او لا يسبقه شيء من هذا فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحو ذلك يعني او كان به ابردة يعني مرض بسبب البرد لم يجب الغسل ما يجب الغسل ليش بالعالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه كنا قد وقفنا في باب نواقض الوضوء عند الناقض الخامس تفضل المنديل الله يكرمك واحد خلاص تفضل والخامس مشيت مشيت الخامس ايه ده مئتين واحد وخمسين قال رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بزائد ولو بزائد لزائد او اشل او تمسه بها. نعم. قال والخامسة الناقض الخامس اي الذكر امرأة بشهوة اي مس الذكر للمرأة بشهوة اي مس الرجل للمرأة بشهوة هذا هو الناقض الخامس اه لمس المرأة خلاف بين اهل العلم في لمس المرأة هل هو ينقض مطلقة اي بشهوة او بغير شهوة او لا ينقض مطلقا اه بشهوة وبغير شهوة او القول الوسط انه ينقض اذا كان بشهوة ولا ينقض اذا كان بغير شهوة. وهذا هو مذهب احمد قال لانها تعليل الان لماذا؟ قال لانها تدعو الى الحدث اي هذا اللمس وهذه المرأة تدعو للحدث والباء للمصاحبة يعني مصاحبة اللمس للشهوة. لما قال مسه امرأة بشهوة الباء للمصاحبة يعني مسه المرأة اه مصاحبا للشهوة مس المرأة مصاحبا للشهوة هذا معنى الباء للمصاحبة قال والمرأة كلمة المرأة هنا شاملة للاجنبية وذات المحرم وللميتة والحي والحية طبعا والكبيرة والصغيرة قال المميزة معناه انه الصغيرة لا تدخل وسواء كان اللمس باليد او غيرها بخلاف مس الذكر لا ينقض الا اذا كان باليد بالكف يعني. قال ولو بزائد بزائد ولو بزائد بزائد يعني الرجل الذي لمس المرأة لمسها بعضو زائد فيه ولمس منها عضوا زائدا فيها زائد فيها يعني عنده اصبع زائد او يد زائدة فلو لمس بزائد بزائد او اشل او اشل يعني لو كان اللمس للاشل او كان بالاشل اي لمس بشهوة بعضو مشلول او لمس منها عضوا مشلولا. او تمسه بها اي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. اذا امس المرأة للرجل بشهوة او نص الرجل للمرأة بشهوة كل ذلك ناقظ. قال وينقض مس حلقة دبر لان انه فرج. هذه المسألة هل هي تابعة للمس المرأة لشهوة؟ ام هي تابعة للناقض الرابع؟ الذي سبق في قوله مس ذكر متصل الى اخره. نعم هذه تابعة لما سبق قال وينقض مس حلقة دبر لانه فرج معناه انه من مس فرجه فليتوضأ هذا سيشمل آآ القبل والدبر من الرجل والمرأة قال سواء كان منه اي من الماس نفسه سواء كان المس منه او من غيره. اذا مس حلقة الدبر ينقض الوضوء. فلو كان الانسان هو الذي لمس حلقة دبر نفسه فقد انتقض وضوءه او غيره لمس حلق الدبر غيره فاللامس ينتقض وضوءه لمس حلقة الدبر. قال المصنف لا مس شعر وسن وظفر منه او منها ولا المس بها اذا هذه الثلاثة الاشياء الشعر والسن والظفر ثلاث اشياء حبذا ان ترقم هذه الاشياء الثلاثة آآ لها حكم منفصل مر معنا قبل ذلك. لها حكم منفصل فمعناه انه اللمس للشعر او اللمس بالشعر او اللمس للسن او بالسن او بالظفر او للظفر لا ينقض الوضوء كيف هذا؟ يعني لمس شعرها بشهوة. الشعر له حكم منفصل. اذا لا ينتقض لمس شعرها بشهوة او هي لمسته بشعرها او هو ها لمس شعرها يعني الملموس مس شعره او هو مسها بشعره بشهوة ما ينتقض او بسنه او او لمس سنها او بظفره لمسها بشهوة او لمست ظفره منه او منها اي هذه الثلاثة ولا المس بها اه اذا قوله لا مس شعر سن وظفر معناه انه اذا كان الملموس يعني شعر او سن او ظفر منه او منها اذا كان الملموس فهذا لا لا ينقض الوضوء لان الشعر والسن والظفر له حكم منفصل قال ولا المس بها اي ان اللامس كان لمس بشعره او سنه او ظفوره قال المصنف ولا مس رجل لامرض هنا اريد ان ترقبوا المسائل عند قوله لا مس شعر واحد وسن اثنان وظفر ثلاثة ولا قال ولا مس رجل لامرد امرد اربعة ولو بشهوة هذا لا ينقض الوضوء لان الحكم ورد في المرأة او لامستهم النساء فالرجل لا يدخل في هذا قال ولا اللمس مع حائل حائل خمسة لانه لم يمس البشرة لو كان لمس بحائل فلا ينتقض الوضوء لانه ما حصل لمس اصلا. انتفى اللمس هنا. قال ولا ينتقض وضوء الموسن بدنه ملموس بدنه او ملموس بدنه هذا السادس ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى. لماذا قالوا لان النص جاء في اللامس او لامستهم النساء هذا الذي ينتقض الوضوء طيب والملموس؟ يقول الملموس ما جاء فيه نص طيب اليس الملموس حصل بينه وبين اللامس مس والعلة الموجودة في اللام الصحية موجودة في الملموس اه الظاهر؟ نعم والمصنف يقول الملموس البدن لا ينتقض وضوءه ولو وجد او وجد منه شهوة. لو وجدت شهوة من هذا الملموس فانه لا ينتقض لانه ملموس ما هو الامس. يعني معناه ان النقض يكون بامرين بشرطين ان يلمس ويكون هذا اللمس مصاحب للشهوة طيب اما ان يلمس ولو كان مصاحب للشهوة فلا فلا ينتقض هذا هو المذهب وآآ ولو قلنا طيب ما في فرق اللامس والملموس ما دام وجد شهوة حصل المس بالشهوة. حصل المس يعني التقاء بشرة ببشرة مع شهوة. اذا اكتبوا عندها عند قوله ملموس البدن وهذا هو المذهب اكتبوا عنه وعنه ينتقض وعنه ينتقض الامام احمد له رواية اخرى انه الملموس مثل اللامس اذا وجدت الشهوة فقد حصل لمس بشهوة ها ايه مثل بعض ما في فرق لامسهم ملموس قال وكذا لا ينتقض وضوءه ملموس فرجه قال وينقض غسل الميت. اكتبوا السادس ما رق من مصنف اه السادس كيف انتم اكتبوا السادس وبعدين اه بعدين جادلوا زي ما دحين اكتبوا السادس السادس وينقض غسل الميت وينقض غسل الميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق والبيهقي لكن وردت اثار عنهما بخلاف هذا انهم ما ما كان يأمران او لا يغتسلان من آآ اه او لا يأمران يغاسل الميت بالوضوء وينقض غسل الميت. اكتبوا عندها وعنه لا ينقض. الرواية الثانية في المذهب فانها غسل الميت لا ينقض الوضوء اما المعتمد في المذهب انه ناقض طيب من هو الغاسل الذي يجب عليه الوضوء الان قال والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة من من يقلب الميت ويباشر الميت ولو مرة. هذا هو نسميه الغاسل. اما اللي يناول الماء مثلا او يساعد في يعني يناول بعظ الاشياء التي يحتاجها الغاسل هذا لا يعتبر غاسل ولا يحتاج الى وضوء. قال لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس ها نصدقكم انا اصدق المصنف دحين طيب السابع السابع قال اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل وقوله اكل اللحم خاصة يعني اه يخرج ما سوى اللحم فاذا من الجزور الذي ينقض من الجزور اكل لحمه فقط اما ما لا يسمى لحما فلا ينقض اذا اكله الانسان. قال اي الابل فلا ينقض بقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كانت او كان نيئا او مطبوخا. قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث والبراء وحديث جابر ابن سمرة وعندكم في الحاشية حديث البراء وحديث جابر. قال والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا كل ما اوجب غسلا مثل الاسلام انتقال المني اشياء اخرى كذلك ونحوها او نحوهما او جبل وضوء او اوجب وضوءا كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء الا الموت اذا كل موجبات الغسل التي ستأتي في باب الغسل ان شاء الله تعالى هي موجبة للغسل وموجبة ايضا للوضوء ما عدا الموت فان الميت يجب غسله ولا يجب توطئته. الوضوء الذي يكون للميت قبل الغسل هذا مستحب ليس بواجب فاذا الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء وما سواه من موجبات الغسل فانها توجب الوضوء ايضا قال فيوجب الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. ولا ينقض بغير ما مر. طيب هناك اشياء يقول لا تنقض مثل ماذا قال قال كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة كم ذكر المصنف؟ القذف هذا ما يوجب الوضوء الكذب ما يوجب الوضوء. كل هذا يوجب التوبة والاستغفار الغيبة نعم ونحو الغيبة مثل السب مثلا والشتم والقهقهة ولو في الصلاة طيب قال المصنف القهقهة ولو في الصلاة القهقهة تظحك بصوت آآ وطبعا اشار الى القهقهة لان بعض اهل العلم يقول بذلك انه ينقض له واكل ما مست النار الى الان كم صورة ذكرها المصنف ورقموا هذه رقموها الخمسة هذه القذف القذف والكذب والغيبة والقهقهة واكل ما مست النار واكل ما مست النار غير لحم الابل او غير لحم الابل هو الوحيد الذي يوجب الوضوء. اما ما مست النار اه من غير لحم لي بالفناء لحديث جابر كان اخر الامرين اه ترك الوضوء بما مست النار قال ولا يسن الوضوء منهما ولا يسن الوضوء منهما منهما اكتبوا عندها اي القهقهة واكل ما مست النار. يعني اخر مذكورين لا يسن هو لا هذي لا توجب الوضوء. لكن هل يسن لها الوضوء؟ هذا يريد المصنف؟ يقول حتى السنة لا يسن لها الوضوء قال انتقل الان الى مسألة جديدة وهي مسألة الشك في الحدث وتيقن الحدث قال ومن تيقن الطهارة وشك اي تردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين بناه على اليقين. ففي المسألة الاولى سيكون ماذا ها طاهر تيقن الطهارة. وفي المسألة الثانية واذا تيقن الحدث هو محدث قال سواء كان في الصلاة او خارجها تساوى عنده الامران تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما اكتبوا عندها طبعا هو استدل بحديث لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن قال لان لكن نكتب تعليل لهذه المسألة قوله تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما يعني غلب على ظنه الطهارة او الحدث. لان غلبة الظن اذا لم يكن لها ظابط في الشرع لا يلتفت اليه او لم يلتفت اليه. غلبة الظن اذا لم يظبط بالشرع ليس له ضابط في الشرع لا يلتفت اليه اذا اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه يلتزم اليقين في هذه الحالة طيب تيقن الطهارة تيقن الطهارة والحدث لم يصل الى درجة اليقين لا يلتفت اليه في هذه الحالة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لماذا لا ينصرف؟ لانه هذا الذي هو في الصلاة متيقن للطهارة. واما ما وجده في في بطنه او خيل اليه فانه لم يرقى الى درجة اليقين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا ينصرف حتى يصل لليقين. فينقض لا يزيل اليقين الاول الا بيقين ثاني طيب انتبهوا الان للمسائل القادمة. قال فان تيقنهما اذا تلك الصورة الاولى ما هي الصورة الاولى؟ تيقن احدهما هذي تيقن احدهما وشك في الثاني. الان لا. فان تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث. وجهل السابق منهما وجهل السابق منهما فما الحكم؟ قال فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمهما او ان علما الحال يعني ان علمها فان كان قبله انتبهوا ايش يعني فهو بضد حاله قبلهما الان تيقن الطهارة وتيقن الحدث. متذكر تماما انه توضأ وصلى ومتذكر تماما انه دخل الخلاء وانتقض وضوء. لكن لا يتذكر ايهما قبل الاخر او ايهما الاخر حتى يعتمد عليه هل دخوله الخلاء كان قبل الصلاة فهو متوضئ او دخوله الخلاء كان بعد الصلاة فهو محدث لم يعلم. لكن متيقن الاول متيقن الثاني عرفنا الفرق بين الثانية والاولى الاولى تيقن احدهما وشك في الثاني تردد في الثاني يعني تيقن احدهما وترددا في الاخر. اما هنا فهو متيقن من الاثنين الا انه لا يعلم المتأخر من المتقدم فالحكم قاله بضد حاله قبلهما. اذا يترك هذين الاثنين وينظر الى ما قبلهما ماذا كان قبلهما يعني لو قلنا هذا الكلام في صلاة الفجر متأكد انه صلى الفجر بوضوء ومتأكد انه دخل الخلاء لكن الاشكال عنده هل دخل الخلاء بعد صلاة الفجر او قبل صلاة الفجر ما يعرف ما يعلم هذا فما ماذا يفعل هنا؟ قال فهو بضد حاله قبلهما. طيب قبلهما ايش كان كان نايم يعني كان ماذا محدث قال فهو بضد حاله قبلهما ضد حاله قبلهما قبلهما كان محدث ضده ها طبعا هي اختيارية ما في شك بس يعني فقال وان لم يتحققه من يا فان سبق نومه ملاعبة قلنا ضعوا الف لانه اما ان يسبق نومه ملاعبة وفكر وكذا متطهر اذا هو متطهر بينتول مسلا على اي اساس قلنا هذا مين يتذكر؟ لان هذا كلام سابق ترى احنا الان قاعدين نصور مسائل المفترض ما نصورها وما نقف عندها لكن احنا نصورها لان طيب لماذا؟ سؤال لماذا لماذا لماذا هذه ستكشف سرا دفينا وهو من راجع ومن لم يراجع لماذا شيخ تفضل لانه قاعدة اليقين ما لا يزول بالشك انما يزول باليقين كيف هذا؟ هو قبله ما كان محدثا. قلت كان نائم. كان محدثا صح ولا لا؟ الحدث ذاك الاول السابق قبلهما رفع بيقين ام لم يرفع رفع بيقين ولا لا رفع بيقين الرجال صلى الفجر مع انه الحدث هذاك انسوه خلاص رفع بيقين بطهارة متيقنة طيب هذه الطهارة المتيقنة هل هناك يقين ازالها لا في يقين بس ما ندري ازاله ولا ما زالها. لان اليقين اللي معاها وهو الحدث لا نعلم هو قبلها او بعدها او قبلها فلم يزلها ام بعدها فازال ما ندري. فاذا احنا نتمسك بهذا الاصل. نقول نحن متمسكين بهذه الطهارة حتى فيأتي ما يرفعها ويزيلها. فهمتوا العلة كيف والعكس كذلك. لو قلنا طيب كيف حاله قبلهما يعني قبلها كان ايش قبلها كان ماذا كان يصلي قيام الليل نعم كان يصلي الوتر وكان يقوم الليل ويصلي الوتر هذا قبلها قبل الفجر فاذا قبلهما كان متطهر اذا ما الحكم فهو محدث. لماذا؟ لان الطهارة تلك رفعت يقينا بحدث حصل ما نعرف قبل الفجر وبعد الفجر لكنه حصل بعد هذه الحالة بعد قيام الليل اكيد اذا هذه الطهارة رفعت بحدث. فنتمسك بهذا الحدث ونجعله هو اليقين طيب هذا الحدث اليقيني هل رفعه هل رفعه طهر يقيني في طهر بجواره لكن لا نعلم بعده قد رفعه ام قبله فلم يرفعه لا ندري. فاذا لا نزيل هذا اليقين اللي هو الحدث بطهر مشكوك فيه. فهمتوا يعني؟ يصير نقول لو كان هو في الليل كان يقوم الليل ومتوضأ. اذا هو الان محدث. واضح التعليل كيف قال فهو بضد حاله قبلهما ان علمها. يعني علم الحال. فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها وشك في بقاء ضدها شك في بقاء ظدها اذا شك في بقاء ظدها هل هي باقية ولا ازيلت؟ الاصل بقاها ما ما نرفع هذا الاصل بشك طيب هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة وهي اذا تيقنهما وجهل السابق منهما ولم يعلم الحال التي قبلهما فهمتم المسل قال وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر يتوضأ وخلاص طيب الشيخ ارحناك فارحنا تفضل واذا سمع اثنان صوتا او شما ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما. ليش لا وضوء عليهما؟ لان كل واحد فيهم لم يتيقن حذف فكيف نوجب عليه الوضوء واضح سمع صوتا اكيد في حدث حصل لكن ممن من ايهما؟ كل واحد ينفي عن نفسه معناه في واحد منهم هو الذي احدث ولم يشعر فهمتوا المسألة؟ لكن في هذه الحالة ما نستطيع ان اه نسلب احدهما الطهارة بالظن او بمجرد الشك طيب اذا فلا وضوء عليهما لكن هل يصلي احدهما خلف الاخر هنا لا لماذا؟ لانه لو صلى احدهما خلف الاخر فالمأموم يعتقد انه ايش انه متطهر لكن يعتقد انه امام ومحدث فكيف يصلي خلف امام محدث؟ على المذهب لا تصح الصلاة. ونفس الكلام الامام متيقن انه ايش انه المأموم خلفه ها محدث فلا يكون امام المحدثين يصلي منفرد ما يصلي امام ولا يصافه في مكان واحد. يعني مثلا امام امامهم هم ثلاثة جاء رجل من الخارج ما هو منهم فصلى بهما اماما وهم الاثنين خلفهم لا يصح ان يصاف لانه لو صافه معناه كل واحد فيهم يعتقد ان الثاني صلاته باطلة يعني معناه انه يعتقد ايش؟ انه منفرد خلف الصف انه فذ خلف الصف وعلى المذهب الصلاة فث خلف الصف ركعة كاملة تبطل الصلاة فهو الان يعتقد انه فذ فما يصير يصلي خلفه. فهمتوا المسألة الان؟ كم صورة ذكرنا؟ لو ام احدهما لاحدهما الاخر فلا يصح ذلك لا يأتم احدهم يا اخي طيب هل يصافه لا ما يصافوا طيب لو معهم واحد رابع صف معهم انتهت المشكلة ولا لا انتهت ليش انتهت لان هم ثلاثة الان مأمومين. صحيح انه الاول منهما يعتقد انه الثاني محدث لكن صلاته صحيحة بالثالث واضح يا شيخ طيب اكمل الان قال ولا يأتم احدهما بصاحبه ولا يصافه ولا يصاففه في الصلاة وحده. وان كان وحده لا لك لو معنا ناس اخرين لا في بس ما في بس. طيب وان كان احدهما اماما اعادا صلاتهما. هذه زيادتي ايضاح اذا كان احدهما اماما فيعيده الصلاة ليش؟ لانه طبعا المقصود امام اذا كان انتبهوا لو كان احدهما اماما للاخر فقط يعني الصلاة فيها اثنان. لكن لو كانوا ثلاثة واحدهما امام والثاني مأموم وهناك مأموم ثالث او رابع ثلاثة او اربعة جماعة يعني فمن الذي تبطل صلاته الامام ولا المأموم المأموم فقط اما الامام لا لماذا الامام يعتقد انه متطهر ويعتقد انه خلفه اربع مصلين. واحد فيهم بلا طهارة لكن الثلاثة بطهارة ما عنده مشكلة فهمت المسل المهم انه لا يكون اللي وراه ها طب لو كان اللي وراه اثنين فقط هذا الزميل اللي يشك في طهارته وواحد جديد متوظف. ايش المشكلة الامام ما عنده مشكل لانه هو امام متطهر. المشكلة راح تكون علما في ماذا المشكلة لا مشكلتين صحيح وشي ثاني يا شيخ انه امام ومحدث انه امام محدث احنا الساعة في الدرس الاول ما وصلنا للدرس الثالث انه ياما محدث الان هو امام خلف اثنين واحد فيهم صاحب المسألة شريكه في المزهر والثاني لا فالامام ما عنده مشكلة الامام هو يعتقد انه متطهر ويعتقد انه خلفه خلفه واحد متطهر الثاني لا يعتمر طيب بالنسبة المأموم اللي في الخلف يعتقد انه امام ومحدث فهمتي عليه؟ يعتقد انه امامه محدث لكن مو فذ خلف الصف ما هو فذ لا موفد ليس فذا انا قلت هذا ولا ايش؟ لا لا لا ليس فذا بالنسبة للامام يعتبر فذ لكن الامام يعتبر اللي معه فذ لكن هو ما يعتبر نفسه فذ. ومتوظي طيب اذا المشكلة ستكون في انه يعتقد ان امامه محدث يصلي خلف محدث هذا هذا لا يصح اكمل يا شيخ ويحرم على المحدث مس المصحف هذا رقم واحد هذا الاشياء التي تحرم على المحدث يعني الحدث الاصغر مس المصحف طيب وبعضه يعني بعض المصحف حتى جلده وحواشيه بيد نعم حتى الجلد حتى مسوا الجلد والحواشي وهي الورقة الابيظ المتصل بالمصحف في جوانب الصفحة يعني بيد او غيرها اكتبوا عندها من اعضائه يعني بلا حائل سواء يمسها باليد او يمسها بعضو اخر من اعضاء الجسم من اعضائه بلا حائل لا يجوز ذلك طيب لا حمله بعلاقة يعني لا يحرم حمله بعلاقة يعني يحمله في شيء او كيس او كم اللي هو مدخل اليد من غير مس. اذا اذا حمله بعلاقة او كيس او كم بغير مس ما في اشكال لانه لم يمس. واضح هذا طيب قال ولا تصفحه يعني لا يحرم تصفحه بكمه او عود طيب كم صورة هذي الان ابغاكم ترقبوا الصور هذي معناه انه شوفوا عشان لا تتخربط الارقام لما الاول مس المصحف ضع رقم واحد داخل مربع والبقية تكون مثلا داخل دائرة عشان راح يجينا رقم اثنين داخل مربع ثلاثة داخل مربع او واحد برا خارج في الحاشية ولا تستهينوا بهذه الارقام لما اقول لكم رقموا يعني على سبيل على سبيل السنة المؤكدة. ما عندي طيب لا حمله بعلاقة واحد او كيس اثنين او كم احيانا هذا الترقيم ترى يحل اه غموض في الكلام فهمت؟ يعني تعرف انه هذه الجملة تابعة لما قبلها وانه الجملة التي بعدها لا تعود لما سبق يعني ترى له اثر اعتقد واعتقد لو انكم تأملتم ثم هذا ستجد له فائدة قال لا حمله بعلاقة واحدة او كيس او كم؟ هذي امثلة ترى من غير ميسي يعني المقصود لا حمله بشيء من غير مس هذا كله قال ولا تصفحه واحد بحكمه او عود انتهينا قال ولا صغير لوحا يعني لا يمنع اكتبوا عنده لا يمنع او يمنع صغير او لا يمنع ولي ولي الصغير يعني لا يمنع ولي صغيرا اه نعم من من لوح فيه قرآن يعني لا يمنع من مس الصغير اللوح الذي فيه القرآن من الخالي من الكتابة من الجزء الخالي من الكتابة. اذا الصغير يمكن ان يمسك اللوح الذي فيه القرآن باسمه الجهة التي ليس فيها القرآن من الجهة الخالية من الكتابة. السادس ولا مس تفسير ونحوه طيب ويحرم انتقل الى مسألة جديدة نعم ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس. نعم. هذا واحد وسفر به لدار حرب. هذا الثاني وتوسده. توسدا المصحف كل هذا فيه يعني امتهان للمصحف وابتذال ولا يجوز اكمل والرابعة وتوسد كتب فيها قرآن. نعم. الكتب التي فيها ايات قرآنية كذلك لا يجوز توسلها. ما لم يخف سرقة. الا اذا خاف السرقة يعني معناها حالة اضطرار فتوسدها او خبأها او كذا لا بس يصير هذا للاضطرار. حالات الاضطرار. الكلام انه هذا لا يجوز في حال الاختيار طيب اكمل الان كتب القرآن بحيث يهان. هذه المسألة الخامسة اذا حرم خمسة مسائل الاولى ان يمسه بعضو متنجس الثاني ان يسافر به الى دار الحرب الثانية الثالثة التوسد ان يجعله وسادة او يتوسد كتب علم فيها ايات قرآنية الا لعذر الخامس كتب القرآن بحيث يهان بما فيه اهانة يعني كأن يكتب القرآن بامر مبتذل او يكتبه في مكان مبتذل فهمت كتب القرآن بحيث هان يعني يكتب القرآن مثلا على والعياذ بالله على باب حمام او على جدار حمام او يكتبه بشيء نجس هذا كله اهانة له طيب الان يذكر مكروهات وكره وكره مد رجل اليه هذا الاول ان يمد رجله الى القرآن يكره ذلك. طبعا المقصود انه مد رجله هنا ما يقصد انه مد رجله يقصد اهانة القرآن. اما ان قصد اهانة القرآن فانه يكفر ولو طوى رجله او جعلها تحته او انقطعها حتى فالمقصود انه مد الرجل بدون قصد الاهانة. نعم. هذا واحد واستدباره اثنين استدبار القرآن. نعم. متخطيه نعم كل هذا ينافي التعظيم ليش يكرهوا المصنف الان؟ يقول بكراهته لان هذه فيه منافاة للتعظيم ولا شك لو عظم القرآن في القلب من غير ما نقرأ كتب الفقه ومن غير ما يأتي المصنف ولا احد ويقول لنا لا تمدوا رجلكم اليه والله لو قدامك انسان محترم ما مدت رجلك اليه صح ولا لا لا يجي واحد يقول لها طب هاتوا دليل انه ليش اه لا يمد الرجل للقرآن؟ فهمت؟ نقول له لانك يا مسكين ما تستطيع ان تمد رجلك الا صاحبك ليش ما تمد رجلك الا صاحبك؟ هيا هات الدليل ها تزعل هذي هذي فيها اهانة للصاحب. ها اجل القرآن هو اهون الاشياء عندك. صاحبك ما تمد رجلك اليه والقرآن بتمد رجلك اليه. ما في مشكلة القرآن تبغى له دليل وصاحبك ما يحتاج دليل تمد رجلك عليه طيب استدباره تقدر تستدبر الرجال في مجلس ها؟ لا هادي فيها عيب ما يصير هذا طيب وكره مد رجل اليه واستدباره كره مد رجل واستدباره وتخطيه يتخطى فوق المصحف عشان يبي يروح بدل ما ياخذ لفة ويبعد فايش يتجاوز فوق المصحف ما فيها شي صح ولا لا؟ خويك لو كان جالس تقدر تتخطى من فوقه ولا عيب عيب والقرآن كلام مباح فهمت طيب يا مشايخ. اذا كل ذلك مكروه لانه ينافي التعظيم الرابع وتحليته بذهب فعلا هناك من يقول هاتوا دليل ما ما عندنا دليل. ما عندك دليل؟ طيب اذا طاء المصحف بقدمك ما في دليل اصلا انه يحرم هذا وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل تفضل وتحليته بذهب او فضة. هذا الرابع لانها زخرفتنا في العبادة تحلية المصحف بالذهب والفضة تنافى مع العبادة. والقرآن جاء للعبادة وجاء نعم لاصلاح الناس تفضل يا شيخ. طيب. وتحرم تحلية كتب علم يعني بذهب او فضة اكتبوها اي بذهب او فضة اكمل يا شيخ ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلة. وطبعا تحلية كتب العلم بذهب وفضة معناها استعمال للذهب والفضة ترى. طيب اكملي ويحرم على المحدث ايضا الصلاة رقم اثنين. هذا رقم اثنين داخل مربع تفضل الصلاة ولو نفلة. نعم. حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. اذا هذه ثلاثة اشياء صلاة الجنازة والسجود التلاوة وسجود الشكر هذه الثلاثة الاشياء تلحق لانها تعتبر في حكم الصلاة تعطى احكام الصلاة من حيث اه وجوب الطهارة يعني لها اكمل يا شيخ ولا يكفر من صلى محدثا. اكتبوا عندها بل يعزر من صلى محدثا اه لا يكفر على المذهب لانه عند ابي حنيفة انه من صلى محدث كفر تفضلوا لكن المذهب يقول لا ما يكفر اذا صلى محدث الا اذا كان الاستهزاء اذا استهزأ بالاستهزاء واستخف بالصلاة فنكرر نقول اللي يستهزئ بالصلاة سيكفر ولو لم يصلي محدث ولو صلى بوضوئين مو بوضوء واحد فهمتوا مسألة الاستهزاء لوحدها كفر. لكن هو الكلام عن هذا الفعل من غير قصد الاستهزاء. تفضل ويحرم على المحدث ايضا الطواف. وهذا الثالث داخل مربع اكمل لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. رواه الشافعي في مسنده. نعم طبعا فيه ضعف وله لفظ اخر عند الامام احمد والترمذي انما الطواف في البيت صلاة فاقلوا الكلام يعني اذا طوفتم فاقلوا الكلام. طيب كم بقي من الوقت طيب ثلاث دقائق اكمل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الغسل قال رحمه الله باب الغسل. نعم. بضم الغين الاغتسال. طيب بضم الغين افتح المعكوف الان الاغتسال طيب ما هو الاغتسال؟ اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص اغلق المعكوف. استعمال الماء في كل البدن على على وجه مخصوص يعني بطريقة مخصوصة بنية وتسمية نعم اذا هذا هو الاغتسال الغسل هو الاغتسال. طيب بالفتح؟ الغسل؟ يطلق على امرين على الماء ويطلق على الفعل واكتبوا عند الفعل غسل البدن يعني يطلق الغسل على الفعل يعني على غسل البدن يسمى ويسمى غسل طيب باقي بالكسر وبالكسر ما يغسل به الرأس من ختمي وغيره او ختمي وغيره كله صحيح يعني يعني ما يستعمل في الغسل ما يستعمل في التنظيف زي الصابون اليوم مثلا اكمل يا شيخ وموجبه ستة اشياء. نعم احدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. دفقا يعني صبا او دفعا بلذة اذا بهذين الشرطين طبعا الكلام في في اليقظة ان يخرج المني متدفق مع لذة فان كان بغير ذلك لا ما يعتبر من موجبات الغسل اقرأ الان لا ان خرج بدونهما. نعم. من غير نائم خرج بدونهما من غير النائم. يعني من المستيقظ ان خرج دونهما يعني بدون الدفق واللذة فهذا ليس بموجب للغسل من غير النائم. اما النائم النائم لا نشترط فيه لا التدفق ولا اللذة لماذا؟ لان النائم لا يشعر بهذا وانما النائم اذا خرج منه المني وجب عليه الغسل مطلقا انتهينا لكن فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل. طيب هذا يعني تفريع لما مضى اذا خرج من اليقظان لغير ذلك يعني بدون دفق ولذة اه لبرد مثلا او مرض او نحو ذلك لم يجب به غسلا اكمل لحديث علي يرفعه يرفعه اي الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اذا قال ينميه او قال ايش؟ يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم اي ليس من كلام علي وانما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اذا فضخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه احمد. طيب ايش يعني فظخت الماء شرح المصنف تفضل والفضخ خروجه بالغلبة. نعم. خروج مني بالغلبة. معناه اذا خرج بدون دفق فلا تغتسل قاله ابراهيم الحربي اكمل فعلى هذا يكون نجسا. مم. وليس بمذي. طبعا إبراهيم الحربي هو صاحب غريب الحديث يعني عشان كذا هم اه شرحه في كتابه غريب الحديث طيب فعلى هذا اللي هو الاخير هذا اذا خرج بدون شهوة قال فعل هذا يكون نجسا لكن لو خرج بدفق ولذة فالمني طاهر قال فعل هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية ما يعتبر مذيلا وانما هو شيء نجس خرج طيب طيب ننتهي من هذه المسألة فقط ايوا. وان خرج المني من غير مخرجه نعم. كما لو انكسر صلبه صلبه يعني ظهره فخرج منه علمني لم يجب الغسل وحكمه حكم النجاسة المعتادة. اذا المني متى لم تتوفر فيه الشروط فتختلف فيه الاحكام سيصبح ناقض للوضوء ويصبح نجس بينما في الاصل كان ايش؟ طاهر وكان يوجب الغسل اكمل يا شيخ وحكمه حكم النجاسة المعتادة مثل البول طيب اكمل وان افاق نائم او نحو يمكن بلوغه الذي يمكن بلوغه هو ابن عشر سنوات وبنت تسع سنوات هذا اللي يمكن بلوغه من دون ذلك ما ما يمكن بلوغه. انتبهوا الان لمسألة النوم. الان انتهى من اليقظة يبي يتكلم عن النوم. قال افاقا نائم او نحوه كان يمكن بلوغه فوجد بللا ها ما الحكم فان تحقق هذا واحد ضعوا واحد عند تحقق فان تحقق انه مني اغتسل فقط يعني دون غسل ما اصابه لان المني طاهر اغتسل فقط ما يحتاج يغسل اشياء ثانية لانه طاهر ولو لم يذكر احتلاما متى هذا الكلام؟ اذا تحقق انه مني واضح هذا؟ طيب الصورة الثانية وان لم يتحققوا اثنين ما تحقق مني وان لم يتحققه من يا يعني شاف بلل لكن ما يعرفون مني ولا غير مني. فما هو الحكم الحكم انه هذه في هذه المسألة ستكون لها صورتان الف وباء يعني اذا وجد بلل وما يعرف هو مني او غير مني ما تحقق. ان تحقق انه مني خلاص وجب الاغتسال طيب غسل ما اصابه يبغى يغسل يغسل لكن لا يجب لانه طاهر طيب وان لم يتحققه اثنان قال وان لم يتحققه من يا فان سبق نومه الف نضع الف ضعوا الفرج لا يتكبر احد. لانه بعضكم جا يسأل مسكته متلبسا. ما هو كاتب ارقام. قلت ليش ما تكتب الارقام لانه يغلب على الظن ما دام سبق النوم ملاعبة او نظر او فكر يغلب عن الظن انه يكون نزل منه مذي ما دام فكر او لاعب او كذا ثم نام وجد بلل في الغالب انه ايش يعني الاقرب عندنا ان نحيل هذا الماء الى كونه نحيل لاقرب آآ سبب وهو المذي طيب او كان به مرض بسبب البرد مثلا فنحيل لهذا نقول اذا هذا هو سبب الماء الذي خرج. لم يجب الغسل لكن عندما يقول لم يجب الغسل ما يجب الاغتسال لكن يجب ايش؟ الظاهر غسل ما اصابه لانه نجاسة هذه. اذا قلنا مذي هو نجس. وان قلنا والله شيء خرج بسبب برد هو نجس لم يجب الغسل لكن يجب ايش يجب غسل الثوب والا ان لم يسبقه ملاعبة ولا نظر والا والا اغتسل ضعوبا والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا يصير والا اغتسل وجب عليه الغسل. اذا ما كان في سبب ما في ملاعبة ولا نظر وجدنا ما بعد الاستيقاظ ما عندنا سبب نحيل اليه فنحيل لماذا؟ نقول اذا خلاص في الغالب انه هذا احتلام. اذا يغتسل ويغسل ما اصابه احتياط لانه احتمال ما يكون احتلام احتمال يكون آآ شيء اخر نجس. فاذا يغسل ما اصابه احتياطا واضحة المسألة هذي؟ اذا مسألة النائم متى يجب عليه الغسل؟ خلاصة الكلام هذا عندنا ثلاثة سور الصورة الاولى ها؟ تأكد انه مني وجب الغسل. اذا هي ثلاث سور. صورتان يغتسل. والصورة الثالثة لا يغتسل. السورتان اللتان يغتسل فيها. ما هي ان يتحقق المؤمنين. الصورة الثانية انه ما يتحقق انه ماني ما يدري ما هو لكن لم يسبق نومه ملاعبة ولا نظر. فيغتسل والصورة الثالثة التي لا يغتسل فيها هي اذا سبق نومه ملاعبتنا او فكر او نحو ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا