﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.850
الرحمن الرحيم نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:23.850 --> 00:00:49.450
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا  الرابع عشر من الاحاديث التي تدل على  النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافة الى الايات التي سبقت

3
00:00:51.200 --> 00:01:14.700
والحديث الاعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مما اعطاه ما احسنت ولا اجملت هذا اساءة اساءة للنبي صلى الله عليه وسلم  كونه مثلا ما عرف قدره ولا عرف

4
00:01:15.400 --> 00:01:40.000
ما جاء به ولكن حديث ضعيف ويرى انه جاء له شواهد وما يعبده قصص كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم لطلب منه ان يقتلوه قال لو قتلتموه لدخل النار هذا يدل على انه كفر

5
00:01:40.100 --> 00:02:01.300
ان ذلك كفر ولا سيما وهو جائع مسلم ويطلب العون وقد يكون مسلما الظاهري فقط  لان مثل هذا القول ما يصدر من مسلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:04.600 --> 00:02:35.400
الجهل قد يحمل الانسان الامور العظيمة  عفا عنه صلى الله عليه وسلم لان الحق له له ان يعفو   ما دام اما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا سبيل الى العفو عنها

7
00:02:35.650 --> 00:03:02.900
المجرم في مثل هذه الامور انه يجب قتله وكذلك الخارجي حينما قسم حنين ومعلوم ان حنين كان بعد في السنة الثامنة في ذي القعدة  النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون

8
00:03:03.350 --> 00:03:24.050
هذا متأخر ما قسم قال قسمة ما اريد بها وجه الله وهذا معناه انه رأى ان نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد ان يوجه النبي وينصحه  كل هذا

9
00:03:24.550 --> 00:03:50.650
جهل وظلال ويدل على انه ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة التي ينجو الانسان بها من الكفر  قال عمر دعني اضرب عنقه هذا المنافق  قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الايام لا يتحدث الناس بان محمدا

10
00:03:51.050 --> 00:04:11.450
يقتل اصحابه يعني فصار هذا هو المانع سلمان من قتله خوفنا تنقل الاخبار على مر وجهها فيكون ذلك منفرا عن الدخول في الاسلام يكون هذا المانع والا هو مستحق للقتل

11
00:04:12.450 --> 00:04:42.150
والحديث هذا ثابت في الصحيحين ولو ان المؤلف وبدأ به وكان اولى ومن ذلك ما صدر من عبد الله ابن ابي ابن ابي سلول رأس المنافقين ذلك في غزوة المريسية

12
00:04:43.350 --> 00:05:08.100
حين قال لان رجعنا الى المدينة ليخرجن لاعز منها الاذل يقصد بالاعز نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معروف اه قال عمر رضي الله عنه جاني اضرب عنقه فقال اذا

13
00:05:08.300 --> 00:05:30.450
ترعد له انوف يعني ينتصر له اناس ويكون في هذا اضطراب وفيه شقاق وفيه لان الاسلام لم يتمكن فيما بعد في ذلك الوقت وان كان متمكن من الصحابة بلا شرك

14
00:05:31.700 --> 00:06:00.250
الذين كانوا معه وهذا حينما صار خلاف بين رعاة الابل من شبابا المهاجرين والانصار لانهم هم الذين كانوا يتولون رأي الابل الابل التي هي خطاياهم حمولتهم ما وردوا على الماء

15
00:06:00.750 --> 00:06:25.150
يتزاحم علي اه من امور يعني الجاهلية اشترت فيها قال احدهم يا للمهاجرين قال الاخر يا للانصار سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم

16
00:06:25.850 --> 00:06:57.700
وسمع هذا المنافق واتوا الينا الى بلادنا فزاحمونا رجعنا الى المدينة الى اخره وقد جاء ان ولده عبد الله هو اسمه عبد الله وابنه اسمه عبد الله   اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:58.350 --> 00:07:27.250
وقال له اتريد ان تقتل ابي ان كنت تريد ان تقتله دعني اقتله ولا وتفعل؟ قال نعم قال لها ولكن نحسن صحبته لما المدينة ووقف في وجهه قال والله لا تدخلوا المدينة

18
00:07:27.850 --> 00:07:47.650
حتى تشهد على نفسك انك انت الاذل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعز هكذا الايمان صاحبه ان كان هذا هو او ابنه او غيره حاول كثير من الصحابة

19
00:07:48.150 --> 00:08:13.550
يوم بدر وغيره ان يقتلوا اقاربهم قد وقع بعض الشيء من ذلك على كل حال يعني  هذا موجب للقتل لان فيه تعريض للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تصريح لأنه

20
00:08:14.100 --> 00:08:49.950
الاذل اذا كان مهان واهانته كفر بالله جل وعلا ولكن النفاق ان يأتي الى صاحبه الامور التي تخرج الى عن الخلق فضلا عن الدين ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين

21
00:08:50.450 --> 00:09:18.850
وهو يعلم انهم منافقون لان الحكم الاسلامي الظاهر اما الباطن فالذي يحكم فيها رب العالمين جل وعلا ولهذا يصح المعاملات بين المسلمين وبين المنافقين من الانكحة والانس وغير ذلك  ثم هذا الذي

22
00:09:19.350 --> 00:09:45.800
ذكر يقول ترعد له نوف يكون هو السبب في الامتناع من قتله مع ما يضاف اليه من  هذا كان يعني السبب في ذلك يعني انه كان ينتظر انه يسود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء

23
00:09:46.250 --> 00:10:10.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا عنه نجم النفاق في قلبه تنمية الشيطان له   ارادة الله جل وعلا فانه يهدي من يشاء ويظل من يشاء وكذلك فيما تقدم يعني في

24
00:10:11.350 --> 00:10:38.450
قصة الافك قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلى وازاه في اهل بيتي والله ما علمت عليهم الا خيرا رضي الله عنه قال انا اعذرك القصة معروف في الصحيحين

25
00:10:39.350 --> 00:11:17.150
هذه حتى ان سعد لسعد بن عبادة لأنه شيء من النخوة بينهم عبادة لما قال ان كان من قال كذبت لأنه من الخزرج  والله لا اضربن عونكم ولكنك منافق تجادل عن المنافقين

26
00:11:18.400 --> 00:11:43.700
بينهم بين الفريقين من الاوس والخزرج فهد دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا الى ذلك والمقصود انه اقر سعد على قوله اضرب عنقه فانه منافق النفاق لا يقتضي ضرب العنق

27
00:11:44.800 --> 00:12:13.900
لأنه الحكم كما سبق الظاهر ولكن الذي يقتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم او اذيته واحتقاره وهذا من اعظم الاذية والان اسمع ما يصدر من الروافض من زوجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بل

28
00:12:14.100 --> 00:12:44.100
بالفجور اتفق العلماء على ان هذا كفر لانه تكريم لكتاب الله جل وعلا  انزل براءتها واصبح الامر واضح لا اشكال فيه من بدأ بعد ذلك فهو كافر لأنه يكذبني كتاب الله جل وعلا ولكن ليس هذا الحكم المراد هنا

29
00:12:44.550 --> 00:13:09.200
الحكم المراد هنا هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من صدر ذلك منه انه يقتل  احسن الله اليكم الحديث الخامس عشر قال سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي في مغازيه عن الشعبي لما افتتح رسول الله

30
00:13:09.200 --> 00:13:29.950
صلى الله عليه وسلم دعا لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال العزى فنثراه بين يديه ثم  ثم دعا رجلا قد سماه فاعطاه منها ثم دعا ابا سفيان بن حرب فاعطاه منها ثم دعا سعيد بن

31
00:13:29.950 --> 00:13:49.950
كارثي فاعطاه ثم دعا رهطا من قريش فاعطاهم فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون مثقال وسبعون فقام رجل فقال انك لبصير حيث تضع تبر. ثم قال الثانية فاعرض عنه ثم

32
00:13:49.950 --> 00:14:09.950
قام الثالثة فقال انك لتحكم وما نرى عدلا. فقال ويحك اذا لا يعدل احد بعدي. ثم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال اذهب فاقتله. فذهب فلم يجده فقال لو

33
00:14:09.950 --> 00:14:33.050
لرجوت ان يكون اولهم واخرهم فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير استتابة وهذه قصة اخرى غير قصة غنائم حنين ولا قصة الذهب الذي بعثه علي وكان هدم

34
00:14:33.050 --> 00:14:51.750
سنة ثمان وحنين بعد ذلك في ذا القعدة. وحديث علي سنة عشر وتقدم ان عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتقرير ذلك

35
00:14:51.750 --> 00:15:11.750
جرمه اسهل من جرم هذا. وفي الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الذهيبة. التي ارسل بها علي وقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من

36
00:15:11.750 --> 00:15:47.650
يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. لان ادركتهم لاقتلنهم    وقال سيخرج قوم منهم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية. فاينما لقيتموهم فاقتلوهم

37
00:15:47.650 --> 00:16:13.350
فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل طائفة هذا الرجل العائم عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال هم شر قتلى تحت اديم السماء. فرتب القتل على مروق

38
00:16:13.350 --> 00:16:39.250
من الدين فعلم ان الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا وهم اصناف وكان هذا اولهم وقد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسمه وكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهن. فمن زعم انه يجور في قسمه فهو مكذب له. ولا

39
00:16:39.250 --> 00:17:09.250
اتباعه عنده وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من امانته ووجوب طاعته. وزوال الحرج عن بقوله وفعله فان الله قد اوجب طاعته والانقياد لحكمه وانه لا يحيف على احد فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه. وذلك طعن في الرسالة وهذا من اقبح الكذب واشد

40
00:17:09.250 --> 00:17:41.100
الخامس عشر قال سعيد ابن يحيى ابن سعيد الى اخره. يقول لما افتتح مكة الى هذه قصة  ما للعزى العزة كانوا يجمعون فيها الاموال يهدونها لها لانها هي الهتهم معبود فجمع فيها مال كثير

41
00:17:42.050 --> 00:18:10.500
افتتح صلى الله عليه وسلم مكة ربي هدم الطواغيت اولا ارسل خالد ابن الوليد الى العزة وارسل علي ابن ابي طالب   انا عبارة عن حجارة  كان اهل المدينة وغيرهم من

42
00:18:11.150 --> 00:18:31.350
العرب يهلون منها الحج تعظيما لها ويليقون عندها الدماء ويقدمون لها ايضا ويقدمون لها من الذبايح التي يذبحونها ومن هنا سميت لكثرة يقولون ما يمنع عندها من الدماء يعني يراق

43
00:18:33.750 --> 00:19:02.350
تقربا لها اما العزة فهي عندهم اعظم هي التي يفتخر بها الكفار يا عجب ينتظرون بشجرة يعبدونها عقول يعني عليه الشيطان تشرف فيها كيف يريد ان كانوا يزعمون انهم  يعبدون الشجر

44
00:19:03.200 --> 00:19:34.150
ويقدمون لها الهدايا ويعكفون عندها ويدعونها ولكن هكذا عبادة المشركين عبادة شجرة شجرنا او حجرا او قبر اما معذب صاحبه واما لا يملك لنفسه دفعا ولا ضرا  هكذا الى اليوم هذا الامر المقصود

45
00:19:34.950 --> 00:20:01.350
يعني انه لما قسم هذه الاموال يتألف بها اهل الكفر والعناد لان الدنيا تقود الى ان يذعنوا لهذا الامر الدنيا الدنيا ما تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:20:03.200 --> 00:20:30.800
قسم بينهم تأليفا لهم حسب امر الله جل وعلا له انه لا يفعل الا ما امره الله به جل وعلا اعترض هذا  بل مفقوده على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات

47
00:20:31.800 --> 00:21:02.900
يقول انك لبصير حيث تضع التبر يعني هذا من باب الاستهزاء هو الذهب وبعد ذلك صرح قال ان هذه القسمة قسمة جائرة غير عادلة حسب نظره  النظر الشيطان الذي ينظر لمنظر ابليس

48
00:21:03.350 --> 00:21:34.100
صبحه الله وقد فعل  امرأة ابو بكر يتبعه ويقتله ولكنه اختفى فلم يجد قال لو قتلته لرجوت ان يكون اخرهم واولهم يعني الخوارج هذا خارجي النوع الثاني الذي عليه بقسمة غنايم حنين

49
00:21:34.700 --> 00:21:57.000
يقال انها قسمة لم يرد بها وجه الله ولما سئل قتله قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وان كان لي متأخرا وكذلك قسمة الدهيبة التي ارسلها علي من اليمن

50
00:21:57.700 --> 00:22:29.650
في تربتها لم تحصل من تربتها بين اربعة من رؤساء قبائل العرب يتألفهم في مثل ما في هؤلاء قال قام رجل وصفوه بانه الجبين غائر العينين محلوق الراس الرأس هنا في ذلك الوقت

51
00:22:31.850 --> 00:23:05.200
ما يفعل الا اذا ائتمر الانسان او حج يتركون شعورهم ولكنها لا تعدو اذانهم او اذا نزلت الى الكتف فقط يقصونها خلاف النسا فانها ترسله ترسل شعورا وهم العيون هذا من باب الزينة يعني وهو معروف انه فيه زينة ولكن

52
00:23:05.550 --> 00:23:36.600
اذا كان يعني زي لمن هو فاسق ومن وعلى الاخلاق الرديئة لا ينبغي فعله اه المقصود انه قال له هذه قسمة لم يرد بها وجه الله  اذا لم تكن القسمة مرادا بوجه الله من يريد بوجه الله

53
00:23:37.300 --> 00:24:01.400
وجاء انه قال ايأمنني من في السماء ولا تأمنوني على المال يعني انه تأثر في هذه المقالة شديد حتى انه روي انه قال رحم الله موسى لقد اوذي اكثر من ذلك فصبر

54
00:24:02.800 --> 00:24:29.200
هذا هو من الحكمة في ذكر قصص الانبياء عليه ليثبته الله جل وعلا ذلك باب التأسي المقصود انه طلب منه ان ان يقتلوه قال هذه المقالة لا يتحدث الناس لان في ذلك الوقت

55
00:24:29.400 --> 00:24:52.000
الناس مقبلون على الاسلام اذا قالوا انه قتل فلان من اصحابه وفلان امتنعوا من الدخول في الاسلام كان هذا هو المانع من قتله والا وقتله متعين رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:24:53.050 --> 00:25:19.050
هذي النصوص وهذه القصص يدل على كلها يعني مجتمعة على وجوب قتل الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم والشاب لله جل وعلا من باب اولى لان مسبة الله اعظم رسوله صلى الله عليه وسلم

57
00:25:20.200 --> 00:25:45.850
وقد يحدث هذا في الان في بعض بلاد المسلمين كثيرا  التي ساروا عليها وتربوا عليها الواحد اذا غضب او حصل ما حصل اما ان يشتم ربه او يشتم الدين او يشتم النبي او ما اشبه ذلك

58
00:25:46.750 --> 00:26:12.300
هذي جرائم جرائم لا يجوز ان يقضى عنها يجب ان يقتل فاعلها هذا اجماع كما سبق هذه الاحاديث كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل من كان بهذه المثابة الا

59
00:26:12.600 --> 00:26:36.950
اذا كان هناك مانع يعني يتعلق بدين الله جل وعلا الامور التي تتعلق بالدنيا لها تأثير لها انما التأثير في كونه يمنع من لم يعرف الحقيقة الدخول في الاسلام هذا امر عظيم

60
00:26:39.050 --> 00:26:57.200
هذا هو السبب في هذا الحق له صلى الله عليه وسلم كما دام حيا له ان يشتافي حقه وله ان يعفو كما مر من ابى رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:26:58.250 --> 00:27:30.300
واب دينه وابى ربه ان القتل عليهم متحتم لون الشتابة  ولا يجوز العفو عنه بحالي يعني انه ما يطلب منه ان يتوب كسائر المرتدين مرتد ثم هذا ما تقدم يعرف انه

62
00:27:30.500 --> 00:27:56.300
لا فرق بين مسلم وكافر او ذمي او امرأة او رجل كلهم يقتلون ان النهي عن قتل الرجال  ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وفي وكان

63
00:27:56.500 --> 00:28:21.000
ينكر اشد الانكار هذا يقتل قتل النساء والصبيان جاءت في عدد من الاحاديث لو انكر قتل المرأة قتلت مرة مرأة في بعض المغازي فانكر ذلك فمن قتلها كذلك الصبي جده مقتول فانكر

64
00:28:21.750 --> 00:28:53.050
وقالوا له اليس من اولاد المشركين انتم كنتم من اولاد المشركين يعني هؤلاء لا ذنب لهم الذي لا ذنب له لا يجوز قتله  هذا من الامور المعلومة المعروفة  احسن الله اليكم فصل واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل عنهم فقد نقل ذلك عنهم

65
00:28:53.050 --> 00:29:22.300
في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة. ولم ينكرها احد منهم فصارت اجماعا. قال شيخ الاسلام اعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هذه الطريقة فمن ذلك ما ذكره سيف ابن عمر التميمي قال رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت احداهما

66
00:29:22.300 --> 00:29:42.300
النبي صلى الله عليه غنت احداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها وغنت الاخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها فكتب اليه ابو بكر بلغني الذي سرت

67
00:29:42.300 --> 00:30:07.750
في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ما قد سبقني فيها لامرتك بقتلها. لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاهد او معاهد او معاهد فهو محارب غادر. وكتب اليه في التي غنت بهجاء المسلمين

68
00:30:07.750 --> 00:30:27.100
اما بعد فانه قد بلغني انك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها. فان كانت لم تدعي الاسلام فادب وتقدمة دون المثلى. وان كانت ذنية فلا عمري لما صفحت عنه

69
00:30:27.200 --> 00:30:55.200
لما صفحت عنه من الشرك اعظم. ولو كنت تقدمت اليك في مثل هذه لبلغت مكروهك. فاقبل واياك والمثلث في الناس فانها مأثم ومنفرة الا في القصاص وذكر هذه القصة غير سيف وهذا يوافق ما تقدم عنه انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له

70
00:30:55.200 --> 00:31:15.200
ان يقتله. وليس كذلك لاحد بعده. وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وان كانت امرأة وانه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس وان

71
00:31:15.200 --> 00:31:35.200
قتلها حد للانبياء. كما ان جلد من سب غيرهم حد حد له. وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد فيها وعمل لها حدا. فكره ابو بكر ان يجمع عليها حدين. ويحتمل انها

72
00:31:35.200 --> 00:31:55.200
اسلمت او تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب ابي بكر وهو محل اجتهاد سبق فيه الحكم فلم يغيره ابو بكر. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وروى حرب في مسائله عن ليث عن مجاهد قال

73
00:31:55.200 --> 00:32:17.150
اوتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. ثم قال من سب الله رسوله او احدا من انبيائه فاقتلوه. وقال  تأمل اجماع الصحابة هو الذي

74
00:32:17.550 --> 00:32:44.150
يمكن ان يعلم ويعرض لهذا نص اجماع الصحابة واجماع العلماء واجماع الامة لان هذا لا يمكن هذا معروفون ومحصورون واحوالهم معلومة ومسجلة يعني مكتوبة عرف ذلك احيط به ذكر يعني قضية الاجماع كيف يعني

75
00:32:44.900 --> 00:33:30.950
ذكرت في قضايا تدل على اجماعها التميمي رافظي من الرافظة هذا له كتب       موجودة وفي ذلك الوقت الطالب الذي تولوا  ما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم كلهم رافضة لا يوثق بكتاباتهم

76
00:33:31.650 --> 00:33:50.350
كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الكتابات التي كتبت في قتال الصحابة او قتال المسلمين فيما بينهم كثير منها فيها زيادة وبعضها مبتور مغير على وجهه

77
00:33:51.250 --> 00:34:23.650
الصحيح منها هم معذورون فيه لانه اما مجتهد مصيب او مجتهد مخطي له اجر والخطأ معفونا عنه فما ارادوا الدنيا وانما ارادوا  يحبه الله ويرضاه اجتماع على رجل من المسلمين من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم

78
00:34:24.550 --> 00:34:47.750
والله يحكم ما يشاء ويفعلون ولكن المقصود يعني ذكر بعض القضايا التي تدل على اجماع الصحابة من هذه هي التي ذكرها من شيخ ابن عمر التميمي قال رفع من المهاجرين

79
00:34:48.200 --> 00:35:26.350
المهاجر هو كان من امراء ابي بكر على جهة اليمن كان له امرأتان مغنيتان وهذه القصة فيها اختلاف بين القضيتين  يعني ونهاجر يعني بشيء واحد التي تغنت بمسبة النبي وشتمه

80
00:35:26.800 --> 00:35:51.750
واللي يتغنت بشتم المسلمين  في يوم واحد ولهذا انكر عليه ابو بكر بلغني الذي سرت فيه في المرأة التي بشتم النبي صلى الله عليه وسلم   وبين هذا بل لان يقابل

81
00:35:52.350 --> 00:36:28.250
الانبياء ليست العقاب على الجرائم على المسلمين ولكن معنى ذلك ان اذا وقع الحكم انه يثبت ولا ينظر   الرجل يعني حكم حكما متساو بين الجريمتين وهذا لا يصح اقره ابو بكر هذا ولهذا قالوا لما سبقت

82
00:36:29.050 --> 00:37:00.100
لامرتك بقتلها وقال انه ليس العقاب على ثبت النبي في العقاب على مسبة المسلمين هذه تؤدب وتلك تقتل ما احد يقتل احبتي احدا من المؤمنين انما هو حق يجب انه ينكر

83
00:37:00.900 --> 00:37:35.050
اللي هو يؤدب يا قال صاحب الحق ذلك وهذه القصة يعني انها مشهورة معروفة يعني ذكرها غير ولهذا ذكر وكذلك اقول القصة توافق ما تقدم من انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله

84
00:37:36.400 --> 00:38:03.850
ليس ذلك لاحد بعد بعده صلى الله عليه وسلم كما السبب في قصة ابي بكر وغيره ان يجمع على هذه المرأة حكمين او قضيتين والقاعدة ان الحكم اذا صدر من

85
00:38:04.550 --> 00:38:36.550
القاضي شهدا انه لا يحكم فيه مرة اخرى الا اذا كان مخالفا لنص كتاب الله وسنة رسوله هكذا ذكر الفقهاء لكن قد يقال في هذه  ابو بكر يعني انه لان هذا فيه مضاعفة

86
00:38:37.200 --> 00:39:39.800
هذا  الشيء الذي يردعها  هذه القصة     يأخذ من هذا المؤلف  من من كتب في تاريخ هي مشهورة يقول في هذا ان من سب سواء كان معاهدا  لو كان كافرا  لو كان مسلما

87
00:39:40.300 --> 00:40:05.950
لو كان امرأة او رجل   حرب في مسائله حرب الكرماني رحمه الله  هذا الامام احمد مجاهد قال قلت يا عمر رضي الله عنه لرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله

88
00:40:07.200 --> 00:40:41.000
من قال من سب الله من انبيائه   الحكم فيه هذا على اساس ما سبب ولكن المقصود بذلك  الاجماع اجماع الصحابة انه ما حصل بينهم ولا عري عرف بينهم خلاف  هل يقال ان هذا اجماع سكوتي

89
00:40:42.500 --> 00:41:11.150
ليس اجمع سكوتي لانها قضايا معينة صدرت منهم بعضها الذي خالف هذه القضية انكروه اخبروا انه يجب ان يقتل  احسن الله اليكم. وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ايما مسلم سب الله او رسوله او احد

90
00:41:11.150 --> 00:41:35.450
من الانبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب فان تاب والا وايما معاهد سب احدا من الانبياء في الحكم  انه تكذيب كذب رسول الله لان الرسول

91
00:41:36.600 --> 00:42:11.250
يكون من اكمل الخلق خلقا وخلقا وصدقا وبرا ومعرفة بالله جل وعلا وخوفا منه من قدح فيه فهو لغير مسلم غير عارف للنبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم وايما معاهد سب احدا من الانبياء فقد نقض العهد فاقتلوه

92
00:42:11.450 --> 00:42:31.450
روى حرب ايضا ان عمر قال للنبطي للنبطي الذي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء فقال له محدثا بذلك لم اعطك لتدخل لتدخل علينا في ديننا لان عدت

93
00:42:31.450 --> 00:42:58.450
ولاضربن عنقك. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من الانصار والمهاجرين الذي ذكر يعني وحرب الكرماني مسائله التي سأل عن الامام احمد وغيره النبطي هو وهم الفلاليح الذين يكونون في

94
00:42:58.950 --> 00:43:26.450
البلد ونحو ذلك وهو لما كتب لم يدخل في الاسلام قال له عمر لم نعطك الامان ادخل علينا في ديننا ان عدت لاضربن عنقك  قولوا لاضربن عنقك يعني كونه يعني ترك

95
00:43:26.700 --> 00:43:51.200
لأنه خفي عليه الشوم مع انه سبق انه لا فرق بين يكون الانسان عالما  انه لا يعفى عنه في هذا لكن عمر في هذه القضية عفا عنه وتوعده انه سوف يقتله الان

96
00:43:53.200 --> 00:44:16.600
يدخل فيه ما سبق الترغيب في الدخول في الاسلام ان هذا الشام والعراق في ذلك القضايا وفي ذلك الوقت المطلوب دخولهم في الاسلام القتال اللي صار بينه وبين الصحابة نعم

97
00:44:16.850 --> 00:44:41.550
الله اليكم. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والانصار يقول لمن عاهده ان انا لم نعطك العهد على ان تدخل انا لم نعطك العهد على ان تدخل علينا في ديننا وحلف لان عاد ليضربن عنقه فعلم بذلك اجماع

98
00:44:41.550 --> 00:45:01.750
الصحابة رضي الله عنهم على ان اهل العهد ليس لهم ان يظهروا الاعتراض عنه. ليس لهم ان يظهروا الاعتراض في ديننا وان ذلك مبيح لدمائهم وان من اعظم وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:45:01.750 --> 00:45:24.600
هذا ظاهر لا خفاء به وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه مر براهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته. وذكر هذا الحديث غير واحد. وتقدم حديث صبيغ عن

100
00:45:24.600 --> 00:45:43.100
مع عمر وحديث ابن عباس في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد

101
00:45:43.100 --> 00:46:04.900
ذكر ابن المبارك بسنده ان غرفة ابن الحارث الكندي وكان له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه عليه وسلم فضربه فدق انفه فرفع   اسعد الله ابن عمر انه لما

102
00:46:05.350 --> 00:46:26.950
لله وان الراهب انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمعته لقتلته  هل هذا يعني  وقع منه انه هذا لم يثبت عنده لم يثبت عنده انما نقل نقلا غير ثابت لو ثبت

103
00:46:27.600 --> 00:46:54.600
ما ترك هذا الامور التي يعني يعتبر بهذا الشيء وذكر هذا الحديث غير واحد ما تقدم لنا في هذا في هذا المختصر ولكنه تقدم في الاصل  مشهور يعني معروف كان

104
00:46:55.600 --> 00:47:19.800
يسأل عن المشكل في القرآن الامور متشابهة ذلك الخبر الى عمر فقال ما شاء الله يمكنني منه تمكنوا منه فصار يضربه وصل الدم قال له ان كنت تريد ان تقتلني فاحسن

105
00:47:20.800 --> 00:47:39.250
ان كنت ان تريد ان تخرج الشيطان لفراشه فقد خرج ولهذا عاقبه عقابا غير هذا ولكن ما في انه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم بانه يؤدب الذي يتبع

106
00:47:39.350 --> 00:48:05.200
خبر خالد ابن الوليد لو قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم الامام احمد  روي ايظا عنه انه قتل رجلا اخر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول صاحبكم

107
00:48:06.350 --> 00:48:37.100
يعني اللي فهم من كلمة صاحبكم هذه تنقص يا قتلة وكذلك غيره من لم يذكرها المختصر المختصر هنا  ابن المبارك  الحارس الكندي كانت له  سمع نصرانية شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضرب

108
00:48:38.200 --> 00:49:04.600
ذلك الى عمرو ابن العاص قال انا قد اعطيناهم اعطيناهم العهد على انهم يسبون رسول رسولنا قال صدقت يعني وافق اذا صار هذا اجماع هذه اقوال الصحابة ومن تبعهم في ذلك الوقت

109
00:49:05.600 --> 00:49:36.650
متفقة ما فيها خلاف ولا ذكر ان احدا  صار اجماع من الصحابة  احسن الله اليكم. وذكر ابن المبارك بسنده ان غرفة ابن الحارث الكندي. وكان له صحبة سمع نصرانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق انفه. فرفع الى عمرو ابن العاص فقال انا قد اعطيناهم العهد فقال

110
00:49:36.650 --> 00:49:59.400
قال عرفة معاذ الله ان نعطيهم العهد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو فهذه اقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم واما الاعتبار فمن وجوه احبار يعني

111
00:50:00.600 --> 00:50:31.500
الامر العقلي في القياس القياس العقلي الذي هو امر يعتبر لانه اذا كان هذا مع النصوص يخالف فله وجه نعم احسن الله اليكم احدها ان عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة فكان نقدا

112
00:50:31.500 --> 00:50:58.100
عهدك المحاربة باليد واولى. يبين يبين ذلك قوله وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد الوجه الثاني ان وان اقررناهم على يعني ذكر هذا من عدة اوجه

113
00:50:59.150 --> 00:51:25.150
الوجه الاول يقول ان هذا عيب يعني عيب الرسول عيب في ديننا للمسلمين. هذا تقدم له النظر فيه والانتباه فيه قل وهو مجاهدا لنا يعني قتال لنا فليكون من اعظم القتال مثالا

114
00:51:25.700 --> 00:51:55.050
ومن اعظم ما يؤثر في المسلمين فيجب ان يمحى ويحال بين الكفرة وبين هذا الامر والكفرة يكونون يعني ان كفرة جدد يعني ارتدوا بهذا الفعل كفرة اصلي ان هذا داخل في قوله وجاهدون باموالكم وانفسكم وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله

115
00:51:56.550 --> 00:52:29.200
الجهاد في النفس  ويكون باليد الوجه الثاني الوجه الثاني ان وان اقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر. فهو اقرار على ما يضمرونه من العداوة. واما اظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد

116
00:52:29.250 --> 00:53:03.300
الوجه الثالث الوجه الثاني وان اكرمناهم على ما يعتقدون من الكفر والضلال في دينهم لا نقلهم على ما يقدح في الاسلام اذا فعلوا ذلك انتقضت عهودهم  لان هذا امر  ما يجوز للمسلمين ان يقروه بحال

117
00:53:04.300 --> 00:53:25.250
نعم احسن الله اليكم الوجه الثالث ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي انهم ان يكفوا عن اظهار الطعن والشتم. كما يقتضي الامساك عن سفك الدماء. بل السب اعظم من سفك الدماء. لانا نبذل المال

118
00:53:25.250 --> 00:53:58.700
ونعظمه ونعلو الدين. وهم يعلمون ذلك من ديننا فان خالفوه انتقض عهدهم. الوجه الرابع الوجه الثالث يقول ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يعني  جملة جملة العهد لماذا العهد يقتضي ان يكفوا عن اظهار الطعن

119
00:53:59.500 --> 00:54:30.650
في نبي الدين الذي جاء به وكذلك في الله جل وعلا  يقتضي الامساك عن اذا فعلوا ذلك وكذلك لم يظهروا المنكر والمنكرات معنى انهم لم يخالفوا العهود العهد الشروط التي تشرط عليهم وتفرض عليهم

120
00:54:31.900 --> 00:54:49.900
اذا خالفوا شيئا منها ينتقد عهده وهذا لا يقبل ان يكون هذا كاحد الاشياء يعني شتم الرسول صلى الله عليه وسلم متميز عن غيره يجب انه اذا صدر من احد

121
00:54:50.500 --> 00:55:44.600
انه يعاقب   هذه يعني  هذا من اعظم من اعظم القدح في دين الله وكذلك من اعظم ما تؤسر المسلمين لا يجوز اقرارها بحال هذا امر عقلي الوجه الرابع احسن الله اليكم. الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه. قد يبين قد بين

122
00:55:44.600 --> 00:56:10.250
فيه ذلك وشرطه عليهم كما روى ذلك حرب باسناد صحيح عن عبدالرحمن مشهور يعني الشروط التي اشترط عليهم وانها انهم يلتزمون شروط كثيرة حتى هذا لو قدر انه مثلا انه ما ذكر في الشروط

123
00:56:11.050 --> 00:56:44.100
انه شيء معلوم واعظم هو اعظم من الشروط سوف دخلوا فيها فعلوه انتقض عهدهم بالاجماع ويجب ان يقتلوا ايضا  احسن الله اليكم كما روى ذلك حرب باسناد الوجه الخامس الوجه الخامس ان العقد مع اهل الذمة على ان تكون الدار الدار لنا تجري فيها احكام الاسلام وعلى

124
00:56:44.100 --> 00:57:03.250
انهم اهل صغار وذمة على هذا عوهدوا وصلحوا فاظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في دينه ينافي كونهم في صغار وذلة. الوجه السادس. نعم والوجه الخامس ان العقد

125
00:57:04.300 --> 00:57:25.200
على الذمة على ان الدار لنا. الدار يعني البلد اللي هم فيه اللي اقروا فيه لان هذا يكون بعد فتح البلد يا طلب اهل الذمة انهم يقرون والتزموا بالصغار الجزية

126
00:57:26.050 --> 00:57:54.400
يعني يجابون الى ذلك الى هذا ولكن بالشروط التي اشترطت عمر هذا فوقها فوق الشروط ان يكونوا يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالدين او يسبون او يشتمون هذا لا يمكن يقر به على حال في حال

127
00:57:54.650 --> 00:58:20.500
ثم لا يكفي انهم يعني ينكر عليهم او انهم ينتقض عهدهم فقط لابد ان يعاقبوا لابد ان يؤخذ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم الوجه السادس احسن الله اليكم الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنه

128
00:58:20.500 --> 00:58:53.200
واجلاله وتعظيمه وذلك يوجب صون عرضه بكل طريقة هذا وجه يعني ان الله فرض علينا  لتنصروه وتعذروه وتوقروه وتنصروه النصر في هذا باقي يعني وجوب النصر الى قيام الساعة وكذلك تعزيره وتوقيره. تأزيره يعني تعظيمه

129
00:58:53.550 --> 00:59:18.900
يعظم بالقدر الذي شرعه الله جل وعلا وامر به لا يكون ذلك على خلاف الشرع ما يقع من بعض الجهلة وان كانوا من محسوبين على اهل العلم الذين يرفعونه فوق منزلته فهذا لا يجوز بحال

130
00:59:21.100 --> 00:59:50.750
الذين صار ديدنهم المدح فقط المدح بالكذب  كما وقع للشعراء الذين في وقتهم هؤلاء صاروا يمدحونه بالكذب بل الغلو الزائد ما يقول صاحب البردة يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك

131
00:59:51.800 --> 01:00:10.850
عند حلول الحادث الامم يعني يوم القيامة واذا جمع الناس في صعيد واحد يقول انا استجير بك من الله نسأل الله العافية ثم ياتي بامور من كرة فان من جودك الدنيا وضرتها

132
01:00:11.150 --> 01:00:36.350
غرت الدنيا الاخرة اذا كان من جملة جوده الدنيا والاخرة  كذلك يقول ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من جملة العلوم ايضا ما كتبه القلم وخطه في اللوح القلم كتب كل شيء في اللوح

133
01:00:36.800 --> 01:00:56.550
وقد جعل ذلك جل وعلا مكتوما عن الناس مغيبا عنه وانما يظهر منه ما يظهره هذا يزعم انه يعلم ما في القلب ما في ما كتب القلم وما يعني قولوا غلو زايد نسأل الله العافية

134
01:00:57.200 --> 01:01:23.300
وفيه اشياء من غير هذا كثيرة كذلك مثله همزيته التي يقول انه انشدها امام القبر مكشوف الرأس لماذا يفسد مكشوف الرأس الراس عبادة تعظيم تعظيم هو عبادة كما امر الله جل وعلا به المحرم

135
01:01:23.800 --> 01:01:51.350
انه يكشف رأسه تعبدا لله جل وعلا اذا جعلت العبادة لغير الله هذا هو الشرك  وغيره قد يصل اكثر من هذا من الشعراء  المقصود يعني ان تعظيمه صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون باب الغلو والزيادة التي يكرهها

136
01:01:53.400 --> 01:02:11.450
لما قال له بعض الوفود انت سيدنا وابن سيدنا انكر هذا قولوا بقولكم وبحفظ قولكم لا احب ان ترجعوني فوق منزلتي التي انزلني الله اياها انا عبد الله ورسوله وقولوا عبد الله ورسوله

137
01:02:11.950 --> 01:02:39.550
هكذا قال صلوات ولكن يعني الكفرة قد يكون عندهم غل على الرسول  قد مثلا يصدر منهم الشتم والسب فلا يجوز اقرارهم على هذا اذا كانوا معاهدين ينتقض عهدهم به وان كانوا محاربين وجب قتالهم زيادة

138
01:02:39.850 --> 01:03:09.000
احسن الله اليكم. الوجه السابع ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا الوجه الثالث الوجه الثامن الوجه الثامن. مم. ان الكفار قد عهدوا على ان لا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم

139
01:03:09.000 --> 01:03:40.350
فكذلك اذا اظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم استحقوا عقوبة  يعني ان هذا ايضا عهدوا على انهم لا يظهرون شيئا من دينهم مثل شرب الخمر ظاهرا وكذلك الامور التي تخصهم

140
01:03:40.800 --> 01:04:14.050
الاظهار الصليب اشهاره في البلد انما يقرون على ضرب الناقوس الذي يكون في  وايضا يرفعون  لان هذا من دينهم التي الذي   يضربون حتى يجتمعون فيه او يأتون الى هذا اما شيء يخالف ذلك

141
01:04:15.000 --> 01:04:41.100
وقد يكون فيه ارضاء للمسلمين فلا يقرون عليه كيف مثلا لو اظهروا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اعظم اعظم من لو اظهروا دينهم او اظهروا يعني مخالفة المسلمين في الامور التي

142
01:04:41.300 --> 01:05:04.900
يراغمون بها المسلمين انهم يستحقون بذلك القتل يقابل لهم في هذا فضلا عن انتقاض العهد. نعم احسن الله اليكم. الوجه التاسع انه لا خلاف بين المسلمين انهم ممنوعون من من اظهار السب. وانهم

143
01:05:04.900 --> 01:05:24.900
يعاقبون عليه اذا فعلوه بعد النهي. فعلم انهم لم يقروا عليه. واذا فعلوا ما لم يقروا عليه من من الجنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق. وسب غير الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب جلدهم

144
01:05:24.900 --> 01:05:47.400
ذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب قتلهم  هذا مثل ما سبق لا خلاف بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب بل لا خلاف بينهم في انهم ممنوعون من اظهار شعائر دينهم

145
01:05:48.700 --> 01:06:13.800
المسلمين وفي اسواقهم انما اظهار دينه يكون في الكنائس في كنائسهم فقط  لا خلاف بينهم انهم يميزون يتميزون عن المسلمين ولا يكونون في مجالسهم او انه يتصدر في صدور المجالس وما اشبه ذلك اما ما يقع من

146
01:06:14.600 --> 01:06:46.100
الجهلة من توقيرهم وتعظيمهم وغير ذلك فهذا يدل على ان هذا دينه ذاهب ليس عنده دين اه المقصود يعني ان   في كثير من هذه الامور كما سبق اذا وجد وجب العقاب لهم ان يعاقبوا مو مجرد بس ينتقض العهد

147
01:06:46.800 --> 01:07:10.350
العاشر. احسن الله اليكم. الوجه العاشر ان القياس الجلي يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم فما ذهب اليه طائفة من الفقهاء. واذا لم يفوا بما بما عهدوا عليهم فسخ عقدهم. كما ينفسخ البيع

148
01:07:10.350 --> 01:07:30.350
كما ينفسخ البيع وغيره. اذا لم يفي احد متعاقدين بما شرطه. والحكمة ظاهرة فانه انما التزم من التزمه بشرط ان يلتزم للاخر بما التزمه. فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملتزم. فان

149
01:07:30.350 --> 01:07:50.350
حكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء. اذا تبين ذلك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له ان يبذله بدون الشرط. لم لم ينفسخ العقد بفواته. بل بل

150
01:07:50.350 --> 01:08:12.350
كما اذا شرط رهنا في البيع وان كان حقا لله او لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز امضاءه  بل ينفسخ بفوات الشرط او يجب فسخه. كما اذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وثنية

151
01:08:12.350 --> 01:08:32.350
عقود الذمة ليس حقا للامام. بل هو حق لله ولعامة المسلمين. فان خالفوا شيئا مما شرط عليه فقد قيل يجب على الامام فسخ العقد وفسخه ان يلحقه بمأمنه. ويخرجه من دار الاسلام وهذا

152
01:08:32.350 --> 01:08:52.350
لان الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير الفسخ. وهنا الشروط على اهل الذمة حق قل لله ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فانما ذلك فيما لا ضرر فيه على المسلمين فاما ما يضر

153
01:08:52.350 --> 01:09:15.900
فلا يجوز اقرارهم عليه بحال. مقتضى هذا كله ان العقود التي تعقد يجب ان يوفى بها واذا مثلا خلق في ذلك انه يبطل اصل العقد كله ولا فرق بين هذا

154
01:09:16.200 --> 01:09:43.600
وبين الامور التي تتعلق بالدين او تتعلق الحقوق حقوق الناس هذا امر سهل ولكن اذا كان مثلا المقصود يعني انه  يتعدى هذا كله الى  يكون فيه اذية للمسلمين وفيه تنقص لنبيهم او لدينهم

155
01:09:43.950 --> 01:10:09.400
هذا فوق الحقوق التي تعقد كما سبق لا يجوز انه يقر تقرون بحال من هذه الامور  يعني ينفسخ العقد كله ويبطل ثم تبقى يبقى العقاب يجب ان يعاقبوا عليه هذا امر يعني مأخوذ من جميع المعاملات التي

156
01:10:09.700 --> 01:10:33.900
عامل فيها الانسان الذي لا يجوز بحال من الاحوال انهم على ذلك  نعم احسن الله اليكم. ولو فرض اقرارهم على ما يلوط المسلمين في انفسهم واموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد دين

157
01:10:33.900 --> 01:10:57.200
لله والطعن على كتابه ورسوله ومقتضى عقد الذمة الا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من الموانع. واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه. فان موجب العقد

158
01:10:57.200 --> 01:11:18.750
هو ما يظهر عرفا وان لم يتلفظ به. والامساك عن الطعن والسب مما يعلم ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى فانه من اكبر المؤذيات. فان قيل اهل الذمة قد اقررناهم على

159
01:11:18.750 --> 01:11:38.750
دينهم ومنه استحلال السب. فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اقررناهم عليه. قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين واخذ اموالهم ومحاربتهم بكل طريق. ومع هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد العهد

160
01:11:38.750 --> 01:11:57.650
متى فعلوه نقض عهدهم؟ وذلك لانا وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلا نقرهم على ان يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين. ونحن لا نقول بنقض

161
01:11:57.650 --> 01:12:22.800
حتى نسمعه او يشهد به المسلمون ومتى حصل ذلك كان قد اظهروه؟ ولو اقررناهم على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد واحراق المصاحف قتل العلماء والصالحين فانهم يدينون بذلك ولا خلاف انهم لا يقضون على شيء من ذلك البتة

162
01:12:23.150 --> 01:12:50.150
يقول انه لو فرض جوازي واقرار بلا شرط الامور الفرضية هذه يراد بها القياس يقاس عليه انما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين واما اذا كان مثلا في ظرر فلا يجوز اقرارهم بحال

163
01:12:50.650 --> 01:13:14.550
فكيف اذا كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقص فان هذا لا احد يقول انه يمكن انه يمنع من نقضي عهودهم انه يعني يمنع من شدة عقابه مقتضى

164
01:13:14.900 --> 01:13:39.850
الذمة لا يظهر شيئا من ذلك مقتضاه بلا ان بدون شرط بدون ذكر ذكر الله اصل العقد بهذا وكيف اذا ذكر حتى لو لم يذكر ولا يجوز واذا وقع انه يدل على

165
01:13:40.250 --> 01:14:13.000
محاربة يعني يقضي العهد يجب ان يعاقبوا العقاب وهو القتل هذا يعني مقتضى العقود كلها هكذا انه لا يخالف مضمونها ولا يخالف ما  يدل عليه هذا والامساك عن الاستهزاء او الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم او من

166
01:14:13.550 --> 01:14:40.850
المسلمين او ان هذا لا شك انهم هم يحبونه ويريدونه يدينون به بل لو استطاعوا لا ابطل الاسلام كله وما حوى هذا خبرنا ربنا جل وعلا انهم لا يرضون حتى يتبع الانسان ملتهم

167
01:14:42.850 --> 01:15:06.700
ما هو في جهنم يعرفون ويخالفون للمعادى للمعاندة التي عندهم من اكبر الاشياء التي يصنعونها ما هو المشاهد ماذا صار في اوروبا وفي امريكا وفي بلاد الكفر من اه هدية الرسول

168
01:15:07.500 --> 01:15:37.600
صوره ثم الاهانة له وغير ذلك ولا يزال هذا الامر مع انهم يعرفون في دينهم وجوب تعظيم الرسل هذا شيء معروف معلوم عندهم ولكنهم يخالفون للمعاداة المسلمين لا يجوز ان يقر على شيء من ذلك بحال من الاحوال

169
01:15:38.050 --> 01:16:18.200
وكل هذا الكلام بفرض ان المسلمين لهم قوة ولهم سلطان عليهم هذا الان صارت صار الامور بالعكس وللاسف  ما يريدون  الناس تدعوا لهم الله المستعان  يجب انها تزال بالامكان الشيء الذي يمكن

170
01:16:18.350 --> 01:16:47.600
لا يجوز اكراهه بحال من الاحوال هم يعني لو تمكنوا تمكنوا التام وقتلوا مسلمين وهدموا مساجدهم لم يتركوا لهم دينا يكونوا يجب عندهم ان يكون الدين كله عبادة الصليب يعبدون الصليب

171
01:16:48.000 --> 01:17:13.850
ما هو الان واقعهم واقع الناس يصنعون في البلاد الان يعني التقارير الان التي تصدر من الدعاة وغيرهم يقولون كل سنة يدخل في النصرانية ستة ملايين من الناس  ستة ملايين

172
01:17:14.900 --> 01:17:44.700
يعني يدعون الى جهنم نسأل الله العافية بذل الاموال وبذل الدعاة  يعني الناس من في سواء في عن طريق المستشفيات وعلاج المرظى وطريق بذل  ولذلك من الطرق التي سلكوها وهم

173
01:17:45.050 --> 01:18:13.150
يعدون مثلا يرصدون الاموال الهائلة في هذا الامر   هذا شيء معروف يعني مشهور   يعني رغبتهم في القضاء على الاسلام والمسلمين امر معلوم لا يجوز ان يكون هذا يعني لو قدر انه ما ينص عليه لو

174
01:18:13.500 --> 01:18:48.050
هذا مثل ما قتلنا المسلمين لهم سلطان لهم امر يحكمونه بي الذمة ما تكون الا اذا كان للمسلمين سلطان وقوة يقاتلون انهم يضربونهم في هذا الوضع  الله المستعان  احسن الله اليكم. المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز ولا يجوز استرقاقه ولا الممنوع

175
01:18:48.050 --> 01:19:10.450
عليه ولا فداؤه اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد او من الزنديق او من الزنديق والمرتد يتعين قتله واخذ الزنديق وسواء كان رجلا او امرأة. وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا. سواء كان رجلا

176
01:19:10.450 --> 01:19:30.450
او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام واهل العلم على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق

177
01:19:30.450 --> 01:19:51.550
وهو مذهب الشافعي. وحكي عن النعمان لا يقتل ذمي. وهذا اللفظ يدل على وجوب قتله عند عامة  ولقتله مأخذا احدهما انتقاض عهده. والثاني انه حد من حدود. وهو قول فقهاء الحديث

178
01:19:51.550 --> 01:20:10.700
قال ابن راهويه ان اظهروا السب قتلوا واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المسألة الثانية ان هذا مبني على اربع مسائل

179
01:20:11.350 --> 01:20:40.750
قال فيها نوعا ما وهذه جاءت في اثناء المسألة الاولى تكرارا متكررا بما انه يتعين قتله ولا يجوز اذا كان كافرا ان الذي هو الكافر  ولا ايظا من علي يعني لان الله جل وعلا

180
01:20:41.000 --> 01:21:01.850
خير المسلمين اذا استولوا على الكافرين بين القتل بين بين المن عليه ان يمن عليه هذه الامور الثلاث وهذا لا يجوز ان ان يدخل في هذه الاقسام اما اذا كان مسلما

181
01:21:02.100 --> 01:21:28.100
الحكم واضح انتهى الذهب يعني تقدم انه بالاجماع انه يقتل وكذا وانه وان هذا نوع من انواع الردة اجتمعت فيه في كفر واستداد عن الدين وكذلك تعد على اشرف خلق الله

182
01:21:28.300 --> 01:21:53.300
الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يقر بحال من الاحوال اما اذا كان يقول  وهذا اذا كان مثلا غير غير مسلم انه ننتقل عهده امر متفق عليه لا يخلاف

183
01:21:53.700 --> 01:22:19.450
انه حد من الحدود وقول فقهاء الحديث انه الحد يجب انه يقام على هذا هذا المجرم الذي هو اجرام  يعني من الشرك الذي يتضمن ويتضمن اعظم الجرائم واعظم الشرك واعظم

184
01:22:20.300 --> 01:22:43.550
سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج  العقل فضلا من الدين نعم احسن الله اليكم. قال اسحاق يقتلون لانه نقض للعهد. وكذا فعل عمر ابن عبد العزيز هذا عامة العلما انهم يقتلون

185
01:22:44.200 --> 01:23:03.850
لكنه يقصد انه النص الذي ينص عليه كذلك غيره من العلماء  وكذلك فعل عمر ابن عبد العزيز ولا شبهة في ذلك. وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:23:03.850 --> 01:23:31.300
ان ابن عمر الذي قال انه لو سمعته لقتلته وقد قتل ابن عمر الراهب اللي سبق لنا انه قال لو سمعته لقتلته  وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الامام احمد على رجوع القتل شسمه هذا

187
01:23:32.000 --> 01:23:56.500
ليس بالعمر هو اللي سبق انه قتله لكن كان الامير عامر مهوب عمرو ابن العاص قال له قال انه له عهد ما اقريناهم على بسبة نبينا وديننا وقال صدقت هذا من سبب في الاجماعات باجماع الصحابة

188
01:23:57.200 --> 01:24:27.000
الله اليكم وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتله وانتقاد عهده وتقدم بعض نصوصه عامة اصحابه ذكروه بخصوصه في مواضعه. وذكروه ايضا في جملة ناقضي العهد ثم المتقدمون وطوائف وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد. كما

189
01:24:27.000 --> 01:24:50.000
عليه كلام احمد وذكر طوائف منهم ان الامام ان الامام يخير فيمن نقض العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير فدخل هذا الشاب في عموم الكلام لكن يحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب

190
01:24:50.350 --> 01:25:16.350
واما الشاب فيتعين قتله فاما ان لا هذا الكلام يعني يذكر يقدم مضمونه كله معنوي تقدم وكونه كان العلماء اجمعوا على انه يقتل واما القضايا المعينة التي صدرت من قضية تقدمت في

191
01:25:16.450 --> 01:25:39.900
ذكر الاجماع اجماع الصحابة يقول ان الذين مثلا الطوائف المتأخرين من المتأخرين يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد هذا لا يلزمنا في هذا انما الكلام في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم

192
01:25:40.400 --> 01:26:00.800
عندك طوائف منهم الامام يخير لما لمن نقض العهد الواجب ان هذا يقيد كما قيده القاظي لغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم اما من سب النبي فلا خير فيه

193
01:26:01.200 --> 01:26:29.900
يجب ان يقتل مثله الله جل وعلا واعظم هذا الذي يعني اذا كان كذلك يتعين قتله  الا يحكى في اي قتله خلاف الذين في موضع قيده في موضع اخر لهذا السبب انه اجماع

194
01:26:30.450 --> 01:26:58.350
وقال ابن المنذر وغيره لماذا تذكر الاشياء الفردية التي قالها بعض العلماء وغيره المقصود انه يكتفى  ولابد ان يكون الاجماع كما سبق السند سنله كتاب الله وسنة رسوله وقد تقدمت النصوص

195
01:26:58.800 --> 01:27:27.750
في هذا نصوص من كتاب الله من عهده رسوله ثم اتبعها ذكر الاجماع ثم الاعتبار يعني ياسر عقلي  كله داخل دخلت هذه المسألة فيه نعم اختلف اصحاب ايش اختلف اصحاب الشافعي

196
01:27:27.850 --> 01:27:52.650
قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره. الصحيح جواز قتله قالوا ويكون كالاسيد. يجب على الامام ان يفعل فيه الاصلح

197
01:27:52.750 --> 01:28:16.500
وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم حربي. وفي موضع امر بقتله عينا من غير تخييل  واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة

198
01:28:16.600 --> 01:28:36.600
ويمتنعون بذلك عن الامام فلا يمكنه اجراء احكامنا عليهم. ومذهب ما لك لا ينتقض عهدهم الا يخرج ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم او يلحق بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل

199
01:28:36.600 --> 01:29:01.650
وقال اذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل ان كانت حرة ان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة فشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الائمة اما على قول من يقول

200
01:29:01.850 --> 01:29:21.850
يتعين قتلي يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا. او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين واذى كما ذكرناه من مذهب الامام احمد. وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين

201
01:29:21.850 --> 01:29:41.850
قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا ان الامامات خير فيمن نقض

202
01:29:41.850 --> 01:30:06.750
العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تخييل فظاهر  هذا اراد انه يذكر يعني بعض العلماء باعيانهم وما ذهبوا اليه في ذلك ذكر اولا

203
01:30:07.350 --> 01:30:27.400
الامام احمد ثم الشافعي ثم اما الامام ابن حنيفة يقول لا تتأتى هذه المسألة على اصل اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة وقوة يمتنعون عن الامام هنا انهم

204
01:30:28.100 --> 01:30:49.550
كل الامور التي يعني المذاهب التي على خلاف النصوص  واجب ان يؤخذ بالنص من كتاب الله وسنة رسوله. نحن يعني في مسألة خاصة ما نحن في حكم اكبر عهد وغيره

205
01:30:50.150 --> 01:31:26.800
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامام   من هذا ويقول هذا يجب انها انه يقتل مهما كان وكل ذلك مبني على تمكن المسلمين من هذا بلا شك  فانه يقتل   كيف في مثل هذي

206
01:31:26.850 --> 01:31:49.700
هذا لا يساويها ولا قريب منها شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله على كل حال   هي التي توجب هذا كما نص عليه كثير من العلماء  قول من يقول بأنه

207
01:31:50.550 --> 01:32:09.100
ايا قتل كل من نقض العهد ما يدخل عندنا في عباده المسألة هذا امر اخر  نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم وحده ان هذا لا يكفي كما سبق

208
01:32:09.500 --> 01:32:39.450
انه يقال انه نقض عهده او انتقض عهده لهذا لابد انه يقتل وانتصارا لنبي الله صلى الله عليه وسلم تقرير هذا نعم احسن الله اليكم. واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام. فقد ذكرنا انهم

209
01:32:39.450 --> 01:32:59.750
قالوا انه يستوفي منه الحقوق القتل والحج والتعزيز لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم. وهذه احكامنا ثم اذا استوفينا الامام مخير فيه كالاسير. وعلى انه يريد ان يستوعب

210
01:33:00.250 --> 01:33:26.050
كلام العلماء في هذا يعني المتأخرين من الفقهاء هذا يشتت الذهن ويشتت في هذه المسألة في مسألة معينة فقط وما دخلنا في نقض العهود  الواجب ان ينص عليها فقط في هذه المسألة

211
01:33:26.450 --> 01:33:53.650
وقد عرف الحكم فيها  الذي يقع فيها يتعين قتل حدا وانتصارا لنبي الله صلى الله عليه وسلم نعم الله اليكم وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود. كما لو نقض بزنا او قطع

212
01:33:53.650 --> 01:34:13.650
طريقا فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل. بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود. وان لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا. ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه. ان كان فيهم من يقول لم ينتقم

213
01:34:13.650 --> 01:34:43.650
وعهده وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم انما يدل عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه. وكذا قولهم انه يلحق بدار الحرب. واخذ واخذ مذاهب من الاطلاقات يجر الى غلط عليهم. بل لا بد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر. وبالجملة

214
01:34:43.650 --> 01:35:15.100
فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها. والدليل على تعين والدليل على الصحابة والتابعين والسنن والايات لهذا يعني اقول انه القول فيما ذلك انه  المذهب الحق الصحيح في هذه المسألة بعينها يعنيه

215
01:35:15.400 --> 01:35:45.400
اما الكلام في نقضي العهد او انه يكون هذا امره الى الامام او انه يتعين فيه مسألة معينة وغير ذلك باختلافه معروف وحاصل بين الفقهاء وكل خلاف لا يكون مستند على الدليل

216
01:35:46.350 --> 01:36:09.800
الواجب الا يعتمد عليه وانما يعتمد على ما له دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني يخص هذه المسألة بعينها عام وفي جميع المسائل الكلام

217
01:36:10.650 --> 01:36:33.900
في مسألة السب والشتم لهذه انه معروف هذه المسألة التي هي المسألة الثانية وجعلها في الحكم فيه هذا يصنع فيه بين اولا انه يجب ان يقتل سواء كان مسلما ولا ذميا

218
01:36:34.200 --> 01:37:05.450
ولا يجوز العفو عنه ولا يجوز لو قدر انه كافر يعني في وقت الحرب عليه لا يدخل في التخيير الذي ذكره الله جل وعلا عندنا مخيرين اذا استولينا عليهم يعني قتل مقاتلة ما هو قتل كل احد

219
01:37:06.150 --> 01:37:28.150
الذين يقاتلون او المن عليهم  او اخذ الفدا منهم  وهذا لا يدخل في هذا هذا يتعين انه يقتل هذا هو الحفل هو الذي يجب ان يعتمد الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد