﻿1
00:00:12.600 --> 00:00:41.200
ليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فكنا قد توقفنا في باب الوضوء او باب التيمم. ها في باب التيمم اه عند قوله وفروضه طيب اتفضل يا شيخ اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له

2
00:00:41.200 --> 00:01:05.650
ولشيخنا وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخل فم وانف فيكره يصير سوى تحت شعر آآ وداخلي فم وانف فيكره ذلك. اذا الاول من الفروض فروض التيمم يعني اركان التيمم

3
00:01:05.700 --> 00:01:22.550
سيذكر المصنف انها اربعة اذا كان التيمم عن وضوء وانها اثنان اذا كان التيمم عن غسل اه الركن الاول او الفرض الاول والفرض والركن هما شيء واحد مسح وجهه هذا واحد

4
00:01:22.850 --> 00:01:38.950
هذا فرض الاول مسح الوجه لكن مسح الوجه اخرج منه المصنف قال سوى ما تحت شعر ولو خفيفا ما تحت الشعر الكثيف او الخفيف اه لا يمسح ما تحت الشعر

5
00:01:39.050 --> 00:01:58.500
وهنا اه يخالف مسح الوجه في التيمم يخالف غسل الوجه في الوضوء لانه في الوضوء قلنا ما تحت الشعر الخفيف يجب غسله واما في التيمم فلا لا يجب مسحه. اذا سوى ما تحت الشعر هذا الاول يعني

6
00:01:58.700 --> 00:02:16.200
لا تقولوا اول ضعوا الف وباء وداخل الفم. ايضا الما يجب لكن في الوضوء يجب المضمضة غسل مداخل الفم لكن في التيمم لا لا يمسح داخل الفم بالتراب والانف يعني داخل الانف

7
00:02:16.450 --> 00:02:38.350
فهذه لا تمسح بل يكره مسحها انتقل الى الفرض الثاني قال ومسحه ومسح يديه الى كوعيه. هذا الثاني الفرض الثاني. لقوله صلى الله ان الكوع ما هو؟ هو المفصل بعد الابهام معناه انه يمسح يديه يعني الكفين فقط

8
00:02:38.800 --> 00:02:55.100
طيب لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه

9
00:02:55.550 --> 00:03:16.300
نعم. وكذا وكذا الترتيب. هذا الثالث. الفرض الثالث هو الترتيب بين مسح الوجه واليدين بين مسح الوجه واليدين يعني يبدأ اولا بالوجه ثم اليدين واستدلوا للترتيب بالاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

10
00:03:16.550 --> 00:03:39.200
بوجوهكم بدأ بالوجه ثم بالايدي واه والرابع قال والموالاة والموالاة هذا الفرض الرابع قال والموالاة بينهما بالا يؤخرا فسر الموالاة بان لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا

11
00:03:40.550 --> 00:04:08.450
فهما فرضان اذا الموالاة آآ يراعى فيها الغسل يعني كأن الوجه مغسول فلو انه مسح الوجه بالتراب في التيمم ثم تأخر وقتا لو كان الوجه مغسولا لجف فيه فيعتبر في هذه الحالة اذا تأخر لهذا الوقت الذي يجف فيه الوجه المغسول مع انه ما عندنا وجه مغسول لكن نقدر لو كان الوجه مغسول في هذه الحالة يعني

12
00:04:08.450 --> 00:04:31.850
وانه غسل وجهه بدل المسح. فمتى سيجف لو قلنا سيجف بعد اربع دقائق اذا بعد اربع دقائق من مسح الوجه آآ اذا لم يمسح الكفين فقد انقطعت الموالاة قال فهما فرضان في التيمم عن حدث اصغر. اذا هذان فردان فهما الضمير يعود للثالث والرابع

13
00:04:32.200 --> 00:04:54.650
الترتيب والموالاة فهما فرضان في التيمم عن حدث اصغر لا عن حدث اكبر ضعوا رقمه الف على حدث اكبر او نجاسة ببدن ضعوبا. اذا الترتيب والموالاة هما فرضان وركنان اذا كان التيمم عن حدث اصغر

14
00:04:55.850 --> 00:05:11.950
لا اذا كان التيمم عن حدث اكبر فلا يشترط او لا لا يجب آآ الترتيب والموالاة وكذلك لو كان التيمم عن نجاسة بدن. فلا يجب فيه الترتيب والمولاة. والتيمم على المذهب لا يجب او

15
00:05:11.950 --> 00:05:31.850
يجب في ثلاثة حالات فقط يكون بدل الوضوء ويكون بدل الغسل يعني عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. ويكون عن نجاسة البدن. اذا ما كان هناك ماء لتطهيرها اذا لم يوجد الماء لتطهيرها يلجأ للتيمم عن عن نجاسة البدن. فيقول

16
00:05:32.150 --> 00:05:49.950
اذا اركان او فروض التيمم. اذا كان عن حدث اصغر اربعة مسح الوجه مسح الكفين الترتيب بين الوجه والكفين الوجه ثم الكفين الموالاة. طيب واذا كان التيمم عن حدث اكبر

17
00:05:50.300 --> 00:06:08.250
فهما فرظان فقط مسح الوجه ومسحو الكفين طيب واذا كان التيمم عن نجاسة بدن نجاسة بالبدن فالفروض اثنان مسح الوجه ومسح الكفين فقط لا ترتيب ولا مولة طيب قال المصنف

18
00:06:08.300 --> 00:06:23.800
لان التيمم مبني على طهارة الماء. يعني مثل ما ان طهارة الماء لا يطلب فيها الترتيب والموالاة. كذلك التيمم ممكن اذا كان المسألة ايش؟ المسألة هي قياس التيمم على الوضوء

19
00:06:24.000 --> 00:06:43.150
طيب قال انتقل الان الى شروط التيمم. تفضل. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدن فينوي استباحة الصلاة من الجنابة الصلاة واحد

20
00:06:43.600 --> 00:07:03.450
الان ما هي النية اللي ينويها؟ يقول وتشترط النية لما يتيمم له سيتيمم لاي شيء. لصلاة او طواف غيرها. او او حدث او نجاسة على بدن فاذا ينوي. طيب ماذا ينوي؟ ما هي كيفية النية هنا؟ النية شرط كيف ينوي

21
00:07:03.600 --> 00:07:22.350
قال فينوي استباحة الصلاة هذا الاول لكن ما ينوي نعم لانه رفع الحدث لأ طيب ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كان يعني ان وجد او احدهما ان كانا يوجد او احدهما

22
00:07:22.700 --> 00:07:42.350
طيب او عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. هذا الثاني اذا قد يتيمم استباحة الصلاة من الجنابة او استباحة الصلاة من الحدث او استباحة الصلاة من الاثنين. او يتيمم لغسل بعض بدنه الجريح

23
00:07:42.550 --> 00:07:58.200
هذا قلنا في حالة الجبيرة مثلا طيب فيتيمم عن هذا الجزء الذي لم يغسل يتيمم عن جزء من اعضاء الوضوء لم يغسل فيتيمم عنه ولم يستطع مسحه طبعا اذا كان جبيرا فانه يتيمم عنه

24
00:07:58.400 --> 00:08:19.400
قال لانها طهارة طهارة ضرورة. فلم ترفع الحدث. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه ضعف ماذا ضعف النية لان الطهارة هذه اللي هي طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا ترفعوا الحدث

25
00:08:19.900 --> 00:08:45.550
ولكونها ضعيفة فلابد من التعيين لتقوية الضعف اذا ينوي استباحة صلاة كذا مثلا او ينوي اه استباحة الطواف او نحو ذلك طيب قال ولو نوى رفع الحدث لم يصح. ما تصح النية هذه اذا نوى رفع الحدث. لماذا؟ لانه هو ما يرفع الحدث وينوي الاستباحة

26
00:08:45.650 --> 00:08:59.900
طيب اكمل يا شيخ. فان نوى احدها اي الحدث الاصغر اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة على البدن. رقموا هذه الصور الثلاثة لم يجزئه عن الاخر. ما هي الثلاث؟ فانوى احدها

27
00:09:00.000 --> 00:09:19.400
يعني الاصغر او الاكبر او النجاسة  النجاسة التي على البدن وليست اي نجاسة يعني ليست على الثوب ولا على البقعة طيب لم يجزئه عن الاخر طبعا بالنسبة لي انه ما يرفع الحدث هذا قول في المذهب لكن في قول ثاني انه يرفع هذا

28
00:09:20.050 --> 00:09:36.900
طيب لم يجزئه عن الاخر لانها اه اقرأ يا شيخ لم يزيعني الاخر. لان يعني ان نوى احد الثلاثة فلا يجزئ اه اه ما نواه عن من لم ينويه بس

29
00:09:37.050 --> 00:09:53.050
معناه لم يجزيه عن الاخر لماذا؟ تفضل لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. واضح هذا يعني هو الدليل واضح انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ بنى وهذا ما نوي فما

30
00:09:53.050 --> 00:10:07.850
ما يشمله النية هذي ما تشمل ذاك. طيب اكمل. وانما جميعها جاز. طيب لو لو الجميع. نوى التيمم عن الاصغر والاكبر والنجاسة التي البدن جاز تفضل للخبر. هم. انما الاعمال بالنيات

31
00:10:07.900 --> 00:10:24.850
وانما لكل امرئ ما نوى وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. اكمل. وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا ليش؟ التعليل ما هو الدليل قال لانه ليس بمنوي

32
00:10:25.950 --> 00:10:44.500
من هو اللي ما هو منوي؟ الفرض ما هو منوي اذا يعني لانه ليس بمنوي نقول ولا تابع لمنويه ولا تابع لمنويه. انتبهوا ليش نقول هذا؟ هو الفرض ما هو منوي؟ المنوي هو النافل

33
00:10:44.800 --> 00:11:07.300
فنوى الفرض ونوى النفل ولم ينوي الفرض. الفرض ما هو منوي اصلا طيب هل الفرض تابع للنفل الجواب لا النفل تابع للفرد فلو نوى الفرض صح ان يصلي به النافل. طيب ممكن يقال هو ليس بمنوي. النفل. فالجواب نقول ايش؟ هو تابع للملك

34
00:11:07.400 --> 00:11:21.400
اكمل يا شيخ لكن راح يبقى اشكال عندنا في هذا انه هنا خالفنا طهارة الماء لانه عندنا في الماء لو نوى اه ها لو نوى بس مجرد الصلاة ارتفع الاصغر والاكبر

35
00:11:21.650 --> 00:11:43.050
اه او نوى مثلا حدث بعينه ارتفع عن الثاني طيب اكمل لانه ليس بمنوي قلنا ولا تابع لمنويه اكمل لانها ترفع الحدث. لا ما قرأنا هذه. قال فما قرأته؟ تفضل اعده. لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء. ايه. لانها

36
00:11:43.050 --> 00:11:59.100
ان ترفعوا الحدث. يعني طهارة الماء ترفع الحدث لكن طهارة التيمم استباحة لشيء معين فاذا لا يستباح الا ما نوى. بخلاف طهارة الماء. فان الحدث يرتفع واذا ارتفع الحدث استطاع الانسان ان يصلي ما شاء

37
00:11:59.100 --> 00:12:19.550
من صلاة فهمتوا؟ يعني لو ان انسان تيمم اه عفوا توضأ ليصلي نافلة يستطيع ان يصلي بهذا الوضوء النفل الفرض ولا لا ممكن تيمم لصلاة الليل قيام الليل ما كان في باله الفجر

38
00:12:19.600 --> 00:12:31.700
فصلى بعد ما انتهى من الصلاة بقي على وضوءه اذن الفجر راح صلى بوضوء قيام الليل. يصح هذا ولا ما يصح طيب ليش في التيمم ما يصح قلنا الفرق ما هو

39
00:12:31.850 --> 00:12:54.450
لانه فينا طهارة الماء يرتفع الحدث وفي طهارة التيمم لا يرتفع الحدث وانما يستباح فلذلك اه اختلفا وافترقا هنا اكمل يا شيخ. او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا

40
00:12:54.450 --> 00:13:14.550
لانه لم ينوه وكذب طواف. يعني كذلك الطواف الفرض والنفي فلو انه تيمم للطواف واطلق ما حدد طواف فرض او نفل فانه يعني يصرف للادنى ما نصرفه هذا المقصود هذا الذي نوى السباحة الصلاة

41
00:13:14.650 --> 00:13:33.550
لكن ما قال استباحة ما نوى السباحة صلاة الفرض او النفل لم يعين استباحة الصلاة فقط فنحملها على ايش؟ على الاعلى ولا الادنى؟ الادنى هو اليقين. الادنى يقين والاعلام مشكوك فيه. فاذا

42
00:13:33.650 --> 00:14:01.350
نحمله على الادنى. كذلك الطواف تيمم لطواف ما حدد فرض او نفي فاذا يمكن ان يطوف به نفلة ولا يطوف به فرض اه خلاص   اه ويعني لم يصلي به فرضا ولو فرض كفاية. سيأتي ترتيبها. فرض كفاية. عندنا فرض عين

43
00:14:01.700 --> 00:14:20.800
وفرض كفاية ونفل ها فرض كفاية زي ايش صلاة العيد مثلا طيب هو تيمم آآ للصلاة واطلق يقدر يصلي قيام الليل لكن ما يقدر يصلي صلاة الفجر ولا صلاة العيد

44
00:14:21.200 --> 00:14:38.450
لان الفجر فرض وصلاة العيد فرض على الكفاية. طيب اكمل. وان نواه اي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وان او يعني نوى الفرض صلى كل وقته كل الوقت وقت العصر كله

45
00:14:38.650 --> 00:14:57.750
اه فروض ونوافل وقت الظهر كله فروض ونوافل معناه اذا خرج العصر انقطع التيمم خرج الظهر انقطع التيمم خرج المغرب وهكذا طيب الان انتبهوا للقاعدة سيذكر الان قاعدة اقرأ يا شيخ فمن نوى شيئا استباحه استباحه هو واحد

46
00:14:57.800 --> 00:15:20.000
ومثله اثنان ودونه ثلاثة اذا سيستبيح ثلاثة اشياء سيستبيح ما نواه الفرض ومثله ما كان في درجته فرض مثله وما كان دونه. طيب كيف ترتيب العبادات الان؟ انتبهوا فاعلاه بالله اقرأ يا شيخ وانتم رقبوا معه

47
00:15:20.250 --> 00:15:39.700
وقولوا لي الرقم اللي تصلوا اليه فاعلاه ايش فاعلاه فرض عين هذا الاول فنذر اثنين ففرض كفاية ثلاثة فصلات نافلة هذه اربعة فطواف نفل قف هذي رقم كم لا اخر كلام كم

48
00:15:41.050 --> 00:15:57.650
كم وصلتوا يا اخوان صرت خمسة يعني فطواف نفل كم خمسة صح ولا لا صح ولا لا قولوا لي ايوه عشان نخلص فطواف نفر خمسة لا ما ابغى خمسة نريده ستة

49
00:15:58.300 --> 00:16:18.900
واخرجوا كذا خرجة اكتبوا وطواف فرض وطواف فرض. واكتبوا عليها خمسة لانه لما قال فطواف نفل طب فين طواف الفرض؟ قبل طواف النفل صار الخامس طواف الفرض السادس طواف ايش؟ طواف نفل

50
00:16:19.450 --> 00:16:42.900
طيب اكمل السابع فمس مصحف. ايوة. فقراءة قرآن. هذا الثامن. فلكس بمسجد. هذا التاسع. طيب الان نعيدها لاحظوا الان عندنا الفروض الفروض كم مم الان هو اشار الى الى اربع صلوات

51
00:16:43.600 --> 00:16:57.700
فرض عين هذا فرض عين طيب يلي فرض العين ماذا؟ فرض الكفاية او النذر مين اقوى النذر اقوى. لماذا؟ لانه فرض الكفاء يتحقق بغيرك. لكن النذر لا يتحقق الا بك

52
00:16:57.750 --> 00:17:17.500
فاشبه فضل العين. اذا فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية لانه فرض الكفاية اولى من من النفل ولا لأ؟ هذاك في مرتبة الفرض وهذا نفي. وذاك لا بد من اتى من ادائه. منك ولا من غيرك لكن النفل لو لم تفعله لا انت ولا غيرك

53
00:17:17.500 --> 00:17:38.600
يضر اذا عرفنا الترتيب الان كم؟ ستة اربع صلوات معليش انتبهوا اربعة ما هي؟ اربعة فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم صلاة النفل طيب بعدها ننتقل للطواف. الطواف عندنا طوافان

54
00:17:39.300 --> 00:18:00.700
طواف الفرض وطواف النفل كم صارت ستة كم بقي عشان ننتهي ثلاثة ما هي الثلاثة الثلاثة لا علاقة لها بالصلاة ولا بالطواف هي مس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد يعني اثنان لها علاقة بقراءة القرآن

55
00:18:00.900 --> 00:18:17.400
والخاء والسابع والتاسع والاخير هو اللبث في المسجد البقاء في المسجد. طيب اقرأ يا شيخ  ويبطل التيمم مطلقا في خروج الوقت او دخوله. واحد دخول الوقت او خروج الوقت هذا الاول. اذا هذه مبطلات التيمم يمكن نضع

56
00:18:17.400 --> 00:18:39.850
هذا العنوان جانبي ايوة ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة طيب كيف يعني بمجرد ان يتيمى ويخرج الوقت ينقطع سواء تيمم للصلاة او او لغيرها. طيب لو انه في صلاة الجمعة قال ما لم يكن استثنى صلاة الجمعة

57
00:18:39.850 --> 00:19:05.000
ما لم يكن في صلاة جمعة ضعوا الف او نوى الجمع في وقت ثانية في وقت ثانية من يباح له الجمع يعني. اذا نوى الجمع في الوقت الثاني باء  فلا يبطله فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. اذا المصنف استثنى

58
00:19:05.700 --> 00:19:24.650
استثنى صورتين. الصورة الاولى ما هي هم صلاة الجمعة معناه لو خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة فان التيمم لا ينقطع لكن لو خرج وقت صلاة الظهر وهو في صلاة الظهر فان التيمم ينقطع

59
00:19:25.350 --> 00:19:40.700
يعني يبطل سيموت وتبطل صلاته لكن صلاة الجمعة لا ما ما يبطل التيمم بخروجه لماذا؟ ليش يستثمرون في صلاة الجمعة ما هو السبب؟ قالوا لانها اكتبوا عنده في لو ما لم يكن في صلاة جمعة لانها لا تقضى

60
00:19:41.000 --> 00:19:58.500
لانها لا تقضى جمعة ما تقضى لا تقضى جمعة يعني او نوى وقت او نوى الجمع في وقت ثانية في وقت ثانية من يباح له الجمع اذا شخص بيصلي الظهر والعصر في وقت العصر

61
00:19:58.700 --> 00:20:14.150
وتيمم في عند دخول الاولى في وقت الاولى صار الظهر والعصر كلاهما وقت له. فيمكن هذا يخرج وقت الظهر ما يؤثر اما لو كان سيجمع جمع تقديم فهذا بلا اشكال. والاشكال في جمع التأخير

62
00:20:14.750 --> 00:20:34.200
لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. طيب ايضا يبطل التيمم المبطل الثاني ما هو؟ ويبطل التيمم عن حقه ويبطل التيمم التيمم عن حدث اصغر. بمبطلات الوضوء. نعم. وعن حدث اكبر بموجباته. ايه

63
00:20:35.200 --> 00:20:49.150
لان البدل له حكم المبدل. صحيح اليس التيمم بدل عن طهارة الماء اليست هذه المبطلات تبطل الوضوء؟ اذا تبطل التيمم هذا المعنى لان البدل هذا التعليل البدل له حكم المبدل

64
00:20:49.700 --> 00:21:09.700
طيب انتبهوا للمسألة القادمة وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. اها كيف يعني معناه انه لو كان التيمم للحيض لانقطاع الحيض او انقطاع النفاس طيب يعني اه

65
00:21:09.950 --> 00:21:34.600
مثلا نقول لو انها اغتسلت لانقطاع الحيض او انقطاع النفاس اغتسلت لهذا فهمت المسل فارتفع الحدث الان اذا اغتسلت بالماء الكلام فيقول كذلك في التيمم انتبهوا اذا اغتسلت بالماء آآ عن الحيض او عن النفاس

66
00:21:34.800 --> 00:21:51.050
لا تعود محدث حدث اكبر الا بعودة دم مثلا او شيء اخر لكن بالنسبة لحفظ النفاس معناه يعود الدم مرة ثانية يقول ولو كان التيمم لحيض او نفاس لم يبطل

67
00:21:51.900 --> 00:22:19.600
بحدث غيرهما مثل لو انها اغتسلت لهما الحيض والنفاس لم ينقض الا بعودهما فهمتوا عليه معناه ايش؟ انه اذا اذا تيممت عن الحيض او النفاس فخرج الوقت ايش نقول فيها؟ هي قبل ان تتيمم عن الحيض والنفاس كانت محدثة حدث اكبر صح ولا لا؟ تيممات عن الحيض او عن النفاس

68
00:22:19.900 --> 00:22:41.700
الان خلاص تعتبر في حكم من رفع الحدث الاكبر في حكم ما رفعت طب انتهى الوقت بطل التيمم ايش تبي تقولوا الان؟ تقولوا رجعت الان يعني محدثة حدث اكبر تمنع من قراءة القرآن وتمنع من مس المصحف وتمنع من مس المصحف تمنع ما عندنا مشكلة

69
00:22:41.900 --> 00:22:56.150
لا نعتبرها الان محدثة حدث اصعب. فهمتوا المسألة طيب وان كان يعني التيمم لحيض او نفاس لم يبدأ يبطل بحدث غيره فهمتوا يا مشايخ؟ طيب اكمل يا شيخ يا شيخ آآ

70
00:22:57.200 --> 00:23:25.650
في الجو حار هذا يشيلونه في شيء انتو حرانين ولا انا الوحيد عندكم مشكل  معتدل اما عندي فليس بمعتدل  طيب اكمل يا شيخ ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء المقدود على استعماله بلا ضرر. ايه المشكلة كاميرا قدامنا ولا بنخلع الغترة ونخلع

71
00:23:26.600 --> 00:23:50.000
ايه طيب تفضل والثالث ويقتل التيمم ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كان تيمم لعدمه. لعدم الماء وهي اذا هذا الثالث وجود الماء يبطل التيمم. اذا كان التيمم سببه عدم الماء. لكن انتبهوا لو كان التيمم

72
00:23:50.000 --> 00:24:09.950
المرض فوجد الماء هل وجود الماء يبطل؟ هو ما تيمم من اجل الماء اصلا عشان نبطل تيممه لوجود الماء. هو تيمم للمرض فمعناه متى يبطل صاحب المرض هذا ها بالبرء من المرض لو اصبح بريئا من المرض خلاص برئ منه

73
00:24:10.100 --> 00:24:33.450
هنا نقول له يجب عليك استعمال الماء فهمت المسألة؟ طيب او مثلا للخوف من الوصول للماء. هو تيمم الماء موجود بعيد او في مكان يعني يحتاج الى انتقال اليه ولو كان قريبا لكن يخشى يخشى مثلا يخرج من من هذه هذا البيت ولا من هذه الخيمة ولا من هذه البقعة يخشى ان يذهب الى هناك

74
00:24:33.750 --> 00:24:51.150
فيصيبه ضرر اما سبع مفترس او آآ قاطع الطريق او غير ذلك فتيمم ما في عنده ماء الان. طيب زال الخوف ايش يصير فيه ينقطع تيممه لان السبب الذي اباح له التيمم رفع

75
00:24:51.400 --> 00:25:08.500
طيب والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. طيب. ولو في الصلاة. اذا قال بوجود الماء يعني هو السبب هذا او نقول الناقض هذا يمكن جمعه بعبارة وهي قوله بوجود الماء

76
00:25:08.700 --> 00:25:24.300
او زوال المبيح هذا معنى والا يعني اذا كان تيمم اذا كان تيممه لعدم الماء. قال والا يعني ان لم يكن تيممه لعدم الماء فبزوال مبيح اكتبوا عندها للتيمم من مرض ونحوه

77
00:25:24.600 --> 00:25:45.050
اذا يمكن نقول عبارة اخرى طبعا ما راح نغير عبارة المصنف لكن يعني نجمع كلام المصنف في جملة نقول ويبطل التيمم ايضا بزوال المبيح بزوال مبيحه ما هو الذي اباحه؟ فقد الماء اذا وجود الماء يبطل التيمم. المرض وخوف استعماله

78
00:25:45.100 --> 00:26:05.250
اذا الشفاء يبطله. الخوف من الوصول اليه. اذا الامن يبطله. فهمتوا المسألة طيب اكمل يا شيخ. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها. خلاص فهمت معناه عندنا ثلاث سور

79
00:26:05.450 --> 00:26:19.950
اذا وجد الماء او زال نقول زال المانع اذا زال المانع قبل الصلاة هل يصلي بهذا التيمم؟ قطعا لا باتفاق الصورة الثانية ان يزول عنه المانع وهو في داخل الصلاة

80
00:26:20.550 --> 00:26:36.100
معناه انه النصف الاول من الصلاة كان صحيح لكن النصف الثاني ليس بصحيح آآ الصورة الثانية هذه اللي مكان نزاع. لكن الصورة الثالثة ان يزول المانع بعد اداء الصلاة والانتهاء منها

81
00:26:36.300 --> 00:26:48.100
فاذا كان قد ادى الصلاة وانتهى منها فانه لا يعيدها انتهينا منها واذا كان قبل ان يشرع في الصلاة فانه لا تصح صلاته لابد من الوضوء كنا الحالة الوسط هذي

82
00:26:48.650 --> 00:27:03.950
اللي هي محل اشكال بمعنى انه اذا انتهى وهو في منتصف الصلاة انتهى المانع وزال المانع وهو في في الصلاة في وسط الصلاة وفي وسط الصلاة نقصد في الصلاة داخل الصلاة في اولها في اخرها في وسطهم وضروري

83
00:27:04.100 --> 00:27:24.700
قال ولو في الصلاة معناه انه ان الصورة الاولى والثانية يبطل معها التيمم ولا تصح الصلاة. والصورة الثالثة هي التي تصح فيها الصلاة. قال ويستأنفها يعني يعيدها طيب لا ان وجد ذلك بعدها يعني بعد الصلاة فلا تجب اعادتها وكذا الطواف

84
00:27:25.150 --> 00:27:48.600
وكذا الطواف طيب قال ايوة ويغسل اسمع قال ويغسل ميت ها اكتبوا فوقها يمم ولو صلي عليه وتعاد. الحين انتقل الى مسألة الصلاة على الميت ومسألة غسل الميت يقول لو ان الميت

85
00:27:49.100 --> 00:28:09.250
يممناهم بعدم الماء وجد الماء يعني يممناه لوجود مانع زال المانع ايش نسوي نعيد غسله. طيب هل لها علاقة بالصلاة عليه؟ يعني هل نقول مثلا اذا وجدنا الماء قبل الصلاة عليه نعيد. بعد الصلاة عليه ما نعيد؟ ايش قال المصنف

86
00:28:10.800 --> 00:28:29.050
ولا نعيد مطلقا؟ مطلقا نعيد مطلقة ولهذا قال ويغسل ميت اكتبوا يمما يعني يقصد في ميت يمناه ولو صلي عليه حتى لو صلينا عليه بالتيمم مين اللي بالتيمم؟ نحن اللي هو الكلام عليه هو

87
00:28:29.500 --> 00:28:51.100
الكلام عليه هو فنعيد الغسل ثم نعيد الصلاة. اذا ولو صلي عليه وتعاد يعني تعاد الصلاة فهمت المسألة؟ اذا يعاد الغسل وتعاد الصلاة اكمل يا شيخ والتيمم اخر الوقت المختار لرادي الماء او العالم وجوده

88
00:28:51.600 --> 00:29:13.050
طيب لمن استوى طيب ما بك؟ اكمل ما خلصنا قال والتيمم انتبهوا معي والتيمم اخر الوقت المختار لراجي الماء هذا رقم واحد او العالم بوجوده ولمن استوى عنده الامران هذا الثاني اولى

89
00:29:13.450 --> 00:29:29.900
فهمتوا؟ او لا يعني ما هو واجب وانما افضل طيب شخص في اول الوقت ما عنده الماء لكن يتوقع ان يأتي الماء في اخر الوقت له ان يتيمم الان ويصلي والافضل من هذا ان ينتظر حتى

90
00:29:30.150 --> 00:29:49.750
يأتي الماء هذا اللي راجي الماء طيب اللي يستوي عنده ما يدري يأتي الماء ولا ما يأتي الماء؟ كذلك الأولى ان يؤخر هذا معناه طيب اللي ما يرجو الماء اصلا ما يصبح في حقه التأخير او لا؟ طيب اكمل يا شيخ لقول علي لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما

91
00:29:49.750 --> 00:30:06.750
بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم. طيب معنى يتلون يعني ينتظر صفة التيمم الان ضعوا عنوان جانبي صفة التيمم ايوه وصفته اي كيفية التيمم اي ينوي كما تقدم. هذا رقم واحد

92
00:30:06.750 --> 00:30:28.000
ثم يسمي هذا الثاني فيقول بسم الله. بسم الله. طبعا كل واحد له حكم وهي النية النية مثلا ايش نقول حكمها ها لا شرط ما هي ركن عند الشافعية. عندنا شرط في كل الطهارات. الثاني يسمي طب وش حكم التسمية هنا

93
00:30:28.000 --> 00:30:51.400
واجبة مع الذكر طيب ثلاثة ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. هذا الثالث. ايوه ليصل الماء التراب ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو بعد نزع نحو خاتم. نعم ضربة واحدة. يعني يضرب التراب ضربة واحدة بعد ما ينزع الخاتم وما شابه ذلك

94
00:30:51.550 --> 00:31:08.950
ايوه ولو كان التراب ناعمة. طيب ضربة واحدة. ايوه. فيضربه ولو كان ناعما. ايوه. فوضع يديه عليه وعلق بهما فوضع ايوة في وضع يديه عليه ولو كان لا لا لا فوضع يديه

95
00:31:09.000 --> 00:31:25.450
وعلق بهما اجزاه. يعني هذي مسألة كاملة ولو كانت تراب ناعما فوضع يديه عليه لو كان التراب انتهى الان ضربة واحدة انتهينا. طيب هو يأتيك صورة ثانية. يقول لو كان التراب ناعم ووضع يديه عليه فقط

96
00:31:25.800 --> 00:31:46.200
فعلق هذا التراب الناعم باليدين تعتبر ضربة ولا لا؟ اجزاء هذا المقصود ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه نعم وعلق بهما اجزأه. الرابع يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطن الاصابع

97
00:31:46.600 --> 00:32:18.250
الاصابع هذي الاصابع بباطن الاصابع يمسح الوجه طيب ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. هذي الراحة ما ما تحت الاصابع فيمسح كفيه بالراحة معناه سيمسح الوجه بالاصابع ويمسح الكفين بالراحة بالراحة مش بالراحة يعني بشويش بهدوء لا براحة البيت يعني

98
00:32:18.500 --> 00:32:33.100
طيب ما يمنع انه يكون بالراحة برضو يعني لا يستعجل طيب اكمل يا شيخ. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح كيف صورة هذا؟ لو مسح وجهه بيمينه

99
00:32:33.900 --> 00:33:11.750
ومسح يمينه بيساره طيب المقصود يعني لو تضيفوها طيب المقصود يعني واستوعب محل الفرض اي واستوعب  محل الفرض فهمت علي محل الفرض بالمسح اذا لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره طيب ويساره يعني بيمينه فاستوعب محل الفرض المطلوب مسحه اجزأ ذلك

100
00:33:11.900 --> 00:33:24.150
هذه الصورة الثانية ايش الفرق بينها وبين الاولى؟ الاولى انه سيمسح الوجه باليدين وسيمسح بعدين كل يد بالثانية والثانية هذي اللي ذكرها اللي هي جائزة يقول لو مسح وجهه بيد واحدة مثلا

101
00:33:24.500 --> 00:33:41.950
ثم مسح الايدي في اشكال؟ لا ما في اشكال. العبرة ان يستوعب محل الفرض. يقول يصح هذا طبعا ليس هو الاكمل اكمل واستيعاب الوجه والكفين واجب. فهمتم فين جبنا واستوعب محل الفرض في المسح

102
00:33:42.250 --> 00:34:00.000
طيب ليه سوى ما يشق وصول التراب اليه. طيب ايش هو اللي يشك وصول التراب اليه مثلا داخل الفم داخل الانف آآ تحت الشعر الخفيف اكمل يا شيخ ويخلل اصابعه. هذا رقم كم الان

103
00:34:00.400 --> 00:34:22.800
ستة  يخلي الاصابع وليصل التراب الى ما بينها. انتهى. ولو تيمم بخرقة او غيرها جاز. ما دام اوصل التراب جاز طيب ولو نوى تعور ها يعني جاب خرقة فيها فيها غبار ومسح فيها

104
00:34:23.100 --> 00:34:42.450
طيب ولو نوى هذا واحد. الان انتهت صفة التيمم. صار صفة التيمم كم صورة يا اخوان؟ كم كم يعني كم خطوة؟ ستة اول شيء ينوي هذا شرط يسمي واجب يضرب بيديه الارض ضربة واحدة

105
00:34:42.600 --> 00:35:03.900
يمسح الوجه فين وصلنا؟ اربعة يمسح الكفين هذه ايش خمسة يخلل الاصابع هذا السادس. طب انتبهوا الان. قال ولو نوى واحد وصمد انتبهوا. لو نوى واحد وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب

106
00:35:03.900 --> 00:35:26.050
اب يصح ولا لا؟ نعم لو نوى حقق الشرط وصمد للريح ضعه عنده وصمد للريح الف اذا حصلت النية وصمد للريح وقف امام الريح حتى عمت الريح محل الفرض بالتراب

107
00:35:26.100 --> 00:35:43.350
واضحة المسألة؟ تحقق الان المطلوب ولا لا؟ تعميم المكان بالتراب اللي هو محل الفرض والنية موجودة طيب قال او امره عليه اكتبوا باء معناه لو نوى وصمت او نوى وامره عليه

108
00:35:44.050 --> 00:36:11.850
امر التراب على عليه يعني امر محل الفرض عليه فهمتوا مسلا طيب او امره عليه ومسحه به صح ومسحه به يعني لو وقف للريح وجاء التراب على على محل الفرض وعممه

109
00:36:12.350 --> 00:36:34.350
او هو امره على محل الفرض امر التراب على محل الفرض ومسحه به صحا لا ان سفته يعني لا يصح ان سفته الريح بلا تصميد فمسحه به بعدم النية  اكتبوا لعدم النية. اما ان صفته الريح بدون ما يقصد يصمد الى هذا التراب

110
00:36:35.850 --> 00:36:54.950
وبعدين مسح لا يصح لعدم النية اذا يكفي ان ينوي ثم يعمم المحل بالتراب طيب اكمل يا شيخ  اتفضل المسح في الالف وباء يا شيخ ها كيف؟ المسح في الف وباء

111
00:36:55.250 --> 00:37:14.050
في ايه؟ في الف وباء ايه طبعا ايه تعميم يعني يصير يعمر اذا نوى ومسح اذا نوى ومسح به. اذا ومسحه اكتبوا عنده مسحه به اثم اثنين فهمت علي لو نوى

112
00:37:14.250 --> 00:37:31.950
هذا واحد وبعدين صمد للريح ولا مرر الريح عليه او مرر التراب عليه ومسحه بهذا التراب صح يعني يطلب امرين ان ينوي وان يمسح اما اذا سفته الريح بدون ما يقصد الريح

113
00:37:32.150 --> 00:37:49.150
فمسح بعد ذلك لا يعتبر صحيح لانه لم ينويه اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة طيب باب ازالة النجاسة اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا