﻿1
00:00:13.250 --> 00:00:35.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند القليل والكثير ووقفنا عند قوله اه قول صاحب المتن وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة الى اخر ما قال

2
00:00:35.700 --> 00:00:49.800
وهو الكثير وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا ثم قال فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته اقرأ يا شيخ الان. اقرأ هذا النص ثم نشرحه احسن. تفضل

3
00:00:50.300 --> 00:01:09.050
قال رحمه الله تعالى فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة. طبعا يقصد خالطته هنا مين؟ القليل ولا الكثير الكثير والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد. والقليل ما دون القلتين

4
00:01:10.250 --> 00:01:32.750
التفريق هذا اول شيء بين الحكم معليش التفريق بين القليل والكثير بالحكم ما هو الفرق كالتالي ان القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. مجرد وقوع النجاسة فيه تنجسه يعني لا يشترط التغير كي يتنجس. طيب والكثير

5
00:01:33.300 --> 00:01:49.950
الكثير لا لا ينجس الا الا بالتغيير اذا تغير بالنجاسة فهو نجس والا فلا. اذا لو واحد سأل وقال لكم عندي ما وقعت في قطرة بول فهل هو نجس ام غير نجس

6
00:01:50.200 --> 00:02:05.850
ايش جوابك؟ استبصر اه ما هو الجواب كذا راح تقول له اذا كان كثير واذا كان قليل ايش بعد فقيه؟ حنبلي هذا بتقول له تجاوبه هو مو عارف ايش القليل وش الكثير

7
00:02:05.900 --> 00:02:24.200
طيب اذا ستسأل عن مقدار الماء فلو انه قال لك ان مقدار الماء تقريبا نصف ذراع في نصف ذراع ها قليل طيب يعني صار ايش؟ ما نجس لو قال لك

8
00:02:24.700 --> 00:02:42.350
لا هو الماء وقع قطرة البول التي وقعت في في الماء آآ مقدار الماء هذا ذراع ذراعان ذراع ونص وقعت في قطرة البول وهو نجس ولا غير نجس لا ينجس

9
00:02:43.250 --> 00:02:58.600
ها اظن العجلة هذي طبيعة في الانسان ها طيب بعد ما بعد ما افتيته قلت له لا ما يجوز قال لك بس ابشرك ترى الماء تغير بقطرة البول طب ما تسألوه عن التغير؟ خطرة يا شيخ

10
00:02:58.800 --> 00:03:18.100
ها؟ قطرة يا شيخ ها انت الان قاعد تفترض يعني انه القطرة ما تغير اه طيب يعني انت يعني على العموم انت هذا تخيلك عمرك جربت يعني اجل كيف ها؟ قطرة

11
00:03:19.800 --> 00:03:40.350
اوف طيب اذا لابد ان تسأل وتتأكد تغير ولا ما تغير فاهم؟ واياك ثم اياك قل اياك ثم اياك ان تعتمد على عقلك وذكائك وتقول لا لا لا قطرة ما راح تغير لا خلاص روح لا يا سيد هذا الكلام ما هو هذي ليست

12
00:03:40.400 --> 00:03:51.500
ليست فتوى شرعية بهذه الطريقة ما تصبح مفتي ترى الشيخ معليش ما يصير اسألوا يا اخي تغير ولا ما تغير؟ اما تقول لا يا شيخ هي قطرة ما راح يتغير هذه فتاوى

13
00:03:51.550 --> 00:04:08.150
فتاوى شرعية ولا فتاوى ها بالريحة ذي ما يصير اسأله تغير ولا لا؟ ولهذا هو السؤال الاول لو سألته عن الماء لما جاء قال لك عندي قطرة ماء سقطت قطرة بول سقطت في الماء. نجس ولا مو نجس؟ لو سألته

14
00:04:08.150 --> 00:04:22.100
تغير ولا ما تغير فلو قال تغير نجس ما راح تسألوا الكمية كم ولو قال لم يتغير ستضطر تسأل عن الكمية. هذا امر او انك تبدأ بالكمية فتسأل صح ولا لا؟ فان قال قليل

15
00:04:22.350 --> 00:04:46.100
يعني اذا اجابك بمقدار قليل فتقول نجس. واذا بمقدار كبير ستضطر تسأل عن ايش؟ عن التغير. صح وعلى طريقة اه الشيخ اكمل يا شيخ طيب احنا عرفنا قبل ما تكمل عرفنا ان الماء القليل والكثير هذا الفرق بينهما انه الكثير لا ينجس الا بالتغير واما القليل فانه ينجس بمجرد

16
00:04:46.100 --> 00:05:08.600
وبالتغير من باب اولى انتهينا من هذا لكن المصنف سيذكر الان انه كما كما يعني مر عليكم قبل ذلك انه القليل والكثير هذا ليس دائما هو القلتان يعني ليس دائما التحديد فيه بالقلتين

17
00:05:08.700 --> 00:05:30.850
فالقلتان هما الكثير وما دونهما هو القليل. يقول لا مو دائما هذا وانما بحسب النجاسة فالقلتان قليل وكثير القلتان كثير وما دونها قليل هذا في حق ماذا؟ في حق جميع النجاسات سوى نجاسة الادمي

18
00:05:31.550 --> 00:05:44.750
في حق جميع النجاسات سوى نجاسة الادبي فهمتوا الكلام وطبعا الان على هذا الكلام اللي الان نقوله معنى السؤال اللي اول سألته اف يبغاك تحتاج تسأله تقول له بول ايش

19
00:05:45.100 --> 00:06:05.100
ادمي ولا ولا بول حيوان اخر طيب فما الفرق بينهما الان عندهم جميع النجاسات جميع النجاسات حكمها واحد ما عدا بول الادمي او عذرة الادمي المائعة فهذه لها حكم مستقل

20
00:06:05.500 --> 00:06:29.400
طيب جميع النجاسات القليل والكثير فيها وهو القلتان فما دون فمعنى انه اذا وقعت نجاسة سوى ما استثنيناها هذه سوى نجاسة الادم اذا وقعت في الماء  فان كان قليلا تنجس يعني دون قلتين تنجس واذا كان فوق القلتين او قلتين فلا يجوز الا بالتغير

21
00:06:29.800 --> 00:06:54.700
اما اذا كانت نجاسة ادمي بول او عذرة مائعة فالقليل والكثير في حقها ليس القلتين وما دونها وانما وانما القليل والكثير فيها ضابطه اخر ما هو ان يشق نزحه يعني اذا كان كثير جدا بحيث يصعب على الشخص ان ينزحه وحده يتعب يشق عليه

22
00:06:54.850 --> 00:07:10.900
فهذا كثير. واذا كان ما يشق نزحه على الرجل المعتاد فهذا قليل. فهمت التفريق الان فما يشق نزحه يعني يصعب على الرجل ان ينزحه هذا كثير كثير في حق اي نجاسة

23
00:07:12.550 --> 00:07:32.750
في بول الادمي. طيب وبول غيره من باب اولى؟ ها ليش ايوة يعني الذي يشق نزعه هو اكثر من قلتين في الغالب ها اكثر من قلتين فهو يعني سيكون للجميع كثير للجميع

24
00:07:33.000 --> 00:07:53.300
طيب واذا كان لا يشق نزحه يعني ثلاث قلال وما يشق نزحه يسهل ان ينزحها الانسان فهذي قليل ولا كثير؟ الثلاثة القلال نقول بالنسبة لنجاسة الادمي هي قليلة وبالنسبة لغيرها من النجاسات هي كثيرة

25
00:07:53.800 --> 00:08:10.050
طيب يصير الثلاثة القلال وقعت فيها قطرة بول من حيوان قطرة بول من حيوان. وخلونا نحدد الحيوان من حمار لانه لو قلنا قطرة بول مثلا من شاة فبول ما يؤكل لحمه طاهر

26
00:08:10.450 --> 00:08:32.500
قطرة بول من حمار ولم يتغير ما حكمه ثلاث القلال هذه طهورا طيب لو كانت قطرة البول هذه من ادمي ولم يتغير فهي ايش وهو نجس. المعهد نجس طيب لو كانت قطرة البول هذه من الحمار

27
00:08:33.300 --> 00:08:51.550
او اكثر من قطرة هذه القطرات غيرت الماء الثلاثة القلال فهو نجس وكذلك لو كانت من ادم وغيرته وهو نجد. فهمنا الان الموضوع اذا القليل والكثير في نجاسة الادمي ما يشق نزحه

28
00:08:51.850 --> 00:09:10.700
والقليل والكثير في غيرها من النجاسات القلتين فما دون فهمنا المسألة والحكم واحد في الاخير. انه ما سمي كثيرا سواء قلتين او ما يشق مزحه ما سمي كثيرا لا ينجس بالملاقاة فقط وانما ينجس

29
00:09:11.150 --> 00:09:30.850
لا ينجس بمجرد ملاقاة وانما ينجس بالتغير وما سمي قليلا فحكمه ايش؟ انه ينجس بمجرد الملاقاة ومن باب اولى بالتغير. فهمنا هذه المسألة الان طيب لو سألت سؤال الان ما هو القليل من الماء؟ الماء القليل ما هو

30
00:09:32.300 --> 00:09:49.300
انتوا تقولوا ما دون القلتين انتوا تتكلموا على الغالب فهمتوا؟ لكن هو ما دون القلتين وبالنسبة لنجاسة الادمي بوله وعذرته المائعة ما ما لا يشق نزحه. طيب ما هو الكثير؟ نقول ما بلغ القلتين فاكثر

31
00:09:49.450 --> 00:10:09.550
في جميع النجاسات ما عدا الادمي واما بالنسبة للادمي فما يشق نزحه الان اكمل يا شيخ واقرأ  فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور. طيب ما

32
00:10:09.550 --> 00:10:32.950
على ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم لم ينجسه شيء. هذا دليل للنوع اول في القلتين. طيب اكمل وفي رواية لم يحمل الخبث رواه احمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. نعم. الان سيورد حديث

33
00:10:33.100 --> 00:10:48.700
قد يشكل على هذا الحكم قال وحديث وحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث نعم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. طيب حديث

34
00:10:48.800 --> 00:11:04.400
الحديث الاول حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث صحيح والحديث الثاني وهو حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما بعد الا حديث ضعيف. يعني اللفظ الزائد هذا ضعيف. حديث ابن ماجة

35
00:11:04.400 --> 00:11:16.150
حديث ابي امامة الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه او او طعمه او لونه. هذا الحديث الحديث او هذان الحديثان يشكلان على ما قلنا ولا ما يشكلان

36
00:11:16.150 --> 00:11:33.050
يشكلان على مسألة القلتين نعم لان الحديث له ان الماء طهور لا نجسه شيء فمعناه انه لا ينجسه شيء سواء كان قلتين ولا دون القلتين يعني ظاهر هذا الحديث ان الماء يبقى طهور ولا ينجس

37
00:11:33.050 --> 00:11:46.450
نجاسة لا تنجسه النجاسة اذا وقعت فيه الا اذا غيرته. طب تقولوا الا اذا غيرته ما هي موجودة في الحديث. من فين جبتها؟ اقول جبتها من الاجماع لان الاجماع انعقد على هذا

38
00:11:46.550 --> 00:12:08.600
فاذا الماء طهور لا ينجسه شيء ابدا الا اذا تغير بالاجماع طيب هذا ظاهره انه اذا وقعت قطرة الماء في النجاسة اه قطرة النجاسة في الماء وكان دون القلتين على حديث على الحديث هذا انه طهور

39
00:12:08.650 --> 00:12:25.600
يعني على هذا الحديث يصبح العبرة بالتغير مش بملاقاة النجاسة وهذا هو مذهب مالك هذا هو مذهب مالك وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية انه الماء لا عبرة فيه بالقلتين وغيرها وانما العبرة فيه بالتغير

40
00:12:25.850 --> 00:12:42.500
لكن المصنف سيجيب عن هذا الحديث قال وحديث كذا وحديث كذا يحملان على المقيد السابق يحملان على المقيد السابق. ما هو المقيد السابق؟ اكتب عندها اي حديث القلتان. اللي هو حديث القلتين

41
00:12:43.150 --> 00:13:03.750
اللي هو حديث القلتين هذا المقيد السابق اذا يصبح معنى الحديث على كلام المصنف ان الماء لا طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلتين فانه ينجس لانه جاء حديث اخر يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

42
00:13:04.500 --> 00:13:23.300
يصير الحديث رواية حديث القلتين تقيد ايش آآ على يحملان على المقيد السابق طيب اكمل يا شيخ وانما خصت القلتان وانما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض على المقيد ها

43
00:13:23.600 --> 00:13:44.300
السابق. لانه هذا الحديث هو المقيد وذاك مقيد وانما خصت القلتان بقلال هجر لماذا قلنا قلتان كقلال هجر اللي هي قرية قال بقرب المدينة لوروده في بعض الفاظ الحديث. يقول جاء في بعض الروايات الحديث لكن الرواية اللي جاءت

44
00:13:44.350 --> 00:14:04.350
بذكر هجر آآ اللي تنص على هجر اذا كان الماء قلتين بقلال هجر هكذا الرواية. هذه الرواية في السنن الكبرى حديث مرسل اه ويعني في انقطاع ولانها كانت مشهورة اي قلال الهجر كانت مشهورة الصفة

45
00:14:04.950 --> 00:14:19.650
ها كانت مشهورة الصفة معلومة القدر اذا ما الذي جعلنا نفسر حديث القلتين بقلال هجر هذان الامران. يقول لانه جاء في بعض الروايات والسبب الثاني انه هذه هي القلالة المشهورة

46
00:14:19.700 --> 00:14:32.250
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخباث سيشير غالبا او عادة ما دام اطلق هكذا قال قلتين اذا اطرف على القلالة المشهورة في زمنهم

47
00:14:32.550 --> 00:14:56.700
واضح هذا؟ اكمل يا شيخ قال المجري. نعم. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين اتسعوا اتسعوا. ايه. فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا قربتين وشيخ والقربة مائة رطل بالعراقي. والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا

48
00:14:56.850 --> 00:15:21.950
فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي او خالطه البول او العذرة من آدم ويشق لا لا واقف يعني الان حسابات هذه حسابات ابن جريج فهمتوها القلة تسع كربتين وشيء قربتين. القربة الواحدة مئة ترطن. صارت القلة

49
00:15:22.000 --> 00:15:48.550
مئتين وشيء كما شيء نجعله خمسين اصبحت القلة مئتي رطل وخمسين طيب والقلتان خمس مئة رطل هكذا صارت طيب اكمل الان. قال او خالطته. الان سيذكر القول الثاني تفصيل نعم او خالطه البول او العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور كمصانع طريق مكة

50
00:15:48.550 --> 00:16:12.150
طريق مكة يعني البرك اللي كانت موجودة في طريق الحجاج الى مكة من العراق او غيرها كانت هناك برك تمتلئ بماء الامطار في شرب منها الحجاج. هذه البرك كبيرة ويشق نزحها فهو يمثل بها يقول مثل ايش؟ هذه البركة الكبيرة التي كانت في طريق مكة في طريق الحجاج

51
00:16:12.300 --> 00:16:34.300
فانه يشق نزحها فمثل هذه البرك لو وقع فيها قطرة بول من ادم ولم تغيرها هي ايش هي طهور ولا تتنجس الا بالتغير طيب اكمل يا شيخ فطهور ما لم يتغير. طبعا اما الماء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع

52
00:16:34.350 --> 00:16:51.400
هذي ما فيها خلاف. الخلاف في ماذا خلاف في اي شيء؟ وشكرا    الخلاف في القليل هل ينجس بمجرد الملاقاة؟ ام انه لابد من التغير؟ مثل الكثير هذا الخلاف طيب اكمل يا شيخ

53
00:16:51.750 --> 00:17:10.500
قال في الشرح لا نعلم فيه هذا هو الشرح الكبير وبالمناسبة الشرح الكبير لابن ابي عمر هو نفسه هو نفسه ايش؟ مغني ها؟ المغني طبعا مع اختلاف يسير ومع اختلاف يسير انا اتكلم عن الفاظ

54
00:17:11.050 --> 00:17:29.450
الاختلاف في الالفاظ يسيرة يعني اتى بالمغني واعاده. طيب ليش يعيد المغني صح ولا لا هو المغني. الفرق بينهما اعادة الترتيب. يعني ليس ترتيبك ترتيب المغني لماذا؟ لانه المغري كان يرتب على طريقة المتقدمين من الحنابلة

55
00:17:29.500 --> 00:17:50.900
وصاحب الشرح الكبير اعاد ترتيبه بترتيب ايش؟ الشيخ عبد الله المقنع بترتيب المقنع اكمل يا شيخ ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزحه ينجس ببول الادمي او عجرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه. نعم. ولو بلغ قلته. ولو بلغ قلته. لان القلتين

56
00:17:50.900 --> 00:18:09.550
بالنسبة لهذه النجاسة ليست كثير لازم يصل الى مقدار يشق من السحور. طيب اكمل. وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين هذا يا اخوان هذه المسألة اللي هي مسألة بول الادمي عذرته مسألة ليس متفق عليها في المذهب هي مسألة مختلف فيها

57
00:18:10.150 --> 00:18:28.100
فلذلك الان سيذكر بل سيشير للخلافة. اقرأ الان هذا الكلام. يعني المتقدمون من الحنابلة كانوا يقولون بهذا القول ويقولون هو المذهب والمتوسطون لكن هناك من خالف المتقدمين وقال لا بل المذهب

58
00:18:28.200 --> 00:18:42.850
خلاف ذلك انه ما في شيء اسمه بول ادم وعذرته بول الادمي زي بول غيره. وما راح يكون بول الكلب اه اشنع واغلظ من بول الادمي آآ او عفوا ما راح يكون بول الادمي اغلظ من بول الكلب

59
00:18:43.450 --> 00:18:54.600
طيب اكمل يا شيخ الان قال في المبدع. نعم. يجلس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة يرفعه. هم. ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه

60
00:18:54.600 --> 00:19:11.350
اذا دليل في هذه المسألة هو هذا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه طيب اكمل يا شيخ متفق عليه وروى الخلال باسناده ان عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها وامرهم بنزحها

61
00:19:11.350 --> 00:19:29.400
هذا يؤكد رواية المذهب والحديث اه ايضا اخرجه ابن ابي شيبة اكمل وعنه عنه اذا هذه الرواية الثانية في المذهب نعم ان البول عن الامام احمد ان البول والعذرة كسائر النجاسات

62
00:19:30.400 --> 00:19:52.100
تفضل فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا بالتغير قال في التنقيح الذي قاله في التنقيح هذا المرداوي مصحح المذهب والمنقح قال ايش اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر. نعم. صاحب التنقيح قال اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر. وقال ايضا

63
00:19:52.100 --> 00:20:09.200
وهو المذهب وهو المذهب طيب اكمل ولان نجاسة بول الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. طيب انتهينا. اذا الرواية الاولى هي ان بول الادمي وعذرته ما هي على خصوصية

64
00:20:09.250 --> 00:20:29.950
تختلف يختلف فيها القليل والكثير. والرواية الثانية اللي نصرها المرداوي وغيره من المتأخرين هذا ان ما في فرق نوافق الجمهور مع جمهور الامة. جمهور الامة عندهم مسألة القلتين طيب اكمل يا شيخ

65
00:20:31.200 --> 00:20:56.500
ولا يرفع حدث رجل وخنثة. نعم طهور ولا يرفع حدث رجل وخنثا طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة نعم نعم لطهارة لطهارة كاملة عن حدث. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه ابو داوود

66
00:20:56.500 --> 00:21:12.550
وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. طيب اه اسمعوا طيب اكمل يا شيخ احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك يقولون ذلك يعني يقولون ايش؟ يقولون انه

67
00:21:12.550 --> 00:21:35.950
الطهور اليسير اذا خلت به المرأة لطهارة كاملة اه عن حدث فان فان هذا الماء الذي خلت به اه لا يرفع حدث الرجل طيب قالوا وهو وهو تعبدي. يعني هذا الامر هذا النهي هو تعبدي ما ندرك معناه. اذا خلت المرأة بهذا الماء فان هذا الماء لا يصلح للرجل

68
00:21:36.700 --> 00:21:53.500
طيب وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. قف قف عندي شوي. قف هنا عند هذه المسألة الان المسألة ما هي قال ولا يرفع حدث رجل وخنثا لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى

69
00:21:53.700 --> 00:22:11.600
ليش؟ لانه الخنثى ممكن يكون رجل وممكن يكون انثى فلذلك احتياطا لا يرفع حدثه. ما هو الذي لا يرفع حدثه يعني هذا الان سيذكر الصفات ورقموا الشروط المطلوبة. لكن سؤالي هنا انه هذا الماء لما يقول لا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث انثى. معناه انه

70
00:22:11.600 --> 00:22:31.400
ارفع حدث الانثى يرفع حدث الانثى اذا هذا الماء يعتبر طهور ولا طاهر ولا هو طهور من وجهه وطاهر من وجهه طهور وطائر في نفس الوقت. بالنسبة للمرأة طهور. وبالنسبة للرجل طاهر. طاهر. طيب ما هو هذا المال اللي صفته هكذا؟ وطبعا جمهور الامة على خلاف هذا

71
00:22:31.400 --> 00:22:47.550
انه اذا خلت المرأة لا يضر. طيب خلونا نشوف ما هو هذا الماء طهور يسير. اذا الشرط الاول ان يكون يسير. واحد اليسيري دون قلتين خلت به امرأة هذا الثاني

72
00:22:47.750 --> 00:23:05.350
خلت به المرأة حصلت خلوة خلت رقم اثنين. امرأة رقم ثلاثة معناه لو خلا رجل بهذا الماء ما يضر المرأة مكلفة هذا اربعة معناه قال ولو كافرة. يقصد كبيرة يعني

73
00:23:05.750 --> 00:23:23.250
معناه الصغيرة ما تدخل قال لطهارة كاملة بطهارة كاملة. هذا الخامس عن حدث اما لو كان عالنجس يعني لو خلت المرأة بالماء لا لطهارة كاملة. ايش الطهارة الكاملة؟ وضوء او غسل

74
00:23:23.450 --> 00:23:38.600
لكن لا هي خلت به ليس لطهارة كاملة او خلت به لحدث لنجسة لازالة نجاسة. تبغى تزيل النجاسة انتبهوا خلت به ايش يعني مستعملة لا للساعة هذا مو الماء المستعمل

75
00:23:38.750 --> 00:24:00.000
هذه خلوة بالماء فقط لانه قال كخلوة نكاح خلت به كخلوة النكاح. وش هي خلوة النكاح خلوة النكاح ان يكون الزوج والزوجة في غرفة واحدة ليس معهم مميز هذا المقصود فاذا اذا جلست كانت في في مكان هي والماء وحدهم ليس معهم مميز هذه خلوة النكاح

76
00:24:00.250 --> 00:24:21.800
مجرد تريد بهذا الماء الطهارة عن حدث طهارة كاملة عن حدث فان هذا الماء يرفع حدث انثى مثلها لكن لا ينفع حدث اه الرجل الدليل قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه ابو داوود وغيره

77
00:24:21.900 --> 00:24:36.950
وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال احمد انه هذا قول اكثر اصحاب رسول الله ويقولون هو تعبدي قال وعلم من ذلك ينبني على هذا ما هو انه اقرأ الان علينا

78
00:24:37.400 --> 00:24:59.900
سنخرج الان ماذا سلام ورحمة الله. طيب ما خلت لو كان معاها احد مميز ما ما يصبح خلت به اذا هو طهور خلاص يبقى طهور  لا طيب الان نعيد مرة اخرى معليش

79
00:25:00.100 --> 00:25:19.650
قال طهور يسير الان هذه هذا النوع من الماء قلنا ايش هو طهور ولا طاهر الوجه من وجه طب ما هو الوجه بالنسبة للمرأة طهور. وبالنسبة للرجل نقول طاهر او نقول نصف طاهر مش طاهر كامل

80
00:25:20.050 --> 00:25:35.300
لانه بالنسبة للرجل لا يرفع حدث الرجل لكن يزيل خبث الرجل فاذا هو حتى في حق الرجل ليس طهور. ليس طاهر مطلقا لانه لو قلنا طاهر مطلقا الماء الطاهر لا يزال به الخبث

81
00:25:35.450 --> 00:25:50.600
طاح ولا لا لكن هذا الماء ينكر للرجل ان يزيل به الخبث فاذا هو طاهر بالنسبة للرجل طاهر في حق الحدث لكنه طهور في حق ايش بحق الخبث. يعني يمكن للرجل ان يغسل به الخبث

82
00:25:51.050 --> 00:26:09.450
طيب الان نقرأ اه اريد ان اقرأ مرة اخرى الشروط القيود لما قال طهور يسير طيب لو كان كثير اكثر من قلتين وخلت به يضر ما يضر خلت به لو لم تخلو به يعني كانت موجودة في المكان ومعها مميز

83
00:26:10.000 --> 00:26:21.650
فهل معناه ان هذا الماء طهور ولا ولا يعني بقي يتغير فيه شيء ولا يبقى كما هو؟ طهور كما هو قالت به امرأة لو كان الرجل الذي خلا به لا يضر

84
00:26:21.700 --> 00:26:38.350
قال مكلفة لو كانت صغيرة التي خلت به لا يضر قال لطهارة كاملة لو ما كان لطهارة كاملة كانت تكون خلت به مثلا لشرب ولا غير طهارة لا يضر ثم قال عن حدث طيب لو خلت به

85
00:26:38.650 --> 00:27:02.850
لازالة النجاسة فانه لا يضر. فهمتوا الان القيود هذي الان اقرأ آآ قال وهو تعبدي هكذا وعلم مما تقدم طيب قبل ذلك معليش قبل ذلك اكتبوا وعنه هو طهور يرفع الحدث مطلقا. يعني الرواية الثانية في المذهب

86
00:27:03.200 --> 00:27:24.050
موافقة الجمهور انه هذا الامر ليس يعني هذا القول ليس ليس هو القول الصحيح ويستدلون لذلك باحاديث كثيرة في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة وتوضأ بفظل

87
00:27:24.650 --> 00:27:47.050
غسلها من الجنابة الى غير ذلك يعني يعني يعني ما عندي شك ان القول الثاني قول الجمهور هو الاولى طيب اكمل يا شيخ وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. هذا رقم واحد. يزيل النجاسة مطلقا للرجل ولغيره. اثنين. وانه يرفع حدث المرأة

88
00:27:47.050 --> 00:28:04.750
ايها الصبي هذا الثاني انه يرفع حدث المرأة والصبي لكن حدث الرجل والخنثلا طيب الصبي الصغير الصغير ما يسمى رجل هو هو آآ طهور وفي حق الرجل في حق المرأة وفي حق الصبي لكنه طاهر

89
00:28:05.650 --> 00:28:19.250
في باب الحدث رفع الحدث للرجل فقط طيب اكمل وانه لا اثر لخلوتها بالتراب. بالتراب لانه قال طهور يسير. اما لو خلت بالتراب هذا لا يمنع ان يأتي رجل ويتيمم

90
00:28:19.400 --> 00:28:36.750
اكمل ولا بالماء الكثير نعم لانه قال طهور يسير. اكمل. ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها. نعم لاننا اشترطنا الخلوة فاكبر او كانت صغيرة لانه قال امرأة مكلفة فلو كان الصغير لا لا يضر خلوتها

91
00:28:37.000 --> 00:28:54.700
طيب اكمل او لم تستعمله في طهارة كاملة نعم ما استعمله لم تستعمله في طهارة كاملة وانما لشيء اخر طيب ولا لما خلت به لطهارة خبث كذلك اذا خلت بالماء من اجل طهارة الخبث فلا يضر. اكمل

92
00:28:54.800 --> 00:29:14.000
فان لم يجد مسألة طيب هب ان الرجل ما وجد الا هذا الماء ماذا يفعل قال فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. هذا الماء في حقه ما هو

93
00:29:14.600 --> 00:29:41.200
طاهر فلا يرفع الحدث فيقول اذا اذا حقوا على المذهب ان يتيمم ويقول نعم يتيمم وجوبا. لكن ايضا يستعمله يعني كانه يستعمله من باب الاحتياط. اكمل يا شيخ فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. طيب على الرواية الثانية اللي قلناها قبل قليل

94
00:29:41.500 --> 00:30:00.800
لو لو لم يجد غيره ها يستعمله ويرفع الحدث. طيب لو وجد غيره كذلك يستعملوه ويرفع الحدث على الرواية الثانية التي كلها. طيب اكمل يا شيخ. النوع الثاني من المياه. نعم. الطاهر غير المطهر. طيب الطاهر غير المطهر له صور

95
00:30:00.850 --> 00:30:18.300
سيذكر المصنف اربعة صور اكمل الان. وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه. هذه الصورة الاولى ضعوا رقم واحد نعم او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. نعم. اذا التغير لابد

96
00:30:18.450 --> 00:30:37.950
ان يكون اه كثيرا لا يكون تغير يسير ان يكون التغير في صفة من هذه الصفات اللي هي اللون او الطعم او الرائحة اه ان يكون كثيرا. اما لو تغير اللون يسيرا لا لا يضر. تغير الطعم يسيرا لا يضر. تغير الريح يسيرا لا يضر. هذا

97
00:30:37.950 --> 00:30:57.700
نقوله هنا في الماء الطاهر لكن لا نقوله في النجس. يعني لو وقعت النجاسة بالماء الطهور فغيرته يسيرا ايش يصير نجس غيرت الرائحة يسيرا او الطعم او اللون يسيرا نجس. لكن لو وقع شيء طاهر

98
00:30:58.450 --> 00:31:24.400
ورقة شجر شاهي قليل ورقة من اوراق الشاهي مثلا يسير من الحبر وقع في الماء فغيره تغيير يسير لا يضر فهمتوا الفرق طيب اكمل يا شيخ ايوا او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه طاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه

99
00:31:24.400 --> 00:31:40.450
انه طبعا نستثني انتبهوا التغير اللي يقوله هنا المصنف يقول وان تغير لونه وطعمه او ريحه ان تغير فهو طاهر الا الصور المستثناة هناك. احنا استثنينا هناك ولا لا مستثنيين ايش

100
00:31:41.100 --> 00:32:02.100
الله يعينكم هاتوا اثنين ماذا استثنينا الماء الذي المتغير ما يشق صون الماء عنه اللي هو الماء الاجل والماء المتغير بغير ممازج والمتغير بالملح المائي والمتغير بما يشق صون الماء عنه. والمتغير

101
00:32:02.450 --> 00:32:24.150
لا هذا مو متغير مو متغير. المتغير بما يشق صون الماء عنه. وش كمان والمتغير هذا غير متغير هذا مكروه مطلقا ها والمتغير بالمجاورة فهمتوا علي فيعني هذه تلك الصور مستثناة من هذا

102
00:32:24.350 --> 00:32:40.650
طيب اكد يا شيخ او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا ترابا. يعني اما بطبخ شيء فيه او بمجرد سقوط شيخي قد غيره يسلبه الطهورية

103
00:32:41.050 --> 00:32:57.600
كزعفران مثل الزعفران. قال لا تراب ولو قصدا. طيب لو تغير بالتراب؟ يقول لا ما ما يسلبه الطهورية. ليش؟ لان التراب هو احد الطهورين لكن لو كان غير تراب فانه يسلبه الطهورية. ما الدليل على ذلك

104
00:32:58.700 --> 00:33:19.350
الدليل على هذه المسألة ما هي ما هو دليلها؟ دليلها ان الماء اذا وقع فيه شيء طاهر تغيره كثيرا فانه لا يعد ماء لا يصبح ماء يخرج عن كونه ماء. يعني الان البن اللي وضع في هذا الماء

105
00:33:19.900 --> 00:33:35.300
وغيره سلبه اسم الماء المطلق ولا لا في احد فيكم يقول هذا ماء مطلق ما احد يقول ما مطلق هذي تسمى ايش قهوة ها بالمناسبة هذي قهوة شعير ترى ما هي قهوة

106
00:33:36.250 --> 00:34:07.500
اشاهيكم يعني طيب خلاص خرج عن كونهما والله سبحانه وتعالى يعني اناط رفع الحدث بالماء ما اناطوا بكل سائل اكمل يا شيخ كزعفران لا تراب ولو قصدا نعم ولا ولا ما يمازج ولا ما لا يمازجها مما تقدم. اللي ما تقدم الصور اللي تقدم اللي تقدمت جميعا. نعم. طيب ما هو الدليل الى الان هو لم

107
00:34:07.500 --> 00:34:24.600
يذكر دليلا وما عندنا دليل نص لكن عندنا تعليل اكمل ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر. فطاهر لانه ليس بماء مطلق. هذا هو التعليم. لانه ليس بماء مطلق ما هو ماء مطلق

108
00:34:25.000 --> 00:34:41.150
الله احالنا الى الماء المطلق نتوضأ به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماء السماء اللي احيل اليه مش ما احيل الى ماء تغير طيب انتهى انتهى من الصورة الاولى. الصورة الثانية من الماء الطاهر

109
00:34:42.050 --> 00:35:00.300
او او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر. طيب هذا الثاني رقم اثنين ضع رقم اثنين وهو او رفع بقليله قليله هنا ما هو ما لا يشق نزحه ولا ولا

110
00:35:01.650 --> 00:35:22.200
ولما دون قلت ايه؟ دون القلتين. خلاص احنا ما عندنا ما ينشق نزحه المرداوي قال هو المذهب طيب او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر اكتبوا عندها وعنه طهور

111
00:35:22.250 --> 00:35:40.250
في رواية ثانية للامام احمد انه هذا الماء الذي رفع بقليله حدث هو طهور وليس بطاهر. انا صورت لكم اول اذا كان تذكروا مسألة في الاناء ها رجل توضأ كان محدث فتوضأ فكان الغسلة الاولى

112
00:35:40.850 --> 00:35:55.000
يجعلها تسقط في الاناء رقم واحد والغسلة الثانية والثالثة تسقط في الاناء رقم اثنين فالماء المتجمع من الغسلة الاولى في الاناء الاول على على المذهب ما هو طاهر وليس بطهور لانه رفع الحدث

113
00:35:55.750 --> 00:36:11.000
والاناء الثاني اللي هو من الغسلة الثانية والثالثة طهور انتهينا من هذا كذلك لو انه غسل وجهه للتبرد فقط او التنظف ما يقصد به رفع الطهارة او رفع الحدث ولا يقصد به الطهارة

114
00:36:11.050 --> 00:36:33.450
وهذا ايضا طهور فهمتوا عليه طيب ولو انه كان متوضأ واراد ان يجدد فجميع الماء الذي سار او سال على جسده فهو طهور هذا هو المذهب على الرواية الثانية انه كله طهور اكمل يا شيخ. دليل المذهب نبغى نعرف ما هو دليل المذهب؟ لماذا قال انه الماء الذي رفع بقليله

115
00:36:33.450 --> 00:36:51.300
حدث فانه الطاهر ليس بطهور قال لحديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم قف هل هذا الدليل واضح ولا غير واضح واضح لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب

116
00:36:52.450 --> 00:37:10.000
غير واضح طيب طيب ما هو يقول يقولون لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب

117
00:37:10.100 --> 00:37:27.700
ان يغتسل في الماء الدائم فهم منه ان اغتسال الجنب في الماء الدائم يؤثر عليه يؤثر في الماء ولهذا نهى عنه ما هو نوع التأثير هاتوا احتمالات الان اما ان نقول لان اغتسال الجنب

118
00:37:27.950 --> 00:37:48.250
بالماء الدائم رسالة للجنب في الماء الدائم ينجس الماء هذا احتمال في احتمال ثاني ما هو؟ يسلب طهره انه لا ينجس الماء لكن يسلبه الطهورية يعني كانهم فهموا ايش انه هذا الاغتسال سينقل الماء من كونه طهور

119
00:37:48.400 --> 00:38:02.950
ويحوله الى مكان اخر طيب ما هو المكان الاخر ما عندنا الا مكانين اما يذهب للطاهر او يذهب للنجس طيب ليش ؟ قالوا نقلوه الى الطاهر. ليش ما نقلوه الى النجس؟

120
00:38:03.250 --> 00:38:22.600
ما نقولوه الى النجس لانه وردت نصوص صريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان الصحابة يأخذون اه مع وضوئه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الى جابر رضي الله عنه فصب عليه من ماء وضوءه لو كان نجس ما يصب عليه

121
00:38:22.800 --> 00:38:40.400
صح ولا لا؟ فدل اذا ما هو نجس اذا انحصر فين انحصر فين بالطاهر طيب لكن يبقى انا عندي احتمال اخر اقول ليش يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ليس لانه ينقل الماء من الطاهر

122
00:38:40.550 --> 00:38:58.150
او من الطهور الى الطاهر وانما وانما نهى عنه لانه يقذر الماء يعني صار عندنا ثلاثة احتمالات اما ان يكون النهي ورد لان الماء سينتقل الى النجس او سينتقل الى

123
00:38:58.700 --> 00:39:17.850
الطاهر او سيبقى في الطهور لكن الناس تتقذر منه. فهمتوا علي ولا لا فهو طهور لكن يتقذر. فليش اخترتوا يعني لماذا اخترتوا الطاهر ولم تختاروا النجس اجبنا عن النجس. طب ليش ما قلنا لان لا يتقذر؟ الناس به

124
00:39:18.200 --> 00:39:34.050
يقولون لان الحديث جاء في الجنب ومسألة التقذر لو كان عشان التقذر لجاء مطلقا لا يغتسل احد في الماء لانه هو اللي يقذر مجرد الجنب اغتسال الجنب ولا كل مغتسل

125
00:39:34.600 --> 00:39:52.050
والمغتسل بل ان يمكن الجنب يمكن يكون اقل قذارة من بعض الناس اللي يكون ما اغتسل من اسبوع واذا اغتسل في الماء هو ارحم للجنوب ارحم ها فقالوا لا الجنب لها معنى اذا المقصود بها

126
00:39:52.300 --> 00:40:06.200
اه رفع الحدث فهمتوا ليش وضعوه في هذا المكان واضح؟ وطبعا يمكن ان يجاب اصحاب القول الثاني اللي يقولوا لا هذا لا يسلبه الطهورية وهي رواية في المذهب يمكن ان يجاب عن هذا فيقال لا

127
00:40:06.250 --> 00:40:22.750
انما ذكر الجنب يعني على انه غالب او كمثال صح ولا لا؟ صح. لكن على الاقل المذهب دليله مستقيم معه يعني معقول كلام مقبول هيا اكمل يا شيخ وعلم منه ان كما الوقت

128
00:40:24.750 --> 00:40:37.550
اكمل يا شيخ وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور رقم واحد طهور كما تقدم علم من هذا الكلام اللي سبق انه المستعمل في وضوء والغسل المستحب طهور

129
00:40:37.600 --> 00:40:55.300
ان عرفنا هذا اثنين وان المستعملة في رفع الحدث ايوه وان المستعملة في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور يعني عندك بركة فيها قلال كثيرة غطس فيها المتوضئ هذا والمغتسل ونوى الاغتسال وطلع

130
00:40:55.350 --> 00:41:12.250
هذا ما يؤثر طيباتنا لكن يكره الغسل في الماء الراكد. نعم. يكره الغسل عنده في الماء الراكد من اجل التقدير خشية التقدير. طيب اكمل ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من بس

131
00:41:12.450 --> 00:41:27.050
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره مسألة مهمة الان واحنا نقول اذا كان الماء استعمل في رفع حدث فانه يسلبه الطهورية. طب انت عندك اناء وتريد ان تتوضأ وجعلت على يمينك واغترفت

132
00:41:27.100 --> 00:41:42.400
الان لما وضعت يدك يعني اول ما جيت ووضعت يدك واغترفت لتغسل الوجه طيب الان ستغترف مرة ثانية وضعت تغترف ليش عشان غسل اليد فلو انك وضعت اليد في الماء

133
00:41:42.850 --> 00:42:02.300
ليش ما نقول ارتفع الحدث؟ يعني الان رفعت حدث اليد بوضع يدك في الماء فانقلب الماء الى طهور واصبح ماء مستعمل. فهمتوا فيقول المتصنف لا مسألة الاغتراف لا تضر ولهذا قال ولا يضر اغتراف المتوضئ

134
00:42:02.700 --> 00:42:21.900
لماذا؟ قال لم شق التكرره؟ لمشقة تكرره وطبعا بعض الفقهاء خارج المذهب يشددون في هذا ويقولوا لازم ينوي الاغتراف عشان لا يجعل الماء مستعمل. طيب دعونا من هذا اذا لا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرر الوضوء

135
00:42:22.250 --> 00:42:41.300
او مشقة تكرر الاغتراف في الوضوء. قال بخلاف من عليه حدث اكبر ها اللي عليه حدث اكبر يختلف وضعه كيف انتبهوا. قال فان نوى وانغمس هو كاملا يعني في الماء او بعضه انغمس بعضه في الماء

136
00:42:42.050 --> 00:43:01.450
في قليل يعني وكان الماء الذي انغمس فيه قليل لم يرتفع حدثه. وصار الماء مستعملا فهمتم الصورة اذا نوى وانغمس اما انغماس كامل ولا انغماس جزئي. انغمس بعضه وكان الماء الذي انغمس فيه قليل

137
00:43:01.700 --> 00:43:20.100
في قليل يعني دون القلتين. يقول لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصالها  فهمتوا الصورة قبل ما نتكلم عن التعليل فهمتوا الان المسألة اذا الرجل انغمس في ماء قليل

138
00:43:20.450 --> 00:43:38.250
ونوى رفع الحدث وطلع ايش يحصل له ارتفع حدثه ولا لا؟ يقول المصنف لا. طيب انغمس في ماء كثير قلتين في الزيادة ونوى رفع الحدث وارتفع يرتفع حدثه ولا لا؟ يعني خرج من الماء ارتفع حدثه

139
00:43:38.350 --> 00:43:58.250
لماذا قالوا لانه يرتفع الحدث عن اول جزء يقع في الماء فيحصل غسل الباقي او باقي الجسد بماء مستعمل بمجرد الانفصال اول جزء اكرر التعليل ما هو؟ لانه يرتفع الحدث

140
00:43:58.700 --> 00:44:16.950
عن اول جزء يقع في الماء يقول هذا ماء قليل مجرد انك وضعت يعني زي مسألة الاغتراب. اليس الاغتراف قلنا ان هو مظنة ان يسلب الماء الطهورية مظنة لكن قالوا لي مشقة تكرره لا صار ما يسلك. اما في الغسل

141
00:44:17.000 --> 00:44:33.100
فعندهم يسلبه. معنى اول ما وضع رجله في الماء اول ما وضع رجله في الماء اه ايش اللي حصل؟ ارتفع الحدث عن اول جزء. طيب باقي الجسد لما كمل ووظع جسده الباقي وظع جسده الباقي في ماء مستعمل

142
00:44:33.100 --> 00:44:59.700
فهمتم المسألة هذا التعليق وطبعا نعم وهذه المسألة ايضا فيها خلاف في المذهب لكن هذا هو المذهب قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين يعني الصغرى والكبرى بانفصاله هذه قاعدة او نقول ضابط احفظوه واضبطوه. الماء لا يصبح مستعمل ولا يأخذ حكمه الا بعد الانفصال. فهمتوا علي

143
00:45:00.700 --> 00:45:18.450
ليش ليش نقول هذا؟ لاننا نقول يا مشايخ نقول انه الماء الذي يستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل في رفع الحدث يتحول من طهور الى طاهر صح ولا لا؟ طب انت الان تغسل يدك والماء يجري على يدك

144
00:45:18.500 --> 00:45:38.100
طيب مشى من الاصابع الى الذراع فكيف رفع رفع الحدث عن الاصابع؟ كيف رفع الحدث عن الذراع فهمت علي مو صار مستعمل يقول لا هو ما يصبح مستعمل الا بعد الانفصال. اذا انفصل صار مستعملا. اما ما دام يجري على العضو

145
00:45:38.300 --> 00:45:55.150
فانه غير مستعمل. نفس الشيء غسل النجاسة. لما تجي تغسل النجاسة اليس اذا وقع الماء القليل على النجاسة او النجاسة على الماء القليل؟ نقول انه الماء نجس نعم اذا انفصل اخذ الحكم. اما ما دام الماء يجري على العضو فلا يأخذ هذا الحكم

146
00:45:55.250 --> 00:46:13.950
قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء لا قبله يعني لا قبل الانفصال ما دام متردد على الاعضاء هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا