نبينا محمد وان قبض المسلم فيه وان قبض المسلم فيه فوجد به انتهينا من هذا الشرطة الثالث انا وقفت هو ان قبض المسلم في اذا في عيب له ردوا له اخذا باقي شيء من المسلم فيه ولا ما خلص باقي شي على طاعة الله بسم الله لانه الشرط الثالث ذكر قدره اي قدر المسلم فيه بكيل معهود فيما يكال او وزن معهود فيما يوزن بحديث من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه او ذرع يعلم يعلم عند العامة لانه اذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف. نعم فيفوت العلم بالمسلم فيه فان شرط مكينا غير معلوم بعينه او صنجة غير معلومة بعينها لم يصح. نعم افرح نعرف تعلم كيف نستلم؟ استلم احنا عارفين قدرها وان كان معلوما صح السلام دون التعيين اذا كان معلوما انتبهوا يعني هذا لو عين وقال مكيال فلان قال مكيال فلان يصح يصح ايش؟ يصح السلام لكن هل يجب ان يكون فلان؟ لا لا لا مكيال فلان او ما شابهه او ما ويمكن نكيد له بمكيال مثل كيل فلان مو معناه انه لازم مكيال فلان طيب التعيين ما هو ما يعتبر شر لكن انتبهوا لما قال مكيال فلان اخرجنا عن الجهالة فصح السلف طيب بقينا في مكيال فلان هل معناه انه لما نستلم المسلم فيه نستلمه بمكيال زيد او يمكن باي مكيال اخر مثل مكيال زيد باي شيء ما يتعين تفضل يا شيخ وان اسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا او في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم طيب لماذا ما يصح لانه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز. واضح هذه عندكم فلم يجد فلم ولا واظحة واظحة؟ ما فيها صوت الام كلمة فلم واضحة فلم يجوز تب عندها وعنه يصح واختاره الموفق المسألة هادي اسلم في البر يعني اشتري منك برا ما قال مئة كيلة قال مئة كيلو والبورما كيلو ولا موزون ها مئة كيلو يقول لا ما يصح لماذا لا يصح؟ كيف وقلنا يا اخوان قلنا دحين ما يجوز بيعه الا كي ولا يجوز بيعه كما تريد هل معناه انه ما يصح بيعه الا كي؟ ام انه يجوز بيعه باي باي صورة الا في حالة واحدة اذا بيع بجنسه فيشترط الكيل لانه الكيل هو الذي يحقق لنا التماثل الذي هو شرط لصحة فهمت المسل اذا كان ما يبيع يبيع يعني لا يبيعه بجنسه يبيعه بشيء اخر لا يشترط فيه التماثل يبيعه بكيفه يبيعه بالحبة حتى ليش استلم تمنعون هذا مسألة هنا لا يصح لان قدره بغير ما هو مقدر به الظاهر للرواية الثانية ما له علاقة له ما لها علاقة لو بيع البر ببر اشترطنا التماثل. وعلى فكرة احنا ما راح نشترط ما يجوز بيعه بغير الكي لو بيع البر ببر يجب ان يكون بالكيد. لماذا؟ مش لان الكيل تعبد لا لا لانه سنشترط التماثل والتماثل لن يتحقق في البر الا بالكيل. فاضطررنا اما ان بعت البر بالتمر فهل يشترط تماثل؟ لا ما يشترط اذا اقدر ابيعه بما شئت ليل او بوزن او فاذا اشتريته سلما كذلك انا من واضح اسمحوا لنا نخالف المذهب لا تكونوا طيب تفضل المهم هذا هو المذهب واللي يقلد المذهب والله عندي اللي يقلد المذهب ويترك كلامي هذا وهو رأيي اللي قلته عندي اعقل ممن يأخذ بكلامي ويترك المال انه في الاخير راح يقول الطالب راح يقول دحين نصدقك ولا نصدق الائمة من اولى الجواب ايش الكبار طب انت الان جبت لنا تعليل ونقظت التعليل ولو جاء الامام الفطحل يمكن ينقضك انت وتعليلك ويطردك من المسجد كمان ممكن ولا لا ما سمعت حجته؟ يلا اقلبوا الصفا كما لو اسلم في المزروع وزنا ولا يصح في فواكه معدودة يعني ما يجوز لكن قلنا يخرج الجواز تفضل يا شيخ. ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا الشرط الرابع هذا ما يجوز نقول لانهم اصلا يختلف الشرط الرابع ذكر اجل معلوم للحديث السابق ولان الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه فيصبح بيعا دول يجعله بيع ما يجعله سداد ويعتبر ان يكون الاجل له وقع في الثمن عادة كشهر فلا يصح السلام ان اسلم حالا لما سبق ولا ان اسلم الى اجل مجهول كالى الى الحصاد والجذاذ. وقدوم الحاج. نعم هذه صورتين لا يصح ان اسلم قالا ضعوا واحد ولا الى اجل مجهول ضعوا اثنان ثم قال افة ستاتي اللي هو الى اجل قريب تفضل اكمل حيث وقدوم الحاج بانه يختلف فلم يكن معلوما. نعم. لو قال الحصاد او الجذاب او قدوم الحج هذا لا يصح ولا يصح السلام الى اجل قريب كيوم ونحوه هذا الثالث رقم ثلاثة لانه لا وقع له في الثمن. ما له تأثير في الثمن له تأثير الا ان يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم اجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما. نعم. واشتري منك سلما خبز مدة ستة كل يوم تعطيني خبز او قطعة ماذا يصح القطعة الاولى ستكون قريبة لكن بعدها ستكون او لحم كل يوم بكيلو لحم غنم من بما كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلام فيه اذ الحاجة داعية الى ذلك فان قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن انتبهوا للكلام الذي سيأتي قبض البعض احنا قلنا ستة شهور هو استمر لثلاثة اشهر انقطع ماذا نفعل قال رجع رجع بقسطه من الثمن. ايوة ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض لتماثل اجزائه وانما بل يقسط الثمن عليهما بالسوية. فهمتوا عليه؟ يعني ما يجعل الشهر الاول بسعر والثاني بسعر فهمتوا اذا انقطع اتفقوا على ما هي هم على قطعة خبز رغيف خبز كل يوم لمدة على ان يكون الرغيف بالريال ستة اشهر عاد عد عدها كم راح تقولوا مئة وثمانين يوم صح باشهر تسع اتفقوا على ستة اشهر كل يوم بالرياض هو استمر ثلاثة اشهر وبعدين انقطع ما يقول له لانه في الاخير القيمة كلها والله مية ان يقول لا ان هو ما لك الا تسعين ويعني سيستردك تالت تسعين ما يجوز انه يقول لا الاشهر الاولى والاخيرة قل له لا انا ما راجع لك تسعين لا نقول هي ثمنها واحد الشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء اي وقت حلوله. ايوة. لوجوب تسليمه اذا. ايوة فان كان لا يوجد فيه او يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب الى الشتاء لم يصح ولا يوجد في وقت ويعتبر ايضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا هذي العبارة يعتبر ايضا وجود المسلم في مكان الوفاة غالبا لا يقصد تود به يعني الذي منه قاسم في الحاشية قال هذي العبارة ما ما ذكروه هو فعلا ما لا في الفروع ولا في الانصاف ولا وفاء منهم فننتبه الان في التعليق عليها على هذه العبرة قال فلا يصح ان اسلم في ثمرة ضعوا الف ثمرة بستان صغير معين ما يصح انه البستان الصغير المعين هذا ما يمكن ما يأتي بدون لو في بساتين كبيرة في منطقة في قال او قرية صغيرة او في نتاج بتاج من فحل بني فلان او غنمه طبعا او مثل هذا الثوب ما يقبل قل مثل هذا الثوب لانه لا يؤمن ان يتلف هذا الثوب وان ينقطعوا لا يؤمن ما يقبل اذا لابد ان يوجد في زمن حلول طيب بعد على فكرة حتى هذا الكلام ترى اليوم تطور العلم غير في بعض هذا مثلا تحول ايش لايش قال لي جو الصيف شتاء ولا تخلي جو الشتا ما اظن تخلي يعني محميات تعدل في بردوا المكان وكذا ويقدروا على العموم يغير الاحكام ولا يعتبر ولا يعتبر وجود وجود المسلم فيه وقت العقد لانه ليس وقت وجوب التسليم فان اسلم الى محل ايوة يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه انتقل الى كلام جديد. يقول وقت العقد مو مشكلة احنا نتعاقد على رطب في الصيف واحنا في الشتاء ما هي مشكلة الكلام عن وقت التسليم مش وقت العمل الان انتقل الى مسألة اذا تعذر جاء الوقت جائز حل الوقت وما جاب فما الحكم طيب فتعذر المسلم في ايش الحكم لم تحمل الثقة فعذر بعضه فله اي برب السلم الصبر هذا الف الى ان يوجد فيطالب به او فسخ طن او فسخ العقد باء او فسخ العقد في قل لي ان تعذر الكل او في البعض المتعذر او البعض قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه اذا كان الثمن اللي دفعه باقي كما ويأخذه كان الثمن تصرف يأخذ عوضه العوظ قلنا القاعدة ما هي؟ مثل المثلي وقيمة المتقوم قال او عوضه. تفضل يا شيخ اي عوض الثمن التالف اي عوض الثمن التالف لان العقد اذا زال وجب رد الثمن ويجب رد عينه ان كان باقيا او عوضه ان كان تالفا اي مثله ان كان مثلي او قيمته ان كان متقوما اذا عندنا ثلاثة طرق للرد ضعوا عليها الف وباء وجيم. ويجب رد عينه ان كان باء. رد عينه ان كان باقيا عينه الف قال اي مثله ان كان مثليا هذا او قيمته ان كان متقوى هذا ان فسخ في الكل فان فسخ في البعض فبقسطه. في قسطه مع انه سيرد ايش بعض الثمن اذا كان عينه موجود او مثل بعضه اذا كان او قيمة بعضه ان كان قوما الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف الحديث اي فليعطي قال الشافعي رحمه الله لانه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما اسلفه قبل ان يفارق من اسلفه ويشترط ان يكون رأس رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه. كالمسلم فيه فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها. نعم يعني ما يكون الثمن صبرة كومة يقول له هذي الثومة ما يصح لو تعذر السلعة في موعدها اضطر الى رد الثمن كيف سيرد الثمن وما يعرف كم لا بد يكون الثاني ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. نعم يعني لو كان الثمن جوهر ولا اعطيك هذه الجوهرة ما يمكن لا يصح بالصبرى هذا ابي جوهر ما هي منضبطة بس بعدين وقت اخر ما سلم ان يرد الثمن يتصرف فيها باعها اعرف قيمة ويكون القبض قبل التفرق من المجلس وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر ضابط واضح ليش؟ لان السلم من شرطه التأجيل. ايه. هذا من شرطه التأجيل وهذاك هذا من من شرط صحته التأجيل ذاك من شرط صحته عدم التأجيل فما ما يجوز فيه طيب اذا ما يجوز اسلام يسلم مثلا ذهب بفضة ذهب وان قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي بطل فيما عداه. اي عدا المقبوض وصح في المقبوض طيب سيذكر صور جديدة ولو جعل دينا سلما او له دينا لو جعل ان الدين رأس مال سلمة لم يصح انه دين بدين طيب ايش رأيكم؟ لو جعل الامانة رأس مال السلامة امانة اللي عندك انا بشتري منك انت سلما طالبني بالثمن صح ولا يقول لك الامانة اللي عندك هي رأس المال معنى اللي عندك المئة الف ريال اللي انا مخبيها عندك هي رأس المال قال وامانة هذا هو حديث صحيح او عينا مغصوبة ها المئة الالف ريال اللي غصبتها هي رأس مال او عارية يصح اعرتك مثلا السيارة فالسيارة هذي العارية اللي عندك هي رأس ماذا لانه في معنى القبر اكمل يا شيخ وان اسلم ثمنا واحدا في جنس كبر الى اجلين وشعبان مثلا. طيب اجلين ضعوا الف كرجب وشعبان مثلا او عكسه بان اسلم في جنسين كبر وشعير الى اجل كرجب مثلا طيب عكسه باء الى اجل واحد يصح ولا ما يصح فيقول يصح بشرط ما هو الشرط صح السلم ان بين قدر كل جنس وثمنه. اه ضعوا عند قوله قدر كل جنس وثمنه هذي تكلم عن باء وان اسلم في جنسين كبر وشعير الى اجل واحد صح ان بين قدر كل جنس وثمنه المؤسر فيه جنسين الى اجل واحد فيقول طيب ويبين قدر كل جنس كما البر وكم الشعير وكم من ثمن البر وكم ثمن الشعير عشان لو جاء بالبر وما جاء بالشعير نعرف نفسنا فرق الصف قال في المسألة الثانية بان يقول اسلمتك دينارين احدهما في ارب قمح كذا واجله كذا والثاني في بين شعيرة كذا والاجل قال وصح ايضا ان بين قسط كل اجل ضع الف هذا تلات الف اشي مسألة الف جنس واحد له اجلين نصفه في رجب ونصفه اجلين اذا لازم يبين قصدك الاجل الجزء اللي في شعبان كم قيمته؟ والجزء اللي في رجب؟ كم قيمته؟ عشان اذا الف احد عرفنا كم قيمة قال ان بين قصة اجل في المسألة بان يقول تفضل يا شيخ بان يقول اسلمتك دينارين احدهما في اردب قمح الى رجب والاخر في وربع مثلا الى شعبان فان لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح ما ذكر فيهما لم يصح بان مقابل كل من الجنسين او الاجلين مجهول. ما نعرف كم قيمة كل جنس ولا نعرف كم قيمة كل اجل الشرط السابع الشرط السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح السلام في عين كدار وشجرة لانها ربما تلفت قبل اوان تسليمها ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه عليه السلام لم يذكره بل يجب الوفاء موضع العقد لان العقد يقتضي التسليم في مكانه وله اخذه في غيره ان رضي ولو قال خذه واجرة حمله الى موضع الوفاء لم يجز. طيب اذا لا هو نقول ما يجب موضع الوفاء سيأتي عندنا قال يجب كان موضع نحن نقول موضع الوفاة هو موضع العقد صح طب افرض ان العقد تم وهم في الطيارة يفيه فين؟ في الطيارة قل له احجز على رحلة كذا ونحجز كذا وجيب معاك القمح هنا يجب ان بين كان الوفاء او عقداه بالبحر يجب ان يبين طيب قال وله اخذه في غيره اذا رضي اذا ومكان الوفاء موضع العقد ولو اتفق على غيره لا بأس لكن قال ولو قال اكتبوا خذه واكتب في غير مكان خذه في غير مكان واجرة حمده خذه اجرة حمده خذه وخذ اجرة الى موضع الوفاء خذ اجرة حملك لينقله المشتري موضع الوفاة لم يجوز ليش لانه معاوضة عن بعض السلف انه معاوضة عن بعض السلف ما يجوز هذا اعتقد ان كذا وتجيب ما تقول لي لا انا هرد لك جزء من المبلغ مقابل ان تسقط نقله ولا تسقطه بعضه مطمئن طيب تفضل ويصح شرطه اي الوفاء في غيره. اي غير مكان العقد لانه بيع فصح شرط الايفاء في غير مكانه كبيوع الاعيان وان شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا وانعقد السلم في وان عقد السلم ببرية او بحر شرطاه اي مكان للوفاء لزوما والا فسد السلام لتعذر الوفاء موضع العقد وليس بعض الاماكن سواه اولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل نعم ويقبل قول المسلم اليه في تعيينه مع يمينه. المسلم اليه اكتبوا البائع في تعيينه يعني مكان الوفاء اذا مع يمينه الاخيرة باقي يا شيخ مسائل جديدة خير وبركة ولا يصح ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه او غيره قبل قبضه. وهذا رقم واحد لا يصح ايها المسند ما يصح بيع المسلم هو عليه مين هو اللي هو البائع ما اقدر ابيع المسلم قبل ان اقبضه حتى لو ابيعه على من باعني قبل قبضه لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه ولا تصح ايضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. انتبه بيعه ما يصح لا لمن هو عليه ولا لغيره هبته لمن هو عليه ممكن اقول له البر اللي يريده منك اشهر وهبتك يتساهلون في الهبة بل هبته لمن هو لغير من هو لعدم القبول انتبهوا هنا فتصح الهبة معنى الابرة لمن والمسلم لانه اسقاط ولا تصح الهبة الحقيقية لا تصح هي مطلقة لكن تصح هنا الهبة ولا تصح ايضا هبته لمن هو بغير من هو عليه قلت صح وعليه هبة الضلعة التي بمعنى ولا الحوالة به لانها لا تصلح الا على دين مستقر والسلام عرضة للفسخ طيب اكتبوا ورجمتوا المساجد ولا يصح اثنين الحوالة به عنده اي يحيل البائع المشتري رجل اخر يأخذ بغير وكالتي يحيل البائع رجل اخر يأخذ بغير وكالة لو اكل ما في مشكلة ايش يقول البائع بايع يقول له ترى اسمع مو بعد ست شهور ترى قربت ست شهور فهمت روح لفلان انا طالبه بقمح خذ القمح اللي عندي خذها منه الحوالة به لان الحوالة لا تصح الا على دين المستقبل والسلام اصلا عرضة للفسخ ما يقدر يوفي ينفجر قال ولا الحوال عليه رقم اربعة اي على المسلم فيه على المسلم فيه اللي هي الصلة او رأس ماله بعد الفسخ صورتها يحيل المشتري رجلا اخر يأخذ السلعة بغير وكالة الوكالة ما عندنا مشكلة يحيل المشتري رجلا اخر يأخذ السلعة من كيف انا الان مشتري يستحق آآ اربع ستة وفلان يطالبني ببر بقول له انا ما عاد بدي اخذ البرء حالتك ببرك على فلان كل ما يصير بعده ولا اخذ عوضه هذا لا يجوز ان يأخذ اقوى منك وعوض قوله عليه السلام من اسلم فلا يصرف اوتو وسواء فيما ذكر اذا كان المسلم كان المسلم فيه موجودا او معدوما والعوض مثله في سواء كان طيب وسواء ايوا ذكر يعني فكانت السلعة او معدومة او ايش لا يصح اخذ العوظ سواء فيما ذكر يعني ايش فيه ذو العوض وان كانت السلعة موجودة ولا معدومة؟ طيب كيف معدومة؟ لازم اخذ لا ما تاخذ. تاخذ الثمن اذا كان موجودا او مثله ان كانت السلع كان الثمن او قيمته ان كانت وسواء العوظ مثله في القيمة والضرورة طيب تفضل اقالته في الان كم سورة منعناها خمسة خمسة سادسة طيب قال ولا تصح قالت في قالت في طلتك يا خي قلت خلاص ولا يصح اخذ الرهن هذا السادس والكفيل به الراهن به ولا الكفيل الان انا اشتريت الفلوس اقول بس ابغى ابغى رهن بعد ستة فور ولا ما تجيبه يجوز ام لا يجوز قال لا يصح اخذ الرهن والكثير رويت كراهته عن علي عند ابن ابي وعندها وعنه قلنا احيانا يعني القول القوي اللي نصرح ونقول هذا هذا الاختيار او هذا مو بالظرورة دايما هو اختيار لكن احيانا يكون هو احيانا يكون لا قول قوي في المذهب ثالث احيانا لا يشار اليه لانه آآ لان القول اللي في المذهب القادم المشهور في المشهور في الفتوى يعني فنشير اليهم ليست الاشارة دائما دليل فينا يعني الذي لا قيمة له قال وعنه يصح الرهن والكثير يصح واختارها الموفق الموفق وساحر ظله وصوبها الزركشي انه ما في مانع ايش المانع انه هم يخافون معروف تعليلهم هم يخافون انه اذا اخذ دراهم او كذا انه يصرف الرهن الى يقولون انه هذا ما في حديث لا يصرفها طيب لو كثروا معانا راح نقول له في الحديث الصحيح يلا ولا يستدل به قفلوا الباب طيب قال هكذا الموفق اذ من سيعلي؟ تفضل اذ وضعوا الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم اذ وضع نعم اذ وضع وضع الرهن ايه لهذا السبب طيب ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن. ايوة. حذرا من ان يصرفه الى غيره. طب وش المانع شو المانع انه يبيع الرهن ونرد مسلم نرد له مثل ثمنه او قيمة ثمنه بيعه كان الثمن المدفوع مثلي يجوز التأجيل ذهب نبيع وهم بالذهب ويصح بيع دين مستقر كقرض. طيب هنا اكتب واحد دين مستقر قرض او ثمن مبيع لمن هو عليه اكتبوا فقط من هو عليه فقط قبض عوضه اكتبوا والا لم يصح الصورة واضحة يصح بيع دين مستقر كقرض او ثمن مبيع الان الدين مستقر يبيع هذا الدين لمن هو عليه فقط ترى مرت معنا هذه لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس ولا لم يصح هذا هو وتصح هبة هذا هبة كل دين لمن هو عليه لا يجوز دين طالبك بمبلغ فاهبك هذا المغرب طيب وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق اكتبوا صورتها يعني يقول لغريمه اقبضه لي ثم اقبضه لنفسه انابة من عليه الحق يعني ينوب من عليه الحق للمستحيل اه ان ينيب من عليه الحق فيقول لغريمه قل لمن يطالب اقبض حقي ليه ثم اقبضه لنفسك طيب بعد ذلك كم بقي من الوقت اربع دقائق في القرض احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب القرض. طيب القرض عندنا ثلاثة اشهر مقرض تافه وهو اخر عندنا القرض نفسه والعين القرض فتح بفتح القاف وحكي كسرها ومعنى لغة افتحوا القوس دفع مال لمن ويرد بدله اغلقوا يرد بدله ايش بدله لا يرد علينا القاعدة ايش قلنا مثل مثلي قيمته وهو جائز بالاجماع ومندوب قوله عليه السلام في حديث من فرضا مرتين اتنين مرة اجا واحمد وهو مباح يعني ليس من المكروهة بعليه عليه السلام ودرعه مرهونة وما يصح بيعه من نقد او عرظ صح قرضه قيلا كان او تمام او ايش؟ او غيرهما طيب لانه عليه السلام استسلم بكرا اقرأ كل ما يصح بيعه يصح ارضهم الا بني ادم فلا يصح قرضهم ليش ذكر المصنف لانه لم ينقد ولا هو من المرافق ويفضي يعني يقصد قد يفضي ويفضي الى ان يقترض جارية ثم يرد طيب قال ويشترط معرفة قدر القرض واحد ووصفه الثاني وان يكون المقرض ممن يصل ثلاثة اعرف قدر القرض كم عشان لمن يرد ويعرف لابد يكون قال ويصح بلفظه يعني قرض وبلفظ السلف واي لفظ اخر وكل ما ادى معنى طيب وان قال ملكتك ولا قرينه لا قرينة على رد البدل نسميها هبة رهيبة قال ويملك القرض بقبضه الهبة القرض نمر بمرحلتين مرحلة العقد ومرحلة بغير لازم مرحلة القبض واللزوم مرحلة العقد لو قال اقرضتك الا قبلت تم العقد متى تملك العين استلمته الا ويملك القرض بقبضه ويتم بالقبول اكتبوا العقد اقبل قبول الحين راح تعرفوا ايش بني على هذا ملكت ربط خلاص خرجت من ملك المقرض الى ملك المقرض ليس له ان يطالب به طالب بايش بدله قال وله الشراء به من مقرضه الان انت اقرضت مئة ريال المئة ريال بعد ما استلمها ما تسوي ملكك انت ملكه هو وانت ايش لك الان لك ان تطالبه ببدنها يعني بمئة ريال لكن هذه المئة ملكه كان يشتري منك انت وله الشراء به بالقرض من مقرضين فلا يلزم رد عينه للزومه بل يثبت بدله في ذمته في ذمة حالا ولو اجله. هذه مشكلة عند انه القرض يثبت حال ولا يثبت لا يثبت ايش؟ ولا يثبت واجب يثبت مؤجل اذا اجله يعني طبيعي الاذن مئة ريال اقرضتك مئة ريال بعد دقيقة ارجع اقول لك هات لكن لو اجله لو اتفقنا على اجل فهل يثبت مؤجلا ام حالا ليقبل التأجيل ولا ما يقبل هذه المسألة فهو يقول انه حالا حتى لو اجله ولو اجله المقرض لا يتعجل ليش ما يترجى من الربا وترجعني مئة ريال لا ترجعين بعد شهر كأنه مؤجلة وهذا يشترط فيها فما تؤجل مع انك في واقع الامر انت مؤجل بس العقد حال لكن جهاز التأجيل لمصلحة هي يعني هي مسألة صورية وشكلية وما ينبني عليها لكن عندنا وفي وجه يصح تأجيله ما عندنا الامام احمد يقول القرض حال لكن ينبغي وفاة بالوعد قال وفي وجه يصح تأجيله الى اجله داره وبهو في اذا مسألة اللهو ولو اجله عندنا وجه اخر ولو اجله المقرض لانه عقد اجلوا فيه قال الامام يعني برضو حال وينبغي وعده وعد انه فان رده المقترض رد القرض لزم المقرض قبوله ان كان مثلي لانه رده على صفة سواء تغير سعره او لا حيث لم يتعين يعني لو رد نفسه لو كان مثليا فرد نفس القرض ما في مثلي رده ولا لزم المقرض قبوله ان كان مثليا ضعوا الف طيب قال وان كان متقوما وان كان متقوما قوم من تعبا لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة اذا اذا اعطاه شيئا مثليا فرده بعينه ما في بأس اما اذا اعطاه شيئا متقوما فرده بعينه ما يلزمه لا ما ابغى ترد عطيني قيمتو وله الطلب بالقيمة. اذا لم يلزمه وله الطلبة هكذا ثم قال كم خلصنا اربعين اربعين خلينا خمسة واربعين ثم قال وان كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة ضعوا واحد مكسرة يعني مجزئة ربع درهم نص درهم ثلث درهم او كان القرض فلوسا ضعوا رقم اثنين فمنع السلطان المعاملة بها لماذا دراهم المكسرة وبالفلوس بواحد وباثنين فله اي للمقرض القيمة فله القيمة وقت القرض الغائسر له قيمة وقت القرض لانه كالعيب فلا يلزم قبولها وسواء كانت باقية او استهلكها وتكون القيمة من غير جنس الدراهم من غير جنس الدراهم كذهب اذا كان القرض دراهم ان كان دنانير فله القيمة له قيمة فضة معنا مشايخ وكذلك المغشوشة ثلاثة اكتبوا لما قال وكذلك اي له القيمة وقت القرض اذا حرمها السلطان بل اذا كانت الدراهم مكسرة منعها السلطان له القيمة لكن تكون القيمة من غير جنس الدراهم ما تكون من الدراهم وكذلك المغشوشة حرمها السلطة ايه نعم طيب كيف يرد قال ويرد المقترض مثل اي مثل ما اقترضه في المثل لانه لان المثل اقرب شبها من القيمة فيجب رد مثل مثل فلوس غلت او رخصت او كسلت قال فيجب رد مثل فلوسه اكتبوا عند قول مثل للقيمة لو لو كان اقترض فلوس ما يرجعها يجب رد مثل الفلوس ما يرجع قيمة مثل الفلوس دروس مثلها طيب لو كانت الفلوس غلط او رخصت او كسدت ما في مشكلة يرد مثلها تعليق هنا اي مع عدم تحريم السلطان لها سبق معنا اذا حرمها السلطان يصير له ايش له له بدلها له قيمتها قيمتها وقت القرض يعني مع عدم تحريم السلطان لها قال ويرد القيمة في غيرها من المتقومات وتكون القيمة في جوهر ونحو يوم قبضه وفيما يصح الم فيه يوم قرضه اذا له القيمة هكذا له المثل وله القيمة انا مثلي والقيل طب اكتبوا في المثل المثلي المذهب كل مكيل او موزون لا صناعة في يصح السلام كل مكيل او موزون ما فيه صناعة اما اذا دخلته الصناعة خرجته من كونه لا صناعة فيهم ويصح السلام والسلام لا يصح الا في اه لا صنعت فيه مباحة قال طيب يقول الان هو قال يرد مثل المثلية ويرد القيمة قوامات تكون القيمة يوم القبض طب الان المثل يرد مثله. قال فان اعوز اي تعذر مثل ان تعذر المثل فالقيمة اذا يعني متى اي وقت انها حين المسألة اذا المثل يرد مثله طب افرض المثل هذا تعذر اليوم اللي تعذر فيه سنتحول الى قيمة طيب انتقل بعد ذلك الى مسألة معروفة وهي انه ويحرم اشتراط كل جرا نفعا جاره او خيرا منها لانه عقد ارفاق وقربى فاذا شرط فيه لهذا اخرجه عن وقوعه ارض كل شرط كل قرض جر وان بدأ به بدأ به لا في اي بما فيه نفع داره بلا شرط ولا مواطئة بعد الوفاء جاز لا قبله او اعطاه شيء بعد الوفاة ما في بال او اعطاه اجود بلا شرط ممكن اه بدون شرط عند قوله اجود اكتب لا اكثر يعطيه اجود بس ما قبل اكتبوا ذلك تعليق مهم اجود في لا اكثر في القدر الا ارجح يسيرا في قضاء ذهب وفضة ذهبوا للفضة يقولوا لو زاد بسيط معليش لانه يتعذر وفي المغني والكافي والله ما ادري عجيب هذا اليوم يقدروا يقيسوا الذهب قال وفي المغني والكافي عبارته في يجوز الزيادة في القدر والصدقة احنا عندنا الان هل لو اعطاه اجود؟ ما عندنا مشكلة لكن لو اعطاه اكثر يجوز او لا مذهب ما يجوز لكن عندنا عبارة للموفق قال تجوز الزيادة في القدر عندنا عبارة الاقناع قال في الاقناع او قضى اكثر جاهز قال لكن بعضهم يقول يحمل تحمل عبارة الاقناع على ما قاله في المغني والكافر طيب خلاص هو يعني اجود ما عندنا مشكلة اكثر لا الا في حالة واحدة وجحان اليسير في الذهب والفضة والذهب موفق يقول تجوز الزيادة في القدر والصي بعضهم يحملها على مقصود يعني في الذهب الفضاء الذهبي طب عبارة الاقناع او اكثر اكثر ويمكن نحملها على او اكثر في الذهب والفضة المذهب انه ما يعطيه اكل لانه صلى الله عليه وسلم اسلف اقرأ فرد خيرا منها قال خيركم او اعطاه هدية بعد الوفاء جاز لم يجعل هذا عوضا في لا وسيلة الى وان تبرع قدم وصلى الله وسلم وبارك