الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد توقفنا عند مسألة الشك وان شك في نجاسة ماء او غيره تفضل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات او شك في طهارته اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. طيب اذا اذا شك في نجاسة ماء او غير الماء من الطاهرات شك في النجاسة عندما نقول شك في النجاسة معناه انه تيقن الطهارة ثم شك في طرق النجاسة على هذا الطاهر قال او شك في طهارته معناه انه هذا كان نجسا. الاصل عنده انه هذا نجس تيقن النجاسة. لكن شك هل تطهر؟ هل طهر هذا الماء او هذا الطاهر؟ قال شك في طهارته تطهيرا نجس بالطهور كان يكون الاناء هذا الذي اشتبه فيه او الماء الذي اشتبه فيه. اكثر من قلتين فلو خلطهما هما اكثر من قلتين ما في تغير ولو خلطهما لاصبحا طهورا بيقين اه طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين. ما هو اليقين هو ما قبل الشك؟ الذي علمه قبل الشك. يعني اذا كان متيقن ان هذا الماء طاهر اه او طاهور لكنه شك هل وقعت فيه نجاسة؟ فهو الان نجس لا يلتفت الى هذا الشك الطارئ لانه شك والمقصود بالشك هو استواء الطرفين استواء الطرفين اه بخلاف الظن الظن هو ادراك الطرف الراجح والوهم ادراك الطرف المرجوح معناه اذا استوى استوت المعلومة وجودا وعدما او نفيا واثباتا فهذا شك ما معنى شك في نجاسة الماء يعني اصبح علمه بوقوع نجاسة في الماء هذه المعلومة وهي هل وقع في الماء نجاسة تحتمل بيحتمل عنده العلم الذي عنده انه وقوع النجاسة تساوي خمسين في المية وعدم الوقوع النجاسة تساوي خمسين في المية ايضا يعني يستوي هذا وهذا ما عنده شيء يرجح يعني لم يغلب على ظنه وقوع نجاسة او يغلب على ظنه عدم الوقوع فان غلب على الظن والوقوع او عدم الوقوع في الغالب هذا يسمى الظن تسمى الظن طيب قال بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ثم انتقل لمثال اخر للشك يقول لو كان الذي سقط في الماء عظم لكنه شك في نجاسة العظم. هل العظم هذا يعني شك فيما الان لم يشك انه الماء وقع فيه شيء نجسه او لا؟ وانما انه في شيء وقع في الماء الا انه شك في هذا الواقع هل هو نجس او لا فهو متيقن انه عظم موقعه في الماء. لكنه يشك هل هذا العظم طاهر؟ ام هو نجس بنقول ايش؟ الاصل في العظم ما هو طهارة قال ولو مع سقوط عظم او روث شك في نجاسته يعني شك في نجاسة العظم او الروث طيب والرؤوس ممكن يكون طاهر؟ نعم لو كان مما يؤكل لحمه كروث غنم وقع روث وهو يشك الان هل هذا روث غنم ولا روث آآ مثلا حمار فروث الغنم طاهر مأكول اللحم بقايا الحمار او لبس الحمار لا نجس فهو يشك هل هذا الذي وقع نجسا او غير نجس؟ الاصل عدم النجاسة قال لان الاصل هذا هو التعليم قال لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه طيب الاصل بقاء بقاءه على ما كان عليه. ولهذا اذا كان هو يعلم طهارة الماء وشك هل وقعت فيه نجاسة فالاصل انه طاهر فيبقى على ما كان عليه. او انه يعلم ان هذا الماء نجس. وبدأ له شك. هل طهر هذا الماء؟ اضيف اليه طهور كثير ازال التغير او لم يكن هناك اصلا تغير لكن شكل وقعت فيه هل وقع عليه طهور كثير فطهره طيب الاصل يصبح النجاسة في هذه الحالة قال نعم وان اخبره عدل ضعوا رقم واحد عند كلمة عدل. وان اخبره عدل بنجاسته وعين السبب اكتب عند عين السبب رقم اثنين اذا اذا اجتمع الامران اخبره عدل بنجاسة الماء. وعين له السبب لزمه قبول خبره. اذا يلزمه ان يقبل خبر هذا المخبر بشرطين ما هما؟ ان يكون المخبر عدلا والثاني ان يعين السبب فلو قال له العدل ان هذا الماء نجس ما يكفي لا بد ان يعين السبب لماذا نجلس؟ فقال هذا الماء نجس لانه وقع فيه بول اه نجس بقول كذا بقول ادمي بقول حمار بقول آآ اه غير ذلك فهذا هو تعيين السبب فيقول اذا اخبره العدل وعين السبب لزمه قبول الخبر فنفهم من هذا لو كان المخبر ليس عدلا فلا يلزمه رجل معروف بالكذب وقال هذا الماء نجس فلا يلزم وهو قبول خبره او انه لم يعين السبب لماذا؟ لانه قد يقول له هذا الماء نجس ويكون هو عدل لكنه ما يعرف الاحكام وحكم بنجاسة الماء لان بوله بول شاة مثلا وقع في الماء ويعتقد انه بول الشاة نجس فيكون هو عدل في ذاته لكنه ليس بعالم بالحكم اذا فان لم يعين السبب لم يلزمه معنا الكلام انتقل الان الى مسألة اخرى في الاشتباه. اقرأ يا شيخ وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور. طيب هنا الاشتباه حصل بين الطهور والنجس ماء طهور وماء اخر نجس عندنا اناءان اناء طهور واناء نجس وحصل الاشتباه ما يدري ما اي الاناءين الطهور وايهما النجس يقول حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور طيب كيف يمكن تطهير النجس بالطهور بارد يا شيخ نبغى بارد شف كيف يمكن تطهير النجس بالطهور اقرأ الان فان امكن فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر. هم. وكان عنده اناء يسعهما. وجب خلطهما واستعمالهما. اذا يمكن شرح الانية بالاوعية وقال الانية هي جمع الاناء طيب لما ذكر الماء ذكر ظرفه هذا نقول ايش؟ ايش اسمه هذا بيان المناسبة ليش ذكر الانية بعد الماء لانه ذكر احكام ما وعند ذلك يمكن سيلزمه فان امكن يعني تطهير النجس للطهور بان كان الطهور قلتين فاكثر وكان عنده اناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. واضحة المسألة هذي اذا جمعنا انه مر معنا كيف نطهر الماء النجس وقلنا بالاضافة او بالنزح او بزوال التغير. وفي كل وحدة لها شروط والشرط المشترك هو ان ان يكون ان يكون اكثر من قلتين عفوا ان يكون قلتان ان يكون قلتين فاكثر طيب قال اذا حرم استعماله. اذا كان ما يستطيع يطهر النجس بالطهور يحرم الاستعمال لماذا؟ قال ولم يتحرى يعني لا يجتهد وينظر اي لم يتحرى اي لم ينظر ايهما آآ يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله. لماذا؟ لانه احتمال ان يخطئ في ظنه فيصيب النجس فيتوضأ بالنجس. بالنجاسة طيب قال ولو زاد عدد الطهور ولو زاد عدد الطهور يعني لو كان يعلم انه فيه ثلاثة انية ماؤها طهور واناء ماؤه نجس هذا هو معنى طيب فعند ذلك ولم يستطيع تطهير بعضها ببعض فعند ذلك يلجأ يلجأ آآ الى ترك الاستعمال وترك التحري ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرها غيرهما ما وجد الا هذا الماء المشتبه فيه طهور او نجس يتركه اذا لم يستطع تطهير النجس بالطهور. ويلجأ الى التيمم طيب قال نعم ولا يشترط للتيمم الان سيتكلم الاحكام التيمم. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه ايش هذي المسألة قبل ما نقرأها احنا قلنا الان اذا اشتبه الطهور بالنجس وما استطاع التطهير تطهير احدهما بالاخر يلجأ الى التيمم. طيب لو تيمم ونرى سيقع في مشكلة ما هي المشكلة؟ لو تيمم في هذه الحالة وعنده اناء نجس واناء طهور ولا يعلم ايهما الطهور فانه يكون في هذه الحالة صدقة عليه وصدق في حقه انه تيمم مع وجود الطهور والحكم انه لا يصح التيمم مع وجود الماء الطهور. فهمتوا المسألة هذا جعل بعض اهل العلم يقول اذا لا يتيمم حتى يريقها لماذا حتى ليكون تيممه مع عدم وجود ماء طيب هل هذا صحيح؟ المصنف يقول لا ما نحتاج لهذا قال ولا يشترط تفضل يا شيخ ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه غير لانه غير قادر على استعمال الطهور. اشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول اليه. نعم. يقول هذه المسألة مثل تلك المسألة. يعني لو انه كان عند بئر وفيه ماء طهور يقينا وما عنده حبل او ما عنده دلو فصلى وتيمم وصلى يصح تصح صلاته لانه غير قادر على استعمال هذه المعنى ها المحرمة هي النجسة؟ لا لا علاقة للنجاسة هنا فرقوا الاولى اصور هذه المسألة الاولى اشتبه ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها. يعني عنده اربعة ثياب هو يعلم يعلم ان ثوبين منهما نجسين ليس لانه لا يجد الماء وانما هو واجد لكنه غير قادر على الاستعمال. وكذلك اذا كان هنا ماء طهور ولكن لا يعرفه يعني على سبيل التعيين اكمل يا شيخ وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم ان لم يجد غيرهما. طيب اشتبه الماء المباح بالمحرم. يعني الاثنين طهور كلاهما طهور كلا الاناءين طهور لكن لا يعلم عفوا كلاهما طهور احدهما مباح والثاني محرم مغصوب مثلا ماء مغصوب فاجتبه ما يعرف فين المباح وفين المغصوب ما يعرف فين اناءه ماؤه هو وماء غيره هذا معناه فماذا يفعل الماء المحرم المغصوب مثلا قال يلجأ الى التيمم ان لم يجد غيرهما لكن لا يستعمل الماء المحرم في في رفع الحدث طيب اكمل يا شيخ ويلزم من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله ايه ويلزم من علم النجس او علم النجس اعلام الاعلام من اراد ان يستعمله طبعا من باب النصيحة ويجب عليه ذلك. نعم اكمل وان اشتبه طهور بطاهر هذه مسألة اخرى تختلف. تلك طهور بنجس هنا طهور بطاهر. نعم وان اشتبه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا؟ يعني لو حتى استطعنا انه نخلطهم فيصبح عندنا طهور او لم نستطع سواء استطعنا ذلك او لم نستطع ذلك فالحكم واحد. ما هو الحكم في حال اشتباه الطاهر بالطهور. توضأ توضأ منهما وضوءا واحدا. نعم. ولو مع طهور بيقين. ولو كان عنده اناء ثالث طهور يقين لانه الان عندما يتوضأ من الاناءين فانه سيكون توضأ بطهور بيقين اكمل من هذا غرفة ومن هذا غرفة. اذا طريقتها ان يتوضأ منهما من الاناءين الطاهر والطهور المشتبهين هؤلاء يتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. اذا سيغترف غرفة من الاول للوجه وثاني غرفة ثانية للوجه من الثاني. يعني غرفة من من الاول للوجه وجهه غرفة من الثاني للوجه وكذلك لليدين اذا سيتوضأ من الاول ومن الثاني. هنا سنقول انه توضأ بطهور يقينا ولا لا؟ يقينا يعني اذا كان الاول طهور فاذا ارتفع حدثه بالاول اذا كان الثاني طهور ارتفع حدثه بالثاني. بخلاف نجس ليش ما نقول مثل هذا في النجس ونقول طيب خلاص هو يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ما يمكن انه قد يكون النجس هو الاول وبعدين هذا سيؤدي الى استعمال النجس يقينا. معناه قطعا انه نجس نفسه طيب قال نعم. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة. طبعا هذا واضح ليش يعم؟ لانه قد تكون هي هذه الغرفة الغرفة هذه هي الطهور طيب ويصلي في هذه الحالة صلاة واحدة ما يحتاج يصلي صلاتين طيب اكمل. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. نعم فان احتاج احدهما للشرب تحرى يعني احتاج احدهما يعني اذا احتاج هذا الرجل احدهما للشرب كيف؟ احتاج احد الاناءين للشرب؟ نعم تحرى اجتهد تفضل فان احتاج احدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم. نعم. ليحصل له اليقين. نعم. التيمم ليحصل له اليقين اذا هو الان ما يستطيع انه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويفني كلا المائين لا ما يبغى هذا لانه يريد ان يبقي ماء للشرب. فهنا يقال له اجتهد وتحرى وتوضأ طيب قد يصيب باجتهاده الطاهر وليس الطهور فيقال له آآ ويتيمم يقال له تيمم اذا توضأ بالطهور وتيمم بالطهور بحسب اجتهادهم مش بالطهور يقينا لانه لا يعرف اليقين طيب انتقل الان الى مسألة الاشتباه الثياب لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة اذا مرت معنا الان ثلاث سور الصورة الاولى اشتباه بالنجس والثانية الطهور بالطاهر ويختلف الحكم والثالثة الان اشتباه الثياب. الطاهرة بالنجسة الثياب الطاهرة بالنجس الثياب الطاهرة ولا الثياب الطهورة ايه الطائرة لان الطهور هو الذي يطهر غيره اما الثياب لا طاهر طيب تفضل وان اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها او اشتبه الثياب المباحة بثياب محرمة يعلم عددها. طيب الان المسألة ما ما قرأنا الحكم المسألة ما هي؟ اشتبهت الطاهرة بالنجسة. نفس المسألة نفس الحكم لو اشتبهت مباحة بمحرمة فهمتم الفرق لما نقول نقول مباحة بمحرمة معناه ان في نجاسة في المسألة ولا ما في؟ يعني ايهم النجس من يعني؟ في احتمال انه يكون واحد فيهم نجس الثياب هذي او نجسا واضحا يعلم ان ثوبين منهما نجسان لكن لا لا على سبيل التعيين ما هو ما يستطيع ان يعين النجس منهما او منها كلها الاربعة واضحة الصورة الثانية عنده اربعة ثياب طاهرة طاهرة ثوبان منها له وثوبان منها مغصوبة لكنه لا يميز ما يميز لا ما له مباحة والمغصوبة محرمة لكن لا يميز اي الثياب له او اين الثوب؟ بان اللثان اللذان له والثوبان مغصوبان. فهمتوا المسألة؟ اذا ما فيها نجاسة طيب اكمل يا شيخ وان اشتبهت الطاهرة بالنجسة او المباحة بالمحرمة من الثياب قال ويعلم عددها يعني يعلم انه اثنين منها طاهرة واثنين نجسة او اثنين مباحة واثنين مغصوبة ماذا يفعل؟ قال صلى في كل ثوب صلاة اقرأ يا شيخ انت. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. من الثياب او المحرم نعم صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب او المحرم نعم ينوي بها الفرض احتياطا نعم. ينوي بها بكل صلاة اذا سيصلي بعدد النجس وسيزيد صلاة. يعني في المثال الذي ذكرناه سيصلي كم صلاة ثلاث سيصلي في الثوب الاول والثاني والثالث على اسوء التقديرات لو انه وقع على الثياب النجسة معناه سيصلي بالثوب الاول وهو نجس فالصلاة باطلة في الثاني وهو نجس الصلاة باطلة قطعا ثالثة صحيحة صح ولا لا هذا على اسوء التقديرات اما على احسن التقديرات تكون صلاتان له صحيحة. قال ينوي بها بهذه الصلوات الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم يعني شخص متيقن ان البارحة ترك احدى الصلوات الخمس لكن لم يحددها يعني لا يستطيع تحديده ما يتذكر اي الصلوات الخمس فيقضي ماذا؟ حتى يكون قضى بيقين يلزمه ان يقضي خمس صلوات حتى يكون قضى الصلاة الفائتة بيقين لانه لو قظى الفجر فقط لو قظى الفجر فقط والمناديل فقط لو قظى الفجر فقط قد تكون الظهر ولو العصر يمكن لو صلى العصر يمكن تكون نية الظهر او العشاء او فهمتوا؟ لكن اذا قظى الخمس يكون قظى بيقين هذا معناه اذا يصلي صلاة. اعد يا شيخ ينوي ايوا. ينوي بها الفرض احتياطا. كمن نسي صلاة من يوم. وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين نعم اذا زيادة الصلاة على عدد النجس فهذا يكون بيقين. طيب تفضل يا شيخ. فان لم يعلم عددا عدد النجسة او المحرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. معنى احتمال في مثل هذه الصورة لو كان يعلم ان هذه الثياب بعضها نجس. وبعضها طاهر ما يدري كما الطاهر كما النجس معناه يلزمني اصلي اربع مرات لانه اذا صلى اربع مرات يكون بيقين صلى صلاة صحيحة بيقين طيب اكمل يا شيخ طبعا هذا الذي يقوله المصنف هو الاحوط وان كان بعض اهل العلم يقول لا يجتهد ويعمل باجتهاد وخلاص ما يلزمه اكثر من كذا. لكن ما عنده كلام انه سيجتهد الان وآآ سيجتهد وسيصلي مثلا لو لو اجتهد وصلى هل سيكون يعني برئ يقينا ولا في مثل كلام المصنف البراءة اليقينية فهمت المسألة؟ لانكم ستسمعوا قول اخر في هذه المسألة انه ما يحتاج ان يصلي اربع صلوات ولا غير ذلك لكن لا شك ان ما قاله المصنف هو الاحوط هو ما في شك اكمل يا شيخ ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. طبعا عندما اقول هو الاحوط اقصد هو الاحوط في حال عدم ترجح شيء على شيء ايه انه عندما يقول المصنف لا يتحرى يعني لا يجتهد اصلا لكن اذا لو قلنا مثلا اجتهد فلم يظهر له شيء فما قاله المصنف هو الاحوط لكن المصنف اه يرى انه لا يحتاج الى اجتهاد وانما يفعل هذا فيكون قد صلى صلاة صحيحة يقينا اين وقفت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. نعم. هذه المسألة كيف في الصورة التي مرت اربعة ثياب متأكد انه هناك آآ ثوبين نجسين وآآ ولا يعلمهما بالتحديد وعنده ثوب خامس طهور او طاهر يقينا متيقن منه قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا اذا في هذه الحالة ما يصح ان يصلي نقول له صلي صلاتين بعدد النجس وزد صلاة حتى تصلي صلاة يقينية وتنوي فيها الفرض احتياطا وعندك ثوب طاهر فهمته المسألة. هنا تلجأ للثوب الطاهر وتصلي صلاة وتنوي بها الفرض يقينا اكمل يا شيخ وكذا حكم امكنة ضيقة ويصلي الان انتبهوا انتقل من الماء الاشتباه في الماء وذكر في اشتباه في الماء صورتين ثم الى الثياب هذه الصورة الثالثة ثم الى الامكنة اذا اشتبهت الامكنة طيب لو حصل الاشتباه في امكنة ضيقة طيب قال وكذا حكم امكنة ضيقة ماذا يفعل؟ يعني هو في مكان ضيق اشتبه عنده. انه احد هذه الاركان في احد الاركان فيه نجاسة فهمتوا فعند ذلك قال لا يتحرى وكذا امكنة ضيقة اي لا يعني فلا يتحرى لان نفس الحكم الاول ويصلي في واسعة حيث جاء بلا تحري. اذا وكذا حكم امكنة ضيقة ما مضى انه لا يتحرى ويصلي بعدد الامكنة النجسة ويزيد ما كان يعني لو كان المكان ضيق ليس فيه الا ما فيه مكان صلاة اه ليس فيه الا مكان لاربع مصلين فقط فهمت المسألة يعني لو تصورنا انه المكان متر في ثلاثة امتار وهو متأكد صار اربع اركان هذا المكان وهو متأكد انه هناك نجاسة وقعت في في هذا المكان وكانت قرب الجدار معناه انها اما في المكان الاول او الثاني او الثالث والرابع ما تخرج عن كذا فهمتوا المسألة؟ لما نقول متر في ايش في متر ونص. والمصلي يحتاج نصف متر في متر ونص مثلا يستطيع ان يصلي في نصف متر عرضا يعني في متر ونص طوله وتيقن وقوع نجاسة في احد هذه الامكنة فلو كان متيقن انه احد هذه الاركان ركن واحد نجس فصلى في ركنين صلاتين اذا صلى في مكان طاهر يقينا طيب هو متأكد انه ان في نجاسة وقعت في ركنين معناه كيف سيصلي صلاة طاهرة وصلاة صحيحة في مكان طاهر يقينا اذا صلى بثلاث مواضع هذا قصر قال وكذا حكمة ضيقة. بمعنى انه لا يتحرى ويصلي بعدد الامكنة النجسة ويزيد صلاة طيب لو كان الاشتباه في في مكان واسع قال ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري. لان هذي مشقة يعني كيف؟ متيقن انه هذا المكان المسجد وقعت نجاسة في مكان فيه ما اعلم ما هي لا اعرف فين هذه النجاسة فهمتوا علي فكيف يتحروا؟ وكم يصلي صلاة؟ هنا لا خلاص مكان واسع اذا يصلي بلا تحر. اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الانية. نعم. هي الاوعية. جمع اناء فبعد ذلك انتقل الى حكم الانية التي هي الظرف الذي يوضع فيه الماء طيب ما هي احكام الانية؟ اتفضل كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد نعم. يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة نعم غير جلد ادمي وعظمه فيحرم طيب لا خلاص اذا القاعدة في في الانية انه كل اناء طاهر كل اناء طاهر ولو كان ثمينا ولو كان ثمينا نعم آآ كل اذاء طاهر يقول مهما غلا ثمنه فحكمه انه يباح اتخاذه واحد ويباح استعماله اثنان اذا ما حكم الانية الطاهرة مباحة الاستعمال ومباحة الاتخاذ الا ما يستثنى وسنستثني اشياء من الاناء من الانية الطاهرة مثل انية الذهب والفضة فانها مستثناة مع كونها انية طاهرة. الذهب طاهر والفضة طاهرة. وهي مع ذلك محرمة وما سوى المستثنى من الطاهرات فانه يباح اتخاذه ويباح استعماله اه ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال واحنا هذا الكلام ترى قديم وانتم المفروض تكونوا راجعتوا ايش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال ايوه اتخاذ زينة ايه ايش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال ليش نقول احنا عندما نقرأ الزاد ها جبتوا لنفسكم الكلام الان عندما نقرأ الزاد ونتقنه ما نحتاج نصور مثل هذه المسائل ما نقف عند الاتخاذ والاستعمال ايش الفرق بينهم؟ وصورة هذا وصورة ذاك. لا احنا قد تجاوزنا هذا فننتقل لصور الجديدة للمسائل الجديدة اللي فهمتوا عليها فما نريد ان نتوقف لذلك اقول راجعوا قبل ان تحضروا راجعته ولا لا نسأل الله اللي ما راجع الذي لم يراجع يرفع يده عقوبة يعني لا ينبغي ان تراجعوا ان شاء الله الاسبوع القادم نراجع رجاء هذا لكم لانفسكم الاتخاذ لاستعمال الفرق بينهما ان الاتخاذ ما هو الاقتناع اتخاذه يعني اقتناؤه واستعماله استعماله يعني ايش؟ يعني استعماله وفسر الماء بعد الجهد بالماء قال كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماؤه صح ولا لا طيب اذا الاستعمال ما هو الاستعمال يعنيك ان اه يجعله اناء او يجعله يعني نفسره بالمثال نقول يجعله اناء او يجعل ابريق او يجعله آآ ها اه انية شاهي ولا وهكذا طيب قال يباح اتخاذه واستعماله. نفهم من هذا انه ما استثني زي انية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها طيب لا يجوز استعمالها عرفنا للنصوص الواردة لا يجوز اتخاذها لماذا لانه في قاعدة ذكرنا في هذا الباب وهي كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه طيب بمعنى كل ما حرم استعماله وليس له وجه استعمال صحيح يحرم اقتناؤه يحرم استخاذه مثلا عندما نقول على سبيل المثال نمثل لهذا بايش؟ ابغى مثال منكم مثلوا لهذا هاتوا مثال ها الات الة اللهو غير مسألة الذهب والفضة. صحيح المثال صحيح هذا ما له استعمال مباح لكن اتكلم الان عن الانية مثل ايش؟ تفضل صورة مجسمة يعني طيب كاناء نبغى عالية طيب انا اقول لكم مثلا خاتم ذهب هل يجوز للرجل ان يقتني خاتم الذهب من فين جبتوا لا هذي فانا اقول ايه يجوز. ليش؟ هل هذا لا يجوز استعماله مطلقا ولا ها كيف للمرأة وللرجل لا اذا ينبغي على اصحاب محلات الذهب جميعا في العالم ان يغلقوا اماكنهم وان لا ولا يجوز لهم ان يبقوا اه غرام واحد من الذهب عندهم. صح هذا الحكم طيب اكرر نعم طيب انا اقول رجل عنده خاتم ذهب يجوز له ان يقتنيه ام لا لماذا؟ هذا لا يجوز استعماله على الرجل القاعدة كل ما حرم استعماله حرم اعيد القاعدة قل ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. ايش يعني مطلقة؟ هي السر في مطلقة يعني ما كان يحرم استعماله على الجميع هذا ليس له وجه استعمال اما رجل عنده خاتم ذهب طيب عنده خاتم ذهب يريد ان يعطيه لامرأته ما في مانع يريده للبيع تابعه لرجل اخر يعطيه امرأته. واضح يا شيخ جبت له المرأة ذهب ولا ما جبته طيب اذا ما كان يحرم مطلقا استعماله اذا يحرم ها؟ اذا يحرم اتخاذه. اما اذا كان له وجه استعمال صحيح فلا حرج. فهمتوا المسألة طيب يا شيخ اكمل تفضل يا شيخ يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد ادمي وعظمه فيحرم. نعم. لانه لو قلنا جلد الادمي طاهر وعظم الادمي طاهر لكن ما عدا اذا هذا من المستثنى. مع ذلك هو هو محرم. لماذا؟ لحرمة الادمي. مش لانه نجس طيب اكمل الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما او باحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمرض طيب. لا انتهم. وقال الا ان يتذهب يعني الخالصة والفضة الخالصة والمضبب بالذهب او المضبب بالفضة ايش يعني مضبب؟ الضبة هي مثل اللحام اليوم يعني قطعة توضع على محل الكسر في الاناء طيب مضببا بهما او باحدهما غير ما يأتي ايضا في استثناء من هذا يعني حتى المستثنى دخله الاستثناء ايضا قال وكذا المموه المموه المموه يعني الذي الاناء الذي هو ليس من الذهب ولا من فضة من فضة اذا اذيبت الفضة ووضع الاناء فيه فاكتسب ذهبا او فضة فهذا يقال له المموه وكذا المطلي وكذا المطلي ما هو انه يجعل الذهب آآ مثل الورق ويلصق بالاناء قال وكذا المطعم مطعم يعني يجعلون في الاناء حفر يملؤونها بالذهب او بالفضة قال وكذا المكفت مكفت يجعلون في الاناء خيوط او خطوط ثم توضع فيها خيوط من ذهب او فضة باي طريقة من طرق الاضافة طيب فانه تفضل فانه يحرم اتخاذها فانه يحرم اتخاذها لما فيه من اتخاذها. صح. فانه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. نعم استعمالها في اكل وشرب وغيرهما ولو على انثى. نعم. وغيرهما كالغسل والوضوء قال ولو على انثى اذا هذا الذهب والفضة يباح للمرأة او يباح للنساء التحلي بها فقط. لكن ما يباح الاستعمال يعني مرة يجوز لها ان تلبس الذهب والفضة كحلي لكن ليس لها ان تستعمله في اناء تشرب فيه او تأكل فيه. نعم قال المخصص الدليل عموم الاخبار التي تنهى عن الذهب والفضة عن استعمال الذهب والفضة وعدم المخصص ما هذه الاخبار عامة ولم يرد ما يخصص ويستثني المرأة من هذا التحريم اكمل وانما ابيح التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج وكذا الالات كلها. يعني وكذا اكتبوا عندها تحرم الالات كلها كل الالات التي تكون من الذهب والفضة فانها تحرم لانها ليست حلي وانما هي استعمال مثل ايش الالات كلها اكمل كالدوا والقلم والمسقط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. طيب يعني ايش هذا؟ الدواء اللي هي محل القلم والقلم اللي هو محل الحبر الدواء والقلم والمصعق اللي يوضع فيه الصعوط اناء يوضع فيه دواء القنديل اللي هو المصباح المجمرة المدخنة المكان اللي يوضع فيه الجمر او الاناء الذي يوضع فيه البخور قال حتى الميل للعين طيب اكمل يا شيخ وتصح الطهارة منها. انتبهوا الان هو حرم قال لا تصح لا يجوز استعمالها اليس كذلك ولا يجوز اقتناعه لكن سيستثني ما سيبين الان الفرق ويستثني المسألة قال تصح الطهارة منها. يعني من الانية من الانية المحرمة اذا تصح الطهارة منها ايش يعني منها من منها يعني ايش يسوي منها قال انتبهوا وكذا الطهارة بها وفيها واليها وكذا انية مغصوبة نفس الحكم. اذا انية الذهب والفضة تصح الطهارة منها يعني كأن تكون هي اناء فلو الاناء اناء الذهب والفضة لو كان الانسان توضأ من اناء ذهب وفضة. هذا حرام لا يجوز. لكن هل يؤثر على صحة الوضوء ولا لا؟ الجواب لا ما يؤثر فهمتم؟ بخلاف الماء المغصوب لو توضأ بماء مغصوب فليؤثر هذا على الطهارة على المذهب لا لا تصح الطهارة. ليش؟ لانه رفع الحدث. الحدث رفع بماذا؟ بالماء ولا بالاناء بالماء والماء محرم فلا يرتفع الحدث. بينما من وضع ماء مباحا في اناء محرم. يعني اناء مغصوب ولا اناء ذهب وتوضأ الذي رفع الحدث ما هو؟ الماء ولا الاناء الماء والماء مباح والاناء محرم يقول هي محرمة لكن مع هذا تصح الطهارة من هذه الانية. يقول وكذا بها يعني يصح ان يغترف بها. اكتبوا عند قوله وكذا الطهارة بها اكتبوا غرفة اي غرفا وفيها مثلا عنده اناء كبير يدخل فيه ويغتسل واليها اكتبوا عندها اي مصبة يعني يجعل انية الذهب والفضة تحته فيتوضأ ويصب عليها فاستعمالها يكون اليها يعني يصب يصب الماء فيها يتوضأ فيتقاطر الماء منه عليها. يعني يجعل الاناء تحته مثلا ويتوضأ. او يغتسل فهذا يقال ايش هذه الطهارة اصبحت بالنسبة لها ايش؟ اليها وبها يعني غرفة طيب اكمل يا شيخ. انية مقصودة. يعني نفس الحكم فتحرم ولكن لا يجوز ولكن تصح الطهارة اكمل يا شيخ. الا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة. طيب انتبهوا الان. قال الا ضبة ضع رقم واحد. يسيرة اثنين عرفا لا كبيرة من فضة ثلاثة لا من ذهب لحاجة هذي اربعة لحاجة يعني لا لزينة فاذا انية الذهب والفضة عندنا صورة مستثناة. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة التي تجمع اربعة آآ شروط تكون ضبة يعني من اجل لحم اناء مثلا يسيرة ليست كبيرة وهذي مردها العرف وان تكون من فضة وليس من ذهب لكن لو ضبب اناءه بذهب لا ما يصح ثم قال لحاجة يعني انه هذا هذه الفضة التي وضعها في الاناء وضعها لحاجة الاناء لحاجة اصلاح الاناء وليس لزينة. فهمت اذا توفرت هذه الشروط الاربعة فالاناء يجوز. اذا يخرج هذا عن عن انية الذهب والفضة المحرمة. فهمتوا عليه؟ اذا لو قلنا سؤال يصير هذي من مسائل المعايير انية الذهب والفضة تحرم لكن هناك او انية الذهب والفضة تحرم وكذا الانية التي التي فيها ذهب او فضة. يعني بعضها ذهب وفضة طيب هناك اناء فيه فضة ويجوز ما هو هو هذا ضب يسيرة من فضة لحاجة طيب لحاجة وهي ايش هي الحاجة اقرأ وهي ان يتعلق بها غضب وهي ان يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس به. فلا بأس طب ما هو دليل هذه المسألة؟ تفضل لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع فاتخذ مكان الصدع سلسلة من فضة طيب اكمل الان الان سيفرع على ما مضى قال وعلم منه وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقا. ضع عنده ذهب واحد طيب وكذا المضبب بفضة لغير حاجة لغير حاجة اثنين او بضبة كبيرة ضع ثلاثة بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لانها كبيرة يعني الان يمثل لاختلال الشروط المذكورة سابقا قال لحديث ابن عمر تفضل من شرب من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقب طيب انتهينا هذا هو الدليل العام لكل ما مضى. يعني تحريم الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة. طيب ودليل الاستثناء حديث انس اكمل يا شيخ اخر مسألة ونقف. وتكره مباشرتها اي الضبة المباحة لغير حاجة. يعني لحظة الان اجزنا نحن من انية الذهب الفضة اناء واحد وهو المضبب بضبة من يسيرة من فضة لحاجة. طيب وضع الضبة الان على الاناء لما يأتي ويستعمل الاناء المصلي فيقول لا يستعمل مكان الفضة فهمتوا؟ يعني لا يشرب من الجهة اللي فيها الفضة. وانما يشرب من الجهة الاخرى من اي جهة اخرى ليست فيها فضة فلو شرب من المكان الذي فيه الفضة فما الحكم؟ يحرث ذلك ام يكره يكره قال وتكره مباشرتها يعني الضبة المباحة وتكره مباشرتها لغير حاجة. طيب لو كانت هناك حاجة لمباشرتها لا كراهة. كيف تكون الحاجة للمباشرة؟ يعني مثلا الضبة موجودة في موضع في الموضع الذي يشرب منه. يعني بناء مثلا له له مثل الميزاب فلو شرب من من مكان الذهب من مكان الضبة لا يتدفق الماء يعني ما ينصب الماء وينسكب اه فاحتاج الى ان يشرب من مكان الضبة. فاذا احتاج الى كراهة قال وتكره مباشرته يعني الضب المباح لغير حاجة بغير حاجة لان ليش شكره؟ قال لان فيه استعمالا للفضة هذا هو سبب القراءة هذا هو التعليل هذا هو التعليق. فان احتاج الى مباشرتها كتدفق ما يعني تصبب الماء ونحوه ونحو ذلك لم يكره واضحة المسألة هذي خلص نختم بهذه المسألة وهي مسألة النوم لا يشرب من مكان الموجود فيه الفضة فلو شرب من مكان الفضة الاصل الكراهة الا اذا احتاج فلا كراهة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا