طيب وش هي الاشياء الاخرى ده اللي قلنا اكمل يا شيخ وقراءة فان عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. نعم اذا لازم تغتسل طيب ما في ماء الى ما ينوب عن ولا حد لاكثره اي اكثر الطهر بين الحيضتين لانه قد وجد من لا تحيض اصلا لكن غالبه بقية الشهر في الغالب طهر زمن طهر زمن ايضا طهر زمن حيض وضعت اسر قهر نغسلها غصبا عنها هذا الغسل هو قهرا هل هذا الغسل حصلت منها نية لا سبق اننا شرط جميع الاحداث لا اغتسالها عن الجنابة لا يصح الا بنية منها طهر فلا تقضي الصوم لو كانت صامت رمضان في هذه الخمسة طيب نقف ان الحمد لله نحمده ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا اعمال من يهده الله فلا مضل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب الحيض ان باب الروض المربى المستقبل اه منصور بن يونس تفضل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا باب الحيض اصله لغة السيلان. من قولهم حاض الوادي اذا سال. نعم. وهو شرعا. اذا التعريف الاول بدأ بتعريف الحيض في اللغة وقال هو السيلان فاذا قيل حاظ الوادي يعني سال الوادي وشرعا افتحوا معك كوفة بعد قوله شرعا رغيف الحيض شرعا قال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء ولدي وتربيته اذا دموا طبيعة ده يعني دم خلقة يخرج من قعر الرحم داخل الرحم في اوقات معلومة دم الحيض يخرج في اوقات معلومة سيأتي بيان قال خلقه الله لحكمة لا شك كل ما خلقه الله لكن هو يقول لحكمة غذاء الولد وتربيته معنى انه هذا الدم فترة الحمل جنين هذا يتغذى على على هذا الامر هذا بحسب ما فهموه من طب زمنهم طيب اكمل لا حيض قبل تسع سنين. الان بدأ في احكام الحيض هذه الاحكام الان نريد ترقيمها مسائل اساسيات الحياة المسألة الاولى في الحيض انه لا حيض قبل تسع سنين نسبة المرأة هذا رقم واحد طيب معنى هذا لا حيض قبل تسع سنين. اذا اول سن يمكن ان تحيض فيه المرأة اه تسع سنوات وما بعد اذا اذا رأت المرأة الدم دون التسع قبل ان تبلغ التسع اذا هذا الدم لا يمكن ان طيب واذا رأته بعد التسع او في التسع فهو حيض او يمكن ان يكون جواب ايش يمكن ان ضروري يكون قد يكون حيض وقد يكون يكون فساد قد يكون نفاس او شيء اخر اكمل فان رأى دما لدون ذلك فليس بحيض. لدون ذلك يعني لدون تسع فليس بحي نعم. لانه لم يثبت في الوجود. الدليل على هذا ليش التسع سنوات هي اول سن وبعدها انصلح واكثروه اي اكثروا الحيض خمسة عشر يوما بلياليها او لعطاء رأيت من خمسة عشر يوما طالبه اي غالب الحيض بليال بايامها او سبع ليال بايامها واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما دج احمد بما روي عن علي ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي جريح قل فيها فقال شريح اني اقضف ان جاء قال فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها. يعني ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك فقال علي قالون اي جيد بالرومية ولا يكره وطؤها زمانه ان اغتسلت ايش تقضي الحائض الصوم لا الصلاة اجماعا لا يصحان فليحرم قراءة القرآن المرور يحرم الطواف قال لا تمر لبث لا تلبث ويحرم وطؤها في الفرج الا لمن به قال الا لمن هذا المرض قال بشرطه وش الانسانة لا تندم يجد امرأة الرابع ان يكون غير قادر على الزواج لازم يغير قال تعالى قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب هذا دليل فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع مثله فعل لكن يقول لو فعل اولج قبل انقطاع قال فان قال فان فعل اولج ان يجامع جامع مثله ده اولجح شفته ولو بحائل او مكرها او ناسيا جاهلا فعليه هذا المجاهد قال هكذا بالدينار مثقال من طوبى اليوم ذهب اربعة اربعة وربع كان او غير او او قيمته قالوا من الذهب او قيمة قال من الفضة هو تكلم بعد ذلك وقال لكن حصل وطأ ما هي الكفة اعد الان فان فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع مثله. قال انتبهوا معي اولج قبل انقطاعه ان وعندها اما بعد انقطاعه لانه قال قبل انقطاعه اخرج ما بعد الانقطاع عندها اما بعد انقطاع الدم ايحرم ولا كفارة قاع الدم لا يحرم ولا يكفر قل له يحرم قال ليش اذا انقطع ما عادت حائض يقصد ايش قبل الغسل. قبل الاغتسال قبل ان تغتسل لا كفارة تجب اذا حصل لم ينزل قال من يجامع مثل ذا اولج حشفته يمكن ان نضع لهذا مثلا اولج قبل انقطاع الدم كان يجامع مثل اوجب او لج الحشفة اربعة اربعة شروط طيب اربع شروط اما قوله ولو بحائض او مكره او ناسي او جاهل يعني مطلقا انا حتى اموت قال فعليه متى يجب على لم ان هو بلغ العشر او نجح او لجأ بعض الحشرات ولو بحائل او مكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار او نصفه على التخيير كفارة لحديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه كفارة رواه احمد والترمذي وابو داوود وقال هكذا الرواية الصحيحة والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره او قيمته من الفضة فقط ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه يجزئ لواحد هذا الدينار هذا التأخير ليس بغريب مثل تأخير تم الصلاة ويقصر قال ويجزئ لواحد يعني تعطى هذه وتسقط بعجزه اذا كان ما عنده الدينار وامرأة مطاوعة كرجل اكتبوا في والكفارة المرأة لو كانت حائض طاوعت يحرم عليها وعليها الكفارة اكمل يا شيخ ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه. اي دون الفرج. نعم. استمتع بغير من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. نعم لان المحيض اسم لمكان الحيض. نعم. قال ابن عباس فاعتزلوا فروق اشي يحيض قال ابن عباس قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر ستر فرجها عند مباشرة مباشرة غيره واذا واذا لحظة كيف مباشرة ستر فرجها عند مباشرة غير الفرج يعني غيره يعني غير الفجر واذا اراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل ايه واذا اراد ان يطأها فقالت انا وهذا لا يعلم الا من واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام غير الصيام واحد والطلاق والباقي لا لا يباح لم يباح هي اصلها ايش يباح حوثي الف جاءت تم الجازمة دكنت الحاء ما سكنت الان صارت ايش ساكنا لكن الاول من هو الف والساكنة الثانية ما يمكن الساكنة لا يجوز التقاء الساكنة لا على حده يعني حالة تجوز ذلك احذف قال لم لم يخف يخاف لم يصم لكن اذا مين رح يصير طيب فان عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. اسمعوا قبل الغسل قبل ان تغتسل انقطع الدم لاحظوا الان قرم على مرأى الحائض يعود الى الحل تدريجيا طاعة ذنب غسل بعد ذلك زي ايش قال له للاول الثلاثاء يشبه الاول ولا الثاني انتبهوا لا حد انسب شي ولا يظن اذا اذا انقطع الدم الصيام والطلاق ممكن يمكن ان تصوم قبل ان تغتسل ويمكن ان تطلق الزوجة ولا يعتبر طلاق حائط غلط بيدعي اطلقها قبل ان دام انقطعت لكن الاشياء الاخرى لا انتبهوا الان اقرأ المقطع هذا شو انتبه الا وتغسل المسلمة قهرا انها انقطع دمها اغتسلي يا امرأة قالت لا لا اغتسل وزوجها يريدها تغسل اذا وتغسل المسلمة الممتنعة يعني من وهي لم تنوي هنا فهل هذا الغسل لزوجها قلنا يبيحها لزوجها. طيب هل يبيح لها هذا الغسل ان تصلي هذا الاغتسال في اشكال ما هو الاشكال؟ انها اغتسلت قهرا ولم تنوي الاغتسال نقول هذا الغسل هو في منزلة بين منزلتين يبيح شيئا ولا يبيح شيئا هذا سيبيح وطأها حق الزوجة لكن لا يبيح لها الصلاة قال المصنف وتغسل تنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر. كذلك لو كان متزوج مثلا فنصرانية بعد انقطاع الدم تغتسل او اليهودية هذه ستنوي نوت هل تصح ما تصح من شروط النية الاسلام والعقل هذا الشرط ان تصح منها النية افتوا بقى لزوجي طول العذر تباح طبعا نصرانية لن تصلي بهذا ولا نيت هنا كالكافرة للعذر اذا عندنا نوعان من النساء يغتسلن بلا نية ويحل وطؤهن بهذا الاغتسال الذي لنية فيه من هما مسلما ممتنع والكافرة كافرا نقول الممتنعة ولا مو شرط طيب قال المصنف ولا تصلي به يعني بهذا الغسل لعدم النية وينوي عن مجنونة وصلت كميت طيب المجنونة ايضا لن تنوي هو ينوي عنها اكمل يا شيخ كم بقي من الوقت قلنا الان في باب في الحيض من جد ايه في احكام الحيض صحيح باقي لا ارى يا اخي نبدأ والمبتدأة اي في زمن يمكن ان يكون حيض المبتدأ يعني التي ابتدأها اه الحيض اول مرة ينزل عليها الحيض. اكتبوا عنوان جانبي احوال المبتدأة واحد وكذا وظع رقم واحد هذا الحال الاول المبتدأة يعني يقول اللي نزل عليها الدم اول مرة اي في زمن يمكن ان يكون حيضا يعني معناه انه ابتدأها ايظف وهي بنت تسع فما فوق بدأها الحيض وهي بالثمان او كذا او ابتدأها الحيض وهي بين التسع نقول والخمسين نزل عليها الحيط بعد الخمسين على المذهب او الستين على رواية اخرى ما نزل في سن الحال لو وحدة ما نزل منها دم ابدا الا في الستين او في الخمسة انا اتصور من هذا الحين المقصود الان نزل الدم اول مرة في زمن يمكن ان ايضا آآ وهو الذي يكون يشجب بين التسع وايش والخمسين طبعا شيء ثاني لا تكون حامد لكن ونزل منها وهي حامل ان يكون حيض الطيب. وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. هذا تعريف المبتدأة ماذا تفعل؟ قال تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته يعني رؤية الدم ولو حمرة ولو رأت حمرة او صفرة او كدرة كل هذا لو رأته تجلس مجرد ان تراه طيب تجلس كم قال اقله يعني تجلس هذه المرأة اقله اعمل اقل قوم ليلى اي اقل الحيض يوما وليلة طيب بعد اليوم والليلة ماذا تفعل ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما بعد يوم وليلة تغتسل تكمل ايش؟ طب لو الدم ما انقطع بعد اليوم والليلة يعني نتصور الان هذه المرأة بدأها الدم نزل عليها الدم ستة ايام. ماذا تفعل قل بمجرد ان ترى الدم تجلس وتترك ولمدة يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي وتصوم وهكذا انتبه لنفسك تفعل هذا لمدة كم ها خمس ايام خمسة ايام بعد الاغتسال خمس ايام قطع بعد اليوم السادس في اليوم فاز في نهاية انقطع تصل مرة ثانية اكمل الصلاة والصوم ليش هذا لماذا هذه الفكرة اما اليوم والليلة الاولى فما في اشكال انها تجلس واما الخمسة الثانية فهذه طنف يقول تغتسل وتصلي لماذا هذه الخمس الثانية التي الاول مشكوك فيها هل هي حيض ولا ليست حيض سيظهر انها حيض او غير حيض بعد ذلك في الشهور التي لذلك في هذه الخمس اه لا تجلس عفوا اغتسل ثم تصلي طيب انتهت الستة الايام تغتسل مرة اخرى ليش تغتسل احتياطا لانه احتمال ان يثبت بعد الشهر الثاني او الثالث او الرابع سيثبت انه هذه الستة الايام كلها احتمال اه لذلك تغتسل ثم تصلي صار عندنا الان هي لها ثلاثة حالات يوم والليلة هذا ما هو ايظ يقين ما بعد الست طهر يقين فترة الخمسة الايام هل هي حائض احتمال تكون حيض الظهر فيظهر هذا في المستقبل لذلك تغتسل بعد اليوم والليلة وتغتسل ثم اذا ظهر بعد ذلك هذه الخمس وسط خمس ايام ونص اذا ظهر انها حيض ماذا ستفعل ها كيف ماذا تفعل في الشهر هذا اللي صامت فيه وصلت فيه تقضي الصوم. تقضي الصوم فقط لانها صامت في ايام حيض ما تقضي الصلاة صلت في ايام حب طيب ولو ظهر انه هذه الايام الخمس