﻿1
00:00:13.000 --> 00:00:27.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد وقفنا عند قول المصنف وتباح انية الكفار الى اخر ما قال. تفضل

2
00:00:28.050 --> 00:00:43.050
قال رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. طيب خلاصة هذا الكلام

3
00:00:43.200 --> 00:01:03.400
ان انية الكفار الاصل فيها انها مثل انية المسلمين لانه قال تباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها. طيب وانية المسلمين نفس الحكم تباح ما لم تعلم نجاستها طيب ثم قال ولو لم تحل ذبائحهم

4
00:01:03.450 --> 00:01:26.100
يعني لو كان هؤلاء الكفار لا تحل ذبائحهم مثل المجوس. فان انيتهم اه الاصل فيها الطهارة ثم استدل لهذه المسألة بقوله لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة توضأ من مزادة مشركة. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف او هذه الرواية اللي ذكرها

5
00:01:26.100 --> 00:01:45.150
رواية بالمعنى والحديث ان فيه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب هو واصحابه من مزادة مشركة. مش توظأ وانما شرب من مزادة مشركة واعطى الذي اصابته الجنابة بناء اناء من ماء

6
00:01:45.400 --> 00:02:08.450
وقال اذهب فافرغه عليك اذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه شربوا من مزادة المشركة وفيه انه اعطى رجلا عليه جنابة ليغتسل يرفع الجنابة بهذا الماء فالشاهد اغتسال الجنب ايضا من من ماء المزاد

7
00:02:08.550 --> 00:02:31.000
من ماء المزادة هذه طيب اكمل يا شيخ وتباح ثيابهم هذا الامر الثاني. اذا الاول انها تباح انيتهم والثاني اباحة ثيابهم. اذا ثياب الكفار وانية الكفار مثل ثياب وانية المسلمين. من حيث ان الاصل فيها الطهارة

8
00:02:31.050 --> 00:02:53.900
ولا تحرم الا اذا تيقنا النجاسة او علمناها وثيابهم اي كفار؟ تفضل ولو وليت عوراتهم كالسراويل ان جهل حالها. نعم اذا تباح الثياب وهم طيب ثيابهم الانسان قد يلبس مثلا يلبس ثياب داخلية وثياب خارجية

9
00:02:53.950 --> 00:03:13.100
قال ولو وليت هذه الثياب عوراتهم كالسراويل ايضا يقول هي طاهرة الاصل فيها الطهارة الا اذا تيقنا نجاستها قال المصنف ان جهل حالها اذا انية الكفار وثيابهم تباح ان جهل حالها

10
00:03:13.500 --> 00:03:36.050
طيب ان علم حالها اذا علمنا حالها ايش الحكم؟ بحسب نوع الحكم. الحال. نوع الحال. اذا علمنا طهارتها. فمن باب او لا؟ طاهرة وان علمنا فهي نجسة. هي المسألة ليست مفترضة عند علم الحال. يعني ليست المسألة انه ما حكم انية الكفار الطاهرة

11
00:03:36.200 --> 00:03:55.700
التي نعلم طهارتها او التي نعلم نجاستها. المسألة ما حكمها في الاصل؟ يعني ما حكمها؟ اذا لم نعلم حالها وجهلنا حالها طيب ان جهل حالها نعم ولم تعلم نجاستها. ما الدليل على هذه المسألة؟ ايش المصنف استدل بهذا

12
00:03:55.800 --> 00:04:18.250
او لهذا بماذا اجيبوا بالاصل ها يعني عل ذكر تعليلا لهذا الفقهاء عندما يدللون يدللون اما بالنص واما ان يدللوا بالتعليل. يستدلون بتعليل وهذا التعليل مبني على اصل اخر على نص

13
00:04:19.050 --> 00:04:41.350
فقال لان الاصل الطهارة نعم فلا تزول يعني الطهارة بالشك انتهينا ثم قال بعد ذلك ايوه وكذا ما صبغوه او نسجوه. ما صبغوه يعني الكفار او نسجوه صبغوه يعني وضعوا فيه صبغ والوان او نسجوه ها

14
00:04:42.200 --> 00:04:57.700
كذلك يعني ويباح وكذا ان يباح وكذا نفس الحكم يباح ما صبغوه او نسجوه اذا جهلنا حاله لكن لو علمنا انهم صبغوه بشيء نجس او بدهن خنزير مثلا او يعني بشيء فيه دهن خنزير

15
00:04:57.900 --> 00:05:14.450
او نسجوه بخيوط فيها نجاسة او متنجسة هذا شيء ثاني. طيب اكمل. الثالثة وانية من لابس النجاسة كثيرة كمدمن الخمر كمدمن الخمر هذه المسألة الثالثة الان لاحظوا لو رجعنا للوراء

16
00:05:14.500 --> 00:05:35.950
المصنف قال تباح ماذا؟ ثيابه. ان يضعوا رقم واحد الكفار قال وثيابهم هذا اثنين ثلاثة وانية من لابس النجاسة كثيرا. ثلاثها هذي المسألة الثالثة انية من لابس النجاسة كثيرة مثل مدمن الخمر

17
00:05:36.350 --> 00:05:53.800
طيب هذي مسألة اخرى غير ما سبق لانه هذا ممكن يكون مدمن الخمر مسلم ومع ذلك نسأل الله العافية والسلامة يدمن الخمر فيلابس النجاسة بكثرة نقول ما حكم انيته مثل انية الكفار. الاصل فيها الطهارة الا اذا علمنا النجاسة

18
00:05:54.100 --> 00:06:18.800
طيب اربعة قال وثيابهم هذا الرابع يعني ثياب من لابس النجاسة كثيرا طيب خمسة قال وبدن الكافر طاهر هذا الخامس وكذا طعامه وماؤه هذا السادس لكن تكره الصلاة في ثياب

19
00:06:19.050 --> 00:06:38.800
في ثياب المصنف سيذكر ثلاث ثلاثة تكره الصلاة في ثيابه من هم المرضع والحائض والصبي نعم ونحوهم مثل النفساء نعم طيب اه خروج من الخلاف يكرهون الصلاة في ثياب المرضع

20
00:06:39.050 --> 00:06:57.050
وثياب الحائض وثياب الصبي بس خروج من الخلاف لانه ايش لانه يعني آآ قد خروج من مراعاة الخلاف لان بعضهم يمنع ذلك ومن باب الاحتياط طيب انتهى الان سينتقل الى مسألة جديدة وهي

21
00:06:57.400 --> 00:07:15.100
دماغ الجلود دماغ جلود الميتة هل يطهرها ولا ما يطهرها المذهب انه ايش انا لا تطهر ان جلود الميتة لا تطهر بالدباب لكن لها حكم خاص ما هو؟ يباح استعمالها

22
00:07:15.600 --> 00:07:29.550
في يابس. في ايش؟ في اليابس. في يابس. من حيوان. من حيوان طاهر في الحياة طيب يباح استعماله في اليابسات بشرط ان يكون هذا بعد الدبغ تتكلم عن الجلد بعد الدبغ

23
00:07:29.750 --> 00:07:44.850
اما قبل الدبغ لا بعد الدبغ يجوز استعماله في اليابسات بشرط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة مثل الشاة لا يكون مثلا جلد حمار ولا جلد كلب ولا جردة خنزير ولا جلد اسد ولا كذا

24
00:07:44.900 --> 00:08:03.550
طيب اكل يا شيخ ولا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم. يعني هي المسألة خلاف عموما روي عن هؤلاء انهم قالوا لا يطهروا جلد الميتة بالدباء. انه الدماغ ما يطهر الجلود. مع انه عندنا نصوص صريحة في انه

25
00:08:03.650 --> 00:08:21.200
اه دماغ ايما ايهاب ها دبغ فقد طه وغير هذا احاديث كثيرة لكن الامام احمد يرى ان هذه الاحاديث منسوخة كل الاحاديث الواردة في في هذا منصور منسوخ ايما ايهاب دبغ فقد طه

26
00:08:23.200 --> 00:08:47.150
يراه يرى انه هذه منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وجاء في بعض روايات هذا الحديث انه هذا الكتاب جاءهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وجيزة شهرين او اربعين يوم او نحو ذلك

27
00:08:47.150 --> 00:09:01.850
فاذا كان هذا الحديث اللي هو حديث عبدالله بن عكير اه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فاذا وينسخ وايش؟ ما قبل ذلك وان كان ما عندنا نصوص تبين انه ما قبل ذلك متى كانت

28
00:09:01.950 --> 00:09:27.000
لكن عندنا نص في هذا انه قبل انه قبل الوفاة بشهرين او او نحو ذلك فهذا جعل الامام احمد يرى ان احاديث تطهير الجلود بالدماغ منسوخة في حديث عبد الله بن عكير. واما جمهور العلماء فلا يرون ذلك. ويردون حديث عبدالله بن عكيم بطريقين

29
00:09:27.350 --> 00:09:45.800
بطريقتين بعضهم يضاعف الحديث من اصله ولا يثبته ويقول هو ضعيف لا تقوم به حجة وانه فيه اضطراب وبعضهم يثبته لكن يوجهه بما لا يتعارض مع ما سبق. والاصل عندنا القاعدة اذا حصل تعارض بين الاحاديث

30
00:09:45.950 --> 00:10:03.300
الاحاديث الصحيحة ماذا يعمل؟ كيف نفعل في هذا ها؟ جمع اول امر نلجأ اليه اذا كانت كلها صحيحة وثابتة فاول ما يلجأ اليه هو الجمع. فان تعذر الجمع فيلجأ الى النسخ وذلك بمعرفة التاريخ

31
00:10:03.600 --> 00:10:23.350
فان تعذر النسخ فالترجيح بينها وهذا الذي ينتج عنه الشاذ والمحفوظ فان تعذر الترجيح فالتوقف فبعضهم يرى انه لا اه لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. اصلا الايهاب في اللغة في لغة العرب

32
00:10:23.700 --> 00:10:41.050
بعضهم يقول المراد بالايهاب الجلد قبل الدمغ ومنهم من يقول هو الجلد مطلقا على قول انه هو الجلد قبل الدبغ بهذا التفسير لا تنتفعوا من الميتة بايهاب يعني ايش يعني قبل الدبغ

33
00:10:41.500 --> 00:10:56.150
فلا يتعارض مع ما سبق. لكن اذا فسر بمعنى انه الجلد مطلقة فيحصل ايش؟ هذا التعارض لكن يمكن يوجه انه يعني المراد به قبل الدوا بناء عليه اكتبوا عند بعد قوله

34
00:10:56.450 --> 00:11:16.650
آآ ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. وعنه يطهر وعنه يعني عن الامام احمد هذه الرواية الثانية يطهر ما كان طاهرا في الحياة. يطهر ما كان طاهرا في الحياة يطهر ما كان طاهرا في الحياة

35
00:11:19.600 --> 00:11:33.500
طبعا ما هو واضح ايش يعني يطر ما كان طاهر؟ يعني يطهر جلد الميتة اذا كانت هذه الميتة طاهرة في حياتها فهمتوها هي اما اذا كانت الميتة اصلا نجسة في حياتها

36
00:11:33.750 --> 00:11:58.850
فلا يطهر جلدها اذا دبغ بعد الموت. فهمت المسألة جلد شاهي جلد بقرة جلد جمل اكملي يا شيخ وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء كلحمه نعم لا يطهر جلد غير المعقول جلد غير المأكول بذكاة مثل لحمه. يعني يقول لو جئنا بحمار وذكينا هذه هذا الحمار او جئنا

37
00:11:58.850 --> 00:12:18.700
بهر وذكينا هذه الهرة زكينا الهرة هذي يصير لحمه طاهر لا طب جلدها طاهر؟ لا يقول لا جلدها ولا لحمها طيب اكمل يا شيخ ويباح استعماله. نعم. ليش نقول؟ نقول لان الذكاة لا تنفع

38
00:12:19.150 --> 00:12:40.200
الا مأكول اللحم طيب اذا هو لا يطهر لكن قال ويباح استعماله تفضل اي استعمال الجلد بعد الدبغ بعد الدبغ ضع رقم واحد ايوه بطاهر منشف ان يدبغ بشيء طاهر منشف للخبث

39
00:12:40.300 --> 00:13:01.950
قال في الرعاية اللي هو ابن حمدان ولابد فيه يعني الدبغ ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. يضعون مادة على على جلد الشاة وكذا فيزيل منها الرطوبة فما يعفن هذا الجلد خلاص. قال لابد من زوال الرائحة الخبيثة. انتهى

40
00:13:02.850 --> 00:13:22.850
الان سيبدأ في مسألة جديدة قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ انتهى الكلام ما معناه النصران من الشاة مثلا والكرش من الشاة يقول جعلها وتر يعني كالوتر هذا هو دماغها

41
00:13:23.150 --> 00:13:47.900
نعم هذا هو دماغه دماغ المصران ودماغ الكرش جعلها وتر. يعني ذلك يكون هو دماغها. وهذا هو المعتاد فيه هذه العادة فيه انهم يجعلونها كالوتر ويكون في ذلك تدبغ قال ولا يحصل اكتبوا اي الدبغ بتشميس ولا تثريب

42
00:13:48.450 --> 00:14:06.400
خلاص لا يحصل بالتشميس ولا لو عرضناه للشمس ليس بالباطل او وضعنا فيه التراب وتر كذا شده يصبح وتره قال اذا هذه مسألة ثانية لا يحصل بالتشميس ولا بالتتريب بوضع التراب

43
00:14:06.700 --> 00:14:28.100
قال ولا يفتقر اي الدباغ هذي كلها احكام متعلقة بالدماغ ولا يفتقر يعني الدباغ الى فعل ادمي فلو وقع يعني الجلد في مدبغة وقع من نفسه بدون قصد فاندبغ جاز استعماله. فهمتوا المسألة؟ معناه دماغ الجلود ما يحتاج الى نية واذا فاعل لا

44
00:14:29.150 --> 00:14:52.050
طيب اذا يباح استعماله قلت رقم واحد ما هو بعد الدبغ في يابس هذا رقم اثنين لا ماء ولو وسع قلتين من الماء اذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة حيوان طاهر في الحياة ضعوا رقم ثلاثة

45
00:14:52.900 --> 00:15:07.700
طيب اذا لا نستعمله في نستعمله في اليابسات لا في المائعات ولو وسع قلتين من الماء يعني لو جبنا جلد دبغناه فصار يسع قلتين او ثلاث قلاب ما نستعمله لا يستعمل في اليابسات

46
00:15:07.800 --> 00:15:30.150
اذا كان بشرط ان يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة. اذا متى يجوز استعمال الجلد النجس هذا الذي آآ لا على مذهب احمد بعد الدبغ في يابس  وان يكون من حيوان طاهر في حياته. الان نبغى نعرف وش هو الحيوان الطاهر في الحياة

47
00:15:30.650 --> 00:15:45.300
الحيوان الطاهر في الحياة قال الحيوان الطاهر في الحياة بالمناسبة قد يكون مأكول ولا لا او لا او غير معقول قال مأكولا كان كالشاة او لا يعني غير مأكول كالهر

48
00:15:45.950 --> 00:15:56.150
اما جلود السباع قبل ما نقرأ هذا بس نعرف الحيوان الطاهر في الحياة ما هو اذا كنت راجعت فانتم عارفين هذا ما قلنا احنا ما راح نقف عند كل مسألة

49
00:15:56.500 --> 00:16:09.350
هذه طريقة التعلم تقرأ الزاد وتتقن الزاد وتثبت هذه المسائل ثم تقرأ الروض فلا تقف عند مسائل الزاد ولا معناها انك تقعد طول حياتك في الذات تعيد فيه وتكرره فهمتوا علي

50
00:16:09.350 --> 00:16:28.950
فالرجاء المراجعة اذا ما هو الحيوان الطاهر في الحياة اثنان الاول مأكول المأكول مأكول كل حيوان يؤكل فهو طاهر في حياته والثاني غير المأكول اذا كان في حجم الهرة فما دون؟ هذا طاهر في الحياة

51
00:16:29.050 --> 00:16:45.200
زي الفار وغيره. فيقول لازم يكون هذا الحيوان اللي ندبغه ونستعمله في اليابسات؟ لا اه في اليابسات ان يكونا من حيوان طاهر في يعني مأكول او غير مأكول لكنه في حجم الهرة فما دون. حجم الهرة في فيما دون عشان حديث ابي قتادة انها من

52
00:16:45.200 --> 00:17:23.000
وفي انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. والطوافات طيب نعم اذن الدماغ دبغ الجلود لا يطهر الجلود النجسة في المذهب لكن الجد المدبو يباح استعماله في اليابسات اذا كان من حيوان طاهر في الحياة

53
00:17:23.500 --> 00:17:38.750
والحيوان الطاهر في الحياة هو المأكول اه مطلقا او غير المأكول اذا كان في حجم الهرة فما دون لحديث ابي قتادة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم قالوا هذا نص في الهرة

54
00:17:38.800 --> 00:17:57.250
ويشمل ما دؤ ما تحتها اه ما هو دونها اكمل الان اما جلود السباع كالذئب ونحوه اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل ولا يؤكل فلا يباح دبغه ليش؟ لان هذه ما ما تنطبق

55
00:17:57.250 --> 00:18:12.500
عليها السباع مثل الذئب وغيره يقول هذي غير مأكولة واكبر من الهرة اذا هي ليست بطاهرة في الحياة طيب اكمل نعم والاستعماله قبل الدبغ ولا بعده. نعم فلا يباح دبغه

56
00:18:12.950 --> 00:18:28.250
ولا يباح استعماله قبل ولا بعد طيب ولا يصح بيعه وهذه اربع احكام الان نص عليها لا يباح دبغ ولا يباح استعماله قبل الذبح ولا بعد الذب ولا يصح بيعه

57
00:18:28.300 --> 00:18:45.500
طيب اكمل يا شيخ الان مسألة جديدة استعمال من خل من شعر نجس في يابس لماذا؟ يباح استعمال المنخل من شعر نجس لعدم تعدي النجاسة لان النجاسة لا تتعدى باستعمال المنخل النجس

58
00:18:45.700 --> 00:19:03.550
في يابس قال في يابس ما تتعدى وطبعا نصينا قبل ذلك وقلنا انه النجاسة لا تتعدى الا بالرطوبة. فلو مسك الانسان شيئا نجسا جافا لا تصبح يده نجسة ولو التصق ثوبه بشيء نجس جاف لا تلتقل تنتقل

59
00:19:03.600 --> 00:19:27.800
بالرطوبة طيب الان سيتكلم عن الميتة واحكامها  ولبنها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وانفاحتها وجلدتها الانفحة شيء يستخرج من بطن الحمل الحمل يعني مقصود به

60
00:19:27.900 --> 00:19:48.550
الصغير من بهيمة الانعام من الصغير من الغنم قال وجلدتها كلها نجسة فلا يصح بيعها. باختصار الميتة نجسة الا النجسة الميتة نجسة كلها الا فيه اشياء من الميتة لا تنجس

61
00:19:48.750 --> 00:20:12.850
هذه والتي لا تنجس يعني الادق ما نقول انه الا اشياء لا تنجز على الاقل نقول التالي الميتة الطاهرة في الحياة كلها نجسة الا ما سنذكره طيب ما هي قال

62
00:20:13.350 --> 00:20:39.850
نعم غير شعر واحد ونحوه كصوف اثنين ووبر ثلاثة وريش اربعة من طاهر في الحياة المقصود ما هو يا مشايخ هذه الاربع الاشياء من الميتة لا تأخذ حكمها حكم الميتة وانما تأخذ حكم هذا الحيوان قبل الموت

63
00:20:40.050 --> 00:20:58.150
ما هي الاربعة؟ الشعر والصوف والوبر والريش هذه يقولون لها حكم منفصل يعني كانها ما ماتت باقية على الحياة. فلو كان هذا الشهر او الصوف او الوبر او الريش من حيوان نجس في الحياة فهي بعد الممات

64
00:20:58.150 --> 00:21:15.700
ايش نجسة ولو كانت من حيوان طاهر في الحياة فهي بعد بعد الموت طاهرة فهي لا تتبع الميتة. ما تنتقل معها وانما تبقى على اصلها. ويقال لها لها حكم منفصل وليس لها

65
00:21:15.700 --> 00:21:39.150
المتصل فهمت المسألة طيب قال من طاهر في الحياة ثم قال فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. يعني هذه الاشياء لا تنجس بالموت اذا كانت من طاهر في الحياة فيجوز استعماله. يستدلون لذلك بقوله ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا

66
00:21:39.150 --> 00:21:56.800
الى حين قال ومن اصوافها وبارها مطلقا ما قال بالذكاة ولا بغير الذكاء طيب بقي الريش لان الاية ذكرت الاصواف والاوبار والوبر والشعر. طيب والريش الريش مقيس عليه الريش مقيس على ما ذكر في الاية

67
00:21:57.050 --> 00:22:19.050
ثم قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر ليش ما ينجس باطن بيضة يعني الان لو ماتت الدجاجة فاخرجنا من بطنها بيضة. ما حكم ما في داخل هذه البيضة

68
00:22:21.950 --> 00:22:41.300
ها تفضل لحظة لا في تفصيل نعم اذا صلب قشرها اذا صلب قشرها فما بداخلها لا يجوز اما اذا لم يصلب قشرها ما هو صلب للساعة تتكون فاذا نجسة تتبعها. فهمتم اما اذا صلب اصبحت كانها

69
00:22:41.400 --> 00:22:59.400
اه او اصبحت شيئا اخر ولم تلامس النجاسة طيب انتقل الان الى مسألة جديدة قال وما ابين من حيوان حي فهو كميتته. ما قطع من حيوان ابينا يعني قطع. من حيوان حي فهو كميتته

70
00:22:59.400 --> 00:23:18.300
طهارة ونجاسة فبناء عليه فما قطع من السمك طاهر. لان ميتة السمك ها طاهر وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. لان لو ماتت الشاه حتف انفها فهي نجسة

71
00:23:18.600 --> 00:23:33.500
ولو ماتت البقرة حتفا نجسة فلو قطعنا من البقرة ومن الشاة ومن الجمل سنامه في حال حياته مش دكيناه لم نذكيه. في حال حياته فهذا المقطوع حكم ميتة المقطوع منه

72
00:23:33.700 --> 00:23:59.150
فاذا هي نجسة هذا الكلام يستثنى منه اشياء اللي هو ما قطع من بهيمة الانعام قال غير مسك ضع رقم واحد وفأرته اثنين والطريدة ثلاثة وتأتي في الصيد ان شاء الله. قولوا انتم ان شاء الله عشان تأتينا في الصيف. لان المصنف ما قال ان شاء الله وما جاءت في الصيد. نسيها في الصيد ما ذكرها

73
00:23:59.450 --> 00:24:18.600
قال غير مسك المسك ها قال فان تفقي الانام فانت منهم فان المسك بعظ دم الغزالي. المسك يخرج من من الغزال يخرج من صرة غزال بعض انواع الغزال اللي هو غزال المسك

74
00:24:18.800 --> 00:24:42.750
اه تخرج في صرته اه كيس وهذا الكيس بداخله مسك. الكيس هذا يسمى فأرة المسك والفقرا الكيس يعني كيسه والذي السائل الذي بداخله المسك فهذه يأتي موسم لها فتنفصل هذا هذه الفأرة او ينفصل هذا الكيس

75
00:24:43.450 --> 00:25:03.400
اه عن عن هذه عن هذا الغزال فمن فصل هذا يسمى ايش؟ المسك وفأرته وفأرة المسك وفيها المسك فالان لو نظرنا هذا المسك او هذه الفارة التي انفصلت من الغزال الا يصدق عليها قاعدة ما ابين من حي فهو كميتة

76
00:25:03.400 --> 00:25:22.350
فهل نحكم بطهارة المسك ام بنجاسته؟ وان نحكم بطهارة الفارة ام بنجاستها؟ فهمتم المسألة فايش الحكم؟ المصنف ايش قال قال مستثنى ليش استثناها؟ لانها اعتبرها بمنزلة البيض والولد يعني مش قطع منها

77
00:25:22.750 --> 00:25:43.050
لانه لو قلنا بهذا طيب البيض الذي يخرج من من الدجاج هل نقول ما ابين من حي فهو كميتته. البيض ما ابين من حي  طيب الشاة ولدت ونتجت فهل هذا ابينا من حي؟ لا ما ابينا من حي. فهمتوا

78
00:25:43.300 --> 00:26:02.650
هذا غير فكذلك المسك والفأرة غير لانه هذا مثل البيض ومثل الولد الذي ينفصل من الحيوان. فلا يدخل والطريدة وهذه الثالثة. وش هي الطريدة؟ الطريدة يعني الحيوان الذي يند ويهرب فيطارده الناس. او يطارده

79
00:26:02.650 --> 00:26:18.600
صاحبه فلا يستطيع عليه في قطع منه او صاد يضربه ويرميه ويقطع منه جزءا وكذا فتنفصل بعض اجزائه وهو حي والقاعدة ما هي؟ انه ما ابينا من حي فهو كميتته

80
00:26:19.350 --> 00:26:37.200
لكن هنا مستثنى لماذا؟ مستثنى للضرورة فقط. لانه هذه حالة حالة الضرورة طيب اكمل يا شيخ قال المصنف تأتي في الصيد لكن ما ذكرها نسيها هناك ولم يذكرها. طيب اكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب الاستنجاء. ما هو الاستنجاء؟ نجوت الشجرة اي قطعتها

81
00:26:37.200 --> 00:26:55.200
نعم. فكأنه قطع الاذى. نعم. والاستنجاء الان يعرف الاستنجاء. لهذا ضعوا التعريف بين معكوفتين والاستنجاء افتح معكوف قبلها ما هو؟ تفضل. ازالة الخارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. اغلق المعكوفة

82
00:26:56.100 --> 00:27:22.900
ازالة الخارج واحد ازالة حكمه اثنان اذا الاستنجاء ازالة الخارج من السبيل يعني من القبل او الدبر بالماء نسميه السنجاب او ازالة حكمه القبل او الدبر ازالة حكم الخارج يعني من السبيل بالحجر ونحو الحجر كالورق اي شيء اخر ينظف. طيب اكمل يا شيخ

83
00:27:22.900 --> 00:27:40.550
ويسمى الثاني استجمارا. اللي هو استعمال الحجر يسمى استجمار من الجن طيب والاستنجاء؟ الاستنجاء يصدق على هذا وذاك يصدق على الماء ويصدق على الاستجمار قال ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الحجارة الصغيرة

84
00:27:41.050 --> 00:28:04.200
بدأ الان في الاحكام يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الخلاء طيب وبالقصر؟ نقول الخلا ها؟ الخلا والخلاء قال وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله ما حكم هذا

85
00:28:05.600 --> 00:28:31.400
هذا الان سيعدد الان المستحبات قال يستحب يعني المستحبات لو وضعت عنوان جانبي خارج الكتاب المستحبات وترقم هذه الاشياء المستحبة. قول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل كنيف ان يقول بسم الله رواه ابن ماجة والترمذي وقال اسناده ليس

86
00:28:31.400 --> 00:28:53.950
القوي. الحديث فيما قال ثم قال اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء قال القاضي عياض وهو اكثر روايات الشيوخ يعني اسكان الباء وفسره يعني اسكان الباء بالشر. اذا اعوذ بالله من الخبث يعني الشر. الخبث بالسكون الشر

87
00:28:54.400 --> 00:29:17.550
والخبائث يعني الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله وقال الخطابي هو بضم الباء الخبث اذا عندنا في ظبط الخبث اه ضبطان الخبث او الخبث واختلاف الضبط يختلف معه المعنى فاذا قلت الخبث يعني الشر

88
00:29:17.650 --> 00:29:38.550
والخبائث اهل الشر واذا قلت الخبث ها اعوذ بالله من الخبث وهو بضم الباء قال هو بضم الباء يقول الخطابي وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين يعني واناثهم من ذكرانهم واناثهم

89
00:29:38.650 --> 00:29:53.500
واقتصر المصنف انتبهوا واقتصر المصنف على ذلك يعني هذا هو الذكر الذي يقال ما هو الذكر الذي يقال؟ بسم الله اعوذ بالله من الخبث او الخبث والخبائث. مع انه بسم الله

90
00:29:53.600 --> 00:30:07.700
واعوذ بالله هذان حديثان منفصلان لكن جمع بينهما الحديث الاول اللي هو ستر ما بين اعين الجن والثاني اللي هو اعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب هل هناك زيادة؟ هل يمكن نزيد دعاء اخر

91
00:30:08.050 --> 00:30:27.300
ها؟ بعضهم زاد على هذا. طيب المصنف ما زاد؟ قال واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر. المحرر لمن؟ للمجد ابن تيمية الجد شيخ الاسلام اللي هو عبد مين ها عبد السلام

92
00:30:28.150 --> 00:30:45.200
تبعا للمحرر والفروع والفروع لابن مفلح الجد وغيرهما لحديث انس ان النبي الدليل على ما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق

93
00:30:45.200 --> 00:31:09.500
عليه. وزاد في الاقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. او الرجس النجس الشيطان الرجيم. وزاد في الاقناع عند كلمة الاقناع اكتبوا ها ليس في الاقناع يعني هذا وهم من المصنف رحمه الله قال وزاد في الاقناع؟ نعم

94
00:31:09.850 --> 00:31:28.700
يعني الحجاوي. نعم. اعيد تبغوني اعيد ولا ايش ما في ايش ايه طيب ايش النسخة؟ وريني هذي النسخة بس انت مين بدك وريني هي اشي اه طيب انت الرسالة ما في اقناع ما هو موجود

95
00:31:29.250 --> 00:31:45.600
لكن في اي النسخ موجودة الاقناع الحاجة موجودة غيرها غير الحاشية نسخة الرسالة الثانية يا يوسف النسخة الثانية للرسالة عندك انت هنا هنا يا شيخ هنا يا شيخ ما جبتني فين نسخة فيها

96
00:31:46.300 --> 00:32:04.550
ما فيها الاقناع طيب على العموم اذا انتبهوا معي اللي عنده في نسخته الاقناع يكتب ليس في الاقناع معناه انه وهم فهل هذه وزاد في الاقناع والمنتهى كلمة الاقناع هل هي يعني خطأ اضيفت خطأ؟ من النساخ

97
00:32:04.950 --> 00:32:22.700
او قالها المصنف الله اعلم فاللي ما عنده الاقناع صح معناه انه ايش؟ صواب. اذا وزاد في الاقناع الاقناع للحجاوي ها صاحب الزاد والمنتهى لابن النجار قال تبعا للمقنع والمقنع لمن

98
00:32:23.050 --> 00:32:47.000
للموفق من قدامى وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. بحديث ابي امامة اذا يعني بعضهم يزيد بعض الحنابلة يزيد هذا اه هذا الذكر قال لحديث ابي امامة اقرأ يا شيخ لحديث ابي امامة لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم

99
00:32:47.250 --> 00:33:07.950
طيب ويستحب الان سننتقل للادب الثاني او المستحب الثاني ويستحب ان يقول عند الخروج منه يعني اي من الخلاء ونحوه غفرانك هذا رقم اثنين عند الخروج اي اسألك غفرانك من الغفر وهو الستر غفرانك يعني مغفرتك وسترك. لحديث كان رسول الله

100
00:33:07.950 --> 00:33:27.950
صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. وسن له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لما رواه ابن ماجة عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني

101
00:33:27.950 --> 00:33:49.750
الاذى وعافاني. طبعا والحديث ثاني حديث انس فيه مقال. لكن استدل به احمد وقالوا به قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى طبعا خروجا ستأتي بعد قليل. هذا الادب رقم كم؟ او المستحب رقم كم؟ ثلاثة. تقديم الجن

102
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
اليسرى دخولا اي عند دخول الخلاء ونحو الخلاء من مواضع الاذى من مواضع الاذى. مثل ايش؟ قال مثل الحمام او المزبلة او المجزرة ترى كل هذه مواضع اذى فاذا دخل الحمام او المزبلة او المجزرة يدخل باليسرى ويستحب له تقديم اليمنى خروجا نجعلها

103
00:34:10.150 --> 00:34:33.400
هذا رقم اربعة اربعة يلا قروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف معناه انه في المسجد دخول المسجد نقدم اليمنى والمنزل نقدم ولبس النعل نقدم اليمنى والخف كذلك. فالقاعدة اصبحت كالتالي قال فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما

104
00:34:33.400 --> 00:34:52.350
سواه وروى الطبراني الحديث ترى الذي سيذكره هو في البخاري ومسلم. وفي الطبراني فهذا يعني قصور في العزو. وروى الطبراني اكتبوا عندها والبخاري ومسلم. او اكتبوا عندها وهو متفق عليه. وروى الطبراني

105
00:34:52.350 --> 00:35:12.350
في المعجم الصغير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى. واذا خلع فليخلع اليسرى وعلى قياسه القميص ونحو القميص. معناه اذا لبس يبدأ اليد اليمنى يلبس واذا خلع يبدأ باليسرى

106
00:35:13.100 --> 00:35:32.000
ويستحب كم بقي ويستحب له هذا المستحب رقم كم يا مشايخ خمسة ويستحب له عند قضاء الحاجة يعني اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. يعني يكون مايل الى الجهة اليسرى

107
00:35:32.000 --> 00:35:52.250
يجلس كذا على اليسرى ويرفع اليمنى ليش قال لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة ابن مالك فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى. ويقولون هذا اسهل لخروج النجاسة

108
00:35:52.400 --> 00:36:09.050
طيب المستحب السادس ويستحب بعده اذا كان في فضاء حتى لا يراه احد بفعله عليه السلام. رواه ابو داوود من حديث جابر ان يبتعد في الفضائح حتى لا يراه احدها يقضي الحاجة

109
00:36:09.100 --> 00:36:24.600
ويستحب ايضا وهذا السابع استتاره يعني لا يراه الناس ان يستتر من اعين الناس لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من اتى الغائط طفل يستتر رواه ابو داوود والمستحب الثامن

110
00:36:24.650 --> 00:36:44.200
وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء. يعني يجوز رخوا ورخوا ورخوا. يعني لينا هشا. اذا اذا جاء يبول يستحب له ان يأتي ويبول على مكان هش. لماذا؟ لان لا يرتد بوله عليه. فتصيبه النجاسة. لحديث

111
00:36:44.400 --> 00:37:10.050
اذا بال احدكم فليرتد لبوله رواه احمد وغيره. وفي التبصرة كتاب هذا في في مذهب الحنابلة. لرجل اه للحلواني للحلواني ويقصد عندنا الحلواني هنا ويقصد قاله في التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول فان لم يجد مكانا رخوا

112
00:37:10.150 --> 00:37:32.450
الصق ذكره يعني في في في الجدار او نحوه ليأمن بذلك من رشاش البول قال ويستحب هذا المستحب رقم كم ها  هذا رقم تسعة ويستحب انتبهوا لهذا عاد هذي فيها مشكلة. التي سنذكرها. ويستحب

113
00:37:33.050 --> 00:37:56.600
مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره اي من حلقة دبره فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه يعني فوق الذكر ويمر بهما الى رأسه يعني رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء

114
00:37:56.600 --> 00:38:16.600
عبارة الشرح الكبير فيجعل يده على اصل الذكر من تحت الانثيين من تحت الانثيين عشان يشرح ايش؟ يشرح من دبره يعتبرون اصل الذكر يبدأ من حلقة الدبر فلازم يمر بيده باصبعه من تحت ومن فوق عشان يخرج يخرج النجاسة بقايا

115
00:38:16.600 --> 00:38:31.050
البول قال لن لا يبقى فيه شيء. لكن حقيقة هذا الكلام طبعا لا يثبت فيه نص. هذا امر. الامر الثاني ذكر بعض اهل العلم ان هذا الفعل قد يضر الفاعل

116
00:38:31.400 --> 00:38:52.450
فاذا كان هذا يثبت انه يضر الفاعل فلا ينبغي لاحد ان يفعله وينبغي ترك ذلك والبعد عنه. انتهى الوقت طيب معليش اه ما اقول دقيقة اقول اقل جزء من الدقيقة. لانه باقي مسألة متعلقة بها. اذا هذا الامر مختلف فيه والاولى تركه

117
00:38:52.500 --> 00:39:20.550
العاشر والاخير قال ويستحب نتره يعني نتر الذكر بالمثناة المثناة قلنا اللي فيها نقطتين بالمثنى نتره وليس نثره. ويستحب نثره يعني الذكر نثر الذكر. ثلاثا اي نثر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه احمد وغيره. هذا الحديث ظعفه

118
00:39:20.550 --> 00:39:37.700
شيخ الاسلام ابن تيمية وفي والنووي قال اتفقوا على تضعيفه. اذا الاولى لا نقول بالنتر. طيب ما هو النتر تعرفون ايش؟ ان يضغط كذا على نفسه ويجذب الذكر الى الداخل عشان يخرج البول

119
00:39:38.400 --> 00:39:56.800
هذا لا يثبت فيه حديث واحد اثنين كذلك ابن تيمية وغيره يقولون هذا يضر ويجلب السلس وكذا فاقول عدم ثبوت الحديث لا يثبت السنية. فان ثبت انه يضر ايضا وهذا سيعرف من جهة الطب اليوم والطب اليوم متقدم اكثر

120
00:39:56.800 --> 00:40:12.150
كثير من الطب الذي كان في زمن ابن تيمية. فاذا اثبت الطب اليوم ان هذا مضر فاذا لا يستحب بل قد نقول بالكراهة ان لم قل بالتحريم فاذا الاولى ترك هذه الاشياء والبعد عنها

121
00:40:12.250 --> 00:40:34.600
ولانها ايظا احيانا قد تجلب الوسواس. واسمحوا لي اقول كلمة في الوسواس. ترى الوسواس مرض صاحبه ينبغي عليه ويجب عليه وجوبا ان يبتعد عنه وان لا وان لا يستجيب لهذه الوساوس. بعض الناس اذا توظأ يمكث نصف ساعة يتوظأ ولا نصف ساعة في الحمام عشان يتطهر

122
00:40:34.850 --> 00:40:54.850
هذا غير صحيح هذا غير مطلوب منك شرعا. شرعا لا يطلب منك ذلك. يعني يكفي ان تغسل النجاسة وتقوم. فان جاء وسواس وقال لا لا لا في نجاسة خرجت اظني ما غسلت مظبوط كيف؟ كيف يفعل صاحب الوسواس شرعا لا يلتفت لهذا ويخرج ويتوضأ ويصلي ولا يلتفت ان فعل

123
00:40:54.850 --> 00:41:05.700
كذلك ذهب عنه الوسواس وان استجاب للوساوس فانه لا ينقطع عنه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم