طيب او لم يمت بها اي بمنى فعليه دم لانه ترك نسكا واجبا نعم اذا يلزم من ترك الجمار الرمي او من ترك المبيت بمنى دم لانه ترك نسكا واجبا تفضل يا شيخ كالفوائت من الصلاة. نعم. فان اخره اي الرمي عنه اي عن ثالث ايام التشريق فعليه دم. خلاص اذا ترك نقول يؤخر الى متى الى اخر يوم لكن لا يؤخر الى خروج ايام التشريق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد كنا في في قلنا عند رمي الجمار ها طيب قال ويكون مستقبل القبلة يعني حال الرمي حال الرمي في الكل وقلنا كلام الزركشي انه ايش بما قاله الاصحاب نظر لانه لم يرد في الحديث طبعا وقد ورد عند الترمذي والنسائي مستبطن الوادي واستقبل القبلة قال في الفتح شاذ في اسناده المسعود وقد اختلط طيب تفضلوا يا اخوان مرتبا مرتبا اي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم نعم معناه انه في رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا تأخر هكذا يرتب يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب العقبة يعني؟ تفضل. فان رماه كله اي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من ايام التشريق اجزأه الرمي اداء لان ايام التشريق كلها وقت للرمي. نعم ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الاول بنيته ثم للثاني مرتبا. وهلم جرا نعم كالفوائت من الصلاة. طيب. معنى هذا ايش؟ انه لو انه لم يرمي في اليوم الاول ولا الثاني وجاء في الثالث في يوم النفر النفر الاول ولا الثاني وقال الان سارمي الجمار كلها يمكن ذلك يصح هذا يكون ترك فاتته السنة فقط لكن اذا رمى يرمي عن اليوم الاول الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم ينتقل الى رمي اليوم الثاني. فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. واذا كان الثالث كذلك فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العرض لكن هذا الدم لا يجب على السقى والرعاة نعم والحقوا بهم اهل الاعذار قال ولا مبيت اكتبوا عند اي بمنى ومزدلفة. على سقاة ورعاة. السقاة اللي يسكنوا الحجاج. والرعاة الذين يرعون يرعون بهائمهم لا قال ولا مبيت طبعا الجواب لا خلاص هو رمى واحد طيب ولا مبيت على سقاة ورعاة هنا مسألتان بس نظيفة. المسألة الاولى لكن ان غربت وهم بمنى اللي هم السقى والرعاة لكن غربت والسقاة والرعاة بمنى لزم الرعاة فقط المبيت لماذا؟ لان الرعي يكون في النهار ما يكون في الليل. لانقضاء وقت الرعي لكن لا يلزم السقاة المبيت لانه ممكن يروحوا يسقوا في الليل الناس اذا مسألة انه ما في مبيت على السقاة وعلى الرعاة لكن في مبيت على الرعاة في حالة واحدة متى اذا ادركهم المغرب وهم في في منى فما يخرجون لانه ما لهم عذر الان في الخروج اما السقى لهم العذر في الخروج انهم يخرجوا ويسقوا الحجاج الامر الثاني المسألة الثانية يلحق اهل الاعذار بالسقاة والرعاة في ترك المبيت. منهم اللي هو المريض ومن يخاف ضياع ما له او موت مريض او نحو ذلك. تفضل يا شيخ ويخطب الامام ثاني ايام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. نعم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا اثم عليه نعم. وسقط عنه رمي اليوم الثالث. نعم ويدفن حصاه. طيب يدفن حصاه يعني الحصى الزايد اللي عنده يدفنه يعني او يرمي بهن نعم وقيل لا ما يحتاج ان يدفن دعاء يرميها خلاص وبعضهم يقول يدفنها في المرمى وبعضهم يقول لا يرمي بها في المرمى كل هذا تكلف يتركها حيث شاء. نعم اتفضل ومن والا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. نعم. قال ابن المنذر وثبت عن عمر انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس. نعم فاذا اراد الخروج من مكة بعد عوده اليها لم يخرج حتى يطوف للوداع اذا فرغ من جميع اموره لقول ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. طيب عند قوله حتى يطوف للوداع وقيل قال في الانصاف وقيل ليس بواجب اللي يطاف الوداع كله ليس بواجب ويسمى طواف الصدر طيب ويسمى طواف الصدر. اللي هو طواف الوداع يسمى طواف الصدر طيب فان اقام بعد طواف الوداع او اتجر بعده اعاده اذا عزم على الخروج وفرغ من جميع اموره. نعم ليكون اخر عهده بالبيت نعم. كما جرت العادة في توديع المسافر اهله واخوانه. نعم وانه وان وان تركه لا هنا اظن هذا خطأ مطبوع. ايه. وان تركه وان تركه ايوا وان تركه اي طواف اي طواف الوداع غير حائض رجع اليه اي طواف الوداع غير حائض رجع اليه بلا احرام. طيب ركزوا عالمسألة هذي معليش خلوكم معي الان لا الكلام في من ترك طواف الوداع وخرج وبعدين رجع او لم يرجع التفصيلات في هذي ما هي امشوا معاي الان قال وان تركه اي طواف الوداع غير حائض يعني غير الحائض ترك طواف الوداع رجع اليه اما الحائض لا ترجع اليه رجع اليه بلا احرام متى يرجع اليه بلا احرام ان لم يبعد عن مكة ضعوا الف ان لم يبعد عن مكة يرجع بلا احرام طيب وان بعد عن مكة ويحرم بعمرة ان بعد عن مكة عند قوله ان بعد ضعوا باء واكتبوا وعليه دم ترى ايش الامر؟ خلاصة الباب اذا ترك طواف الوداع من يجب عليه طواف الوداع كذا قال غير الحال قال ما تجب عليه فهذا يلزمه ان يعود فان رجع ولم يبعد عن مكة ان رجع من قريب عن من مكة فهذا يرجع ويطوف طواف الوداع ويمشي واما ان بعد عن مكة فيلزمه امران. الامر الاول انه اه عليه دم وعليه ان يحرم يعني يرجع محرم يرجع محرما وعليه مع ذلك الدم. قال ويحرم بعمرة ان بعد عن مكة قلنا اكتبوا عليها دم فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوادي طيب الحالة الثالث وانشق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر او بعد عنها مسافة قصر فاكثر فعليه دم الان صارت المسألة هذي ايش؟ فانشق الرجوع على من بعد مم هذي هذي نقول ايش؟ جيم. جيم اذا شق الرجوع ما رجع اصلا بعيد عن مكة ولا قريب ما رجع فهمتوا علي وعليه دم طيب او بعد عنها مسافة قصره فاكثف عليه دم هذه ما هي دال تراها هذي مضمومة مع باء ظمينها لانه بستكمل لحكم باء ركزت معي يا اخوان لانه قلنا في ويحرم بعمرة ان بعد عن مكة طيب ان بعد عن مكة احنا كتبنا عندها باء اذا حكم بقى ايش؟ انه يحرم بعمرة. وفي حكم ثاني ما هو مذكور. هنا ذكره بعدين قالوا عليه دم اللي هو ان بعد عنها مسافة قصر فاكثر فعليه الدم اذا احنا اضفنا الحكم هذا الاخير عند باب فقال او بعد عنها مسافة قصر فاكثر فعليه اللم صارت المسائل ثلاثة ان لم يبعد عن مكة يأتي مكة ويطوف الوداع ويمشي وان بعد عن مكة بعيدا عن مكة يعني مسافة قصر في الزيادة فهذا يأتي محرما يأتي بعمرة ويطوف للوداع بعد ذلك وان لم يرجع شق عليه ما رجع سواء قريب ولا بعيد فعليه الدم. كل الاحوال عليه دم اذا لم يرجع اذا رجع او لم لا ان قلنا ان شق الرجوع ايه ها اذا شق الرجوع فعليه الدم ما رجع عليه دم سواء كان قريبا او بعيدا طبعا القريب كان يقدر يسقط الدم لكن البعيد لا ما راح يقدر يسقط الدم هذا الفرق طيب لكن البعيد ما راح يقدر يسقط الدم صح ولا لا؟ على المذهب ما يسقط الدم لكن عندنا قول اخر فيسقط عنه الدم انه قال او بعد عنها مسافة قصر فاكثر فعليه دم وعليه دم اكتبوا عندها ولا ولو رجع ولو رجع وقال الموفق وغير موفق طبعا وغيره ويحتمل سقوط الدم برجوعه ويحتمي سقوط الدم برجوعه انه يميل الى انه الدم يسقط عنها برجوعه طيب مثل ما قلنا في مين في هذا اللي راح خرج من عرفة ورجع في الليل وكذا طيب ثم قال ولا يلزمه الرجوع اذا لا يلزمه الرجوع اذا اللي هو مين هذا اللي بقعد عالمكة عليه الدم وما يلزمه الرجوع لكن اذا اراد الرجوع ايش يلزمه يا مشايخ يلزمه الدم والاحرام ان لا يرجع هذا يسار كأنه نقول له لا ترجع على العموم لكن على قول الموفق الان الاحتمال لذكر موفق انه يمكن ان يرجع ويسقط عنه الدم طيب فسيبقى الاحرام عليه ان يرجع محرم يعني تفضل يا شيخ وان اخر طواف الزيارة لا لا في كلام قبلته. او لم يرجع الى الوداع فعليه دم. نعم لتركه نسكا واجبة. نعم. وان اخر طواف الزيارة ونصه او القدوم فطافه عند الخروج اجزى عن طواف الوداع. نصه يعني نص احمد. الان المسألة اذا اخر طواف الزيارة اللي هو الركن طواف الافاضة واللي معه احمد قال مو الافاضة قال حتى طواف القدوم اذا اخره وطاف عند الخروج اجزأ عن طواف الوداع لان المأمور به ان يكون اخر عهده البيت وقد فعل فهمتوا؟ مثل الفرض يوجد عن تحية المسجد والا في الانصاف ان تأخير يقول في مسألة تأخير القدوم لا يجزئ عن الوداع على الصحيح من المذهب وهو خلاف ما عليه المتأخرون اذا ايش يقول في الانصاف يقول المذهب على الصحيح من المذهب لا يجزئ القدوم عن الوداع لا يجزئ القدوم عن الوداع لكن اقول انا ذحين اقول هذا خلاف ما عليه المتأخرون لكن على على المذهب انه ايش نعم. ايوا. ثم حل لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي سواء كان في حج او عمرة او قارنة وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج او خاصا بواحد انه انه الوداع الوداع لا ينوب عنه يعني لا يسقطه طواف الافاضة لكن المشكلة الامام احمد نص على هذه المسألة اذا وان اخر طواف الزيارة اللي هو طواف الركن او طواف القدوم فطافه عند الخروج اجزأ عن طواف الذهب. طيب ايش يطوف عند الخروج؟ خلاص انتهى من كل شيء الان يبي يسافر بلده. راح طاف نوى بطوافه هذا طواف الزيارة فهمتوا المسألة يجزئه عنا الوداع هذا معناه ما يحتاج ينوي الوداع هذا المعنى طيب والقول الثاني اللي هو عليه المتأخرون انه حتى لو نوى القدوم اللي نص عليه الامام احمد لو جاء في الاخير وطاف طواف القدوم لانه ما دخل الكعبة قبل كذا مثلا طيب تفضل يا شيخ فان نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لو انه جاي طاف للوداع هو ما طاف طواف الافاضة. فنوى الوداع هل يجزئ هذا عن الافاضة؟ لا لكن لو انه طاف في الاخير في اخر عمل له طواف الافاضة ونوى به الافاضة ولم ينوي به الوداع حصل عن الافاضة والوداع. تفضل يا شيخ ولا وداع على حائض ونفساء الا ان تطهر قبل مفارقة البنيان. نعم. قبل ان يفارقوا بنيان مكة اذا طهرت ترجع وتطوف ايه اتفضل. ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم. وهو اربعة اذرع بين الركن اي الذي به الحجر الاسود والباب اذا الملتزم بين الركن اللي بينه وبين الحجر الاسود وبين الباب وهذا مروي عن بعض الصحابة وقال في الانصاف وهذا بلا نزاع بين الاصحاب اللي هو الوقوف في الملتزم. يعني يستحبونه طيب تفضل. ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. نعم. داعيا بما ورد. بما ورد يعني عن السلف يا جماعة. طيب ويدعو بهذا او بغير هذا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان تنأى عن بيتك داري وهذا اوان صرافي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني. والصحة في جسمي والعصمة في ديني احسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير ويدعو بما احب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم ايضا وهو تحت الميزاب فيدعو. الحطيم اللي هو نسميه ايش الان ها حجر اسماعيل ويأتي الحطيب طبعا ستة اذرع من الحطيم من الكعبة تفضل ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج. يعني هذا كله اذا اراد ما ما هي واجبة لكنها يعني يستحبون ذلك طيب وتقف الحائض والنفساء ببابه اي بباب المسجد. لانها ما تستطيع ان تدخل المسجد ممنوعة. فاذا ارادت ان تدعو وكذا اه تكون خارج المسجد نعم. وتدعو بالدعاء الذي سبق. نعم. خلاص انتهى الان الحج انتقل الان الى زيارة المدينة الى زيارة المسجد. نعم وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما لحديث. نعم. من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. رواه الدار قطني. طيب. الان قوله تستحب حبوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف لا ما فيها خلاف بالاجماع ما فيها خلاف ما في خلاف بالاجماع بانه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة فهمتوا؟ يعني زيارة قبر ابي جاهل ايش ايش حكمها زيارة قبر اه اي مسلم ايش حكمها فهمتوا كلام هو فيه شد الرحلة من اجل الزيارة هذا هو اللي مكان الخلاف هل يجوز شد الرحل من اجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز شد الرحل من اجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بالاجماع بالنص والقبر انه يشد اه يشد اه الراحل من اجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي محل خلاف لحديث لا تشد الريح هذا هو محل خلاف لكن القضية ترى انه هذا الخلاف غير وارد بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانهم ايضا بالاتفاق انه من شد الرحلة يريد المسجد والقبر انه جائز انه في نيته المسجد ما عندهم مشكلة في هذا وهذا لا يتصور الان انه شخص يشدوا الرحل للمدينة يريد القبر ولا يريد المسجد ما هو متصور ابدا انه مسألة النية ما هي كلام ما هو كلام يقوله انا رايح للقبر ولا رايح الا اذا تصورنا في شخص يصل الى المدينة فيدخل المسجد ويزور القبر ويخرج ويرجع ما يصلي في اه لكن غالب الناس اليوم انهم يتذاهبوا المدينة يصلون في المسجد ويريدون الصلاة في المسجد ويقصدون ذلك يريدون القبر لكن المسألة متصورة فين؟ في انه يذهب الى قبر ليس فيه مسجد ولا ولا حوله مسجد ولا شيء يذهب الى القبر يشد الرحم ليزور القبر ثم هذا هو مكان الخلاف آآ عبارة الاصحاب هكذا ينصون على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. قال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم وآآ يستدلون باحاديث لا تصح في هذا الباب. من حج فزار قبري بعد وفاته فكأنما زارني في حياتي قال تقي الدين ضعيف باتفاق اهل العلم ضعفه ابن حجر وغيره كل الائمة ضاعفوه آآ قلت انا فيها خلاف مسألة شد الراحة من اجل القبر بعض العلماء يقول لا بأس بذلك ومنهم من يقول فيه البأس وهو ممنوع طيب لكن قلنا هذا ما هو يعني غير متصور في في زيارة المدينة وما في احد يذهب الى المدينة يريد القبر دون المسجد ما هو متصور الا ان يكون غاليا والعياذ بالله صفة الزيارة قال فيسلم فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما احب نعم. ويحرم الطواف بها. يعني بالحجرة. طبعا قلنا احنا الان اشرنا ولا هو معروف انه الذين يمنعون ذلك يستدلون بحديث لا تشد الرحال الا اذا ثلاثة مساء طيب والذين يجيزون ذلك يجيبون عن الحديث بماذا يقولون انه لا تشد يعني على وجه الاستحباب الافضلية افضل الا تشد الرحل الا الى هذه الثلاثة المساجد واما هذا الافضل وما سواها ليس هو الافظل هذا كذا يفهمونها ويستدلون لذلك بانه في جهة نصوص باستحباب وجواز من شد رحله لزيارة اخ له في الله او شد رحله لطلب علم او شد رحله لشيء اخر وبعضهم يقول لا هذا الحديث خاص بالمساجد يعني اقصد ان المسألة ليست المسألة العقدية اللي تدخل الخلاف بين اهل السنة والجماعة كثير من العوامل اليوم يظنون ان هذا خلاف بين اهل السنة واهل البدعة مو صحيح هذا خلاف داخل اهل السنة والجماعة ندمت عليه فلا يظن انه والله القائل بجواز شد الرحل هذا خرج من اهل السنة وراح عند اهل البدعة سكن عندهم والقائل بانه بمنع شد الرحم فهمتوا انه هذولا هم اهل السنة مهو كذا وانا لست مع من يقول انه شد الرحل الى القبر هو جائز لا انا اقول ما دام فيه نص عندها لا تشدوا الرحال الى ثلاثة مساجد فالاولى التزامه لكني اقول انه المخالف في هذه المسألة مثل اللي خالف في مسألة لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء ومثل ما من خالف في الاف المسائل اللي مرت معنا ما ندخلها في العقيدة بالقوة كذا نحشيها في العقيدة حشيا ونقول هي عقدية فمن قال بها خرج كيف؟ من ائمة اهل السنة والجماعة يقولون بها القول رأيهم ضعيف بنظرنا هذي مسألة ثانية او لا ها والله الظاهر اكثرهم على جوازيهم لكن القصد انه انه المسألة ايش انه الراجح عندنا هو كذا هذا كلام الراجع عندي كذا لا يعني انه المرجوح في نظري انه قطعي البطلان لا يعني مسألة هذه المسألة طبعا المسألة هذه يمكن من الاشياء اللي جعلت فيها حساسية اكثر ان لها علاقة ببعض اهل البدع وبعض المعتقدات اللي يحملها ينبغي ان نكون نحن منصفين وعقلاء ونعرف نميز الامور ما ندخل شعبان في رمضان هذه المسألة ما لها علاقة يعني مثلا توني اقول لكم مثلا يعني بعض الناس ينكر نفتح باب ما له اخر يعني مثلا بعض الناس سينكر مثلا اجتماعا معينا لانه فيه بعض الشركيات مثلا الاستغاثة وغيرها ودعاء الاموات اقول فرقوا ها فرقوا بين الصفقة لا تحرم الاجتماع حرم الشرك هذا فهمت عليه لانه لما تقول انه هذا الاجتماع لا يجوز لان فيه عقائد فاسدة مثل الاعتقاد في الاموات ودعاء الاموات والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الامر لا علاقة له بالاجتماع. هذا يحصل في الاجتماع ويحصل في بيته ويحصل وهو نايم على السرير ويحصل وهو ماشي في الشارع بالاموات فهمتوا علي فلا تحارب يعني او ترقع خارج الشق. ارقع الشق نفسه استغاثة بالاموات لا تجوز والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز وهي شرك مخرج من الملة. فهمتوا المسألة سواء سواها في هذا الاجتماع ولا سواها في السيارة ولا فعلها في بيته ولا فعله يتغذى واضح ولا لا بدنا نركز انه لا هذا الاجتماع ما يصير لانه فيه يعني ايش هذا ما ما يصير وغيره يصير يعني طيب استغاث لركوب السيارة واستغاث في كل مكان فهمت المسألة فهذه مسألة المسألة اقرأ يا شيخ ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها واذا ادار وجهه الى عند التمسح بالحجرة قال احمد اهل العلم كانوا لا يمسونه انتم ما كانوا يمسون الحجرة ويتمسحون بها ولا يفعلون شيء من ذلك ويكره رفع الصوت عندها طيب واذا ادار وجهه الى بلده قال لا اله الا الله ايب تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات ان كان مارا به او من ادنى الحل كالتنعيم من مكين ونحوه ممن بالحرم ولا يجوز ان يحرم بها من الحرم لمخالفة امره صلى الله عليه وسلم صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات هذا رقم واحد طيب ويحرم بها من الميقات. فين الميقات اذا كان مكة من ادنى الحل. واذا كانوا غير مكي فمن ها وان كان غير مكي يعني من اصحاب المواقيت من ميقاته. طيب ولا يجوز ان يحرم من الحرم اتفضل وينعقد وعليه دم. معناه ان احرم من غير ميقاته كالمكي لو احرم من الحرم او غير المكي اصحاب المواقيت احرموا من داخل المواقيت فعليهم الدم لترك الواجب اتفضل فان طاف وسعى وحلق او قصر حل لاتيانه بافعالها. فافعل اذن فان طاف رقم اثنين والساعة رقم ثلاثة وحلق او قصر رقم اربعة اذا صفة العمرة يحرم من الميقات الطواف اثنين السعي ثلاثة الحلق التقصير اربعة لاتيانه بها طيب تفضل. وتباح العمرة كل وقت فلا تكره باشهر الحج ولا يوم النحر او عرفة ما تكره في اي وقت طول العمرة وكذا ايام التشريق يمكن ذلك طبعا لغير الحاج نعم. ويكره ماذا ويكره الاكثار ضع رقم واحد الاكثار من العمرة والموالاة بينها هذا الثاني الموالاة بين العمرة يعني ينتهي من العمرة ويخرج يجي بعمرة ثانية انتهى من العمرة ذهب ووالى بينها باتفاق السلف اكتبوا عندها في غير رمضان اما في في رمضان يستحب الاكثار طيب قال احمد ان شاء كل شهر معناه يعني كل شهر ممكن نعم معناه انه يعني في اقل من ذلك اكثار لان مسألة الاكثار نسبية ما هو الاكثار منها تختلف الانظار فهل لو انه كل يوم اتى بعمرة مكثر؟ اي نعم مكثر كل يومين الظاهر انه مكثر كل اسبوع مكثر وهكذا اه والموالاة انه العمرة خلف العمرة لكن الاكثار من العمرة في رمضان مستحب. قال ويستحب تكرارها في رمضان لانها تعدل حجة طيب وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الاسلام. اذا عمرة الاسلام المطلوبة لو انه مكي فخرج الى التنعيم واحرم بالعمرة واتى بالعمرة اجزأته عن حج عن العمرة الاسلام كذلك القارن. القارن نوى الحج والعمرة معا في نسك واحد فاذا انتهى من من حجه الذي روى به القران هل عليه عمرة؟ وما اعتمر ابدا وانما حج قارنا هذا اتى بالواجب عليه اللي هو الحج والعمرة؟ نعم اتى هذا المراد طيب بعد ذلك اكتب عنوان اركان الحج واركان الحج اربعة الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث انما الاعمال بالنيات. نعم. نية الدخول في النسك وليس لبس ملابس الاحرام اللي هي المناشف طيب والوقوف بعرفة وهذا الثاني لحديث الحج عرفة. نعم. والثالث وطواف الزيارة او الافاضة او الحج كل هذه اسماء له طواف الزيارة او الافاضة او الحج هذا الثالث الركن الثالث ايوه. لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق طيب والسعي هذا الرابع لحديث هو الرابع وعنه السعي واجب في خلاف المذهب باركان الحج مسألة السعي هل السعي واجب او ركن على القول انه واجب لو لم يفعله فيكفيه ان يذبح دم طيب ليه حديث؟ لحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي رواه احمد واجبات الحج عنوان اخر. تفضل وواجباته سبعة الاحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم. نعم. اذا كانوا مكي واذا كان داخل المواقيت واذا كان خارج المواقيت خارج المواقيت من داخل المواقيت من مكانه. اذا كان مكي من الحلم وقد تقدم طيب والوقوف بعرفة الى الغروب على من وقف نهاره نعم. والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى نعم ليالي ليالي ايام التشريق على ما مر. نعم وقلنا انه اهل الاعذار يلحقون بهم. طيب والرابع المسائل هذي؟ نعم. رقمه الاول الاحرام والوقوف بعرفة الثانية والمبيت لغير اهل السقاء الثالث والمبيت بمزدلفة الرابع. تفضل والمبيت بمزدلفة الى بعد الى بعد نصف الليل لمن ادركها قبله على غير السقاة والرعاة نعم والرمي مرتبا. طيب والرمي الخامس. الرمي مرتبا والحلاق او التقصير وهذا السادس وطبعا قلنا احنا انه بعضهم يقول هو نسك وبعضهم يقول هو اطلاق آآ اطلاق اه محظور على العموم خلاص هو السادس السابع والوداع والباقي وقلنا قبل كذا انه انه قلنا انه طواف الوداع قيل انه لا ليس بواجب والباقي من افعال الحج واقواله السابقة سنن مثل ايش السنن تفضل يا شيخ كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والاطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والاذكار والادعية وصعود الصفا والمروة طيب الان ننتقل الى اركان العمرة وهي ثلاثة واركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي كالحج. نعم وواجباتها الحلاق او التقصير. نعم. والاحرام من ميقاتها لما تقدم. طيب قال بالنسبة للاركان نعود لها قال احرام واحد وطواف وسعي السعي كذلك وعنه واجب نفس الخلاف اللي موجود في سعي الحج موجود في سعي العمرة وواجباتها قال الحلق واحد والاحرام من الميقات اثنين. طيب ما الذي ينبني على ترك الاركان وترك غيرها والواجبات وكذا قال فمن ترك الاحرام بالله ضعه رقم واحد لم ينعقد السكوت حجا كان او عمرة كالصلاة لا تنعقد الا بالنية ما نوى بس ما ما نوى الاحرام ما دخل ومن ترك ركنا هذا الثاني غيره يعني غير الاحرام او نيته يعني ترك نية الركن نيته يعني نية الركن اكتبوا عنده نيته اي نية الركن نية الركن مثل ايش؟ مثلا طاف وما نوى. اه نية ما نوى الطواف اصلا. ما نوى طواف الافاضة ما اتى بالركن يصير ترك الركن نيته حيث اعتبرت متى تعتبر النية للطواف والسعي لكن ما تعتبر للوقوف والرمي وغيرها طيب قال وان ترك ركنا او نيته لم يتم نسكه اي لم يصح الا به وهو بذلك الركن المتروك اي بذلك الركن المتروك بذلك الركن المتروك اه هو او نيته المعتبرة ايوة وتقدم وتقدم ان الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل انها عرفة. نعم طيب عرفنا الان الاحكام طيب اللي ترك الطواف او ترك السعي على انه سيبقى على احرامي الى ان يطوف ويسعى ثالث ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم فان عدمه فكصوم متعة اكتبوا عندها صيام عشرة ايام ما عنده هدي يصير صيام عشرة ايام طيب او سنة وهذا الرابع او ترك سنة ايوه فلا شيء عليه او سنقت تفضل او سنة اي من ترك سنة فلا شيء عليه قال في الفصول وغيره. اللي هو ابو الوفاء ابن عقيل صاحب الفصول لم يشرع الدم عنها اي السنن لان جبران الصلاة ادخل يعني اولى فيتعدى الى صلاته من صلاة غيره هذا الكلام مفهوم ولا غير مفهوم المعنى يقول يقول ابن عقيل انه لم يشرع الدم في ترك سنن الحج لانه المعنى لم يشرع سجود السهو لترك سنن الصلاة مع ان سنن مع ان الصلاة آآ ادخل اولى من الصلاة اولى من الحج. لماذا؟ لان الصلاة تتعدى الى صلاة غيره. كالجماعة ومع ذلك الامام يصلي ويترك سنن سنن ولا يشرع له سجود السهو مع انه صلاته تتعدى الى صلاة غيره وهي المأمومين. فهمتوا التعليل؟ يقول لا. اما الحج من باب اولى لانه ما ما له علاقة بحج غيره طيب كم بقي من الوقت سبع دقائق طيب باقي الباب الهدي الفوات والاحصار نقرأه طيب ركزوا الان في في الفوات والاحصار تفضل قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار. طيب. الفوات كالفوت. مصدر فاته. ايه. اذا سبق فلم يدرك اذا سبق فلم يدرك والاحصار مصدر احصره مرضا كان او عدوا ويقال حصره ايضا. طيب انتهينا من اللغة الفوات غير الاحصار. الفوات ان يفوته يفوته ايش يفوته الوقوف بعرفة. طيب والاحصار ان يمنع المنع ان يمنع من ماذا من بعض الاشياء يمنع من عرفة ويمنع من الكعبة يمنع من سيأتي تفصيلها الان سيبدأ بالفوات احكام الفوات تفضل من فاته الوقوف بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. نعم. لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع طيب. قال ابو الزبناء انتبهوا هذا فاتوا الحج كيف؟ مو واحد جالس في بيته ياكل ويشرب ويشرب شاهي ما احرم تتكلم عن شخص احرم بالحج وخرج الى الحج فاته الحج وصل يعني لم يصل الى عرفة اذن الفجر يوم النحر اذن فجر عشرة اليوم العاشر وهو لساع ما وصل عرفة هذا فاتوا الحج طيب فقال ايوه قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاثرم نعم. روى الاثرم والبياقي وابو الزبير ومحمد بن مسلم تبين تدرس طيب هذا اللي فاته الحج ايش يعني؟ ماذا عليه قال وتحلل بعمرة اكتبوا واحد. فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر. ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قبل يعني السنة الجاية اذا اذا اراد ان يتحلل تحلل بعمرة. طيب واحد وش ثاني عليه؟ ويقضي ويقضي الحج الفائت يقضي الحج الفائت سواء كان فرضا او كان نفلا. طيب هذا الثاني وش عليه ثلاثة كمان؟ ويهدي رقم ثلاثة ويهدي هديا يذبحه في قضائه مش الان اذبحوا في قضاء فهمتوا المسألة الهادي هذا يذبحه في قضائه مثل كمتمتع ويهدي هديا اكتبك متمتع ايش كمتمتع؟ معناه من يذبح الهدي واذا تعذر يصوم عشرة ايام فهمتوا المسألة ثم قال ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه اطلع يا شيخ لقول عمر لابي ايوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت فان ادركت الحج قابلا فحج واهدي ما ما استيسر من الهدي رواه الشافعي والقارن وغيره سواء نعم. ومن اشترط بان قال في الابتداء في ابتداء احرامه وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلا هدي عليه ولا قضاء قف فلا هدي واحد ولا قضاء. طب احنا اوجبنا عليك كم؟ ثلاثة اشياء. وش هي العمرة والقضاء والهدي معناه انه الان من فاته الوقوف بعرفة واحد امرين اما ان يكون لم يشترط او يشترط فان لم يشترط فثلاثة اشياء يفك احرامه بعمرة وعليه القضاء والهدي في القضاء طيب وان اشترط سقط عنه ماذا الهدي والقضاء. طبعا ظاهره ان العمرة تبقى ما تسقط طيب اكمل يا شيخ الا ان يكون الحج واجبا فيؤديه. هذا موضوع ثاني. اذا كان هو خرج لو فاته الحج وكان حجة الاسلام هو طبعا لو قلنا مثلا انه هو اشترط فيتحلل بعمرة وخلاص وما عليه لا لا هدي ولا قضاء طيب وعمرة الاسلام او حج الاسلام اللي احرم حج الاسلام يتكلم فهمتوا سيبقى عليه ما راح يسقط طيب يقول الا ان يكون الحج واجبا في اده. طيب تفضل. انتقل لمسألة اخرى وصار فوات ايوه للناس كلها كيف يكون وان اخطأ؟ وان اخطأ الناس فوقفوا في الثامن او العاشر اجزأهم وان اخطأ بعضهم فاته الحج. واضح هذا. اذا الناس كلها لا لكن لو بعض الناس فاته الحج ووقف في في العاشر فاتحة انتهينا الان انتقلنا الى احكام الاحصار تفضل يا شيخ المحصر. الحصر او الاحصار انواع سيذكر المصنف الان انواع نوع مثلا الاحصار عن الكعبة ماذا يفعل والثاني الاحصار عن عرفة والثالث الاحصار عن طواف الافاضة والرابع الاحصاء عن واجب طيب نمر عليها الان تفضل قال ايوة ومن احرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق الى الحج. هذا نعتبره ايش النوع الاول من الاحصار ها يصير حصر العدو عن البيت هذا هذا الاول من الاحصار. يصير الثاني ايش اما ان يحصل عن البيت او يحصر عن عرفة او يحصر عن الافاضة الطواف او يحصر عن واجب او يحصله المرض مش يعني هي خمس انواع راح تكون او يحصرهن المرض. مش يحصره العدو معناه الحصر عندنا نعيد مرة ثانية. الحصر اما بعدو هذا واحد او بمرضه والمذهب يفرقون بين حصر العدو وحصر المرأة وعندهم قول انه لا كلاهما واحد اذا هذان اثنان والثاني او الثالث نقول الحصر عن عرفة والرابع الحصر عن ايش طواف الافاضة الكعبة والخامس الاحصار عن فعل واجب طيب ما حكم كل واحد؟ الان شرعنا في حصر العدو عن البيت ايوا تفضل. ومن احرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق الى الحج اهدى اي نحر هديا في موضعه. اهدأ ضع رقم واحد ولا الف ولا كذا ايوه ثم حله كمن حبس بغير حق. نعم. حتى لو انه الحج الحجاج كلهم احصروا عن عرفة وعند ذلك احصروا عن مكة مثلا فيصير كلهم محصرين كيف يفعلوا؟ يذبحون هديا ايوه وان ان وجدوا الهدي اذبحوا الهدي وان فقدوا الهدي الطرق الثاني انه حصر العدو يذبح هديه مكانه وحصر وحصر المرض ينحره بالحرم واظح الفرق اذا حصر العدو ما يقدر يرسل للحرم لكن اذا كان هو حصله المرض بس يقدر يرسل فان فقده. هم. اي فقد الهدي صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل. معناه مثل التمتع يعني. ايوة ولا اطعام في الاحصار ولا اطعام في الاحصار طيب ايش يعني نلاقي اطعام في الاحصار؟ يعني ما نقول اذا فقد الهدي انه يقوم الهدي كم قيمته؟ يطعم كم ويصوم عن كل مسكين يوم؟ لا طيب وظاهره كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق عدم وجوب الحلق او التقصير وعنه اكتبوا وجوب الحلق والتقصير. يصير عندنا ايش اللي يترتب على حصر العدو الاول الهدي طبعا الهدي له بدل انتهينا هدي ما في هدي معناه انه الهدي كالتمتع ما في هدي معناه في صيام عشرة ايام خلاص هذا شي واحد نعتبره الهدي والشيء الثاني ما هو وجوب ايش طيب الحلق والتقصير لا وجوب الحلق والتقصير ولا عدم وجوب الحلق والتقصير هذا موجود المؤلف قال عدم وجوب الحلق والتقصير لكن والمشكلة خلاف بين مين؟ بين الاقناع والمنتهى المنتهى يقول عدم وجوب الحلق وفي الاقناع يقول بل عليه وجوب الحلق وهي روايتان يعني روايتان عنه وجوب الحلقة والتقصير هذه اختارها صاحب الاقناع والرواية الثانية انه لا ما في حلق وتقصير وهذه التي ترى صاحب المنتهى طبعا والظاهر انه الاقرب للنص اللي هو رواية الاقناع بوجوب الحلق تفضل مشي انتهينا من هذا يا مشايخ اذا من صده عدوا على البيت ايش عليه يهدي يهدي فقط على هذا هذا اذا لم يشترط فان اشترط ولا شيء فهمتوا عليه طيب كملي. وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين وان صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه لان قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه اولى. هذا الثاني اذا صد عن عرفة دون البيت. الكعبة يقدر يوصل لها. ايش يسوي تحلل بعمرة فقط لانه مرت معنا المسألة من احرم بالحج هل يستطيع بدون سبب ان يحول يفسخ نية الحج ويحولها العمرة ولا ما يستطيع؟ يحولها الى تمتع يعني؟ يستطيع فاذا يستطيع هنا اذا صد من عرفة واللي يقدر يصل الى الكعبة ان يحولها الى عمرة تحلل بعمرة ولا شيء لان قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمع الحصر اولى طيب هذا هذا الثاني الثالث اذا احصر عن طواف الافاضة فقط ايش يعني فقط؟ معناه رمى معناه وقف بعرفة ورمى الجمرة وحلق لكن ما قدر يطوف طواف الافاضة لم يتحلل حتى يطوف لم يتحلل حتى يطوف انتبهوا هذا كله الكلام اذا لم يشترط لكن اذا اشترط قل مجانا في من صد عن العرفة او حل مجانا طيب وين نحصل عن طواف الافاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف طيب الا اذا اشترط تحلل مجانا الخامس او الرابع والاخير. وان احصر عن واجب من الواجبات لم يتحلل وعليه دم احصر عن اه مبيت مزدلفة ولا مبيت منى يذبح دم وانتهى. وان حصره مرض هذا الخامس والاخير وان حصره مرض او ذهاب نفقة فهمتوا المسألة؟ او ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت لانه لا يستفيد بالاحلال التخلص من الاذى الذي به. بخلاف حصر العدو يعني في المذهب فرقوا بين حصر العدو وبين حصر المرض وغيره وضياع النفقة يفرقون بين هذا وهذا اذا المحصر من هو عندهم من كان بعدو طيب بغير عدو؟ لا ما هو محصر. اكتبوا عندها عند قوله ومن حصر وعدوه بقي محرما وعنه له التحلل كمن حصره عدو واختاره تقي الدين وقال الزركشي لعلها اظهر. اعيد العبارة ولا خلاص قال وعنه نقول ان بقي محرما عند قوله بقي محرما حتى يقدر على البيت وعنه له التحلل كحصر العدو واختاره تقي الدين واختاروا تقي الدين والزركشي خلاص لانه الزركجي قال ولعلها اظهر طيب فهمنا هذا؟ قال بخلاف حصر العدو فان قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ان قدر على البيت بعد فوات الحج بعد ما فات الحج استطاع يصل البيت. تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه الا بالحرم. اكتبوا بجوارها بخلاف حصر العدو. هذا تفريق الان بين حصر العدو وحصر المرض بخلاف حصر العدو فيذبحه مكان حصره يعني صار عندهم حصر المرض غير حصر العدو يفرقون بينها وقلنا في رواية انه ما في فرق بينهم الطرق الاول انه في فرق هذاك الاول يتحلل والثاني لا يتحلل يبقى على الاحرام طيب قال المصنف هذا ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني. والا فله التحلل مجانا في الجميع فله التحلل تب عندها فلا هدي ولا قضاء التحلل مجانا يعني لا هدي ولا قضاء قال في الجميع اكتبوا عندها من فوات واحصار ومرض من فوات واحصار ومرض ونحوها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا