الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في باب شروط الصلاة من كتاب الروض المربح اه شرح اختصار المقنع للامام اه منصور بن يونس عليه رحمة الله طيب نبدأ من عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبدالبر اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. نعم. وهذا هو الشرط الرابع الترقيم السابق طيب قال والستر شرح الستر في اللغة وفي بالشرع. نعم. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما ما يستر به الستر هي الملابس التي تستر يوسف والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء اي قبيحة اما في الشرع سيذكر تعريفه في الشرع ضعوه بين معكوفتين قال وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله. نعم. اذا القبل والدبر وكل ما يستحى منه نغلق المعكوف هنا هذا هو تعريف العورة في الشرع القبل والدبر وما يستحيى منه. على تفصيل سيأتي اكمل فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة هذي رقموا الصور هذه قال حتى عن نفسه يستر عورته عن نفسه هذا اولا بالخلوة ثانيا وفي الظلمة ثالثا وخارج الصلاة رابعا اذا ان يسر العورة في كل هذه المواضع طيب قال بما لا يصف بشرتها اه الان قال بين مصنف انه العورة يجب سترها. باي شيء كيف يحصل الستر بماذا يتحقق الواجب هذا الذي اه وجب على المسلم يقول بما لا يصف بشرتها اي لون لا يصف لون البشرة. بشرة العورة من بياض وسواد لان الستر انما يحصل بذلك. اذا ستر العورة المقصود بها اه او عقق منها اذا كانت العورة مغطاة بشيء يمنع وصف بشرتها يمنع وصف هذه فاذا كانت مغطاة بشيء تفاف لا يستر لونها فاذا لم تستغرب العبرة ليست ولكن ايضا لا بد من وجود هذا الظابط وهو ان الساتر يجب ليكون مانعا واصف العورة طيب اكمل ولا يعتبر الا يصف حجم العضو لماذا؟ لانه لا يمكن التحرز عنه. طيب. اذا قال ينبغي ان تكون ان يكون الساتر في تتري العورة ينبغي ان يكون مانعا لوصف يا ساتر عند وصف البشرة مانع لوصف العورة لكن هل يشترط الساتر يكون مانعا لوصف حجمها لا هذا لا يمكن التحرز منه يعني معناه انه ستر العورة اذا لبس الانسان ثوب على نفسه احاطه به او لبسه او او اي لباس تغطى العورة بحيث ما ترى. يعني منعها او غطاها او سترها من الرؤيا لكن رؤية يعني البشرة وصفها منع الوصف لكنه لن يمنع الحجم ما راح يغطي الحجم ليش؟ لان الساتر سيلتصق بالعورة فقد يظهر حجمها ازا المطلوب ستره قد يظهر هذا هذا لا يؤثر في مسألة ستر العورة طبعا هذا غير مطلوب يفعل هذا لكن اذا حصل مثل هذا هذا لا يؤثر لا نقول لم يستر العون ستر العورة يتحقق بان يضع عليها ما يمنع وصف البشرة لكن اذا لم يمنع وصف حجم البشرة فلا يعد هذا غير ساتر واضح المسألة طيب ماذا علل ذلك؟ قال انه لا يمكن التحرز عنه طيب تفضل ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. نعم. ممكن يقول ان يكون الستر بشيء منسوج يعني القماش هذا الذي ينسج او شيء اخر غير منسوج مثل الورق والجلد والنبات اذا كان يعني نبات ورقه كبير يمكن الستر به او جمع مثلا يمكن هذا لكن هناك اشياء لا يحصل الستر بها او لا يجب بمعنى يعني لا يلزم الستر تستر لكنها لا تلزم المسلم ان يستر بها اذا لم يجد غيرها ما هي هي التي قال اه التي ذكرها بقوله ولا يجب اكتبوا عندها اي لا يلزمه لا يجب عليه يعني لا يلزمه عدم سواها فلا يجب سيذكر المصنف خمسة اشياء ما هي؟ قال لا يجب ولا يجب ببارية واحد وحصير اثنين البارية والحصير متشابهات اشياء يعني البادية مثل الحصير كي يصنع الى القصب على هيئة الحصير مثل الحصيرة يجلس عليها وكذا فمثل هذه الاشياء لا يجب لا تجب لا تلزم ليش لان هذه سيأتي تعليله سيأتي انه فيها ظرر ويصعب الستر بها يشق الستر بها وليس هو من الستر المعتاد بما فيه من الضرر كونها لا تستر في العادة لا يستتر بها في العادة ليست من معتاد الامر الاخر لان مشقة اذا قال البارية والحصير وحفيرة ثلاثة يعني لا يلزمه لكي يستر عورته ان يحفر حفرة صغيرة على قدر جسده وينزل فيها عشان ييسر العورة يقول هذا لا يلزمه ذلك وطين لا يلزمه الستر بالطين وهذا الرابع وماء كدر وهذا الخامس ان يستر العورة بالماء الكدر يدخل في وسط ماء تغير يسر العورة كل هذه لا تلزم لماذا قال اي نعم وما ان كدر لعدم يعني لعدم سترة لعدم اي عدم سترة طيب ما هو التعليل؟ قال لانه ليس بسترة لان هذه الاشياء ليست بصوت ولما فيها من الضرر والحرج وهي ليست سترة في المعتاد يعني ليست سترة جرت بها طيب ثم قال ويباح تفضل يا شيخ ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما. التداوي العلاج التخلي يعني الحمام قضاء الحاجة نعم ولزوج نحوها يعني كالختان او غيرها يعني ما شابه ذلك طيب اذا تباح للتداوي هذا واحد متى يباح كشف العورة الان سيذكر المسائل التي تباح فيها او يباح فيها كشفها الاولى للتداوي والثانية للتخلي ونحو ذلك والثالث زوج والرابع وسيد وكذلك زوجة وامة يعني الزوج والسيد ستدخل فيها الزوجة والامان الزوج لا بأس يباح كشفها وللامة الامة ذلك يباح كشفها لها ومنها يعني من الطرفين طيب اكمل يا شيخ او اعد ويباح ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وامة نعم انتهى الان سيشرع بيان العورة ما هي حدود العورة العورة ستختلف من شخص لشخص فعورة الرجل غير عورة المرأة الامة غير حرة الصغير غير الكبير فيشرع الان بسم الله بدأ الان بعورة الرجل قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا وامة وام ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة الى الركبة. طيب يمكن ان نقسم الامر الان هذا هذا الاتي هذه نقسمه بحسب العورات العورات تختلف هناك عندنا عورة يجب سترها من السرة الى الركبة هذه في حق من في حق من ذكرهم الان قال وعورة رجل هذا واحد ومن بلغ عشرا هذا الثاني وامة هذا الثالث وام ولد هذي الرابعة تعرفون ام الولد من الزات ولكن نعرف من هي ام الولد. من هي ام الولد ها جارية التي نعم ولدت لسيدها ولدا لو مات ولده ذكر انثى يعني طيب وام ولد ومكاتبة بينها وبين سيدها عقد كتابة تدفع له اقساط بمبلغ كذا ثم تصبحوا حرة ومدبرة هذي كم رقمها سادسة مدبرة دبر يعني سيدها قال لها انت مني على دبر مجرد ان اموت تعتقي هذه مدبرة. قال ومعتق بعضها وهذه السابعة معتق بعضها يعني بعضها حر وبعضها اه قال وحر انا قاعد اقرأها من جديد كاني يعني ولا هو لو عطفناها ترى كلها هذي مجرورة وعورة رجل بلغ عشرا وامة وام ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة يعني مميزة ومراهقة يقصدون الان الحرة اللي هي دون البلوغ يتكلم على البالغة قال مميزا ومراهقة من السرة الى الركبة قال وليس من العورة يعني السرة لا تدخل في العورة والركبة لا تدخل في العورة ما بينهما اذا بدأت السرة فلا نقول ظهر جزء من العورة اذا بدأ ما تحت السرة هنا نقول ظهر جزء ذلك الركبة اذا ظهرت الركبة لم تظهر العوام ظهر جزء مما فوقها بعض الفخذ هذا هو العورة اذا عندنا كم اذا عورتهم من السرة الى الركبة فاللي هم من ثمانية طيب واحدة طيب وليس معروف. طيب الان انتقل الى نوع ثاني نوع اخر من العورات قال ايه اتفضل وكل وابن سبع ايوا الى عشر الفرجان الفرجان فقط هذه العورة الثانية من السرة الى الركبة واحد هذي العورة الاولى والفرجاني فقط عورة الثانية انتقل الى وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها. فليس عورة في الصلاة كلامنا كله عن عورة الصلاة طبعا قال وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها فليس عورة في الصلاة وعنه لقوله الا وجهها عنه وكفيها روايتان في اكثر من رواية بالمناسبة لكي الان عرفنا الروايتين الرواية الاولى المعتمدة اللي هي المذهب انه الوجه فقط هو الذي يكشف في الصلاة اه يعني الوجه هو الذي ليس بعورة في الصلاة وما سوى ذلك فهو عورة في الصلاة الرواية الثانية وليس بعورة الصلاة بالنسبة للحرة البالغة وجه الكفين هناك رواية ثالثة تقول والقدمين ايضا طيب قال فليس عورة في الصلاة المذهب الوجه فقط هو الذي الصلاة لانه ليس في عورة هذا فيه الصلاة طيب خارج الصلاة حتى وجهها عورة اكمل يا شيخ وتستحب صلاته في ثوبين انتهى من الستر الواجب الان انتقل الى الستر المستحب نعم وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والازار او السراويل مع القميص طيب القميص اللي هو عندهم اذا قالوا قميص يريدون به ما يشبه الثوب اليوم بالثوب الثوب اللي احنا نسميه هم يطلقون الثوب على قطعة القماش فقالوا ثوبا يعني قماش مثل الاحرام قال مثل القميص والرداء الرداء الذي يغطي اعلى الجسد والازار الذي يغطي اسفل الجسد والسراويل اه هو الذي نسميه اليوم نحن ايش سروال سروال السراويل هذه ليست جمعا هذا هذه مفردها سراويل تجمع على سراويلات مع القميص قلنا هو مثله هذا يعني يستحب ان لا يستر العورة الواجبة فقط لا يستحب في حقه ان يزيد على ذلك وبعض الزيادة واجبة في بعض الحالات طيب اكمل يا شيخ ويكفي ويكفي ستر عورته اي عورة الرجل في النفل. نعم. لحظة في النفل اذا واجب ان يستر العورة طيب والمستحب ان يزيد على ستر العورة هذا امر هذا الكلام في النفل اما في الفرض لما قلنا وعورة الرجل البالغ هي ايش من السرة الى الركبة او ما بين السرة الى الركبة هذا الكلام في الفريضة ولا في النفل اطلقنا ما قلنا فريضة ولا نفي لا المصنف ما يريد هذا يريد وهذه العورة هذه عورة في الصلاة. ستكون هذه العورة في الفريضة وفي النفل لكن في الفريضة ايظا هناك جزء اخر يجب ستره فرض يزيد فيه شيء وهذا بس عند الحنابلة اما جمهور الامة ما عندهم كلام طيب اكمل يا شيخ وستر عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرض في الفريظة يجب ان يستر ما بين السرة الى الركبة واحد العاتقين احد العاتقين الايمن او الايسر هو العاتق هذا ما بين بين المنكب الى اعني الكتف هذا اعلى الكتف طيب ستر انتبهوا الان ستر احد العاتقين يختلف عن ستر ما بين السرة والركبة ما هو وجه الخلاف وجه الخلاف عند الاكثر من وجه الوجه الاول نستر العاتقين انما هو واجب بالفريضة وليس بواجب طيب وما بين السرة والركبة واجب هنا وهناك هذا الفرق الاول طيب ما هو الفرق الثاني المصنف قال وستر عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة الطرقة الثانية صار ايش ماذا صار ما بين السرة والركبة يجب ستره بشيء يمنع وصف البشر واما احد العاتقين فلا يجب يجب ستره باي شيء. بما يصف البشرة او لا يصف البشر فهمت وجه التخفيف الفرق ايش؟ ستر احد العاتقين اولا لا يجب الا في الفريضة واحد ثانيا آآ يجزئ فيه ما لا او ما يصف البشر واضح هيك طيب ما هو دليل هذا ما هو الدليل على هذه المسألة؟ على هذا التفريق؟ لانه وصف ما عندنا دليل يقول انه آآ لابد ان يكون الساتر لا يصف البشرة ما عندنا دليل ينص عليه لكن لا يتحقق الستر الا به. فهو متظمن ادلة الستر عموما ما يتحقق الستر والعورة بادية يمكن رؤيتها طب ليش ما نمضي هذا الشرط هذا الظابط على ستر المنكب واضح ولا لا ذلك ذكر المصنف الدليل قال ايش قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا دليل لماذا ايش العاتق هل هذا دليل على ان العاتق يصدر ولو بما يصف البشرة الا هذا هو الدليل بس هو المصنف يعني ما ظهر ما نص على وجه الدلالة فيه وجه الدلالة في قوله شيء ليس على عاتق من اكتبوا عندها وعموم الشيء يشمل ما يصف وما لا يصف وجه الاستدلال كيف طيب تفضل رواه الشيخان عن ابي هريرة آآ قال طبعا في قضية ما ذكرها المصنف بالنسبة للرجال الافضل للرجل ان هي في ثوبين افضل يستر اكثر صح ويجب ستر احد العاتقين في الفريضة مش في الفرض الامر الثالث ذكر المرداوي في واف قال جماعة من اب مع ستر رأسه والامام ابلغ يعني يستحبون ستر الراس والامام في حقه استحباب ابلغ واضح هذا قال جماعة يقول المرداوي قال جماعة من الاصحاب مع ستر رأسه يستحب صلاته في ثوبين ويستحب ايضا ستر رأسه يعني يرون ان هذه الصفة اكمل اكمل يا شيخ المرأة الان وتستحب؟ المرأة تصلي في ماذا الواجب ان تستر العورة طيب والمستحب ان تزيده زيد وش تسوي وما بقي الا الوجه الوجه كمان لا لا ان تزيد في اللباس يعني المقصود وبان تزيد في هيئة اللباس اما اذا سترت الواجبة بقطعة قماش خلاص قطعة من القماش فترة الواجبة وهذه القطعة تمنع الرؤية ولا تصف البشر ليست فخلص كفت المصنف يقول افضل ان تصلي فيما سيذكر الان ثلاثة امور قال لها تفضل وتستحب صلاتها اي صلاة المرأة في درع هذا واحد. وهو القميص وخمار وهو القميص. ايش قلنا القميص يعني ما هو مثل الثوب قميص طويل والثاني خمار هذا رقم اثنين وش هو الخمار؟ تفضل وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. نعم. خمار معروف طيب والثالث؟ وملحفة لا اي ثوب تلتحف به. نعم وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. انتهى الموضوع الان المرأة تستحب ان تصلي يستحب ان تصلي هذه الثلاث درع والخمار والملحفة وتكره صلاتها كلام جديد بنقاب وبرق يعني اكتب بلا حاجة طيب ليش هذا ماذا يكره النقاب والبرقع النقاب والبرقع كلاهما يغطي الوجه ها البرقع هو بس غطاء فيه فتحتان هو الذي يسر هذه الاشياء تسبب اخلال بمباشرة اعضاء السجود الارض طيب اكمل يا شيخ ويجزئ المرأة ستر عورتها بفرض ونفل نعم يعني المرأة ما في شيء اسمه منكب ما منكب هذا عند الرجل يجب في الفرض مرأى الفرض تترك عورتها في الفرض هو نفس الذي في طيب الان سينتقل الى مسألة ماذا لو حصل للمصلي الساتر لعورته انكشاف للعورة؟ هل تبطل الصلاة او لا تبطل او فيه تفصيل في حالات تبطل وحالات لا تبطل نعم فيه تفصيل باختصار ما هو التفصيل؟ ساذكر القاعدة باختصار ثم نقرأ الكلام يكون اسهل واسرع ما هو التفصيل التفصيل انه ان تعمد الكشف تبطل هذا واحد تعمد كشف العورة تبطل الصلاة كشف قليل كشف كشف مدة طويلة كشف ما دام تعمد اخلال بهذا الشرط فالصلاة الامر الثاني متى الحالة الثانية اذا لم يتعمد اذا لم يتعمد كشف العورة وانكشفت حمده وقصده فعله فاذا قول لا تبطل الا اذا اجتمع امران ما هما طول الزمن مع فحش المكشوف لازم يكون اللي انكشف كثير فاحش في العادة وطال الزمن فنفهم من هذا انه لو فحش المكشوف وقصر الزمن لا تبطل طيب لو طال الزمن لكن قليل لم يفحش طوال الزمن كذلك هذا كله في غير العمد امن الان القاعدة طيب اصبح الان الصورة عندهم تعمد كشف العورة بطلت انكشف لم يتعمد انكشف شيء كثير لمدة طويلة انكشف شيء كثير لمدة قصيرة لا تاني اشي قلت له ولا ايه كشف شيء كثير لمدة ايش طويلة كشف شيء كثير مدة قصيرة انكشف بعدها شيء قليل لمدة طويلة قصيرة كذلك لا اقرأ يا شيخ ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان او امرأة وفحش عرفا وطال الزمن اعاد. اذا ضاع عنده وفحش واحد وطال الزمن اثنان وان سمعت نصيحتي لا تكتبوا واحد واثنان وانما اكتب الف وباء والف واحد واثنين راح تلخبط معاه اشياء ثانية الف وباء ليش وعند قوله ومن انكشف بعض عورته عند قوله بعض عورته ضع رقم واحد هذا مبطل للصلاة طيب اكمل يا وان قصر الزمان او لم يفحش المكشوف هذا تابع على السابقة ها ولو طال الزمان ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمده. نعم. لم يعد ان لم يتعمده اليس هذا الكلام هذا خلاصته كم صورة عندنا صارت تعمد الاولى تعمد بطلت التانية وابدأ بالبطلان تانيا لم يتعمد وفحش المكشوف ها وطال الزمن ثالثا المكشوف ولم يطل الزمن لا تبطل الرابعة قل المكشوف لم يفحش وقل الزمن لا تبطل. الخامسة قل المكشوف وطال الزمن لا تبطل هذه الخمسة كل هذه الخمس سور ذكرها في هذين اكمل يا شيخ او صلى في ثوب محرم عليه. ضع رقم اثنين ليش قلنا اول اكتبوا الف وباء؟ عشان من انكشف بعض عورته طبعا وفحش يقصد هو بقوله الان لمن يقول وفحشه كانه تشير الى ماذا؟ يعني فحش مقدارا وزمنا ولا العبارة ما توحي بهذا يقول يوحي اجمل مكشوف فقط ما له علاقة بالزمن طيب الثاني اذا صلى في ثوب محرم عليه مثل ماذا؟ كمغصوب كله او بعضه كما لو صلى في ثوب مغصوب وحريري ومنسوج بذهب او فضة كل هذا من امثلة الثياب المحرمة عليه ثم قال المصنف الان سيظع ظوابط وشروط بطلان الصلاة في هذه الحالة قال ان كان رجلا هذا كلام طبعا سيعود للحرير ومن سجن ذهب الفضة كان رجلا واجدا غيره مش معذور وصلى فيه في هذا الثوب المحرم عالما بان هذا ثوب محرم وعالما بالحكم ذاكرا ليس ناسيا اعاده من هو الذي يعيد هذا الذي لبس الثوب المحرم وكان يحرم عليه هو قال ثوب محرم عليه ولهذا لو قلنا يعني هو ما قال ثوب محرم محرم عليه فان كان رجلا يحرم عليه الحرير فلا يصلي فيه ان كانت امرأة يمكن ان تصلي فيه فان كان رجلا واجدا غيره عشان يخرج مسألة المضطر وصلى فيه عالما ذاكرا يعيد والا معناه اكتبوا عنده والا لم يعد لعدم الاثم يعني والا لم يكن عالم ولم يكن او لم يكن ذاكر اه لم يعد عدم الاثم. طبعا في رواية اخرى في المذهب. المسألة هذي مسألة كبيرة كرروا لها صور كثيرة وهي مسألة هل اه تنفك الجهة او لا تنفك الرواية الثانية في المذهب وعنه تصح في ومغصوب مع التحريم على القول بانفكاك الجهة بالثوب المحرم ما له علاقة بالصلاة فيأثم على ثوب المحرم على الغصب هذا لكن الصلاة تصح هذا اذا قلنا الجهة مفكة واذا قلنا جهة واحدة ما معنى جهة واحدة؟ كيف تكون هذه الصلاة حرام وواجبة ما تجتمع تبطل هذا معناه يعني رجل صلى في ثوب حرير ايش حكم الصلاة هذي؟ الصلاة واجبة. طيب لان هذه صلاته هذه ايش راح تقولوا حكمها واجبة ومحرمة في نفس الوقت اذا قلنا اذا لم نفك الجهة ما نعتبرنا ما اعتبرناها جهتين هذا شيء واحد لا يمكن ان يوصف لانه محرم وانه ايضا واجب ومن فك الجهاد انه لا هذان عملان مختلف يقول لا الصلاة صحيحة والاثم موجود لستر العورة انتوا المسافة قد تقول طيب نفك الجهة سهلة العملية هيا فكوا الجهة كيف تفكوها ايوه لحظة يعني صلاته صحيحة كيف صحت اه عنده في نظر من يرى انه الجهة اللي هو المذهب كيف صحت هذه الصلاة هل ستر عورته لماذا طيب ليس مطلوب منه آآ ستر العورة بشيء يعني هذه وجهة النظر هذا ستر العورة يعني اكمل شرطا من شروط الصلاة لا تصح الصلاة الا به وهو محرم هذه المشكلة وش المشكلة انه لو لبس مثلا عمامة حرير؟ ما يبطلون الصلاة ما يبطلونها عمامة الحديث سيأثم على كن ساتر العورة بشيء محرم طيب اكمل يا شيخ وكذا اذا صلى في مكان غصب هذا رقم ثلاثة رقم ثلاثة طيب كذا معناه ايش انه يعيد اذا صلى في مكان مكان محرم لماذا؟ نفس الكلام لان الجهة تنفك او لا تنفك لا تنفك عن المذهب فتبطل الصلاة وعلى الرواية الثانية وهو مذهب اخرين انه انها تنفك فالارض التي اغتصبها حرام والصلاة التي صلاها صحيحة فاما ان يقال عصى وصحت او يقال عصا وبطلت باقي الرابع او صلى في ثوب نجس اعاد. هذا الرابع او صلى في ثوب نجس لعاد اه ولو لعدم غيره قال المصلين طبعا مرادهم هم في كتب المذهب ينصون على انه اذا ما وجد الا الثوب المحرر النجس هذا يصلي فيه وجوبا ويعيد طيب المصنف ما ذكرها اكمل يا شيخ لا لا من حبس في محل غصب او نجس ويركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة. طيب. يقول اخرج الان من حبس في مكان غصب او نجس هذا مضطر محبوس في هذا المكان النجس او المغصوب ما يملك الخروج منه طيب آآ نعم قال بعد ذلك وطبعا هذا الذي حبس في محل غصب او نجس قال اللي هو النجس الان كلام على النجس ويركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة يقدر يسجد ويركع هذا من هو المحبوس في مكان غصب لا يابسة طيب ويومئ ويومئ برطبة برطبة غاية ما يمكنه. اما اذا كانت النجاسة برطبة يعني نجاسة الكلام عن النجاسة بنجاستنا رطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. يعني صورته الان هو لما ذكر مسألة المغصوب اه اذا حبس فيه انسان فاصبح مضطرا ينبغي عليه ان يصلي كيف يصلي؟ والمكان نجس فان كانت النجاسة جافة يستطيع ان يصلي لان النجاسة لا تنتقل كلام قلناه قبل ذلك. لا تنتقل الا مع ايش مع الرطوبة واما اذا كانت اذا كانت جافة فيصلي عليها ويسجد هكذا واذا كانت رطبة انه سيتنجس ينشر النجاسة فعندها يومئ معناه انه يخفض رأسه غاية ما يمكنه بس مما يلصق رأسه في طيب قال ويجلس على قدميه ليش؟ عشان لا ينجس الرجل وينجس طيب الساق اكمل يا شيخ ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره هذي مسألة التقديم الان هو ما عنده ثياب الا ثوب مغصوب. فهل يصلي عريان ام يقدم المقصود المصنف قال يصلي عريان ولا يصلي في ثوب اكمل يا هشام وفي حرير ونحوه لعدم غيره. طيب ما عنده الا ثوب حرير فقط فهل يصلي عريان ولا يصلي في ثوب الحرير قال المصنف طنف كذا قال يصلي قريب يصلي في الحرير طيب ما الفرق قال اما المغصوب لان هو متعلق بحقوق الادميين واما الحرير فهذا قال لك بحق ولا يصح نفل ابق نفل ابق يعني صلاة النفل او العبادة النفل من عبد ابق هارب من سيده لا تصح ما يصح نفله طيب ليش؟ لانه هذا لانه قاعد يصلي في زمن مغصوب. الزمن اللي يصلي فيه هو المغصوب طيب اكتبوا عندها لغصب الزمن اكمل يا شيخ ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها. الان سيتكلم على الذي لا يجد اه امام ستر العورة يجد بعض ستر العورة ليس الثمن لان سترها واجب في غير الصلاة. ففيها اولى. نعم طيب والا يعني اذا ما وجد ما يستر العورة كلها او ما يجد الا بعضها فماذا يفعل يستر الفرجين يقدم الفرجين هما اغلظ يعني دائما يبدأ بالاغلط ما هو اغلظ شيء؟ اغلظ العورة الفرجان طيب ما عنده ما لا يستر الفرجين ما يستطيع ان يستر الا احد الفرجين يقدم ماذا قدم الدبر دبر اسوأ هكذا طيب اقرأ الان والا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لانهما افحش فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبر اولى لانه ينفرج في الركوع والسجود. نعم. الا اذا كفت منكبه وعجزه فقط طيب الا اذا كفت هذي مسألة الاخيرة هذي مسألة جديدة الان قلنا فلم يجد ما يسر العورة كلها. ايش يعني العورة كلها ما بين السرة؟ سرة للركبة ويقدم ماذا بيغطي الفرجين طيب اللي القطعة اللي عنده ما تغطي الفرجة قدم احدهما يصنف يقول الدبر اولى. المسألة هذي اجتهادية طبعا واحد يقول لا والله القبلة اولى فما راح تبطل الصلاة ستر القبل ولا الدبر ما راح نبطل الصلاة قال في الدبر اولى وعلل هذا قال ينفرج في الركوع والسجود طيب صورة ثالثة لو كان عنده ساتر يستطيع ان يستر به منكبه احد المنكب مريظة يعني وهو واجب ولا يستر كفت منكبه وعجزه يعني دبر فايش يفعل هنا ايش رأيكم؟ اولى يستر الفرجين ولا يستر ويترك المنكب ولا يستر المنكب مع الدبر ويصلي جالس الفكرة هذا الذي يقوله المصنف قال الا اذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما يعني المنكب العجز ويصلي جالسا طيب اكمل يا شيخ انتقل بعدين لمسألة ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن او اجرة مثلها او زائد يسيرا. نعم. وجوبا ما يقول ما عندي في سترة طب اشتري قال طيب الثمن زائد يسير لا لا يضر يجب عليك ان وان اعير سترة لزمه قبولها. اعير نعطوه هي عارية. تفضل لانه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه. نعم يلزمه لزوم وجوبا نعم بخلاف الهبة للمنة. يعني بخلاف لو اعطوه تطرى وقالوا هذه هبة منا هبة منا ليش؟ لك فاستر عورتك وصلي يقول لا يلزمه اذا يبغى يقبلها يقبلها لا يريد لا لماذا؟ فيها منة هذه الهبة واضح طيب نعم وقد يقال العكس يعني من العار اللي يلحق بالمنا اعظم منه ان يصلي عريان طيب اكمل ولا يلزمه استعارتها. نعم لكن اذا اعير يلزمه القبول. فهمتوا الفرق الان اذا الشراء يلزمه اذا كانت بسعر ثمن مثلها او زيادة قليل لكن لو زيادة فاحشة ما تلزمه طيب العارية اذا اعير يقبلها اما هو لا لا يلزمه ان يذهب ويستعير برظو فيها منة انتقل للثالثة الهبة الهبة هل يلزمه قبولها لا ما يلزم لان فيها منة امران لا تلزمهم قبول الهبة هذا ما هو لازم ويش والاستعارة ابتداء الاستعارة ما تلزمه. فهمتوا المسألة طيب اكمل يا شيخ ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربعوا بل ينضام. نعم يعني يجعل احدى فخذيه للاخرى. نعم بالايماء استحبابا فيهما. فيهما يعني القعود والايمان. اذا قاعدا الف بالايماء باء طيب اكمل هذا العاري يصلي قاعد ويومئ بالركوع والسجود طيب اكمل يا شيخ فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. اذا هذا القعود والايمان ليس بواجب واستحبابا قال طيب اكمل يا شيخ ويكون امامهم اي امام العراة وسطهم. نعم. اي بينهم وجوبا. نعم. ما لم يكونوا عميانا او في ظلمة. نعم. يعني اذا امامهم يكون في الوسط عشان ما يرون عورة الامام. لكن كانوا في ظلمة او كانوا عمياء فانهم اه لا بأس يصلي امامه. طيب نعم. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لانفسهم ان اتسع محلهم. نعم فانشق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نعم اذا اذا كان المكان واسع فالرجال في جهة والنساء في جهة وكل يصلي على حدة وان كان المكان ضيق يصلي الرجال ويستدبر النساء ثم يستدبر الرجال ويصلي اكمل يا شيخ فصلى النساء واستدبرهن الرجال فان وجد المصلي عريانا انشق الان الى مسألة جديدة صورة اخرى. نعم فان وجد فان وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في اثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى. بنى يعني اكمل الصلاة ما مش مش من جديد ما يعيدها من جديد يكمل نعم وبنى على ما مضى من صلاته لماذا؟ لانه اخذ اخذ السترة القريبة وستر العورة لا يعتبر لا يعتبر عملا كثيرا طيب والا اذا كانت بعيدة فالذهاب اليها واخذ وستر العورة يعتبر عمل كثير مبطل للصلاة هذا هو التعليم اكمل يا شيخ والا ايه؟ والا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته اه وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها. عتقت في الصلاة وكانت تصلي مكشوفة الرأس باعتبار ان الامة عورتها من السرة الى الركبة فهي مصلية مغطية لكن رأسها شعرها مكشوف وتصلي ثم اعتقها سيدها وهي في الصلاة ايش يلزمها الان انها تغطي رأسها فان كان السترة بجوارها اخذت او غطت هذا ليس بعمل كثير فالصلاة لا تبطل وان كانت السترة بعيدة ذهبت الى مكان بعيد وتحركت ومشيت وكذا تبطل صلاتها يقول وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها من هي التي احتاجت اليها؟ هذي اللي نقول تصلي وهي كاشفة بعض العورة كاشفة الراس او كاشفة الساق فهمتوا عليه؟ لكن لو كانت تصلي وهي ساترة كالحرة هذي ما تحتاج طيب اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه