماثلة في الاسم الموضع والثالث الاستواء في الصحة والكمال. الان ننتقل الى الجراح. تفضل. عفوا والله عنكم قال رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس الجراح نعم. فيقتص في كل جرح فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم. ايه. بامكان استيفاء القصاص من غير حيث ولا نعم. وذلك كالموضحة في الرأس والوجه. طيب الموضحة واحد. الموضحة في الرأس والوجه طيب ايش الموضحة؟ الموضحة والجرح الذي يكون في الرأس او في الوجه ويصل الى العظم. وافهموا القاعدة باختصار الجراح اقتص منها قال الذي ينتهي الى العظم. العبرة سيكون بمساحة الجرح. يعني مثلا جرحه آآ جرح بمقدار نقول واحد سانتي مثلا ووصل الى العظم يمكن عشان يصل للعظم يعني مثلا رجل كان سمين فاحتاج يعني الى مسافة عشان تصل للعظمة. الثاني الجاني نحيف. فما لم يحتاج الى نفس المسافة. العبرة ليست بالعمق. العبرة بماذا بالمساحة مساحة الجرح. فنقطع منه نفس المساحة الى ان نصل للعظم خلاص هذا القصاص العادل. هذا معناه طيب قالك اوضح ضعوا رقم واحد وجرح العضد اثنين وجرح الساق ثلاثة وجرح الفخذ اربعة وجرح القدم هذا الخامس وكلها المنتهية الى عظم. لقوله تعالى والجروح قصاص. اتفضل ولا يختص في غير ذلك من الشجاج. ايه الشجة اللي هي الشجاج ترى المقصود بها اللي تكون في الوجه الشجاج هي في الوجه مثل ايش؟ قال كالهاشمة والمنقلة والمأمومة يقول هذه لا يدخلها القصاص الهاشمة والمنقلة والمأمومة طب ايش الفرق بين الهاشمة والموضحة؟ الموضحة التي توضحه للعظم والهاشمة التي توضحه وتهشم العظم والمنقية التي وتهشمه وتنقله من مكانه. والمأمومة هي الضربة التي تكون في ام الدماغ. يعني تكسر العظم وتصل ام الدماغ واكمل يا شيخ ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة. الان ترقمت ما يدخله القصاص. الان رقم الا يدخلوا القصاص الهاشمة واحد والمنقبة اثنان والمأمومة ثلاثة كالجائفة اربعة الجائفة الجرح في الجوف مثل ما قلنا اي يطعن بسكين في بطنه فهذا يصل للجوف ما يصلي عظم. قال لعدم امن والزيادة طيب ولا يقتص في كسر عظم ضعوا خمسة ما في قصص في كسر العظام الا السن في كسر عظم ايوة غير كسر سن. ايه؟ لامكان الاستيفاء منه بغير حيف. تفضل. ايه. كبرد ونحوه كبرز ايه كبرد ايه البرد كبرد ونحوه يعني يبرد السن برد البرد ينحت ايه الا ان يكون الجرح اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله اي للمجني عليه ان يقتص لانه يقتصر على بعض حقه. ايه. ويقتص من محل جنايته. ايه. طيب اسمع هذا قبل ما احنا قلنا الموضحة التي توضح العظم في في الرأس شجاع الرأس توضح العظم طيب والهاشمة تهشم العظم سيأتي في باب الديات ان الموضحة فيها خمس من الابل. والهاشمة عشرة من الابل. والمنقلة خمستاش من الابل طيب لاحظوا طيب ايش رأيكم؟ لو انه جنى عليه هاشمة يعني موضحة وسيادة فاما ان يأخذ عشرة من الابل دية واما ان يقتص موضحة ويأخذ الفرق خمس من الابل مقابل انها هاشمة ولو كانت منقبة يوضحه يعني يقتص منه موضحة ويأخذ عشرة من الابل اللي هي فرق الدية. فهمتم المسألة؟ هذه اللي يتكلمه ولهذا قال الا ان يكون الجرح ايوه اعظم من الموضحة كالهاشم والمنقلة والمعمومة. المأمومة فيها ثلث الدية. قال فله ان للمجني عليه ان يقتص موضحة. لانه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته وله عرش الزائد على الموضحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة كم خمسا من الابل وفي منقبة عشرا من الابل. وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ليس يبغى لها حساب لانها ثلث الدية. هي ثلث الدية فاحنا ثلث الدية كم ثلاثة وثلاثين فاصلة ثلاثة وثلاثين. فاذا شلنا منها الخمسة سيبقى هذا. اللي هي ثمانية وعشرين وثلثا وايوه واذا قطع جماعة مني اسمع وثلثا واحدا مو ثلثين ليش ثلثا لانه هي ثلث الدقيقة الكام ثلاثة وثلاثين وثلث لا تسيبوا النسبة المئوية ثلاثة وثلاثين وثلث هذه ثلث الدية. اقسم منها خمسة ثمانية وعشرين وثلث. طيب تفضل. اكمل تفضل ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. هذه قلناها بمساحة اكتب اي طولا وعرضا دون كثافة اللحم اللي هو عمق اللحم. تفضل يا شيخ واذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد او جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة ولم تتميز افعالهم كان وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت فعليهم ايوه اي على الجماعة القاطعين او انقودوا. طيب القود بس عند قوله ولم تتميز افعالهم ضعوا الف. اذا جماعة قطعوا طرف ولم تتميز افعالهم ممثل لهذا. وضعوا الحديد وتحاملوا وقطعوها ما تتميز فعل كل واحد منهم عن الثاني قال عليهم القوت جميعا الدليل لما روى لما روي عن علي رضي الله عنه انه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده. ثم جاء اخرين باخر فقال هذا هو السارق واخطأنا في الاول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يدي الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما. طيب قال وان تفرقت افعالهم ضعوبا اذا تفرقت افعالهم طيب او قطع كل واحد جيم او قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم اكتبوا ما لم يتواطأ او ما لم يتواطؤوا هم اذا تواطؤوا انت اقطع شوية وانا اقطع شوية حتى تقطع اليد فهمت او انت اضرب ضربة وانا الضربة اللي بعدها وكل واحد ضربة حتى تنفصل اليد. فان تواطؤوا نعم والا فلا. طبعا ما في عليهم لكن عليهم الدية طبعا لما نقول القصاص يسقط لا يعني ان الدية تسقط. تفضل يا شيخ السراية. سيتكلم عن السرايا. سرايا الجناية راية القوت ايش راية الجناية كيف سراية الجناح؟ انسان جنى على شخص فقطع اصبعه ثم سرى الجرح وافسد اليد كلها تضمن ولا لا؟ يضمن الكل ولا لا؟ يضمن الكل. لان هذه جناية. طيب. لكن لو ان انسان قطع اصبعا فاقتص منه هذا الان فقطعن اصبعه فلما قطعنا اصبع المجني عليه صار الجرح وافسد اليد كلها. فهل يضمن؟ يضمن الدم صاحب القول لا الفرق ما هو؟ الجاني لما قطع الاصبع اصبع المجني عليه فعل فعلا ليس لا يجوز له. لكن في القوة لما قطعنا اصبعه كان هذا جائز لنا فلذلك قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها يعني سواء تلفت اليد ولا تلف تلفة النفس كلها سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها فلو قطع اصبعا فتكآكلت فتآكلت اخرى او اليد تآكلت اليد كلها نعم. وسقطت من مفصل فالقود وفيما يشل الارش اذا مضمونة. يعني اذا سرت وانقطعت من مفصل ففيه قوت واذا يعني زادت السرايا زادت الجرح فشلت اليد ففيه ايش؟ الارش طيب قال وسراية القوض مهدرة تفضل فلو قطع طرفا قوضا فسرى الى النفس فما دونها فلا شيء عليه فلا شيء على قاطع لعدم تعديه. نعم لعدم تعديه الا اذا تعدى كيف تعدى؟ قال لكن انقطع قهرا يعني بدون استئذان مع حر او برد او بالة كالة او مسمومة ونحوها لزيمه بقية الدية واضح ولا لا يعني ولكن انقطع قهرا قهرا يعني على الجاني بدون اذنه ولا اذن الامام. فاذا هذا يعتبر تعدى طيب قال ولا يجوز ان يقتص ان يقتص ضعه رقم واحد ولا يجوز ان يقتص من عضو وجرح قبل برؤه الان لو جنى وجرح انسان قبل ما نقتص ننتظر حتى يبرأ. تعرفون ليش؟ ننتظر لا ننظر يمكن تصير سرايا يعني يمكن يسري الجرح ويزداد ويستفحل ويتطور ويصير ويصيب اكثر من عضو فاذا لا يقتص قبل برؤه. قال لحديث لحديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جرح رجلا فاراد ان يستقيم اذا فناها النبي صلى الله عليه وسلم ان من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدارقطني. طيب قال كما لا تطلب ضعوا رقم اثنين يعني لا يقتص واحد ولا تطلب له دية هذا المقصود. ولا تطلب له دية قبل البرء. لماذا؟ لاحتمال السرايا. تفضل يا شيخ كما لا تطلب له اي للعضو او الجرح دية قبل برؤه لاحتمال السرايا. نعم. فان اقتص قبل فسرايتها خلاص اذا لا يقتص الا بعد البرؤ. فلو استعجل المجني عليه واقتص قبل البرء فسرايته بعد ذلك هدر فننتظر قال ومنفعة في مدة تقولها اهل الخبرة. فلو مات تعينت دية الذاهب. لانه خلاص لم تعد. تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الديات. نعم. جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية نعم. يقال طيب ضعوها بين معكوفتين المال المؤدى لمن المؤدى؟ للمجني عليه ما هو سبب او لوليه طبعا؟ بسبب الجناية. يقال قال وديت القتيل اذا اعطيت ديته. طيب كل من اتى انسانا بمباشرة او سبب. مباشرة الف او باء كل من اتلف انسان بمباشرة او بسبب معناه الجواب ايش؟ فعليه الدية طيب مثل ذلك قال بان؟ بان القى عليه افعى او القاه عليها او حفر بئرا محرما حفره او وضع حجرا او قشر بطيخ او ماء او ماء بفنائه او طريق يعني كل هذا الكلام سيقول ومات احد بسببه او تضرر فعليه الدية. او بالت بهما بهما الضمير يعود للفيناء او الطريق اللي هو فنائها او طريقه او الطريق او بالت بهما دابته ويدعو عليها ونحوه ذلك طيب آآ في مسألة البول الاخيرة او بالت بهما دابته اختار الموفق عدم الضمان في مسألة البول وقال هو قياس المذهب قياس المذهب عدم الضمان في مسألة البول اذا بانت الدابة لان هو يقود الدابة ويمشي عاد ما يظمن ما يقدر يظبط مسألة بولها. قال لزمته ديته سواء كان مسلما او ذميا او مستأمنا او مهاة الدينال او مهادنا لقوله تعالى اتفضل. لقوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. ايه طيب انتبهوا الان اتفضلوا. فان كانت الجناية عمدا ضعوا رقم واحد عند عمدا محضا. ايوة. فان كانت الجنان اية عمدا محضا فالدية في مال الجاني. في مال الجاني الف. ايوه. لان الاصل يقتضي ان بدل المتلف يجب على متلفه. ايوة وارشى الجناية على الجاني. ايه. وانما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ. ايه. والعامل لا عذر له فلا يستحق التخفيف وتكون حالة الباء وتكون حالة اذا هي انتبهوا في العمد المحض الدية تكون على الجاني مش على العاقلة لكن في الخطأ وشبه العمد تكون على العقل. والشيء الثاني تكون حالة يعني غير بينما في الخطأ تكون مؤجلة ثلاث سنوات. طيب ايوة حالة غير مؤجرة كما هو الاصل في بدل المتلفات. ترى يمكن نظيف اكتبوا وتغلظوا مربعة كما سيأتي يكون ايضا مغلظة بالتربيع ايش يعني بالتربيع يعني ربعها بنت مخاط بنت مخاء بنت لبون وجذع وحطة هكذا بنت لابون بنت لابون وبعدين ايش؟ جذع وحق طيب كما ستأتي يلا اتفضل ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته. اي عاقلة الجاني لحديث ابي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما يعني اسمعوا اسمعوا اللي قلنا مغلظة تكون خمسة وعشرين هي مئة. الدية خمسة وعشرين بنت مخاض وخمسة وعشرين بنت لابون خمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرون جذع هذي مربعة لكن في الخطأ تخفف فتكون مخمسة. يعني بنت نفس الاربعة بس عشرين عشرين والعشرين الخامسة تكون من بني مخاض هذا سيأتي في مكانه. المهم ان العمد تكون مغلظة من نواهي كونها في وكونها حالة وكونها مربعة. تفضل يا شيخ. قال ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته. اذا شبه العمد اثنين والخطأ ثلاثة على عاقلته الف ايوة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه احد عليه فهدر. نعم. هذي ما فيها لا يلزم طيب وان غصب حرا صغيرا؟ وان غصب حرا صغيرا اي حبسه عن اهله فانهشته حية فمات او طابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري فمات وجبت الدية. وجبت بتديها. طيب انتبهوا معي. ان غصب الصغير فمات مات بحية او بصاعقة نعم لكن لو مات بمرض قال او مات بمرض وجبت الدية هكذا عندكم هذا خلاف المذهب اذا مات بمرض وجبت الدية قال اقرأ الان هذا خلاف المذهب والمذهب الولادي عليه اذا مات بمرض لكن لو مات بحية او مات بصاعقة نعم قال جزم به ايه؟ في الوجيز جزم به في الوجيز ومنتخب الادمي. ايوه. عدلوا عندكم الامدي طيب العامدي لا لا اي نسخة اتفضل وصححه في التصحيح وعنه لادية عليه. عنه عن الامام احمد لا دية عليه. تفضل نقلها ابو الصقر نقلها ابو الصقر وجزم بها في المنور وغيره. وقدمها في المحرر وغيره. ايوه. قال في شرح انتهى على الاصح وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى والاقناع. نعم وجزم بها في التنقيح المشبع وفي المنتهى وفي الاقناع هذا هو المذهب. قلنا اكتبوها والمذهب لا دية عليه طيب او غل حرا يعني قيد الحر غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او هيا وجبت الدية لانه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية او دفعها عنه لانه حبسه فلم يستطع لا الهروب من الصاعقة ولا الهروب من الحية ولا دفع الحية عنه. تفضل يا شيخ فصل قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه. وكذا لو ادب زوجته في نشوز او ادب سلطان رعيته او ادب معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما اعترف به اي بتأديبه لم يسرف بشرط عدم الاسراف في التأديب. اما لو بالغ في واسرف في التأديب فانه يضمن هذا المعنى. طيب لانه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. نعم. وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود. او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره ضمن لتعديه. نعم. ايه لانه اللي ما عنده عقل ما ما ينفع معه الضرب. فتعدي يعتبر هذا. نعم. ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه. ايه. وان طلب السلطان مسألة جديدة اذا طلب السلطان المرأة ايوا لكشف حق الله تعالى ايوه حق الله تعالى يعني طلبها من اجل آآ تسأل عن حد ما يوجب حد او يوجب تعزير او حد او حق ادمي. فاسقطت فاسقطت هل يضمن السلطان ولا ما يضمن؟ سيأتي انه يضمن السلطان. او استعدى عليها رجل في اي طلبها لدعوى قدم عليها دعوة وطلبها استعدى عليها رجل اي طلبها لدعوة عليها بالشرط في دعوة له فاسقطت جنينا ضمنه السلطان في المسألة لهلاكه بسببه وضمنه المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. معنى راح اشتكى عليها انفجعت جاب لها دعاها بالشرطة خافت وفجعت فاسقطت انه يلزمه هو يضمن الجنين هذا الذي سقط. انتبهوا الان. ولو ماتت الحامل في المسألتين. الان هذه الحامل في المسألتين للسابقة اللي هي طلبها السلطان او استعدى اشتكاها رجل وطلبها بالشرطة في الصورة الاولى اسقطت جنينها. قلنا يضمن الجنين من دعاها والسلطان. وفي الصورة الثانية لو ماتت لما طلبت من السلطان او عليها رجل بالشرط ماتت فزعا قال لو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع اولى يعني او بغير الوضع هل يضمن المصنف قال ايش؟ لم يضمنا. طب ليش فرق بين الصورتين يقول اي لم يضمنها لم يضمنها السلطان في الاولى ولا المستعدي في الثانية لان ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة يقول في العادة ما تموت تسقط ايه ولكن ما تموت في العادة فلذلك لا ايش لا لا يظمن لكن هذي المسألة الاخيرة هي خلاف المذهب والمذهب ان حتى لو ماتت ضمن اذا سيضمن السلطان والمستعدي في حالة سقوط الجنين وفي حال موتها. ولهذا قال جزم به في الوجيز وقدمه في المحرم والكافي وعنه عن الامام احمد انهما ضامنان لها كجنينها. يعني كضمان جنينها قال لهلاكها بسببهما لانها ماتت بسببهما وهو المذهب كما في الانصاف وغيره او غيره وقطع ابيه في المنتهى طيب وغيره ايضا اكمل يا شيخ ولو ماتت؟ ولو ماتت حامل او حملة او او حملها ايوه من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة. ايوة يعني شخص جاه طبخ طعام في العادة الحامل تسقط جنينها به فيظمن طيب انتقل الان لمسألة جديدة اذا امر شخصا ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او امره ان يصعد شجرة فصعد وفعل ذلك فهلك به اي بنزوله او صعوده لم يضمنه. الامر. لماذا؟ لانه امر مكلف. وله الخيار يصعد او لا يصعد. ولو ان الامر سلطان بعدم اكراهه له وكما لو استأجره سلطان او غيره لذلك يعني لان ينزل في البئر وهلك به لانه لم يجني ولم يتعدى عليه طيب المسألة الاخيرة الاشكال وكذا وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح. لم يضمنه السابح. اذا لو سلم نفسه او سلم ولده العاقل هذا المكلف الى سابح سباح يعلم السباحة لا يظمن لو غرق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا