﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. نكمل الكلام على قاعدة اليقين لا يزول بالشك وان الاحكام ترجع ليقين كما تقدم والاصل في هذا مثابة الصحيحين

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
عن النبي عليه الصلاة والسلام انه شكر اليه الرجل يجد حركته في دبره قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي لفظ شكره رجل يخيل اليه انه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. او لم يخرج منه شيء. وهو في صحيح مسلم حديث هريرة

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقد روى الترمذي مختصرا لا وضوء الا من صوت او ريح. تكلم بعضهم في هذه الرواية قالوا ان محفوظ خلاف هذه الرواية عند الترمذي وغيره والمحفوظ اللفظ المتقدم حديث ابي هريرة

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
وهذه القاعدة قاعدة عظيمة وهذه قاعدة نافعة في امور كثيرة في غير امور عبادات يرجع الى مصالح الناس فالاصل ان الطهارة باقية لمن توظأ وان الحدث باق لمن لم يتوضأ والاصل ان الماء طاهر حتى لو نجاسته

5
00:01:30.550 --> 00:01:50.550
الماء طهور لا ينجسه شيء والاصل طهارة الثياب والاصل طهارة البسوط والفروش وهذاك سيأتي ايضا في الباب الذي في العصر الذي بعده. وهذه القاعدة من فروعها الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل

6
00:01:50.550 --> 00:02:20.550
فمن اغرض انسانا او اجره واجره دارا او عربية او فادعى يعني المقترض وادعى المستأجر انه سلم الاجرة فالقول قول اه من له المال والقول قول مقرض وقول المؤجر لان الاصل بقاء هذا المال في ذمة المقترض وذمة

7
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
المستأجر ما دام انه معترف به حتى يثبت آآ اداؤه لان الاصل بقاء المال في ذمته الاصل المال في اه ذمته. ومن ذلك اذا ادعت المرأة واذا ادعت المرأة المعتدة بقاء عدتها

8
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
وانها لم تخرج من عدتها فالاصل ما دام اننا سلمنا بانها معتدة فالقول قولها اه اه اه لهذا تبقى معتدة وتبقى لها النفقة ما دامت في العدة فالاصل بقاء ما كان على ما كان. وكذلك ايضا

9
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
عكس القاعدة عصر اصل البقاء مكان عصر عصر براءة الذمة. الاصل براءة الذمة آآ يعني حتى يثبت قولوها حتى يثبت شغلها. يعني اي الاصل براءة الذمة وخلوها وعدم انشغالها. عكس التي تقدمت وهي كلها متبرعة

10
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
اه من ادعى على انسان حق من الحقوق انه اقرظه مثل ما تقدم انه اقرضه انه اه يعني اعاره فالاصل عدم القرض الاصل عدم العارية حتى يثبت ذلك حتى فالاصل براءة الذمة وعدم انشغالها حتى

11
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
ذلك. وهذه كلها بناء على اليقين. البناء على اليقين. ومن ذلك ان الاصل يقولون في الصفات العارضة العدم الاصل في الصفات العارضة العدم. فالمعنى ان اه الشيء الذي الاصل عدمه نبقي على عدمه

12
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
حتى تبتخله. فمن اشترى شيئا مبيعا فادعى المشتري ان به عيبا نقول اصل البراءة من العلم دخيل ام ذلك فودع ان فيه عيب فالاصل البراءة من العين لان الاصل هو السلام الاصل هو السلامة حتى يثبت خلاف ذلك وكذلك

13
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
ايضا اه لو ادعى اه في في مضاربة انت مثلا ظاربت انسان اعطيته مالا قلت ظارب وبع واشتري به والربح بيننا مناصفة. فادعيت عليه الربح. القول قولك الا قوله او قول العامل

14
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
الذي يعمل لان القول العام لانه مؤتمن على الشيء هذا فانت تدعي الربح والاصل عدم الربح الاصل عدم الربح فاذا قال اه عنترة ربحت كذا انت ربحت كذا فالقول قول المظارب. هذي الاصل في الصفات العارظة العدم يرجع الى هذه

15
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
قاعدة بعد اليقين لا يزول بالشك. وكذلك ايضا من فروعه الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. هذه قاعدة يعني متفرعة عن القاعدة آآ التي قبلها وهي متفرعة القاعدة الاصل والاصل في الصفات آآ

16
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
التي او لاستضافة الحادث الى اقرب اوقات. اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. وهذه تختلف عن التي قبله لان التي قبلها لم يعني يتفق على حدوث شيء. لم يتفق على حدوث شيء

17
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
معنى انه الاصل عدمه ولم يتفق على فد احدهما انه حدث انه حدث لكن ها هنا في هذا اتفقوا على اتفق المدعي والمدعي عليه ان شيئا ما حادث لكن اختلفوا متى حدث مثلا

18
00:06:00.550 --> 00:06:30.550
لو توفي رجل وله زوجة نصرانية. فجاءت بعد وفاته الزوجة النصرانية وقالت ورثة انا اسلمت قبل موتي ابيكم. قبل موتي اسلمت قبل موت زوجي المتوفى فلي نصيب. فلي نصيب. جاءت الى اولاده فقالت لي نصيب. هي الثمن يعني زوجة

19
00:06:30.550 --> 00:07:00.550
ومعكم مع الفرع هل نصدقها بدعواها؟ او نطبق ان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقات. هي تدعي حدوث ماذا؟ الاسلام. هي تقول اسلمت قبل وفاته فمات وانا مسلمة فالمسلم يرث المسلم. قالوا انت اسلمت بعد

20
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
لم تسلمي لا نسلم قبل وفاته. لا نسلم اسلامك بعد وفاته. اسلامك بعده والكافر لا يرث انت لما مات كنت كافرة. طيب شو نقول؟ يقول اصل اضافة الحج الى اقرب اوقاته. ترث ولا ما ترث

21
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
ايهم اي الوقتين اقرب؟ عندنا وقت قبل الموت ووقت بعد الموت. والاصل اضافة الحادث هو الاسلام الى اقرب اوقاتها اي الاوقات اقرب؟ بعد موته. تدعي امرا حادثا. تدعي امرا حادثا نقول لا الاصل

22
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
ان اسلامك واليقين. انت اسلمت ما فيش يقين انت مسلمة الان. لكن اسألتي قبل او بعد؟ اليقين ان اسلامك سائل قبل او بعد. الاسلام كونه اسلمت بعد هذا متفق عليه. هم مسلمون به. كونه اسلمت قبل مختلف

23
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
فهم متفقون على حدود شيء لكن اختلفوا في وقت حدوثه. في وقت حدوثه. فلهذا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاتي مثلا انسان ظرب حاملا على في بطنها حامل ظربها على بطنها فسقط سقط ميت

24
00:08:20.550 --> 00:08:50.550
يضمن ولا ما يضمن؟ سقط ميت. ضربه وسقط. اذا الحادث يضاف الى هنا شيء لانه اضافته الى آآ اعتدائه عليها طيب هذا واضح ضربها فسقط جنينه حيا حياة مستقرة ليس فيه الم. ليس فيه الم ثم

25
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
ثم بعد ذلك بعد مدة مات. حدث الموت. في الاولى الموت حدث مقارنا للظربة. هذا واظح. ما في اشكال لكن في هذه الحال هل موته الان هو سقط؟ الظربة ظربها ثم سقط ثم بقي حيا

26
00:09:10.550 --> 00:09:40.550
مدة شهر مثلا ثم مات. هل نقول يضمن لان موته بسبب متسبب او مسبب عن ضربه اياها او نقول لا لان هو بقي مدة والاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ووقت موته بعيد من وقت ضربها ضرب

27
00:09:40.550 --> 00:10:10.550
اياها على القاعدة لا يظمن. لا يظمن يعني اما ما يتعلق مثلا بتعزير هذا الظمان ظمان ظمانه الكلام في ظمانه بغرة كما تقدم. هذه مما يتفرغ هذه القاعدة وفروعها كثيرة ومسائل وكذا ولله الحمد هي من القواعد الواضحة البينة نعم الطهارة

28
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
نعم. مثل ما تقدم الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل في مياحنا. الماء الاصل فيه الطهارة الماء طهور اي شيء. فمن شك في مهله الطاهر وليس نقول الاصل فيه الطهارة. من شك في الارض هل هي طهارة؟ نقول لا صلي على

29
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
عنده مسجده وطهوره. الارض في الارض الطهارة والثياب. اراد يصلي في الثوب. قال الثوب فيه رائحة لا نقول هل تعلم انه تنجس؟ قال لا. قلنا الاصل الطهارة. والحجارة كذلك. الاصل فيها الطهارة

30
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
هذي الاصل نبقيه ولا ننتقل عنه. تفريعا على هذه القاعدة. عندنا قاعدة مهمة عظيمة تتعلق بالايقاع القاعدة طويلة بسطها الحافظ ابو رجب رحمه الله في قواعده فر عليه فروع عظيمة فرحمه الله. وهي اذا تعارض الاصل والظاهر هل يقدم الاصل

31
00:11:10.550 --> 00:11:40.550
او يقدم الظهر. قال رحمه الله ان كان الاصل يعني مستندا الى ان كان يعني الظاهر مستند الى شيء يثبته عندنا اصل هل نقدم الاصل او نقدم الظاهر؟ تارة نقدم الاصل وتارة نقدم الظاهر وتارة نخرج فيه

32
00:11:40.550 --> 00:12:10.550
رواع يتال كانت ان يقدم فيه روايتان ان كان الظاهر شهادة او خبرا خبرا او رؤية في هذه الحالة نقدم يعني ان كان مستند الى دليل بين كالخبر فيقدم الظهر. ولا تفتي الاصل. مثل الماء. الاصل في

33
00:12:10.550 --> 00:12:40.550
لكن اخبرنا مخبر انه وقعت في نجاسة. ان ان وقعت فيه نجاسة في هذه الحالة نقدم الخبر نقدم خبر نقدم الخبر وان كان مستند الى قرائن في هذه الحالة ننظر مثل مثلا انسان اراد ان يفطر او ان يصلي المغرب فاشكل عليه هل

34
00:12:40.550 --> 00:13:10.550
الشمس ام لم تغرب الشمس؟ وليست واضحة. فيعمل بالقرار في اقبال الليل وادبار النهار واقبال الظلمة فاذا غلب على ظنه غلب على ظنه هذه ترك الاصل. ترك الاصل. وهو ان الاصل بقاء النهار. الاصل

35
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
طاهر ان كان مستند الى القرائن فالقرائن القوية تقدم. وان كان الظاهر مستند الى خبر مثل انسان اخبر انا رأيت الشمس غابت. اذا يفطر ويصلي. هذا اشكال ويترك العصر. فان كان الخبر يعني اذا كان الظاهر مستند. اذا كان الظاهر

36
00:13:30.550 --> 00:14:00.550
تلدا الى خبر مخبر او رؤية فهذا يقدم بلا اشكال ان كان مستند الى قرائن ما عنده لا خبر لكن ادبر النهار من ها هنا. من جهة المغرب يعني رأى غلام يرى الشمس لكنه اقبل ادبر النهر واقبل من جهة المشرق وغلب على ظنه غروب الشمس فيعمل بهذه

37
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
ولان الشرع حث على التبكير بالفطر. واذا افطر دخل وقت الصلاة. ومن ذلك اذا شك في الماء في الطريق هل هو طهر نجس؟ انسان يمشي في طريق وخاض فيه بقدميه هل

38
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
نقول ان هذا ما نجس. فتغسل قدميك ولا تدخل المسجد. ولا تطأ الفرش لانه نجس. لانك تقول فيه رائحة فيه رائحة ويغلب على ظنه نجاسة هل نقدم هذا الظاهر اللي ظهر لك وهو ليس

39
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
خبر احد ما قال لك احد انه انه تنجس او اخبرك انه تنجس وكذلك آآ والاصل الطهارة هل تقدم الاصل؟ نقول في هذه الحالة اذا غلب على ظنك ان هذه الرائحة راحت نجاسة فانها

40
00:15:00.550 --> 00:15:25.050
تعمل بها وتترك الاصل. لان الاصل هذا ضعيف. او ضعف حينما هذا الاصل خلخل والظاهر خلخله حتى غلب عليه حتى غلب عليه. وتارة يحتمل مثل ثياب الكفار. هل تلبس ولا ما تلبس؟ يعني التي يلبسونها

41
00:15:25.150 --> 00:15:45.150
لانهم ربما لا يتورعون بالنجاسة لو لبسها هل نقول نجسة؟ او نقول الاصل فيها الطهارة او نفرق بين الكفار الذين يتدينون بالتلطخ بالنجاسة. فنحذر منها والكفار الذين يعتنون بغسل الملابس هذا محتمل. فيعمل

42
00:15:45.150 --> 00:16:05.150
والاحتياط في هذا لا بأس به لكن عندنا الاصل هو الطهارة في مثل هذا ويعمل بالظاهر احيانا اجمل واحيانا آآ مع كثرة القرائن فانه ايضا يقدم على الاصل ويقال والاصل في مياهنا الطهارة

43
00:16:05.150 --> 00:16:35.150
والارض والثياب والحجارة. نعم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. نعم. والاصل الذي نبقى عليه في الاوضاع البظع يطلق على الفرج وعلى الجماع وعلى عقد النكاح. واللحوم

44
00:16:35.150 --> 00:17:05.150
اللحوم في بهائم البهائم الانعام والطيور والصيول والنفس نفس الانسان واماله والاموال للمعصوم يدخل فيه حتى غير المسلم من المعصومين من اهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين تحريمها حتى غاية يجيء الحل حتى نتحقق انها حلال هذه الاشياء فافهم

45
00:17:05.150 --> 00:17:25.150
فانه امر مهم لانك ان لم تراعي هذا الامر وقعت في الحرام في باب الاوضاع ربما تأكل اللحوم وقد تستبيح النفوس والاموال وهذا لا يكون الا عن جهل بهذه القواعد وهذه المعاني العظيمة

46
00:17:25.150 --> 00:17:45.150
هداك الله وهذا يبين ان العبد لابد ان يستعين بالله. الاعانة الاعانة بالله في كل شيء فلا حول ولا قوة الا بالله. واياك نعبد واياك نستعين. الفاتحة تقرأ في كل ركعة. وفيها اياك نعبد واياك نستعين

47
00:17:45.150 --> 00:18:15.150
الاستعانة بالعبادة. ومن استعان الله عز وجل سدد وفتح عليه. في العبادة ومن لم يعن فهو الهالك فالعبد يجتهد في العبادة. وفي طلب العلم ويسأل الله الاعانة. ولهذا يقول ناظم الروحانية ونسأل الله الاعانة فيما توخينا من الامانة. فيما اردنا التوخي هو الالتماس من الابانة ابانة

48
00:18:15.150 --> 00:18:35.150
الحق لانه ان خذل العبد وترك الاعانة من الله عز وجل ولم يستعن بالله عز وجل. اول ما يجني عليه اجتهاده. اول ما يجني عليه اجتهاده. اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده

49
00:18:35.150 --> 00:19:05.150
اجتهاد اجتهد وبذله ينقلب عليه. وهذا مشاهد قد يبذل اسباب عظيمة. لكنه ومخذول لانه غير مستعين بالله وغير معان. ويبدو الاخر سبب يسير تكون معه العواقب الحميدة لانه استعان بالله فحصلت البركة والخير في علمه وعمله واحواله كلها فلا حول ولا

50
00:19:05.150 --> 00:19:25.150
قوة الا بالله. قال والاصل في الاوضاع ينبغي التنبه المصنف يقول الاصل في الاوضاع. ما قال الاصل في النساء بين الاصل في النساء والاصل في الاوضاع العلماء يقولون الاصل في الاوضاع الاصل في النساء الحل. احل لكم ما وراء ذلكم. بين الله

51
00:19:25.150 --> 00:19:55.150
محرمة النساء والاصل فيما سواها الحل. لكن الاوضاع الاصل فيها التحريم غير النساء. ايضا واللحوم ولم يقل الطيور والبهائم الاصل في الطيور الحل. الاصل في البهائم الحلم. الاصل في الحيوانات المأكولة الحل. الاصل في الطيور الحل. الاصل في اللحوم التحريم. فرق بين هذا وهذا حتى

52
00:19:55.150 --> 00:20:25.150
بين مراد المصنف رحمه الله وكذلك تكلموا على هذا وهذا. فبينوا ان الاصل في النساء فيما سوى فيما حرم الاصل فيه الحل. فبين المحرمات وما سواهن حلال. بين المحرمات من سباع الطير سباع البهايم وما سوى حلال. فالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى

53
00:20:25.150 --> 00:20:45.150
خلق لنا ما في الارض واحيينا الطيبات وتناولها والاكل منها فالاصل فيها الحل والاباحة الا ما جاءت النصوص كما تقدم في البيوع. الاصل في العقود والشروط الحلل الا ما حرم

54
00:20:45.150 --> 00:21:15.150
الاصل فيها ولهذا نقول العقد عقد البيع لا يصح الا من شروط نفس للبيع لا يصح الا بشروط. لكن نفس المبيع الاصل فيه الحل. نفس العقد نفس العقد لا يصح الا بشرطه. فلو عقد مع بدون استيفاء شروطه فانه حرام

55
00:21:15.150 --> 00:21:45.150
كذلك ايضا اللحم لحم الطير لحم الطير الحلال وبضع المرأة التي تحل. الاصل فيها التحريم. بضع المرأة التي تحل. يعني يحل نكاحها. هي حل حل ان تقدم على نكاحها. لكن بظعها لا يحل الا بشرط. ولهذا بعد العقد ربما

56
00:21:45.150 --> 00:22:25.150
يرتفع هذا النكاح لانه يرتفع بادنى شيء. رجل في صحيح البخاري اه انه قال تزوجت امرأة فجاءت امة سوداء نعم نعم الا قصدي الراوي الصحابي ابي اني ارظعتكما وقلت انها كاذبة فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قالت دعها عن

57
00:22:25.150 --> 00:22:55.150
لابن ابي ايهاب يحيى ابن ابي ايهاب عقبة ابن عقبة ابن الحارث وعقبة الحارث ولا جاءته من ها الظاهر العقم الحالي الظاهر. اي نعم. في قال اني قد ارظعتكما. فامره النبي ان ان يدعها. فارتفع النكاح

58
00:22:55.150 --> 00:23:15.150
هذه المرأة الواحدة وهو الصحيح خلافا للجمهور على خلاف من هل هو اربع نسوة لابد ان نضع نسوة او امرأتين او لابد من شهادة رجلين او شهادة رجل والصعب انه يكفي شهادة المرأة الثقة. كذلك اللحوم الاصل فيها التحريم. فمن شك ليس في

59
00:23:15.150 --> 00:23:45.150
شك في لحم هل هو حلال او ميتة عنده عنده حيوانان كلاهما ميت احدهما مذكر والاخر ميت. احدهم ميتة والاخر مذكى. لكن لا يدري ايهما الميتة. نقول حرام. لا لان الحيوان حرام لا الحيوان حلال. لكن حل لحمه لابد من توفر شرط الذكاة. وشككنا في

60
00:23:45.150 --> 00:24:15.150
الشرط فقلنا الاصل التحريم. في لحم هذا الحيوان. الطير اذا صاد الانسان غزال ظبي صاد ارنبا صاد حمامة ثم شك فيها هل قتلها سلاحه؟ او لما سقطت في الماء؟ هل ماتت بسلاحه

61
00:24:15.150 --> 00:24:35.150
نحن لا نقول ان هذا الطير هذا الظبي حرام لا هو حلال في الاصل. لكن هذا الظبي المعين ها ذي هذا الارنب المعين. هذه الحمامة المعينة. هل تحل او لا تحل؟ نقول لا حرام

62
00:24:35.150 --> 00:24:55.150
لانه شك في حلها في حل لحمها. في حل لحمها لا في حل جنسها. جنسها حنان ويحل اصطياده. كما تقدم في جنس النساء فهذا مراد في قول الاصل وفي الاوضاع واللحوم. والنفس والاموال للمعصوم هذا واضح

63
00:24:55.150 --> 00:25:25.150
في تحريم النفوس والاموال هذا محل اجماع وهذه هي مقاصد الشريعة في تحريم في هذه حفظ هذه الضروريات حفظ الدين حفظ البدن حفظ العقل احفظوا المال حفظ النسل. اي الظروريات الخمس. وجاءت الشريعة بتحصيل هذه المقاصد

64
00:25:25.150 --> 00:25:55.150
حفاظي عليها ودفع كل ما يناقضها. ولهذا تترك جيئت من اجلها تترك الحاجيات لان هذه الخمس في رتبة الظروريات يتلوها الحاجيات يتلوها التحسينات. ولذا نقول لو ان انسان تضرر بالصلاة قائما فانه يجلس

65
00:25:55.150 --> 00:26:25.150
اترك الصلاة قائما. والمعاملات. والعبادات. العبادات تترك كثير كثير منها يترك ويحل في باب المعاملات امور ليست في الحقيقة من رتبة لاجل رفاهية البدن من اجل يترك كثير من الامور التي نهي عنها من اجل رفاهية البدن

66
00:26:25.150 --> 00:26:55.150
كما في العرايا فلهذا هذه الاصول او هذه المقاصد الخمس وهي مقاصد الشريعة وهي المقصود لما وهي مقصودة لمصالح العباد. فقال تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله. رحمه دعا بالهداية ولا شك ان الهداية من اعظم اسباب العلم. وكان النبي

67
00:26:55.150 --> 00:27:25.150
عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول ان مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات علم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وكان العلم يدعونا بهذا الدعاء

68
00:27:25.150 --> 00:27:55.150
دعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية فانه يفتح ابواب العلم والهدى والخير فلهذا قال المصنف هداك الله ما يمل ما يملى عليك من هذا العلم. وما يتعلق ايضا في مسألة الذبائح نقول وهذا اذا عرظ امر شككنا في حصول الشرط اما

69
00:27:55.150 --> 00:28:25.150
اذا استندنا الى اصلنا الى اصل فاننا نعمل به ولا نعمل شكا مثل ذبائح اهل الاسلام. لو شككنا هل سمى نقول؟ كما قال النبي عليه سموا الله وكلوا وكذلك لو كنت مثلا عند قوم تحل ذبيحتهم سم الله وكل الا ان يغلب على الظن

70
00:28:25.150 --> 00:28:45.150
ويتبين بالادلة انهم يذبحون على غير اسم الله. وهذا مكان فيه خلاف. نعم نعم هذا انت تعرف فيه بحث ما يتعلق لحوم مستوردة وفيها يعني كلام حينما يثبت بالقرائن انهم

71
00:28:45.150 --> 00:29:05.150
والدلائل لا يذبحون على اسم الله واذا لم تحل ذبيحة المسلم الذي يجب على اسم الله ولا يذكيه ذبيحة اليهود والنصراني اذا دعا تيقنا او دلت القناة قوية على انه لا يذكيها من باب اولى ان تحرم وهذا قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم

72
00:29:05.150 --> 00:29:35.150
بعض اهل العلم اه وهو قول مروي ومعروف عن جمع من اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين اباحوها مطلقا رحمة الله عليهم. نعم هذا هو الاصل في العادات والعادات كما نبغى الاصل فيها الاباحة لكنها حينما ينوي الانسان النية الحسنة يدخلها تحت القاعدة المتقدمة

73
00:29:35.150 --> 00:30:05.150
الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها. فمن نوى بالعادات وسلك بها مسلك العبادة تحولت عادات الى الى عبادات. الاصل في العادات كما قال الاباحة انها مباحة. عناة الناس فيما يجري بينهم في آآ عادات الاكل والشرب والبيع والشراء وكذلك

74
00:30:05.150 --> 00:30:25.150
ما يجري بينهم من اعراف هذا سيأتي في مسألة العرف ولان العادة اعم من العرف فهي بينهما عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق. فالعادة اعم مطلقا والعرف اخص مطلقا. بمعنى

75
00:30:25.150 --> 00:30:55.150
انك كانك تمثل العرف بدائرة صغيرة في دائرة كبيرة مثل الايمان الان في الاسلام ومثل الاحسان في الايمان. فكل محسن مؤمن ومسلم وكل مؤمن مسلم. وليس كل مؤمن محسنا وليس كل مسلم مؤمنا بل اعمها الاسلام ثم يليه الايمان اخص ثم يليه الاحسان واخص الثلاثة

76
00:30:55.150 --> 00:31:25.150
هو من ذلك ايضا ما يتعلق بالعادات قال حتى يجيء صارف الاباحة. معنى يأتينا دليل يشرف هذه الاباحة ويعطيها حكما اخر. حتى يعطيها حكما اخر نلتزم بهذا الحكم الذي نقلنا عن هذا الاصل ونجريه مجرى هذا الدليل من جهة حكمه وجوبا او

77
00:31:25.150 --> 00:31:45.150
تحريما وكما تقدم ان العادة تنقلب عبادات بالنية والوسائل لها احكام المقاصد ويدخل في هذا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من افعاله العادية التي يفعلها على سبيل العادة في

78
00:31:45.150 --> 00:32:05.150
سفره وفي آآ ركوبه وفي نزوله وفي قضاء حاجته مثلا في طريقه وما اشبه ذلك مبيته تحت هذه الشجرة ونزوله في هذا المكان وكونه صلى في هذا المكان في سفر وصلى في هذا المكان في

79
00:32:05.150 --> 00:32:25.150
سفر او صلى في هذا المكان في يوم لما نزل فيه وصلى في المكان الثاني يوم ثاني هذه العادات التي يفعلها عليه الصلاة والسلام يفعله المقتضى الجبلة والعادة هذه ليست محلا للاتساء والاقتداء. لانها يجراها تجري

80
00:32:25.150 --> 00:32:45.150
مجرى العادة ولو فعل او جعلت مجرى العبادة ربما يكون فيه نوع من الغلو خاصة لمن لم يضبط بالعلم مع ان وقع خلاف من عمر رضي الله عنه كان يشدد في هذا وكان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع نزوله في سفره فينزل في المكان الذي نزل فيه

81
00:32:45.150 --> 00:33:05.150
وكان ايضا يتحرى المكان الذي يعرفه ان النبي يعني بال فيه فيبول فيه وكان يسهر على دابته رحمه الله ورضي الله عنه اذا مر كما يقول مجاهد فيحيدوا في الطريق اللي وهو سائر اذا مر يحيد يمين وتارة شمال ويخبر النبي عليه لما جاء هذا الطريق اخذ

82
00:33:05.150 --> 00:33:15.150
يمين ثم اخذ الى جهة اخرى وهذا روى عن الامام احمد رحمه الله وهذا من تشديداته التي اخذت اخذت ونقلت عنه رضي الله عنه جمهور الصحابة على خلافه رضي الله

83
00:33:15.150 --> 00:33:35.150
عنه وكما قيل كما قال كل من الا صاحب هذا القول فهو مجتهد رضي الله عنه من العلماء من كبار والصحابة الذين رووا علما كثيرا اجتهد فهو مأجور على اجتهاده. لكن عموم الصحابة منهم والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خالف في ذلك ومعلوم ما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام لما علمت تلك الشجرة التي

84
00:33:35.150 --> 00:33:55.150
هل يأتون عنها وان النبي عليه الصلاة والسلام نزل عندها فامر بقطعه وكذلك ما جاء عنه في قصص اخرى مرفوعة بعضها ثبت عنه باسناد صحيح وبعضها مشهور عند اهل العلم وان كان فيه انقطاع. نعم. وليس مشروع

85
00:33:55.150 --> 00:34:25.150
الاصل في العبادات التوقيف. كما قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ينم بذا. فلا يجوز ان نحدث عبادة. ولا ذكرا لم به الله سبحانه على رسوله عليه السلام. قال عليها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وعند مسلم ورواه البخاري

86
00:34:25.150 --> 00:34:45.150
معلقا مدزون به من عمل عملا ليس عليه امر غرد. وعند ابي داوود باسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه امرنا فهو رد. كل هذا ان من احدث امرا او عبادة او ذكرا لم يأت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد. رد

87
00:34:45.150 --> 00:35:15.150
معنى مردود والنبي عليه السلام قال من احدث رواية الصحيحين عند مسلم والبخاري معلق عمل ولهذا ذكرها النووي رحمه الله لانها ابلغ لم يقل من احدث لانه قد يوهم ان يأتي انسان ملبس يقول انا اتبعت من احدثها ولم احدثها. نقول لا من اتبعه

88
00:35:15.150 --> 00:35:45.150
فهو مثله راضيا بفعله. مثل من يعني احدث شراء وظلما فاتبعوا غيره فاذا كان في باب الاعمال لباب العبادات في البدع اعظم واعظم لانك راضي والراضي كالفاعل ومن آآ سن سنة سيئة فعليه وزره لكن الذي سنها اولا عليه وزره ووزر من عملها والذي بعد ذلك وزر

89
00:35:45.150 --> 00:36:05.150
وليس كزره ويتحمل ويزر من اتبعه عليها والثاني وهكذا من بعده ويقال ولهذا في رواية اخرى من عمل عملا يشمل المحدث الاول والذي عملها ولم يحدثها. هذه فائدة يشمل من؟ عملها ولو لم يحدثها

90
00:36:05.150 --> 00:36:25.150
لهذا قال وليس مشروعا من الامور نكرة في سياق النفي. كل الامور لا يجوز لنا ان نشرع اي امر من الامور في باب العبادات وهذا ذكره بعد ذكر العادات. لما بين ان الاصل

91
00:36:25.150 --> 00:36:45.150
الاباحة فالاصل في العبادات الاصل في عبادة الاباح والاصل في العبادات التوقيف غير الذي في في شرعنا المذكور. اللي ذكره الله سبحانه في كتابه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يشمل كل

92
00:36:45.150 --> 00:37:15.150
كل ما نقل عنه من قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام وكذلك همه لو هم بشيء يكون سنة ولا ما يكون سنة؟ لو هم بشيء يكون سنة ولا ما يكون سنة؟ سنة. سنة. يكشف. نعم. سنة يعني. اذا هم بشيء عليه الصلاة والسلام

93
00:37:15.150 --> 00:37:35.150
يعني لا يهم الا بحق لا يهمنا. لقد صحيح لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم انطلق معي برجال الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. وعند ابي داوود يصلون في بيوتهم ليست بهم علة

94
00:37:35.150 --> 00:37:55.150
ليست به علة وعند احمد من طريق ابي معشر سندي وهو ضعيف لولا ما في النساء لولا ما في البيوت من النساء والذرية. هم وهم حق عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح نقول فيما يظهر

95
00:37:55.150 --> 00:38:25.150
والله اعلم ان الهم على نوعين هم يهم به عليه الصلاة والسلام ولا ينصرف عنه بل المقام يدل على انه قصده واراده. والذي صرفه عنه مثلا امر اقتضى ذلك مع بقائه على همه. بالتعليل الوارد مثل هذا الحديث

96
00:38:25.150 --> 00:38:45.150
وهم اخر انصرف عنه الى غيره. وذاك لم ينصرف عنه الى غيرها من الاول ما انصرف عن غيره وصرف عن فعله لكن لم ينصرف الى امر اخر. بل تركه وبين السلف في تركه. وهم همه

97
00:38:45.150 --> 00:39:15.150
ثم تركه وعمل امرا اخر. مثل ما جاء في الاستسقاء انه عليه الصلاة السلام عند اليوم باسناد جيد لما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام واراد ان يدعو واراد ان يقلب رداءه وان يجعل اعلاه اسفل. والاسفل اعلى اراد ان يجعل الاعلى

98
00:39:15.150 --> 00:39:35.150
اللي وهذا اسفل والاسفل مثل لو كان عليك مثلا عباءة او جبة اردت ان تقلبه تجعل اعلى جبة اسفل واسفل واسفلها اعلى. فثقلت عليه اراد ان ان يجعلها اعلاها فثقلت عليه. ماذا

99
00:39:35.150 --> 00:39:55.150
عليه الصلاة والسلام لما قلت عليه هو اراد ان يجعل اعلى اسفل واسفل اعلى ماذا عمل؟ ثقلت عليه ماذا عمل؟ في الحديث عند ابي داوود يعني جعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها بدل يجعل الاعلى اسفل

100
00:39:55.150 --> 00:40:15.150
اسفل اعلام مثل مثلا هذي الغترة يعني جعل هذا داخل وهذا خارج قلب. كانت طاقية تقلب وتجعل الباطل الظاهر والظاهر واظن. فجعل البطانة الباطن ظاهر والظاهر باطن. واظح هذا. اذا هو هم ان يقلبها

101
00:40:15.150 --> 00:40:35.150
عليه ذا جعل الباطن ظهر الان حينما نستسقي ونريد ان نغير هل نجعل اعلى اسفل بمقتضى همه او نجعل ارتباط ظاهر والظاهر باطن بمقتضى ما ال اليه امره وعمله. اه اذا نقول الهم الاول ليس بسنة. لانه

102
00:40:35.150 --> 00:40:55.150
اعتاد عنه واعاظه الله ما هو خير منه. اذا هذا هو الاقرب والاظهر في باب الهم وعلى هذا اه الاصل في ان ان نفعله عليه الصلاة والسلام انها مشروع هذا هو الاصل

103
00:40:55.150 --> 00:41:25.150
الا ما كان جبلة. فهذا ليس ملة ليس ملة وفعله كما يقول وفعله المركوز في الجبال كالاكل والشرب فليس ملة. ليس من حيث اتباع. لكن الملة والاتباع في هيئة الاكل

104
00:41:25.150 --> 00:41:45.150
كونه يأكل بيمينه وكونه يأكل مما يليه. اما نفس الاكل هل يكون هذا الطعام او طعام اخر فيختلف الانسان ربما يكون طعامه في بلد غير طعام ولد اخر. والصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا الى بلاد اخرى اختلف طعامهم ولباسهم اختلف. فاللباس كونه

105
00:41:45.150 --> 00:42:05.150
تبدأ باليمين حينما تلبس اللباس تدخل يدك اليمنى اول والشمال اول حين تلبس الحذاء تلبس اليمنى اول اليس كذلك والشمال اول واذا اردت ان تنزع تنزع ماذا؟ الشمال ثم يمين اذا انتعل احدكم في الصحيحين كما في الصحيحين عن ابي هريرة اذا تعل احدكم فليبدأ باليمين

106
00:42:05.150 --> 00:42:25.150
اذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعم واخرهما تنزع حتى تبقى اليمين اكثر فهذا هو السنة يعني هيئة اللباس للنعل كيف تلبس الثوب؟ السراويل تدخل الشق الايمن ثم الايسر وهكذا. التيمم لكن كون اللباس

107
00:42:25.150 --> 00:42:45.150
مثلا يكون ازار يكون رداء يكون قميص يلبس سراويل هذا يختلف من بلد الى بلد الحجامة كذلك لا الحجامة هي السنة قد يكون الحجامة هي الافضل قد يكون الفساد هو الافضل يختلف من بلد الى بلد لان هذا امر يتبع العادة

108
00:42:45.150 --> 00:43:05.150
طبيعة فالبلاد التي يظهر فيها الدم الحجامة فيها اظهر في البلاد الحارة البلاد الباردة يغور فيها الدم يكون فيها الفصاد وهكذا مثلا الشعر تسريحه مشروع لمن له شعر لكن ايسرحه بالزيت هل بغير الزيت؟ ربما في البلاد الحارة

109
00:43:05.150 --> 00:43:25.150
يكون الزيت له اثر يستعمل الزيت وفي البلاد الباردة يكون له يعني يتغير اه شكله وهيئته يستعمل في شيء اخر ما يتعلق اه نفس هذا الشيء يعني اللي هو نفس التسريح

110
00:43:25.150 --> 00:43:45.150
نفس التزيب يعني شيء هذا امر حسن ومطلوب لكن كيف يكون بأي شيء نكون؟ يقترب بحسب البلاد ايضا بحسب الزمان من جهة البرودة وعدمها. الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا البلاد لم يتكلفوا اللباس الذي كانوا يلبسونه في المدينة. بل لبسوا لباس

111
00:43:45.150 --> 00:44:15.150
لاولئك القوم ما لم يكن لباسا محرما في الشرع. غير الذي في شرعنا المذكور وبمعنى انا حيث وقف الشرع فلا نشرع شيئا من عندنا. نعم. وسائل المرور وسائل الامور كالمقاصد وسائل الامور كالمقاصد. الوسيلة الى

112
00:44:15.150 --> 00:44:35.150
الشيء كالقصد اليه. وسيلة الى الشيء كالقصد الى الشيء. وسائل الامور كالمقاصد الوسيلة ان كانت الى واجب فهي واجبة ان كانت الى محرم فهي محرمة ان كانت الى مستحب مستحب الى مكروه مكروه الى

113
00:44:35.150 --> 00:45:05.150
واحكم بهذا الحكم للزوائد. وهو ما يكون بعد الفراغ. مما هو من ضرورة ضرورة المقاصد. الذهاب الى المسجد مشروع. فالقصد اليه مشروع فاذا كان انذهاب حضور صلاة الجماعة واجب فالمشي واجب. الذهاب الى طلب العلم سنة

114
00:45:05.150 --> 00:45:35.150
فالمشي اليه سنة. او في اي مكان غير المسجد. يحظر درسا ليحضر لقاء زيارة لمريض المشي او القصد سواء على قدميه او على دابته هذا مشروع. الرجوع من المسجد الرجوع من زيارة المريض هذا ايضا يؤجر عليه العبد. وهذا واحكم بهذا الحكم للزوائد. لانها

115
00:45:35.150 --> 00:45:55.150
ايه ده وذلك ان بعد الفراغ من الوسيلة الموصلة وبعد تحصيل المقصود انت بالضرورة سوف ترجع هذا ابو زيد من رحمة الله سبحانه وتعالى انه يجزى العبد على هذه الزوائد مع انه قد انتهى. لكن

116
00:45:55.150 --> 00:46:15.150
يؤجر عليها. شو الدليل عليه؟ ما ثبت في صحيح مسلم من حديث اه ابي بن كعب رضي الله عنه حديث طويل وفيه انه رضي قال كان رجل من اصحاب النبي يأتي الى المسجد في حر الرمظاء على قدميه فقلت له لو اتخذت

117
00:46:15.150 --> 00:46:35.150
تركب عليه. يقيك حر الرمظاء. قال ما يسرني ان بيتي مطنب بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يصل من بيتي بجوار المسجد يعني ليس بينه الا خطوات يسيرة قال فاكبرت ذلك

118
00:46:35.150 --> 00:46:55.150
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لك رجل اني قال وهذا على فقهه رضي الله عنه اني لارجو ان يكتب الله لي خطايا كلما ذهبت يعني واتيت او رجعت الى بيتي. فسأل ابي بن كعب قال ان الله قد

119
00:46:55.150 --> 00:47:15.150
قد اعطاك او اعطاه ذلك كله. عند ابن ماجة قد امطاك على لهجته اليمين. قد انطاك او لغة اليمن ذلك كله وعلى هذا يكون رجوعه ايضا كذلك في باب الحسنات

120
00:47:15.150 --> 00:47:35.150
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذه القاعدة لها يعني فروع منها القاعدة المجموعة لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذي واقعة فيها خلاف بعظهم قال عبر ما لا يتم الوجوب الا به فهو وهو واجب. لا وهذه اورد عليهم بعظها ايراد وقالوا لا يصح

121
00:47:35.150 --> 00:47:55.150
وجوب ليس اليك انت اليك. الواجب عليك تحصيل الواجب. اما الوجوب فليس اليك. ولهذا قالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الصلاة واجبة. الوضوء واجب على المحدث. غسل الجنابة واجب على

122
00:47:55.150 --> 00:48:15.150
غسل النفاس اذا طهرت مرأة والحيض واجب عند بعد الطهارة حتى تحصل اذا دخل الوقت لاجل الصلاة وهو واجب وهكذا. ما لا يتم الواجب الا به واجب. ما لا يتم وعبر

123
00:48:15.150 --> 00:48:35.150
العلامة الشنقيطي رحمه الله عبارة ذكرها لا ادري هل هي يعني من تعبيرها ونقلها لكن مما ذكر قال ما لا ام الواجب المعلق الا ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. وما لا يتم الواجب المعلق

124
00:48:35.150 --> 00:48:55.150
على شرط الا به فلزواج. ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو فهو واجب. وما لا يتم الواجب المعلق على شرط فليس بواجب. وهذه عبارة من باب التوضيح. وعلى هذا يقول رحمه الله ان اه

125
00:48:55.150 --> 00:49:25.150
الواجب الذي يعني اقسام. شيء لا يمكن تحصيله. وليس للمكلف قدرة عليه. مثل زوال الشمس جوال الشمس لا يمكن تحصيله فهذا ليس بواجب. وهنا ليس مقنعين وهنالك وهنا هنالك واجب يقدر على تحصيله لكن ليس بواجب. يقدر على تحصيل لكن ليس بواجب. مثل ماذا

126
00:49:25.150 --> 00:49:45.150
نصاب الزكاة. الزكاة لا تجب الا مع وجود سببها والنصاب. وشرطها وهو الحول. شرطها وهو الحول نقول هل يجب إنسان يحصل نصاب حتى يزكي؟ نقول لا يجب لأنه واجب معلق على شرط ووجوب النصاب فالواجب

127
00:49:45.150 --> 00:50:15.150
حاجي اما ان يقطع تحصينه او لا يقدر فهذان ليسا واجبين وسيأتي واجب يجب تحصيله الحمد لله رب العالمين. كما تقدم ان ما لا يتم الواجب المطلق والمعلق على شاطئ ليس بواجب. والمعلق على شرط نوعان. نوع لا يقدر عليه مثل

128
00:50:15.150 --> 00:50:35.150
زوال الشمس لوجوب الصلاة ومثل طلوع الهلال لوجوب الصوم طلوع وكذلك سائر الواجبات المعلقة على شروط ليست من قدرة المكلف بل هي بل هي امور مثل امور التي هي كونية

129
00:50:35.150 --> 00:50:55.150
واجب معلق على شرط تقضي على تحصيله. من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الانسان يجب عليه الصوم اذا كان حاضرا ليس مسافرا. لكن اذا كان مسافر يجوز له ماذا؟ الفطر. هل يجب عليه ان يشهد حتى يصوم

130
00:50:55.150 --> 00:51:15.150
لا يجب عليك لا يجوز له ان يسافر الا اذا كان حيلة لا يجوز. كذلك ايضا تحصين النصاب يمكن الانسان يحصن نصاب. يستطيع مثلا او مثلا ربما يعني يأتيه مال هدية او عطية فلا يقبله لو قبيله لا وجد النصاب

131
00:51:15.150 --> 00:51:45.150
بتمامه يعني بتمامه آآ بتمام الحول تجب الزكاة وهو الشرط. الواجب كما المعلق على شرط جسمان وليس بواجب تحصيله. والقسم الثالث الواجب المطلق الواجب المطلق فهذا يجب مثل قصد المسجد للصلاة جماعة ومثل الوضوء لاجل الصلاة

132
00:51:45.150 --> 00:52:05.150
الحدث حديث الجنابة لاجل آآ الصلاة او حدث الحيض والنفاس بعد الطهر وهكذا من هذه الامور هذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة

133
00:52:05.150 --> 00:52:35.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول المصلي رحمه الله والخبر والاكرام نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. انبه الى احبه انبه تنبيه يسير يعني اشكر

134
00:52:35.150 --> 00:52:55.150
الاخوان جزاهم الله خيرا حرصهم وحسن ظنهم في حرص على العلم وايضا اجتهاد في البحث ما يتعلق بالكتابة على المتن يعني طلب الاخوان مثلا اكتب على المتن كلمة او توقيع

135
00:52:55.150 --> 00:53:15.150
لارا مثل الشي هذا مثل هذه الامور يعني اه كما لا يخفى عليكم ليست مثلا من على تهليل خاصة عند شرح المتون يشرحون المتون ويكون شرحه اه كالمعتاد ويأخذ طالب من شيخه ويسمع

136
00:53:15.150 --> 00:53:35.150
شيخي اما مثلا امضاء بتوقيع او ما اشبه ذلك يعني ليس معتادا والحمد لله المقصود هو الفائدة هو العلم وانا يعني استجبت لبعض الاخوان نتيجة لطلب الشيء هذا وان كنت يعني اقول انه ليس مثلي ان او يمضي ويكتب

137
00:53:35.150 --> 00:53:55.150
فانا في الحقيقة وان كنت اشرح في هذا لكني مستفيد في مجالسة اخواني وفي ايرادهم وما مباحة في بعض المسائل فلهذا احب منهم يعني ان يترك الامر على ما آآ

138
00:53:55.150 --> 00:54:15.150
تقدم وانه آآ يعني طلب مثل هذا الشيء وليس فيه في الحقيقة تلك الفائدة يعني تلك الفائدة ليس ان يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ويباحث به ويسأل فيه ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينه على الاخلاص في قوله وعمله

139
00:54:15.150 --> 00:54:45.150
وكرمه قال الناظم رحمه الله تعالى والخطأ والاكراه في بعض النسخ والخطأ الاكراه هو اسقطه معبودنا الرحمن وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هذه الامور الثلاثة ساقطة عن العبد ولا يؤاخذ بها. والحديث المشهور انه تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والادلة جاءت بهذا المعنى دالة عليه

140
00:54:45.150 --> 00:55:15.150
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي قوله سبحانه رب لا تؤاخذن نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت المراد بهذا ان الاثم مرفوع عن هؤلاء فمن اخطأ او نسي او اكره فلا شيء يعني والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فهكذا او شرب فلا اثم عليه انما اطعمه الله وسقى

141
00:55:15.150 --> 00:55:35.150
وكذلك ايضا الحق به الجهل في بعض صوره لو تكلم فيما يجب السكوت فيه وفي هذا حديث معين الحكم السلمي حينما تكلم للصلاة وقصة المعروفة الطويلة في صحيح مسلم وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال ان صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس آآ

142
00:55:35.150 --> 00:56:05.150
وانما الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. المراد بهذا ان الاثم اه مرفوع واما الظمان فهذا شيء اخر حينما يعني يقع منه الاتلاف بسبب فعله على سبيل الخطأ والنسيان والاكراه فيه لان المكره نوعان مكره ملجأ لا اختيار له. مثل ان يحمل فيرمى على شيء فيتلفه لانسان

143
00:56:05.150 --> 00:56:25.150
او يرمى على انسان فبسقوط عليه يموت ويقتله فهذا لا شيء عليه والضمان على من اكرهه وهذا له احكام قد يكون على سبيل القتل العمد قد يكون على سبيل اه عمد الخطأ. اه كما اه قسموا انواعه

144
00:56:25.150 --> 00:56:45.150
وقد يكون ليس اكراها ملجأا فهذا مثل لو اكره بضرب او يعني بقول فهذا له احكام وله تفاصيله ونعلم ان ايضا من الاحكام الخطأ والنسيان ان كان في باب النواهي فان

145
00:56:45.150 --> 00:57:05.150
انه لا شيء عليه فهو يجعل الموجود كالمعدوم. اما في باب الاوامر فانه لا بد من تحصيله لان الاوامر المقصودة. والقصد من المأمور وجوده والقصد من المنهي عنه هو آآ زواله واتلاهه او يعني تركه

146
00:57:05.150 --> 00:57:25.150
عنه فاذا نسي شيئا مأمورا في هذه الحال عليه ان يأتي به ويترتب عليه الحكم آآ في هذا المتروك هل مجرد الاتيان به يكفي كما لو نسي يعني صلاة فانه كما قال عليه فمن نام عن صلاة العشاء يصليها اذا ذكرها وقد يكون

147
00:57:25.150 --> 00:57:45.150
النسيان مثلا لركعة فيسلم مثلا من ثلاث فهذا يأتي بالركعة الناقصة ثم بعد ذلك يسجد للسهو اه ان كان ذكره اياها بعد السلام فله حكم وان كان ذكره اياها قبل السلام فله حكم فهذه احكام متفرعة على هذه

148
00:57:45.150 --> 00:58:05.150
القاعدة قال اسقطه معبودنا الرحمن وذكر الرحمن مناسب لانه آآ الرحمن من رحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى فمن ان اسقط عنا هذه الاشياء ولم يكلفنا اياها ولم يرتب على النسيان حكم في باب التأثيم لكن يترتب عليه حكم آآ كما

149
00:58:05.150 --> 00:58:25.150
تقدم في باب الاتلاف او ايضا اذا كان في باب الاوامر فلا بد من وجود المأمور به كما تقدم نعم لكن مع الائتلاف وهذا كالاستدراك لما تقدم لكن مع الاتلاف يثبت البدل

150
00:58:25.150 --> 00:58:45.150
كما لو اتلف على غير ما لغيره آآ ناسيا انه ما له او على سبيل يعني على سبيل القتل خطأ او على سبيل جرح الخطأ. وكذلك الاكراه في تفصيله وله احكام كثيرة

151
00:58:45.150 --> 00:59:05.150
وهو العلماء مختلفون في اختلاف آآ طويل وبسطوا احكام رحمة الله عليهم. فلكن مع الاتلاف يثبت البدل بدل بدل هذا هل يثبت بدله مثله؟ هذا هو الاصل وان المتلف يثبت بدله مثله والصحيح ان المثلي هو

152
00:59:05.150 --> 00:59:25.150
ما له مثل فاذا اتلف انسان لانسان شيء اتلف له طعاما اتلف عليه ثيابا اتلف له دابة فالصحيح انه يثبت البدن بمثله خلافا للجمهور الذين يقولون المثلي هو كل مكين او موزون يصح السلم فيه لا صناعة يصح السلم

153
00:59:25.150 --> 00:59:45.150
وهذا تعريف يعني كما تقدم انه ضيق فيه المثلي ولا دليل عليه وادلة تدل على خلاف سبق اشارة اليه في شيء مما شيء ما تقدم من آآ دروس هو انه حتى لو

154
00:59:45.150 --> 01:00:05.150
هدم جدارا فيقيم جدارا مثله. هدم الجدار يقيم جدارا مثله. ولهذا في باب القصاص يكون القصاص بالمثل. يكون القصاص بالمثل ولهذا قال القيم لو شق ثوبه يشق ثوبه. لو يقول اعطيك القيمة يقول لا. الا ان رضي والا فانه يكون المواتلة بهذا وفيها ادلة معروفة الصحيحة

155
01:00:05.150 --> 01:00:25.150
عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء. ولكن مع الاتلاف يثبت البدن. ولهذا كما اتلف بهيمته او دابته او سيارته فانه عليه الظمان بمثله. والمثل ما يقارب ليس المفروض ان يماثله من كل وجه

156
01:00:25.150 --> 01:00:45.150
يجتهد في مماثلة من كل وجه فان لم يتيسر فما يقاربه. ولهذا نقول من من الاشياء المثلية اليوم هذه الاجهزة هو مصنعات المتماثلة فانها آآ وكذلك ما آآ يكون بين الناس يستعملونه في

157
01:00:45.150 --> 01:01:05.150
في مطاعمهم ومشاربهم ومراكبهم وملابسهم فان تماثلها تماثلا يعني يعني متطابقا من كل وجه في اكثر هذه الاشياء اه فيكون الظمن بدل الظمان البدني مثلها سبق الاشارة في حديث عائشة وحديث انس والاشارة اليه في

158
01:01:05.150 --> 01:01:25.150
تلك القصعة التي كسرت والنبي عليه السلام ضمن ضمنها بمثلها. ولكن شروط الضمان ان يكون المتلف مالا. فان لم تكن مالا فانه لا ضمانه فلو اتلف ميتة لا ليس ليس او دما او يعني ميتة او دما

159
01:01:25.150 --> 01:01:45.150
او ما اشبه ذلك فانه لا ضمان فيه لانه ليس بمال. الامر الثاني ان يكون متقوم ان يكون متقوما الخمر وان كان مال عند عند يعني بعض الناس ويبيعون لكنه ليس متقوما فلهذا والخنزير كذلك فلهذا لا يظمنه

160
01:01:45.150 --> 01:02:02.461
آآ لانه ليس آآ له قيمة في الشرع