﻿1
00:00:12.600 --> 00:00:33.000
بالعالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه كنا قد وقفنا في باب نواقض الوضوء عند الناقض الخامس تفضل المنديل الله يكرمك واحد

2
00:00:33.100 --> 00:01:05.650
خلاص   تفضل والخامس مشيت مشيت  الخامس ايه ده مئتين واحد وخمسين    قال رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث والباء للمصاحبة

3
00:01:05.650 --> 00:01:26.650
والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بزائد ولو بزائد لزائد او اشل او تمسه بها. نعم. قال والخامسة الناقض الخامس

4
00:01:26.650 --> 00:01:46.650
اي الذكر امرأة بشهوة اي مس الذكر للمرأة بشهوة اي مس الرجل للمرأة بشهوة هذا هو الناقض الخامس اه لمس المرأة خلاف بين اهل العلم في لمس المرأة هل هو ينقض مطلقة اي بشهوة او بغير شهوة او لا ينقض مطلقا

5
00:01:47.800 --> 00:02:05.350
اه بشهوة وبغير شهوة او القول الوسط انه ينقض اذا كان بشهوة ولا ينقض اذا كان بغير شهوة. وهذا هو مذهب احمد قال لانها تعليل الان لماذا؟ قال لانها تدعو الى الحدث

6
00:02:05.500 --> 00:02:28.400
اي هذا اللمس وهذه المرأة تدعو للحدث والباء للمصاحبة يعني مصاحبة اللمس للشهوة. لما قال مسه امرأة بشهوة الباء للمصاحبة يعني مسه المرأة اه مصاحبا للشهوة مس المرأة مصاحبا للشهوة هذا معنى الباء للمصاحبة

7
00:02:28.650 --> 00:02:48.300
قال والمرأة كلمة المرأة هنا شاملة للاجنبية وذات المحرم وللميتة والحي والحية طبعا والكبيرة والصغيرة قال المميزة معناه انه الصغيرة لا تدخل وسواء كان اللمس باليد او غيرها بخلاف مس الذكر

8
00:02:48.450 --> 00:03:12.000
لا ينقض الا اذا كان باليد بالكف يعني. قال ولو بزائد بزائد ولو بزائد بزائد يعني الرجل الذي لمس المرأة لمسها بعضو زائد فيه ولمس منها عضوا زائدا فيها زائد فيها يعني عنده اصبع زائد او يد زائدة

9
00:03:12.550 --> 00:03:36.950
فلو لمس بزائد بزائد او اشل او اشل يعني لو كان اللمس للاشل او كان بالاشل اي لمس بشهوة بعضو مشلول او لمس منها عضوا مشلولا. او تمسه بها اي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. اذا

10
00:03:36.950 --> 00:03:56.650
امس المرأة للرجل بشهوة او نص الرجل للمرأة بشهوة كل ذلك ناقظ. قال وينقض مس حلقة دبر لان انه فرج. هذه المسألة هل هي تابعة للمس المرأة لشهوة؟ ام هي تابعة للناقض الرابع؟ الذي سبق

11
00:03:56.850 --> 00:04:15.250
في قوله مس ذكر متصل الى اخره. نعم هذه تابعة لما سبق قال وينقض مس حلقة دبر لانه فرج معناه انه من مس فرجه فليتوضأ هذا سيشمل آآ القبل والدبر من الرجل والمرأة

12
00:04:15.900 --> 00:04:30.450
قال سواء كان منه اي من الماس نفسه سواء كان المس منه او من غيره. اذا مس حلقة الدبر ينقض الوضوء. فلو كان الانسان هو الذي لمس حلقة دبر نفسه فقد

13
00:04:30.450 --> 00:04:51.300
انتقض وضوءه او غيره لمس حلق الدبر غيره فاللامس ينتقض وضوءه لمس حلقة الدبر. قال المصنف لا مس شعر وسن وظفر منه او منها ولا المس بها اذا هذه الثلاثة الاشياء الشعر والسن والظفر

14
00:04:51.600 --> 00:05:17.200
ثلاث اشياء حبذا ان ترقم هذه الاشياء الثلاثة آآ لها حكم منفصل مر معنا قبل ذلك. لها حكم منفصل فمعناه انه اللمس للشعر او اللمس بالشعر او اللمس للسن او بالسن او بالظفر او للظفر لا ينقض الوضوء

15
00:05:17.500 --> 00:05:38.500
كيف هذا؟ يعني لمس شعرها بشهوة. الشعر له حكم منفصل. اذا لا ينتقض لمس شعرها بشهوة او هي لمسته بشعرها او هو ها لمس شعرها يعني الملموس مس شعره او هو مسها بشعره بشهوة ما ينتقض

16
00:05:38.550 --> 00:05:56.950
او بسنه او او لمس سنها او بظفره لمسها بشهوة او لمست ظفره منه او منها اي هذه الثلاثة ولا المس بها اه اذا قوله لا مس شعر سن وظفر

17
00:05:57.000 --> 00:06:15.500
معناه انه اذا كان الملموس يعني شعر او سن او ظفر منه او منها اذا كان الملموس فهذا لا لا ينقض الوضوء لان الشعر والسن والظفر له حكم منفصل قال ولا المس بها اي ان اللامس كان

18
00:06:15.750 --> 00:06:39.750
لمس بشعره او سنه او ظفوره قال المصنف ولا مس رجل لامرض هنا اريد ان ترقبوا المسائل عند قوله لا مس شعر واحد وسن اثنان وظفر ثلاثة ولا قال ولا مس رجل لامرد امرد اربعة ولو بشهوة

19
00:06:39.800 --> 00:07:04.450
هذا لا ينقض الوضوء لان الحكم ورد في المرأة او لامستهم النساء فالرجل لا يدخل في هذا قال ولا اللمس مع حائل حائل خمسة لانه لم يمس البشرة لو كان لمس بحائل فلا ينتقض الوضوء لانه ما حصل لمس اصلا. انتفى اللمس هنا. قال ولا ينتقض وضوء

20
00:07:04.450 --> 00:07:24.900
الموسن بدنه ملموس بدنه او ملموس بدنه هذا السادس ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى. لماذا قالوا لان النص جاء في اللامس او لامستهم النساء

21
00:07:25.650 --> 00:07:42.750
هذا الذي ينتقض الوضوء طيب والملموس؟ يقول الملموس ما جاء فيه نص طيب اليس الملموس حصل بينه وبين اللامس مس والعلة الموجودة في اللام الصحية موجودة في الملموس اه الظاهر؟ نعم

22
00:07:43.150 --> 00:07:59.100
والمصنف يقول الملموس البدن لا ينتقض وضوءه ولو وجد او وجد منه شهوة. لو وجدت شهوة من هذا الملموس فانه لا ينتقض لانه ملموس ما هو الامس. يعني معناه ان النقض يكون بامرين بشرطين

23
00:07:59.450 --> 00:08:26.250
ان يلمس ويكون هذا اللمس مصاحب للشهوة طيب اما ان يلمس ولو كان مصاحب للشهوة فلا فلا ينتقض هذا هو المذهب وآآ ولو قلنا طيب ما في فرق اللامس والملموس ما دام وجد شهوة حصل المس بالشهوة. حصل المس يعني التقاء بشرة ببشرة مع شهوة. اذا اكتبوا عندها عند

24
00:08:26.250 --> 00:08:42.850
قوله ملموس البدن وهذا هو المذهب اكتبوا عنه وعنه ينتقض وعنه ينتقض الامام احمد له رواية اخرى انه الملموس مثل اللامس اذا وجدت الشهوة فقد حصل لمس بشهوة ها ايه

25
00:08:43.000 --> 00:09:13.850
مثل بعض ما في فرق لامسهم ملموس قال وكذا لا ينتقض وضوءه ملموس فرجه قال وينقض غسل الميت. اكتبوا السادس ما رق من مصنف اه السادس كيف انتم اكتبوا السادس وبعدين اه بعدين جادلوا زي ما دحين اكتبوا السادس

26
00:09:13.900 --> 00:09:31.800
السادس وينقض غسل الميت وينقض غسل الميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء

27
00:09:32.150 --> 00:09:57.050
هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق والبيهقي لكن وردت اثار عنهما بخلاف هذا انهم ما ما كان يأمران او لا يغتسلان من آآ اه او لا يأمران يغاسل الميت  بالوضوء وينقض غسل الميت. اكتبوا عندها وعنه لا ينقض. الرواية الثانية في المذهب

28
00:09:57.600 --> 00:10:25.750
فانها غسل الميت لا ينقض الوضوء اما المعتمد في المذهب انه ناقض  طيب من هو الغاسل الذي يجب عليه الوضوء الان قال والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة من من يقلب الميت ويباشر الميت ولو مرة. هذا هو نسميه الغاسل. اما اللي يناول الماء مثلا

29
00:10:25.850 --> 00:10:41.900
او يساعد في يعني يناول بعظ الاشياء التي يحتاجها الغاسل هذا لا يعتبر غاسل ولا يحتاج الى وضوء. قال لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس

30
00:10:42.200 --> 00:11:06.000
ها نصدقكم انا اصدق المصنف دحين طيب السابع السابع قال اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل وقوله اكل اللحم خاصة يعني اه يخرج ما سوى اللحم فاذا من الجزور

31
00:11:06.050 --> 00:11:29.850
الذي ينقض من الجزور اكل لحمه فقط اما ما لا يسمى لحما فلا ينقض اذا اكله الانسان. قال اي الابل فلا ينقض بقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كانت او كان نيئا او مطبوخا. قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث

32
00:11:29.850 --> 00:11:53.200
والبراء وحديث جابر ابن سمرة وعندكم في الحاشية حديث البراء وحديث جابر. قال والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا كل ما اوجب غسلا مثل الاسلام انتقال المني اشياء اخرى كذلك ونحوها او نحوهما او جبل وضوء او اوجب وضوءا

33
00:11:53.450 --> 00:12:13.200
كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء الا الموت اذا كل موجبات الغسل التي ستأتي في باب الغسل ان شاء الله تعالى هي موجبة للغسل وموجبة ايضا للوضوء ما عدا الموت فان الميت يجب غسله ولا يجب توطئته. الوضوء الذي يكون للميت

34
00:12:13.200 --> 00:12:35.300
قبل الغسل هذا مستحب ليس بواجب فاذا الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء وما سواه من موجبات الغسل فانها توجب الوضوء ايضا قال فيوجب الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. ولا ينقض بغير ما مر. طيب هناك اشياء يقول

35
00:12:35.300 --> 00:12:58.900
لا تنقض مثل ماذا  قال قال كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة كم ذكر المصنف؟ القذف هذا ما يوجب الوضوء الكذب ما يوجب الوضوء. كل هذا يوجب التوبة والاستغفار

36
00:12:58.900 --> 00:13:19.600
الغيبة نعم ونحو الغيبة مثل السب مثلا والشتم والقهقهة ولو في الصلاة طيب قال المصنف القهقهة ولو في الصلاة القهقهة تظحك بصوت  آآ وطبعا اشار الى القهقهة لان بعض اهل العلم يقول بذلك

37
00:13:19.900 --> 00:13:40.650
انه ينقض له واكل ما مست النار الى الان كم صورة ذكرها المصنف ورقموا هذه رقموها الخمسة هذه القذف القذف والكذب والغيبة والقهقهة واكل ما مست النار واكل ما مست النار غير لحم الابل او غير لحم الابل

38
00:13:40.900 --> 00:13:58.100
هو الوحيد الذي يوجب الوضوء. اما ما مست النار اه من غير لحم لي بالفناء لحديث جابر كان اخر الامرين اه ترك الوضوء بما مست النار قال ولا يسن الوضوء منهما

39
00:13:58.550 --> 00:14:15.150
ولا يسن الوضوء منهما منهما اكتبوا عندها اي القهقهة واكل ما مست النار. يعني اخر مذكورين لا يسن هو لا هذي لا توجب الوضوء. لكن هل يسن لها الوضوء؟ هذا يريد المصنف؟ يقول حتى السنة لا يسن لها الوضوء

40
00:14:15.400 --> 00:14:36.050
قال  انتقل الان الى مسألة جديدة وهي مسألة الشك في الحدث وتيقن الحدث قال ومن تيقن الطهارة وشك اي تردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين

41
00:14:36.400 --> 00:14:52.950
بناه على اليقين. ففي المسألة الاولى سيكون ماذا ها طاهر تيقن الطهارة. وفي المسألة الثانية واذا تيقن الحدث هو محدث قال سواء كان في الصلاة او خارجها تساوى عنده الامران

42
00:14:53.050 --> 00:15:08.200
تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما اكتبوا عندها طبعا هو استدل بحديث لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن

43
00:15:08.350 --> 00:15:25.500
قال لان لكن نكتب تعليل لهذه المسألة قوله تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما يعني غلب على ظنه الطهارة او الحدث. لان غلبة الظن اذا لم يكن لها ظابط في الشرع

44
00:15:25.950 --> 00:15:46.700
لا يلتفت اليه او لم يلتفت اليه. غلبة الظن اذا لم يظبط بالشرع ليس له ضابط في الشرع لا يلتفت اليه اذا اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه يلتزم اليقين في هذه الحالة

45
00:15:47.650 --> 00:16:10.100
طيب تيقن الطهارة  تيقن الطهارة والحدث لم يصل الى درجة اليقين لا يلتفت اليه في هذه الحالة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لماذا لا ينصرف؟ لانه هذا الذي هو في الصلاة متيقن للطهارة. واما

46
00:16:10.100 --> 00:16:24.650
ما وجده في في بطنه او خيل اليه فانه لم يرقى الى درجة اليقين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا ينصرف حتى يصل لليقين. فينقض لا يزيل اليقين الاول الا بيقين ثاني

47
00:16:24.850 --> 00:16:46.850
طيب انتبهوا الان للمسائل القادمة. قال فان تيقنهما اذا تلك الصورة الاولى ما هي الصورة الاولى؟ تيقن احدهما هذي تيقن احدهما وشك في الثاني. الان لا. فان تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث. وجهل السابق منهما

48
00:16:48.350 --> 00:17:07.950
وجهل السابق منهما فما الحكم؟ قال فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمهما او ان علما الحال يعني ان علمها فان كان قبله انتبهوا ايش يعني فهو بضد حاله قبلهما

49
00:17:08.550 --> 00:17:33.300
الان تيقن الطهارة وتيقن الحدث. متذكر تماما انه توضأ وصلى ومتذكر تماما انه دخل الخلاء وانتقض وضوء. لكن لا يتذكر ايهما قبل الاخر او ايهما الاخر حتى يعتمد عليه هل دخوله الخلاء كان قبل الصلاة فهو متوضئ او دخوله الخلاء كان بعد الصلاة فهو محدث لم يعلم. لكن متيقن الاول متيقن الثاني عرفنا

50
00:17:33.300 --> 00:17:51.450
الفرق بين الثانية والاولى الاولى تيقن احدهما وشك في الثاني تردد في الثاني يعني تيقن احدهما وترددا في الاخر. اما هنا فهو متيقن من الاثنين الا انه لا يعلم المتأخر من المتقدم

51
00:17:51.600 --> 00:18:12.550
فالحكم قاله بضد حاله قبلهما. اذا يترك هذين الاثنين وينظر الى ما قبلهما ماذا كان قبلهما يعني لو قلنا هذا الكلام في صلاة الفجر متأكد انه صلى الفجر بوضوء ومتأكد انه دخل الخلاء لكن الاشكال عنده هل دخل الخلاء بعد صلاة الفجر او

52
00:18:13.050 --> 00:18:34.800
قبل صلاة الفجر ما يعرف ما يعلم هذا فما ماذا يفعل هنا؟ قال فهو بضد حاله قبلهما. طيب قبلهما ايش كان كان نايم يعني كان ماذا محدث قال فهو بضد حاله قبلهما ضد حاله قبلهما قبلهما كان محدث ضده

53
00:18:34.850 --> 00:18:50.550
متطهر اذا هو متطهر بينتول مسلا على اي اساس قلنا هذا مين يتذكر؟ لان هذا كلام سابق ترى احنا الان قاعدين نصور مسائل المفترض ما نصورها وما نقف عندها لكن احنا نصورها لان

54
00:18:51.050 --> 00:19:20.700
طيب لماذا؟ سؤال لماذا لماذا لماذا هذه ستكشف سرا دفينا وهو من راجع ومن لم يراجع لماذا شيخ تفضل لانه قاعدة اليقين ما لا يزول بالشك انما يزول باليقين كيف هذا؟ هو قبله ما كان محدثا. قلت كان نائم. كان محدثا

55
00:19:21.150 --> 00:19:38.300
صح ولا لا؟ الحدث ذاك الاول السابق قبلهما رفع بيقين ام لم يرفع  رفع بيقين ولا لا رفع بيقين الرجال صلى الفجر مع انه الحدث هذاك انسوه خلاص رفع بيقين بطهارة متيقنة

56
00:19:38.750 --> 00:20:01.650
طيب هذه الطهارة المتيقنة هل هناك يقين ازالها لا في يقين بس ما ندري ازاله ولا ما زالها. لان اليقين اللي معاها وهو الحدث لا نعلم هو قبلها او بعدها او قبلها فلم يزلها ام بعدها فازال ما ندري. فاذا احنا نتمسك بهذا الاصل. نقول نحن متمسكين بهذه الطهارة حتى

57
00:20:01.650 --> 00:20:23.150
فيأتي ما يرفعها ويزيلها. فهمتوا العلة كيف والعكس كذلك. لو قلنا طيب كيف حاله قبلهما يعني قبلها كان ايش قبلها كان ماذا كان يصلي قيام الليل نعم كان يصلي الوتر وكان يقوم الليل ويصلي الوتر

58
00:20:23.250 --> 00:20:46.350
هذا قبلها قبل الفجر فاذا قبلهما كان متطهر اذا ما الحكم فهو محدث. لماذا؟ لان الطهارة تلك رفعت يقينا بحدث حصل ما نعرف قبل الفجر وبعد الفجر لكنه حصل بعد هذه الحالة بعد قيام الليل اكيد

59
00:20:46.500 --> 00:21:09.750
اذا هذه الطهارة رفعت بحدث. فنتمسك بهذا الحدث ونجعله هو اليقين طيب هذا الحدث اليقيني هل رفعه هل رفعه طهر يقيني في طهر بجواره لكن لا نعلم بعده قد رفعه ام قبله فلم يرفعه لا ندري. فاذا لا نزيل هذا اليقين اللي هو الحدث

60
00:21:09.750 --> 00:21:30.150
بطهر مشكوك فيه. فهمتوا يعني؟ يصير نقول لو كان هو في الليل كان يقوم الليل ومتوضأ. اذا هو الان محدث. واضح التعليل كيف قال فهو بضد حاله قبلهما ان علمها. يعني علم الحال. فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. وان كان محدثا

61
00:21:30.150 --> 00:21:48.950
فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها وشك في بقاء ضدها شك في بقاء ظدها اذا شك في بقاء ظدها هل هي باقية ولا ازيلت؟ الاصل بقاها ما

62
00:21:49.000 --> 00:22:11.500
ما نرفع هذا الاصل بشك طيب هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة وهي اذا تيقنهما وجهل السابق منهما ولم يعلم الحال التي قبلهما فهمتم المسل قال وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر

63
00:22:11.600 --> 00:22:34.250
يتوضأ وخلاص طيب الشيخ ارحناك فارحنا تفضل واذا سمع اثنان صوتا او شما ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما. ليش لا وضوء عليهما؟ لان كل واحد فيهم  لم يتيقن حذف فكيف نوجب عليه الوضوء

64
00:22:34.750 --> 00:22:50.150
واضح سمع صوتا اكيد في حدث حصل لكن ممن من ايهما؟ كل واحد ينفي عن نفسه معناه في واحد منهم هو الذي احدث ولم يشعر فهمتوا المسألة؟ لكن في هذه الحالة ما نستطيع ان

65
00:22:50.300 --> 00:23:11.800
اه نسلب احدهما الطهارة بالظن او بمجرد الشك طيب اذا فلا وضوء عليهما لكن هل يصلي احدهما خلف الاخر هنا لا لماذا؟ لانه لو صلى احدهما خلف الاخر فالمأموم يعتقد انه ايش

66
00:23:11.950 --> 00:23:32.500
انه متطهر لكن يعتقد انه امام ومحدث فكيف يصلي خلف امام محدث؟ على المذهب لا تصح الصلاة. ونفس الكلام الامام متيقن انه ايش انه المأموم خلفه ها محدث فلا يكون امام المحدثين يصلي منفرد ما يصلي امام

67
00:23:32.900 --> 00:23:58.700
ولا يصافه في مكان واحد. يعني مثلا امام امامهم هم ثلاثة جاء رجل من الخارج ما هو منهم فصلى بهما اماما وهم الاثنين خلفهم لا يصح ان يصاف لانه لو صافه معناه كل واحد فيهم يعتقد ان الثاني صلاته باطلة يعني معناه انه يعتقد ايش؟ انه منفرد خلف الصف

68
00:23:58.700 --> 00:24:13.850
انه فذ خلف الصف وعلى المذهب الصلاة فث خلف الصف ركعة كاملة تبطل الصلاة فهو الان يعتقد انه فذ فما يصير يصلي خلفه. فهمتوا المسألة الان؟ كم صورة ذكرنا؟ لو ام احدهما لاحدهما الاخر

69
00:24:14.150 --> 00:24:31.050
فلا يصح ذلك لا يأتم احدهم يا اخي طيب هل يصافه لا ما يصافوا طيب لو معهم واحد رابع صف معهم انتهت المشكلة ولا لا انتهت ليش انتهت لان هم ثلاثة الان مأمومين. صحيح انه

70
00:24:31.300 --> 00:24:50.200
الاول منهما يعتقد انه الثاني محدث لكن صلاته صحيحة بالثالث واضح يا شيخ طيب اكمل الان قال ولا يأتم احدهما بصاحبه ولا يصافه ولا يصاففه في الصلاة وحده. وان كان وحده لا لك لو معنا

71
00:24:50.200 --> 00:25:13.500
ناس اخرين لا في بس ما في بس. طيب وان كان احدهما اماما اعادا صلاتهما. هذه زيادتي ايضاح اذا كان احدهما اماما فيعيده الصلاة ليش؟ لانه طبعا المقصود امام اذا كان انتبهوا لو كان احدهما اماما للاخر فقط يعني الصلاة فيها اثنان. لكن لو كانوا ثلاثة

72
00:25:13.650 --> 00:25:33.550
واحدهما امام والثاني مأموم وهناك مأموم ثالث او رابع ثلاثة او اربعة جماعة يعني فمن الذي تبطل صلاته الامام ولا المأموم المأموم فقط اما الامام لا لماذا الامام يعتقد انه متطهر

73
00:25:33.650 --> 00:25:48.650
ويعتقد انه خلفه اربع مصلين. واحد فيهم بلا طهارة لكن الثلاثة بطهارة ما عنده مشكلة فهمت المسل المهم انه لا يكون اللي وراه ها طب لو كان اللي وراه اثنين

74
00:25:49.450 --> 00:26:11.300
فقط هذا الزميل اللي يشك في طهارته وواحد جديد متوظف. ايش المشكلة الامام ما عنده مشكل لانه هو امام متطهر. المشكلة راح تكون علما في ماذا المشكلة لا مشكلتين صحيح وشي ثاني

75
00:26:12.000 --> 00:26:35.250
يا شيخ انه امام ومحدث انه امام محدث احنا الساعة في الدرس الاول ما وصلنا للدرس الثالث انه ياما محدث الان هو امام خلف اثنين واحد فيهم صاحب المسألة شريكه في المزهر والثاني لا

76
00:26:36.050 --> 00:26:54.000
فالامام ما عنده مشكلة الامام هو يعتقد انه متطهر ويعتقد انه خلفه خلفه واحد متطهر الثاني لا يعتمر طيب بالنسبة المأموم اللي في الخلف يعتقد انه امام ومحدث فهمتي عليه؟ يعتقد انه امامه محدث

77
00:26:54.250 --> 00:27:11.950
لكن مو فذ خلف الصف ما هو فذ لا موفد ليس فذا انا قلت هذا ولا ايش؟ لا لا لا ليس فذا بالنسبة للامام يعتبر فذ لكن الامام يعتبر اللي معه فذ لكن هو ما يعتبر نفسه فذ. ومتوظي

78
00:27:12.400 --> 00:27:27.200
طيب اذا المشكلة ستكون في انه يعتقد ان امامه محدث يصلي خلف محدث هذا هذا لا يصح اكمل يا شيخ ويحرم على المحدث مس المصحف هذا رقم واحد هذا الاشياء التي تحرم على المحدث يعني الحدث الاصغر

79
00:27:27.350 --> 00:27:52.350
مس المصحف طيب وبعضه يعني بعض المصحف حتى جلده وحواشيه بيد نعم حتى الجلد حتى مسوا الجلد والحواشي وهي الورقة الابيظ المتصل  بالمصحف في جوانب الصفحة يعني بيد او غيرها اكتبوا عندها من اعضائه يعني بلا حائل

80
00:27:52.500 --> 00:28:09.050
سواء يمسها باليد او يمسها بعضو اخر من اعضاء الجسم من اعضائه بلا حائل لا يجوز ذلك طيب لا حمله بعلاقة يعني لا يحرم حمله بعلاقة يعني يحمله في شيء

81
00:28:09.100 --> 00:28:24.250
او كيس او كم اللي هو مدخل اليد من غير مس. اذا اذا حمله بعلاقة او كيس او كم بغير مس ما في اشكال لانه لم يمس. واضح هذا طيب

82
00:28:24.350 --> 00:28:42.900
قال ولا تصفحه يعني لا يحرم تصفحه بكمه او عود طيب كم صورة هذي الان ابغاكم ترقبوا الصور هذي معناه انه شوفوا عشان لا تتخربط الارقام لما الاول مس المصحف ضع رقم واحد

83
00:28:43.600 --> 00:28:58.550
داخل مربع والبقية تكون مثلا داخل دائرة عشان راح يجينا رقم اثنين داخل مربع ثلاثة داخل مربع او واحد برا خارج في الحاشية ولا تستهينوا بهذه الارقام لما اقول لكم رقموا

84
00:28:59.000 --> 00:29:23.700
يعني على سبيل على سبيل السنة المؤكدة. ما عندي طيب لا حمله بعلاقة واحد او كيس اثنين او كم احيانا هذا الترقيم ترى يحل اه غموض في الكلام فهمت؟ يعني تعرف انه هذه الجملة تابعة لما قبلها وانه الجملة التي بعدها لا تعود لما سبق يعني ترى له اثر اعتقد واعتقد لو انكم تأملتم

85
00:29:23.700 --> 00:29:36.750
ثم هذا ستجد له فائدة قال لا حمله بعلاقة واحدة او كيس او كم؟ هذي امثلة ترى من غير ميسي يعني المقصود لا حمله بشيء من غير مس هذا كله

86
00:29:37.450 --> 00:29:53.850
قال ولا تصفحه واحد بحكمه او عود انتهينا قال ولا صغير لوحا يعني لا يمنع اكتبوا عنده لا يمنع او يمنع صغير او لا يمنع ولي ولي الصغير يعني لا يمنع ولي صغيرا

87
00:29:54.100 --> 00:30:10.900
اه نعم من من لوح فيه قرآن يعني لا يمنع من مس الصغير اللوح الذي فيه القرآن من الخالي من الكتابة من الجزء الخالي من الكتابة. اذا الصغير يمكن ان يمسك اللوح

88
00:30:10.950 --> 00:30:36.150
الذي فيه القرآن باسمه الجهة التي ليس فيها القرآن من الجهة الخالية من الكتابة. السادس ولا مس تفسير ونحوه طيب ويحرم انتقل الى مسألة جديدة نعم ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس. نعم. هذا واحد وسفر به لدار حرب. هذا الثاني وتوسده. توسدا

89
00:30:36.150 --> 00:30:55.300
المصحف كل هذا فيه يعني امتهان للمصحف وابتذال ولا يجوز اكمل والرابعة وتوسد كتب فيها قرآن. نعم. الكتب التي فيها ايات قرآنية كذلك لا يجوز توسلها. ما لم يخف سرقة. الا اذا خاف السرقة يعني معناها حالة

90
00:30:55.300 --> 00:31:11.250
اضطرار فتوسدها او خبأها او كذا لا بس يصير هذا للاضطرار. حالات الاضطرار. الكلام انه هذا لا يجوز في حال الاختيار طيب اكمل الان كتب القرآن بحيث يهان. هذه المسألة الخامسة

91
00:31:11.300 --> 00:31:27.750
اذا حرم خمسة مسائل الاولى ان يمسه بعضو متنجس الثاني ان يسافر به الى دار الحرب الثانية الثالثة التوسد ان يجعله وسادة او يتوسد كتب علم فيها ايات قرآنية الا لعذر

92
00:31:28.800 --> 00:31:51.000
الخامس كتب القرآن بحيث يهان بما فيه اهانة يعني كأن يكتب القرآن بامر مبتذل او يكتبه في مكان مبتذل فهمت كتب القرآن بحيث هان يعني يكتب القرآن مثلا على والعياذ بالله على باب حمام او على جدار حمام او يكتبه بشيء نجس

93
00:31:51.150 --> 00:32:13.050
هذا كله اهانة له طيب الان يذكر مكروهات وكره وكره مد رجل اليه هذا الاول ان يمد رجله الى القرآن يكره ذلك. طبعا المقصود انه مد رجله هنا ما يقصد انه مد رجله يقصد اهانة القرآن. اما ان قصد اهانة القرآن فانه يكفر ولو طوى رجله

94
00:32:13.050 --> 00:32:39.550
او جعلها تحته او انقطعها حتى فالمقصود انه مد الرجل بدون قصد الاهانة. نعم. هذا واحد واستدباره اثنين استدبار القرآن. نعم. متخطيه نعم كل هذا ينافي التعظيم ليش يكرهوا المصنف الان؟ يقول بكراهته لان هذه فيه منافاة للتعظيم

95
00:32:40.350 --> 00:32:53.700
ولا شك لو عظم القرآن في القلب من غير ما نقرأ كتب الفقه ومن غير ما يأتي المصنف ولا احد ويقول لنا لا تمدوا رجلكم اليه والله لو قدامك انسان محترم ما مدت رجلك اليه صح ولا لا

96
00:32:53.750 --> 00:33:07.100
لا يجي واحد يقول لها طب هاتوا دليل انه ليش اه لا يمد الرجل للقرآن؟ فهمت؟ نقول له لانك يا مسكين ما تستطيع ان تمد رجلك الا صاحبك ليش ما تمد رجلك الا صاحبك؟ هيا هات الدليل

97
00:33:07.800 --> 00:33:21.650
ها تزعل هذي هذي فيها اهانة للصاحب. ها اجل القرآن هو اهون الاشياء عندك. صاحبك ما تمد رجلك اليه والقرآن بتمد رجلك اليه. ما في مشكلة القرآن تبغى له دليل وصاحبك ما يحتاج دليل تمد رجلك عليه

98
00:33:22.200 --> 00:33:46.950
طيب استدباره تقدر تستدبر الرجال في مجلس ها؟ لا هادي فيها عيب ما يصير هذا طيب وكره مد رجل اليه واستدباره كره مد رجل واستدباره وتخطيه يتخطى فوق المصحف عشان يبي يروح بدل ما ياخذ لفة ويبعد فايش يتجاوز فوق المصحف

99
00:33:47.050 --> 00:34:02.350
ما فيها شي صح ولا لا؟ خويك لو كان جالس تقدر تتخطى من فوقه ولا عيب عيب والقرآن كلام مباح فهمت طيب يا مشايخ. اذا كل ذلك مكروه لانه ينافي التعظيم

100
00:34:02.400 --> 00:34:20.750
الرابع وتحليته بذهب فعلا هناك من يقول هاتوا دليل ما ما عندنا دليل. ما عندك دليل؟ طيب اذا طاء المصحف بقدمك ما في دليل اصلا انه يحرم هذا  وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل

101
00:34:20.800 --> 00:34:43.400
تفضل وتحليته بذهب او فضة. هذا الرابع لانها زخرفتنا في العبادة تحلية المصحف بالذهب والفضة تنافى مع العبادة. والقرآن جاء للعبادة وجاء نعم لاصلاح الناس تفضل يا شيخ. طيب. وتحرم تحلية كتب علم

102
00:34:44.150 --> 00:34:59.650
يعني بذهب او فضة اكتبوها اي بذهب او فضة اكمل يا شيخ ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلة. وطبعا تحلية كتب العلم بذهب وفضة معناها استعمال للذهب والفضة ترى. طيب اكملي

103
00:34:59.650 --> 00:35:27.050
ويحرم على المحدث ايضا الصلاة رقم اثنين. هذا رقم اثنين داخل مربع تفضل الصلاة ولو نفلة. نعم. حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. اذا هذه ثلاثة اشياء صلاة الجنازة والسجود التلاوة وسجود الشكر هذه الثلاثة الاشياء تلحق لانها تعتبر في حكم الصلاة تعطى احكام الصلاة

104
00:35:27.450 --> 00:35:46.550
من حيث اه وجوب الطهارة يعني لها اكمل يا شيخ ولا يكفر من صلى محدثا. اكتبوا عندها بل يعزر من صلى محدثا اه لا يكفر على المذهب لانه عند ابي حنيفة انه من صلى محدث

105
00:35:46.650 --> 00:36:07.700
كفر تفضلوا لكن المذهب يقول لا ما يكفر اذا صلى محدث الا اذا كان الاستهزاء اذا استهزأ بالاستهزاء واستخف بالصلاة فنكرر نقول اللي يستهزئ بالصلاة سيكفر ولو لم يصلي محدث ولو صلى بوضوئين مو بوضوء واحد فهمتوا

106
00:36:07.700 --> 00:36:30.150
مسألة الاستهزاء لوحدها كفر. لكن هو الكلام عن هذا الفعل من غير قصد الاستهزاء. تفضل ويحرم على المحدث ايضا الطواف. وهذا الثالث داخل مربع اكمل لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. رواه الشافعي في مسنده. نعم

107
00:36:30.150 --> 00:36:47.000
طبعا فيه ضعف وله لفظ اخر عند الامام احمد والترمذي انما الطواف في البيت صلاة فاقلوا الكلام يعني اذا طوفتم فاقلوا الكلام. طيب كم بقي من الوقت  طيب ثلاث دقائق

108
00:36:47.500 --> 00:37:09.700
اكمل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الغسل قال رحمه الله باب الغسل. نعم. بضم الغين الاغتسال. طيب بضم الغين افتح المعكوف الان الاغتسال طيب ما هو الاغتسال؟ اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص اغلق المعكوف. استعمال الماء في كل البدن على

109
00:37:09.700 --> 00:37:29.850
على وجه مخصوص يعني بطريقة مخصوصة بنية وتسمية نعم اذا هذا هو الاغتسال الغسل هو الاغتسال. طيب بالفتح؟ الغسل؟ يطلق على امرين على الماء ويطلق على الفعل واكتبوا عند الفعل غسل البدن

110
00:37:29.900 --> 00:37:59.650
يعني يطلق الغسل على الفعل يعني على غسل البدن يسمى ويسمى غسل طيب باقي بالكسر وبالكسر ما يغسل به الرأس من ختمي وغيره او ختمي وغيره كله صحيح يعني يعني ما يستعمل في الغسل ما يستعمل في التنظيف زي الصابون اليوم مثلا

111
00:38:01.150 --> 00:38:22.250
اكمل يا شيخ وموجبه ستة اشياء. نعم احدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. دفقا يعني صبا او دفعا بلذة اذا بهذين الشرطين طبعا الكلام في في اليقظة ان يخرج المني متدفق

112
00:38:22.300 --> 00:38:38.900
مع لذة فان كان بغير ذلك لا ما يعتبر من موجبات الغسل اقرأ الان لا ان خرج بدونهما. نعم. من غير نائم خرج بدونهما من غير النائم. يعني من المستيقظ

113
00:38:39.050 --> 00:38:52.600
ان خرج دونهما يعني بدون الدفق واللذة فهذا ليس بموجب للغسل من غير النائم. اما النائم النائم لا نشترط فيه لا التدفق ولا اللذة لماذا؟ لان النائم لا يشعر بهذا

114
00:38:53.100 --> 00:39:09.050
وانما النائم اذا خرج منه المني وجب عليه الغسل مطلقا انتهينا لكن فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل. طيب هذا يعني تفريع لما مضى

115
00:39:09.150 --> 00:39:31.750
اذا خرج من اليقظان لغير ذلك يعني بدون دفق ولذة اه لبرد مثلا او مرض او نحو ذلك لم يجب به غسلا اكمل لحديث علي يرفعه يرفعه اي الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اذا قال ينميه او قال ايش؟ يبلغ به

116
00:39:31.900 --> 00:39:45.600
يعني النبي صلى الله عليه وسلم اي ليس من كلام علي وانما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اذا فضخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه احمد. طيب ايش يعني فظخت الماء

117
00:39:45.750 --> 00:40:07.800
شرح المصنف تفضل والفضخ خروجه بالغلبة. نعم. خروج مني بالغلبة. معناه اذا خرج بدون دفق فلا تغتسل قاله ابراهيم الحربي اكمل فعلى هذا يكون نجسا. مم. وليس بمذي. طبعا إبراهيم الحربي هو صاحب غريب الحديث يعني عشان كذا هم

118
00:40:07.900 --> 00:40:25.350
اه شرحه في كتابه غريب الحديث طيب فعلى هذا اللي هو الاخير هذا اذا خرج بدون شهوة قال فعل هذا يكون نجسا لكن لو خرج بدفق ولذة فالمني طاهر قال فعل هذا يكون نجسا وليس بمذي

119
00:40:25.500 --> 00:40:40.700
قاله في الرعاية ما يعتبر مذيلا وانما هو شيء نجس خرج طيب طيب ننتهي من هذه المسألة فقط ايوا. وان خرج المني من غير مخرجه نعم. كما لو انكسر صلبه صلبه يعني ظهره فخرج منه

120
00:40:40.700 --> 00:40:59.500
علمني لم يجب الغسل وحكمه حكم النجاسة المعتادة. اذا المني متى لم تتوفر فيه الشروط فتختلف فيه الاحكام سيصبح ناقض للوضوء ويصبح نجس بينما في الاصل كان ايش؟ طاهر وكان يوجب الغسل

121
00:40:59.650 --> 00:41:23.000
اكمل يا شيخ وحكمه حكم النجاسة المعتادة مثل البول طيب اكمل وان افاق نائم او نحو يمكن بلوغه الذي يمكن بلوغه هو ابن عشر سنوات وبنت تسع سنوات هذا اللي يمكن بلوغه من دون ذلك ما ما يمكن بلوغه. انتبهوا الان لمسألة النوم. الان انتهى من اليقظة يبي يتكلم عن النوم. قال

122
00:41:23.000 --> 00:41:44.350
افاقا نائم او نحوه كان يمكن بلوغه فوجد بللا ها ما الحكم فان تحقق هذا واحد ضعوا واحد عند تحقق فان تحقق انه مني اغتسل فقط يعني دون غسل ما اصابه لان المني طاهر اغتسل فقط ما يحتاج يغسل اشياء ثانية لانه طاهر

123
00:41:44.650 --> 00:42:05.700
ولو لم يذكر احتلاما متى هذا الكلام؟ اذا تحقق انه مني واضح هذا؟ طيب الصورة الثانية وان لم يتحققوا اثنين ما تحقق مني وان لم يتحققه من يا يعني شاف بلل لكن ما يعرفون مني ولا غير مني. فما هو الحكم

124
00:42:06.050 --> 00:42:21.000
الحكم انه هذه في هذه المسألة ستكون لها صورتان الف وباء يعني اذا وجد بلل وما يعرف هو مني او غير مني ما تحقق. ان تحقق انه مني خلاص وجب الاغتسال

125
00:42:21.400 --> 00:42:46.950
طيب غسل ما اصابه يبغى يغسل يغسل لكن لا يجب لانه طاهر طيب وان لم يتحققه اثنان قال وان لم يتحققه من يا فان سبق نومه الف نضع الف ضعوا الفرج لا يتكبر احد. لانه بعضكم جا يسأل مسكته متلبسا. ما هو كاتب ارقام. قلت ليش ما تكتب الارقام

126
00:42:46.950 --> 00:43:02.050
ها طبعا هي اختيارية ما في شك بس يعني  فقال وان لم يتحققه من يا فان سبق نومه ملاعبة قلنا ضعوا الف لانه اما ان يسبق نومه ملاعبة وفكر وكذا

127
00:43:02.350 --> 00:43:19.200
او لا يسبقه شيء من هذا فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحو ذلك يعني او كان به ابردة يعني مرض بسبب البرد لم يجب الغسل ما يجب الغسل ليش

128
00:43:19.450 --> 00:43:33.250
لانه يغلب على الظن ما دام سبق النوم ملاعبة او نظر او فكر يغلب عن الظن انه يكون نزل منه مذي ما دام فكر او لاعب او كذا ثم نام وجد بلل في الغالب انه ايش

129
00:43:33.650 --> 00:43:54.100
يعني الاقرب عندنا ان نحيل هذا الماء الى كونه نحيل لاقرب آآ سبب وهو المذي  طيب او كان به مرض بسبب البرد مثلا فنحيل لهذا نقول اذا هذا هو سبب الماء الذي خرج. لم يجب الغسل لكن عندما يقول لم يجب الغسل

130
00:43:54.100 --> 00:44:05.800
ما يجب الاغتسال لكن يجب ايش؟ الظاهر غسل ما اصابه لانه نجاسة هذه. اذا قلنا مذي هو نجس. وان قلنا والله شيء خرج بسبب برد هو نجس لم يجب الغسل

131
00:44:06.400 --> 00:44:27.000
لكن يجب ايش يجب غسل الثوب والا ان لم يسبقه ملاعبة ولا نظر والا والا اغتسل ضعوبا والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا يصير والا اغتسل وجب عليه الغسل. اذا ما كان في سبب

132
00:44:27.250 --> 00:44:42.450
ما في ملاعبة ولا نظر وجدنا ما بعد الاستيقاظ ما عندنا سبب نحيل اليه فنحيل لماذا؟ نقول اذا خلاص في الغالب انه هذا احتلام. اذا يغتسل ويغسل ما اصابه احتياط لانه احتمال ما يكون احتلام

133
00:44:42.450 --> 00:45:09.800
احتمال يكون آآ شيء اخر نجس. فاذا يغسل ما اصابه احتياطا واضحة المسألة هذي؟ اذا مسألة النائم متى يجب عليه الغسل؟ خلاصة الكلام هذا عندنا ثلاثة سور الصورة الاولى ها؟ تأكد انه مني وجب الغسل. اذا هي ثلاث سور. صورتان يغتسل. والصورة الثالثة لا يغتسل. السورتان اللتان يغتسل فيها. ما هي

134
00:45:09.950 --> 00:45:24.800
ان يتحقق المؤمنين. الصورة الثانية انه ما يتحقق انه ماني ما يدري ما هو لكن لم يسبق نومه ملاعبة ولا نظر. فيغتسل والصورة الثالثة التي لا يغتسل فيها هي اذا سبق نومه

135
00:45:24.900 --> 00:45:33.100
ملاعبتنا او فكر او نحو ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا