فهمت عليه؟ او نغسل حتى نزيل الاثر اما كون نغسل سبعة ومرة بتراب هذا ما نعرف معناه اذا هو تعبدي وجمهور الامة يقولون لا بل هو معقول المعنى على العموم. نرجع الى مسألتنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند الصورة الثالثة من صور الماء المستعمل وقد مر معنا مرت معنا صورتان الصورة الاولى آآ منصور المياه الطاهرة من سور الماء الطاهر عرفنا ان الماء ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وقفنا عند الماء الطاهر اللي هو النوع الثاني وذكرنا له سورتين. الصورة الاولى اذا تغير آآ شيء من لونه او طعمه او ريحه تغيرا كثيرا والصورة الثانية اذا رفع بقليله حدث مكلف او صغير اذا رفع بقليله الحدث قال الان نركز على الشروط التي يعني تذكر عرظا قال او غمس فيه او غمس فيه اي في الماء القليل. كل يد كل يدي ترى كل هذا قيد معناه لو غمس بعض اليد ما يؤثر في الماء يعني اذا استعمل في في طهارة واجبة. الصورة الثالثة هي التي وقفنا عندها وهي قوله او غمس فيه الى اخره هذه رقم ثلاثة الصورة الثالثة اقرأ يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس الغمسة او لا. هم وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت نعم ولو باتت مكتوفة او في جراب النور ونحوه. طيب ليش؟ اكمل لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. طيب الان نقف نبدأ بالحديث. الحديث يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده الان الحديث ينهى القائم من النوم ان يغرس ان يغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا. اذا يأمر بغسل اليدين الكفين ثلاث مرات بعد الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الماء. واضح هذا الكلام انه المسألة الان هي محل الخلاف طيب من خالف هذا الحديث فقام من النوم ولم يغسل كفيه ثلاثا وغمسها في الماء هل هذا الغمس يؤثر او لا يؤثر فهمنا المسألة لماذا؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل وآآ وهذا النهي عن هذا الفعل ظاهره انه هذا النهي ان ان هذا الفعل يؤثر على الماء هكذا ظاهره نفس الكلام اللي قلناه في الماء المستعمل طيب اذا كان نهي الانسان ان يضع يده في الماء فلو وضع يده هكذا يفهمون انه وضع اليد في الماء قبل غسلها ثلاثة سيؤثر على الماء ما هو نوع التأثير الحنابلة يقولون انه هذا التأثير هو نفس تأثير السابق معناه انه سينقل الماء من كونه طهور الى كونه طاهر. هذا التأثير طيب وجمهور اهل العلم يقولون لا ليس هذا التأثير. النهي جاء عن هذا الفعل لماذا؟ لان هذا الفعل آآ قد يوصل الى تنجيس الماء. يعني قد يكون الانسان بيده نجسة وهو نايم ما يدري فين جاءت يده فان اين ذهبت فتكون هي التصقت بنجاسة فاذا وضع يده في الماء قد تتغير رائحة الماء بالنجاسة التي في يده فينجس الماء وقد لا تتغير فلا ينجس الماء لكنه يتقذر الماء. اذا النهي جاء لان هذا الغمس اما ان يقذر الماء واما ان ينجس الماء. فهمتوا علي؟ هذا مذهب جمهور اهل العلم اما الحنابلة فانهم يقولون لا. الحديث ورد هكذا ويعتبرون انه هذه المسألة مسألة تعبدية نهينا عن غمس اليد بالماء قبل غسلها ثلاثا لمن استيقظ من نوم الليل. طيب من هذا الحديث اخذوا شروط كثيرة قالوا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهم الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اخذوا من قوله اين باتت يده انه هذا الحكم متعلق لمن نام في الليل وليس لمن نام في النهار لانه الان هل الحديث هذا او الحكم هذا معقول المعنى او غير معقول المعنى هنا محل الخلاف محل الاشكال بين الجمهور وبين الحنابلة هل هو معقول المعنى او هو تعبدي؟ يعني ما نعرف معناه فهمت الصلاة معقولة المعنى ام هي تعبدية تعبدية احنا ما نعرف ليش نصلي العشاء اربع لماذا اربعة ليش معي ثلاث؟ ليه معي خمسة؟ نقول هذا امر تعبدي الله سبحانه وتعالى امرنا به ما ندرك فكذلك النهي عن الغمس هنا هل هو معقول المعنى كما ذهب الجمهور وانه المعنى واضح النهي عن الغمس لئلا يتقذر الماء او لا يتنجس الماء لانه ممكن الغمس هذا يغير رائحة الماء او لون الماء لو كان فيه نجاسة عالية واذا ما كانت هناك نجاسة على اليد فهذا سيؤدي الى تقدير المال نفس الكلام في مسألة آآ الغسل من بول الكلب اه او الغسل من عفوا من ولوغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب او اولاهن او احداهن طيب هذا الغسل تعبدي ولا معقول المعنى الجمهور يقولوا معقول المعنى لما امر بالغسل من ولوغ الكلب معناه ان لعاب الكلب نجس والمعنى معقول لكن الامام مالك يقول لا هذا تعبدي ما ندرك معناه طيب ما الذي حملك يا مالك؟ ان تقول هو تعبدي تعرفون ايش اللي يحمل مالك عنه يقول تعبدي؟ ما هو التسبيح يقول لو كان معقول المعنى لامرنا بالغسل مرة واحدة كل يدي اثنين اليد اثنين معناه لو غمس جزء اخر ما يؤثر في الماء. يدي مسلم مكلف لو غير المسلم لا لو كان صغير لا قائم من نوم الليل لو قام من نوم النهار ما يؤثر. طب ليش نوم الليل؟ يقول هذا اللي ورد في الحديث. الحديث ما قال في الليل ولا في النهار. الحديث قال فانه لا يدري اين بات يده يقول قالوا نعم البيتوتة لا تكون في اللغة الا في الليل البيتوتة في الليل ما تكون في النهار ما في احد يبيت في النهار بات يعني في الليل طيب ليش ما يكون بات التي وردت في الحديث المراد بها الغالب؟ لانه الغالب انه الانسان ينام في الليل يقولون لا الان هي مسألة تعبدية فهمتوا ليش جاءت هذه الشروط؟ لانهم اخذوا هذا الحديث على ان الحكم الذي فيه تعبدي فلا يدخلون فيه عقولهم وقال يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. يعني نوم الليل هذا لازم يكون نوم عميق بحيث ينقض الوضوء لكن لو كان مجرد نعاس في الليل فهذا لا يؤثر واحد ناعس نعاس خفيف لم ينتقض وضوءه ثم قام وهذا في الليل فغمس يده في الاناء هذا لا يؤثر. فهمت المسألة قال قبل غسلها ثلاثا لكن لو بعد غسلها لا يضر اذا يعتبرون ان هذا تعبدي واضح يا اخوان؟ نقول جزاهم الله خير اللي اعتبروا هذا تعبدي كم من الناس اليوم يعترظ على شريعة الله كم من الناس اليوم يعرض شرع الله على عقله كم من عوام المسلمين الذين لا يحسنون احكام الوضوء ولا يعرفون احكام الصلاة ولا يعرفون ابسط الامور في الشريعة تجد كثير منهم يطنطن في في الاعلام ولا في الفضائيات ويتكلم في قضايا هي اكبر منه بكثير فهمت علي كل انسان يتكلم في فنه اما اذا تكلم الانسان في غير فنه اتى بالعجايب كثير قظايا تعبدية الله امرنا بها ويأتي يعني آآ هذا المتفلسف ويعني ينتقدها او لا يراها صحيحة او واحيانا يناقشون احكاما جاء بها القرآن او جاءت بها السنة. ويجلسوا يناقشوها لا لا هذا تصرف ظلم للمرأة. وذاك الفعل لهضم لحق المرأة. يا اخي اذا كان هذا هو شرع الله لا ما هو ظلم. الظلم ما تقوله انت فهمتي عليا والغريب انه مشكلة المرأة يقولون المرأة مظلومة المرأة مظلومة في الاسلام اللي حافظ عليها اما اللي عروها واخرجوها وجعلوها سلعة رخيصة بالية وشعلوها متعة للرجل ووضعوا صورها على كل المنتجات تجد صورة المرأة على على علبة ها علبة الصابون وعلى اه اكياس الزبالة وعلى كراتين الجزم يعني هذولا هم اللي احترموها لا لكن الشاهد ان نقول ان هناك امور تعبدية ينبغي للمسلم ان يقف عندها وقبل ما يتكلم العامي اول شيء يروح يسأل ويعرف هذه المسألة في القرآن ولا في سنة ولا بالاجماع اما ان يتكلم كل احد وهذا التصرف لا يليق بالمرأة. سبحان الله! من فين جبتوا هذا الكلام؟ لان الغرب قاله هي هذه القضية سبحان الله شتان بين من قال وهو ابو بكر رضي الله عنه قال ان كان قالها فقد صدق ابو بكر رضي الله عنه لما اخبر وسامع ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به الى بيت المقدس ها ثم حصل المعراج لما اخبر بالاسراء فقط والله ما اتردد كثير يعني قال ان كان قالها فقد صدق انتهى الموضوع صح ولا لا؟ اليوم نحن نعم نقول هذا الكلام. نقول ان كان قالها فقد صدق لكن الضمير عندنا يعود للغربيين والله اذا الغربيين قالوها صح كلامهم. اذا اذا الغربيين قالوا انه هذا ظلم للمرأة فهو ظلم فهمتو عليا؟ للاسف الانهزامية صارت في كثير من المسلمين حتى بما فيهم بعض الخواص للاسف وهذا نوع من الضعف والانهزام اللي اللي يعني يحصل من الضعيف امام القوي فهمت علي؟ المشكلة نحن لسنا ضعفاء نحن المسلمين لسنا ضعفاء. صحيح اننا عندنا ضعف وتقصير واضح في الجوانب المادية. نحن مقصرون في الجوانب المادية هذا صحيح في هذه الاعصاب لكن كنا في اعصار قبل ذلك ما كنا مقصرين لما كانت الامة لها دولة ولها قيادة ولها علماء ولها يوم كانت امة فعلا كانت هي الرائدة والقائدة في كل شيء في كل ميدان وثقافة الغرب ونهضة الغرب ترى قامت على نهضة المسلمين هذا كلام معروف ليس سرا لكن المسلمين بعد كذا تخاذلوه هكذا فنقول نعم صحيح اننا ضاعفنا في الجوانب الايش الجوانب المادية لكننا لم نضعف ابدا بجوانب الاعتقاد والجوانب الاخلاقية نحن قمم في هذا الجانب اما في جانب الجوانب المادية صحيح. نحن اصبحنا ضعفاء ولذلك اصبحت تسيرنا اذل الشعوب واحقرها اصبحت تفرض علينا ما تريد نعم اذل الشعوب واحقرها ابناء القردة والخنازير حتى ابناء القردة والخنازير صاروا احسن مننا لكن لا ينبغي للمسلم ان ان يعني يتنازل في امور دينه ولا ان يتلقى شرع الله ودين الله ويفهم دين ربي بحسب ما يفهمه اعداء الله لا هذا كلام لا يليق ابدا ولا يتلقى شرع الله من كل احد الخطورة اليوم انه الفضائيات تخرج كل يوم يعني ما تريد وكل من ظهر على الفضائيات وقال كلام قد يعجب به الناس لكن ينبغي على المسلم ان يحذر ليس كل ما يقال صحيح وليس كل شخص ظهر او تكلم فهو موثوق وهذا دين هذا دين لو كانت الصحة والعافية لتحرى الانسان فدينه اولى. طيب ايش جاب الموضوع هذا مسألة عبودية هكذا يقولون الحنابلة في هذه المسألة وبنوا عليه ذلك. طيب اكمل الان قال نوى الغسل بذلك الغمس او لا يعني مجرد ان يغمسها في الماء فانه يسلبه الطهورين حتى لو معنى والغسل غسل اليد. وكذا اذا حصل الماء في كلها. يعني لو ان اليد ما غمست في الماء. لكن الماء جاء على كل اليد غسل اليد كلها واجتمع في مكان هذا الماء يعتبر طاهر وليس بطهور قال ولو باتت مكتوفة او في جراب لو باتت مكتوفة يعني مشدودة. يعني يده مثلا كان مربط اليد مكتوف اليد يده وراءه او امامه مكثف يعني بمعنى انه اكيد وهو نايم يده لم تصل الى مكان فيه نجاسة فاستيقظ الصباح فكوا عنه هذا الرابط فغمس يده في الماء يسلبه الطهورية ولا لا نعم على ما دام المسألة تعبودية يسلبه الطهورية لكن عند الجمهور لا قال او في جراب ونحوه لو كانت يده طول الليل في كيس وضع يده في الكيس او لبس قفاز ونام واستيقظ خلع القفاز ووضع يده في الماء على المذهب سيسلبه الطهورية قال للحديث طيب اكمل الان رواه مسلم ايش بعد ذلك؟ ولا اثر لغمس يد كافر ضع رقم واحد لو ان الكافر غمس يده لا يضر ذلك. نعم غير ومجنون. نعم. وقائم من نوم نهار. هذا رقم كم كافر واحد صغير اثنين مجنون ثلاثة قائم من نوم نهار اربعة اربعة او ليل اذا كان نومه يسيرا هذا الخامس لا تقولوا ليش؟ الكافر ما يضر. ليش المجنون ما يضر اما ان تقولوا تعبدية فتقتصروا على النص. معناه ما ندخل الكافر ما ندخل المجنون ما ندخل مش عارف ايه واما ان نقول معقولة المعنى فنكون مع الجمهور في هذه المسألة ولا نقول اصلا بانه يسلب الطهورية اكمل يا شيخ وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا الى الكوع. الى الكوع. فين الكوع كوع الكوع فينه طوع يلي ابهام اه كوع يلي الابهام وما يلي لخنصر كرصوع والرسغ ما وسط. الكوع هذا كوع يلي ابهام ها وما يلي لخنصر كرسوع والرسخ ما وسط طيب وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واخشى من الغلط اكمل يا شيخ ويستعمل هذا الماء. اذا المقصود باليد هنا الكف هذا المعنى. الكف مش كل اليد اكمل يا شيخ ويستعمل ويستعمل هذا الماء ان لم يجد غيره ثم يتيما هو يتيما. يعني لو ان شخصا اراد ان يتوضأ ما وجد ماء. الا هذا الماء الذي غمست فيه يد قائمة من نوم الليل قال يتيمم يستعمله ثم يتيمم. لانه هو طاهر عنده فيستعمله احتياطا وعلى مذهب الجمهور انه يستعمله ولا يتيمم اكمل هناك مسألة تشبهها الان سيقيسون عليها مسألة اخرى قال وكذا ما غسل به الذكر والانثيان لخروج مذي دونه. اكتبوا عند دونه يعني دون المذي لانه في معناه كذا قال يلحق بهذه المسألة ما غسل به الذكر ذكر الرجل يعني والانثيان بسبب خروج المذي لكن لم يغسل المذي به. المذي نجس لو انه غسل المذي وهذا موضوع ثاني معناه انه سيتنجس القليل بغسل المذي لكن اذا غسل الذكر او الانثيين بسبب خروج المذي لكن لم يمس الماء المذي. فهمتوا المسألة طيب قال ما الدليل لهذا قال لانه في معناه يعني لانه في معنى ايش غمس القائم من نوم الليل فهمت المسألة اذا هذا قياس نعم اعيد ايش لانه في معناه المسألة كلها طيب وكذا غسل وكذا ما غسل به الذكر يعني ذكر الرجل وغسل به الانثيان انثيان الرجل معروف الانثيين اللي معه الذكر طاهر يعني كذلك ينتقل الى الى الطاهر يعني طاهر وكذا طاهر يعني اه يلتحق بالصورة الثالثة اللي هو ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل يعني احنا قلنا اذا غامس انتبه اذا غمس اذا غمس القائم من نوم الليل يده في الماء ايش يجعل الماء؟ يحول الماء الى ايش بلا طائف كذلك لو انه ما غمس يده لكن غسل ذكره وانثيه من اجل المذي ولم يصب المذي ليس ليس لم يغسل به الماء فهذا الماء الذي غسل به الانثيين والذكر يعتبر طاهر يعني اسلوبه الطهورية. طيب هذا ما ورد في النص فقالوا ايش قياس لانه في معناه اذا قياس يقيس نعم دونه قلنا اكتبوا دون المذي دونه يعني دون المذي غسل به الذكر لكن لم يغسل به المذي فهمت المسألة؟ اما غسل المذي نجس نعم لانه في معناه قال اما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي ما هو الذي سيأتي؟ سيأتي انه اذا غسل المذي نجس فاذا غسل به الماء سينجس الماء اذا كان قليلا لكن لو كان عليه مذي ونزل في بركة كبيرة وغسل المذي عن نفسه فهمتوا؟ ولم يتغير هذا الماء الكثير لا تنسوا القاعدة فان الماء سيبقى طهور واضح لكن لو انه غسله بماء يسير فان الماء اليسير هذا الذي غسل به الماء سينجس من مدينة نجس طيب نكمل الصورة الاخيرة من صور الماء الطاهر رقم اربعة اقرأ يا شيخ وكان اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل الماء غير متغير فهذا الماء طاهر. كيف اخر غسلة زالت النجاسة بها اخر غسلة. اخر غسلة كم رقمها اخر كلام زودوا شوية احنا قلنا راجعوا ما راجعتم انا سبعة على المذهب سبعة على مذهب الجمهور رواية ثانية ثلاثة على مذهب الجمهور غسلة واحدة تكفي فهمتوا؟ غسلة واحدة وقلنا اظن قلنا فيما سبق انه مذهب الجمهور في هذا اولى. وهذا طبعا اخلال بالشرط احنا قلنا ما نذكر الخلاف. وما نتدخل في هذا عشان عشان لا نكون ايش من الناس اللي يحاول انه يجمع انصار له يعني ينصرون قوله ويقعدوا ينشر هو قوله والناس تمشي تسير لا هذا ليس من عمل اهل الورع والله يجعلنا منهم احنا محنا اهل ورع لكن الله يجعلنا منهم تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح الذي يريده ما هو انه اه اذا قلنا غسلة واحدة معناه اخر غسلة هي الغسلة الاولى فاذا غسلت النجاسة مثل نجاسة على اليد غسلت النجاسة ركزوا على ما قلت سأذكر عدة سور متشابهة غسلت النجاسة واحنا نقول غسلة وحدة على القول بانها غسلة واحدة غسلت النجاسة انفصل الماء من الجسد والنجاسة باقية ايش حكم هذا الماء نجس ليش نجس انتوا ما سألتوا متغير ولا غير متغير ان كان متغير نجس واذا كان غير متغير نجس لانه قليل قليل لاقى نجاسة انتهينا من هذا طيب هب انك غسلت الصورة الثانية نفس الحركة تكررت نفس المسألة الا ان الماء انفصل وقد طهر المكان زالت النجاسة والماء متغير ايش حكم الماء نجس ليش؟ لانه متغير بالنجاسة. الصورة الثالثة انفصل وقد زالت النجاسة والماء غير متغير ما حكمه طاهر ولا طهور طاهر ليس بطهر هذا الذي يريده المصلي. طبعا الذي يريده المصنف كذلك باخر غسلة يقصد السابعة لانه على المذهب انه يجب غسل النجاسات سبعة فمعناه انه اذا غسل الاولى انتبهوا خلونا نصور عالمذهب الان اذا غسل الغسلة الاولى وانفصل الماء عن الجسد جيبوا احسن صورة ايش احسن صورة افضل خيار ما هو؟ انه النجاسة زالت من الجسد النجاسة زالت من الجسد والماء غير متغير ما حكم الماء ما حكم الماء؟ نجس ما اسمع مين اللي بيجاوب دحين ما حكم الماء ها اقول انفصل الماء في الغسلة الاولى على المذهب انفصل الماء والمكان لا نجاسة فيه والماء لم يتغير ها؟ نجس. نجس ليش لانه لازم سبعة الان يعتبروا انه المحل ما تتطهر ولو جاريا يعني لو كان الماء جاريا يعني جاريا وهو قليل المقصود جاري قليل اما لو كان جاني كثير فهي سينجس بالتغير بس ما ينجس بمجرد الملاقاة طيب اكمل يا شيخ. بمفهوم حديث اذا بلغنا هذا الدليل طيب والثاني ينفصل كذلك؟ نجس لانه المكان يعتبر ما زال متنجس. ما يظهر المكان الا بالغسلة السابعة فغسل السابعة وانفصل غير متغير. ما حكمه هذه الصورة اللي يبغاها المصنف لكن لو قلنا بالرواية الثانية انها ثلاث غسلات لازم معناه الغسلة الاولى ينفصل الماء نجس والثاني ينفصل الماء نجس والثالثة انفصل الماء لاخر غسلة انفصل الماء طاهر هذا اذا انفصل بشرطين الماء غير متغير والمحل طهر والمحل ايش زادت منه النجاسة ما في نجاسة. فهمتوا وعلى مذهب الجمهور ان نقول هي الغسلة الاولى اذا انفصل لان الاولى هي الاخيرة اذا انفصل غير متغير والمكان ليس فيه نجاسة فهذا الماء طاهر وليس بطهور. اتضحت الصورة ها طيب اقرأ الان او كان ايها وانفصل غير متغير او كان الرابعة طبعا لها كم اه شرط لا كم شرط؟ الشرط الاول اخر غسلة هذا الف الف اخر غسلة هذا الف عشان لا ندخل ارقام في بعضها زالت النجاسة بها باء انفصل غير متغير جيم ثلاثة شروط فطاهر اكمل يا شيخ لان المنفصل الان سيذكر التعليم لماذا حكمنا عليه بالطهارة؟ ليش ما قلنا هو طهور؟ تفضل. لان المنفصلة بعض المتصل والمتصل طاهر طيب لانه هو يقول المنفصل بعض المتصل متصل الطاهر وطبعا يعني ما نحكم عليه بالنجاسة يريد ان يقول ما هو نجس لانه هو بعض العضو بعض الباقي من العضو فهو طاهر لكن ليش ما قلنا هو طهور لماذا لم نقل انه طهور ها طب ليش ما نقول هو نجس؟ ما نقول هو نجس لانه هو منفصل من العضو والعضو كان طاهر فكيف يصير الماء نجس وما نقول هو طهور لانه استعمل في ازالة النجاسة طيب اكمل يا شيخ النوع الثالث من انواع المياه وهو الماء النجس. اقرأ. النوع الثالث النجس. طيب النجس له اربعة صور سيذكر المصنف الان اربعة صور الماء النجس وهو ما اشار اليه بقوله طب اسمعوا قبل ما تقولها خليني ارخصها الاربع الصور اللي معه النجس ما هي عندنا صورتين معروفة مرت معنا. الصورة الاولى اذا تغير بالنجاسة قليل او كثير. هذا نجس الصورة الثانية اذا لاقى النجاسة وهو قليل يعني دون القلتين. خلاص هاتان الصورتان واضحة ولا لا طيب الصورة الثالثة ذكرتها الان في ثنايا كلامي ما قبل الغسلة الاخيرة صح ولا لا ما قبل يعني هي اربع سور وحقيقة الاربع سور تعود لصورتين لانه الصورة الاولى والثانية تعود اليها الثالثة والرابعة الثالثة تعود للايش؟ للاولى والرابعة تعود للثانية فالصورة الاولى اللي ذكرها المصنف يقول اذا تغير الماء بالنجاسة اذا تغير الماء بالنجاسة هذا نجس سواء كان قليلا او كثيرا متفقين الصورة الثانية اذا لاقى اذا لاقى الماء لدلاق النجاسة مش مطلقا اذا كان يسيرا اذا كان قليلا فانه ينجس بمجرد الملاقاة. هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا انفصل الماء عن محل النجاسة قبل زوالها متى تزول هي في السابعة السابعة تزول معناه اذا انفصل قبل زوالها طيب هذه الصورة اللي هو انفصل قبل زوالها تشبه ماذا؟ تشبه الاولى ولا الثانية اه تشبه الثانية تشبه الثانية ليش؟ لانه الثانية ما هي ماء قليل لاقى النجاسة ونفس الكلام في في الغسلة ما قبل الاخيرة حكمنا بالنجاسة لانها ماء قليل لاقت نجاسة. فهمتوا هذا الكلام طيب بقي الصورة الرابعة ما هي السورة الرابعة نعم اه اذا انفصل قبل نجاسها فنجس او انفصل عن محل نجاسة متغيرا اذا انفصل الصورة الرابعة اذا انفصل الماء عن محل النجاسة عن العضو يعني وهو متغير فهذا ايش مجلس طب هذا يعود ليش؟ للصورة الاولى فهمتوا المسألة معايا مشايخ ولا لا طيب اقرأ الان النوع الثالث ولهذا لو قلنا هي صورتان ترى صحيحة بس هو ينص على هاتين السورتين الاخرى لان بعضها قد يحصل فيه التباس ايه تفضل عفوا شيخ النوع الثالث النجس وهو ما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا وهذا بالاجماع ما تغير بالنجاسة فهو نجس. نعم نعم اي نعم عفوا هذي السورة الاولى واحد هذه الصورة الاولى اكمل يا شيخ. وحكى ابن المنذر الاجماع عليه نعم او لاقاها اي لاقى النجاسة الثانية للماء النجس او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير اي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة دليله ما هو على هذا؟ اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اه معناه انه الماء اذا تغير بالنجاسة قلنا دليله الاجماع. لكن تنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة اذا كان قليلا دليله ومفهوم حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب اذا لم يبلغ يحمل الخبث طبعا في خلاف في تفسير الحديث وفي خلاف ايضا في ثبوته لكن على ثبوته وعلى هذا التفسير انه اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث يعني لا ينجس مطلقا والذي قيد ايضا في قيد ما هو ها؟ اذا لم يتغير اما اذا تغير بالاجماع طيب نفهم مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ القلتين فانه ينجس بمجرد الملاقاة. لا يشترط التغير هذا هو دليلهم اكمل يا شيخ لمفهوم لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب. او انفصل عن محل نجاسة متغيرا. نعم لحظة متغيرا هذي رقم ثلاثة او انفصل عن محل نجاسة متغير. هذي رقم ثلاثة ورقم ثلاثة هذي تشبه رقم كم رقم واحد لا رقم واحد ترى انا انا في في تلخيصي تخليت بترتيب المؤلف. يعني ذكرت رقم ثلاثة مكان اربع واربع مكان ثلاثة على ترتيب المؤلف. الان هذه الصورة اللي هي رقم ثلاثة اذا انفصل متغيرا تشبه رقم واحد مش تشبه هي نفسها رقم واحد ولهذا لو قلنا النجاسة او الماء النجس هو له صورتان صحيحة المتغير بالنجاسة وما لاقى النجاسة وهو قليل بس وبقية الصور الصورتين الاخرى هي فروع منها طيب متغيرا الصورة الرابعة الان سيذكر. ايوه. او قبل زوالها. او قبل زوالها. يعني او انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها اللي هي الغسلة السادسة او الخامسة ما قبلها هذه الرابعة قال فنجس حكمه نجس الان رقموا مسائل ستأتي قال فمن فصل قبل السابعة نجس ضع رقم واحد وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة هذا رقم اثنين ولو بعدها نعم او متغيرا الان ركزوا قال فما انفصل قبل السابعة هو نجس ليش ليش هو نجس ايه المذهب هنا حنتكلم على بناء على ايش؟ خلاص ترى احنا الان نرجع البدن ايوه ما انفصل قبل السابع نجس ليش قليل لاقى نجاسة وكذا ما انفصل قبل زوال عينها ها لانه لاقاها لانه لاقى قليل لاقى نجاسة نفس التعليل ولو بعدها اكتبوا عند بعدها قبل اي السابعة ولو بعد السابعة يعني لو انه غسل سبع غسلات والنجاسة باقية على اليد الا يغسل الثامنة نعم سيغسل الثامنة طيب غسل الثامنة انفصل الماء اه عن العضو غير متغير لكن النجاسة برظها باقية. ايش نقول في الماء هذا اللي بعد الثاني؟ نجس. ليش لانه لاقى نجاسة. طيب التاسعة انفصل؟ النجاسة باقية والماء غير متغير. نجس لانه صورة من صور قليل لاقى النجاس العاشرة انفصل الماء غير متغير والنجاسة غير موجودة طاهر طيب اكمل يا شيخ فان يضيف قال عفوا ولو بعد اي السابعة ولو كان بعد السابعة او متغيرا ثلاثة يعني او انفصل متغيرا فهذا نجس ليش؟ تعليله اخر يعني لانه لانه متغير لانه تغير بالنجاسة طيب الان سينتقل الى مسألة كيفية تطهير الماء المتنج. كيف نطهر الماء المتنجس قال فان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا يعني الماء النجس اذا كان قليل دون القلتين او كثير فوق القلتين فاذا اضفنا اليه طهور كثير شوفوا وصفان لازم يكون الماء طهور ولابد يكون ايش؟ قلتان فاكثر بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك طهر اذا هذي نكتب عليها الصورة الاولى. الصورة الاولى لتطهير الماء المتنجس. ان نضيف اليه طهور كثير لان هذا القدر التعليل الان. لان هذا القدر اللي هو القلتان لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما طلبه لانه هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. وسنعرف هذا بعد قليل انه الماء الكثير اللي هو فوق قلتان فما فوق اذا كان متنجس متغير ثم زالت التغير بنفسه يطهر فاذا من باب اولى اذا اضفناه الى متنجس قال ايش قال بعد ذلك؟ قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. معناه انه لو عندنا ماء نجس واضفنا اليه تراب هذا ما يطهره. لازم نضيف اليه طهور كثير فوق القلتين او قلتان قال فلا يجوز طيب الصورة الثانية للتطهير اثنان او زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. من غير اضافة ولا نزح اذا عندنا ماء قلتان او ثلاثة واربعة وخمسة وكذا وفيه تغير هذا نجس زال التغير بنفسه وعاد كاصله كما كان ما حكم الماء هذا؟ طهور فاذا كان هو يدفع النجاسة عن نفسه بنفسه فباب اولى اذا اضيف او اذا نزحنا منه. الصورة الثالثة للتطهير قال او نزح منه اي من النجس الكثير الشرط يكون كثير او نزح منه يعني من الماء الكثير فبقي بعده يعني بعد المنزوح كثير غير متغير طهرا لزوال علة تنجسه وهي التغير. اذا الصورة الثالثة كيف عندنا ماء كثير يعني عندنا مثلا اربع قلال متغيرة هذا نجس نزحنا منه قل له فزال التغير ايش يصير طهور صار طهور طيب لو كان ثلاث قلال متغيرة فنزحنا منه قلة فزال تغيره. ايش يصبح طهور. لو كان ثلاث قلال متغيرة. فنزحنا منه قلة وربع وصار وزال تغيره ها نجس لازم يبقى بعد النزه كثير يعني طلتان فاكثر طيب اكمل تأكد يا شيخ والمنزوح والمنزوح ايوة والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور ان لم تكن ايوه المنزوع نقص الجزء اللي نزحناه اللي هي القلة هذي اللي اخذناها من الاربع القلال الذي زال معه مع نزح التغير طهور ايضا ان لم تكن عين النجاسة فيه في المنزوح لا فهمتوا عليه؟ الان عندنا ثلاثة قلال او اربع قلال متغيرة نزحنا منها قلة ازال التغير وهذه القلة المنزوحة غير متغيرة لكن فيها النجاسة عين النجاسة التي نجست ما موجودة في هذه القلة لا طبعا ما ما يصدر فهو نجس لكن اذا لم تكن عين النجاسة في هذا في هذه القلة وزال تغيره ايضا هو فانه يكون طهور. قال ان لم تكن عين النجاسة فيه والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور ان لم تكن عين النجاسة فيه وان كان النجس اقرأ يا شيخ وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان كان. نعم. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. مسألة اخرى وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باظافة كثير يعني اضافة قلتين فاكثر باضافة كثير يعني كثير قيد مع زوال تغيره ان كان هناك ان كان يعني ان كان هناك ان وجد يعني ان كان يعني ان وجد قال ولا يجب طبعا هذا المجتمع لما يقول نجس قليل او كثير اذا كان مجتمع متنجس يسير جمع متنجس يسير على يسير على يسير صار قلتين يقول هذا لا يطهر الا بماذا باظافة عليه ما يصلح انه يزول تغيره بنفسه طيب قال ولا يجب غسل جواني ببئر نزحت للمشقة لانه فيها مشقة يعني لو كانت البئر وقعت فيها نجاسة فتغير ماء بئر نزحنا البئر. لما نزحنا ماء البئر هل يجب علينا ان نغسل جوانب البير لا لا يجب ذلك لان فيه مشقة طيب تنبيهن خلينا ننتهي من هذه الجزئية لانه ما بعد التنبيه متعلق بما قبله قال محل ما ذكر اذا ان لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته فتطهير ما تنجس بهما يعني بالبول او العذر من الادمي فتطهير ما تنجس بهما من الماء اضافة ما اختلفت القاعدة نفسها اضافة كثير لكن الكثير سيكون في هذه النجاسة ما هو ما يشق نزعه اضافة ما يشق نزحه اليه ضعوا رقم واحد او نزح هذا رقم اثنين يبقى بعده ما يشق نزحه هذا رقم اثنين او زوال تغير ثلاثة ما يشق نزحه بنفسه هذا على قول اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدمت؟ انتهت المسألة هنا لكن ما بعدها كلام جديد نرجع للمحاضرة القادمة. لكن هذه المسألة الان اتضحت لكم ولا لا يعني احنا قلنا ايش؟ قلنا اذا كان الماء قليل عفوا اذا كان الماء كثير وهو نجس متغير وكيف نطهره مجلس متغير كيف نطهره اما اظافة او نزح او يزول بنفسه لكن بشرط ان يكون كثير حتى بعد النزح كثير التغير بنفسه كثير قلنا هذه القاعدة طيب بعد ذلك تفسير الكثير والقليل بحسب نوع النجاسة فلو كان هذا الماء الذي المتغير متغير ببول ادمي فكيف يطهر نقول ما يطهر يطهر اولا باظافة وهنا قال بالاضافة قال باظافة في الاولى ماذا؟ قال باظافة طهور كثير طيب هذا مول ادمي نجس الماء طبعا انا نضيف طهور كثير. كم نضيف؟ قلتين لا ما يشق نزفه نضيف اليه ما يشق نزفه طيب الصورة الثانية قال اه او زوال او زوال النجاسة من الكثير بنفسه معناه ايش؟ معناه لازم يكون هذا الكثير المتغير يشق نزحه فزال تغيره بنفسه. اي يطهر لانه بول ادمي او عذرة ادمي الصورة الثالثة اللي هي ان ننزح منه او نزح او نزح منه اه فيبقى بعده كثير متغير معناه انه هذا الماء المتغير ببول الادمي لازم يكون هو اصلا يشق نزحه فنأخذ منه شيئا ابقى بعد ذلك ما يشق نزحه ويزول تغيره فعند ذلك يطول هذا معناه طيب واظحة هذي المسألة الاخيرة وقلنا احنا على قول المرداوي انه اصلا ما في فرق بين بين البول الادمي وغيره وكل شيء واحد قول المتقدمين والذي عليه المتأخرون انه لا تفريق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا