﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.250 --> 00:00:49.550
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم في بلاد المغرب العزيزة

3
00:00:51.250 --> 00:01:16.400
درسنا هذا اليوم في كتاب العلامة تقي الدين الهلالي المسمى بالصراط المستقيم في صفة الصلاة في النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم اه في مسألة او فصل الاحرام بالصلاة

4
00:01:18.500 --> 00:01:45.750
سنبدأ من هذا ويكون درسنا بعون الله في هذه المسألة لان لها ميولا فروعا نسأل الله تعالى ان يعين على بيانها والاقتداء بها انه جواز كريم  بسم الله قراءة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

5
00:01:46.050 --> 00:02:11.650
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الاحرام وكان عليه السلام اذا استوت الصفوف مواقع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه

6
00:02:11.900 --> 00:02:40.150
ثم قال الله اكبر جهرا حتى يسمع من خلفه ولم يكن له مسمع ولا مبلغ كان اصحابه يكبرون سرا  هذا الفصل  عنون له الشيخ رحمه الله بقوله الاحرام  تكبيرة الاحرام

7
00:02:41.950 --> 00:03:07.800
هي ركن لا تنعقد الصلاح ولا يدخل بها او فيها الا به لما في المسند والسنن ابي داوود والترمذي آآ عن النبي حديث علي بن ابي طالبان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور

8
00:03:08.900 --> 00:03:34.650
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم  امر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث المسيء في صلاته كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة دفاعه انه عليه الصلاة والسلام قال له

9
00:03:36.000 --> 00:04:02.100
اذا قمت الى الصلاة فاصبر الوضوء ثم استقبل القبلة   فهي واجبة من من وجوه بل هي ركن الركن الاول من اركان الصلاة لانها كما تعلمون اركان الشيء هي اجزاء ما هي ماهيته

10
00:04:03.650 --> 00:04:33.100
آآ اول ركن يدخل فيه الصلاة الاحرام. تكبيرة الاحرام سميت هذه التكبيرة بالاحرام لانها تحرم ما يخالف الصلاة فعلا ومن دخلها حرم عليه غير الصلاة وما يشرع فيها حتى يتحلل من الصلاة بالتسليم

11
00:04:37.050 --> 00:05:12.100
وهكذا كل ما يكون سببا تحريم الاشياء من العبادات يسمى بذلك كمثل  الحج والعمرة سمي الدخول فيهما بالاحرام لانه يحرم بهما محظورات الحج ويحرم بهما الخروج منهم الا بالتحليل التحلل منه الى اخره

12
00:05:14.150 --> 00:05:51.850
وهذا الفصل الذي ذكره المصنف ذكر فيه ستة مسائل الاولى قال وكان عليه السلام اذا استوت الصفوف  الى اخره الاولى انه لا يكبر يدخل في الصلاة الا اذا استوت الصبح

13
00:05:53.850 --> 00:06:28.550
المصنف رحمه الله ان السنة للامام الا يحرم بالصلاة حتى تستوي الصفوف يعني بمعنى انه لا يكبر قبل استواء الصفوف   ويدل لذلك حديث ابي هريرة وانه كان ينهى مروان ابن الحكم عن الشروع في الصلاة قبل

14
00:06:29.350 --> 00:07:05.600
قبل استواء الصفوف وقد روى البيهقي عن ابي رافع قال كان ابو هريرة يؤذن لمروان لما كان اميرا على المدينة في ولاية  معاوية قال كان يؤذن لمروان اشترط ان لا يسبقه بالضالين. بقوله ولا الضالين حتى يعلم انه دخل في السوق

15
00:07:07.000 --> 00:07:34.500
قال الحافظ في فتح الباري كانه كان يشتغل بالاقامة وتعديل الصفوف وكان مروان يبادر الى الدخول في الصلاة قبل فراغ ابي هريرة كان ابو هريرة سينهاه عن ذلك  والذي عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

16
00:07:36.550 --> 00:07:56.450
يقيم الصفوف ويتتبعهم كما في حديث انس الذي ذكرناه فيما مضى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم اقيموا حقوقكم فاني اراكم من وراء ظهري قال وكان احدنا يرزق منكبه بمنكب صاحبه

17
00:07:56.550 --> 00:08:23.000
وقدمه بقدمه  وجاء في حديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ذلك قال حتى اذا رآنا قد عقلنا او قد عقلنا اذا استووا كبر دون ان يتعاهدهم بانهم

18
00:08:23.100 --> 00:08:53.000
انتظروا ذلك شاهد منه انه كان عليه الصلاة والسلام آآ اه لا يدخل في الصلاة حتى تستوصي هذه المسألة الاولى السنة الثانية  قوله رفع يديه حتى يحادي فيهما اذنيه فيها

19
00:08:53.300 --> 00:09:33.000
مشروعية رفع اليدين بتكبيرة الاحرام وان ذلك من السنة والاحاديث في ذلك مشهورة كثيرة  اتفق العلماء على ان رفع اليدين في تكبيرة الاحرام السنة   من الاحاديث الواردة في ذلك حديث ابن عمر

20
00:09:33.300 --> 00:09:50.600
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه وفي رواية ذكرها المصنف في الحاشية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة

21
00:09:51.100 --> 00:10:25.100
لديه حتى منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع من الركوع قال اخرجه الستة موسم الصحيحين فله الفاظ منها هذا الذي ذكره المصنف حاشية منها قال اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر

22
00:10:25.850 --> 00:10:55.800
ثم كبر وهذه روايتي وهذه رواية مسلم في رواية  وقع يديه وكبر في رواية كبر واقع يديه وكذلك من حديث ابي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك مثل هذا الحديث وهو عند البخاري وابي داوود

23
00:10:56.100 --> 00:11:28.600
وانه يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر وفي هذين الحديثين وفي الروايتين آآ ان ان الرفع اولا ثم التكبير لان لفظ الحديث قال رفع يديه ثم كبر وهذا الذي يظهر من اختيار المصنف

24
00:11:30.050 --> 00:11:57.550
لانه قال رفع يديه ثم قال الله اكبر فعبر بسمة التي تفيد الترتيب والثراه  ولم يحكي غيره من الوجوه التي وردت في السنة  ولا يلزم لا يلزم اذا لم يصرح

25
00:11:58.250 --> 00:12:36.950
المنع او الكراهة  لا يلزم منه ان يكون يحصر الصفة في ما ذكر وانما ذكر بعض الوجوه وان كان الجمهور على ان على ان الرفع يكون مقارنا  التكبير لكن المصنف ذكر شيئا وردت به السنة

26
00:12:37.750 --> 00:12:54.650
وذكره بعض العلماء كما سنذكرهم ان شاء الله هذا وجه من وجوه ما وردت فيه السنة. ورد ايضا وجه اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر ثم رفع يديه. كبر ثم رفع يديه

27
00:12:56.850 --> 00:13:16.400
هذا الوارد في حديث ابي قلابة عن مالك ابن الحويل انه رأى مالك ابن الحويني رضي الله عنه اذا صلى كبر ثم رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا

28
00:13:16.850 --> 00:13:45.650
وهو في الصحيح في الصحيحين  لكن هذه اللهم كبر ثم رفع يديه ذكر الحافظ ابن حجر انه لم يرى احدا من العلماء او قال بتقديم التكبير على الرفع والحافظ لا شك انه

29
00:13:46.000 --> 00:14:21.400
امام واسع الاطلاع هو امام مشكور وثقة ومن عادته انه لا يجزم بالنفي الا بعد  التتبع الا بعد التتبع لكن الاصل انه ما ثبت في السنة ولم يأتي ما يعارضه

30
00:14:22.400 --> 00:14:56.300
من وجه اخر سنة باقية واما عدم العلم بالقائل ولا يمشي الوجود ولا يعني العلم بالعدل عدم العلم بالقائل لا يعني العلم في العدم وكان من اصل الشافعي ويل من اهل الحديث ان السنة اصل بلاتها

31
00:14:56.650 --> 00:15:25.850
لا يضرها ان لا يعلم احد قال بها مادام انها سنة قائمة ولا يعني ذلك انه اذا قلنا ما قال به احد انها تبقى سنة اه فيها نقول انها ثابتة وهي لم يكن فيها احد من العلماء نقول لانهم ما تركوا السنة كليا. لا تركوا ان كان احد تركها يعني ان ثبت

32
00:15:26.500 --> 00:15:52.800
يكون عمل بوجوه اخرى في الوجوه الثابتة عن سلم الاخرى معمول بها وهذه موجودة في كتب مدونة منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه  الوجه الثاني لكيفية الرفع توقيت الرفع عفوا لكي توقيت الرفع

33
00:15:53.700 --> 00:16:18.750
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين مع التكبير بدءا وانتهى هذا هو قول اكثر العلماء على انها السنة او المندوبة او الافضل لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:16:19.000 --> 00:16:53.250
فتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهم احد منكبيه فرفع يديه حين كسر  وهذا الحديث رواه مسلم والصحيح ان ان كل ذلك من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنوع

35
00:16:56.950 --> 00:17:22.800
وان كان ما ما هو اكثر مروزا واكثر اخذا من العلماء هو الاولى من حيث التقييم قال الشيخ الالباني رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة الشيخ له ثلاثة كتب في الصلاة

36
00:17:25.700 --> 00:17:42.400
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو اول ما طبع من التسليم الى التكبير كان التكبير الى التسليم كانك تراها ثم لخص هذا في كتاب صغير كسر فيه على

37
00:17:42.500 --> 00:18:05.150
ذكر الصفة وبعض الافادات والاحكام صغير بحجم الكم ثم وهناك اصل طبع في ثلاثة مجلدات المعروف في اصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كان جمع فيه الروايات والاحكام

38
00:18:05.600 --> 00:18:33.850
وطويلة  وطبع بعد موته رحمه الله يقول في التلخيص يقول ويرفع يديه مع التكبير او قبله او بعده كل ذلك ثابت في السنة كل ذلك ثابت في السنة هذا كلام صحيح

39
00:18:34.900 --> 00:19:02.150
البخاري رحمه الله يرى على قول الجمهور وهو ان المقارنة ترجمة في الصلاة قال باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح ثم ذكر حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه

40
00:19:02.400 --> 00:19:22.350
حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر بالركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا وكان لا يفعل ذلك السنن  وهو في الصحيحين

41
00:19:22.500 --> 00:19:53.650
تكلم العلماء على هذا الحديث كلام طويل شروح البخاري ومسلم لكن نذكر بعض ما ذكروه من حيث حكم التكبيرة والصفة ومن ذلك قول الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري

42
00:19:54.300 --> 00:20:26.750
قال وهو اسمه ايضا فتح الباري قال ذكر ان ربع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع وهذا كالمجمع عليه قال ابن المنذر لم يختلف اهل العلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه

43
00:20:27.200 --> 00:20:53.200
اذا افتتح الصلاة وحكى بعضهم رواية عن مالك انه لا يرفع يديه في الصلاة بحال ذكره ابن عبدالبر وغيره قال ابن رجب ولعل ذلك لا يصح عن مالك وحديث هذا مجمع على صحته لا مطعن لاحد فيه

44
00:20:53.700 --> 00:21:28.800
هذا الكلام من رجب رحمه الله واما التشكيك في صحة القول عن مالك  يعني فيما حكاه ابن عبد الجبار لا شك ان عبد البر امام واسع الاطلاع جدا  وخاصة في مذهب مالك وهو ان كان في اول امره كان ظاهريا

45
00:21:29.600 --> 00:21:48.600
ثم صار مالكيا بعكس صديقه ابن ابن حزم كان في اول امره الشافعية ثم تحول ظاهريا ابن عبد البر كان في اول امره ظاهريا ثم تحول مالكيا لكنه كان رحمه الله

46
00:21:50.500 --> 00:22:11.800
لا نعرف هذه مذهب ما لك واصحاب الاصولية والفروعية ولا يخفى عليكم كتابه الكافي في مذهب اهل المدينة يعني مذهب مالك المهم اه خاصة مثل هذه المسائل لما ينفي او يعزوها الى مالك

47
00:22:12.400 --> 00:22:41.450
يكون على لانها  المسائل الغريبة مساء الغريبة العلماء الذين مثل ويدققون عندها اما ان يشك فيها فيصيغونها بصيغة او يريدونها بصيغة التمرير التشكه واما ان يتحروا فيها ليجلوا امرها نفيا

48
00:22:41.500 --> 00:23:13.400
كانت منفية واثبات ان كانت ثابتة واما ان يعربوا عنها بالكلية اما ان يوردها جزما هكذا  ثم يسكت  وهذا الذي ذكره جماعة من العلماء الى آآ انه قول مالك يعني انه لا تشرق

49
00:23:13.850 --> 00:23:42.850
انه ذكره هو عن ابن شعبان عن مالك وعن وابن القصاص كلهم يذكرونها يعزونها الى مالك بالمناسبة ابن شعبان يذكرون انه من ذريتي عمار ابن ياسر رضي الله عنه لكن المشهور من مذهب مالك واصحابه آآ على خلاف هذه الرواية

50
00:23:42.950 --> 00:24:09.750
بل قال الشيخ عزوز محمد سالم عبد الودود قال انها ما حكي عنه متأول  الشيخ عزوز بالمناسبة ايها الاخوة كونكم في بلاد المغرب المذهب المشهور هناك ومذهب الامام مالك طالب العلم

51
00:24:09.950 --> 00:24:43.400
لابد ان يكون له دراية بمذهب اصحابه وسنده وحتى لا يكون في شذوذ علمي ايضا ينبغي ان يعتني بالكتب المهمة في من حيث معرفة المذهب   رحمه الله كان مفتي موريتانيا في وقته

52
00:24:43.900 --> 00:25:16.400
توفي وله نظم على مختصر خليل مختصر خليل لانه ثم نظم خاتمته المعروفة بالجامع جعله كتابا واحدا سماه التسهيل والتكبير المختصر خليل والجامع ولا يخفى عليكم انه مختصر خليل هو يعني

53
00:25:16.850 --> 00:25:51.250
والمذهب المشهور والمعروف اللي عليه الفتوى   وين كان هناك مسائل خلق فيها لكن من علماء العصر السلفيين  العقيدة  والاتقان للفقه والعلم اصولا  والمعرفة ايضا في مذهب مالك وما هو عليه الفتوى

54
00:25:52.500 --> 00:26:31.500
ولما يكون له من هذا النظم وعمل عليه شرحا   والتدين للتسهيل والتكبير وطبع هذا الكتاب والعجيب انه تم طبعه يوم وفاء  رحمة الله عليه الشيخ من ذكر في ذكر في اه في شرحه على هذا النظم

55
00:26:31.950 --> 00:26:53.300
نعم هذه الزوايا المحكية عن الامام مالك بعدم مشروعية رفعه رفع اليدين في تكبيرة الاحرام انها متأولة والله يعني ان متأولة سبب  لم يصعب بها الامام مالك ولا يخفى عليكم القصة المشهورة عن الامام مالك

56
00:26:54.150 --> 00:27:20.400
ظلم وجلد من امير المدينة في وقته بوشاية مشيت عليه حتى خلعت يداه شديدا حتى انه سبب له مرضا اقعده عند هذه المسجد وسبب له حتى ما في الاستطلاق اطلاق الريح

57
00:27:20.650 --> 00:27:47.900
انه ضرب ضربا شديدا ومنها ان يداه خلعت وهذا قد يكون سببا في عدم قدرته على رفع اليدين او التأزي كان لا يرفعها الملاك اهو في تأويل عدم اه  وضع اليدين على

58
00:27:48.100 --> 00:28:12.750
على الصدر ذكروا من التهويل  المهم ذكر خليل رحمه الله في مختصره ان من سنن الصلاة رفع اليدين مع الاحصام اين الشروع؟ فقال اه رفع يديه مع احرامه بين شروعه او كذا عبارة

59
00:28:14.150 --> 00:28:38.200
وقال الشيخ عزوز في النظم وشرحه هل هو يرفع يديه للاحرام حين يشرع ندبا حين يشفع فزبا ذكر انها كما قال خليل ذكر انها ترفع اليدان وانها مع الشروع بالتكبير وان هذا ندب من جوع

60
00:28:40.600 --> 00:29:05.200
ثم ان عزوزا رحمه الله زاد على ما في خليل هذا وانه هذا من فوائد كتابه ان المسائل يكون فيها نوع اختلاف يذكر الصحيح من المذهب زاد قال اول الركوع والقيام منه ومن وسطاه كالاحرام

61
00:29:05.700 --> 00:29:35.550
ذكر ثلاثة الركوع رفع اليدين معهما والقيام من الركوع قول سمع الله لمن حمده ايضا والقيام من وسط الصلاة الى قام للتشهد من التشهد الاوسط قال يرفع كل الاحرام هذه من الزيادات المهمة ثم انه حلل

62
00:29:36.100 --> 00:30:01.200
سبب ترك خليل لذلك لم يذكر الثلاثة المواضع ذكر فقط سنة الاحرام قال والشيخ لم يذكره مندوبا ولم تجري له بذكر كره قلم بهيبة النقد به الموثق وللتقيد بنقل العتق

63
00:30:01.800 --> 00:30:22.250
هذا سهلي يعني ان الشيخ خليل لم يذكر هذه المواضع الثلاثة بالندل قال ايضا لم يذكر لم يجري قلمه بذكر انها مكروهة وانما سكت عنها لماذا لهيبة النقل فيه الموثق يعني انه لم يرد به نقل الموثق

64
00:30:24.250 --> 00:30:56.450
اختلاف الخلاف ثم انه تابع العتق بذلك هذا وانا قصدت بهذا النقل هو آآ ان احسن وامدح عندكم كتاب الشيخ عجوز حتى تعتنوا بان له مزايا كثيرة ابن حجر في فتح الباري

65
00:30:58.250 --> 00:31:19.700
ذكر هذا الحديث تعلق على حديث ابن عمر قال قوله في الحديث يرفع يديه اذا افتتح الصلاة قال وفي رواية يرفع يديه حين يكبر فهذا دليل المقارنة هذا دليل المقارنة

66
00:31:20.900 --> 00:31:42.000
وقد ورد تقديم الرفع على التكبير  تقديم الرفع على التكبير وعكسه اي تقديم التكبير على الرأس. قال اخرجهما مسلم في حديث الباب في حديث ابن عمر عنده اي عند مسلم بلفظ رفع يديه ثم كبر

67
00:31:43.150 --> 00:32:03.700
في حديث ما لك بن الحوير عنده يعني عنده مسلم كبر كبر ثم رفع يديه. كبر ثم رفع يديه  قال وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء يعني ايهما الاولى

68
00:32:04.300 --> 00:32:30.200
في المقارنة وتقديم الرأي والمرجح عند اصحابنا المقارنة. يقصد الشافعي اخلصنا من هذا ان مذهب الشافعية المرجحة المقارنة كما عرفنا ان مذهب المالكية هو المقارنة ايضا سيأتينا ذكر الحنابلة والحنابل

69
00:32:30.600 --> 00:32:59.000
كذلك المقارنة. قال ابن حجر ولم ارى من قال بتقديم التكبير على الرفع ويرجح الاول يعني  ويوجه الاول حديث وائل ابن حجر عند ابي داود رفع يديه مات مع التكبير

70
00:33:00.150 --> 00:33:27.500
وهو المقارنة هذا هو قضية المعية قضية المعية انه ينتهي بانتهائه وهو الذي صححه النووي في شرح المعذب ونقله عن نص الشافعي يعني يبدأ تقارنه ابتداء وانتهاء يكون رفع اليدين مع مع التكفير ووضعها مع الجهاد

71
00:33:29.600 --> 00:33:45.600
لا يتأخر لا يتقدم احدهما على الاخر ولا يتأخر عنه وهذا المقصود قال وهو يعني هذا الذي صححه من اول في شرح المعذب ونقله عن نص الشافعي وهو المرجح عند المالكية

72
00:33:47.050 --> 00:34:13.300
يعني المقارنة ابتداء وانتهاء ثم قال وصحح في الروظة يعني النووي في كتاب الروظة تبعا لاصلها انه لا حد لانتهائه الروضة فقه الشافعية واصلها وهو شرح الوجيز يا اخوان في اخواتي شرح الوجيز الغزالي

73
00:34:13.550 --> 00:34:39.500
وسماه العزيز في شرح وجيز طبع باسم فتح العزيز وهو كتاب يعرف بالشرح الكبير وهو من اعظم الكتب الشروع عند الشافعية  والرافعي والنووي هم شيوخ الملعب عند المتأخرين ما قدمه الرافعي ووفقه انه لا يقدمون عليه ما غيره

74
00:34:40.300 --> 00:35:02.650
وما اختلفوا فيه يقدمون النووي في الغالب على كل يقول وهذا الذي هنا اذا القول الثاني عند الشافعية وصححه النووي في الروضة تبعا لاصلها كانه يقول الذي في شرح المعذب اقوى

75
00:35:02.950 --> 00:35:20.550
من وجهين اولا انه النووي لم يسمح فيه احدا انما حرم المذهب بل ذكره عن نص الشافعي وما وافق فيه النص الشافعي اقوى والذي هناك في الروضة هو المتابع لانه لخص الروضة

76
00:35:20.650 --> 00:35:46.700
من الشرح الكبير. لخص المذهب للشرح الكبير  وهو انه يبدأ مع بداية التكبير ولا حد لانتهائه. يعني لا يقال احدهما يقدر على الاخر او يؤخر عنهم هذا المقصود قال وقال صاحب الهداية من الحنفية والهداية من الحنفية رحمه الله

77
00:35:47.500 --> 00:36:11.400
وهم من الكتب المعتمدة عندهم يموتون معتمدة قال وقال صاحب الهداية من الحنفية الاصح يرفع ثم يكذب وهذا القول الاصح يعني عندهم في المذهب لوجود الخلاف كان الاصح عندهم انه يرفع ثم يكبر

78
00:36:11.900 --> 00:36:39.250
جعلوا مقدم على التكبير القول الثاني عندهم والمقارنة القول الثاني المقارنة لكن هذا الاصح وهنا نجد ان آآ الشيخ المصنف قال رفع يديه ثم ثم قال الله اكبر سيكون من حيث المذاهب

79
00:36:39.300 --> 00:37:03.800
وافق الاصح عند الحنفية وهو وجه من وجوه السنة الواردة  قال علل للغناني علل قال لان الرفع نفي ما في صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير اسبات ذلك له والنبي سابق على الاسناد كما في كلمة يعني نظر

80
00:37:04.350 --> 00:37:29.050
وجه من وجوه الترجيح العلة للتعليم والاصل في هذه السنية الحديث لكن وجوه الترجيح للارجح في هذه الوجوه ما وافق العلة الازهر يعني العلة مختلف فيها منهم من قال هذا هذه الصور ومنهم من قال

81
00:37:29.450 --> 00:37:52.050
اتباع للسنة كما قال الشافعي ومن الله قال لرفع الحجاب كما قال نص عليها الحنابل لرفع الحجاب بينه وبين الله الى اخره ولكن معنى التعليل الذي ذكره ابن الغناني  قال لان الرفع صفة صفة الكبرياء

82
00:37:52.850 --> 00:38:14.800
وهذا الذي يعبر عنه بعضهم انه كالاسير يقول ان الاسير يرفع يديه استسلاما كانه تواضع للاسر لان الاسر اعلى حالا منه فهو رفع يديه لاظهار آآ تواضع ونفي العزة فانه ذل بالاسر

83
00:38:17.100 --> 00:38:35.100
فيقول هنا نفي صفة الكبرياء يعني تبرأ من الكبرياء نفي صفة الكبرياء عن غير الله لان نفى عن نفسه واثبتها لله والتكبير اثبات ذلك له لما يقول الله اكبر  وهذا ملحظ حسن

84
00:38:35.500 --> 00:38:54.950
ملحق حسن من حيث يعني ما يذكرونه ثم قال والنفي يسابق على الاسداد كما في كلمة الشهادة يقول قائل لماذا ما نقول؟ كبر ثم رفع حتى نقدم نقول ايضا اثبت التكبير لله واستسلم ورفع يديه تواضعا

85
00:38:55.100 --> 00:39:33.550
وقاسها على الشهادة على كل هذه من الملحن  ومذهب الحنابلة المشهور موافق لمذهب المالكية  منصوص الشافعي  وكان ابن حجر يرجحه قال منصور البهوتي في شرحه المبدع قال ويقول الله اكبر

86
00:39:34.050 --> 00:39:55.850
ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا ان عجز عن غسل احداهما رفع الاخرى مع ارتداء التكبير وينهيه معه رافع اليدين هذي حال يقول رافعا جدا  لكني اقول مع ابتداء التكفير وينهيه معه

87
00:39:57.950 --> 00:40:22.600
ثم ذكر  الصفة نذكرها من اتمام مسائل الرأس هذه مفيدة لانها مسألة رفع اليدين ايها المتضمنة صفة ذكرها المصنف ان يحادي بهما اذنيه وكيف تكون اليدان ذكرها اه الشيخ منصور

88
00:40:22.900 --> 00:40:48.800
فقال مضمومة الاصابع ممدودة الاصابع مستقبلا ببطونهما القبلة تكون الاصابع مضمومة يعني غير منشورة مفرقة وتكون ممدودة غير مقبولة قال مستقبلا ببطونهما القبلة ايضا لا تكونوا الى جهة وجهه او الى الارض بل تكون مستقبل القبلة

89
00:40:49.400 --> 00:41:13.950
قال حزم اي مقابل حذو اي مقابل منكبيه تكون اليد مقابل المنكب  لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبرت. متفق عليه

90
00:41:16.400 --> 00:41:42.650
قال فان لم يقدر على على رفع المسنون رفع حسد الامكان او حسب الامكان ويسقط بفراغ الدين كله  وهي رفع اليدين يشرع مع التكبير لكن متى يسقط هذه السنة؟ بمعنى لا تتدارك

91
00:41:42.950 --> 00:42:06.450
مقال يسقط انك لا تتدارك قال لي فراغ التكبير كله فلو انه كبر قال الله ثم رفع يديه   مع كلمة اكبر لكن لو افرغ من هذه الكلمة قال الله اكبر. ثم رفع يديه يقول لا

92
00:42:07.850 --> 00:42:30.600
افادنا ان القول بان الرفع ثم كبر انه رفع ثم كبر يقول تسقط السلمية او او تذهب السنية فلا تفقد عليه ولا يخفى عليكم ان المصنف صرح بانه قد رفع ثم قال

93
00:42:33.750 --> 00:42:51.850
ولا يعني ذلك انه ايضا حتى كان المصنف لا يحمل انه يفرض آآ انه رفع بعد ما فرغ من السكين. لا لانه لا يعني انه نقول شرع للتكبير ثم رفع يده

94
00:42:55.000 --> 00:43:18.650
ثم قال وكشف يديه وكشف يديه هنا وفي الدعاء افضل هذه مسألة هل لو لو جعل على يديه شيئا كعمامة او شاح او عباءة ورفع اكتافهما هنا افضل لكن لا بأس لانه جاء في الحديث ما

95
00:43:18.800 --> 00:43:43.400
الناصح انه قال فاتيتهم في الشتاء كما في سنن ابي داوود ارأيتهم يرفعون ايديهم تحت  الشتاء هنا للحاجة كانت كانوا قد غطوا ايدي ايديهم تحتها لا تضيع لكن اذا كان ليس هناك حاجة الكشف افضل

96
00:43:44.150 --> 00:44:01.500
كذلك في الدعاء قال وفي الدعاء. وهذه مسألة استفرد بها كل الحال ورود العمل. فقال وفي الدعاء ثم قال ورفعهما اشارة الى رفع الحجاب بينهم وبين ربه. هذا التحليل او الحكمة

97
00:44:01.600 --> 00:44:27.350
هنا بيان الحكم هذا كلام صاحب مستقنع من الحنابلة النووي في شرح صحيح مسلم نتكلم على صفة الرحم كان ورد في سنة الرفع الى حد اذنيه وورد الى حذو منكبي يصنف هنا قال حتى يحالي بهما

98
00:44:27.600 --> 00:44:54.900
اذني عمر حتى يحاذي بهما منكبيه وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال النووي في شرحه على مسلم اما صفة الرفع فالمشهور ممن اذن يعني ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه

99
00:44:55.050 --> 00:45:23.000
بحيث تحادي اطراف اصابعه فروع اذنيه اي اعلى اذنيه  والحماه شحمتي اذنيه يكون الابهام يحالي  وراحتاه منكبيه اي تحاذي منكبيه هذا معنى قولهم حذو من شدة وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه

100
00:45:23.050 --> 00:45:44.450
بين روايات الاحاديث استحسن الناس ذلك منه انتهى الكلام النووي وهذا من يعني جمع حسن ما جمعه الشافعي جمع الحسن للروايات لان من العلماء لما قال لا اه مرة كان يرفع كذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحاذي اذنيه

101
00:45:45.600 --> 00:46:03.550
ومرة يرفع حتى يحاذي منكبيه ومن العلماء من جعل هذه السنة افضل من هذه السنة كما ترون الحنابلة قالوا قبل قليل كلام ابن منصور ووتي انه يحاذي بيديه حذو منكبيه

102
00:46:04.350 --> 00:46:25.600
يقول حذو اي مقابل منكبيه تكون اليد كلها محاذية للبنك لا ترتفع الى الاذن تكون دون تحت الاذن بعد ازنك لكن ما ذكره النووي عن الشافعي كن جامعا بهذه الصفة

103
00:46:25.900 --> 00:46:48.350
الصحابي بعضهم حكى انه الى شحمة الى اذنيه وبعضهم حكى لنا منكبيه والمراد هذه الصورة نعيدها من كلام النووي حتى اوضح قال يرفع يديه حذو منكبيه ثم شرعه بحيث احادي اطراف اصابعه يد العلوية

104
00:46:48.800 --> 00:47:29.950
من اعلى من اعلى اعلى اذنيه وابهامها وهم الاصبعان الكبيران وهذي شحمتي اذنيه  وراحة والله اسفل الكعبة. لاسفل من الاصابع وهذي منشدي  هذا كلام النووي عن الشام والقول الثاني ان يفعل هذا مرة وهذا مرة

105
00:47:32.250 --> 00:47:59.050
هذا بالنسبة للمسألة  ثانيا المسألة الثالثة والرابعة قول المصنف ثم قال الله اكبر جهرا مسألة سادس التكبير نفس التكييف مرة كما تقدم انها ركن الصلاة الاول الذي تنعقد به الصلاة ولا تنعقد به

106
00:47:59.250 --> 00:48:22.300
دليل ذلك وكذلك كونها من صفة هذا من المشهور المعلوم بالضرورة من صفة صلاته المتواترة فيه الاحاديث لو كان يكبر عليه الصلاة والسلام من احاديث ابن عمر متقدم وقال كان اذا قام للصلاة قطع يديه حتى يكون على حذو منكبيه ثم اكلته

107
00:48:23.100 --> 00:48:48.750
وكذلك حديث   وهنا مسألة قال الله اكبر هذه لابد من هذه اللفظ نفسه ولابد من النطق به لان انحكى صفة صلاة النبي وسلم ذكروا القول قالوا قال الله اكبر. ثم كبر وهكذا

108
00:48:49.250 --> 00:49:18.500
فلابد من الجهر بالتكبير الجهر بالتكبير بالنسبة  من السنن المشروعة في قول جماهير العلماء بل من حكاه بعضهم اجماعا واما المنفرد في السنة له الاسفار ان له الاشراف  كبقية صلاته

109
00:49:20.950 --> 00:49:46.200
لكن  هنا مسألة او مسألتان مسألة انه لا يجزئ غيرها عنها الا يجزي ان يقول الله اعظم او اجل او او اعز او نحوها من الكلمات التي تدل على التعظيم

110
00:49:46.650 --> 00:50:03.900
لان القضية ليست قضية تعظيم مجرب بل تعظيم بما شرع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احدث فيفا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما في الصحيح

111
00:50:04.750 --> 00:50:21.300
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فلا يجزي غيره هذا هذا من جهة الجهة الثانية لابد من اللفظة والمسألة الثانية في هذه المسألة مفروعة هذه المسألة الثالثة لاننا ذكرنا بالله فروع عدة فروع

112
00:50:21.350 --> 00:50:57.300
منها الصفة ومنها المقارنة ومنها انه لا يجوز غيره والرابعة انها  فاللفظ اقله عند جمهور العلماء تحريك الشفتين بصوت فيل يسمعه ولو يسير يسمعه بمعنى انه يسمعه ناطق  بان يخرج منه شيء. تخرج منه حروف

113
00:50:57.650 --> 00:51:27.900
ولا اسم الله الف والكاف والظاء والراء تأخذ جمهور العلماء وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية انه يكفي تحريك الشفتين ولا ولا يلزم منه ظهور الصوت اما ما يفعله بعض الجهال

114
00:51:28.000 --> 00:51:59.150
من انه يكبر ويقرأ ويذكر ويسبح ويتكلم وهو  مطبق الفم مطبق الشفتين يظن انه صلى وهو مخطئ لم يصلي باجماع الدين لابد من هذا بالذات فيما ما يجب الاحرام صلاة الفاتحة

115
00:51:59.600 --> 00:52:26.700
وما نص العلماء على وجوبه هنا يتنبه لهذا الخطأ الذي يقع به كثير من الناس هذه بالنسبة لهذه المسألة   التكبير ابن القيم رحمه الله كان ذا ابوه صلى الله عليه وسلم في احرامه لفظة الله اكبر

116
00:52:27.300 --> 00:52:51.950
لا غيرها ولم ينقل احد عنه سواها يعني واما قول من قال كالشافعية انه يصح ان يقول الله الكبير عفوا الله الاكبر الله الاكبر ايضا هذا غير صحيح لان السنة الواردة حكم واحد ما ورد عنه واصحابه خلاف ذلك

117
00:52:54.900 --> 00:53:24.400
اما المسألة الرابعة فهي قول المصنف جهرا حتى يسمع من خلفه هذه مسألة جعفر  التكبير وهذه السنة كما ذكرنا  بالنسبة للامام قال حتى يسمع من خلفه مأمومين ذكر ابن قدامة ابن المغني في المجموع

118
00:53:24.600 --> 00:53:58.650
انه يستحب للامام ان يجهر بالتكبير الحي يسمع المأمومون ليكبروا فانهم لا يجوز لهم التكبير الا بعد تكبيرهم الا بعد  المسألة الخامسة الخامسة قول المصنف ولم يكن له مسمع ولا مبلغ

119
00:53:59.850 --> 00:54:16.350
يعني لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ يبلغ عن التفسير كما ترونه في حرمين مثلا وبعض المساجد في الجوامع كبيرة يكون هناك من يبلغ خلفه الامام اما هذا المشي الذي نفعه الشيخ

120
00:54:16.950 --> 00:54:48.500
نلاحظ انه يعني المبلغ الدائم في الحالة الدائمة مستمرة الذي كلهم مبلغ وهذا هو الصحيح لكن لما مرض عليه الصلاة والسلام باصحابه وضعوا صوته كان يكبر ويكمل ابو بكر  وراءه ليسمعه

121
00:54:49.050 --> 00:55:12.650
يسمعهم كما في صحيح مسلم من حديث جابر ولذلك ابن قدامة نص على هذه المسألة في المغري فقال فان لم يمكنه اسماعهم جعل بعض المأمومين ليسمعهم او يسمع من لا يسمع الامام

122
00:55:14.750 --> 00:55:33.700
فيما روى جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خلفه ليلة كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا كبر ابو بكر

123
00:55:34.000 --> 00:56:01.300
يعني المقصود المصنف رحمه الله هو انه لم يكن له مبلغ دائم لا حاجة له لذلك يخشى ان تكون بين حالة تكون من البدع  كان لها اصل في السنة وهو هذا

124
00:56:01.450 --> 00:56:28.650
وان كان للحاجة  المسألة السادسة والاخيرة هي قوله وكان اصحابه يكبرون سرا  نبه الشيخ على هذه حتى لا يظن احد ان الجهر بالتكبير خلف الامام سنة لان الشيخ ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتكبير

125
00:56:29.150 --> 00:57:01.700
فاذا هل نقتدي به فنشعر بالتكبير قال لا هذه سنة المأموم الا يكبر  وهذا استدراك حسن  فيها علم عظيم فان سنة المأمومين هو التكبير آآ بلا جار بل اصرار يسمعه هو تنعقد به صلاته

126
00:57:02.800 --> 00:57:30.800
كما ذكرنا قبل قليل في مسألة تكبير المصلي هو ان ينطق به الحرف بالحروف نطقا خفيا وفقا خفيا والله اعلم في هذا وصلنا الى نهاية  هذا الفصل وهو الاحرام نسأل الله تعالى

127
00:57:31.600 --> 00:57:52.450
ان يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا اتباع السنة  الله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم

128
00:57:52.600 --> 00:58:23.400
شكر الله لكم ما قدمتم ونستأذنكم في عرض بعض الاسئلة   احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل  كيف يكون تتبع الصفوف في عصرنا كيف كيف؟ كيف كيف يكون تتبع الصفوف في عصرنا الحاضر

129
00:58:23.750 --> 00:58:45.600
وربما لا يرضى الناس بذلك وقد يضيع وقت كبير في المساجد الكبيرة على وجه الخصوص لكثرة المصلين هذا الامر الان يعني ليس بيد عامة الناس وافراد الناس هذا الامر يؤدي الى

130
00:58:46.250 --> 00:59:20.500
اهل العلم الذين يلون المساجد ولا هم قول المسموع  والمكانة مرموقة المسجد بحيث انه ينبه الناس ويعلمهم ويحثهم ويعظهم بذلك ثم يصبح يوجهه حتى يعوا عنه واما احراج المأمومين وهذا فهذا يصعب عليهم

131
00:59:20.700 --> 00:59:49.200
في ان من الناس الجهل الجهل كثير في السنن الخفيفة عن الناس التناحر ما بين الناس خاصة صاحب السنة يلمزونه بالتشدد يمزونه التنطع خاصة بعض الاحزاب  مخالفة للسنة متعصبة المذاهب

132
00:59:50.250 --> 01:00:15.450
فاصبح طالب العلم الذي له ان يعلم الناس بالحسنى لان مهمته طالب العلم السلفي صاحب السنة مهمته في نشر السنة والعقيدة وبيانها الامر الاكبر  يتحمل لاجله بعض الاشياء او السكوت عن بعض الاشياء

133
01:00:16.600 --> 01:00:33.200
من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه سكت عن المنافقين لفتنة كلام المنافقين او الناس كذلك نوع في قضيتي لما سكت عنه

134
01:00:33.750 --> 01:00:59.650
حجمي للكعبة وفي اعادتها على قواعد رهيب حتى لا تنكر ذلك قلوب قريش والعرب صراحة بعض الامور  حتى تقوى القلوب لقبول السنن وهذه من السياسة الشرعية  المهم ان الداعية الان

135
01:00:59.800 --> 01:01:23.650
في طوري ان يعلم الناس وينشر السنة ان كان مسموع الكلام محمود يبين السنن للناس وهذا هو الواجب عليه في هذا الوقت واذا تمكن من طلب العلم والزيادة فيه حتى يصبح مسموعا مرجوعا اليه بعد ذلك ستصبح بكلمة

136
01:01:24.350 --> 01:01:42.750
المقام مجرد ان يجدها الناس في السماء ونحن لا يخفى عليكم في هذا الزمان اصبحنا اذا وجدنا الكلمة الشيخ الالباني مثلا وفي الشيخ ابن باز وفي الشيخ ابن عثيمين تنبيه على سنة من السنن

137
01:01:43.100 --> 01:02:13.400
فرحنا بها حرصنا على تطبيقها لماذا؟ لاننا وثقنا بهم لانهم علماء اصحاب سنة وانهم حريصون على بيان السنن وكذلك طالب العلم يحرص على ان يكون صاحب سنة معروف بالعلم  بحيث انه يأتي اليوم الذي تصبح كلمته

138
01:02:14.300 --> 01:02:37.150
مقبولة كلمته مسموعة هذا المقصودي يعني من باب انه ليس كل شيء يستطيع طالب العلم ان يقوم به وان يفعله وهكذا تؤمر بالتدرج كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله ان يعلي السنة وان يرفع شأنها واهلها

139
01:02:38.400 --> 01:03:12.600
احسن الله اليكم شيخنا السؤال الثاني قد اجبتم عليه في ثناء كلامكم يسأل عن هيئة غير واضح. نعم وهكذا شيخنا افضل نعم نعم  السؤال الثاني اه قد اجبتم عنه في ثنايا كلامكم يسأل صاحبه عن هيئة رفع اليدين

140
01:03:12.700 --> 01:03:34.650
اجواء الاذنين حجو الاذنين. نعم نعم نعم وكذلك شيخنا نقول قد اجبتم اي نعم موجود في مثل ما ذكر النووي ان تكون الاطراف الاصابع العليا محازية للاذن من اعلى. فروعها من اعلى

141
01:03:36.500 --> 01:04:08.700
هذا اذا قلنا حذو الاذنين والابهام وهو الاصبع الكبير. محازيا لشحمة الاذن   السؤال السادس يقول صاحبه احسن الله اليكم شيخنا  هل يفهم من اختيار الشيخ رحمه الله تعالى ان يقوم المصلي بعد التكبير

142
01:04:09.200 --> 01:04:40.850
بوضع يديه ان لا زال رافعا يديه يعني وهو مكبر هذه المسألة لا تفهم من كلام الشيخ يعني انه اذا خبر يرخي يديه ويضعهما لا هي تفهم من المسألة التي تليها وهي وضع اليدين لانه قال ثم كان يقبض يده

143
01:04:41.050 --> 01:05:04.900
اليمنى بيده اليمنى لرعى يده اليسرى ويضعه مع صدره هذه المسألة مسألة وضع اليدين اين يضعهما آآ ستأتينا لكن يظهر ان السائل يقصد ما بين وضع اليدين على الصدر وما بين رفعهما. كيف يبعث

144
01:05:05.250 --> 01:05:30.900
هل يرسل يدي ثم بعد ذلك يقبضهما اظنه يقصد هذا هذه المسألة تحصل من بعض الناس يخطئون فيها لكنها الصواب؟ لا الصواب انه  انه يكبل من منذ ان يضع يديه

145
01:05:30.950 --> 01:05:52.200
من الرفع يجعلهما على صدره. يجعلهما على صدره. وهذه المسألة نبه عليها ابن الملقب في البدر المنير في تخريج الشرح الكبير للرافعي الذي مر معالكه وهو العزيز في شرح الوجيز الذي اختصره النووي في الروضة

146
01:05:53.200 --> 01:06:19.350
ذكر عن الغزالي انه يعني عزا حديقة عزا رواية اه انه كان اذا كبر عليه الصلاة والسلام كان يرسل يديه اذا كبر وانه اذا اراد ان يقرأ رفعهما ووضعهم على صدره

147
01:06:20.350 --> 01:06:46.400
لكن الملقن ذكر ان هذا يعني الذي يكره الغزالي الاحياء اه انه غير صحيح بل ان الحديث السادس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يضعون على صدره يضعهم على صدره مباشرة

148
01:06:46.600 --> 01:07:16.600
هذه المسألة انا كتبتها في الملقن في شرح ولعلي اتي بها حتى نقاه عليكم آآ من الشرح في الدرس المقبل بعون الله تعالى حتى لان له كلام جميل يعني مناسب انه ينقل لكن خلاصته هو الذي ذكرته لكم انه لم يصح في احد وانما ورد في احاديث عند القطراني لكنه لم

149
01:07:16.600 --> 01:07:42.600
اخواننا وان العلماء استدركوا هذا عن الخزامي   وان شاء الله تعالى نذكرها نقرأها لكم ان يردها كل احدى تكون فيها فائدة هذا من جهة. الجهة الثانية تذكرت ان الاسبوع المقبل باذن الله تعالى لا نستطيع الدرس

150
01:07:42.700 --> 01:08:06.800
لان عندي دورة علمية في مدينة الدمام في لمعة الاعتقاد  ثم ولا استطيع العودة الا في يوم الاحد  عودة متأخرة يعني بعد الفجر الحادية عشرة يكون فيها شوي تعب السيد الرئيس نؤجلها الثلاثاء

151
01:08:06.950 --> 01:08:27.050
ما عندي مانع وان رأيتم ان اقصد الذي الاسبوع المقبل واو تكون فيه الاربعاء الاحد الذي بعده لاني لا استطيع الاخوة الاحد هذا كما يقال السيبسي يذكر يذكر ولا الشي بالشيء يذكر

152
01:08:27.350 --> 01:08:47.450
اجيبوا السيد السي يذكر ولا الشيب الشي يذكر هذا راجع الى لسان الناظر شيخنا اذا كان هل ينطق السين؟ لا لا ليس على اللسان. وانما هو هذا المقصود هذه جاءت من من جهتكم

153
01:08:47.700 --> 01:09:11.050
الفائدة فيها وان كانت من تونس لكن من جهتكم  من البلاد المغاربية ذكرها الشيخ صاحب التحرير والتنوير الطالب بن عاشور ذكر في تفسيره المجلد الاول ان الصواب ان يقال السين ستي يذكر

154
01:09:11.700 --> 01:09:40.500
وليس الشيء قال لان السي مفرد  يا ميسي بمعنى النظير نظيران سواء نظراء ها  ويقول السين السين يذكر اي النظير بالنظير يذكر لكنها درجة عند الناس من يقول الشيب الشيب

155
01:09:40.750 --> 01:10:02.200
يذكر واصبح الانسان الان اذا اراد ان يقول بالصواب لا بد ان ينبه عليه ولابد ان يعتذر  حتى لا يظن انه اخطأ  وكما قيل خطأ مشهور ولا صواب مهجور  طيب

156
01:10:02.300 --> 01:10:26.750
بارك الله فيكم شيخنا  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من اين يؤخذ وجه التواضع عند رفع اليد عند رفع اليدين الذي ذكره بعض اهل العلم مع ان الصفة التي ترفع عليها اليدان لا تدل على ذلك

157
01:10:28.200 --> 01:10:47.200
لا تدل على ذلك رفع اليدين. نعم يعني هم نظروا الى الناس وش به؟ يعني اشتهر عند الناس ان الذي يستسلم يرفع يديه جدا عالية ما يلزم قد يكون يكفي فيها رفع اليدين الى هكذا

158
01:10:47.550 --> 01:11:06.900
الى صدره تذلل يرفع يديه الى الاعلى ولا يلزم ان يكون بصفة دقيقة لحظر المنكبين وبحذو كذا وبحذو الاذنين هذه صفة التعبد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هم لاحظوا هذا الملحق

159
01:11:07.200 --> 01:11:34.000
ان الذي يستسلم يرفع يديه امامه مشعرا من امامه انه ذل له ليس المقصود واضح ان يكون وضيعا امام من من اسرهم وكذلك المكبر يفعل ذلك اشعارا الى انهم  امام ربه عز وجل

160
01:11:34.450 --> 01:11:56.850
هذا ما ذكره من غيناني لكن آآ القول الثاني والنووي اشار الى هذا وابن الحجر ايضا في المسح الباري ذكر عدة اقوال لكن الذي ذكره صاحب الروض البربر كما ذكرنا لهم. قال ورفضهما اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه. لان العبد اذا قال الله اكبر كشف الحجاب رفع

161
01:11:57.400 --> 01:12:23.650
فكأنه يشير الى رفع الحجاب. الله اعلم. على كل انهيار كما اصح ما قال فيها الشافعي لما سأله الربيع سأله  نعم الربيع الموالي  سأله عن عن  الا معنى او معنى

162
01:12:23.900 --> 01:12:44.400
هذا تعظيم الله واتباع سنته او اتباع سنته وذكر ابن حجر عن ابن عمر انها زينة الصلاة رفع اليدين كلنا هي سنة كما الشافعي قال تعظيم الله واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام

163
01:12:47.050 --> 01:13:17.100
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل كيف يعرف كيف يعرف المأموم بدخول الامام في الصلاة من غير جهر لو تركه الاخ السائل يتسائل عن سؤالي يرد علي كثيرا ولذلك لولا ما حكي الاجماع

164
01:13:18.050 --> 01:13:36.650
الاجماع فقلنا بوجوب الجهر للمأموم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الايمان ليسمى به فاذا كان الامام لا يجهر كيف نعرفه نعرف انه قام من السجود ونحن ساجدون ما نرى

165
01:13:37.900 --> 01:14:05.850
كذلك رفعه من الركوع الى اخره ولذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رجح الوجوب حج الوجوب مع اني   على بحث القاصر ما وجدت من قال بالوجوب وهو الذي يدل عليه

166
01:14:06.600 --> 01:14:31.050
الذي يدل عليه لكن الجمهور استدلوا في ان علي  لما كان كان يجهر بالصباح فقال رجل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابو سعيد وقالوا انه دل على ان الناس تركوها قبل علي رضي الله عنه قبل خلافة علي

167
01:14:31.550 --> 01:14:49.150
اهل المدينة ولما صلى ابو هريرة جهر بالتكبير التكبير فقالوا هذه سنة المسيح يعني كأن هجر التكبير في زمن خلافه امارة عثمان وبعده مروان ابن الحكم في هذه المدينة ونحوها

168
01:14:50.800 --> 01:15:12.150
فكأن هذا كان متروكا للجهر بالتكبير وسكوت الصحابة في ذلك الوقت في زمن تركه دل على انه غير واجب ولما اظهرها علي رضي الله عنه نبهوا على انه امر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

169
01:15:13.800 --> 01:15:38.550
الله اعلم القول بالوجوب تظهر لكن الجزم به صعب  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمسترد خلف الصف يحمل على نفي الصحة ام على نفي الكمال

170
01:15:39.050 --> 01:16:02.950
واذا كان نفي في الحديث للصحة فما العمل لمن دخل المسجد ووجد الصفوف مكتملة هذه المسألة طويلة مر معنا  في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين ان النفي الاصل انه للصحة

171
01:16:04.550 --> 01:16:34.900
فان الاصل انه للوجود فان لم يكن للوجود فلصحة وهو هذا قول نفي الكمال والعصر ان النفي للصحة حتى يدل الدليل على انه نفي الكمال لكن الجمهور استدلوا لان ابا بكرة

172
01:16:35.950 --> 01:17:03.950
كبر خارج الصف ثم دب في صلاته وهو راكع حتى ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فقالوا جزء من الصلاة وهو خارج الصلاة خارج الصلاة  استدلوا بحديث انس كل هذه في صحيح البخاري ومسلم خاصة حديث انس في الصالحين

173
01:17:04.400 --> 01:17:26.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم في بيتهم قال انا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا قالوا هذه منفردة منفردة فاستدلوا بهذا لان الصلاة صحيحة وانما نجي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد

174
01:17:26.200 --> 01:17:50.750
قالوا هذا الذي صرفه عن مشي الصحة وان كان من يوجبه او يقول لا لا تصح الصلاة كالحنابلة مثل وهو اختيار الشيخ الالباني قالوا هذا ليس يعني دليلا جاء ان حديث ابي بكرة

175
01:17:50.950 --> 01:18:09.800
في جزء من الصلاة ليس في الصلاة كلها او في ركعة كاملة كما يشترط الحنابلة وحديث المرأة قالوا انها امرأة والمرأة هذا مكانها لا تكون مع الصف تكون خلف الصف سواء واحدة او اكثر

176
01:18:11.900 --> 01:18:40.200
وهذا اقوى هذا القول اقوى لكن آآ الشق الثاني من السؤال ماذا يفعل من دخلوا الصفوف مكتملة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبحث في خلل الصفوف ويرصها  حتى يجد مكانه

177
01:18:41.550 --> 01:19:05.550
فاذا فرض ان الناس طبقوا السنة بالكلية فاصبحت الصفوف مرصوصة كما لو كانوا في زمن الصحابة في هذه الحالة له ان يتقدم حتى يكون عن يمين الامام صلي كونوا عن يمين الامام

178
01:19:08.700 --> 01:19:30.150
الحالة الثالثة اذا لم يتمكن الصحيح انه يجوز له ان يستل رجلا من المصلين سيلين معهم كما قال ابو داوود في تفسير لينو بايدي اصحى اخوانكم كما روى الحديث انه يرجع معه

179
01:19:30.200 --> 01:19:48.000
حتى يصلي معه فلا يكون منفردا في الصلاة واما من كره ذلك او منعه الصواب النووية ممنوع وهو الذين كرهوه قالوا انه حوله من مكان فاضي الى مقبول نقول بل هو

180
01:19:48.650 --> 01:20:06.100
يكتب له اجر انه في المكان الفاضل لسبق ورجوعه لاعادة مع اخيه ودينه في يده داخل تحت عموم ليلوا بأيدي اصحابكم اخوانكم وهو في هذا محسن على اخيه غير مسيء

181
01:20:06.650 --> 01:20:21.700
فلم يعرض عن الصلاة او عن الصف السابع تقدم وانما احسن اليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل متأخرا من الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه ركعتين؟ فقام رجل صلى معه

182
01:20:22.150 --> 01:20:55.400
مع انه في وقت نهي بعد صلاة الصبح هذا هو الظاهر والله اعلم  حفظكم الله تعقيبا على السؤال نفسه او على الجواب على السؤال الاخير اه الذين يمنعون ذلك يعني قد اجبتم على شق مما يريدونه وهو انه اه يجره من المكان الفاضل الى المأموم

183
01:20:55.700 --> 01:21:19.000
لكن مما يذكرونه كذلك ان جره قد يؤثر على خشوع المجرور وعلى خشوع المصلين في الصف وقد يحدث اه اه خللا في الصف مما يؤدي الى الحركة وهذا قد يؤثر كذلك. ما يهم المصلين. ما يضر. هذه الحركة

184
01:21:19.450 --> 01:21:43.400
وهذا كله لمصلحة المسلمين لمصلحة الصلاة ولمصلحة المسلم اما الحواكة التي ينتقل فيها الرجل والخشوع هو لا يؤثر في خشوع حركة لمصلحة اخيه. وهذا من مصلحة الصلاة كما لو تخلل امامه الصف في الصف

185
01:21:43.800 --> 01:22:04.000
مكان فتقدم اثناء الصلاة يسن له ان يتقدم فلا نقول له ان تقدمك هذا يخل بالخشوع ونحوه لا كذلك الفرجة التي تصبح للصف الواجب على المسلمين او المستحب لهم ان يتراصوا

186
01:22:04.450 --> 01:22:26.800
حتى آآ يفعل يعني الخلل يسد الخلل سيكون حركتهم من مصلحة الصلاة كمثل حركة السجود والركوع هي من الصلاة جزء من الصلاة فالله والله اعلم ان هذا مغتهر ولا يخلوا بفضيلة الصلاة او كمال الصلاة

187
01:22:28.600 --> 01:22:48.950
الله اعلم احسن الله اليكم شيخنا لو امتنع الناس عن الرجوع لعدم علمهم بالمشروعية ذلك لو سمعوا او هو خشي او ذهب او لان من لان من العلماء من يقول

188
01:22:49.300 --> 01:23:07.250
لا يجوز له ان يصلي خلف الصف ولا يجوز له ان يجذب احدا يقولون هذا وهذا يقول اما ان يجد خللا واما ان يتقدم حتى يصف مع الامام واما ان ينتصر

189
01:23:08.400 --> 01:23:30.200
فهؤلاء نقول لهم نعم ينتظر لا يكبر ينتظر حتى يأتي احد فاذا لم يأت احد اذا لم يأتي احد وفي هذه الحالة حتى ينتظر حتى يسلم الامام ويصلي منفردا وله اجر الجماعة

190
01:23:31.050 --> 01:23:48.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج يريد الجماعة فوجدهم فاتاهم في المسجد فوجدهم قد صلوا كتب له  هذا الرجل اتقى الله عز وجل توضأ وجاء الى المسجد

191
01:23:48.950 --> 01:24:06.700
كأنه وجدهم سلموا لانه ان صلى خلف الصف دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة ما الذي منعه من الدخول هو النبي عليه الصلاة والسلام فهو اتقى الله عز وجل وانتظر

192
01:24:07.250 --> 01:24:22.850
ثم اتقى الله عز وجل وصلى منفردا هذا هو الظاهر وهناك من قال من العلماء انه يصلي المذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية قال ينتظر فاذا خشي انه لا يأتي احد

193
01:24:23.300 --> 01:24:44.500
لان الله يقول اتقوا الله ما استطعتم ذلك على انه انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لاجل الا ينفرد الناس بلا سبب اما اذا كان الانسان معذورا

194
01:24:45.200 --> 01:25:13.650
فانه آآ يصلي ولا ولا شيء عليه هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الله اعلم حفظكم الله بالنسبة لكلام شيخ الاسلام بالنسبة لكلام شيخ الاسلام رحمه الله نعم هل ينظر يعني الى اخر رمق كما يقال يعني الى الركعة الاخيرة اذا لم يدخل احد؟ ام ينتظرك؟ الان انا الان

195
01:25:13.650 --> 01:25:31.950
واحد عن هذا هل شيخ الاسلام حمله على خشية ثبات الصلاة لان شيخ الاسلام يرى ان الصلاة تفوته والجماعة تفوت  بفوات الركعات يعني يقول اذا فاتت الركعة الاخيرة فاتت يا جماعة

196
01:25:32.850 --> 01:25:49.850
اه لكني لا ادري هل اه يتكلم عن الركعة التي يدركها؟ او يتكلم عن اخر ركعة يعني لا استحضر كلام الشيخ انما في الجملة هو ما ذكرت لكم يحتاج مراجعة هدفه

197
01:25:50.900 --> 01:26:18.250
والله انه يخشى هو ان الظاهر ظنا انه الى الركعة الاخيرة الله اكبر احسن الله اليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال يقول صاحبه ما هو المعيار الذي يتم اعتماده لجعل كتاب مقدما على غيره في مذهب من المذاهب

198
01:26:18.600 --> 01:26:47.900
خاصة اذا استوت الكتب في شمولية المسائل ايش سويت ايش الكتب في شمولية المسائل شمولية المسائل لا شك ان العلماء يقدمون الكتب باعتبار المؤلفين وباعتبار الزمان باعتبار الزمان وباعتبار ايضا اعتبار

199
01:26:49.100 --> 01:27:12.800
المنهج الذي سار عليه المؤلف هل المؤلف صار على قول واحد هو المعتبر المعتمد عند المصححين او سار على القولين او الاقوال هل هو من الطبقة الاولى او الطبقة المتأخرة

200
01:27:12.850 --> 01:27:32.300
الذين عونوا في تصحيح المذهب وعليه العمل لان المذاهب تعرف يكون منعم عليه العمل ومنعم عليه الفتوى ومنعم عليه القضاء اه الشيء الثاني نفس المؤلف ما هي مكانته في العلم والمذهب والاعتبار

201
01:27:33.050 --> 01:27:57.050
وهل اعتبر التصحيح ام اعتبر الشهرة وهكذا كل هذه معتبرة لكن يبقى يعني  الكتب احيانا بعضها متشابه جدا لا لا لا يختلف بعضها عن بعض يعني مثلا عندنا في مذهب الحنابلة

202
01:27:57.350 --> 01:28:19.150
زاد المستقنع وتدليل للطالب واخسر المختصرات وكان المبتدي كمتون صغيرة متقاربة متقاربة جدا انما الاختلاف في بينها يعني في بعض كثرة المسائل او وضوح العبارة فلذلك تجد العلماء يدورون بينها

203
01:28:20.100 --> 01:28:42.400
ولا يدققون جدا المقدم لانها كلها على الصح من المذهب الا  نحو الثلاثين او اثنين وثلاثين او بعضنا الى سبعة وثلاثين مسألة في الزهد كذلك منتهى الارادات غاية المنتهى آآ وهكذا

204
01:28:43.150 --> 01:29:15.200
كذلك عند الشافعية مثلا من هاجر النووي او منهج الطلاب زكريا الانصاري شيخ الاسلام آآ وهكذا شروحهم بالحجر الهيتمي او الرملي بحيث التدقيقات هي يكون الفروق بينها دقيقة جدا  غير معتبرة من حيث

205
01:29:15.550 --> 01:29:40.700
من حيث الفروق كذلك عند المالكية مثل مختصر الخليل او آآ الشرح الصغير وهو وان كان يعني جاء بعده وهو اشق منه لكن ما زالت جلالة خليل وكتابة عندهم شروحه

206
01:29:40.850 --> 01:30:15.150
التي دققت لتكون لها اهمية جدا لانه احيانا هو ذكر انه بنى على اربعة كتب وذكر ان رأي قول      صاحب التبزرة لحمي هؤلاء واخوانهم اختار منها المهم انها المعيار كما قلت لكم المصنف

207
01:30:15.650 --> 01:30:42.850
هو المنهج اللي اشار عليه والطبقة الطبقة الزمنية كتب المتأخرين تكون في الغالب يعني تتبعت ما تركه او اعرض عنه المتقدمون والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم

208
01:30:45.000 --> 01:31:00.550
واياكم وجزاكم الله خيرا. والى لقاء ان شاء الله تعالى اسبوع بعد القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله

209
01:31:10.000 --> 01:31:11.700
