الان صديقي هذا او جاري او عنده سيارة وعنده خمسين الف ريال ففي الصورة الاولى بعت السيارة بدون اذنه ثم بعد ان بعت وافق يصح البيع ام لا لا يصح على المذهب ما يصح ما يصح ساعة العقد كان مأذون لك ما يصح قلنا في قول ثاني عند الاخرين لذلك هو اشار اليه قال الا اذا حكم به حاكم في قول ثاني في قال المصنف رحمه الله تعالى والشرط الثالث ان تكون العين المعقود عليها او على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة نعم بخلاف الكلب؟ نعم وقلنا انه ما يباح نفعه في عند الحاجة هذا لا يصح بيعه. تفضل ولهذا قال المصنف بخلاف الكلب نعم لانه انما يقتنى لصيد او حرث او ماشية طيب هذا مثال في مثال ثاني نعم وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغة لانه انما يباح هذا الكلام مر معنا عند قراءة باب الانية وقلنا انه جلد الميتة على المذهب لا يطهر بالدبغ لكن بعد الدماغ يباح استعماله في اليابسات اذا كان من حيوان طاهر في الحياة بهذه الشروط كلها يباح استعماله يباح لكنه نجس لكن يباح استعماله في اليابسات مش في المائعات طيب اذا هذا يباح عند الحاجة اكمل يا شيخ نعم. والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة نعم ان تكون العين مباحة يعني سواء كانت حاضرة او في الذمة. المهم انها تكون مباحة طيب مثالها كالبغل والحمار هذي اللي يجوز يعني الان هو سيمثل للعين المباحة النفع من غير حاجة ما هي قال كالبغل والحمار تفضل لان الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. نعم. وكدود القز لانه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. ما الذي يخرج من هدود القز الحرير نعم وكبزره لانه ينتفع به في المآل. آآ بزره او بزره اللي هو ولد ولد الدود يعني دود القز او ولده هو يمر بمراحل حتى يصبح دود في فترة يمر يكون مثل البذر طيب يقول هذا سينتفع به في المستقبل يعني يجوز بيعه اللي هو ماذا بزر الدود تفضل وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصخر لانه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا نعم اذا هذه كلها تجوز. ما الذي لا يجوز بيعه تفضل الا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه اذا الكلب ضعوا عليه رقم واحد لانه ستأتي اشياء اخرى لانه النهي ورد عنه فلذلك لا يجوز. طيب ايش غيره ولا بيع الة لهو هذا الثاني وخمر وهذا الثالث لانه لا يباح آآ استعماله الة اللهو والخمر. نعم ولو كانا ذميين. يعني بائع المشتري لا يجوز طيب هذا ثلاثة الاية الان ثلاثة امثلة للاشياء التي لا يصح بيعها. الرابع والحشرات لا يصح بيعها. نعم. لانه لا نفع فيها طيب لحظة لحظة يا اخوان لما قال والحشرات لا يصح بيعها. هو يتكلم على اي الحشرات الحسرات بعضها له نفع وبعضها لا نفع فيه فما لا نفع فيه لا يصح وما فيه نفع يصح بيعه. فهمتوا المسل؟ لانه هو استثنى استثنى ثلاثة سور قال الا علقا لمص دم لمص الدم هذا اول العلق لمص الدم وش العلق حيوان صغير يكون في الماء مثل العلقة او قيل للعلقة اللي هي اللي هي احد اطوار تكون الانسان تشبيها بهذا الحيوان يكون في الماء لكن هذا يمص الدم واحيانا الشارب اذا شرب الماء وكان في الماء العلق طبعا ما اتكلم عن مياه الصحة اللي تشربوها ما شاء الله تبارك الله منقاة ومعقمة اللي يشربون من الغدران واللي يشربون من الابار ولا يشربون من الحفر فقد يكون في علق فاذا شرب التصقت العلقة في فمه ومصت من دمه ما شاء الله لها ان تمص قال وديدانا نعم قال الله علقا الف وديدانا لصيد السمك هذا باء وما يصاد عليه جيم وما يصاد عليه كبومة شباشا كبومة شباشا. ايش يعني ما يصاد عليه كبومة تجعل شباشا. طب وايش الشباشة هذي؟ الشباشة يعني الخيال الذي يستعمل ليصاد بها يضعونها كالخيال فهمتم المسألة؟ تجعل خيال ولينزل عليها الصيد فايش؟ فاذا نزل عليها الصيد قبضته مسكته يعني زي الشرك شرك هي نوع من الشرك طيب اذا الحشرات التي ينتفع بها يجوز بيعها هذي اربعة الحسرات باقي ايش؟ الخامس تفضل والمصحف لا يصح بيعه ذكر في المبدع ان الاشهر لا يجوز بيعه قال احمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. طيب اكتبوا لو سمحتوا عندها سنذكر رواية ثانية لانه هذي مشكلة وهو المذهب وعنه يصح بلا كراهة الروايات ثلاث رواية عدم صحة البيع ورواية يصح مع الكراهة ورواية يصح من غير كراهة بلا كراهة وهذه اللي بلا كراهة هي الموافقة لاكثر اهل العلم طيب تفضل وتحريم المذهب آآ المنسوب هذا القول منسوب لاحمد بتحريم بيع المصحف آآ سببه او تعليله يختلف عن الاشياء الثانية الاشياء الثانية حرمت اما لنجاستها واما لعدم فائدتها. المصحف قالوا يحرم بيعه تعظيما له باب التعظيم لانه البيع والشراء هذا دليل ابتذال وامتهان. لما تبيع شي معناه انك زاهد فيه فمن باب تعظيم المصحف لكن هذا الكلام اه يعارضه لهذا القول القول بتحريم بيع المصحف لانه فيه ابتذال وكذا وانتقاص يعارضه جواز بيع المصحف للحاجة بحاجة الناس تحتاج الى شراء المصحف فعندنا رواية ثانية انها انه يصح بيعه بلا كراهة ها عندهم الان سيذكروه سيذكر اثر عن ابن عمر وددت قطع الايدي في بيعها تفضل يا شيخ قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيعها ولان تعظيمه واجب طيب اذا دليلهم امرين دليلهم امران الاول اثر اثر ابن عمر يعني آآ نقل وددت ان الايدي تقطع في بيعها وهذا الاثر عند عبدالرزاق في المصنف ابن ابي شيبة والامر الثاني تعليل ما هو التعليل لان تعظيمه واجب والبيع ينافي التعظيم. فهمتوا المسألة هذا التعليل قد يعارض يقال لا البيع لا يدل على الابتذال ولا ينافي التعظيم طيب اكمل يا شيخ وفي بيعه ابتذال له. نعم. سينتقل الى مسألة اخرى اه تتعلق بالمصحف وهو ولا يكره ابداله. ايوه. وشراءه استنقاذا. ايوه. اما اذا كان سأبدل المصحف. مصحف اخر هذا ما في بأس لماذا؟ لانه الاستبدال ما هو بيع والشيء الاخر لو قلنا حتى الاستبدال بيع شيء بشيء لكنه ايش اه استبدال المصحف بمصحف اخر لا تدل على الرغبة عنه ايه يعني كأن العلة الثانية لو سلمنا بها وفي النفس منها شيء صراحة لكن كانها التفهت. طيب يا شيخ والصورة اذا ولا يكره ابداله الف هذه صورة وشراؤه استنقاذا باء هذه صورة ثانية اذا كان سيشتريه لينقذه من يد كافر او كذا فيجوز جاز للضرورة هنا اذا عندنا صورتان يجوز ابداء له ابداله بمصحف اخر غير شراؤه بالمال فهذا يجوز والصورة الثانية اه شراؤه بالمال استنقاذا له من كافر او فاسق او كذا ممن يستخف بالمصحف هذا يجوز للضرورة تفضل يا شيخ وفي كلام بعضهم يعني من كافر. يعني استنقاذا من كافر. بعضهم يقول طيب ومقتضاه انه ان كان البائع مسلما حرم الشراء منه. نعم. لعدم دعاء الحاجة اليه بخلاف الكافر. طبعا هذا كلام آآ يعني على الغالب انه المسلم لم لا يمتهن المصحف لكن لو كان المسلم واقع في هذا ها سيقال هو غير مسلم اصلا لكن على العموم هو مسلم في الظاهر او مثلا هو متساهل في المحافظة عليه. ولا يقصد امتهان المصحف لكن لا يحافظ عليه فيتركه. تصل ايدي الكفار اليه. الشاهد اذا وجدت الضرورة فجاز انتهينا تفضل ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم ايوه والميتة لا لا ما انتهينا منها. الان خلاف داخل المذهب انتبهوا معي المذهب ما هو؟ قلنا المذهب وش هو؟ ان المصحف لا يهان ويجوز ابداله او شراؤه في الضرورة انتهينا من هذا لكن المصنف قال ومفهوم التنقيح والمنتهى اللي هو حق ابن النجار والتنقيح المرداوي انه يصح بيعه لمسلم. اكتبوا عندها اي مع الحرمة اي مع الحرمة يعني مع التحريم اصبح الخلاف فين داخل المذهب ان المصحف يباع ولا لا يباع لا يصح بيعه ولا يصح بيعه المذهب ايش هو لا يصح لا يصح لكن صاحب المنتهى عبارته غير انه لا يصح بيعه لكافر ويصح لمسلم. اما التحريم فانه يحرم بيعه على الكافر وعلى المسلم فاصبح في حق الكافر يحرم ولا يصح ان يباع للكافر وفي حق المسلم يصح مع التحريم فهمتوا ولا لا؟ لكن هذا ليس متفق عليه هذا هو ظاهر المنتهى وظاهر التنقيح واضح يا مشايخ فالمسألة فيها خلاف عندهم خلاف كبير في هذه القضية هل يمنع بيعه مطلقا؟ او يجوز بيعه مطلقا؟ او او يصح مع التحريم؟ اذا كان لمسلم وانتهى الموضوع تفضلوا فهمتوا كلام المصنف؟ خلاص افهموا ايش هي كلام المصنف. تفضل والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام. طيب هذا رقم كم صارت الميتة ستة اكمل يا شيخ متفق عليه. ايوة سنستافدني من الميتة آآ سورتين تفضل ويستثنى منها السمك والجراد. نعم يعني يصح لو قلنا الميتة معناه لو كانت ميتة سمك لا يجوز بيعها يصح بيعها الجراد يصح بل انها طاهرة اكمل يا شيخ ولا ولا السرجين النجس لانه كالميتة. هذا السابع. ما هو السرجين النجس اللي هو السماد تفضل وظاهره انه يصح بيع الطاهر منه. قاله في المبدع. طيب. قال ولا السرجين النجس او السرجين النجس كله صح اللي هو الزبل اللي هو السماد لما قال النجس السرجين النجس معناه الطاهر يجوز ولا لا يجوز ولهذا قال وظاهره انه يصح بيع الطاهر منه اكتبوا عندها كروث الحمام وبهيمة الانعام. لانه روث الحمام روث ما يؤكل لحمه طاهر عند الامام احمد فمعناه انه لو كان السرجين هو طاهر جاز ذلك طيب اكمل يا شيخ ولا الادهان النجسة ولا المتنجسة. طيب. النجسة كم رقمها الان ثمانية والمتنجسة هذي رقم كم تسعة رقموها وفرقوا بين النجسة والمتنجسة لان هناك فرق في الاحكام ما هي الادهان النجسة وما هي الادهان المتنجسة؟ الادهان النجسة التي هي اصلها نجس كما لو اننا استخرجنا دهن من شحم الخنزير او من شحم الكلب هذا نجس والمتنجسة لا كما لو استخرجنا دهنا من شاة مثلا ثم وقع عليها بول او وقع عليها نجاسة هذي متنجسة وتلك نجسة الاصل طيب هل هناك فرق في الحكم؟ نعم في فرق في الحكم تفضل يا شيخ لقوله عليه السلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه نعم. وللامر باراقته. اللي هو النجس طيب ثم قال الان سيستثني استعمال المتنجسة دون النجسة. خلاص النجسة يقول ما يجوز بيعها طيب والمتنجسة؟ ما يجوز بيعها طيب استعمالها الان سينتقل مسألة الاستعمال هل يجوز استعمال ادهان النجسة الجواب لا هل يجوز استعمال الادهان المتنجسة يقول في بعض الحالات تفضل قال ويجوز الاستصباح بها اي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المطبوخ في غير مسجد لانه يؤدي الى تنجيسه نعم انتهى الان العبارة المصنف حقيقة فيها مشكلة لانه لما قال ويجوز الاستصباح بها بها الضمير يعود لاي شيء. لاخر مذكور ما هو اخر مذكور؟ المتنجسة لكنها فيها اغلاق يعني فك الضمير هنا اولى ولو قالوا يجوز الاستصباح بالمتنجسة كانت اوضح اقصد الماتن مش الشارح الشارح وضحها فاذا يجوز استعمال المتنجسة بهذه الشروط لكن ولا يجوز استعمال النجسة طيب المتنجسة يجوز استعمالها؟ قال بهذه بهذه الشروط. ما هي الشروط ان يستعملها على وجه لا تتعدى النجاسة مثل لا تتعدى النجاسة يعني يستعملها مثلا قال ويجوز الاستصباح بها يعني يمكن يستعمل الدهن المتنجس وقود وقود الايش؟ المصابيح يعني هزه الفوانيس زمان وكذا بس اذا يستصبح بها ولا تتعدى نجاستها وفي غير المسجد معنى ممكن يستعملها وقود للمصابيح في البيوت لكن ما يستعملها في المسجد. طب ليش لا يستعملوها في المسجد لانها المسجد يصان لانه قد يتنجس قد يصيبه شيء لانه يؤدي الى تنجيسه انتهينا من المتنجسة طيب النجسة قال ولا يجوز الاستصباح بنجس العين ابدا خلاص قولا واحدا انتهى. انتقلنا الان الى شيء اخر. قال ولا يجوز بيع السم او بيع سم قاتل هذا رقم كم يا مشايخ عشرة ثم انتقل الى الشرط الرابع العشرة هذي يا مشايخ ما هي؟ العشرة الاشياء التي ذكرها قالها هو كان يتكلم عن الشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ثم استثنى اشياء قال ايه هذي الاشياء ما تجوز مع البعض هذه الاشياء مباحة النفع المصحف مباح على النفع ولا لا الكلب عند الحاجة آآ المصحف كنا وتكلمنا عنه اه السرجين النجس هذا يستعمل سماد طيب تفضل يا شيخ الشرط الرابع والشرط الرابع ان يكون العقد من مالك للمعقود عليه او من يقوم مقامه كالوكيل والولي لقوله عليه السلام لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ايش الفرق يا مشايخ بين الوكيل والولي الوكيل والولي. الولي اكتب عندها للصغير والمجنون ولي الصغير ما نقول وكيل للصغير والمجنون لان الوكيل انتبهوا الوكيل هو مأذون له من المالك والصغير مأذون له من الشارع يعني الصغير من الذي جعل اباه وليا عليه مسؤول عنه الشارع الله سبحانه وتعالى اذا الفرق بين ان الوكالة اذن المالك والولاية اذن الشارع. طب هل يمكن للصغير ان يكون له وكيل؟ لا طبعا ما له وكيل؟ هو يوكل؟ ما يستطيع يوكل اذا له ولي. الولي ممكن يوكل ايه؟ لانه يستطيع ذلك طيب تفضل يا شيخ الان سيذكر صور يا اصحاب الفضيلة سيذكر صور في مسألة اه تصرف الفضولي يعني غير المالك كم باقي من الوقت ما شاء الله طيب انتبهوا الان معي خلوني اقرأ الان انا عرفنا انه ان يكون العقد من المالك او من من يقوم مقامه. فان كان صغيرا وليه وان كان كبيرا وكيله ثم قال فان باع ملك غيره ضعوا رقم واحد بغير اذنه لم يصح ولو مع حضوره حضور الغير وسكوته ولو اجازه المالك ولو اجازه المالك يعني باع سيارة غيره بدون ما يأخذ اذن من غيره. بعد ان باعه اذن له البيع غير صحيح واضح قال ما لم يحكم به من يراه ما لم يحكم به اكتبوا ايقاظ الا اذا حكم به قاض يراه. لماذا؟ لانه الخلاف في هذه المسألة موجود بين الفقهاء ما هو الخلاف انه لو باع شخص ملك غيره ثم بعد البيع اجاز الغير هذا البيع صحة فهمتوا الصورة يعني انه المسألة تصبح الخلاف ما هو؟ هل نقول هذا البيع باطل؟ لانه اصلا لحظة العقد انت ما كنت مفوض ولا كان مأذون لكن تبيع. فالعقد باطل. او يقال انه هذا يتوقف على اجازة المالك من قال يتوقف على اجازة المالك سيصححه بعد الاجازة ومن قال لا لا فهمتوا الفرق فلهذا المصنف قال ولو اجازه الا اذا كان حكم به قاض يرى صحة هذا العقد فخلاص انتهينا اتفضل انتهينا من الصورة الاولى الصورة الثانية او اشترى بعين ماله ضعوا رقم اثنين اشترى بعين ما له اي مال غيره بلا اذنه لم يصح ولو اجيز لفوات شرطه الثانية مثل الاولى بس في الاولى باع ملك غيره وفي الثانية اشترى بعين مال غيره. ايش الفرق بين الاولى والثانية؟ افهموا علي بالمذهب طبعا هي الروايتين موجودة فهمتوا المسألة الصورة الثانية اللي قلناه رقم اثنين الاولى اخدت السيارة وبعتها. في الصورة الثانية اخدت الخمسين الف واشتريت له بها سيارة فهمتوا الفرق؟ يصح الشراء ولا ما يصح ما يصح واضح طيب ثلاثة بقية الصورة الثالثة يصير بعد الاذان باذن الله طيب نحن وقفنا عند اه عند مسألة آآ مسألة كون العاقد مالك او يقوم مقام المالك وقلنا بعد ذلك ذكرنا صورتين هي اربع صور انتبهوا لها طولتين ذكرناها صورتان لم نذكر صورتان اللتان ذكرناهما ما هما الاولى ان يشتري ان يبيع ملك غيره فهنا نقول لا يصح بدون اذن لا يصح حتى ولو كان حاضر حتى ولو كان ساكت حتى ولو اقر بعد العقد لو اقر قبل العقد او استقر في العقد لكن بعد العقد لا لانه لحظة العقد لحظة حصول صيغة البيع اه لم يكن اصلا مالكا لم يتوفر فيه شرط الصحة. اقول الكلام هذا واضح نفس الشيء لو حصل بالعكس انه اشترى بعين مال غيره بعين ما كنا في الصورة الاولى اخذ سيارة الجار وباعها ثم وافق الجار او لم يوافق البيع لا يصح بالصورة الثانية اخذ الخمسين الالف التي هي للجار اخذها بعينها وذهب واشترى بها سيارة ما يصح حتى ولو وافق الجار بعد الشراء او لم يوافق لا يصح هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة اشترى لجاره انتبهوا اشترى لجاره السيارة بدون ما يدفع خمسين الف اشتراها بالذمة في ذمته يعني يعني ذهب واشتراها بالدين و لم يسم الجار في العقد في العقد كان هو الاسم هو في العقد لكن نوى ان تكون هذه السيارة لمن نوى انها وكالة لجاره. فهمتوا الفرق هذي الصورة الثالثة الصورة الرابعة الان ما ذكرت حكم الثالثة ساذكره بعد قليل الصورة الرابعة ان يشتري بالذمة يعني يذهب الى السوق ويشتري السيارة بخمسين الف مؤجرة ثمن سيدفع بعد شهر باسم فلان اللي هو باسم مين الجار فهمتوا الان الفرق فما حكم الصورة الثالثة وما حكم الرابعة ثالثا وش هي؟ انه العقد كان باسم من باسم الفضول هذا باسم الفضول لكن الفضول نواها لجاره لا لنفسه وفي الصورة الرابعة العقد باسم من باسم الجار فهذه الرابعة ننتهي منها لانها ما فيها اشكال الرابعة لا تصح ما دام عقد باسم الجار وصار العاقب الان هو كانه يتكلم يقول انا وكيل عن الجار واشتري باسم موكلي هو ليس وكيل والعقد غير صحيح انتهينا اذا سماه في العقد لكن اذا لم يسمه في العقد وانما نوى بقلبه انها للجار فهنا نقول العقد يصح ولا ما يصح لاحظوا يا اخوان الثلاثة السور الاولى كلها قلنا العقد لا يصح واضح اعيدها ايش هي الثلاث السور الاولى اشترى بعين باعة اول شيء باعه باع عين سيارة الجار ما يصح العقل مو صحيح الصورة الثانية اشترى بفلوس بعين مال الجار العقد غير صحيح الصورة الرابعة اللي هي الثالثة يعني تأتي بكتابه الرابعة لكن السورة هذه ايش هي؟ اشترى بالاجل باسم الجار العقد غير صحيح المسار العاقد هنا من هو؟ الجار ها وهو لم يأذن ولم ولم يوكل في هذا العقد لا يصح بقينا في الصورة الرابعة اللي ممكن تصح او ما تصح هذي اللي فيها التفصيل. ما هي؟ انه اشترى باسمه هو وضع اسمه في العقد لكن نواها لجاره هنا نقول العقد صحيح لكن من المالك العقد صحيح. ان اذن الجار انصرفت للجار. وان لم يأذن الجار فهو العاقد. هذا هذا الفرق بين الثلاثة سور والرابعة. فهمت الان المسألة اقرأ يا شيخ وان اشترى له وان اشترى له اي لغيره في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح العقد صح العقد بالله اكتبوا عند ان اشترى له ثلاثة اي لغيره في ذمته الف بلا اذنه باء ولم يسمه جيم في العقد صح. يعني هذه الثلاثة توفرت ما هي اشترى في ذمته لكنه بمال غيره بمال الجار ما صح. بلا اذن لكن لو كان باذنه صح واضح ثم قال ولم يسمه في العقد فان سماه في العقد لم يصح. فهمتم المسألة ده طيب تفضل قال صح العبد ليش؟ لماذا لانه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. مين هو اللي متصرف في ذمته؟ لانه يعني الفضولي. نعم متصرف في ذمته وذمته قابلة للتصرف طيب بعد كذا قال ويصير نبغى نعرف الان المشترى هذه السلعة لمن تكون؟ قال ويصير ملكا لمن اشتري له ايوه. من حين من حين العقد بالاجازة. طيب. بالاجازة الف ويصير ملكا لمن اشتري له يعني للجار بالاجازة هذا المعنى بالاجازة. تفضل لانه اشتري لاجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل. نعم. فملكه من اشتري له كما لو اذن. طيب ولزم انتهينا الان نبغى الان اذا من لم يأذن قال ولزم ولزم العقد المشتري بعدمها. بعدم الاجازة ولزم العقد المشتري من هو المشتري؟ اللي هو الفضولي بعدمها يعني بعدم الاجازة اي عدم الاجازة لماذا قال تفضلوا لانه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. كما انه لو ما نوى جاره وشيء نوى النفس. اظن واظحة الصورة. طيب بقي الصورة الرابعة بعد كذا اكتبوا اربعة وان سمى اتفضل وان سمى في العقد من اشتري له او من اشترى له نعم. لم يصح. طيب اه يصير من اشتري له او اشترى له اشتري لمن؟ يعني وان سمى في العقد اسم الجار ويسمى في العقد من اشتري له يعني الجار لم يصح. اظن الصورة هذي واظحة طيب تفضل وان باع ما يظنه لغيره فبان وارثا او وكيلا صح. طيب هذي قاعدة يا مشايخ وان باع ما يظنه لغيره. فبان انه وارث لهذا الشيء او بان وكيلا لهذا الشيء. يعني احنا قلنا اول مثال قلنا اخذ سيارة جاره وذهب بها الى السوق وباعها بعد ان باع هذا البيع ما يصح قلنا لكن ما رأيكم اذا ظهر انه بعد ان باع السيارة ظهر ان جاره قد وكله في بيعها وهو لا يعلم يصح البيع ولا ما يصح يصح يعني صار العبرة بايش؟ العبرة بواقع الامر كذلك لو بان وارثا يعني هو اخذ سيارة اخيه مثلا وباعها ثم علم بعد ان باعها ان اخاه قد مات من فترة وليس له وريث الا هو يعني هو وارث لهذه السيارة. فيعني معناه انه اكتشف ان السيارة ملكه هو. صح البيع. فهمتوا المسألة طيب اكمل يا شيخ وان باع ما ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق. طيب عنوة مما فتح عنه وضعوا رقم الف طيب يقول ولا يباع غير المساكن يقصد الان بالمساكن البناء اللي على الاراضي اللي على الارض يقول ما فتحت عنوة بالقوة ارض الشام ومصر والعراق فهمتم هذه الارض الشام ومصر والعراق فتحها عمر عنوة يعني بالقوة ووقفها على المسلمين على المذهب طبعا فيه خلاف في هذه الارض اراضي هل هي وقف للمسلمين ام لا ام طلق مختلف فيها لكن على المذهب انه هذه الاراضي وقفها عمر على المسلمين فبالتالي هذه الاراضي لا تباع لكن الناس بنوا عليها مساكن فهم يملكون المساكن ولا يملكون الارض يعني يملكون البناء اللي على الارض ولا يملكون الارض وبالتالي يملكون بيع هذه المساكن ولا يملكون بيع الارض التي على المساكن. فهمتوا المسألة؟ طبعا هذي هذا خلاف فيها واقع الناس اليوم خلاف هذا تماما يعني مسألة وقف عمر عليها نسي ايوا نسي تماما ان قلنا بانه وقفها لانه على خلاف بين الفقهاء هل هو وقفها ولا ما وقفها؟ وقفها بمعنى جعلها وقفا او وقفها بمعنى انه تركها على حالها فما هي فلذلك لا يعاب اليوم على اوضاع الناس يعني من يملك كذا معذور لانه مسألة متنازع فيها لكن الامام احمد عليه رحمة الله من ورعه يعني يزرع داره ويخرج عن الارض اللي اللي هو يسكنها الامام احمد عليه رحمة الله طيب قال ولا يباع غير المساكن اذا الارض لا تباع المزارع ما تباع مما فتح عنه وكارض الشام والعراق قلنا ضعوا الف على ارض الشام والعراق وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لان عمر رضي الله عنه وقفى على المسلمين طيب ضعوا القول الثاني اذكروا القول الثاني وعنه يصح واختارها تقي الدين وقال في الانصاف والعمل عليه في زمننا والعمل عليه في زمننا يعني عنه يصح بيع الارض وبيعوا البناء وهو الذي عليه عمل الناس في زمننا زمن صاحب الانصاف في القرن التاسع طيب قال واما المساكن فيصح بيعها. بيعها عند المساكن اكتبوا اي البناء فيصح بيعها لان الصحابة اقتطعوا اقتطعوا الخطط الخطط جمع خطة وش هي الخطة الخطط يعني بمعنى انهم خططوا مخططات لمصالحة اليوم قال في بمختار الصحاح وهي الارض يعلم عليها علامة بالخط ليعلم انه احتازها ليبنيها دارا. وضعوا الخطط يعني اشهر وعلموا على قطع من الاراضي يوزعوها بينهم ليسكنوا فيها يعني يبنوها بيوتا يسكنونها قال اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير طيب الان ستأتينا مشكلة ما هي قال الارض ما تباع المساكن تباع طيب هب ان المساكن البناء بني من الارض يعني اخذوا من حجار الارض ومن صخورها ومن ترابها وبنوا اه الان صار البناء من ارض الوقف فما الحكم يقول المصنف انه المساكن يصح بيعها ولو كانت التها من ارض العنوة فيمكن مسلا طيب مسألة ثانية هذي المسألة الاولى الف اللي هي لو كانت التها من ارض العنوة. المسألة الثانية طيب لو كانت المساكن موجودة يوم فتحها عمر ووقفها لما وقف الارض طب البيوت هذي الموجودة والمساكن الموجودة؟ تدخل في الوقف ولا ما تدخل الجواب لا قال المصنف او كانت موجودة حال الفتح يعني بمعنى يجوز بناء المساكن ولو كانت هذه المساكن موجودة يوم وقفها عمر ولو كانت كذلك بنيت من ارض الوقف احترامي واضح ام غير واضح اختاروا كمل قال وكارض العنوة في ذلك يعني في الحكم ما جلوا عنها فزعا منا دعوبا وما صلحوا على انه لنا جيم ونقره معهم بالخراج يعني ما صالحناهم اي الكفار لما دخلنا بلادهم صالحناهم على انه لنا على ان الارض لنا ونقره معهم بالخراج يدفعون الخراج اذا هذه ثلاث صور اللي تأخذ هذا الحكم ويجوز بيع المساكن ولا يجوز بيع الارض ما هي؟ اذا كانت الارض عنوة ووقفت على المسلمين او جلوا عنها فزعا وتركوها للمسلمين او صلحوا على انها لنا طيب بقيت سورة واحدة بخلاف ما صلحوا على انها لهم اذا دخلنا اذا فتح المسلمون بلدا من بلاد غير المسلمين الكفار وصالحوهم على ان الارض لهم يعني للكفار وليست لنا فعند ذلك ما دام ان لهم اذا اه يمكن ان يبيعوا في ارضهم وان وان يشتووا. ما صلحوا على ان لهم قال كالحيرة والليس وبانقياء وارض بني صلوبا وكل هذه من اراضي العراق فيصح بيعها التي اسلم عليها اهلها التي اسلم عليها اهلها كالمدينة. اذا قلنا ما يصح بيع الارض في ثلاثة سور الف وباء وجيم كتبت هذه الارقام طيب بخلاف ما صلحوا على انه لهم ضع الف على انه لهم كالحيرة واوليس وكالتي قال كالتي اسلم عليها اهلها باء اللي هي كالمدينة. كذلك البلد التي اسلم عليها اهلها اه طيب يا شيخ اذا لا يصح بيعها يصح بيع المساكن ولا تباع الارض. طيب تؤجر ولا لا تؤجر؟ قال بل يصح ان تؤجر ارض العنوة ونحوها. لانها مؤجرة في ايدي اربابها. هذي الارض اللي قلنا هي وقف على المسلمين هي اصلا في ايدي الناس مسلم او كافر يعملون فيها ويدفعون اجرة قال لانها مؤجرة في ايدي اربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام. لان هذا الذي فعله عمر ابقاها في ايديهم يزرعونها ويدفعون كل سنة خرج اللي هو اجرة قال واجارة المؤجر جائزة يعني اذا مثل هذه الاراضي لو اجرت فيصبح الصورة فيها ايش؟ انه المستأجر اجر. وهذا يجوز ثم قال ولا يجوز بيع رباع مكة رباع مكة الرباع جمع ربع اللي هي المساكن اذا عند رباع مكة اكتبوا مساكن مكة ولا اجارتها اكتبوا وعنه يجوز عن الامام احمد رواية اخرى انه يجوز بيعها وتجوز اجارتها طيب قال لما روى سعيد؟ اقرأ يا شيخ ما روى سعيد الله لما روى سعيد ابن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكره بيوتها رواه الاثرم نعم وقلنا الرواية الثانية في المذهب انها تباع نعم قال وهذا الذي اختاره القول الثاني نعم هو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وغيره. تفضل طيب فان سكن؟ ميت. قال بعد ذلك فان سكن باجرة لم يأثم بدفعها يعني افرض واحد دخل مكة وادفع اجرة لا يأثم. جزم به في المغني غيره طيب او غيره يعني غير صاحب المغني اكمل ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لان ماءها لا يملك لحديث المسلمون شركاء في ثلاث. مم. في الماء والكلأ والنار رواه ابو داوود وابن ماجة ايه بل رب الارض احق به من غيره. نعم. لانه صار في ملكه. طيب اكتبوا عندها عند قول انه صار في ملكه ويملكه اذا حازه المذهب والمسألة طبعا فيها خلاف انتوا قد تسمعون بعض الاقوال غريبة اول مرة تسمع لكن هي هي قول عند عند بعض اهل العلم وهناك قول اخر يخالفها الامام احمد عند الامام احمد انه الناس شركاء في ثلاث ما هي الثلاث الماء والكلى والنار. بالتالي لا يجوز بيع الماء البئر ماء البئر ما يباع طيب لو ان الانسان اغترف من البئر اغترف جالون او اغترف برميل او كذا وحازه؟ نعم. هذا الذي حازه يباع اما ما دام في البئر او في النهر فهذا ما هو ملك احد هذا المعنى. ولهذا قال ولا يصح بيع نقع البئر لماذا؟ لان الناس شركاء في ثلاث طيب لو كانت البئر في ارضي كذلك لا تملك الماء اللي جوة لكن رب الارض احق بها من غيره. احق بهذا الماء من غيره لانه صار في ملكه. طيب كيف يملك الماء؟ يملك الماء اذا حازه. مع انه يروح يغرف من البئر فما غرفه يملك بيعه يروح يعبيه في قوارير ويبيعه في عند الاشارة ولا يبيعه في المحطة ولا بكيفه اما ما دامه في البئر فلا واضح يا اخوان؟ طبعا هذا الكلام على الماء سيبقى الكلام على الكلى والعشب اللي ينبت في ارضك سيقول نفس الكلام ما تملك الا اذا حزت وكذلك النار اذا نكمل في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله