﻿1
00:00:12.700 --> 00:00:32.500
العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وقفنا في باب التيمم عند قول المصنف ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف

2
00:00:32.650 --> 00:01:04.550
ثم تمم طهارته هذه الصورة الاولى او ولو نوى جنب ضعوا رقم واحد هم ولو نوى جنب رفع حدثيه طيب وغسل رجليه وادخلهما الخف واضح هذا غسل رجليه وادخلهم الخف ثم تمم طهارته. يعني كمل الباقي

3
00:01:05.450 --> 00:01:25.900
طيب هل له ان يمسح بعد ذلك؟ على الخف؟ الجواب لا ليش؟ لانه عدم كمال الطهارة لانه لم يلبسوا على كمال الطهارة. اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية رقموها ايضا او مسح رأسه هذا رقم اثنين صورة اخرى او مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه

4
00:01:27.100 --> 00:01:46.200
هل يستطيع ان يمسح على العمامة بعدين اذا احدث يمسح لا ليش لانه لبس العمامة قبل كمال الطهارة. الصورة الثالثة ثلاثة او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة

5
00:01:46.800 --> 00:02:08.300
كيف؟ او تيمم ما عنده ماء مثلا فتيمم ولبس الخوف او غيره يعني ايش غيري الخف مثلا يعني عمامة ولا ولا خمار لم يمسح ليش لعدم طهارة الماء لانه ما لبس الخف بعد طهارة ماء

6
00:02:08.500 --> 00:02:35.300
فهمتوا المسل قال ولو جبيرة لم يمسح ولو حتى جبيرا اكمل بعدين فان خاف نزعها تيمم فان خاف نزعها تيمم نعم يا شيخ ايش اللي قبلها وينه اللي قبله ايوه

7
00:02:38.950 --> 00:03:01.300
لا لا هذي هذيك غير يا شيخ هذيك يبغى كمال الطهارة حتى لو كان في حائل سورتين مختلفتين تماما في الاولى ايش سوى انتبه معي في الاولى ماذا فعلت توضأ هو وضوء بالماء لكن يده فيها جبيرة لمن جاء عند غسل اليد مسح عليها ثم كمل غسل رجله

8
00:03:01.800 --> 00:03:18.800
غسل رجليه ولبس الخفين ما في مشكلة لكن في هنا في هذه الصورة الان هذا ما توضأ اصلا هذا ما عنده ماء فتيمم ثم لبس الخفين قيمة الفرق  اللي هي رقم كم؟ واحد

9
00:03:19.250 --> 00:03:38.950
طيب رقم واحد ماذا فعل هذا غسل رجليه في الغسل الان يرفع الجنابة ابتدأ بغسل رجليه ولبس ولبس الخف ثم غسل باقي جسده فهمت الحدث ارتفع لكن هل يستطيع ان يمسح على هذا الخف مرة ثانية

10
00:03:39.850 --> 00:04:00.950
لا لانه لبس الخف قبل كمال الطهارة فهمت الفرق واستدلوا بحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا هو دليلهم طيب اكمل يا شيخ فان خاف نزعها تيمم. اذا في مثل هذا يقول لا يمسح في السور الثلاثة الماضية يقول ما يستطيع يمسح على الخفين

11
00:04:01.100 --> 00:04:29.000
فهمتوا؟ لانه لبسها قبل كمال الطهارة اذا ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يخلع الخف ويغسل الرجل طيب اذا كان خاف النزع؟ اذا يجب عليه ان يتيمم طيب اتفضل ويمسح من به سلس بول طبعا سيتيمم عن ايش يا اخوان؟ معناه انه سيتوضأ ويتيمم عن الخف عن الرجلين. لان الرجلين الان حطها الغسل والتيمم غير

12
00:04:29.000 --> 00:04:48.900
مقبول والمسح غير مقبول فيها اذا هو سيتيمم فيها طيب  نعم نعم طيب ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة اذا لبس بعد الطهارة لانها كاملة في حقه. قف

13
00:04:49.250 --> 00:05:10.750
اذا من به سلس البول به سلس بول. يعني البول اصلا ما ينقطع عنه وهذا كيف ينسى؟ كيف كمال الطهارة يتوضأ وضوء عادي واذا انتهى وضوءه السلس مستمر بس ما نلتفت لهذا السلس ونعتبره الان هو متطهر كملت طهارته اذا يلبس الخف

14
00:05:10.800 --> 00:05:32.000
لانها كاملة في حقه فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة لزمه الخلع الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم لم كالمتيمم الذي يجد الماء واضح هذا؟ اذا صاحب السلس مشكلة انتوا تبغوا كمان طهارة وهذا صاحب السلس عمره ما راح يصير له كمال طهارة

15
00:05:32.100 --> 00:05:45.700
الا اذا شفاه الله من السلس فهمتوا فيقول لا صاحب السلس نعتبر انه كامل الطهارة اذا توضأ اذا توضأ وضوء كامل خلاص يلبس الخفين. طيب البول يتقاطر؟ لا حرج هذه

16
00:05:45.700 --> 00:06:01.350
طيب اكمل يا شيخ فان زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. اذا وقف السلس عنه فانه يلزمه ان ان يخلع وان يتوضأ مثل المتيمم الذي تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء

17
00:06:01.550 --> 00:06:18.250
تنقطع طهارته اكمل يا شيخ. كالمتيم يجد الماء. نعم وان مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء. نعم دائما دائما نغلب الاقامة على السفر. طيب

18
00:06:18.300 --> 00:06:34.300
والا خلع يعني اذا ما بقي منه شيء يخلع اذا مسح في السفر ثم اقام طيب هو مسح في السفر مدته ثلاث ايام ولياليها اقام بعد ذلك اقام متى اقام بعد انتهاء اليوم والليلة ولا قبلها

19
00:06:34.750 --> 00:06:53.050
اذا قبله يكمل يوم وليلة ويخلع خلاص واذا كان بعدها معناه يخلع مباشرة واضح المسألة اكبر. او عكس. يعني عكس ايش؟ مسح مقيما اقرأ. ثم سافر مسح مقيما ثم سافر لا يزيد على مسح المقيم

20
00:06:53.350 --> 00:07:10.250
واضح هذا طيب تغليبا لجانب الحظر ايوه او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حضرا او سفرا؟ فمسح مقيم فمسح مقيم اذا شك ما يدري فيأخذ الاضمن والاكد وهو المقيم

21
00:07:10.500 --> 00:07:26.500
اي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط. لانه المتيقن. لانه المتيقن. طيب اكمل. وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا. طيب هذه الصورة غلبنا فيها ايش؟ الحظر ولا السفر؟ السفر

22
00:07:27.000 --> 00:07:51.350
السفر هذه صورة بالاجماع نعم بالاجماع وآآ طيب اكمل  آآ لانه ابتدأ المسح مسافرا ولا يمسح نعم. قال انس الان سينتقل لاشياء ثانية لا يصح المسح عليها. يقول لا امسح قلالس اللي هي جمع قلنسوة

23
00:07:51.500 --> 00:08:13.150
وهي العمامة الصماء قلنسوا طيب تفضل  العمامة الصماء شي يوضع على الراس ما تجتمع فيه شروط العمامة المطلوبة اللي هي ذات الذؤابة او المحنكة اقرأ الان وهي المبطنات. ايوة كدنيات القضاة

24
00:08:13.300 --> 00:08:32.950
ايوه او النوميات اللي يلبسوها عند النوم او دنيات القضاة وهو قال في في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان الان يعني في زمنه هو طيب هذه الاشياء عموما

25
00:08:33.000 --> 00:08:46.350
اه يمكن احنا ما نعرفها اليوم ايش كانوا يلبسون القضاة في ذاك اليوم؟ او ماذا يلبسون للنوم في المناطق الباردة؟ على العموم اي شيء من هذه الامور التي لا لا تجتمع فيها صفات العمامة

26
00:08:47.350 --> 00:09:01.700
اللي هي المحنكة وذات الذؤاب لا يمسح عليها. اكمل الان ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها. لا على الرجل. وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او

27
00:09:01.700 --> 00:09:17.950
نعم تحتها نعل او ما تحتها نعل. اللفافة الخرقة اللي نلف بها الرجل. هذي ما يمسح عليها. لانها ليست خف. ايوه ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. نعم ولعدم الظابط في اللفافة

28
00:09:18.000 --> 00:09:36.700
اكتبوا هذا التعليل. ايضا هذا تعليل يعللون به. ولعدم الظابط في اللفافة ما في ظابط نظبط به اللفافة طيب اكمل ولا يمسح ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه. طيب الان كم شغلة قال اللي قال ما تمسح

29
00:09:36.750 --> 00:09:54.400
اللي لا تمسح واحد ماذا قال انس وما تبعها اثنين لفافة رقموا هذه المسألة. كل هذا الكلام زائد ترى يعني لو ما ذكروا المصنف نعرفه نعرفه من الشروط الماضية طيب اكمل ثلاثة

30
00:09:54.650 --> 00:10:13.350
ما يسقط من القدم اربعة ما يرى منه بعضه اكمل او شيء من محل الفرض. بعض القدم او شيء من محل الفرض التعليل لماذا لا نمسح ما يرى بعضه؟ لان ما ظهر فرضه الغسل

31
00:10:13.400 --> 00:10:29.550
ايوه يعني ما ظهر فرضه الغسل وما الستر فرضه المسح ولا يجامع المسح ما يمكن نجمع مسح وغسل في قدم واحدة طيب اذا اربعة مسائل ذكرها المصنف او اربعة صور قال لا يمسح عليها. تفضل

32
00:10:30.000 --> 00:10:48.200
الان سينتقل الى مسألة لبس الخف فوق الخف ماذا يمسح على ايها ايوه يجامع شيء؟ فان لبس خفا. تفضل. فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني

33
00:10:48.200 --> 00:11:03.450
لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. طيب اسمعوا انا الخص المسألة بعد نقرا الكلام شوفوا اذا لبس خف على خف يمسح على ايها

34
00:11:05.450 --> 00:11:30.500
الفوقاني طب وبعدين التحتاني اسف ايه لا لا هو الاثنين كلها لابسها على الطهارة اقصد باكتمال الشروط لكن جمع خفين الفوقاني. طيب والتحتاني حكمها واحد يعني ما يشاء طيب ها

35
00:11:31.800 --> 00:11:44.600
طيب عموما انا اسأل عشان بس اشحن الذهن واجمع التركيز الان عندي ركزوا معايا عندنا حالة اذا لبس الخوف فوق الخوف يمسح على ما يشاء  يبغى الفوقاني يبغى التحتاني هو حر

36
00:11:44.850 --> 00:12:06.200
وعندنا حالة لابد ان يمسح الاعلى وعندنا حالة ما يجوز يمسح شيء اصلا خوف فوق خف سينتج عنه اربعة صور من حيث من حيث الخرق والصحة اذا لبس خف او خف اما ان يكون

37
00:12:06.450 --> 00:12:25.050
صحيحين يعني التحتاني الصحيح والفوقاني صحيح فهمتوا صحيح وصحيح صحيح الاول للفوقاني. صحيح الثاني ليش للتحت هذا واضح هذا فهنا يمسح على ايش؟ ما شاء هذا يصلح خف وهذا يصلح خف

38
00:12:25.400 --> 00:12:48.850
ما شاء طيب الصورة الثانية الصورة الاولى والثانية ساجعل التحتاني صحيح فيكون صحيح مع صحيح يمسح ما شاء يصير الصورة الثانية مخرق معه صحيح فهمتم المسألة؟ مخرق مع صحيح انتهينا من السور اللي هي يكون التحتاني الصحيح

39
00:12:49.300 --> 00:13:07.400
طب اذا كان مخرق مع صحيح يمسح ما شاء خلاص اعتبروها مثل الخف الواحد ان مسحت تحتاني صحيح لانه صحيح وان مسح الفوقاني صح لانهم كالخف الواحد اذا نخلص انه اذا كانت تحتاني صحيح

40
00:13:08.600 --> 00:13:30.500
فيمسح ما شاء سواء كان الفوقاني صحيحا او كان مخرقا. فهمنا المسألة طيب الان بنعكس صور اربعة قلنا نعكس كيف يكون التحتاني هو المخرق والفوقاني مرة صحيح ومرة مخرب فنبدأ اولا انه يكون

41
00:13:30.700 --> 00:13:47.600
الفوقاني صحيح والتحتاني مخرق فهمتوا؟ صحيح ومخرط يمسح على مين عالفوقاني اما لو على التحتاني خطأ لانه مسح على خف مخرق ما في تحته شيء اذا على الفوقاني انتهينا من الصور

42
00:13:48.250 --> 00:14:04.950
تبقى الصورة الرابعة ما هي السورة الرابعة مخرق على مخرق ما يصح المس عليه واضح المسألة؟ اذا هي كيف تكون الصور صحيح مع صحيح الحكم ما شاء طيب صحيح مع مخرق

43
00:14:05.100 --> 00:14:22.300
لا لا لا مخرق اسقف عفوا مخرق معه صحيح ما شاء سنعكس الان. صحيح مع مخرق الفوقاني مخرق مع مخرق لا يمسح شيء. الان نعود لكلام المصنف. هل قال المصنف هذا الكلام

44
00:14:23.250 --> 00:14:43.000
قال فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني قفوا قال ما الحكم للفوقاني؟ ايش رأيكم هذا كلام صحيح لأ طبعا ها كيف

45
00:14:43.400 --> 00:14:59.150
لا ليش لا يا سيدي؟ كلام صحيح كلام صحيح يعني في هذه الصور الان لما قال آآ فالحكم للفوقاني بس اكتبوا عندها شيء عند قوله الحكم للفوقاني اكتبوا ما لم يكونا مخرقين

46
00:15:00.100 --> 00:15:15.800
انه لا يجوز المس عليها ما لم يكونا مخرقين. طيب اذا ما كانا مخرقين اذا كان مخرقين ما يجوز المسح اصلا لا على الفوقاني ولا التحتاني صح؟ لكن ايش بك تخرى في

47
00:15:15.950 --> 00:15:39.900
ما لم يكونا مخرطين في مشكلة وايش هي المشكلة طيب ولو مع خط احد الخفين  فوقاني لا ما قال لا لا احنا ما قلنا كذا قلنا اذا كان المخروق الفوقاني

48
00:15:40.900 --> 00:15:58.650
ايهما شيخ صحفي طب هو قال كده طيب والحكم من فوقان؟ يعني الفوقاني يجزم  يعني باختصار المسائل الثلاثة اللي اجزنا فيها المسح اجزنا فيها المسح على فين على الفوقاني الفوقاني في الثلاثة

49
00:15:59.250 --> 00:16:13.650
وفي الثنتين ايضا التحتاني يعني تعبيره بانه يمسح على الفوقاني صحيح وترى اذا بتختصروا المسألة تسهيل تخلوا المسألة صورتين اذا كان مخرق مع مخرق ما يجوز المسح عليه وما سوى ذلك

50
00:16:13.650 --> 00:16:29.100
يمسح على الفوقاني واحد مسلا على الفرقاني في الصلاة في السور الاخرى فهمت؟ جاز ذلك الا انه اذا كان صحيح مع الصحيح جاز ذلك وجاز غيره وجاز ان يمسح على التحتاني. بس هنا ما اشار الى جواز المثل الثاني

51
00:16:29.200 --> 00:16:50.500
اذا فالحكم للفوقاني اكتبوا ما لم يكون آآ مخرقين لانه ساتر فاشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة يعني جاز المسح على الخوف طيب الى الان الكلام خطير هذا ليش؟ لانه لما يقول الحكم للفوقاني كانه يدخل لو كانا مخرقين

52
00:16:50.800 --> 00:17:11.600
الان سيخرج المخرطين. قال وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو ستر فهمتوا المساء واضحة يا اخوان اليوم درسين ترى يعني العادة ثلاثة طيب وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز

53
00:17:12.800 --> 00:17:31.700
طيب بس اكتبوا عندها ما لم يكن الاسفل مخرق ولا لا اذا كان الاسفل مخرب ما يدخل يده طيب وان احدث ثم لبس الفوقاني احدث بعدين لبس الفوقاني صار الفوقاني في هذه الصورة ما يصلح

54
00:17:31.950 --> 00:17:48.450
ما دام احدث مفروض يلبسوا قبل ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. واضح هذا لانهم لبسوا بعد ليس قبل كمال او بعد كمال الطهارة

55
00:17:48.750 --> 00:18:04.800
طيب ولو نزع الفوقاني بعد مسحه في هذه الحالة او في غير هذه الحالة لو نزع الفوقاني بعد لو كان هو مسح على الفوقاني يعني في اي صورة اخرى مسح على الفوقاني صحيح وصحيح ومسح على الفوقاني خلع الفوقاني

56
00:18:04.900 --> 00:18:22.850
يقدر يكمل على التحتاني لا لانه كانه خلع الخف فهمته المسألة ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته واضح هذا؟ اكرر الان صحيح هو صحيح له ان يمسح فين

57
00:18:23.600 --> 00:18:35.200
فوق وتحت لو مسح على اللي تحت يقدر يخلع اللي فوق لكن اذا مسح على اللي فوق ما يقدر يخلع اذا خلعه كأنه خلع الخوف اللي على رجله مباشرة يعني

58
00:18:36.050 --> 00:18:56.000
طيب المصنف الان سينتقل الى طريقة وكيفية المسح بالنسبة للممسوحات الاربع قال ويمسح وجوبا اقرأ يا شيخ. ويمسح وجوبا اكثر العمامة. واحد ويختص ذلك بدوائرها. دوائر العمامة. اذا يمسح اكثر العمامة ما هو كل العمامة

59
00:18:56.400 --> 00:19:13.000
طيب ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف رقم اثنين والجرموق والجورب اذا الخف ما يلزمه ان يمسح جميع الخف وانما يمسح ظاهر القدم يعني اعلى القدم من فوق من جهة الاصابع من اعلى القدم

60
00:19:13.300 --> 00:19:34.550
وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه يعني من اصابع رجله الى ساقه. يمسح رجله اليمنى اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح اصابع اليد وكيف مسح اجزاء

61
00:19:35.550 --> 00:19:48.500
ما في طريقة معينة الى المسلمين انه يمسح اعلى الخف ويكره غسله يعني الخوف اكتبوا عند اهل الخوف يكره ان يغسل الخوف قال لا ما ابغى امسح ابا اغسل الخوف

62
00:19:48.700 --> 00:20:08.250
فهمتوا؟ هذا مكروه وتكرار مسحه ايضا مكروه. اذا تكره سورتان. غسل الخف واحد وتكرار مسحه اثنان اذا عرفنا طريقة المسح الخف يمسح ظاهر القدم اكثر ظاهر القدم. ظاهر القدم يعني اعلى القدم

63
00:20:08.400 --> 00:20:27.400
كيف يسوي يأتي باليد اليمنى على الرجل اليمنى ويبدأ من اصابع الرجل اليمنى ويسحبها يمسحها متجها الى الساق ثم واليسرى كذلك بيده اليسرى يمسح من بداية اصابع الرجل اليسرى الى الساق. طبعا هو لن يصل الى الى الرجل ولا الى الاصابع هو الان

64
00:20:27.400 --> 00:20:47.350
سيمسح على الخف واضح هذا؟ نعم لا  وكيف مسح اجزأ ويكره الغسل قلنا والتكرار دون اسفله طيب اذا يمسح اعلاه دون اسفله يعني اسفل الخف ما يمسح الخوف من اسفل

65
00:20:47.400 --> 00:21:06.350
وعقبه يعني دون الاسفل ودون العقب. ما هو العقب؟ اكتبوا مؤخر القدم. فلا يسن مسحهما فلا يسن مسحهما. افهموا الان لو انه رجل مسح الخف مسح اعلى الخف واسفل الخف. صح المسح ولا ما صح؟ صح ما صح المسح بطل المسح

66
00:21:06.350 --> 00:21:23.950
ايش بك صح باعلاه ولا باسفله؟ باعلاه اما اسفله هذي زيادة غير مسنونة. طيب لو اقتصر على الاسفل بس ما صح المسح. لو اقتصر على الاعلى بس صح ولهذا قال ولا يجزئ لو اقتصر عليه

67
00:21:24.500 --> 00:21:46.100
عليه اكتبوا اي الاسفل او العقل اي الاسفل او العقب طيب بقي الجبير الان ذكر كم ممسوح ذكر كيف نمسح العمامة كيف نمسح على ظاهر الخوف قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة

68
00:21:47.000 --> 00:22:03.350
على جميع الجبير. الجبيرة هي الوحيدة اللي تمسح جميعها لما تقدم من حديث صاحب الشجة الان انتهى سينتقل الى اشياء تبطل المسح على الخفين ورقمه الان يقرأها الشيخ وانت رقموها تفضل يا شيخ

69
00:22:03.450 --> 00:22:20.200
ومتى ظهر بعض محل الفرض هذا واحد ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف. لحظة قف خلاص انتهى آآ اول لم ينتهي لكن يقول اذا ظهر بعض محل الفرض اما بالخرق

70
00:22:20.350 --> 00:22:37.900
او بخروج القدم او بخروج بعظ القدم يصير انقطعت ايوه او ظهر اكمل او ظهر بعض رأس وفحش. بعض رأس يتكلم عن العمامة الان فهمتوا عليه ايوة وفحش ظهر بعض رأس

71
00:22:38.000 --> 00:22:58.500
اكتبوا في العمامة يعني  طيب او زالت جبيرة استأنفت طهارة او زالت الجبيرة خلعت الجبيرة. يستأنف الطهارة طهارة الماء ويغسل  فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. صح

72
00:22:59.400 --> 00:23:12.650
غسل رجله ولبس الخف وجلس فترة ما احدث خلع الخف يعيد الوضوء؟ لا لا رجعي لبس الخوف ما في خيال طيب ولو كان توضأ تجديدا ومسح. طيب هو لبس الخف

73
00:23:13.050 --> 00:23:28.400
يعني توظأ وغسل الرجل ولبس الخف ما احدث وصلى بعدين توظأ مرة ثانية ومسح على الخف هذا الوضوء تجديد خلع الخوف ايش يصير على طهارته ما زال على طهارته طيب اكل يا شيخ

74
00:23:28.950 --> 00:23:47.000
ولو كان توضأ تجديدا ومسح او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة او تمت مدتها رقم اثنين اي مدة مسح استأنف الطهارة اذا اول ظهور بعظ محل الفرض الثاني مظي المدة

75
00:23:47.050 --> 00:24:04.600
ولو في الصلاة لمضت مده في الصلاة. لان المسح التعليل. لان المسح اقيم مقام الغسل. فاذا زال او انتقضت او انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوحة هذا واضح ولا ما في اشكال

76
00:24:04.650 --> 00:24:24.100
واكرر فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني ايش؟ يقول لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال الممسوح او انقضت المدة بطلت الطهارة في الجزء الممسوح اللي هو الرجل مثلا

77
00:24:24.450 --> 00:24:39.650
او الرأس او الجبيرة بطلت طهارته. فاذا بطلت الطهارة قال المصنف فتبطل في جميعها. فالوضوء كله بطل. لماذا؟ لكونها الطهارة لا تتبعض. صح ولا لا ما يمكن يكون هو متوضئ الا رجله

78
00:24:39.750 --> 00:24:58.050
او هو متوضئ الا رأسه او لا ذراعه يعني ها  في في اثناء الصلاة. لو انتهت المدن في اثناء الصلاة تنقطع الصلاة طيب يا مشايخ اه ننتقل الى باب نواقض الوضوء لكني يعني اتذكر الان

79
00:24:58.150 --> 00:25:21.300
مسألة المراجعة هل انتم تحظرون من الزاد قبل الحضور قبل الدرس ام لا مين يحظر؟ يرفع يده طيب مين ما يحضر يرفع يده طيب لماذا يا مشايخ؟ راح تتعب ما يهمكم تتعبوا

80
00:25:22.000 --> 00:25:38.000
طيب راح تتعبه برضو ما يهمكم التعب طيب بعظكم يحظر الا يبدو ان في بعظكم يحظر ولا يحظر لانه لا رفع مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فهذا فين يصنف في منزلة بين منزلتين

81
00:25:38.600 --> 00:25:57.750
على طريقة المعتزلة طيب يا شيخ اقرأ تحضير مهم يا مشايخ تحضيركم للذات مهم حضر مقدار اه اللي سندرسه. يعني انا اتوقع ثلاث صفحات في اليوم يمكن من الزاد حضرها وراجعها بحيث يسهل يسهل الروض اسهل من الزات يا ناس

82
00:25:58.000 --> 00:26:20.950
انا اقول الروض اسهل من الزاد. لمن لمن اتقن الزاد مش لمن اه ابتدأ في في الرد ليبتدئ في الروض لا الروض اصعب بكثير من الزات لكن ليتقن الزاد انا ما اريد الان ان تتقن الزاد كله من اجله لا يعني لكن اتقن الجزء اللي هو محل الدرس فقط

83
00:26:21.550 --> 00:26:34.450
واضح اقفل يا شيخ ولو في صلاة ما عشان ننتقل الى مرحلة اكبر. اذا سنستمر بهذه الطريقة نقرأ الزاد وما نراجع. ونروح نقرا الروض وما نراجع كاننا نقرا الزاد من جديد

84
00:26:34.750 --> 00:26:51.550
اذا يصعب سيصعب علينا ما بعده ما بعد الروض اللي هو شرح المنتهى سيكون اصعب صراحة بكثير من معجزة تفضل يا شيخ ولو في صلاة ما استثنى صلاة الجمعة تستثني صلاة الجمعة

85
00:26:52.100 --> 00:27:15.200
ليش استثمارها  ذكرها في المنتهى طيب اقرأ الان قال رحمه الله تعالى غفر له لشيخنا باب نواقض الوضوء اي مفسدات وهي ثمانية. هم. احدها الخارج من سبيل. واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. اي مخرج بول او

86
00:27:15.200 --> 00:27:29.750
الغائط طيب هذا الخارج من السبيل مطلقا ينقض طيب ولو نادرا لما نقول مطلقا معناه ايوه ولو نادر الكلام الذي سيقرأه ولو نادرا او طاهرا يعني خرج شي نادر ما يخرج من الانسان

87
00:27:30.650 --> 00:27:52.400
شي نادر خرجت منه حصاة ما يخرج من السبيل حصى خرجت منه آآ حشرة او كذا تنقض او طاهرة كولد بلا دم اذا نزل الولد بلا دم من المرأة فهذا طاهر الولد طاهر الان ما هو متنجس لانه ما في دم ما لامس هالدم

88
00:27:52.700 --> 00:28:08.700
او مقطرا في احليله اكتبوا عنده ثم خرج. احليل لمجرى البول الاحليل مجرى البول مجرى البول ثم خرج لو قطر اشياء في مجرى البول ثم خرج هذا الذي قطره فانه ينتقض

89
00:28:09.100 --> 00:28:31.850
طيب او محتشم وابتل يعني احتشا حاشا يعني ادخل شيئا في في الفرج القبل او الدبر فابتل هذا الذي ادخله ها فخرج فهذا يعتبر ايش تناقض ليش؟ ناقض بماذا؟ بالبلل اللي نزل مع هذا المنديل او غيره

90
00:28:32.500 --> 00:28:51.150
طيب قال لا الداعم الدائم كالسلف والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. اذا الخارج من السبيل ينقض مطلقا في اي حالة. طاهر نجس. آآ معتاد غير معتاد الى اخره الا صاحب السلس والمستحاضة

91
00:28:51.300 --> 00:29:13.350
فهذا يخرج من السبيل ومع ذلك لا ينقض للضرورة. هذا الاول الثاني الثاني خلوكم معي الان. خارج من بقية البدن سوى السبيل اشياء تخرج من بقية البدن سوى السبيل طيب اللي يخرج من بقية البدن العرق الدمع المخاط اللعاب

92
00:29:13.800 --> 00:29:45.050
ايش كمان خلص هو اللعاب في اشتاء ثاني ها القيء عليه الدمع نسيناه. طيب المخاطب قلنا كررنا ايش كمان طيب كذلك يمكن ان يخرج دم بسبب جرح ها هذه الذي هذه الاشياء كلها اللي تخرج احيانا تنقض احيانا التي تنقض. فما هو ضابط نقضها؟ قال شوفوا

93
00:29:45.750 --> 00:30:04.900
خارج من بقية البدن سوى السبيل ان كان بولا او غائطا ضعوا الف. لانه اللي يخرج من سوى السبيل الف وباء نوعان اللي يخرج من سوى السبيل وينقض اقصد الذي يخرج من سوى السبيل من غير السبيل ويكون ناقض هو الف او باء

94
00:30:05.100 --> 00:30:20.950
نقسمهما الى نوعين الف او باء الف ان يكون بول او غائط كيف يكون بوله غائط يخرج من غير السبيل؟ هذا يحصل للمرضى. يفتحون له فتحة في البطن يخرجون منها البول. او يخرجون منها الغائط

95
00:30:21.350 --> 00:30:46.050
هذا يحصل فاذا كان بولا او غائطا فينقض قليلا كان او كثيرا واضح اذا البول والغائط ناقظ خرج من السبيل ولا من غير السبيل هذا الف طيب او كان كثيرا نجسا اكتبوا عندها باء او كان كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط

96
00:30:47.150 --> 00:31:08.150
فهمتوا؟ اذا الذي يخرج من غير من بقية البدن غير السبيل متى ينقض صورة الصورة الاولى ان يكون بلوغات والصورة الثانية ان يكون شيء اخر لكن الشيء الاخر هذا متصف بكونه

97
00:31:08.300 --> 00:31:35.100
نجس كثير صفة نجس كثير طيب نجلس قليل لا ينقض. طيب كثير غير نجس لا ينطق. طيب قليل طاهر من باب اولى؟ لا فاكمل الان لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم ليش انت شوف يا تعيد ورايا يا تتجاوز

98
00:31:35.350 --> 00:31:53.650
قال او غير البول او الغائط كقيء ولو بحاله. هذا ما قرأناها كقيء مثل القيء القيء اذا خرج كثير ايش يعتبر ناقض ليش كثر نجس كثير طيب لو كان قليل

99
00:31:54.250 --> 00:32:14.100
لو كان دم اذا كثير ينقض اذا قليل لا ينقض قال كقيء ولو بحاله اكتبوا عندي بحاله يعني بلا تغير. يعني حتى لو كان القيء خرج ولم يتغير عشان لا يقولوا انه ينجس في الاستحالة لا مجرد انه خرج من البطن شايفه آآ

100
00:32:14.150 --> 00:32:30.100
نجس الان اكمل يا شيخ لما روى الترمذي وانه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ طيب هذا الان سيعرف الكثير كيف نعرف الكثير من القليل نعم. والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه

101
00:32:30.550 --> 00:32:47.600
نعم يعني مرده العرف عرفا انسان. طيب معناه افهموا لو كان الانسان الظاهر له انه هو كثير خلاص يعتبره كثير. ظهر له انه قليل. يعتبره قليل تردد يأخذ بالايش؟ بالاحوط بالاحوط. نعم

102
00:32:47.850 --> 00:33:00.950
واذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد يعني لو انه انسان مريض في مستشفى فتحوا له فتحة في البطن يخرجون منها البول. هذه الفتحة ما تأخذ حكم الذكر

103
00:33:01.400 --> 00:33:19.800
فهمتوا؟ صح اذا خرج البول ينقض لكن بقية الاحكام لا لا تأخذها. فهمتوا يعني لو خرج ريح من هذا المكان  او لمسه لا يعتبر مس للذكر  آآ ما ينفع الاستنجار

104
00:33:20.050 --> 00:33:37.650
بهذه الفتحة اذا خرجت النجاسة ما يكفي الاستجمار فهمتوا؟ يعني لا يأخذ حكم المخرج المعتاد من حكاية اللمس والاستنجاء والاستجمار والايلاج لو صار ايلاج في هذه الفتحة ما يعتبر جماع يوجب الغسل فهمتوا الكلام

105
00:33:37.700 --> 00:33:57.700
خلاص اكمل الثالث. والثالث زوال العقل اي تغطيته. نعم. قال ابو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب. اذا زوال العقل تغطية العقل هذا ناقض. حتى لو تلجم يعني وضع على الفرد شيء مثل

106
00:33:57.700 --> 00:34:14.750
يعني ثلاث جمابي وظع شيء يحصن نفسه من من خروجه آآ ليمنع السبيل يعني ان يخرج شيء من السبيل العبرة بالغالب طيب استثنى من زوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قاعد

107
00:34:15.550 --> 00:34:37.450
اذا المستثنى جمع صفات النوم بثلاثة شرطين ان يكون يسيرا وان يكون من قاعد او قائم يعني ممكن للمقعدة طيب قال غير محتب او متكئ او مستند يعني لو كان نام يسيرا وهو محتبي

108
00:34:37.750 --> 00:35:02.000
لا لان النوم اليسير سيشعر بخروج الريح او خروج الحدث اذا كان قاعدا او كان قائما لكن لن يشعر اذا كان محتب او متكئ او مستند وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها وقليلها. اذا التفريق في القليل والكثير للنوم مش لتغييب العقل

109
00:35:02.000 --> 00:35:28.400
باسباب اخرى طيب ذكره في المبدع اجماعا وينقض ايضا النوم من مضطجع لانه ما هو راكع ولا ساجد طيب قال عفوا لانه ليس بقائم ولا قاعد قال وراكع وساجد مطلقا يعني ينقض النوم من راكع او ساجد مطلقا قل النوم او كثر

110
00:35:28.700 --> 00:36:02.500
طيب كمحتب عفوا تمحتب آآ كمحتب ومتكئ ومستند واضح هذا ايوه اكمل يا شيخ والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره. لحظة والكثير من قاع كذا قال والكثير من قائم وقاعد. انتم معي يا مشايخ

111
00:36:03.600 --> 00:36:19.500
هذا الكلام واضح ولا مو واضح طيب ايش هو اللي واضح؟ نعيد لانه قال الا اليسير افهموا النوم ناقض الا وصفين يسير قاعد او قائد. طيب لو كان يسير من محتبي

112
00:36:20.050 --> 00:36:38.350
ينقض لو كان يسير من ساجد من راكع من متكئ سينقض هذا معنى ولهذا قال راكع وساجد مطلقا يعني قليل او كثير. مثل المحتبي والمتكئ والمستند والكثير ايضا من قائم وقاعد. اما اليسير لا

113
00:36:39.650 --> 00:37:00.400
لحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره من حديث علي طبعا المنذر حسنه اخرجه ابو داوود وابن ماجة اه العين وكاء السهي يعني وكاء الدبر والسهي حلقة الدبر. الرابع

114
00:37:01.150 --> 00:37:17.300
مس ذكر مس ذكر ادمي تعمده او لا متصل يعني هذا الذكر متصل مش منفصل من صاحبه مقطوع لا ولو اشل او اقلف يعني غير مختون او اشل يعني لا يتحرك

115
00:37:17.450 --> 00:37:39.600
او اقلف غير مختوم او من ميت كذلك. لا الانثيين مس الانثيين لا ينقض ولا بائن يعني ولا كان ولا اذا كان الذكر بائن لانه قال متصل او محله يعني لو مسك محل الذكر البائن مقطوع الذكر

116
00:37:39.850 --> 00:37:57.850
ومحله باقي فلمس محله لا ينقض. اذا الذي ينقض ما هو؟ مس الذكر مس ذكري ادمي عشان يخرج غير الادمي طيب وبشرط انه يكون الذكر متصل اما الانثيين والبائن ومحل البائن لا

117
00:37:58.150 --> 00:38:16.250
قال اومس قبل من امرأة مس القبل من امرأة مثل الذكر يعني قياس على الذكر ولان النص بعض الفاظ الحديث تشملها من مس فرجه سيشمل الذكر والانثى او مس قبل من امرأة

118
00:38:16.450 --> 00:38:34.450
طيب ما هو القبل؟ وهو فرجها الذي بين اسكتيها المقصود بفرجها يعني مخرج البول والمني والحيض يعني مسكه مس القبل من الداخل من مكان خروج البول او المني او الحيض

119
00:38:34.650 --> 00:39:01.500
وليس لمس من الخارج وهو فرجه الذي بين اسكتيها والاسكتين في ناحيتي الفرج جانبين لتغطي الفرج اه هذي نسكتين طيب فالذي الذي ينقضه ما بينها ما بينها عفوا لقوله في حديث بشرى بن صفوان صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما

120
00:39:01.550 --> 00:39:21.650
وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ. اذا الرواية ذكره خاصة بالذكر. رواية فرجه تشمل الايش قبل الانثى فليتوضأ هذا رواه ابن ماجة وصححه احمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها

121
00:39:21.950 --> 00:39:43.450
وينقض يقصد يعني لان الفرج الفرج المرأة مغطى مغطى بالاسكتين هذي والشفرين فلمس هذه الاشياء اللي تغطي الفرج ما تضر. يعني لا تنقض قال وينقض المس باليد بلا حائل المس الان في مسألة الذكر

122
00:39:43.750 --> 00:40:03.000
والفرج هو الذي يكون بالكف هو الذي يكون بالكف فقط وطبعا بلا حائل ولو كانت زائدة من هي الزائدة يعني اليد سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه بظهر كفه هذا

123
00:40:03.200 --> 00:40:20.250
بطنه من الداخل حرفه من الجنوب او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع. فين الكوع الكوع هذا المفصل الذي يلي الابهام وعظم يلي ابهام كوع وما يلي لخنصر كرسوع والرسوغ ما وسط

124
00:40:20.450 --> 00:40:36.050
وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واخش من الغلط قال لعموم حديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر

125
00:40:36.750 --> 00:40:54.300
الظفر قلنا من قديم ان الظفر له حكم منفصل فلو لمس به لا ينتقض وينقض لمسهما انتبهوا وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا طيب بس ننتهي من المسألة هذي ونقف

126
00:40:54.550 --> 00:41:16.250
وينقض لمسهما معا يعني لمس القبل آآ الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة او لا اذ احدهما اصلي قطعا فهمتوا المسألة الان؟ اذا بالنسبة للرجل لبس ذكره. بالنسبة للمرأة اللي ينقض لبس قبرها. بالنسبة للخلثة اللي عنده التين

127
00:41:16.600 --> 00:41:31.400
وما نعرفه ذكر ولا انثى لمس الاثنين معه لكن لو لمس احدهما لا ينتقض لانه هذا الملموس غير مقطوع بانه اصلي قد يكون هو زائد طيب واظح هذا معليش في مسألة شوي يبغى لها تركيز

128
00:41:32.200 --> 00:41:49.400
ان شاء الله ما تاخذ مننا كثير لكن ركزوا الى ونقف عند نهاية الرابع ان شاء الله قال انتبهوا وينقض ايضا لمس ذكر ذكره. يعني ذكر الخنثى اي ذكر الخنثى المشكل لشهوة

129
00:41:50.250 --> 00:42:08.200
افهم يقول اذا لمس انتهينا احنا من كم صورة الان؟ ثلاثة صور لمسة ذكر الرجل لمس قبل المرأة لمس الاثنين من الخنثى المشكل الان بقيت صورتين سورتين بقيت فقط وتتعلق بالخبث والمشكلة ايضا

130
00:42:08.350 --> 00:42:33.500
الصورة الاولى لمس ذكر يعني رجل ذكره يعني ذكر الخنثى المشكل لشهوة يقول هذا ينتقد ليش لماذا هذا الخنث المشكلة الرجل ولا امرأة لو قدرناه رجلا سينتقض الوضوء ولو قدرناه انثى سينتقض وضوء اللامس هذا. فهمتوا

131
00:42:33.600 --> 00:42:53.700
ليش لاننا قلنا يلمس ذكر ذكره لشهوة فان كان هذا الخنثى ذكر تيسير انتقاظا لامس بايش؟ بمس الذكر ولو كان هو انثى يصير انتقاض وضوءا لامس بماذا؟ بمسه الانثى بشهوة

132
00:42:53.750 --> 00:43:13.850
ولهذا اشترط شرطين يقول يمس الذكر لازم يكون الماس ذكر ويلمس من الخنثى ذكره ويكون هذا اللمس بشهوة ينتقض وضوء لامس. لماذا؟ لانه لو قدرنا الخنثى ذكرا فقد مس اللامس ذكر رجل. ولو قدرناه انثى

133
00:43:13.900 --> 00:43:29.600
فقد مس امرأة بشهوة فهمتوا علي طيب قال لانه ان كان ذكرا يعني الخنثى المشكل فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد لمسها وقد لمسها لشهوة فان لم يمسه لشهوة

134
00:43:30.400 --> 00:43:53.850
ما ينتقد صح ولا لا اذا كان رجل لمس من المشكل ذكره لا لشهوة ينتقض وضوءه لامس ولا لا لو قدرناه ذكرا سنقول انتقم ولو قدرناه انثى نقول ما ينتقض اذا ما دام هذا اللمس يحتمل النقض ويحتمل عدم النقض الاصل ان لا ننقض الا بيقين

135
00:43:54.300 --> 00:44:17.100
واضح؟ كل من تصرف تصرفا مثلا يوجب الوضوء يوجب لكن اذا صرف صرف يحتمل وجوبه ويحتمل عدم وجوب الوضوء عليه لا نوجب الوضوء عليه. فهمتوا اذا فان لم يمسه لشهوة لم ينتقض. او مس قبوله. تصوروا انه ما مس ذكر الذكر هذا. ما مس ذكر الخنثى وانما مس قبل

136
00:44:17.100 --> 00:44:35.850
انثى هل ينتقب وضوءا لا امس؟ لا لماذا؟ لانه لو قدرنا هذا الملموس الخنثى يعني اذا قدرنا الخنثى ذكرا هو لمس آآ جزء اخر ما لمس الذكر. ولو قدرناه انثى

137
00:44:37.700 --> 00:45:04.750
ها لأ لو قدمناه انثى انتقد ولو قدرناه ذكر لا ينتقض هو هو مسك هو لمس القبل فلو قدرناه ذكر ما انت طلقت ولو قدرنا انثى انتقد اذا في حالة ينتقض حالة ينتقض؟ لا ونحن ما نعرفها اي الحالين فلا ننقض بالظن. فهمتوا علي؟ طيب انتهينا من السورة الرابعة

138
00:45:05.200 --> 00:45:26.100
وهي لمس ذكر ذكره لشهوة طيب او انثى قبوله هذه السورة الخامسة والاخيرة. انه تأتي امرأة وتلمس طبعا هذي صور نادرة يا اخوان بس هو الان يفهمك القاعدة  ولا يعني هذا الجواز على فكرة

139
00:45:26.150 --> 00:45:41.350
هذا مو معناه انه يجوز مثل هذا التصرف لكن يقول لو حصل هذا لو صار هذا بقصد بدون قصد فما حكم الوضوء؟ فلو انها انثى لمست لمست من الخنثى المشكل قبوله بشهوة

140
00:45:42.100 --> 00:46:03.400
انتقضت انتقض آآ وضوء المرأة هذي اللامسة؟ نعم. ليش لانه عندنا تقديرين وعلى كلا التقديرين سينتقض وضوئها فلو قدرناها انثى لو قدرنا الخنثى المشكل انثى فما الذي حصل امرأة لمست قبل فانتقض وضوئها

141
00:46:03.950 --> 00:46:25.200
ولو قدرنا الخنث المشكل ذكر وما الذي حصل؟ انثى لمست انثى لمست انثى بشهوة انتقضت بسبب اللمس والشهوة. اذا على التقديرين ينتقض الوضوء فننقض في هذه الحالة قال او انثى قبله اي وينقض لمس انثى

142
00:46:25.250 --> 00:46:44.050
قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها ان كانت الخنثى المشكل يعني انثى فقد مست فرجها. فانتقضت مست الفرج. وان كان الخنثى المشكل ذكرا فقد لمسته لشهوة

143
00:46:45.200 --> 00:47:04.150
فان كان المس لغيرها لغير تشهوى نفس الكلام اللي راح فان كان اللمس لغير شهوة يعني الانثى لمست الخنثى المشكلة غير شهوة. لمست القبل لغير شهوة ما ينتقد ما ينتقض ليش

144
00:47:04.550 --> 00:47:25.800
لاننا لو قدرناها انثى سينتقض وضوءه. ولو قدرناها ذكرا فهي لمست جزء من من الرجل بدون شهوة فلن ينتقض اذا في حالة ينتقض وحالة ينتقض لا ننقض او لمست ذكره هذي الصورة الثانية لو انه هذه المرأة ما لمست من الخنثى المشكلة الذكر

145
00:47:26.550 --> 00:47:48.050
بس لبست الذكر فعند ذلك لم ينتقض ليش؟ لانه لو قدرناها انثى فلن ينتقض وضوءها هي لمست ذكر ولو قدرناها ذكرا انتقط اذا في احتمال ينتقط واحتمال لا ينتقض فلا ننقض بالاحتمال او مستذكره لم ينتقض وضوئها

146
00:47:48.600 --> 00:47:57.050
ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كم مضى من الوقت يا شيخ