الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد وقفنا عند قول المصنف وتباح انية الكفار الى اخر ما قال. تفضل قال رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. طيب خلاصة هذا الكلام ان انية الكفار الاصل فيها انها مثل انية المسلمين لانه قال تباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها. طيب وانية المسلمين نفس الحكم تباح ما لم تعلم نجاستها طيب ثم قال ولو لم تحل ذبائحهم يعني لو كان هؤلاء الكفار لا تحل ذبائحهم مثل المجوس. فان انيتهم اه الاصل فيها الطهارة ثم استدل لهذه المسألة بقوله لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة توضأ من مزادة مشركة. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف او هذه الرواية اللي ذكرها رواية بالمعنى والحديث ان فيه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب هو واصحابه من مزادة مشركة. مش توظأ وانما شرب من مزادة مشركة واعطى الذي اصابته الجنابة بناء اناء من ماء وقال اذهب فافرغه عليك اذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه شربوا من مزادة المشركة وفيه انه اعطى رجلا عليه جنابة ليغتسل يرفع الجنابة بهذا الماء فالشاهد اغتسال الجنب ايضا من من ماء المزاد من ماء المزادة هذه طيب اكمل يا شيخ وتباح ثيابهم هذا الامر الثاني. اذا الاول انها تباح انيتهم والثاني اباحة ثيابهم. اذا ثياب الكفار وانية الكفار مثل ثياب وانية المسلمين. من حيث ان الاصل فيها الطهارة ولا تحرم الا اذا تيقنا النجاسة او علمناها وثيابهم اي كفار؟ تفضل ولو وليت عوراتهم كالسراويل ان جهل حالها. نعم اذا تباح الثياب وهم طيب ثيابهم الانسان قد يلبس مثلا يلبس ثياب داخلية وثياب خارجية قال ولو وليت هذه الثياب عوراتهم كالسراويل ايضا يقول هي طاهرة الاصل فيها الطهارة الا اذا تيقنا نجاستها قال المصنف ان جهل حالها اذا انية الكفار وثيابهم تباح ان جهل حالها طيب ان علم حالها اذا علمنا حالها ايش الحكم؟ بحسب نوع الحكم. الحال. نوع الحال. اذا علمنا طهارتها. فمن باب او لا؟ طاهرة وان علمنا فهي نجسة. هي المسألة ليست مفترضة عند علم الحال. يعني ليست المسألة انه ما حكم انية الكفار الطاهرة التي نعلم طهارتها او التي نعلم نجاستها. المسألة ما حكمها في الاصل؟ يعني ما حكمها؟ اذا لم نعلم حالها وجهلنا حالها طيب ان جهل حالها نعم ولم تعلم نجاستها. ما الدليل على هذه المسألة؟ ايش المصنف استدل بهذا او لهذا بماذا اجيبوا بالاصل ها يعني عل ذكر تعليلا لهذا الفقهاء عندما يدللون يدللون اما بالنص واما ان يدللوا بالتعليل. يستدلون بتعليل وهذا التعليل مبني على اصل اخر على نص فقال لان الاصل الطهارة نعم فلا تزول يعني الطهارة بالشك انتهينا ثم قال بعد ذلك ايوه وكذا ما صبغوه او نسجوه. ما صبغوه يعني الكفار او نسجوه صبغوه يعني وضعوا فيه صبغ والوان او نسجوه ها كذلك يعني ويباح وكذا ان يباح وكذا نفس الحكم يباح ما صبغوه او نسجوه اذا جهلنا حاله لكن لو علمنا انهم صبغوه بشيء نجس او بدهن خنزير مثلا او يعني بشيء فيه دهن خنزير او نسجوه بخيوط فيها نجاسة او متنجسة هذا شيء ثاني. طيب اكمل. الثالثة وانية من لابس النجاسة كثيرة كمدمن الخمر كمدمن الخمر هذه المسألة الثالثة الان لاحظوا لو رجعنا للوراء المصنف قال تباح ماذا؟ ثيابه. ان يضعوا رقم واحد الكفار قال وثيابهم هذا اثنين ثلاثة وانية من لابس النجاسة كثيرا. ثلاثها هذي المسألة الثالثة انية من لابس النجاسة كثيرة مثل مدمن الخمر طيب هذي مسألة اخرى غير ما سبق لانه هذا ممكن يكون مدمن الخمر مسلم ومع ذلك نسأل الله العافية والسلامة يدمن الخمر فيلابس النجاسة بكثرة نقول ما حكم انيته مثل انية الكفار. الاصل فيها الطهارة الا اذا علمنا النجاسة طيب اربعة قال وثيابهم هذا الرابع يعني ثياب من لابس النجاسة كثيرا طيب خمسة قال وبدن الكافر طاهر هذا الخامس وكذا طعامه وماؤه هذا السادس لكن تكره الصلاة في ثياب في ثياب المصنف سيذكر ثلاث ثلاثة تكره الصلاة في ثيابه من هم المرضع والحائض والصبي نعم ونحوهم مثل النفساء نعم طيب اه خروج من الخلاف يكرهون الصلاة في ثياب المرضع وثياب الحائض وثياب الصبي بس خروج من الخلاف لانه ايش لانه يعني آآ قد خروج من مراعاة الخلاف لان بعضهم يمنع ذلك ومن باب الاحتياط طيب انتهى الان سينتقل الى مسألة جديدة وهي دماغ الجلود دماغ جلود الميتة هل يطهرها ولا ما يطهرها المذهب انه ايش انا لا تطهر ان جلود الميتة لا تطهر بالدباب لكن لها حكم خاص ما هو؟ يباح استعمالها في يابس. في ايش؟ في اليابس. في يابس. من حيوان. من حيوان طاهر في الحياة طيب يباح استعماله في اليابسات بشرط ان يكون هذا بعد الدبغ تتكلم عن الجلد بعد الدبغ اما قبل الدبغ لا بعد الدبغ يجوز استعماله في اليابسات بشرط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة مثل الشاة لا يكون مثلا جلد حمار ولا جلد كلب ولا جردة خنزير ولا جلد اسد ولا كذا طيب اكل يا شيخ ولا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم. يعني هي المسألة خلاف عموما روي عن هؤلاء انهم قالوا لا يطهروا جلد الميتة بالدباء. انه الدماغ ما يطهر الجلود. مع انه عندنا نصوص صريحة في انه اه دماغ ايما ايهاب ها دبغ فقد طه وغير هذا احاديث كثيرة لكن الامام احمد يرى ان هذه الاحاديث منسوخة كل الاحاديث الواردة في في هذا منصور منسوخ ايما ايهاب دبغ فقد طه يراه يرى انه هذه منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وجاء في بعض روايات هذا الحديث انه هذا الكتاب جاءهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وجيزة شهرين او اربعين يوم او نحو ذلك فاذا كان هذا الحديث اللي هو حديث عبدالله بن عكير اه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فاذا وينسخ وايش؟ ما قبل ذلك وان كان ما عندنا نصوص تبين انه ما قبل ذلك متى كانت لكن عندنا نص في هذا انه قبل انه قبل الوفاة بشهرين او او نحو ذلك فهذا جعل الامام احمد يرى ان احاديث تطهير الجلود بالدماغ منسوخة في حديث عبد الله بن عكير. واما جمهور العلماء فلا يرون ذلك. ويردون حديث عبدالله بن عكيم بطريقين بطريقتين بعضهم يضاعف الحديث من اصله ولا يثبته ويقول هو ضعيف لا تقوم به حجة وانه فيه اضطراب وبعضهم يثبته لكن يوجهه بما لا يتعارض مع ما سبق. والاصل عندنا القاعدة اذا حصل تعارض بين الاحاديث الاحاديث الصحيحة ماذا يعمل؟ كيف نفعل في هذا ها؟ جمع اول امر نلجأ اليه اذا كانت كلها صحيحة وثابتة فاول ما يلجأ اليه هو الجمع. فان تعذر الجمع فيلجأ الى النسخ وذلك بمعرفة التاريخ فان تعذر النسخ فالترجيح بينها وهذا الذي ينتج عنه الشاذ والمحفوظ فان تعذر الترجيح فالتوقف فبعضهم يرى انه لا اه لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. اصلا الايهاب في اللغة في لغة العرب بعضهم يقول المراد بالايهاب الجلد قبل الدمغ ومنهم من يقول هو الجلد مطلقا على قول انه هو الجلد قبل الدبغ بهذا التفسير لا تنتفعوا من الميتة بايهاب يعني ايش يعني قبل الدبغ فلا يتعارض مع ما سبق. لكن اذا فسر بمعنى انه الجلد مطلقة فيحصل ايش؟ هذا التعارض لكن يمكن يوجه انه يعني المراد به قبل الدوا بناء عليه اكتبوا عند بعد قوله آآ ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. وعنه يطهر وعنه يعني عن الامام احمد هذه الرواية الثانية يطهر ما كان طاهرا في الحياة. يطهر ما كان طاهرا في الحياة يطهر ما كان طاهرا في الحياة طبعا ما هو واضح ايش يعني يطر ما كان طاهر؟ يعني يطهر جلد الميتة اذا كانت هذه الميتة طاهرة في حياتها فهمتوها هي اما اذا كانت الميتة اصلا نجسة في حياتها فلا يطهر جلدها اذا دبغ بعد الموت. فهمت المسألة جلد شاهي جلد بقرة جلد جمل اكملي يا شيخ وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء كلحمه نعم لا يطهر جلد غير المعقول جلد غير المأكول بذكاة مثل لحمه. يعني يقول لو جئنا بحمار وذكينا هذه هذا الحمار او جئنا بهر وذكينا هذه الهرة زكينا الهرة هذي يصير لحمه طاهر لا طب جلدها طاهر؟ لا يقول لا جلدها ولا لحمها طيب اكمل يا شيخ ويباح استعماله. نعم. ليش نقول؟ نقول لان الذكاة لا تنفع الا مأكول اللحم طيب اذا هو لا يطهر لكن قال ويباح استعماله تفضل اي استعمال الجلد بعد الدبغ بعد الدبغ ضع رقم واحد ايوه بطاهر منشف ان يدبغ بشيء طاهر منشف للخبث قال في الرعاية اللي هو ابن حمدان ولابد فيه يعني الدبغ ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. يضعون مادة على على جلد الشاة وكذا فيزيل منها الرطوبة فما يعفن هذا الجلد خلاص. قال لابد من زوال الرائحة الخبيثة. انتهى الان سيبدأ في مسألة جديدة قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ انتهى الكلام ما معناه النصران من الشاة مثلا والكرش من الشاة يقول جعلها وتر يعني كالوتر هذا هو دماغها نعم هذا هو دماغه دماغ المصران ودماغ الكرش جعلها وتر. يعني ذلك يكون هو دماغها. وهذا هو المعتاد فيه هذه العادة فيه انهم يجعلونها كالوتر ويكون في ذلك تدبغ قال ولا يحصل اكتبوا اي الدبغ بتشميس ولا تثريب خلاص لا يحصل بالتشميس ولا لو عرضناه للشمس ليس بالباطل او وضعنا فيه التراب وتر كذا شده يصبح وتره قال اذا هذه مسألة ثانية لا يحصل بالتشميس ولا بالتتريب بوضع التراب قال ولا يفتقر اي الدباغ هذي كلها احكام متعلقة بالدماغ ولا يفتقر يعني الدباغ الى فعل ادمي فلو وقع يعني الجلد في مدبغة وقع من نفسه بدون قصد فاندبغ جاز استعماله. فهمتوا المسألة؟ معناه دماغ الجلود ما يحتاج الى نية واذا فاعل لا طيب اذا يباح استعماله قلت رقم واحد ما هو بعد الدبغ في يابس هذا رقم اثنين لا ماء ولو وسع قلتين من الماء اذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة حيوان طاهر في الحياة ضعوا رقم ثلاثة طيب اذا لا نستعمله في نستعمله في اليابسات لا في المائعات ولو وسع قلتين من الماء يعني لو جبنا جلد دبغناه فصار يسع قلتين او ثلاث قلاب ما نستعمله لا يستعمل في اليابسات اذا كان بشرط ان يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة. اذا متى يجوز استعمال الجلد النجس هذا الذي آآ لا على مذهب احمد بعد الدبغ في يابس وان يكون من حيوان طاهر في حياته. الان نبغى نعرف وش هو الحيوان الطاهر في الحياة الحيوان الطاهر في الحياة قال الحيوان الطاهر في الحياة بالمناسبة قد يكون مأكول ولا لا او لا او غير معقول قال مأكولا كان كالشاة او لا يعني غير مأكول كالهر اما جلود السباع قبل ما نقرأ هذا بس نعرف الحيوان الطاهر في الحياة ما هو اذا كنت راجعت فانتم عارفين هذا ما قلنا احنا ما راح نقف عند كل مسألة هذه طريقة التعلم تقرأ الزاد وتتقن الزاد وتثبت هذه المسائل ثم تقرأ الروض فلا تقف عند مسائل الزاد ولا معناها انك تقعد طول حياتك في الذات تعيد فيه وتكرره فهمتوا علي فالرجاء المراجعة اذا ما هو الحيوان الطاهر في الحياة اثنان الاول مأكول المأكول مأكول كل حيوان يؤكل فهو طاهر في حياته والثاني غير المأكول اذا كان في حجم الهرة فما دون؟ هذا طاهر في الحياة زي الفار وغيره. فيقول لازم يكون هذا الحيوان اللي ندبغه ونستعمله في اليابسات؟ لا اه في اليابسات ان يكونا من حيوان طاهر في يعني مأكول او غير مأكول لكنه في حجم الهرة فما دون. حجم الهرة في فيما دون عشان حديث ابي قتادة انها من وفي انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. والطوافات طيب نعم اذن الدماغ دبغ الجلود لا يطهر الجلود النجسة في المذهب لكن الجد المدبو يباح استعماله في اليابسات اذا كان من حيوان طاهر في الحياة والحيوان الطاهر في الحياة هو المأكول اه مطلقا او غير المأكول اذا كان في حجم الهرة فما دون لحديث ابي قتادة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم قالوا هذا نص في الهرة ويشمل ما دؤ ما تحتها اه ما هو دونها اكمل الان اما جلود السباع كالذئب ونحوه اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل ولا يؤكل فلا يباح دبغه ليش؟ لان هذه ما ما تنطبق عليها السباع مثل الذئب وغيره يقول هذي غير مأكولة واكبر من الهرة اذا هي ليست بطاهرة في الحياة طيب اكمل نعم والاستعماله قبل الدبغ ولا بعده. نعم فلا يباح دبغه ولا يباح استعماله قبل ولا بعد طيب ولا يصح بيعه وهذه اربع احكام الان نص عليها لا يباح دبغ ولا يباح استعماله قبل الذبح ولا بعد الذب ولا يصح بيعه طيب اكمل يا شيخ الان مسألة جديدة استعمال من خل من شعر نجس في يابس لماذا؟ يباح استعمال المنخل من شعر نجس لعدم تعدي النجاسة لان النجاسة لا تتعدى باستعمال المنخل النجس في يابس قال في يابس ما تتعدى وطبعا نصينا قبل ذلك وقلنا انه النجاسة لا تتعدى الا بالرطوبة. فلو مسك الانسان شيئا نجسا جافا لا تصبح يده نجسة ولو التصق ثوبه بشيء نجس جاف لا تلتقل تنتقل بالرطوبة طيب الان سيتكلم عن الميتة واحكامها ولبنها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وانفاحتها وجلدتها الانفحة شيء يستخرج من بطن الحمل الحمل يعني مقصود به الصغير من بهيمة الانعام من الصغير من الغنم قال وجلدتها كلها نجسة فلا يصح بيعها. باختصار الميتة نجسة الا النجسة الميتة نجسة كلها الا فيه اشياء من الميتة لا تنجس هذه والتي لا تنجس يعني الادق ما نقول انه الا اشياء لا تنجز على الاقل نقول التالي الميتة الطاهرة في الحياة كلها نجسة الا ما سنذكره طيب ما هي قال نعم غير شعر واحد ونحوه كصوف اثنين ووبر ثلاثة وريش اربعة من طاهر في الحياة المقصود ما هو يا مشايخ هذه الاربع الاشياء من الميتة لا تأخذ حكمها حكم الميتة وانما تأخذ حكم هذا الحيوان قبل الموت ما هي الاربعة؟ الشعر والصوف والوبر والريش هذه يقولون لها حكم منفصل يعني كانها ما ماتت باقية على الحياة. فلو كان هذا الشهر او الصوف او الوبر او الريش من حيوان نجس في الحياة فهي بعد الممات ايش نجسة ولو كانت من حيوان طاهر في الحياة فهي بعد بعد الموت طاهرة فهي لا تتبع الميتة. ما تنتقل معها وانما تبقى على اصلها. ويقال لها لها حكم منفصل وليس لها المتصل فهمت المسألة طيب قال من طاهر في الحياة ثم قال فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. يعني هذه الاشياء لا تنجس بالموت اذا كانت من طاهر في الحياة فيجوز استعماله. يستدلون لذلك بقوله ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا الى حين قال ومن اصوافها وبارها مطلقا ما قال بالذكاة ولا بغير الذكاء طيب بقي الريش لان الاية ذكرت الاصواف والاوبار والوبر والشعر. طيب والريش الريش مقيس عليه الريش مقيس على ما ذكر في الاية ثم قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر ليش ما ينجس باطن بيضة يعني الان لو ماتت الدجاجة فاخرجنا من بطنها بيضة. ما حكم ما في داخل هذه البيضة ها تفضل لحظة لا في تفصيل نعم اذا صلب قشرها اذا صلب قشرها فما بداخلها لا يجوز اما اذا لم يصلب قشرها ما هو صلب للساعة تتكون فاذا نجسة تتبعها. فهمتم اما اذا صلب اصبحت كانها اه او اصبحت شيئا اخر ولم تلامس النجاسة طيب انتقل الان الى مسألة جديدة قال وما ابين من حيوان حي فهو كميتته. ما قطع من حيوان ابينا يعني قطع. من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فبناء عليه فما قطع من السمك طاهر. لان ميتة السمك ها طاهر وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. لان لو ماتت الشاه حتف انفها فهي نجسة ولو ماتت البقرة حتفا نجسة فلو قطعنا من البقرة ومن الشاة ومن الجمل سنامه في حال حياته مش دكيناه لم نذكيه. في حال حياته فهذا المقطوع حكم ميتة المقطوع منه فاذا هي نجسة هذا الكلام يستثنى منه اشياء اللي هو ما قطع من بهيمة الانعام قال غير مسك ضع رقم واحد وفأرته اثنين والطريدة ثلاثة وتأتي في الصيد ان شاء الله. قولوا انتم ان شاء الله عشان تأتينا في الصيف. لان المصنف ما قال ان شاء الله وما جاءت في الصيد. نسيها في الصيد ما ذكرها قال غير مسك المسك ها قال فان تفقي الانام فانت منهم فان المسك بعظ دم الغزالي. المسك يخرج من من الغزال يخرج من صرة غزال بعض انواع الغزال اللي هو غزال المسك اه تخرج في صرته اه كيس وهذا الكيس بداخله مسك. الكيس هذا يسمى فأرة المسك والفقرا الكيس يعني كيسه والذي السائل الذي بداخله المسك فهذه يأتي موسم لها فتنفصل هذا هذه الفأرة او ينفصل هذا الكيس اه عن عن هذه عن هذا الغزال فمن فصل هذا يسمى ايش؟ المسك وفأرته وفأرة المسك وفيها المسك فالان لو نظرنا هذا المسك او هذه الفارة التي انفصلت من الغزال الا يصدق عليها قاعدة ما ابين من حي فهو كميتة فهل نحكم بطهارة المسك ام بنجاسته؟ وان نحكم بطهارة الفارة ام بنجاستها؟ فهمتم المسألة فايش الحكم؟ المصنف ايش قال قال مستثنى ليش استثناها؟ لانها اعتبرها بمنزلة البيض والولد يعني مش قطع منها لانه لو قلنا بهذا طيب البيض الذي يخرج من من الدجاج هل نقول ما ابين من حي فهو كميتته. البيض ما ابين من حي طيب الشاة ولدت ونتجت فهل هذا ابينا من حي؟ لا ما ابينا من حي. فهمتوا هذا غير فكذلك المسك والفأرة غير لانه هذا مثل البيض ومثل الولد الذي ينفصل من الحيوان. فلا يدخل والطريدة وهذه الثالثة. وش هي الطريدة؟ الطريدة يعني الحيوان الذي يند ويهرب فيطارده الناس. او يطارده صاحبه فلا يستطيع عليه في قطع منه او صاد يضربه ويرميه ويقطع منه جزءا وكذا فتنفصل بعض اجزائه وهو حي والقاعدة ما هي؟ انه ما ابينا من حي فهو كميتته لكن هنا مستثنى لماذا؟ مستثنى للضرورة فقط. لانه هذه حالة حالة الضرورة طيب اكمل يا شيخ قال المصنف تأتي في الصيد لكن ما ذكرها نسيها هناك ولم يذكرها. طيب اكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب الاستنجاء. ما هو الاستنجاء؟ نجوت الشجرة اي قطعتها نعم. فكأنه قطع الاذى. نعم. والاستنجاء الان يعرف الاستنجاء. لهذا ضعوا التعريف بين معكوفتين والاستنجاء افتح معكوف قبلها ما هو؟ تفضل. ازالة الخارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. اغلق المعكوفة ازالة الخارج واحد ازالة حكمه اثنان اذا الاستنجاء ازالة الخارج من السبيل يعني من القبل او الدبر بالماء نسميه السنجاب او ازالة حكمه القبل او الدبر ازالة حكم الخارج يعني من السبيل بالحجر ونحو الحجر كالورق اي شيء اخر ينظف. طيب اكمل يا شيخ ويسمى الثاني استجمارا. اللي هو استعمال الحجر يسمى استجمار من الجن طيب والاستنجاء؟ الاستنجاء يصدق على هذا وذاك يصدق على الماء ويصدق على الاستجمار قال ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الحجارة الصغيرة بدأ الان في الاحكام يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الخلاء طيب وبالقصر؟ نقول الخلا ها؟ الخلا والخلاء قال وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله ما حكم هذا هذا الان سيعدد الان المستحبات قال يستحب يعني المستحبات لو وضعت عنوان جانبي خارج الكتاب المستحبات وترقم هذه الاشياء المستحبة. قول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل كنيف ان يقول بسم الله رواه ابن ماجة والترمذي وقال اسناده ليس القوي. الحديث فيما قال ثم قال اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء قال القاضي عياض وهو اكثر روايات الشيوخ يعني اسكان الباء وفسره يعني اسكان الباء بالشر. اذا اعوذ بالله من الخبث يعني الشر. الخبث بالسكون الشر والخبائث يعني الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله وقال الخطابي هو بضم الباء الخبث اذا عندنا في ظبط الخبث اه ضبطان الخبث او الخبث واختلاف الضبط يختلف معه المعنى فاذا قلت الخبث يعني الشر والخبائث اهل الشر واذا قلت الخبث ها اعوذ بالله من الخبث وهو بضم الباء قال هو بضم الباء يقول الخطابي وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين يعني واناثهم من ذكرانهم واناثهم واقتصر المصنف انتبهوا واقتصر المصنف على ذلك يعني هذا هو الذكر الذي يقال ما هو الذكر الذي يقال؟ بسم الله اعوذ بالله من الخبث او الخبث والخبائث. مع انه بسم الله واعوذ بالله هذان حديثان منفصلان لكن جمع بينهما الحديث الاول اللي هو ستر ما بين اعين الجن والثاني اللي هو اعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب هل هناك زيادة؟ هل يمكن نزيد دعاء اخر ها؟ بعضهم زاد على هذا. طيب المصنف ما زاد؟ قال واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر. المحرر لمن؟ للمجد ابن تيمية الجد شيخ الاسلام اللي هو عبد مين ها عبد السلام تبعا للمحرر والفروع والفروع لابن مفلح الجد وغيرهما لحديث انس ان النبي الدليل على ما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد في الاقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. او الرجس النجس الشيطان الرجيم. وزاد في الاقناع عند كلمة الاقناع اكتبوا ها ليس في الاقناع يعني هذا وهم من المصنف رحمه الله قال وزاد في الاقناع؟ نعم يعني الحجاوي. نعم. اعيد تبغوني اعيد ولا ايش ما في ايش ايه طيب ايش النسخة؟ وريني هذي النسخة بس انت مين بدك وريني هي اشي اه طيب انت الرسالة ما في اقناع ما هو موجود لكن في اي النسخ موجودة الاقناع الحاجة موجودة غيرها غير الحاشية نسخة الرسالة الثانية يا يوسف النسخة الثانية للرسالة عندك انت هنا هنا يا شيخ هنا يا شيخ ما جبتني فين نسخة فيها ما فيها الاقناع طيب على العموم اذا انتبهوا معي اللي عنده في نسخته الاقناع يكتب ليس في الاقناع معناه انه وهم فهل هذه وزاد في الاقناع والمنتهى كلمة الاقناع هل هي يعني خطأ اضيفت خطأ؟ من النساخ او قالها المصنف الله اعلم فاللي ما عنده الاقناع صح معناه انه ايش؟ صواب. اذا وزاد في الاقناع الاقناع للحجاوي ها صاحب الزاد والمنتهى لابن النجار قال تبعا للمقنع والمقنع لمن للموفق من قدامى وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. بحديث ابي امامة اذا يعني بعضهم يزيد بعض الحنابلة يزيد هذا اه هذا الذكر قال لحديث ابي امامة اقرأ يا شيخ لحديث ابي امامة لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم طيب ويستحب الان سننتقل للادب الثاني او المستحب الثاني ويستحب ان يقول عند الخروج منه يعني اي من الخلاء ونحوه غفرانك هذا رقم اثنين عند الخروج اي اسألك غفرانك من الغفر وهو الستر غفرانك يعني مغفرتك وسترك. لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. وسن له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لما رواه ابن ماجة عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طبعا والحديث ثاني حديث انس فيه مقال. لكن استدل به احمد وقالوا به قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى طبعا خروجا ستأتي بعد قليل. هذا الادب رقم كم؟ او المستحب رقم كم؟ ثلاثة. تقديم الجن اليسرى دخولا اي عند دخول الخلاء ونحو الخلاء من مواضع الاذى من مواضع الاذى. مثل ايش؟ قال مثل الحمام او المزبلة او المجزرة ترى كل هذه مواضع اذى فاذا دخل الحمام او المزبلة او المجزرة يدخل باليسرى ويستحب له تقديم اليمنى خروجا نجعلها هذا رقم اربعة اربعة يلا قروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف معناه انه في المسجد دخول المسجد نقدم اليمنى والمنزل نقدم ولبس النعل نقدم اليمنى والخف كذلك. فالقاعدة اصبحت كالتالي قال فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه وروى الطبراني الحديث ترى الذي سيذكره هو في البخاري ومسلم. وفي الطبراني فهذا يعني قصور في العزو. وروى الطبراني اكتبوا عندها والبخاري ومسلم. او اكتبوا عندها وهو متفق عليه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى. واذا خلع فليخلع اليسرى وعلى قياسه القميص ونحو القميص. معناه اذا لبس يبدأ اليد اليمنى يلبس واذا خلع يبدأ باليسرى ويستحب كم بقي ويستحب له هذا المستحب رقم كم يا مشايخ خمسة ويستحب له عند قضاء الحاجة يعني اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. يعني يكون مايل الى الجهة اليسرى يجلس كذا على اليسرى ويرفع اليمنى ليش قال لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة ابن مالك فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى. ويقولون هذا اسهل لخروج النجاسة طيب المستحب السادس ويستحب بعده اذا كان في فضاء حتى لا يراه احد بفعله عليه السلام. رواه ابو داوود من حديث جابر ان يبتعد في الفضائح حتى لا يراه احدها يقضي الحاجة ويستحب ايضا وهذا السابع استتاره يعني لا يراه الناس ان يستتر من اعين الناس لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من اتى الغائط طفل يستتر رواه ابو داوود والمستحب الثامن وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء. يعني يجوز رخوا ورخوا ورخوا. يعني لينا هشا. اذا اذا جاء يبول يستحب له ان يأتي ويبول على مكان هش. لماذا؟ لان لا يرتد بوله عليه. فتصيبه النجاسة. لحديث اذا بال احدكم فليرتد لبوله رواه احمد وغيره. وفي التبصرة كتاب هذا في في مذهب الحنابلة. لرجل اه للحلواني للحلواني ويقصد عندنا الحلواني هنا ويقصد قاله في التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول فان لم يجد مكانا رخوا الصق ذكره يعني في في في الجدار او نحوه ليأمن بذلك من رشاش البول قال ويستحب هذا المستحب رقم كم ها هذا رقم تسعة ويستحب انتبهوا لهذا عاد هذي فيها مشكلة. التي سنذكرها. ويستحب مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره اي من حلقة دبره فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه يعني فوق الذكر ويمر بهما الى رأسه يعني رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء عبارة الشرح الكبير فيجعل يده على اصل الذكر من تحت الانثيين من تحت الانثيين عشان يشرح ايش؟ يشرح من دبره يعتبرون اصل الذكر يبدأ من حلقة الدبر فلازم يمر بيده باصبعه من تحت ومن فوق عشان يخرج يخرج النجاسة بقايا البول قال لن لا يبقى فيه شيء. لكن حقيقة هذا الكلام طبعا لا يثبت فيه نص. هذا امر. الامر الثاني ذكر بعض اهل العلم ان هذا الفعل قد يضر الفاعل فاذا كان هذا يثبت انه يضر الفاعل فلا ينبغي لاحد ان يفعله وينبغي ترك ذلك والبعد عنه. انتهى الوقت طيب معليش اه ما اقول دقيقة اقول اقل جزء من الدقيقة. لانه باقي مسألة متعلقة بها. اذا هذا الامر مختلف فيه والاولى تركه العاشر والاخير قال ويستحب نتره يعني نتر الذكر بالمثناة المثناة قلنا اللي فيها نقطتين بالمثنى نتره وليس نثره. ويستحب نثره يعني الذكر نثر الذكر. ثلاثا اي نثر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه احمد وغيره. هذا الحديث ظعفه شيخ الاسلام ابن تيمية وفي والنووي قال اتفقوا على تضعيفه. اذا الاولى لا نقول بالنتر. طيب ما هو النتر تعرفون ايش؟ ان يضغط كذا على نفسه ويجذب الذكر الى الداخل عشان يخرج البول هذا لا يثبت فيه حديث واحد اثنين كذلك ابن تيمية وغيره يقولون هذا يضر ويجلب السلس وكذا فاقول عدم ثبوت الحديث لا يثبت السنية. فان ثبت انه يضر ايضا وهذا سيعرف من جهة الطب اليوم والطب اليوم متقدم اكثر كثير من الطب الذي كان في زمن ابن تيمية. فاذا اثبت الطب اليوم ان هذا مضر فاذا لا يستحب بل قد نقول بالكراهة ان لم قل بالتحريم فاذا الاولى ترك هذه الاشياء والبعد عنها ولانها ايظا احيانا قد تجلب الوسواس. واسمحوا لي اقول كلمة في الوسواس. ترى الوسواس مرض صاحبه ينبغي عليه ويجب عليه وجوبا ان يبتعد عنه وان لا وان لا يستجيب لهذه الوساوس. بعض الناس اذا توظأ يمكث نصف ساعة يتوظأ ولا نصف ساعة في الحمام عشان يتطهر هذا غير صحيح هذا غير مطلوب منك شرعا. شرعا لا يطلب منك ذلك. يعني يكفي ان تغسل النجاسة وتقوم. فان جاء وسواس وقال لا لا لا في نجاسة خرجت اظني ما غسلت مظبوط كيف؟ كيف يفعل صاحب الوسواس شرعا لا يلتفت لهذا ويخرج ويتوضأ ويصلي ولا يلتفت ان فعل كذلك ذهب عنه الوسواس وان استجاب للوساوس فانه لا ينقطع عنه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم