الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند الاضحية تفضل يا شيخ اقرأ قال رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والاضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. يعني الاصل انها سنة مؤكدة ولا تجب الا بالنذر. طيب وذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها تفضل كالهدي والعقيقة طبعا يا اخوان هذا كلام في الاصل لكن قد يعرض في بعض الازمان انه يكون لا الصدقة بثمنها او لا مثلا قد يعرض عارض فهمتوا معي بكون المسلمين بهم مجاعة اخرى او بهم حاجة اخرى غير الذبح او شيء اه يعني الاصل هذا هو طيب لحديث ما عمل ابن ادم ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة الدم صحيح. نعم. عند الترمذي وابن ماجة وسن ان يأكل من الاضحية. يأكل رقم واحد نعم. ويهدي ويتصدق اثلاثا. اثنين وثلاثة. نعم. فيأكل هو واهل بيته الثلث. هم ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. حتى من الواجبة. حتى من الواجبة اكتبوا الاضحية اي الاضحية الواجبة لانه في فرق بين الاضحية الواجبة والهدي الواجب الاضحية الواجبة يسن الاكل منها والهدي الواجب لا لا يأكل الا من هدي من هدي التطوع والتمتع والقراءة بس هذا الواجب اللي ياكلني وما سواه لا سيأتي ان شاء الله ايه وما ذبح اليتيم او مكاتب لا هدية ولا صدقة منه هذه مسألة عارضة يعني يقول الان احنا ذكر المصنف انه يسن له اه انه بالنسبة للاضحية يجعلها اثلاث طيب لو كان هو وليتي وذبح اضحية عن اليتيم هل يتصدق بمال اليتيم؟ لا لان هذا تبرع وليس له الحق في التبرع بماليتهم وبعضهم يعترظ اصلا على الاضحية لليتيم. يعني اليتيم تجي تاخذ من مال وتشتري له الاضحية فهمتي المذهب يجوز لكن لا تتصدق ولذلك يقول وما ذبح ليتيم يعني ولي اليتيم لو اخذ من ماله واشترى له اضحية لا يتصدق بها ان هو امين على ماله وهذا والصدقة هذي تبرع والهدية هذي تبرع فليس له ان يتورع بماله هذا اليتيم. طيب المكاتب او مكاتب المكاتب اكتبوا عند باذن سيده اي باذن سيده. المكاتب للساعة بينه وبين سيده عقد كتابة ما سدد ما عليه من من النجوم من الاقساط عشان يصبح حر ثم استأذن السيد وقال ابذبح اضحية ها فليس له ان ان يتبرع ليتصدق ليش لانه المكاتب هذا الان آآ اذن له سيده بالاضحية لكن ما اذن له بالتبرع هذا المعنى طيب انتهينا المسألة سنعود الى الايش؟ للهدي توزيع الهدي تفضل وهدي التطوع والمتعة والقران كالاضحية. بالله رطبوا المسألة. وهدي التطوع واحد والمتعة هدي المتعة والقران الان هذه الثلاثة والمتع والقران ثلاثة. هذه الثلاثة فين الواجب منها؟ وفين المستحب منها هذه التطوع مستحب المتعة هذه المتعة واجب هدي القران واجب قال كالاضحية ايش يعني كالاضحية؟ يعني يوزع اثلاثا اذا اكتبوا كالاضحية عند اي ثلاثة اذا سيأكل من التمتع والقران ويهدي ويتصدق فهمتوا المسألة ايوه قال والواجب اكتبوا عندها اي الهدي الواجب والواجب بنذر او تعيين لا يأكل منه والواجب الهدي الواجب بالنذر ما يأكل منه والواجب بالتعيين لا يأكل منه واحد واثنين فهمت الفرق الان اصبح الواجب في الاضحية يأكل منه ولو كان بنذر او تعيين والواجب من الهدي لا يأكل منه اذا كان بنذر او تعيين والاصل انه ما يأكل من الهدي الواجب ابدا الا هدي التمتع وهدي القراءة فهمتوا المسألة طيب هنا قال او تعيين لا يأكل منه فهمتم المسألة ولا لا ما فهمتوا الشيخ عندنا اضحية وعندنا ادي لو كانت الاضحية سنة يأكل منها اثلاثا اثلاثا طيب كانت واجبة نذر نذرها او عينها ما ياكل طيب ولو عينها اوصى او كذا والهدي هدي التطوع اثلاثا ايوه ياكل والهدي الواجب لا يفصل فيه اذا كانوا متعة او قران المتعة تنوقرا يأكل. جبران له. واذا كان لا ما عندنا هدي جبران ايه واذا كان هذا الهدي مثل الجبران يعني مثل الدم الدم الذي يذبح عن ترك الواجب وفعلا محظور لكن اتكلم على هدي ما هو جبران لكنه هدي واجب بنذر نذره ما هو جبر ولا شي او عينه هديا فلا يأكل فهمتوا الفرق واضحة ولا لا ايوه انا ليش اقول واظحة ما هي واضحة؟ لانه في الان مسألة راح ندخل في معترك ندخل ولا نتجاوزه تدخل اله المتقد ايوه لا برظك ما انت مركز. لو عين الاضحية ما عندنا مشكلة في الاضحية. احنا نتكلم عن الهدي الاضحية طيب العبارة العامة الله يحفظك اكتب عندها اي الواجب لانه سبق هناك في الصفحة اللي قبلها اذا كنت نسختك مثل نسختي لما قال ويهدي الله يحفظكم ركزوا لساع ما زلنا في اول الليل قال قال اول ايش آآ يأكل ايش؟ فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبات. في ايش يتكلم الآن خلاص اكتب عند الاضحية خلاص انتهينا لا ترجع ترد هنا قال والواجب كل منه يتكلم عن الاضحية ولا يتكلم على الهدي والواجب بنذر كتبت عندها اي الهدي هذا الكلام الان عن الهدي والواجب بنذر او تعيين لا يأكل منه اللي هو الهدي الاشكال الان ايش؟ معنى السؤال اللي قفلته. طيب هو الان اشترى شاة ثم عينها هديا هذه تطوع طبعا ما يأكل منها كذا؟ ايه هذا معنى الكلام فهمتوا اهم شيء الان فهم المشكلة قبل فهم الحل والجواب. المشكلة ايش هي؟ تصورنا المسألة ما هي لانه الاحكام ترى الاحكام تنزل على مسائل اهم شيء في الفقه ان تتصور المسألة اول شيء اهم من فهم الحكم ايش هو الحكم؟ حلال حرام. انت فهمت المسألة؟ ايوا. اذا فهمت المسألة يمكن ان ننتقل الى فهم الحكم. اما اذا ما تصورت المسألة فمن المستحيل ان تتصور الحكم لانك ستتصور حكما مجردا لا تعرف على ايش ينطبق الان فهمنا المسألة طيب الله يحفظك هذا محل اشكال هل المقصود بتعيين نذر واضح انه نذرا لله هديا ثم اشتراه وذبحه فلا يأكل منه هدية مو اضحية والثاني اه اشترى شاة وعينها هدي التطوع فذبحها يأكل منها ولا ما يأكل منها شو رأيكم؟ القاعدة لا القاعدة لا ظاهر ولا لا صح ولا لا؟ مم طيب اه ساقرأ عليكم النص التالي اللي ودناكم تكتبوه لكن اسمعوا اول شي وقيده الموفق والشارح بتعيين عما كان واجبا في الذمة ثم عينه انتم لا ما عين ابتداء فيستحب الاكل منه ليش قال لانه لا يخرج عن كونه هدي تطوع فهمتوا انتبهوا الان احنا قلنا اشترى ثنتين كذا اشترى وحدة شاه وبعدين اختلفوا اختلفنا اشترى شاة درجة وعينها هدي تطوع ياكل منها ولا ما ياكل؟ السؤال هل شراءها الان وتعيينها هديا هدي تطوع اصبح لا يجوز له التصرف فيها لكن هل هذا يخرجها عن كونها هدي التطوع؟ ما يخرجها اذا يأكل منها فهمتوا المسل لو تلفت يعوضها لو التلفة تأتي ببدلها لكن كونه ما يأكل منها الموفق والشارح يقولوا لا يأكل منها. ليش ما ولا هذا لا يخرجه عنك هذه تطوع وهذا يكون المراد بكلام المصلي لكن هالكلام الموفق والشارع هو كلام الجميع قال وخالف في الانصاف وقال الصحيح لا يستحب الاكل منه وهو ظاهر عبارة المنتهى والاقناع صحيح ظواهر عبارات المتأخرين هذا ما يفصلوا هذا التفصيل لكن كلام الموفق والشارح اظنه الاولى في هذا فبامكانكم يعني اذا احببتم ان تشيروا او بنذر قال بنذر او تعيين اكتبوا وقيده الموفق بتعيين عما كان واجبا في الذمة يعني المقصود ما كان واجب في ذمتي ايش مكتوب قال الشيخ مما عينه لا فين تتكلم ثلاثة يا شيخ ايه ايوه انت تتكلم على على حاشية اربعة ثلاثة ايه ايه صحيح مزبوط اشار اليها تشار اليه وان كان انا يعني تجاوز هذا لانه الشيخ آآ رحمة الله يشرح احيانا بالراجح عنده ما يشرح ما هي ما هي تقيد ببيان المذهب حتى لو بين ما ترجعها يدخل هذا في ذاك طيب انتهينا من هذه المسألة هيا اقرأ يا شيخ بعد شوي راح يقول لنا اذا وقيده الموفق بتعيين بتعيين عما كان واجبا في الذمة ثم عينه اكتبوها كذا العبارة كاملة عشان تكون واضحة ثم عينه لا ما عين ابتداء فيستحب الاكل منه لا معين ابتداء على جدول يبغى لها جدول. مخالفة في الانصاف طبعا وخالفوا في الانصاف ظاهر عباراتهم وهم ترى مع عباراتهم ظاهرها برظه لها وجاهة ناحية تعرفون ليش ويقول الفلسطينية وفق الصحيح ما يستحب له كان الموفق يقول يستحب لك منه يقول لا ما يستحب لك تعرفوا ليش؟ لانه لمن يقول لي انه طيب لا عن ما كان في الذمة. طيب ما كان واجبا في الذمة اصلا ما يجوز له ان يأكل فلن يجوز مش من اجل التعيين من اجل الايه اصلا هو واجب في الذمة بغير اه متعة يعني ما كان واجبا في الذمة ليس بمتعة وقراءة. هل يأكل منه هو نص على النذر لو كان ما هو نذر مثلا واجب في الذمة وصية ولا هذا هذا ما راح يأكل منه عينه ولا ما ولا ما راح طيب تفضل وان اكلها اي الاضحية الا اوقية تصدق بها جاز. نعم. لان الامر بالاكل والاطعام مطلق والا يتصدر هذا المطلق ما هو محدد ما هو مقيد بكم؟ يعني الثلث والثلث والثلث هذا الافضل مش هذا الواجب تفضل. والا يتصدق منها باوقية. بان اكلها كلها ضمنها. يضمن الاوقية. اي الاوقية بمثلها لحما لانه حق يجب عليه اداؤه مع بقائه. فلزمته غرامته اذا اتلفه اذا اتلفه كالوديعة. نعم ايه ويحرم على من يضحي او يضحى عنه. هذه مسألة جديدة المسألة الاخيرة ان يأخذ في العشر يضحى عنه يحرم عليه ان يأخذ في العشر الاول من ذي الحجة من شعره او ظفره او بشرته شيئا ثلاثة اشياء الشعر والظفر والبشرة الى الذبح اكتبوا عنده وفي وجه يكره لا يحرم والجمهور عندهم انه ما يحرمها طيب لحديث مسلم لحديث اه مسلم عن ام سلمة مرفوعة اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. نعم وسن حلق بعده بعده. يعني بعد ما يضحي ان يحلق بعده عنه لا يستحق طيب قال رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة اي الذبيحة عن المولود في حق ابصار فالعقيقة ان الذبيحة عن المولود تفضل في حق الاب هي تسن في حق الاب ايه ولو معسرا ويقترض نعم ولو معسرا فيقترض عشان العقيقة. تفضل قال الامام انس رحمه الله ولكن استحبابا قال احمد اي العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله وفعله اصحابه عن الغلام شاتان متقاربتان سن وشبه فان عدم فواحدة. نعم. وعن الجارية شاة لحديث امي امي كرز. امي كرزا كعبية. نعم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان من جارية شاة تذبح يوم سابعه اي سابع المولود ويحلق فيه طيب رقموا هذه المسائل تذبح يوم سابعه واحد ويحلق فيه رأس ذكر هذا الثاني رقم اثنين رأس الذكر اما الانثى لا وهذا اللي عليه الاكثر طيب ويتصدق ثلاثة بوزنه ورقابه يعني فضة بوزن الشعر فضة ويسمى فيه هذا الرابع طيب كل هذا يستحب يوزن بوزنه فضة يتصدق بوزن الشعر فضة الورقة اللي هو فضة. تفضل ويسن تحسين الاسم نعم. ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبدالنبي وعبد المسيح. نعم ويكره بنحو حرب ويسار ايه واحب الاسماء عبدالله وعبدالرحمن فيها اثار. نعم فان فات الذبح يوم السابع ففي اربعة عشر. طيب اليوم السابع واحد اربعة عشر اثنين اذا فات في السابع يصير في الاربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين ثلاثة من ولادته طيب وروي عن عائشة يعني هذا مروي عن عائشة قال ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك هذا اربعة فيعق فيعق في اي يوم اراد اكتبوا عندها وفي وجه تعتبر الاسابيع بعد ذلك وهذا اقرب اولى طيب السابع عندنا اربع مستويات. السابع بعدين اربعة عشر احدى وعشرين بعد ذلك ايش؟ نراعي الاسابيع نمشي بهذا الترتيب ثمانية وعشرين وخمسة وثلاثين فهمتوا؟ هو هو ما راح نمشي بهذا الحساب راح نمشي باليوم ولد يوم السبت معنى عقيقة يوم الايش الجمعة فلنستمر في كل جمعة طيب او يقال لا بعد كذا في اي يوم ما تعتبر الاسابيع تفضل يا شيخ ايوه وتنزل بس ما ادري في عك في اي يوم اراد. خلاص في اي يوم. رواية اخرى. وفي وجه ما هي رواية وفي وجه تعتبر الاسابيع بعد ذلك. تفضل تنزع جدوله هذا رقم واحد جمع جدل بالدال المهملة جدل يعني اعضاء تنزع اعضاء ولا يكسر عظمها. هذا الثاني. تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. نعم وطبخها افضل. هذا الثالث ويكون منه بحلو. يعني يضع معه شيئا حلوا طعاما حلوا وحكمها اي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والاكل والهدية والصدقة كالاضحية. لحظة يكون مع فلان الثالث انتهينا طيب يصير وحكمها حكم العقيقة اللي هي العقيقة حكمها مثل الاضحية في ماذا؟ فيما يجزئ في السن وفيما يستحب وفيما يكره وفي الاكل منها الاثلاث بالهدية والصدقة مثل الاضحية طيب في فرق بينها وبين الاضحية في الاضحية قلنا ما في شيء يباع جلدة ما جلده يستفيد منه نعم او يتصدق به لكن لا يباع لكن هنا اشي لكن هذا الفرق الان لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. هناك لا يتصدق بها هي كليت لا يبيعها. فهمتوا علي لكن يباع ايش؟ جلد ورأس وسواقط. ايش السوابط مش السواقت السواقط ها ايه السواقط قالوا سواقط الشاة يداها ورجلاها وحشوتها ويقال سقطها ايضا طيب شرك ايوه الا انه الفرق الا انه لا يجزئ فيها اي في العقيقة شرك في دم فلا تجزئ بدنه ولا بقرة الا كاملة. الا كاملة. انتبه يا شيخ. ايوا. قال في النهاية وافضلها. اذا الفرق يا اخوان فرقان الفرق الاول عند قوله ولكن يباع هذا الفرق له انه يجوز بيع جزء اشياء منها اللي هو الجلد والرأس والسواقط والصدقة بالثمن والثاني انه لا يجزئ فيها العقيقة الشرك فهمتم الفرق الان بين العقيقة والاضحية اكمل يا شيخ ولا تسنوا الفرع مسألة جيدة. الفراعة؟ نعم الفراعة ايوه. بفتح الفاء والراء. ما هو ما هي الفراعة؟ نحر اول ولد الناقة. نحر اول ولد للناقة ينحق طيب اكمل هذا تعريفه ايه؟ ولا تسنوا العتيرة ايضا وهي ذبيحة رجب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا فرع ولاعتيرة متفق عليه. الرفع حطوا لتعريف هذا بين بين قوسين ومعكوفتين وهي ذبيحة رجب يقول هذي لا تسن لحديث لا فرع ولا عتيرة قال ولا يكرهان يعني لا هي سنة ولا هي مكروهة هي مباحة اللي يفعلها يفعلها طيب ولا يكرهان؟ اذا كيف نقول لا يكرهان والحديث لا فرع ولاعتيرة؟ والمراد بالخبر نفي كونهما سنة وعند قوله ولا يكرهان اكتبوه في وجه يكرهان تفضل يا شيخ ايش بعدك كم بقي من الوقت كم بالكم الوقت طيب اذا هيا الى الجهاد الى كتاب الجهاد طبعا اما الجهاد محظور تفضل اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد مصدر جاهد اي بالغ في قتال عدوه وشرعا قتال الكفار ضعه بين المعكوفتين قتال الكفار ما حكم الجهاد وهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس والا اثم الكل. اذا فرض كفاية رقم واحد في حكم ثاني ما هو؟ ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به ايوه ويسن بتأكد يصير سنة مؤكدة. اذا قام ايش؟ من يكفي به. يصير ما هو فرض كفاية. اذا قام الكفاية يعني في مجاهدين كافيين وليسوا بحاجة اليك فيصبح الجهاد في حقك سنة مؤكدة. تفضل. وهو افضل متطوع به نعم ثم النفقة فيه طيب ويجب الجهاد. الان هذه الحالة متى يجب الجهاد؟ راح يبين متى يجب الجهاد؟ الحالات التي يجب فيها الجهاد ايوا اذا حضره اي حضر صف القتال. بس اكتبوا عندي الله يحفظكم عند قوله يجب الجهاد اكتبوا عينا ويجب عينا يعني اي عينا هذي الحالة الثالثة الان كم حكم للجهاد فرض كفاية وسنة مؤكدة وفرض عين اذا ويجب الجهاد يقصد عينا ويكتب عينا على كملوا لانه بشروط هي على ذكر مسلم حر مكلف صحيح واجد اعيدها بسرعة يجب عينا على ذكر مسلم حر مكلف يعني بالغ عاقل صحيح واجد عنده قدرة على الخروج وعلى وعنده ما يحمله. طيب متى يكون الجهاد فرض عين الحالة الاولى اذا اذا حضره اي حضر صف القتال هذا واحد اذا حضر صف القتال هذه الحالة الاولى وقف في صف القتال امام العدو ما يجوز له ان ينسحب الثاني او حضر بلده عدو اي خلاص هذا الثاني اذا اذا حضر العدو الى بلدك يجب عليك ان تقاتل وان تدافع عنه فارضة عين عليك ما يكون سنة مؤكدة طيب الشيء الثالث ايوه او احتيج اليه اكمل او استنفره الامام حيث لا عذر له. خلاص هذا الثالث او استنفره الامام احتاجوا اليه واستنفره الامام اذا كان ليس له عذر فاذا استنفره الامام عينه الامام قال اخرج يا فلان وفلان هيا للجهاد استطلاع يجب عليه الا اذا كان له عذر لا يستطيعه يعني مرض او نعم لقوله تعالى اذا لقيتم فئة فاثبتوا نعم. وقوله ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض. نعم. واذا نودي الصلاة جامعة. نعم. الصلاة جامعة او الصلاة جامعة لحادثة هذه مسألة جديدة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر احد بلا عذر اذا نادى الامام آآ الصلاة جامعة في حادثة نزلت ويبى يشاور اهل البلد فيها لا يجوز التأخر ليش ما يجوز التأخر؟ لانه قد يحضر الانسان فيشارك برأي او بمشورة او بفكرة وهكذا طيب انتهى راح الى الرباط تفضل وتمام الرباط اربعون يوما. لقوله عليه السلام تمام الرباط اربعون يوما نعم رواه ابو الشيخ في كتاب الثواب والرباط لزوم ثغر لجهاد. ضعوا للمسلمين. هذا ضعوه بين معكوفتين تعريف الرباط تفضل واقله ساعة وافضله باشد الثغور خوفا اشد الثغور خوفا معروفة يعني تكون قريبة من عدو او يكون عدوها شرس في ثغور اخرى لا عدوها ليس شرس طيب وكره نقل اهله الى مخوف. يكره ان يأخذ اهله زوجته واولاده يروحوا في في ثغر مخوف ويسكنوا هناك لانه لا يأمن ان ان يغلبه العدو اه يعني ينال اهله طيب الان انتقل الى مسألة استئذان الوالدين هل يجب ام لا؟ تفضل. واذا كان ابواه مسلمين حرين او احدهما كذلك. بهذا الشرط يعني اذا كان هما مسلمين ويكونوا حرين ايوا لم يجاهد تطوعا الا باذنهما تطوعا اما واجبا لا. لقوله عليه السلام ايش؟ ففيهما فجاهن. صححه الترمذي. والحديث في الصحيحين اصلا ولا يعتبر اذنهما لواجب. هذا واحد اذا ما نستأذن او لا يستأذن اذا كان الجهاد واجب اولئك ذو جد ولا اذن آآ ولا اذن جدة وجدة هذا الثاني يعني الاستئذان هو الوالدين المباشرين وليس لاعلى طيب وكذا لا يتطوع به مدين ادمي لا وفاء له الا مع اذن او رهن او كفيل نعيد المسألة اذا كان عليه دين والجهاد تطوع احنا قلنا لو كان واجب ما احد يستأذن احد لا دائن ولا مدين ولا اب ولا غيره لكن اذا كان مدين لادمي مش لحق الله تعالى واذا كان مدين لحق الله عليه كفارة وعليه مثل هذا لا اذا كان مدين لادمي ولا وفاء له اذا كان له وفاء يسدد الناس لما يروحوا يجاهدوا حقوق الناس عنده ها هذي متى تناقض هذا الا مع اذ من الدائن او رهن محرز يعني عنده ملك مال يمكن لو راح الجهاد ومات يأخذ يبيعه الرهن ويسدد الدين او كفيل مليء في شخص تكفل به به وقال انا كفيلك اذهب اذا مت قتلت؟ انا اتحمل اه دينك. طيب تفضل. الان ينتقل الى مسألة الامام. ماذا يفعل كيف يجهز ايش ويتفقد الامام وجوبا جيشه عند المسير. نعم. ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. كالمخذل هذا الاول يخرجه. مين هو المخذل؟ اللي يفند الناس عن القتال. يزهد الناس في القتال سبب القتال ايش الفائدة؟ ايش المصلحة طيب والمرجف هذا الثاني كالذي يقول هلكت سرية المسلمين ما وما لهم مدد او طاقة هذا يسمى مرجف اجلس وسط الجيش يقول لا اله الا الله هذولا اقوياء ما يمكن نغلبهم طيب ثلاثة وكذا من يكاتب باخبارنا الجواسيس او يرمي بيننا بفتن اربعة هذولا كلهم يخرجهم طيب اكمل يا شيخ ويعرف الامير عليهم العرفاء. ويعقد لهم يعني يجعل على كل جماعة عريف ويعقد لهم الالوية والرايات الالوية والرايات هي الاعلى يجعل لكل قوم راية ويغاير بالوانها طبعا هذي مصطلحات حربية كانت في زمانهم هل اليوم حروب اليوم يحتاجوا الراية وكذا وما يحتاجوها قد لا يحتاجون. لكن عموما في ايامهم كانوا يحتاجوا هذا واحيانا الجيش يكون كبير جدا فيعقدون له الوية ورايات اللواء مكان للقائد بيكون فيه خيمة القائد اللواء هذا لواء كبير والراية يحملها تحملها الفئة المقاتلة لانه كل جماعة تقاتل لوحدها وكل قبيلة تقاتل حتى تجتمع هذه القبيلة المقاتلة خلاص معروف. قيادتهم تحت اللواء الفلاني ومحاربتهم اذا نزلوا الميدان يقاتلون تحت هذه الراية الفلانية فهم لهم راية والقبيلة الثانية من المسلمين راية والثالثة لهم راية نوع من تقسيم آآ الجيش للمصلحة اكمل يا شيخ ويتخير لهم المنازل. يعني اللي ينزلوها ويحفظ مكامنها يعني ينبغي ان يعرف مكامنها يعني الاماكن المخوفة فيها وينزل في مكان مو عارف انه المكان هذا في مخبأ لهم هنا ولا مكمن هنا ولا جبل يكشفهم من هنا اكمل يا شيخ. ويبعث العيون تعرف حال العدو. يبعث العيون يعني الجواسيس طيب والمسلمين عندهم جواسيس اي نعم عنده بالجواسيس جواسيس لوجه الله تعالى اتفضل وله ان ينفل ان يعطي زيادة له للامام يعني ان ينفل ان يعطي زيادة على السهم شرح النفل النفل اللي هو زيادة على السهم فله ان يعطي زيادة على السهم ماذا في بدايته يعني عند دخوله عند دخوله ارض العدو ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فاقل بعد الخمس باختصار يمكن انه ينفل في بداية الغزو يرسل سرية اه ويبعثها تدخل قبله تكشف ولا تغير ولا كذا ويعطيها الربع بعد الخمس يعني بعد ما ياخذ الغنايم اه يخرج الخمس ثم يعطيهم الربع ربع الغنائم لهم مقابل هذه المخاطر اللي دخلوها فله ان ينفل الربع في البداية والثلث في الرجعة طيب نفس الشيء بعد ما انتهى الجهاد طبعا معناه كيف يسوي اول شي اذا جاءت الغنيمة سيخرج الخمس لله ولرسوله وكذا ثم بعد ذلك تبقى الغنيمة يأخذ الربع ويعطيه هذه السرية. ثم الباقي يعطيه المقاتلين. يوزعه على الاسهم طيب وله في الرجعة ايضا قال وفي بدايته عند دخوله ارض العدو ويبعث سرية تغيره ويجعل لها الربع فاقل ويجعل لها الربع فقل بعد الخمس. وفي الرجعة اي اذا رجع من ارض العدو وبعث سرية ويجعل نعم ويجعل لها الثلث فاقل بعده يعني بعد الخمس وبعدين والباقي ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب ابن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ الربع في البدءة والثلث في الرجعة تفضل رواه ابو داوود ويلزم الجيش طاعته والنصح هذا الاول يلزم الجيش طاعته واحد والنصح له والصبر معه النصح له ليش؟ ايش يعني النصح له ها يعني معناه لو مثلا رأى ها رأى ثغرة في ينبه الامام رأى عرف انه في منطقة مكشوفة نبه الامام عرف انه في ناس جواسيس نبه الامام وهكذا والصبر معه لقوله تعالى لقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم طيب ولا يجوز التعنف والاحتطاب والغزو الا باذنه. خلص هاي ثلاثة اشياء لا يذهب يجيب علف ولا يجيب حطب. ولا يغزو الا باذنه الا باذن الامام ليش؟ لانهم طالعين وهم في غزو ما هم طالعين في تمشية نزهة او رحلة ذرية طيب وقد يكون عند الامام بل في الغالب هذا يكون عند الامام او امير الجيش من المعلومات ما ليست عند افراد الجيش طيب قال الا في حالة ايوا الا ان. الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة. يخافون شره يعني اذا فاجئهم العدو فاجأهم وهاجمهم عدوهم في منطقة ما ينتظروا الامام ها يا امام نرد ولا ما نرد؟ يدفعون عن نفسهم طيب اكمل يا شيخ قافون كلبة بفتح اللام اي شره واذاه نعم. لان المصلحة تتعين في قتاله اذا. نعم انتهى. الان انتقل الى مسألة جديدة. تفضل ويجوز تبييت الكفار؟ هذا رقم واحد اكتبوا رقم واحد تبييتهم ايش يعني تبيتهم ها؟ بقتاله تبيتهم بالقتال يعني يكمنون لهم في الليل ويفجؤونهم بالقتال اذا تبييت الكفار وقتلهم وهم غارون فجأة. يجوز قتلهم فجأة. مقاتلتهم فجأة. هذا واحد. ورميهم بالمنجنيق. يجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل شوفوا ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه. طيب يعني لما نرميهم بالمنجنق اولا ما يجوز قتل النساء. ولا الشيوخ الكبار اللي ما يقاتلوا ولا النساء اللواتي لا يقاتلن ولا الاطفال قال اللي ما يقاتلوا كل من لم يقاتل من امثال هؤلاء ما يجوز قتلهم ما يجوز قتلهم ابتداء لكن اذا قتلوا تبعا ما في مشكلة وانت ترمي الجيش الجيش فيهم صبيان فيهم نساء يموتوا وهذولا لم يقصدوا. ولهذا قال ولو قتلة يعني صبيا ونحوه بلا قصد ما هي مشكلة ارميهم قال ولا يجوز قتل ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهن وشيخ فان وزمن. زمن اللي هو المريض. مريض مرض مرضا مزمنا. واعمى واعمى هذا السابع رقمتوها بالله ها طيب صبي وامرأة وخنث وراهب راهب العابد متفرغ للعبادة المقصود بالرهب عارف اللي جالس في صومعة يعبد الله لا له رأي ولا له كتاب وما له شغل وشيخ فان آآ قتله ايه وزامن مريض مقعد ماذا ما يقتل واعمى لكن انتبهوا هؤلاء كلهم السبعة لا يقتلون بثلاثة شروط يعني الا في ثلاثة حالات لا رأي لهم الف ولم يقاتلوا باء او يحرض جيم. لكن لو وجدت واحدة من هذه الثلاثة قوتلوا صار مقاتلين اصبحوا مقاتلين فهمتم طيب هؤلاء لا يجوز قتلهم عرفنا طيب لو انتصرنا عليهم ووقع هؤلاء في ايدينا ايش يكون حكمهم يكون سبايا. اذا اكتبوا عندها عند بعدها اكتبوا ويكونوا ارقاء بالسبيل مكتوبة شوف مكتوب ايه صح وذكرها صحيح ويكونون ارقاء بالستر خلاص طيب لكن هو قال طب وان كان هو قال لا رأي لهم ولم يقاتلوا ولم يحرضوا وان كان لهم رأي وقتال وتحرير هذولا مقاتلين يقاتلوا ويصير حكمهم وحكم غيرهم خلاص اكمل يا شيخ والمسبي؟ ايوه. غير بالغ منفردا او مع احد ابويه. طيب مسلم حكمه مسلم وقف. والمس غير غير بالغ يعني ولو كان مميز مميز بس ما هو بالغ عمره سبعة ثمانية سنوات تسع ما هو بالغ اذا المسبي غير بالغ منفردا اكتب واحد منفردا عن ابويه يعني او مع احد ابويه مسلم لانه يولد على الفطرة خذوا المسألة باختصار اذا سبينا الطفل البالغ خلاص كافر لكن غير البالغ اذا سبيناه منفردا ما عنده احد او عنده احد ابويه منفردا عن ابويه او عنده او مع واحد من ابويه. فنعطيه حكم المسلم نقول هذا مسلم لكن اذا سبينا الصغير مع ابويه الاثنين فعلى دينهما فهمتوا المسألة اذا منفردا واحد او مع ابويه قال مسلم ايه في حكم حكم مسلم؟ اذا بس نضيف عبارة وان سبي معهما فعلى دينهما اذا شبيه مع ابويه ابوه وامه مع بعض فعلى دينهما طيب الان سننتقل لمسألة جديدة وان اسلم يعني احد ابويه او ماتا يعني احد ابويه احد ابوي غير البالغ بدارنا فمسلم ان اسلم احد ابويه نعتبر الطفل هذا مسلم او مات احد ابويه مات احد ابويه بدارنا فنعتبر مسلم. فهمتوا المسألة طيب وكغير البالغ من بلغ مجنونا نفس الحكم فهو مسلم نعتبره مسلم ان مات نعم او اسلم احد ابويه بدارنا انتقل للغنيمة كم بقي من الوقت يمدينا قسمة الغنيمة ولا لا دقيقتين تكفيكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد