﻿1
00:00:13.650 --> 00:00:32.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب التيمم نعم تفضل يا شيخ

2
00:00:32.400 --> 00:00:53.150
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا باب التيمم في اللغة القصد. وشرعا مسح الوجهين واليدين بصعيد على وجه مخصوص. طيب في اللغة هو القصد وشرعا ضعوا تعريف الشرع بين معكوفات مسح الوجه واليدين بصعيد

3
00:00:53.600 --> 00:01:16.300
سنشرح الصعيد ان شاء الله قال على وجه مخصوص اغلق الان المعكوف بصعيد الصعيد ايش هو المقصود؟ اكتبوا عنده تراب اي يعني تراب طهور مباح غير محترق بصعيد اي تراب طهور مباح

4
00:01:17.300 --> 00:01:36.900
غير محترق تراب طهور مباح غير محترق طيف قال المصنف تفضل وهو من خصائصه. وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها. اي. وسعة عليها واحسانا اليها. الحمد لله

5
00:01:36.900 --> 00:01:55.900
لا على نعمه علينا. نعم. فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. الاية. نعم وهو اي التيمم بدل طهارة الماء. لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. طيب خلاصة هذا انه التيمم بدل طهارة الماء في ثلاثة اشياء

6
00:01:56.250 --> 00:02:25.050
ما هي الاشياء الثلاثة التي ينوب التيمم عن الماء ها الوضوء والغسل الوضوء والغسل والنجاسة على البدن  على البدن طيب ايش بقي النجاسة اللي على الثوب اللي على الارض ما ينفع فيها التيمم

7
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
لكن التيمم يكون بدل عن الوضوء اذا فقد الماء بدل عن الغسل اذا فقد الماء بدل عن نجاسة البدن اذا فقد المال لكن نجاسة البدن ما يلجأ الى التيمم الا بعد تخفيفها. يخففها بمناديل يخففها بخرق يخففها باي شيء بحجر. ثم بعد ذلك

8
00:02:45.150 --> 00:03:10.200
عما تبقى تفضل كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت ويشترط له شرطان. طيب اذا اكتب هنا عنوان جانبي شروط صحة التيمم احدهما احدهما دخول الوقت الاول هو دخول الوقت. الشرط الاول ان يدخل الوقت. معناه ما يصح التيمم قبل الوقت

9
00:03:10.300 --> 00:03:29.850
اذا دخل الوقت التامة اقرأ. وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة او من ذورة بوقت معين. يعني اذا نذر ان يصلي في وقت معين وما عنده ماء. متى يتيمم لهذه المنذورة في وقت معين؟ اذا دخل هذا الوقت المعين

10
00:03:29.900 --> 00:03:49.900
طيب او عين نعم او وجد كسوف اذا ما يتيمم؟ قبل وقت العيد او قبل وجود الكسوف لا ان يدخل الوقت دخول الوقت بالنسبة للصلوات المفروضة معروف. لكن غير المفروضة كالنذر المعين. النذر في وقت معين لازم يدخل هذا الوقت

11
00:03:49.900 --> 00:04:14.900
المعين ثم يتيمم او العيد يدخل وقت العيد او كسوف لازم يوجد الكسوف هذا وقته طيب او للاستسقاء يبغى يتيمم الاستسقاء لعدم الماء يتيمم اذا اجتمع الناس للاستسقاء طيب او غسل الميت يريد ان يتيمم للصلاة على الميت ما عنده متى يتيمم

12
00:04:15.050 --> 00:04:35.250
اذا غسل الميت معناه قبل كذا لا ما يتيمم. لانه قبل غسل الميت ما في صلاة. الصلاة متى تكون؟ بعد غسل الميت طيب اذا غسل الميت او يومي ما له عذر افرض الميت ما عندنا موية نغسله اصلا. فيممناه الان جاهز الميت للغسل للصلاة عليه. اذا الان يبدأ وقت

13
00:04:35.250 --> 00:04:53.500
لمن يريد ان يصلي عليه وليس عنده ماء او ذكر فائتة واراد فعلها. تذكر انه عليه قضاء يريد ان يفعلها الان اذا يتيمم لكن تذكر فائتة ولا ولا يقصد فعلها الان ما يستطيع ان يفعلها الان لا يتيمم

14
00:04:53.650 --> 00:05:12.200
طيب اكمل يا شيخ او ابيحت نافلة او ابيحت نافلة بان لا يكون وقت النهي لا يكون وقت نهي عن فعلها. معنى يبغى يتيمم عشان عشان من اجل ان يصلي الضحى لابد ان يتيمم

15
00:05:12.400 --> 00:05:29.750
ما عنده ماء طبعا فيتيمم بعد خروج وقت الكراهة ودخول وقت الاباحة طيب اكمل يا شيخ. الشرط الثاني تعذر الماء. نعم. وهو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حضرا كان او سفرا. اذا دخول الوقت وتعذرا

16
00:05:29.750 --> 00:05:45.100
اما اذا الماء غير متعذر ما يصح التيمم. او تعذر الماء والوقت ما دخل ما يصح التيمم. اكمل قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره. مين هو اللي الطويل والقصير هذا ها

17
00:05:45.450 --> 00:06:02.300
السفر. السفر قال حظرا كان او سفرا والسفر بكل انواعه قصير او طويل. مباح او غيره يعني ايش يعني؟ او غير مباح. ليش سفر محرم طيب في سفر محرم ايش نسوي؟ نقول يجوز اتيمم ولا ما يتيمم

18
00:06:02.500 --> 00:06:15.400
مثل مسح الخفين ما يمسح الخفين ايش رأيكم؟ نمنعه ونمنعه نقول له صلي بغير وضوء ولا تيمم ولا نقول تيمم تيمم لان التيمم عزيمة وليس برخصة. المسح على الخوفين رخصة. اكمل يا شيخ

19
00:06:15.450 --> 00:06:34.600
فمن خرج لحرف او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته فله التيمم ولا اعادة عليه. نعم  او زاد الماء على ثمني. طبعا هذه صور من الصور التي تبيح التيمم

20
00:06:34.650 --> 00:06:50.150
مع وجود الماء اذا زاد الماء على ثمنه يعني ثمن مثله في مكانه بان لم يبذل الا بزائد كثير عادة بزائد كثيرا عادة. يعني العادة هنا الماء قارورة الماء بكم؟ بريالين؟ بريالين

21
00:06:50.150 --> 00:07:06.550
آآ ما وجد الا شخص يبيع الماء القارورة اللي بريالين يبيعها بمئة ريال هذا عذر له ان يلجأ للتيمم لكن لو وجدها زائدة عن سعرها ليس كثيرا بريالين يبيعها باربعة ريال بخمسة ريال لا حرج

22
00:07:06.600 --> 00:07:26.900
يلزمه ان يشتريها طيب او بثمن يعجزه يعني طلبوا منه خمسة ريال وهو ما عنده الخمسة ريال. عند ذلك يلجأ الى التيمم. او يحتاج له عنده الخمسة ريالات يحتاجها يعني ليطعم اهله او كذا. او يحتاج له يعني لنفسه او لمن نفقته عليه

23
00:07:27.300 --> 00:07:56.000
اذا الثمن آآ يحتاجه هو يريد ان يحتاجه لطعام لطعامه او لطعام اولاده او خاف باستعماله باستعمال الماء ضررا او خاف بطلبه ضرر بدنه خاف من طلبه ضرر بدنه اش طلب به يعني البحث عنه خاف ان يذهب ويبحث هو في صحراء مثلا وفي منطقة نائية خشي ان يذهب يبحث عن الماء

24
00:07:56.000 --> 00:08:14.000
والمنطقة فيها سباع وحيوانات مفترسة وكذا. خاف بطلبه ضرر بدنه او ضرر رفيقه او ضرر حرمته. يعني زوجته او من اقاربه يعني يخشى ان يذهب للماء فيتضرر اولاده يأتي يأتيهم سبع ما يستطيعوا ان يدفعوا عن انفسهم

25
00:08:14.050 --> 00:08:37.450
او ضرر ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه يعني خشي على آآ ما له ان يهلك كخوفه باستعماله تأخر البرء يعني الماء موجود لكن يخشى ان يستعمل الماء اذا قال او ضرر ماله بعطش عنده ماء مثلا خشي ان يستعمله للوضوء فيعطش

26
00:08:38.050 --> 00:08:56.350
آآ هو او قرابته كخوفه باستعماله تأخر البرؤ يخشى ان يستعمل الماء فلا يشفى يعني عنده مثلا مرض جلدي فالماء يؤخر البرء كخوفه باستعماله تأخر البرء او شف او بقاء

27
00:08:56.700 --> 00:09:20.700
يعني خاف بقاء اثر اه شين في جسده يخشى ان يستعمل الماء فيكون الاستعمال ما هذا اثر سيء اثر شين قبيح في الجسد اذا خلاصة الكلام هذا بهذه الاسباب كلها شرع التيمم. اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل له. وسنة لما يسن له

28
00:09:20.800 --> 00:09:34.900
وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت الفريضة. طيب خلاصة الكلام اللي مضى واضح ولا لا يعني مثل قال ايش؟ تعذر ثم مثل للتعذر بصور من الصور عدم الماء هذي صورة

29
00:09:36.050 --> 00:10:07.000
من الصور ها زيادة الثمن زيادة الثمن او العجز عن الثمن نعم او الخوف من استعمالهم  او الخوف من طلبه  على نفسه او على غيره واضح هذا او الخوف من طلبه

30
00:10:08.950 --> 00:10:24.400
طيب قال شرع التيمم اكمل الان حيث يلزم ايه ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثلي. نعم. يعني فيه ماء في البئر لكن يلزم ان يشتري يسير شراء الماء آآ

31
00:10:24.400 --> 00:10:45.250
ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل يعني لو كان فيه ماء يشتري بثمن مثلي يلزمه لو كان فيه ماء لكن ما عنده حبل او دلو يلزمه شراء الحبل والدلو بثمن المثل. ما يقول والله فيه ماء بس ما عندي دلو خلاص. يلزمك ان تشتري الدلو بثمن المثل. لكن لو كان الدلو بثمن كثير

32
00:10:45.250 --> 00:11:06.450
او بثمن يعجزك فهذا عذر لعدم نعم او زائد يسيرة. نعم ثمنا مثل او زائد يسير عن ثمن المثل. دلو بعشرة ريال ثمنه آآ وجده بخمسطعش كذا طبعا هذا سيختلف من بلد لبلد وسيختلف بحسب يعني قدرة الناس

33
00:11:06.700 --> 00:11:24.300
الشرائية. نعم فاضل عن حاجته. نعم لابد ان يكون هذا المال فائض عن حاجته طيب اذا الان انتبهوا بس ابغاكم ترقبوا المسألة هذي. ويلزم شراء واحد. شراء الماء والحبل والدلو بالثمن مثلا ثمن المثل او

34
00:11:24.300 --> 00:11:55.100
الزائد يسيرا وبشرط ان يكون فاضل عن حاجته هذا واحد. اثنين يلزمه استعارة الحبل والدلو. اثنين يستعير حبل ودلو طيب اعارة يأخذه ويستعمله ويرجعه. ثلاثة وقبول الماء قرضا وهبة وقبول الماء ثلاثة يلزمه ان يقبل الماء اذا احد اعطاها الماء قرض او اعطاه هبة يلزمه ان يقبل ما يتكبر يقول لا ما ابغى ما ابغى قرض من احد

35
00:11:55.100 --> 00:12:18.600
ما اريد هبة من احد  لحظة وقبول اربعة وقبول ثمنه قرضا اربعة اذا يلزمه اه لانه ما في منا في الماء يا شيخ الماء ما فيه منة المنة ستأتي بعد قليل. وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء

36
00:12:18.750 --> 00:12:37.550
اذا جاء واحد يقرضه الثمن يلزمه ان يقبل القرض القرض ما فيه منة لكن شوف قالت قبول ثمنه قرضا مشهبة المال لو وهبه قال طب انا اهبك خمسة ريال لا ما يلزمه القبول هذي اللي فيها منة. طيب الصورة الخامسة ويجب بذله لعطشان

37
00:12:37.600 --> 00:12:54.300
ولو نجسا يعني ولو كان الماء نجس لماذا ما نجس وايش بيسوي بالعطشان ها يشرب طبعا ويجب بذله لعطشان ولو كان نجسا يعني الماء اذا ما وجد الا الماء النجس يشربه

38
00:12:55.150 --> 00:13:10.550
طيب الان انتهى سينتقل الى مسألة جديدة. تفضل يا شيخ. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. لماذا؟ هاتوا التعليل انتوا ليش

39
00:13:10.650 --> 00:13:27.000
لان الماء موجود لو تيمم اول شيء ما يصح تيممه كيف يتيمم الماء موجود؟ اذا يستعمل الماء ثم يتيمم للباقي. فعند ذلك تيممه سيصح لانه تيمم بعد نفاذ الماء طيب انتهى ضع خط مائل

40
00:13:27.150 --> 00:13:41.600
عشان اللي بعده مسألة جديدة. طيب قال ولو كان ولو كان على بدنه نجاسة. نعم. وهو محدث. ايوه. غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسله فهمتم المسألة على بدءه نجاسة يحتاج الماء

41
00:13:41.650 --> 00:14:02.900
وهو محدث يحتاج ماء ايش يسوي يبدأ بغسل النجاسة ويتيمم للحدث بعد غسله. يعني المال اللي عنده ما يكفي غسل النجاسة والوضوء فيقدم ايش ازالة النجاسة بالماء ثم يتيمم آآ للحدث. طيب وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه

42
00:14:03.050 --> 00:14:24.850
فيغسلها اولا بالماء ويتهمم بدل الوضوء طيب ومن جرح ومن جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له. لهذا الجرح واضح هذا ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. طيب ليش؟ لانه اذا جرح وتضرر بغسل العضو المجروح

43
00:14:25.850 --> 00:14:42.200
يلجأ للمسح طيب تعذر المسح يتيمم عن هذا العضو المجروح ولما يتضرر بغسله مما قرب منه مما قرب من الجرح معناه تيمم له وللجزء اللي هو قريب من الجرح اللي ما يقدر يمسحه

44
00:14:42.450 --> 00:14:59.650
وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزاء. ايش فهمنا الان؟ معناه الجزء المجروح. ما هي الخطوة الاولى فيه؟ الاصل في ايش ان يغسله بالماء تعذر غسله بالماء بسبب الجرم. يرجع للمسح تعذر المسح يرجع للتيمم

45
00:15:00.350 --> 00:15:17.650
اكمل يا شيخ مسألة فان لم يتدرأ فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزأ. ليش تعيد وراه يا شيخ؟ انا قرأتها اسمع ساقرأ الان انتهت مسألة تضع خط وان كان جرحه ببعض اعضاء وضوئه

46
00:15:17.700 --> 00:15:41.900
لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب واحد فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا فهمنا المسألة هذي ومراعاة الموالاة اثنين فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم ماذا قال المصنف ما قال شيء

47
00:15:42.600 --> 00:16:00.600
ان نصنف تكاثف بس ما قال شيء وان كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه في اليد مثلا لزمه اذا توضأ مراعاة امرين. ما هما الامران الترتيب والموالاة. طيب الترتيب ايش راح يترتب عليها ماذا يترتب عليها. انتبهوا

48
00:16:01.250 --> 00:16:21.200
مراعاة الترتيب فيتيمم له يعني لهذا العضو عند غسله لو كان صحيحا لو كان الجرح في وفي اليد مع ناس يتيمم متى بعد غسل الوجه قبل اليد ولا بعد اليد مو مشكلة لان اليد يعني جزء منها صحيح

49
00:16:21.750 --> 00:16:39.500
فهو بالخيار يتيمم ثم يغسل الصحيح الجزء الصحيح او يغسل الجزء الصحيح ثم يتم المهم هذا موضعه. لا ينتقل للرأس لمسح الرأس قبل التيمم فهمتوا لو كان صحيحا اثنين ومراعاة الموالاة

50
00:16:40.250 --> 00:16:53.800
كيف مراعاة الموالاة؟ الان هو تيمم لليد. اليس كذلك طيب التيمم قلنا آآ يحتاج دخول وقت ولا ما له علاقة بالوقت له علاقة فاذا دخل الوقت يتيمم واذا خرج الوقت

51
00:16:54.450 --> 00:17:17.150
ينتهي التيمم طيب هذا مساحة الان او اه غسل يعني جزء من يده والجزء المجروح تيمم عنه انتهى الوقت ايش اللي سيحصل التيمم بطل طيب والوضوء ها لحظة والوضوء الوضوء ما في شيء نقضه

52
00:17:17.600 --> 00:17:38.050
لكن في مشكلة تعرف وش هي عنده جزء ليس مغسول ولا يستطيع ان يغسله الان. لماذا لانه مطلوب الموالاة صح ولا لا فاذا يلزمه عند خروج ومراعاة الوقت الموالاة فيعيد غسل الصحيح اكتبوا عندها

53
00:17:38.300 --> 00:17:58.300
بالوضوء عند كل تيمم معناه انه سيحتاج الى وضوء اخر. لكن لما يقولوا مراعاة الموالاة. طيب هب انه انتبهوا معي  هب انه كان في غسل معناه ايش اللي حصل لو كان هو في غسل اغتسل

54
00:17:58.350 --> 00:18:16.350
ويده لا يستطيع غسلها فتيمم عنها خرج الوقت بطل التيمم. ما الذي حصل عندنا انسان اغتسل الا يده صح ولا لا؟ ما غسلها ولا تيمم عنها التيمم الذي تيمم عنها بطل الان. ما الذي يلزمه

55
00:18:17.400 --> 00:18:42.650
ايوة يتيمم بس عن هذي انا اللي ما مطلوب الموالاة الان فهمتوا علي اذا ها  طيب اين هو اين اوراه السائق يا شيخ الان هذا الذي اعيد مسألة الغسل طبعا

56
00:18:43.300 --> 00:19:02.250
كلها من اول ايوا اقول هذا الذي توضأ فلما جاء لليد وكان فيها جرح ما استطاع ان يغسلها ولا يمسحها فيتيمم عنها لما خرج الوقت بطل تيممه عن هذه اليد

57
00:19:03.050 --> 00:19:20.550
فاصبح الرجل هذا متوضئ الا يده وما يصلح انه يغسل يده الان ما يستطيع يغسل يده الان ليش؟ لاننا نشترط الموالاة في الوضوء. اليس كذلك؟ اذا سيلزمه الان ان يعيد يغسل الصحيح يغسل

58
00:19:20.550 --> 00:19:41.900
اعيد الوضوء مرة ثانية ويتيمم اما في الاغتسال ما يحتاج ان يعيد الاغتسال لان الموالاة لا تشترط والترتيب لا يشترط فهمتوا عليه تفضل هيا مم عفوا في مسألة الوضوء الان معناه انه

59
00:19:42.800 --> 00:20:05.550
سيحتاج انه يعيدها لكن لو كان هذا قريب جدا يعني انه مثلا توضأ وغسل والصحيح وتيمم ثم خرج الوقت يعني ما انقطعت الموالاة فهنا سنلزمه بماذا ان يتيمم ويكمل يتيمم ويعيد ايش

60
00:20:05.650 --> 00:20:27.400
الرأس والرجل فهمتوا؟ اما اذا كان انقطعت المولاه خلاص كل الوضوء بطل قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة واضح هذا اكمل يا شيخ ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله

61
00:20:27.650 --> 00:20:49.400
نعم قبل ما يتيمم يتأكد من الماء وجد ولا لا في رحله يعني في في متاعه تفضل بان يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه وفي قربه وفي قربه وفي يعني في المنطقة القريبة منه اذا هو سيطلبه في رحله هذا اولا وفي المنطقة القريبة فيه عنه او القريبة منه

62
00:20:49.400 --> 00:21:08.500
عرفا قريب عرفا طيب وفي قربه بان ينظر خلفه وامامه وعن يمينه وعن شماله. نعم. فان رأى ما يشك ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأ. نعم اذا شاف شيء جعله يشك انه فيه ماء رأى طير مثلا

63
00:21:08.750 --> 00:21:31.800
طيب ويطلبه من رفيقه وهذا الثالث اني اطلب من رفيقه قد يكون عنده طيب فان تيمم قبل طلبه لم يصح. لماذا لانه تيمم ولم يطلب الماء وقد يكون الماء موجود. لكن الا في حالة ما لم يتحقق عدمه. الا اذا كان

64
00:21:31.800 --> 00:21:50.050
ومتأكد انه لا في قربه ولا في متاعه ولا عند رفيقه فما بحث دخل وقت فتيمم مباشرة لانه سبق انه بحث وهو متأكد انه ما في شيء. فهمتوا المسألة يعني قد تقول انت طيب خلاص هو ما دام فتش المرة الاولى في الصلاة الاولى ما يحتاج للثانية لا لا قد يحتاج

65
00:21:50.150 --> 00:22:10.050
بحسب المكان والظرف اللي هو فيه قد يكون المكان هذا متغير. ها يعني يحضره اناس ويذهب منه اناس واضح الميم بحسب اذا كان يغلب على الظن او يتحقق العدم الماء خلاص لا يحتاج ان ينظر. طيب ويلزمه ايضا طلبه بدلالة رفيقه

66
00:22:11.150 --> 00:22:30.300
بدلالة ثقة اذا كان الماء يعني قريبا عرفا طيب تفضل ولم ولم يخف ويلزمه ايضا اذا اني ان طلبه طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريب اما اذا كان بعيد ما هو ملزم ان يسافر عشان يحضر الماء

67
00:22:30.700 --> 00:22:49.400
طيب اذا كان قريب ولم يخف فوت وقت ولو المختار اذا كان قريب وما يخاف ان يخرج الوقت بذهابه لاحضار الماء ولو كان الوقت الذي سيخرج المختار الوقت المختار ايش هو الوقت المختار

68
00:22:49.450 --> 00:23:13.900
سيأتي في اوقات الصلاة الوقت المختار ووقت الاضطرار معناه انه لو خاف فوت الوقت المختار فانه يتيمم. اكتبوا عندها فان خاف تيمم فان خاف فوت الوقت المختار تيمم. طيب هو ما خاف من فوت الوقت المختار؟ وانما خاف من فوات الوقت كله

69
00:23:15.050 --> 00:23:37.950
يعني صورة ذلك لو راح يجيب الماء سيحضر الماء وقد اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار ايش يسوي في هذه الحالة هو متأكد انه الذهاب والاياب يحتاج انه او وصوله للماء سيكون خرج الوقت المختار. يتيمم. طيب اذا كان هو متأكد ان وصوله الى الماء سيخرج الوقت العصر وسيأذن

70
00:23:37.950 --> 00:24:00.600
المغرب؟ من باب اولى واضح هذا طيب ما لم يخف خروج الوقت يعني فوت الوقت المختار ايوه او رفقة او رفقة خاف فوات الرفقة انه يروح يذهب يأتي بالماء في سفر فالقافلة تمشي. او على نفسه خاف يذهب وعلى نفسه من لصوص او قطاع طرق او نحو ذلك. او ما

71
00:24:00.600 --> 00:24:18.850
خاف على ماله اذا ذهب يسرق ماله. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة طيب يعني لو كان الماء هو يريد يتوضأ الان من اجل صلاة الجنازة فالان عنده خيارة ان ذهب للماء

72
00:24:19.500 --> 00:24:37.950
سيصلى على الجنازة وتذهب فان تيمم ما ادركها ايش رأيكم ماذا يفعل ماذا يفعل من كلام المصنف ها لا من كلام المصنف مش من عندكم من كلام المصنف لا يتيمم

73
00:24:38.500 --> 00:25:00.700
يقول لا ما يتيمم ما يتيمم لخوف فوت الجنازة. يروح يجيب الماء تفوت مع السلامة. لكن انه يتيمم لا هذا ما هو عذر صلاة الجنازة ليست فريضة عليه طيب اكمل يا شيخ ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى الماء لحظة ولا وقت فرض يعني مع وجود الماء

74
00:25:01.250 --> 00:25:27.850
لانه واجد للماء طيب يقول ولا يتيمم ايوه مع وجود الماء تفضل ولا وقت وفرض الا اذا الا اذا وصل مسافر الى الماء وقد ضاق الوقت وعلم او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد الوقت. بعده يعني بعد الوقت

75
00:25:28.500 --> 00:25:46.850
او علمه قريبا يعني هو في منطقة قريبة وخاف فوت الوقت ان قصده. ماذا يفعل في هذه الحالات؟ عيد الحالات يقول ولا وقت فرض الا  بالشأن الا قد فرضنا انه ايش يسوي يعني؟ ولا وقت فرض يعني انه

76
00:25:47.500 --> 00:26:03.300
طيب ولا يتيمم وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى الماء وقد ضاق الوقت ضع رقم واحد وصل المسافر الى الماء والوقت ضاق ما يستطيع يتوضأ او علم ان النوبة هذي اثنين

77
00:26:03.350 --> 00:26:15.800
او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد الوقت هم. حصة من الماء ازدحام مثلا على الماء حصته من الماء او دوره في الماء ما يصل الا بعد الوقت

78
00:26:16.550 --> 00:26:39.750
طيب اذا لا يتيمم وقت فرضه الا في الثلاث الصور القادمة. اذا وصل المسافر الى الماء والوقت ضاق. ماذا يفعل ماذا يفعل؟ تيمم تيمم اكتبوا عنده وقد ضاق الوقت هذا واحد تيمم. او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد الوقت. الا بعده يعني اي الوقت

79
00:26:40.650 --> 00:27:02.200
فيتيمم او علمه قريبا هذه الثلاثة الصورة الثالثة او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده تيمم في كل ما سبق بكل الصور السابقة لماذا؟ لعدم قدرته على استعمال الماء في الوقت

80
00:27:02.850 --> 00:27:17.300
ولا اعادة عليه وهو غير وارد للماء واضح الصور هذي طيب اذا لا يتيمم وقت الفرض الا في هذه الصور. مسافر وصل الى الماء وقد ضاق الوقت. مسافر شرط هذا

81
00:27:17.650 --> 00:27:31.450
او علم ان النوبة ما تصله الا بعد الوقت يتيمم او علمه ان هو قريب الماء لكنه يخاف من ذهاب اليه يتيمم. قال ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك

82
00:27:31.450 --> 00:27:54.700
ما يتطهر به حرم يحرم عليه هذا التصرف ها واحد عنده ماء يقوم يبيعه ويتصرف فيه ولا يترك شيء للصلاة القادمة قال حرم ولم يصح العقد ثم ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن رده. هذه ثلاث احكام تترتب على هذه المسألة. الحكم الاول ما هو

83
00:27:54.800 --> 00:28:11.700
انه يحرم عليه هذا التصرف والحكم الثاني انه لا يصح العقد والحكم الثالث انه لا يعيد الصلاة اذا تيمم يعني المسألة منفصلة تصرفه في الماء حرام اما الصلاة فهي صحيحة بالتيمم

84
00:28:11.950 --> 00:28:33.600
طيب انتهى انتقل مسألة جديدة فان كان قادرا نعم لا يتيمم وقت الفريضة الا في هذه الحالات لا يتيمم مع وجود الماء. اكتبوا عنده ولا وقت فرض اي مع وجود الماء

85
00:28:34.050 --> 00:28:49.450
طيب لانه في هذه الحالات كلها الماء موجود اذا وصل المسافر والوقت ضاق الماء موجود النوبة ما تصله الا بعد كذا الماء موجود او كان قريب الماء وخاف على نفسه او كذا او

86
00:28:49.700 --> 00:29:13.950
ها الماء موجود كيف؟ ايش يقول الجملة مع بعضها ان علمه قريبا يقول وخاف فوت الوقت ان قصده. ان ذهب الى الماء فيفوت الوقت على كيفك يقول ما طيب اخواني لا اقطع اتركوا الاسئلة معلش

87
00:29:14.850 --> 00:29:38.900
فان كان في نهاية الوقت تعالوا كل واحد يجيب كتاب فان كان ايش قلنا؟ فان كان الان مسألة جديدة اذا نسي انه عنده ماء وتيمم يصح ولا لا قال فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه. هذا رقم واحد نسي. او جاهله اثنين او جاهله بموضع يمكن

88
00:29:38.900 --> 00:29:57.500
استعماله وتيمم وصلى اعاد. فهمتوا المسألة؟ اذا نسي قدرته على الماء او جهله جاهل ان الماء موضوع موجود في مكان قريب منه جدا فآآ ويمكن ان يستعملهم بس هو هو جاهل هذا

89
00:29:58.650 --> 00:30:15.600
وتيمم لجأ الى التيمم يعيد وصلى لماذا؟ لانهم يعتبروه في هذه الحالة انه تيمم مع وجود الماء ويعتبروا مثل هذا النسيان والجاهل ليس بعذر. والمقصود انه جهله بموضع يمكن استعماله. مش جهله بموضع لا يمكن استعماله

90
00:30:15.950 --> 00:30:30.650
انتوا بجاهله في موضع يمكن استعماله. يعني مثلا جاهل انه في ماء معاه في العفش او المتاع. عنده ماء لكن يعني له حالتان عنده ماء ناسي انه عنده ماء وتيمم. يقول المصنف ما يصح يعيد

91
00:30:31.100 --> 00:30:44.950
جاهل ان الماء معه يعيد فهمت ولا مسلا؟ ليش يعيد مقصر هو عنده الماء. طب ليش ما يبحث؟ هو مطلوب منه انه يبحث ولا لا؟ طيب فاذا يقول هذا يعيد

92
00:30:45.150 --> 00:31:05.950
لكن سيأتي الان على صور لا يعيد لان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. هذه ايش؟ هذا تعليل لما مضى اما واما من ضل رحله واضل عن رحله هذه رقم واحد المسألة. واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه

93
00:31:06.400 --> 00:31:23.450
هذا واحد ايش يعني ضل عن رحله وبه الماء؟ ضاع عن متاعه ضاع المتاع وضاع عن الخيام ضاع عن السيارة والماء في المتاع وطلبه هذي الصورة الاولى او ضل عن موضع بئر هذا رقم اثنين

94
00:31:23.750 --> 00:31:42.150
او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة عليه. فهمتوا الفرق ولا لا هذا ما هو واجد من الماء لانه حال تيممه لم يكن واجدا للماء انتهينا الان الان سينتقل الى مسألة النية

95
00:31:42.500 --> 00:32:02.850
ها يا شيخ جا دورك وان نوى بتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزأه عن الجميع. طيب لانه نواها طيب وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين الحدثين الاصغر والاكبر

96
00:32:03.800 --> 00:32:27.000
او نوى بتيممه نجاسة على بدنه. طب لحظة ايش فهمتوا المسألة هذي اذا نوى بتيممه احداثا متنوعة خلاص اجزاءه طيب نوى احدها نوى احدها اجزاءه او نوى الحدثين اجزأه ها

97
00:32:28.750 --> 00:32:49.700
طيب تفضل عيدها نشا عيدها وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين. فهمت ايش يعني احدها ما فهمتوا ايش يعني حدا ايش الاحداث؟ الاحداث المتنوعة يعني هو احدث بنوم وغائط وبول

98
00:32:49.900 --> 00:33:07.300
فنوى احدها راح يرتفع الباقي خلاص يصلح له الصلاة هو هل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع فهمتوا؟ وينوي الاستباحة لكن على العموم ينوي الاستباحة وبعدين يرتفع وهو يرتفع مسألة خلاف لكنه يصلي معناه. ما يقول لا

99
00:33:07.350 --> 00:33:26.050
ان تتيممت عن البول ولم تتيمم عن الغائط. فلا يصح تيممك لا نقول يصح تيممك وتصلي. فهمت معنى احدها؟ هم طيب او نوى بتيممه الحدثين. واذا اردتم شرحها وتوضيحها اكتبوا عندها مثلا وكذا لو نوى احدها كبول

100
00:33:26.150 --> 00:33:46.200
وغائط وريح خلاص يعني احد هذه الثلاثة صح اجزاء. او نوى الحدثين الاكبر والاصغر ولا يكفي احدهما عن الاخر. اكتبوا عندها اي الاكبر او الاصغر يعني الاكبر لا يجزئ عن الاصغر والاصغر لا يجزئ عن الاكبر اذا لم ينوي

101
00:33:47.000 --> 00:34:07.550
اذا نوى الاثنين اجزأ. اما ان نوى الاكبر فلا يرتفع الاصغر انه الاصغر لا يرتفع الاكبر طيب الان ما زلنا في النية او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها به. يجزئه الان المصنف يشير

102
00:34:07.550 --> 00:34:23.850
مسألة ذكرناها اول في بداية الباب انه التيمم ينوب عن ثلاث اشياء عن الوضوء والغسل وماذا والنجاسة البدن لا تقول نجاسة بس نجاسة على البدن ولهذا قال النجاسة على بدنه تضره ازالتها

103
00:34:24.300 --> 00:34:40.050
ما يستطيع ازالة او عدم ما يزيلها. عند ذلك يجزئه. طيب اتفضل صورة ثانية اخرى ايظا تفضل او خاف بردا او خاف بردا ايه ولو حضر يعني ولو حضرا لو كان في الحضر

104
00:34:40.150 --> 00:34:55.450
مع عدم ما يسخن به الماء طيب بعد تخفيفها ما امكن وجوبا. يعني الان الكلام على ايش؟ الكلام على النجاسة عدم ما يزيلها او كان لا عنده ما يزيلها لكن خايف من البرد

105
00:34:55.700 --> 00:35:10.900
ما يستطيع ان يغسل النجاسة خوف من البرد. لانه ما عنده ما يسخن به الماء فيلجأ الى التيمم بعد تخفيفها اي النجاسة ما امكن وجوبا اجزأه التيمم. بعد تخفيفها اكتبوا جنبها اي النجاسة

106
00:35:11.750 --> 00:35:31.050
عشان اذا جيت تراجع تسهل مسلا يصير بعد تخفيفها ما امكن. اذا عليه نجاسة معناه يروح يجيب منديل يجيب خرقة يجيب خشبة. ويخفف هذه النجاسة الى ان تبقى نجاسة ما ما تزيل هالخرقة. عند ذلك يلجأ للتيمم

107
00:35:31.350 --> 00:35:55.850
اجزاءه التيمم لها لعموم حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا او حبس في مصر فلم يوصل الماء او حبس عنه الماء فتيمم اجزاءه. فهنا الان المسائل هذه يا مشايخ اذا كم مسألة الان اللي ذكرها المصنف؟ خلونا نرقمها من جديد. ان نوى بتيممه ايش

108
00:35:56.350 --> 00:36:17.200
احداثا هذا واحد بعدين او احدها او الحدثين كذا او نجاسة على بدنه هذي اربعة. طبعا النجاسة على بدنه بالشروط الاخرى. عدم ما يزيلها او وجد ما ما عنده او وجد ماء بارد لا

109
00:36:17.200 --> 00:36:38.750
استعماله بعد تخفيفها اذا كم مسل الان صار عندنا؟ اربعة مسائل قال او حبس في مصر اه ليش؟ هذي اذا نجاسة على البدن  تضره لا خلاص خلوها واحد هذي اربعة. نجاسة على البدن

110
00:36:39.000 --> 00:36:53.650
النجاسة على البدن اما تضره ازالته ما يقدر يزيلها اصلا. او ما عنده ما يزيلها. او عنده ما يزيلها لكنه بارد كل شيء واحد صور كلها لجواز آآ التيمم عن

111
00:36:54.100 --> 00:37:16.100
طيب ايوة  نقول لو حبس في مصر فلم يصل اليه الماء لو حبس في مصر مش في سفر او حبس عنه الماء فتيمم اجزاءه انتقل الان الى ماذا؟ الى فاقد الطهورين

112
00:37:16.200 --> 00:37:36.100
اكتب عندها مسألة فاقد الطهورين واقرأ يا شيخ او عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل او عدم الماء والتراب. او عدم الماء والتراب. اختار واحدة منها طيب او عدم الماء

113
00:37:36.550 --> 00:37:57.350
والتراب. طيب. كمن حبس كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. ايه. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا خلاص اذا لسببين فاقد الطهورين عنده احد سببين. اما انه لا يوجد ماء ولا تراب. او يوجد لكن هو لا يستطيع استعمال الماء ولا التراب

114
00:37:57.750 --> 00:38:14.450
ممكن يكون عنده حروق لا قدر الله او عنده اه مثلا مرض جلدي فلا يستطيع لا يستعمل الماء ولا التراب. فماذا يفعل هذا تفضل صلى الفرض فقط على حسب حاله. يقصد انه لا يصلي السنن والنوافل

115
00:38:14.600 --> 00:38:29.650
طيب ولم يعد ما يعيد الصلاة اذا وجد الماء. طيب لانه اتى بما امر به فخرج عن عهدته طيب الان ترى ذكر له لفاقد الطهورين عدة احكام ذكر حكمين. الحكم الاول ايش

116
00:38:29.850 --> 00:38:56.600
الفرض فقط هذا حكم يعني انا ما يصلي نوافل والحكم الثاني انه لا يعيد طيب والحكم الثالث  ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة هذا الثالث فهمته مسلا ما يزيد على ما يجزي في الصلاة معناه في في الركوع تسبيحة واحدة هي الواجبة الثانية سنة والثالثة سنة اذا ما يقرأ الثانية الثالثة

117
00:38:57.150 --> 00:39:22.000
طيب وطيب فلا يقرأ زائدا عن الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين سجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. مسألة جديدة لكن الان هذا الذي لا يزيد على ما يجزئ مثل لها باربعة سور او اربعة امثلة

118
00:39:22.000 --> 00:39:40.000
لا يقرأ زائد عن الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في الطمأنينة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ما يزيد الطمأنينة ولا يزيد على ما يجزئ في التشهدين وسيأتي ان شاء الله في باب صفة الصلاة ذكر التشهد الصفة الكاملة

119
00:39:40.000 --> 00:39:56.750
هو ما يجزئ معنى ما يقرأ الزيادات طيف كل هذا مبني على انه ايش؟ لانه فاقد للطهرين. وانه صلاته ضرورة وهذا لم يرد به دليل صريح في هذه المسألة فهمتو عليا؟ والظاهر انه لو قرأوا

120
00:39:56.800 --> 00:40:16.800
لا حرج عليه ولا يصلي صلاته معتادة هذا الظاهر وهذا الظاهر طبعا مخالف لما اتفقنا عليه لكن لا بأس ان ان نخالف احيانا حتى لا طيب يعني هذا والله اعلم انه هذا الصواب ان يقال يصلي كما يشاء

121
00:40:16.950 --> 00:40:37.950
فاقد الطهور طيب اكمل يا شيخ ولا يا امة متطهرا باحدهما لا لا وتبطل صلاته هذه مسألة جديدة وتبطل صلاته بحذف ونحوه يعني كنجاسة مثلا فيها هذا فاقد الطهورين دحين يصلي بلا وضوء وبلا تيمم. طيب هو في اثناء الصلاة احدث ايش يصير

122
00:40:39.000 --> 00:40:56.650
نقول خلاص احدث كما شئت ولا نقول لا لابد انك تقطع الصلاة خلاص تبدأ الصلاة لا تحدث فيها. فهمتوا المسألة طيب تبطل صلاته بحدث ونحوه مثلا كنجاسة هذا حكم اخر

123
00:40:57.600 --> 00:41:20.100
طيب قال ولا يؤم متطهرا باحدهما يعني لا يؤم ولا يؤم اكتبوا عندها اي فاقد الطهورين. متطهرا باحدهما اي بالماء او التراب طيب اكمل يا شيخ. نعم احنا ولا يأتم

124
00:41:20.150 --> 00:41:47.650
ايوه ايش بعدها  يمكن متطهر طيب طيب يعني لا يؤم ايوة آآ اكمل اقرأ الان ويجب التيمم بتراد فلا يجوز التيمم برمل وجص ايوه ونحيت حجارة وناحية الحجارة ونحوها. يعني حجارة منحوتة

125
00:41:48.100 --> 00:42:06.750
اذا ويجب التيمم بتراب ضعه عند التراب واحد فغير التراب لا يصح التيمم به طهور اثنين فلا يجوز بتراب تيمم به. طهور يخرج شيئين يخرج النجس ويخرج الطاعة. وش هو الطاهر

126
00:42:07.300 --> 00:42:24.950
الطاهر له صورتان ستكون هنا لا يكون مستعمل في تيمم سابق قياس عالماء ولا يكون مخلوط بشيء اخر بنورة مثلا غلبت على التراب صار شكل التراب نورا يغلب عليه النور او مش التراب

127
00:42:25.400 --> 00:42:47.100
فهمتم المسألة طيب من فين جئنا بهذا؟ هذا جاؤوا به قياس على الماء. فهمتوا علي طيب آآ طهور فلا يجوز بتراب تيمم به. هي مسألة الماء اصلا محل اشكال هي مسألة الماء مسألة خلاف لكن على المذهب انه الماء الذي توضئ استعمل في طهارة واجبة

128
00:42:47.200 --> 00:43:08.250
طاهر سلب الطهورية فبناء عليه يقيسون هذي ولو قلنا هناك سلمنا هناك لكن هنا قد قد لا نسلم. طيب على العموم آآ قال طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال الطهورية باستعماله. اكتبوا عندها وفي وجه يجوز بتراب

129
00:43:08.750 --> 00:43:26.800
وفي وجه يجوز بتراب تيمم به وفي وجه يعني ما هو رواية عن الامام احمد لانه اصبح هذا الكلام ما قاله الامام احمد انما هذا اه كلام الاصحاب تيمم به وقال في الانصاف على اصح الوجهين

130
00:43:28.200 --> 00:43:43.650
وقال في الانصاف على اصح الوجهين يعني في وجه يجوز بتراب تيمم به وقال في الانصاف على اصح الوجهين انه هذا القول انه آآ يصح التيمم هو اصح الوجهين طيب

131
00:43:44.750 --> 00:44:03.950
اكمل يا شيخ  وان تيمم جماعة من مكان واحد جاز. كما لو توضأوا من حوض واحد يقترفون منه واضحة المسألة قال ويعتبر ايضا ان يكون مباحا مباحا هذا رقم كم تجعلوها يا مشايخ؟

132
00:44:04.650 --> 00:44:25.600
رقم ثلاثة مباح مباح يخرج ايش؟ المحرم كالمغصوب. فلا يصح بتراب مغصوب. وان يكون غير محترق غير محترق هذا كم اربعة فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. الخزف زي اللي هو الفخار

133
00:44:26.700 --> 00:44:41.450
لو جبنا فخار هذا محترق فلو دقه وان يكون له غبار. هذا الرقم كم يا اصحاب الفضيلة ما شاء الله ما احسنكم في العد طيب وان شاء الله المراجعة كذلك

134
00:44:41.750 --> 00:45:00.500
ما نبغى عاد بس يا عمر نبغى مراجعة وعد كذلك  طيب الوقت ايش انتهى ها تجاوزنا بخمس دقائق لازم ننهي هذه الجزئية معلش وان يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. كلمة منه هذه هي التي هي

135
00:45:00.500 --> 00:45:16.000
اشتراط الغبار فلو تيمم على لبد او ثوب لبدن يعني آآ مثلا صوف لاصق في بعضه وكذا او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة او حيوان او برذعة

136
00:45:16.000 --> 00:45:45.700
او برذعته او شجر او خشب او عدل شعير اعيد للشعير يعني هذا ايش؟ مقياس يعني اه ونحوه مما عليه غبار صحا تعرفوا الامثلة هذي كلها؟ لو قال المصنف فلو تيمم على شيء عليه غبار صح انتهى. لكن التمثيل هذا جيد. يوضح المسألة. لكن مقصوده الان ليس الحاصل انما التمثيل. يعني على اي شيء

137
00:45:45.700 --> 00:46:07.100
غبار عليه غبار فلو صح فلو تيمم به صح. قال اذا فلو تيمم على شيء من هذا مما عليه غبار صح انتهى الكلام. طيب ايش بعده؟ قال طيب قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

138
00:46:07.200 --> 00:46:23.300
يقولوا هذا فيه اشارة للغبار فاذا كان التراب او الرمل ما في غبار ما صار مسح منه ما مسح بشيء منه يعني. فما هو اللي منه اللي يعلق باليد منه هو الغبار

139
00:46:24.000 --> 00:46:43.150
طيب قال في اخر مسألة وان اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر المصنف الان ما جاوب احالكم انتوا على ما سبق وعرفتموه قال فاذا كان اختلط التراب بشيء ثاني

140
00:46:43.350 --> 00:46:58.150
له غبار له غبار كالنور مثلا فكما ان خالطه طاهر لانك انت لما تتيمم عندك تراب وعندك مثلا نورة هذه لا غبار وتلك لها غبار فانت الان تمسح بغبار مين

141
00:46:58.850 --> 00:47:20.900
بغبار مختلط فهذا مثل الماء الذي خالطه معناه اذا غلب المخالط على التراب ما يصح هذا كلام صحيح ممكن نعم صحيح ليش لاننا امرنا بالتيمم بالتراب مش بشيء اخر واذا كان المخالط لا لم يغلب على التراب ليس هو الاكثر والغالب

142
00:47:20.950 --> 00:47:33.000
وانما التراب هو البارز وهذا شيء يسير فلا يضر. واضحة المسألة؟ طيب. نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا