ظالم يسلم في موضع لا يستطيع ان يستلمه فيه ما يصح طيب اخر مسألة وان تعذر وان تعذر احضار المكفول مع حياته احضار المكفول مع حياته تعذر واحد ان تعذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قوله وان اقر الراهن انه الى اخره. اتفضل. قال وان اقر الراهن انه اي ان الرهن ملك لغيره. قبل قبل على نفسه قبل على نفسه دون المتهم. طيب هذا رقم واحد. انتبهوا المسألة. هذه المسألة ايش الراهن بعد الرهن اخذ الدين ورهن السلعة ادعى ان هذا الرهن ملك غيره يعني لا يملكه ايش اللي ينبني على هذا ينبني عليه فك الرهن لو قبلنا هذا الكلام سنفك الراهن. فهل نقبل مثل هذه الدعوة؟ لا. ولهذا قال اذا اقر انه ملك غيره قبل على نفسه دون المرتهب. يعني نقول له خلاص انت تقول ان هذا الرهن ليس لك وانما هو ولزيد تريد بذلك ان تفك الرهن وان تخرج الرهن من يد المرتهن. فنقول ليس لك ذلك لكن اقرارك لزيد بان هذا الرهن اهو اذا يلزمك ان تدفع لزيد قيمة هذا الراهن. هذا معنى قبل على نفسه. دون المرتهن الكلام واضح والرضا ايوه لانه هو هذا ما هو اقرار على نفسه هذا اقرار على شيء يتعلق بحق الغير فما يقبل هذا الاقرار. انت تقر على نفسك. لكن ما تقر وتقول السيارة المرهونة تحت يدك ترى ليست لي. اجمع معناه هي لزيد اذا هاتوها عشان نعطيها زيت. طيب وانت الدين الذي لك فهمت علي فاذا لا يقبل هذا فما تخرج السيارة عن كونها رهن تبقى رهن وتلتزم لزيد بماذا؟ بقيمة هذه السيارة. قال فيلزمه رده للمقر له اذا انفك الرهن. اليوم اللي انفك الرهن ترجعه السيارة واذا تلف الرهن لزيد قيمة هذه السيارة. او اقر انه اي الرهن جنى رقم اثنين قبل اقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن ان كذبه. لانه متهم في حقه هي ما نقبلنا تهمة ولانها وقول الغير على غيره غير غير مقبول. كيف معنى جنى؟ يعني قال ترى شوفوا يا جماعة هذا العبد اللي احنا رهناه عندك ترى هذا العبد آآ قتل او سرقه او اتلف مالا ايش يريد بهذا؟ يريد ان يخرج العبد من يد الراء المرتهن بالجناية يعني في في مبلغ يلزمه فلا يقبل. قال وحكم باقراره بعد فكه يعني بعد فك الرهن اي بعد فك الرهن بوفاء الدين او الابراء منه اذا سدد الدين او غبرة الا ان يصدقه المرتهن في بطل الرهن. اذا انتبهوا لو قال السيارة اللي تحت يدك المرهونة هذي التي هي تحت يدك تراها ملك لزيد. فوافقت انا قلت نعم هي زيد. اذا خلاص تخرج من تحت يدي لاني انا مقر انها ملك لزيد لكن اذا انكرت هو هذا الحكم طيب قال الا ان يصدقه اكمل في بطل الرهن في بطل الرهن لوجود المقتضى عن المعارض. المقتضي السالم عن المعارض ويسلم للمقر له به. نعم. الفصل هذا في حكم استعمال الرهن. هل يجوز استعمال الرهن ما يجوز. يقول لا يجوز الا بحاجتين فقط. الركوب اذا كان الرهن مركوبا والحلب يعني شرب اللبن اذا كان يحلب هذا يكون في مقابل النفقة عليه. يعني ما كان مركوبا فيركب مقابل نفقته. واذا كان محلوبا فيحلب مقابل النفقة على هذا الرهن لانه هذا المركوب الدابة المركوبة تحتاج لطعام من يطعمها؟ يطعمها المرتهن ويأخذ مقابل طعامه ايش؟ يستخدمها ركوبا او حلبا هذا هو خلاصة هذا الموضوع. اقرأ الان وللمرتهن ان يركب من الرهن ما يركب. ضع عندي يركب رقم واحد. نعم. وان يحلب ما يحلب بقدر ما يحلب بقلبه قدر نفقته. طيب. متحريا للعدل بلا اذن. بلا اذن راهن. يتحرى العدل يعني ان يحلب منها مقدار ما لقوله ما لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته. اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم. وتسترضع الامة بقدر نفقتها. وما عدا ذلك من لا ينتفع به الا باذن مالكه. هذي الثالث اه تسترضع الامة بقدر بقدر نفقتها. يعني ترضع بقدر النفقة ومع ذلك لا ينتفع. اكمل يا شيخ. وان انفق على الحيوان الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه اي امكان استئذانه مع امكانه ضعوا رقم واحد انفق على الرهن بغير الاذن مع امكان الاذن. هل له ان يرجع ويطالب بمنفق؟ لا لم يرجع لم يرجع. لم يرجع على ولو نوى الرجوع لانه متبرع او مفرط. حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليك. طيب المسألة الثانية وان تعذر استئذانه هل له ان يرجع ويطالب بما انفق ولا لا؟ ايش الجواب له بشرط ان نوى الرجوع. لكن ما نوى ما نوى التبرع. اما ان نوى التبرع فليس له ان يرجع. تفضل. وان استئذانه وانفق بنية الرجوع رجع على الراهن. ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه حقه. طيب. وكذا هذا الحكم اللي هو الانفاق على الرهن بدون الاذن عند تعذر الاذن او عند وجود عدم التعذر نفس الحكم في الوديعة. ولهذا قال وكذا وديعة واحد عارية اثنان. دواب مستأجرة هرب ربها ثلاثة يعني اذا انفق على الوديعة او العارية او الدواب المستأجرة عند تعذر الاستئذان من صاحبها فله ان يرجع اذا نوى الرجوع. واذا كان لا يتعذر فليس هو ان يرجع. نفس الحكم يعني اتفضل اذ فله الرجوع اذا انفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر اذن مالكها بالاقل مما انفق او نفقة المثل ولو خرب الرهن لحظة خراب الرهن مسألة جديدة لا الان مسألة ايش؟ يقول الرجوع اذا انفق ذلك عند تعذر اذن مالكها بماذا؟ بالاقل مما انفق او نفقة المثل انتبهوا معي. هو انفق الان على على الرهن او الوديعة او العارية. ولم يستطع الاستئذان فانفق عليها فهمت علي طيب هو لما انفق؟ هل انفق نفقة المثل ولا اكثر فهمتوا؟ ولا اقل؟ واضح ولا لا عندنا ثلاث احتمالات اما ان يكون انفق نفقة المثل فاذا يأخذ نفقة المثل يأخذ النفقة التي انفقها وهي نفقة المثل. طيب وان انفق اكثر من نفقة المثل ماذا له نفقة المثل فقط طيب وان انفق اقل من نفقة المثل. له الاقل فهمت؟ هذا معنى بالاقل مما انفق او نفقة تلميذ لكن ما يجي يأتي فينفق على الرهن اكثر من نفقة النثر ثم يطالب لا ليس لك ذلك. وان انفق اقل من نفقة مثل ليس له ان يطالب بنفقة مثل له ان يطالب بما انفق فقط. الان الكلام على خراب الرهن لو خرب الرهن هل يعني يصلحه ام يدعه بخرابه؟ واذا اصلحه هل يطالب بما انفقه ولا ما يطالب؟ فهمنا المسألة طيب الان نمر عليها ما هو الجواب؟ ولو ولو خرب الرهن ان كان دارا فامره المرتهن بلا الراهن رجع بالته فقط. يعني ليس له ليس له شيء الا مواد البناء اللي وضعها. فهمت؟ يبغى يشيل يشيل الحديد يشيل الاسمنت يشيل البلوك يشيله يعني يرجع بالالة فقط لكن ما يقول اه اريد النفقة اللي انفقتها وهاتوا اجرة العمال وهاتوا لا لا ليس له ذلك. اما ملكه اللي وضعه صحيح. فهمتوا؟ لماذا سقف؟ راح جاب حديد وجاب كذا وسقف وعمل سقف سقف مستعار سقف حقيقي سقف اللي هو هذه ملكه فيأخذها ان اراد لكن ليس له ذلك. ليس له غير ذلك طيب لانها ملكه. ايه. لا بما يحفظ به مالية الدار. ايه. واجرة المعمرين. ايه لان العمارة ليست واجبة على الراهن. فلم يكن لغيره ان ينوب عنه فيها خلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. اذا اي انتبهوا. لو انفق على حيوان لئلا يموت ام له ان يرجع؟ الحيوان انفق الحيوان. اما دار خربت تخرب. ايش المشكلة؟ يعني تبقى خربانة الى ان فليست هناك ضرورة لاصلاحها. طيب تفضل. وان جنى الرهن ووجب مال خير قيده بين فدائه وبيعه وتسليمه الى ولي الجناية فيملكه. يعني يخير بين ثلاثة اشياء. اذا جنى الرهن وهذا يتصور في العبد اذا كان مرهونا فجنى ووجب المال مش وجب القود ما وجب قصاص وجب مال يعني مثلا جنى خطأ ها او شبه عمد ما في قصاص لكن فيه في هدية دية او حكومة او نصف دية اللي هي فيها دية معينة يعني في خير سيد العبد بين ان يفديه يدفع عنه الدية وبين ان يبيعه ويسدد من قيمته الدية وبين ان يسلمه الى الولي الجناية اللي هو صاحب المجني عليه فيملكه. طيب الان الاشكال انه اذا حصل بعض هذه الاشياء مشكلة على الرهن فلو فداه لو فدى السيد فدى الرهن فدى العبد سيبقى رهن كما هو لم يتأثر لكن لو باع خرج عن كونه رهنا وان سلمه الى ولي الجناية خرج عن كوني رهن. فهمت المسألة؟ هم. ولهذا سيفصل قال فان فداه فهو رهن بحاله. وان باعه او سلمه في الجناية بطل الرهن فهمتو بطل الرهن تقولوا كيف بطل الرهن طيب ايش ذنبه؟ نقول يعني افرض ان العبد هذا مات سيبطل الرهن ولا لا؟ فهذه تشبه هذه. طيب هنا مسألة ثانية وان لم يستغرقوا الارش قيمته بيع منه بقدره وبقهرة. يعني افرض ان الجناية المطلوبة الف ريال. والعبد قيمته اه الفين فلم تستغرق لم يستغرق العرش قيمة العبد اللي هو رهن بيع منه بقدره وبقيره ممكن نبيع نصف العبد مثلا فيكون الرهن نصفه والنصف الثاني اصبح ملكا للغير هذا معناه طيب الان العكس وان جني عليه اذا جني على العبد المرهون من خصم؟ من الخصم يسير؟ السيد ولا المرتهن؟ السيد. السيد. المالك الاصلي هو السيد. قال وان جني عليه فالخصم سيده قال فان اخذ الارش حين السيد هو اللي صاحب القرار. فان اخذ الارشى كان رهنا اذا سيكون رهن اخذ دية او اخذ طبعا ما يقابل الدية يعني في العبد طيب وان اقتص يعني السيد افرض ان السيد ها اقتص من العبد الجاني على العبد المرهون وان اقتص فعليه قيمة اقل العبدين الجاني والمجني عليه ايوه قيمة تكون رهن مكانه. ايش معنى هذا الكلام وان اختص السيد الان ركزوا معي في واحد جنى على على العبد صح ولا لا؟ العبد هو الرهن عبد الان في واحد جنى عليه من الخصم؟ مين اللي ولي الدم الان مين ولي؟ السيد السيد له ان يطالب اما ان يقول اريد قيمة العبد يعني الدية ما في دية في العبد. ديته ايش قيمة فقال اريد الدية اللي هي قيمة العبد له ذلك وله ان يقول لا اريد القصاص. طبعا غالي القصاص لن يكون الا اذا كان الجاني عليه عبد مثله ما في قصاص من حر قصاص على حر من عبد بسبب عبد فاذا كان جاني الجاني عبد طيب الان هو اما ان يقول اريد القصاص واما ان يقول اريد ايش الدية ان اخذوا الدية فهيرها وان طلب القصاص ايش صار العبد مات ودية ما في فهمتم المسألة ولهذا قال وان اقتص فعليه قيمة قيمة اقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهن ما كانوا. فهمتم المسألة؟ معناه اذا قال السيد لا لا انا ما اريد دية ابغى القصاص. كيف يقتل عبدي؟ اريد ان يقتل عبدي مثلا فايش هيك هم عليه؟ نقولو نعم لك ذلك لكن تشوف قيمة العبدين ايهما اقل تلتزم بها لان هو ماله اكثر من كذا. ليش هو قيمة العبد؟ لانه هو ماله ليس له الا ذلك لانه ليس له اما قيمة عبده او يأخذ العبد الذي جنى فاذا اخذ العبد الذي جنى وباعه ستكون له قيمة ايها السيد السيد اللي هو سيد العبد الجاني ليس ملزم بان يدفع الدية فهمتوا علي؟ اكثر شيء يسويه ما هو؟ يقول خذوا هذا العبد لكم بس فاذا يلزم هذا السيد صاحب الرهن ان يدفع اقل قيمة من من قيمة العبد الاقل من قيمة العبدين الجاني والمجني عليه وتكون رهنا مكانه. لانه عفوه الان لو عفا سامح قال ما نبغى شي مرة نفس الكلام انتوا معايا مشايخ ولا لا طيب اكمل يا شيخ باب الضمان. باب الضمان. مأخوذ من الضمن. من الضمن. نعم. فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. معناه ومعناه شرعا افتحوا معكوف الان. التزامه. التزام ما وجب على غيره مع قائم وما قد يجب. اغلق المعكوف الان. ما معنى الضمان؟ التزام شخص بما وجب على غيره هذا هو الظامن الظامن ما يلتزم بما وجب عليه هو انما وجب على غيره مع بقائه على الغير. لما اضمنك انا في سيارة ولا في في في قرض ولا في كذا سيكون سيكون الضمان الالتزام اقصد على الاثنين على الاصيل وعلى الضامن. فهمتم المسألة الفرق بين الضمان والكفالة انه الضامن يلتزم بالمال والكفيل يلتزم باحضار البدن فان لم يحضر البدن تحولت الى ضمان واضح؟ الا اذا اشترط قال انا التزم بالبدن فقط لكن اذا تعذر علي لا التزم بالمال. نعم. تصير كفالة بدن فقط. فهمتوا المسألة الان ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك وضمنته وهو او هو عندي ونحو ذلك. وباشارة مفهومة من اخرس. نعم. ولا نعم نعم. ولا يصح الا من جائز التصرف. لانه ايجاب مال. نعم. جائز التصرف هو الذي يضمن هذا واحد. نعم انه ايجاب مال على نفسه فلا يصح من صغير ولا سفيه ويصح من مفلس مفلس ضعوا رقم اثنين. لانه تصرف في المفلس اللي ما عنده شيء وعليه ديون اكثر من ماله ان يضمن؟ نعم لان الضمان تصرف في الذمة ما هو تصرف في الاموال المفلس لا يحق له ان يتصرف في امواله لكن له ان يتصرف في ذمته يقترض وبالذمة وهكذا. لانه تصرف في ذمته ومن قن قن ثلاثة. اللي هو والمكاتب اربعة القن باذن السيد والمكاتب باذن السيد له ان يضمن باذن السيد ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده. نعم وما ضمنه قن يعني باذن السيد اذا لاحظ قلنا الان ان القن له ان يضمن باذن السيد طيب وبعدين من مين ناخذ المبلغ؟ هو ضامن بالمال نأخذه من السيد والمكاتب لما لما ضمن باذن السيد ممن يأخذ المبلغ؟ السيد. لا مما في يده لانه المكاتب يكسب مال يشتغل ويكسب. ولهذا قال ويؤخذ مما بيدي مكاتب اللي تحت يده يشتغل هو يعمل ويكسب. وكل ما كسب اخذنا منه المال طيب قال ولرب الحق الان صاحب الحق يطالب مين؟ ولرب الحق مطالبة من شاء منهما اي من المضمون والضامن. يعني والموت. شركة السيارات تطالب مين يعني بالعربي طالب مين ؟ طالب من جاءت فهمتوا؟ مم مطالبة من شاء منهما واكثر اكثر وطات الضمان فين؟ في السيارات ولا لا لان الحق ثابت في ذمتهما. ايوة فملك مطالبة مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه اذا له ان يطالب الضامن وله ان يطالب المضمون. تفضل. مضمون عنه. فان برأت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بابراء او قضاء او حوالة ونحوها برئت ذمة الضامن لانه تبع له. نعم. اذا هذه الصورة الف فان برأت ذمة عنه عرفتوا كيف تبرأ ذمة المضمون عنه؟ هذا اللي اخذ سيارة اما بابراء يعني سامحته الشركة او قضاء دفع للشركة او حوالة يعني احال الشركة الشركة تطالب بقيمة السيارة مثلا خمسين الف وهو يطالب شخص اخر بخمسين الف فاحال الشركة على فلان برئ. فهمتوا المسل؟ هم. فاذا برئ هذا المضمون عنه الضامن يبرأ هذه سورة الف ان برأت نعمته. قال لا عكسه باء عكسه باء. ايش عكسه؟ فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن. لان الاصل لا يبرأ ببراءة التبع. نعم فلا المضمون عنه ببراءة الضامن. كيف براءة الظامن؟ لو كان المضمون عنه مش المضمون عنه. صاحب الدين تنازل عن الضمان قال له الشركة يعني قالت للكفيل هذا الكفيل الغارم كفيل غارم هذا كفيل ضامن ترى يعتبر في السيارات قالت له خلاص احنا عافيناك سامحناك ما نبغى منك شيء برئ الان الكفيل الغارم الضامن. لكن صاحب الحق ما ها؟ لا يبرأ. لا يبرأ. تفضل. واذا تعدد الضامن لم يبرأ احدهم بابراء الاخرة. الاخر ويبرأون بابراء المضمون عنه. نعم. الشركة مثلا طلبت اربعة كفلاء نسميهم كفلاء ضامنين. اربعة ضامنين ثم سامحت اثنين يبقى الاثنان ما تسقط ما يسقط ضمانه. طيب ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه مسألة جديدة ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له لانه لا يعتبر فكذا معرفتهما. بل يعتبر رضا الضامن. لان الضامن تبرع بالتزام الحق فاعتبر له رضا كالتبرع بالاعيان. يعني معنى هذا الكلام معنى ايش؟ معنى انه الضامن والمضمون عنه وصاحب الحق اللي هي الشركة ما يشترط المعرفة بينهم نشترط شيء واحد ان الذي يضمن يكون راضي ما يضمن غصبا عنه ما يجبر على على الضمان بس طيب الشركة المدين هل يشترط رضاه؟ يعني ما نشترط رضاه فيقال للمضمون عنه انت مدين؟ هل توافق ان فلان يضمنك لا لا ما يشترط اذا ضمنه خلاص تحمل عنه سواء هو رضي او لم يرضى وكذلك الدائن اللي هو صاحب الدين. لا يشترط رضاهم ولا معرفتهم ايضا. يعني ممكن الانسان يضمن شخص لا يعرفه ما في مشكلة طيب. ويصح ضمان المجهول. رقم واحد اذا ال الى العين لقوله تعالى ولمن جاء به بعير وانا به زعيم. طيب ضمان المجهول يصح بشرط. اذا كان يؤول الى العلم يضمن فيقول له انا اضمن اضمن الدين اللي اه البضاعة اللي يستلفها منك فلان او او الاشياء اللي يشتريها منك فلان قد لا يكون معروف بالظبط كم الدين او كم لكنه يؤول للمعرفة وهو غير معلوم لانه يختلف نعم. ويصح ايضا ضمان ما يؤول الى الوجوب. كالعواري والغصوب والمقبوض بسوم. ان ساومه وقطع ثمنه او ساومه فقط ليريه اهله ان رضوه. معليش هذه ان رضوا ولا هذا رقم اثنين. اللي هو ضمان ما يؤول الى الوجوب مثل العارية والمغصوب والمقبوض بصوم ايش المقبوض بصوم؟ يعني ساوموا بكم؟ اخر كلام؟ بكذا؟ اتفقنا على سعر؟ قال طيب. اعطيني وريه الاهل اه فان رضوه والا رديتوا. والمقبوض بصوم قال ان ساومه وقطع ثمنه يعني وافق على ثمنه او ساومه فقط ليريه اهله ان رضوه والا رده. اذا هذا كله يؤول للوجوب يضمن فهمت علي؟ اذا عارية يعني ممكن جاي يستعير عارية فطأ مني فطلبت منه ضامن يجوز هذا او مغصوب غصب مني شيئا ثم اعترف وكذا ولسع قبل ما يرد طلبت منه ضامن يجوز ذلك. المقبوض بصوم. قال بعد ما تساوموا قال اريد ان اريه اهلي قلت اريد ضامن وش يدريني انك تعيده غدا ام لا فله ذلك قال المقبوض بصوم انتبهوا. لكن المقبوض بغير صوم لا. قال وان اخذه ليريه اهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون اكتبوا عندها لانها امانة. صارت امانة. شاف حاجة عنده قال ابوريها اهلي واجيبها. تفضل. هذي صارت ثم قال ويصح ضمان عهدة مبيع هذا الثالث انتبهوا للكلام اللي سيأتيه كلام دقيق ويصح ضمان عهدة مبيع كيف عهدة المبيع؟ الصورة الاولى لعهدة المبيع بان يضمن ضع الف بان يضمن الثمن اذا استحق المبيع اذا استحق المبيع بان يضمن الثمن يضمن الثمن يعني للمشتري اكتبوا عنده اضمن الثمن يعني للمشتري اذا استحق المبيع يعني ظهر المبيع مستحقا لغير البائع فهمتوا عليه هذا عهدة هذي صورة منصور عهدة المبيع كيف صورتها يعني شخص يريد ان يشتري شيئا ويبي يدفع الثمن للبايع وخايف انه يشتري سلعة بتطلع السلعة مسروقة. فيمكن يقول له لأ ائتني بضامن يضمنك ان هذه السلعة ما هي ما هي مسروقة. الضامن ماذا سيضمن ماذا؟ سيضمن السلعة ولا الثمن؟ الثمن. يعني ان طلعت السلعة مسروقة سيرد له الثمن فيمكن اذا ضمنه شخص ضمن البائع طبعا فيطالب الظالم يقول له هات الثمن طلعت السلام مسروقة. وانا دفعت الثمن. فهمت المسألة؟ قال اذا استحق المبيع او رد بعيب يعني اريد ضامن يمكن السلعة هذي تطلع معيبة. فكيف اخذ حقي منك فهمتوا؟ اريد ضامن يجوز هذا ولا لا؟ يجوز هذا قال او الارش ان خرج معيبا او القرش يعني ارش العيب ان خرج معيبا فهمتوا المسألة؟ له ان يأخذ ظامنا. فهمت طيب الصورة الثانية باء او يضمن الثمن او يضمن او يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه بان يضمن او يضمن او يضمنه نضع باء الصورة الثانية ان يضمن الثمن للبائع في الاول ايش؟ ضمن الثمن لمن للمشتري بان يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه فهمتوا؟ ان يضمن الثمن للبائع قبل التسليم يعني يقول له بع لفلان فخاف منه يقول يمكن ما يعطيني الثمن فجاء بظامن هذا الظامن ايش يقول؟ يقول انا اضمن الثمن اذا ما اذا ما دفعه فلان او ان ظهر به عيب يعني الثمن طلع فيه عيب او استحق يعني للغير. انا ما اضمن روح جيب لي فلوس تطلع مسروقة فهمتوا يعني؟ فابغى يعني الضمان يكون للثمن في الموضعين. اما ان يطالب المشتري من يضمن الثمن له في حال انه تطلع السلعة ما فيها مشكلة او انه العكس البايع هو الذي يطالب ضامنا يضمن له الثمن في حالة انه ما دفع الثمن او دفع الثمن ووجد به عيب قال مم المصطلحات ايه تستحق يعني طلع مستحق للغير. قال فيصح لدعاء الحاجة اليه يعني الى ظمان العهدة اليه لظمان هذا هو معنى عهدة المبيع قال والفاظ ضمان العهدة ان يقول ماذا يا فضيلة الشيخ اتفضل لا تسرح ترى انا فجأة افجأك باكمل هيا. اتفضل. ضمنت عهدته عهدته. مم. تركه او دركه ونحوها. نعم. ويصح ايضا ونحوها ويصح ايضا ضمان ما يجب اربعة هذه الصورة رقم اربعة بان يضمن ما يلزمه من دين ايه او ما يداين او ما لزيد لعمرو. ايه. ترى النسخة عندك سيئة ما هي نسخة. ايوة. او ما يداينه زيد لعمرو ونحوه نعم. وللضامن ابطاله قبل وجوبه. الظامن له ان نعم نعم. لا ضمان الامانات. افهموا لحظة لحظة خلاص. ما معنى هذا؟ ضمان ما يجب ما سيجب في المستقبل هذا معناه يعني الان انتوا بس عشان لا لا تضيع على هذا المصنف قال يصح ضمانا مجهول اذا اهل العلم واحد وما يؤول الى الوجوب هذا الثاني والثالث عهدة المبيع والرابع ما يجب في المستقبل طيب ولهذا قال وللضامن ابطال ابطاله قبل وجوبه. يعني لو قال له انا اضمن فلان اي دين ياخذ منك زيد فانا اضمنه طيب بعد اسبوع جا وبطلوا قال له لا لا انا لا اضمن زيد له ذلك ولا لا فصلوا في تفصيل اذا كان زيد ما اخذ دين له ذلك. لكن اذا استدان لأ خلاص ما يقدر ما يقدر يلغي الضمان في هذا الدين الذي حصل. لكن يمنع ما سيأتي يمكن يعني اه يمتنع من ضمان ما سيأتي. الان ضمان الامانات هل يجوز ضمان الامانات يصح ولا لا؟ يعني خذ هذي امانة عندك ضعها عندك امانة لكن تظمنها لو تلفت ولا سرقت ولا كذا تظمنها يقول لا لا يصح ليش؟ لان الامانة الامانة غير مضمونة ما يضمن طيب ما هو المضمون من الامانة؟ التعدي في الامانة والتفريط. طيب لو قال اريد ضامن يضمنك اذا تعديت او فرطت. له ذلك ولا لا؟ نعم له ذلك له ذلك الان اقرأ لا ضمان لا ضمان الامانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة لانها في الامانات غير مضمونة لانها في الامانات عندك ايوة ايه سبحان الله تجارة كتبه نفس النسخة ايه شوف نسخة ايش؟ ايه نفس النسخة من الشيخ طيب يا شيخ كمل لانها في الامانات غير مضمونة وخلاص. غير مضمونة على صاحب اليد. فكذا ضامنه بل يصح ضمان التعدي فيها. اذا الخالص ضمان التعدي في الامانات. اي في الامانات لانها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده المغصوب وان قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع والا فلا وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجب غير نحو زكاة. طيب هذه ثلاثة صور. صورة جديدة هذه مسألة جديدة وان قضى الضامن هذا رقم واحد. قضى الضامن الدين لاحظوا الان انا ضامن لك ودفعت عنك اطالبك ولا خلاص ارجع عليك ولا لا؟ هيا ترجع للنية. فلو قضى الضامن الدين الضامن واحد الدين بنية الرجوع رجعا. والا فلا. طيب هذا واحد. اثنين الكفيل نفس الشيء الكفيل تكفل باحضار البدن ثم لم يستطع ثم طولب بسداد المال فدفع المال. هل يرجع على المكفول؟ نعم اذ نوى ذلك ثلاثة وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة ثلاثة كل من ادى عن غير دين واجب فايش له ان يرجع لكن الزكاة لا لانه ما يمكن تدفع عني الزكاة. الزكاة تحتاج الى نية من صاحبها فما يصح فيها. لكن علي ديون وانت علمت انه عني دين علي دين. فذهبت يعني قريب لك او عزيز عليك او كذا فدافعت عنه دينه هل لك ان ترجع على المدين وتطلب منه المال؟ الجواب نعم ان نويت عند الدفع الرجوع عليه اما ان نويت التبرع فليس لك ان ترجع بعد ذلك. اكمل يا شيخ. فصل في الكفالة. طيب وش هي الكفالة؟ وهي التزام رشيد افتح قوس عند وهي وهي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه اغلق القوس الان وتنعقد اذا لاحظوا الالتزام الرشيد ان يحضر بدن من عليه حق مالي ليست مثل الاول التزام ما وجب على الغير. هم. طيب وتنعقد وتنعقد بما ينعقد به ضمان. ايه. وان ضمن معرفته. يعني اسمع الضمان يعني انا ضمين ببدني انا زعيم ببدنه انا كفيل ببدني. طيب وان ضمن معرفته اخذ به. اذا قال انا اضمن هذا الرجل معروف اضمنه. يعني اخذ به الزم باحضاره والا تعتبر كفالة اذا ضمن المعرفة هذه كفالة. تفضل. وتصح الكفالة صوتك ضعف. وتصح الكفالة ان كل انسان كل انسان عنده عين مضمونة عين مضمونة الف. مم اسمع دعني شوية اقرا تصح بعين مضمونة كعارية ليردها او بدلها او يرد بدلها وتصح ايضا ببدن من عليه هذا باء اذا الكفالة احضار بدن من اما بدن شخص عنده عين مالية عارية يعني الان انتبهوا معايا في العارية انا عرضتك شيئا العارية مضمونة فانا ابغى اضمن ان عارية ترجع عندي ثلاثة وسائل اما ان اطلب رهن او اطلب ضامن او اطلب كفيل كفيل يحضرك طيب او من عليه دين اتفضل ولو جهله الكفيل لان كلا منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان. نعم لا تصح ببدن من عليه. من عليه حد لله تعالى. حد لله حد رقم واحد. افهموا معايا. انتبهوا لما قلت هناك اشياء لا تصح فيها الكفالة مثل الحدود شخص عليه حد حد زنا او حد قذف او كذا لله او لادمه فلا يصح ان يحضر كفيلا لماذا؟ لانه اذا تعذر احضاره لن نقيم الحد على الكفيل. عشان كذا ما نقبل كفالة من اصلها. هم. او شخص عليه قصاص ما لانه لو ما جاء لو ما احضره لو لم يحضره لا نستطيع ان نقيم القصاص على هذا الكفيل الان قال المصنف ولا تصح ببدن من عليه حد ضعوا رقم واحد لله تعالى كالزنا او لادمي كالقذف لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جد مرفوعا لا كفالة في حد وهو ضعيف. ولا ببدن من عليه قصاص هذا الثاني. لانه لا يمكن الاستيفاء من غير الجاني. انتبهوا ولا زوجة وشاهد ولا بمجهول رقموها زوجة ثلاثة وشاهد ولا بمجهول خمسة او الى اجل مجهول لا تصح الكفالة بزوجة بزوج في حق الزوجية. طيب ولو ما احضرها ايش راح نسوي فيه او شاهد يقول انا عندنا شاهد فقال شخص انا اكفل الشاهد انه يحضر طب لو ما حضر؟ هتشهد انت عنه ما يمكن الشهادة لا يبقيها الا صاحبه بشيء مجهول ولا بشخص مجهول او الى اجل مجهول طيب وتصح يعني الكفالة اذا قدم الحاج فانا كفيل بزيد شهر يصح ذلك اذا قدم الحاج اذا جاء الحاج فانا اكفل زيد مدة شهر هذا صحيح ما في جهالة طيب ما الذي يعتبر في الكفالة؟ يعتبر رضا من؟ رضا الكفيل ولا المكفول ولا المكفول له؟ الكفيل الكفيل فقط هو الذي رضا اللي يكفل طيب قال ويعتبر ويعتبر رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه. طبعا. لا رضا مكفول به. نعم. لا رضا مكفول به او له. مكفول به ولا مكفول له كالضمان. تفضل فان مات المكفول برئ الكفيل. لان الحضور سقط عنه. رقم واحد عند الموت واحد اذا مات المكفول برئ الكفيل. لان الحضور سقط ما يقدر يحضره ميت الثانية او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برأ الكفيل بان تلفها بمنزلة موت المكفول فان تلفت بفعل ادمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. طيب اذا تلفت العين اللي من اجلها فليس له ان نعم المكفول نفسه برئ الكفيل. ثلاثة ثلاث سور يبرأ فيها الكفيل. لان الاصل اداء ما على الكفيل اشبه ما لو قضى المضمون ما لو قضى المضمون عنه الدين؟ طيب وكذا يبرأ وكذا يبرأ الكفيل اذا سلم المكفول اذا سلم المكفول بمحل العقد المكفولة بمحل العقد. طيب يصير هذي الصورة الرابعة. مم وقد حل الاجل او لا او لا؟ يعني او لم يحل. ايوه. او لم يحل الاجل. اذا سلم الكفيل المكفول في محل العقد طبعا اذا حل الاجل يبرأ واذا لم يحل يبرأ ان لم يكن فيه ضرر ولهذا قال او لا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة. يعني سلمه في محل العقد وليس ظرر هناك في استلامه وليست هناك يد احضار المكفول مع حياته هذا واحد. او غاب اثنين ومضى زمن يمكن احضاره فيه ضمن ما عليه. يعني تحولت الكفالة الى ضمان ان لم يشترط البراءة منه يعني من الدين الا اذا كان الكفيل اشترط البراءة من الدين عند تعذر الاحباط قلنا هذا الكلام طيب المسألة ما قبل الاخيرة ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه بريء الاثنين هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا