﻿1
00:00:13.650 --> 00:00:32.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد توقفنا عند مسألة الشك وان شك في نجاسة ماء او غيره

2
00:00:33.050 --> 00:00:49.050
تفضل يا شيخ  قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات او شك في طهارته اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك

3
00:00:49.150 --> 00:01:09.600
بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. طيب اذا اذا شك في نجاسة ماء او غير الماء من الطاهرات شك في النجاسة عندما نقول شك في النجاسة معناه انه تيقن الطهارة ثم شك في طرق النجاسة على هذا الطاهر

4
00:01:09.650 --> 00:01:26.500
قال او شك في طهارته معناه انه هذا كان نجسا. الاصل عنده انه هذا نجس تيقن النجاسة. لكن شك هل تطهر؟ هل طهر هذا الماء او هذا الطاهر؟ قال شك في طهارته

5
00:01:26.600 --> 00:01:46.400
اه طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين. ما هو اليقين هو ما قبل الشك؟ الذي علمه قبل الشك. يعني اذا كان متيقن ان هذا الماء طاهر اه او طاهور لكنه شك هل وقعت فيه نجاسة؟ فهو الان نجس لا يلتفت الى هذا الشك الطارئ

6
00:01:46.800 --> 00:02:08.950
لانه شك والمقصود بالشك هو استواء الطرفين استواء الطرفين اه بخلاف الظن الظن هو ادراك الطرف الراجح والوهم ادراك الطرف المرجوح معناه اذا استوى استوت المعلومة وجودا وعدما او نفيا واثباتا فهذا شك

7
00:02:09.100 --> 00:02:35.100
ما معنى شك في نجاسة الماء يعني اصبح علمه بوقوع نجاسة في الماء هذه المعلومة وهي هل وقع في الماء نجاسة تحتمل بيحتمل عنده العلم الذي عنده انه وقوع النجاسة تساوي خمسين في المية وعدم الوقوع النجاسة تساوي خمسين في المية ايضا يعني يستوي هذا وهذا ما عنده شيء يرجح

8
00:02:35.200 --> 00:02:51.200
يعني لم يغلب على ظنه وقوع نجاسة او يغلب على ظنه عدم الوقوع فان غلب على الظن والوقوع او عدم الوقوع في الغالب هذا يسمى الظن تسمى الظن  طيب قال

9
00:02:51.300 --> 00:03:15.550
بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ثم انتقل لمثال اخر للشك يقول لو كان الذي سقط في الماء عظم لكنه شك في نجاسة العظم. هل العظم هذا يعني شك فيما الان لم يشك انه الماء وقع فيه شيء نجسه او لا؟ وانما

10
00:03:15.550 --> 00:03:28.850
انه في شيء وقع في الماء الا انه شك في هذا الواقع هل هو نجس او لا فهو متيقن انه عظم موقعه في الماء. لكنه يشك هل هذا العظم طاهر؟ ام هو نجس

11
00:03:29.000 --> 00:03:46.350
بنقول ايش؟ الاصل في العظم ما هو طهارة قال ولو مع سقوط عظم او روث شك في نجاسته يعني شك في نجاسة العظم او الروث طيب والرؤوس ممكن يكون طاهر؟ نعم لو كان مما يؤكل لحمه

12
00:03:46.550 --> 00:04:06.150
كروث غنم وقع روث وهو يشك الان هل هذا روث غنم ولا روث آآ مثلا حمار فروث الغنم طاهر مأكول اللحم بقايا الحمار او لبس الحمار لا نجس فهو يشك هل هذا الذي وقع نجسا او غير نجس؟ الاصل عدم النجاسة

13
00:04:06.400 --> 00:04:24.900
قال لان الاصل هذا هو التعليم قال لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه طيب الاصل بقاء بقاءه على ما كان عليه. ولهذا اذا كان هو يعلم طهارة الماء وشك هل وقعت فيه نجاسة فالاصل

14
00:04:25.050 --> 00:04:38.000
انه طاهر فيبقى على ما كان عليه. او انه يعلم ان هذا الماء نجس. وبدأ له شك. هل طهر هذا الماء؟ اضيف اليه طهور كثير ازال التغير او لم يكن هناك اصلا تغير

15
00:04:38.100 --> 00:04:56.000
لكن شكل وقعت فيه هل وقع عليه طهور كثير فطهره طيب الاصل يصبح النجاسة في هذه الحالة قال نعم وان اخبره عدل ضعوا رقم واحد عند كلمة عدل. وان اخبره عدل بنجاسته

16
00:04:56.300 --> 00:05:18.800
وعين السبب اكتب عند عين السبب رقم اثنين اذا اذا اجتمع الامران اخبره عدل بنجاسة الماء. وعين له السبب لزمه قبول خبره. اذا يلزمه ان يقبل خبر هذا المخبر بشرطين ما هما؟ ان يكون المخبر عدلا

17
00:05:19.000 --> 00:05:38.250
والثاني ان يعين السبب فلو قال له العدل ان هذا الماء نجس ما يكفي لا بد ان يعين السبب لماذا نجلس؟ فقال هذا الماء نجس لانه وقع فيه بول اه نجس بقول كذا بقول ادمي بقول حمار بقول

18
00:05:38.350 --> 00:05:55.850
آآ اه غير ذلك فهذا هو تعيين السبب فيقول اذا اخبره العدل وعين السبب لزمه قبول الخبر فنفهم من هذا لو كان المخبر ليس عدلا فلا يلزمه رجل معروف بالكذب وقال هذا الماء نجس فلا يلزم

19
00:05:55.850 --> 00:06:15.350
وهو قبول خبره او انه لم يعين السبب لماذا؟ لانه قد يقول له هذا الماء نجس ويكون هو عدل لكنه ما يعرف الاحكام وحكم بنجاسة الماء لان بوله بول شاة مثلا وقع في الماء ويعتقد انه بول الشاة

20
00:06:15.550 --> 00:06:38.250
نجس فيكون هو عدل في ذاته لكنه ليس بعالم بالحكم اذا فان لم يعين السبب لم يلزمه معنا الكلام انتقل الان الى مسألة اخرى في الاشتباه. اقرأ يا شيخ وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور. طيب هنا

21
00:06:38.300 --> 00:07:01.500
الاشتباه حصل بين الطهور والنجس ماء طهور وماء اخر نجس عندنا اناءان اناء طهور واناء نجس وحصل الاشتباه ما يدري ما اي الاناءين الطهور وايهما النجس يقول حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور

22
00:07:02.450 --> 00:07:23.800
طيب كيف يمكن تطهير النجس بالطهور بارد يا شيخ نبغى بارد شف كيف يمكن تطهير النجس بالطهور اقرأ الان فان امكن فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر. هم. وكان عنده اناء يسعهما. وجب خلطهما واستعمالهما. اذا يمكن

23
00:07:23.800 --> 00:07:38.350
تطهيرا نجس بالطهور كان يكون الاناء هذا الذي اشتبه فيه او الماء الذي اشتبه فيه. اكثر من قلتين فلو خلطهما هما اكثر من قلتين ما في تغير ولو خلطهما لاصبحا طهورا بيقين

24
00:07:38.700 --> 00:07:57.950
وعند ذلك يمكن سيلزمه فان امكن يعني تطهير النجس للطهور بان كان الطهور قلتين فاكثر وكان عنده اناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. واضحة المسألة هذي اذا جمعنا انه مر معنا كيف نطهر الماء النجس

25
00:07:58.450 --> 00:08:14.700
وقلنا بالاضافة او بالنزح او بزوال التغير. وفي كل وحدة لها شروط والشرط المشترك هو ان ان يكون ان يكون اكثر من قلتين عفوا ان يكون قلتان ان يكون قلتين فاكثر

26
00:08:15.400 --> 00:08:42.000
طيب قال اذا حرم استعماله. اذا كان ما يستطيع يطهر النجس بالطهور يحرم الاستعمال لماذا؟ قال ولم يتحرى يعني لا يجتهد وينظر اي لم يتحرى اي لم ينظر ايهما آآ يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله. لماذا؟ لانه احتمال ان يخطئ في ظنه فيصيب النجس فيتوضأ بالنجس. بالنجاسة

27
00:08:42.150 --> 00:09:01.350
طيب قال ولو زاد عدد الطهور ولو زاد عدد الطهور يعني لو كان يعلم انه فيه ثلاثة انية ماؤها طهور واناء ماؤه نجس هذا هو معنى طيب فعند ذلك ولم يستطيع تطهير بعضها

28
00:09:01.400 --> 00:09:22.700
ببعض فعند ذلك يلجأ يلجأ آآ الى ترك الاستعمال وترك التحري ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرها غيرهما ما وجد الا هذا الماء المشتبه فيه طهور او نجس يتركه اذا لم يستطع تطهير النجس بالطهور. ويلجأ الى التيمم

29
00:09:23.300 --> 00:09:44.050
طيب قال نعم ولا يشترط للتيمم الان سيتكلم الاحكام التيمم. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه ايش هذي المسألة قبل ما نقرأها احنا قلنا الان اذا اشتبه الطهور بالنجس وما استطاع التطهير

30
00:09:44.150 --> 00:10:08.750
تطهير احدهما بالاخر يلجأ الى التيمم. طيب لو تيمم ونرى سيقع في مشكلة ما هي المشكلة؟ لو تيمم في هذه الحالة وعنده اناء نجس واناء طهور ولا يعلم ايهما الطهور فانه يكون في هذه الحالة صدقة عليه وصدق في حقه انه تيمم مع وجود الطهور

31
00:10:09.750 --> 00:10:28.250
والحكم انه لا يصح التيمم مع وجود الماء الطهور. فهمتوا المسألة هذا جعل بعض اهل العلم يقول اذا لا يتيمم حتى يريقها لماذا حتى ليكون تيممه مع عدم وجود ماء

32
00:10:29.600 --> 00:10:48.150
طيب هل هذا صحيح؟ المصنف يقول لا ما نحتاج لهذا قال ولا يشترط تفضل يا شيخ ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه غير لانه غير قادر على استعمال الطهور. اشبه ما لو كان الماء في بئر

33
00:10:48.150 --> 00:11:03.000
لا يمكنه الوصول اليه. نعم. يقول هذه المسألة مثل تلك المسألة. يعني لو انه كان عند بئر وفيه ماء طهور يقينا وما عنده حبل او ما عنده دلو فصلى وتيمم وصلى يصح تصح صلاته لانه غير قادر على استعمال هذه المعنى

34
00:11:03.400 --> 00:11:26.000
ليس لانه لا يجد الماء وانما هو واجد لكنه غير قادر على الاستعمال. وكذلك اذا كان هنا ماء طهور ولكن لا يعرفه يعني على سبيل التعيين اكمل يا شيخ وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم ان لم يجد غيرهما. طيب اشتبه الماء المباح بالمحرم. يعني الاثنين طهور

35
00:11:26.250 --> 00:11:46.100
كلاهما طهور كلا الاناءين طهور لكن لا يعلم عفوا كلاهما طهور احدهما مباح والثاني محرم مغصوب مثلا ماء مغصوب فاجتبه ما يعرف فين المباح وفين المغصوب ما يعرف فين اناءه ماؤه هو وماء غيره هذا معناه

36
00:11:46.700 --> 00:12:05.200
فماذا يفعل الماء المحرم المغصوب مثلا قال يلجأ الى التيمم ان لم يجد غيرهما لكن لا يستعمل الماء المحرم في في رفع الحدث طيب اكمل يا شيخ ويلزم من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله

37
00:12:06.250 --> 00:12:26.100
ايه ويلزم من علم النجس او علم النجس اعلام الاعلام من اراد ان يستعمله طبعا من باب النصيحة ويجب عليه ذلك. نعم اكمل وان اشتبه طهور بطاهر هذه مسألة اخرى تختلف. تلك طهور بنجس هنا طهور بطاهر. نعم

38
00:12:27.000 --> 00:12:44.350
وان اشتبه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا؟ يعني لو حتى استطعنا انه نخلطهم فيصبح عندنا طهور او لم نستطع سواء استطعنا ذلك او لم نستطع ذلك فالحكم واحد. ما هو الحكم

39
00:12:44.800 --> 00:13:02.050
في حال اشتباه الطاهر بالطهور. توضأ توضأ منهما وضوءا واحدا. نعم. ولو مع طهور بيقين. ولو كان عنده اناء ثالث طهور يقين لانه الان عندما يتوضأ من الاناءين فانه سيكون توضأ بطهور بيقين

40
00:13:02.500 --> 00:13:26.750
اكمل من هذا غرفة ومن هذا غرفة. اذا طريقتها ان يتوضأ منهما من الاناءين الطاهر والطهور المشتبهين هؤلاء يتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. اذا سيغترف غرفة من الاول للوجه وثاني غرفة ثانية للوجه من الثاني. يعني غرفة من من الاول للوجه

41
00:13:26.750 --> 00:13:47.050
وجهه غرفة من الثاني للوجه وكذلك لليدين اذا سيتوضأ من الاول ومن الثاني. هنا سنقول انه توضأ بطهور يقينا ولا لا؟ يقينا يعني اذا كان الاول طهور فاذا ارتفع حدثه بالاول اذا كان الثاني طهور ارتفع حدثه بالثاني. بخلاف نجس

42
00:13:47.150 --> 00:14:01.450
ليش ما نقول مثل هذا في النجس ونقول طيب خلاص هو يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ما يمكن انه قد يكون النجس هو الاول وبعدين هذا سيؤدي الى استعمال النجس يقينا. معناه قطعا انه نجس نفسه

43
00:14:02.250 --> 00:14:21.700
طيب قال نعم. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة. طبعا هذا واضح ليش يعم؟ لانه قد تكون هي هذه الغرفة الغرفة هذه هي الطهور طيب ويصلي في هذه الحالة صلاة واحدة ما يحتاج يصلي صلاتين

44
00:14:21.950 --> 00:14:40.800
طيب اكمل. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. نعم فان احتاج احدهما للشرب تحرى يعني احتاج احدهما يعني اذا احتاج هذا الرجل احدهما للشرب كيف؟ احتاج احد الاناءين للشرب؟ نعم

45
00:14:41.000 --> 00:14:58.550
تحرى اجتهد تفضل فان احتاج احدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم. نعم. ليحصل له اليقين. نعم. التيمم ليحصل له اليقين اذا هو الان ما يستطيع انه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة

46
00:14:58.650 --> 00:15:14.950
ويفني كلا المائين لا ما يبغى هذا لانه يريد ان يبقي ماء للشرب. فهنا يقال له اجتهد وتحرى وتوضأ طيب قد يصيب باجتهاده الطاهر وليس الطهور فيقال له آآ ويتيمم

47
00:15:15.050 --> 00:15:34.850
يقال له تيمم اذا توضأ بالطهور وتيمم بالطهور بحسب اجتهادهم مش بالطهور يقينا لانه لا يعرف اليقين طيب انتقل الان الى مسألة الاشتباه الثياب لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة اذا مرت معنا الان ثلاث سور الصورة الاولى اشتباه

48
00:15:34.850 --> 00:15:53.900
بالنجس والثانية الطهور بالطاهر ويختلف الحكم والثالثة الان اشتباه الثياب. الطاهرة بالنجسة الثياب الطاهرة بالنجس الثياب الطاهرة ولا الثياب الطهورة ايه الطائرة لان الطهور هو الذي يطهر غيره اما الثياب لا طاهر

49
00:15:54.350 --> 00:16:15.600
طيب تفضل وان اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها او اشتبه الثياب المباحة بثياب محرمة يعلم عددها. طيب الان المسألة ما ما قرأنا الحكم المسألة ما هي؟ اشتبهت الطاهرة بالنجسة. نفس المسألة نفس الحكم لو اشتبهت مباحة بمحرمة

50
00:16:15.600 --> 00:16:26.800
فهمتم الفرق لما نقول نقول مباحة بمحرمة معناه ان في نجاسة في المسألة ولا ما في؟ يعني ايهم النجس من يعني؟ في احتمال انه يكون واحد فيهم نجس الثياب هذي

51
00:16:27.400 --> 00:16:49.150
ها المحرمة هي النجسة؟ لا لا علاقة للنجاسة هنا فرقوا الاولى اصور هذه المسألة الاولى اشتبه ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها. يعني عنده اربعة ثياب هو يعلم يعلم ان ثوبين منهما نجسين

52
00:16:49.250 --> 00:17:07.700
او نجسا واضحا يعلم ان ثوبين منهما نجسان لكن لا لا على سبيل التعيين ما هو ما يستطيع ان يعين النجس منهما او منها كلها الاربعة واضحة الصورة الثانية عنده اربعة ثياب طاهرة

53
00:17:08.500 --> 00:17:30.100
طاهرة ثوبان منها له وثوبان منها مغصوبة لكنه لا يميز ما يميز لا ما له مباحة والمغصوبة محرمة لكن لا يميز اي الثياب له او اين الثوب؟ بان اللثان اللذان له والثوبان مغصوبان. فهمتوا المسألة؟ اذا ما فيها نجاسة

54
00:17:30.100 --> 00:17:55.100
طيب اكمل يا شيخ وان اشتبهت الطاهرة بالنجسة او المباحة بالمحرمة من الثياب قال ويعلم عددها يعني يعلم انه اثنين منها طاهرة واثنين نجسة او اثنين مباحة واثنين مغصوبة ماذا يفعل؟ قال صلى في كل ثوب صلاة اقرأ يا شيخ انت. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. من الثياب او المحرم

55
00:17:56.100 --> 00:18:16.350
نعم صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب او المحرم نعم ينوي بها الفرض احتياطا نعم. ينوي بها بكل صلاة اذا سيصلي بعدد النجس وسيزيد صلاة. يعني في المثال الذي ذكرناه سيصلي كم صلاة

56
00:18:16.750 --> 00:18:30.550
ثلاث سيصلي في الثوب الاول والثاني والثالث على اسوء التقديرات لو انه وقع على الثياب النجسة معناه سيصلي بالثوب الاول وهو نجس فالصلاة باطلة في الثاني وهو نجس الصلاة باطلة قطعا

57
00:18:30.550 --> 00:18:48.650
ثالثة صحيحة صح ولا لا هذا على اسوء التقديرات اما على احسن التقديرات تكون صلاتان له صحيحة. قال ينوي بها بهذه الصلوات الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم يعني شخص متيقن

58
00:18:48.750 --> 00:19:03.500
ان البارحة ترك احدى الصلوات الخمس لكن لم يحددها يعني لا يستطيع تحديده ما يتذكر اي الصلوات الخمس فيقضي ماذا؟ حتى يكون قضى بيقين يلزمه ان يقضي خمس صلوات حتى يكون قضى الصلاة الفائتة بيقين

59
00:19:03.550 --> 00:19:23.750
لانه لو قظى الفجر فقط لو قظى الفجر فقط والمناديل فقط لو قظى الفجر فقط قد تكون الظهر ولو العصر يمكن لو صلى العصر يمكن تكون نية الظهر او العشاء او فهمتوا؟ لكن اذا قظى الخمس يكون قظى بيقين

60
00:19:23.900 --> 00:19:42.000
هذا معناه اذا يصلي صلاة. اعد يا شيخ ينوي ايوا. ينوي بها الفرض احتياطا. كمن نسي صلاة من يوم. وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين نعم اذا زيادة الصلاة على عدد النجس فهذا

61
00:19:42.050 --> 00:20:01.300
يكون بيقين. طيب تفضل يا شيخ. فان لم يعلم عددا عدد النجسة او المحرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. معنى احتمال في مثل هذه الصورة لو كان يعلم ان هذه الثياب بعضها نجس. وبعضها طاهر ما يدري

62
00:20:01.300 --> 00:20:16.200
كما الطاهر كما النجس معناه يلزمني اصلي اربع مرات لانه اذا صلى اربع مرات يكون بيقين صلى صلاة صحيحة بيقين طيب اكمل يا شيخ طبعا هذا الذي يقوله المصنف هو الاحوط

63
00:20:16.500 --> 00:20:29.800
وان كان بعض اهل العلم يقول لا يجتهد ويعمل باجتهاد وخلاص ما يلزمه اكثر من كذا. لكن ما عنده كلام انه سيجتهد الان وآآ سيجتهد وسيصلي مثلا لو لو اجتهد وصلى

64
00:20:30.750 --> 00:20:44.050
هل سيكون يعني برئ يقينا ولا في مثل كلام المصنف البراءة اليقينية فهمت المسألة؟ لانكم ستسمعوا قول اخر في هذه المسألة انه ما يحتاج ان يصلي اربع صلوات ولا غير ذلك

65
00:20:44.350 --> 00:20:57.500
لكن لا شك ان ما قاله المصنف هو الاحوط هو ما في شك اكمل يا شيخ ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. طبعا عندما اقول هو الاحوط اقصد هو الاحوط

66
00:20:57.900 --> 00:21:15.550
في حال عدم ترجح شيء على شيء ايه انه عندما يقول المصنف لا يتحرى يعني لا يجتهد اصلا لكن اذا لو قلنا مثلا اجتهد فلم يظهر له شيء فما قاله المصنف هو الاحوط

67
00:21:15.800 --> 00:21:32.150
لكن المصنف اه يرى انه لا يحتاج الى اجتهاد وانما يفعل هذا فيكون قد صلى صلاة صحيحة يقينا اين وقفت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. نعم. هذه المسألة كيف

68
00:21:32.400 --> 00:21:53.400
في الصورة التي مرت اربعة ثياب متأكد انه هناك آآ ثوبين نجسين وآآ ولا يعلمهما بالتحديد وعنده ثوب خامس طهور او طاهر يقينا متيقن منه قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا

69
00:21:53.850 --> 00:22:09.600
اذا في هذه الحالة ما يصح ان يصلي نقول له صلي صلاتين بعدد النجس وزد صلاة حتى تصلي صلاة يقينية وتنوي فيها الفرض احتياطا وعندك ثوب طاهر فهمته المسألة. هنا تلجأ للثوب الطاهر وتصلي صلاة

70
00:22:09.750 --> 00:22:29.550
وتنوي بها الفرض يقينا اكمل يا شيخ وكذا حكم امكنة ضيقة ويصلي الان انتبهوا انتقل من الماء الاشتباه في الماء وذكر في اشتباه في الماء صورتين ثم الى الثياب هذه الصورة الثالثة ثم

71
00:22:30.550 --> 00:22:48.650
الى الامكنة اذا اشتبهت الامكنة طيب لو حصل الاشتباه في امكنة ضيقة طيب قال وكذا حكم امكنة ضيقة ماذا يفعل؟ يعني هو في مكان ضيق اشتبه عنده. انه احد هذه الاركان

72
00:22:48.800 --> 00:23:12.200
في احد الاركان فيه نجاسة فهمتوا فعند ذلك قال لا يتحرى وكذا امكنة ضيقة اي لا يعني فلا يتحرى لان نفس الحكم الاول ويصلي في واسعة حيث جاء بلا تحري. اذا وكذا حكم امكنة ضيقة ما مضى انه لا يتحرى

73
00:23:12.250 --> 00:23:34.250
ويصلي بعدد الامكنة النجسة ويزيد ما كان يعني لو كان المكان ضيق ليس فيه الا ما فيه مكان صلاة اه ليس فيه الا مكان لاربع مصلين فقط فهمت المسألة يعني لو تصورنا انه المكان متر

74
00:23:34.500 --> 00:23:53.550
في ثلاثة امتار وهو متأكد صار اربع اركان هذا المكان وهو متأكد انه هناك نجاسة وقعت في في هذا المكان وكانت قرب الجدار معناه انها اما في المكان الاول او الثاني او الثالث والرابع ما تخرج عن كذا فهمتوا المسألة؟ لما نقول متر في ايش

75
00:23:53.800 --> 00:24:09.200
في متر ونص. والمصلي يحتاج نصف متر في متر ونص مثلا يستطيع ان يصلي في نصف متر عرضا يعني في متر ونص طوله وتيقن وقوع نجاسة في احد هذه الامكنة

76
00:24:10.500 --> 00:24:23.550
فلو كان متيقن انه احد هذه الاركان ركن واحد نجس فصلى في ركنين صلاتين اذا صلى في مكان طاهر يقينا طيب هو متأكد انه ان في نجاسة وقعت في ركنين

77
00:24:23.700 --> 00:24:40.150
معناه كيف سيصلي صلاة طاهرة وصلاة صحيحة في مكان طاهر يقينا اذا صلى بثلاث مواضع هذا قصر قال وكذا حكمة ضيقة. بمعنى انه لا يتحرى ويصلي بعدد الامكنة النجسة ويزيد صلاة

78
00:24:40.950 --> 00:24:57.750
طيب لو كان الاشتباه في في مكان واسع قال ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري. لان هذي مشقة يعني كيف؟ متيقن انه هذا المكان المسجد وقعت نجاسة في مكان فيه

79
00:24:57.950 --> 00:25:15.450
ما اعلم ما هي لا اعرف فين هذه النجاسة فهمتوا علي فكيف يتحروا؟ وكم يصلي صلاة؟ هنا لا خلاص مكان واسع اذا يصلي بلا تحر. اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الانية. نعم. هي الاوعية. جمع اناء

80
00:25:15.550 --> 00:25:34.400
شرح الانية بالاوعية وقال الانية هي جمع الاناء طيب لما ذكر الماء ذكر ظرفه هذا نقول ايش؟ ايش اسمه هذا بيان المناسبة ليش ذكر الانية بعد الماء لانه ذكر احكام ما

81
00:25:34.750 --> 00:25:51.400
فبعد ذلك انتقل الى حكم الانية التي هي الظرف الذي يوضع فيه الماء طيب ما هي احكام الانية؟ اتفضل كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر

82
00:25:52.100 --> 00:26:14.550
وزمرد نعم. يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة نعم غير جلد ادمي وعظمه فيحرم طيب لا خلاص اذا القاعدة في في الانية انه كل اناء طاهر كل اناء طاهر ولو كان ثمينا

83
00:26:16.150 --> 00:26:47.400
ولو كان ثمينا نعم آآ كل اذاء طاهر يقول مهما غلا ثمنه فحكمه انه يباح اتخاذه واحد ويباح استعماله اثنان اذا ما حكم الانية الطاهرة مباحة الاستعمال ومباحة الاتخاذ الا ما يستثنى وسنستثني اشياء من الاناء من الانية الطاهرة

84
00:26:47.800 --> 00:27:08.250
مثل انية الذهب والفضة فانها مستثناة مع كونها انية طاهرة. الذهب طاهر والفضة طاهرة. وهي مع ذلك محرمة وما سوى المستثنى من الطاهرات فانه يباح اتخاذه ويباح استعماله اه ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال

85
00:27:09.750 --> 00:27:33.150
واحنا هذا الكلام ترى قديم وانتم المفروض تكونوا راجعتوا ايش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال ايوه  اتخاذ زينة ايه ايش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال ليش نقول احنا عندما نقرأ الزاد ها جبتوا لنفسكم الكلام الان

86
00:27:33.350 --> 00:27:53.150
عندما نقرأ الزاد ونتقنه ما نحتاج نصور مثل هذه المسائل ما نقف عند الاتخاذ والاستعمال ايش الفرق بينهم؟ وصورة هذا وصورة ذاك. لا احنا قد تجاوزنا هذا فننتقل لصور الجديدة للمسائل الجديدة اللي فهمتوا عليها فما نريد ان نتوقف لذلك اقول راجعوا قبل ان تحضروا

87
00:27:53.350 --> 00:28:13.700
راجعته ولا لا نسأل الله اللي ما راجع الذي لم يراجع يرفع يده عقوبة يعني لا ينبغي ان تراجعوا ان شاء الله الاسبوع القادم نراجع رجاء هذا لكم لانفسكم الاتخاذ لاستعمال الفرق بينهما ان الاتخاذ

88
00:28:14.050 --> 00:28:40.900
ما هو الاقتناع اتخاذه يعني اقتناؤه واستعماله استعماله يعني ايش؟ يعني استعماله وفسر الماء بعد الجهد بالماء قال كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماؤه صح ولا لا طيب اذا الاستعمال ما هو

89
00:28:41.150 --> 00:29:06.950
الاستعمال يعنيك ان اه يجعله اناء او يجعله يعني نفسره بالمثال نقول يجعله اناء او يجعل ابريق او يجعله آآ ها اه انية شاهي ولا وهكذا طيب قال يباح اتخاذه واستعماله. نفهم من هذا انه ما استثني زي انية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها

90
00:29:07.000 --> 00:29:26.750
طيب لا يجوز استعمالها عرفنا للنصوص الواردة لا يجوز اتخاذها لماذا لانه في قاعدة ذكرنا في هذا الباب وهي كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه طيب بمعنى كل ما حرم استعماله

91
00:29:27.800 --> 00:29:55.500
وليس له وجه استعمال صحيح يحرم اقتناؤه يحرم استخاذه مثلا عندما نقول على سبيل المثال نمثل لهذا بايش؟ ابغى مثال منكم مثلوا لهذا هاتوا مثال ها الات الة اللهو غير مسألة الذهب والفضة. صحيح المثال صحيح

92
00:29:55.550 --> 00:30:15.900
هذا ما له استعمال مباح لكن اتكلم الان عن الانية مثل ايش؟ تفضل صورة مجسمة يعني طيب كاناء نبغى عالية طيب انا اقول لكم مثلا خاتم ذهب هل يجوز للرجل ان يقتني خاتم الذهب

93
00:30:16.800 --> 00:30:35.350
من فين جبتوا لا هذي فانا اقول ايه يجوز. ليش؟ هل هذا لا يجوز استعماله مطلقا ولا ها كيف للمرأة وللرجل لا اذا ينبغي على اصحاب محلات الذهب جميعا في العالم

94
00:30:35.700 --> 00:30:54.200
ان يغلقوا اماكنهم وان لا ولا يجوز لهم ان يبقوا اه غرام واحد من الذهب عندهم. صح هذا الحكم طيب اكرر نعم طيب انا اقول رجل عنده خاتم ذهب يجوز له ان يقتنيه ام لا

95
00:30:55.300 --> 00:31:16.500
لماذا؟ هذا لا يجوز استعماله على الرجل القاعدة كل ما حرم استعماله حرم اعيد القاعدة قل ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. ايش يعني مطلقة؟ هي السر في مطلقة يعني ما كان يحرم استعماله على الجميع

96
00:31:17.000 --> 00:31:32.050
هذا ليس له وجه استعمال اما رجل عنده خاتم ذهب طيب عنده خاتم ذهب يريد ان يعطيه لامرأته  ما في مانع يريده للبيع تابعه لرجل اخر يعطيه امرأته. واضح يا شيخ

97
00:31:32.200 --> 00:31:50.350
جبت له المرأة ذهب ولا ما جبته   طيب اذا ما كان يحرم مطلقا استعماله اذا يحرم ها؟ اذا يحرم اتخاذه. اما اذا كان له وجه استعمال صحيح فلا حرج. فهمتوا المسألة

98
00:31:50.950 --> 00:32:13.200
طيب يا شيخ اكمل تفضل يا شيخ يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد ادمي وعظمه فيحرم. نعم. لانه لو قلنا جلد الادمي طاهر وعظم الادمي طاهر لكن ما عدا اذا هذا من المستثنى. مع ذلك هو هو محرم. لماذا؟ لحرمة الادمي. مش لانه نجس

99
00:32:13.200 --> 00:32:31.150
طيب اكمل الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما او باحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمرض طيب. لا انتهم. وقال الا ان يتذهب يعني الخالصة والفضة الخالصة والمضبب بالذهب او المضبب

100
00:32:31.150 --> 00:32:50.500
بالفضة ايش يعني مضبب؟ الضبة هي مثل اللحام اليوم يعني قطعة توضع على محل الكسر في الاناء طيب مضببا بهما او باحدهما غير ما يأتي ايضا في استثناء من هذا يعني حتى المستثنى

101
00:32:51.150 --> 00:33:09.050
دخله الاستثناء ايضا قال وكذا المموه المموه المموه يعني الذي الاناء الذي هو ليس من الذهب ولا من فضة من فضة اذا اذيبت الفضة ووضع الاناء فيه فاكتسب ذهبا او فضة

102
00:33:09.300 --> 00:33:29.800
فهذا يقال له المموه وكذا المطلي وكذا المطلي ما هو انه يجعل الذهب آآ مثل الورق ويلصق بالاناء قال وكذا المطعم مطعم يعني يجعلون في الاناء حفر يملؤونها بالذهب او بالفضة

103
00:33:29.950 --> 00:33:57.450
قال وكذا المكفت مكفت يجعلون في الاناء خيوط او خطوط ثم توضع فيها خيوط من ذهب او فضة باي طريقة من طرق الاضافة طيب فانه تفضل فانه يحرم اتخاذها فانه يحرم اتخاذها لما فيه من اتخاذها. صح. فانه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. نعم

104
00:33:57.450 --> 00:34:14.200
استعمالها في اكل وشرب وغيرهما ولو على انثى. نعم. وغيرهما كالغسل والوضوء قال ولو على انثى اذا هذا الذهب والفضة يباح للمرأة او يباح للنساء التحلي بها فقط. لكن ما يباح الاستعمال

105
00:34:14.250 --> 00:34:34.000
يعني مرة يجوز لها ان تلبس الذهب والفضة كحلي لكن ليس لها ان تستعمله في اناء تشرب فيه او تأكل فيه. نعم قال المخصص الدليل عموم الاخبار التي تنهى عن الذهب والفضة عن استعمال الذهب والفضة وعدم المخصص ما

106
00:34:34.000 --> 00:34:53.800
هذه الاخبار عامة ولم يرد ما يخصص ويستثني المرأة من هذا التحريم اكمل وانما ابيح التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج وكذا الالات كلها. يعني وكذا اكتبوا عندها تحرم الالات كلها

107
00:34:54.500 --> 00:35:16.650
كل الالات التي تكون من الذهب والفضة فانها تحرم لانها ليست حلي وانما هي استعمال مثل ايش الالات كلها اكمل كالدوا والقلم والمسقط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. طيب يعني ايش هذا؟ الدواء اللي هي محل القلم

108
00:35:16.950 --> 00:35:30.400
والقلم اللي هو محل الحبر الدواء والقلم والمصعق اللي يوضع فيه الصعوط اناء يوضع فيه دواء القنديل اللي هو المصباح المجمرة المدخنة المكان اللي يوضع فيه الجمر او الاناء الذي يوضع

109
00:35:30.400 --> 00:35:49.150
فيه البخور قال حتى الميل للعين طيب اكمل يا شيخ وتصح الطهارة منها. انتبهوا الان هو حرم قال لا تصح لا يجوز استعمالها اليس كذلك ولا يجوز اقتناعه لكن سيستثني ما سيبين الان الفرق

110
00:35:49.350 --> 00:36:05.300
ويستثني المسألة قال تصح الطهارة منها. يعني من الانية من الانية المحرمة اذا تصح الطهارة منها ايش يعني منها من منها يعني ايش يسوي منها قال انتبهوا وكذا الطهارة بها

111
00:36:05.400 --> 00:36:26.150
وفيها واليها وكذا انية مغصوبة نفس الحكم. اذا انية الذهب والفضة تصح الطهارة منها يعني كأن تكون هي اناء فلو الاناء اناء الذهب والفضة لو كان الانسان توضأ من اناء ذهب وفضة. هذا حرام لا يجوز. لكن هل

112
00:36:26.150 --> 00:36:44.400
يؤثر على صحة الوضوء ولا لا؟ الجواب لا ما يؤثر فهمتم؟ بخلاف الماء المغصوب لو توضأ بماء مغصوب فليؤثر هذا على الطهارة على المذهب لا لا تصح الطهارة. ليش؟ لانه

113
00:36:44.500 --> 00:37:03.050
رفع الحدث. الحدث رفع بماذا؟ بالماء ولا بالاناء بالماء والماء محرم فلا يرتفع الحدث. بينما من وضع ماء مباحا في اناء محرم. يعني اناء مغصوب ولا اناء ذهب وتوضأ الذي رفع الحدث ما هو؟ الماء ولا الاناء

114
00:37:03.150 --> 00:37:18.700
الماء والماء مباح والاناء محرم يقول هي محرمة لكن مع هذا تصح الطهارة من هذه الانية. يقول وكذا بها يعني يصح ان يغترف بها. اكتبوا عند قوله وكذا الطهارة بها اكتبوا غرفة

115
00:37:18.950 --> 00:37:47.750
اي غرفا وفيها مثلا عنده اناء كبير يدخل فيه ويغتسل واليها اكتبوا عندها اي مصبة يعني يجعل انية الذهب والفضة تحته فيتوضأ ويصب عليها فاستعمالها يكون اليها يعني يصب يصب الماء فيها يتوضأ فيتقاطر الماء منه عليها. يعني يجعل الاناء تحته مثلا ويتوضأ. او يغتسل

116
00:37:47.950 --> 00:38:08.900
فهذا يقال ايش هذه الطهارة اصبحت بالنسبة لها ايش؟ اليها وبها يعني غرفة طيب اكمل يا شيخ. انية مقصودة. يعني نفس الحكم فتحرم ولكن لا يجوز ولكن تصح الطهارة اكمل يا شيخ. الا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة. طيب

117
00:38:08.900 --> 00:38:31.300
انتبهوا الان. قال الا ضبة ضع رقم واحد. يسيرة اثنين عرفا لا كبيرة من فضة ثلاثة لا من ذهب لحاجة هذي اربعة لحاجة يعني لا لزينة فاذا انية الذهب والفضة عندنا صورة مستثناة. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة التي تجمع اربعة

118
00:38:31.350 --> 00:38:48.650
آآ شروط تكون ضبة يعني من اجل لحم اناء مثلا يسيرة ليست كبيرة وهذي مردها العرف وان تكون من فضة وليس من ذهب لكن لو ضبب اناءه بذهب لا ما يصح

119
00:38:48.700 --> 00:39:11.750
ثم قال لحاجة يعني انه هذا هذه الفضة التي وضعها في الاناء وضعها لحاجة الاناء لحاجة اصلاح الاناء وليس لزينة. فهمت اذا توفرت هذه الشروط الاربعة فالاناء يجوز. اذا يخرج هذا عن عن انية الذهب والفضة المحرمة. فهمتوا عليه؟ اذا لو قلنا سؤال يصير هذي من مسائل المعايير

120
00:39:12.200 --> 00:39:28.400
انية الذهب والفضة تحرم لكن هناك او انية الذهب والفضة تحرم وكذا الانية التي التي فيها ذهب او فضة. يعني بعضها ذهب وفضة طيب هناك اناء فيه فضة ويجوز ما هو

121
00:39:28.550 --> 00:39:48.800
هو هذا ضب يسيرة من فضة لحاجة طيب لحاجة وهي ايش هي الحاجة اقرأ وهي ان يتعلق بها غضب وهي ان يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس به. فلا بأس طب ما هو دليل هذه المسألة؟ تفضل

122
00:39:48.950 --> 00:40:05.950
لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع فاتخذ مكان الصدع سلسلة من فضة طيب اكمل الان الان سيفرع على ما مضى

123
00:40:06.300 --> 00:40:28.950
قال وعلم منه وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقا. ضع عنده ذهب واحد طيب وكذا المضبب بفضة لغير حاجة لغير حاجة اثنين او بضبة كبيرة ضع ثلاثة بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لانها كبيرة يعني الان يمثل لاختلال الشروط المذكورة سابقا

124
00:40:29.350 --> 00:40:47.250
قال لحديث ابن عمر تفضل من شرب من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقب طيب انتهينا هذا هو الدليل العام لكل ما مضى. يعني

125
00:40:47.600 --> 00:41:03.900
تحريم الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة. طيب ودليل الاستثناء حديث انس اكمل يا شيخ اخر مسألة ونقف. وتكره مباشرتها اي الضبة المباحة لغير حاجة. يعني لحظة الان اجزنا نحن

126
00:41:03.900 --> 00:41:19.800
من انية الذهب الفضة اناء واحد وهو المضبب بضبة من يسيرة من فضة لحاجة. طيب وضع الضبة الان على الاناء لما يأتي ويستعمل الاناء المصلي فيقول لا يستعمل مكان الفضة

127
00:41:20.000 --> 00:41:32.550
فهمتوا؟ يعني لا يشرب من الجهة اللي فيها الفضة. وانما يشرب من الجهة الاخرى من اي جهة اخرى ليست فيها فضة فلو شرب من المكان الذي فيه الفضة فما الحكم؟ يحرث ذلك ام يكره

128
00:41:32.800 --> 00:41:54.350
يكره قال وتكره مباشرتها يعني الضبة المباحة وتكره مباشرتها لغير حاجة. طيب لو كانت هناك حاجة لمباشرتها لا كراهة. كيف تكون الحاجة للمباشرة؟ يعني مثلا الضبة موجودة في موضع في الموضع الذي يشرب منه. يعني

129
00:41:54.350 --> 00:42:11.850
بناء مثلا له له مثل الميزاب فلو شرب من من مكان الذهب من مكان الضبة لا يتدفق الماء يعني ما ينصب الماء وينسكب اه فاحتاج الى ان يشرب من مكان الضبة. فاذا احتاج الى كراهة

130
00:42:12.100 --> 00:42:29.000
قال وتكره مباشرته يعني الضب المباح لغير حاجة بغير حاجة لان ليش شكره؟ قال لان فيه استعمالا للفضة هذا هو سبب القراءة هذا هو التعليل هذا هو التعليق. فان احتاج الى مباشرتها

131
00:42:29.250 --> 00:42:46.100
كتدفق ما يعني تصبب الماء ونحوه ونحو ذلك لم يكره واضحة المسألة هذي خلص نختم بهذه المسألة وهي مسألة النوم لا يشرب من مكان الموجود فيه الفضة فلو شرب من مكان الفضة

132
00:42:46.700 --> 00:42:55.250
الاصل الكراهة الا اذا احتاج فلا كراهة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا