﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على به ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. اما بعد

2
00:00:30.150 --> 00:00:49.350
فهذا شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج جمل العلم في سنته الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف في دولته الاولى دولة الكويت وهو كتاب الطرفة السنية من القواعد الفقهية

3
00:00:49.450 --> 00:01:16.850
لمعد البرنامج صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحمده حق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

4
00:01:16.850 --> 00:01:46.400
به محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه. مرادي ان تكون ذوق الحلاوة. ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فيها جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها. كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

5
00:01:46.400 --> 00:02:19.250
ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية. بصياغة سالمة من الاختلال. موافقة دليل الدال نفع الله بها من شاء من عباده. واسأله الا يحرمنا مزيد فضله بين المصنف وفقه الله ان هذه الاجوزة تحفة مستطرفة اي مستملحة في علم قواعد الفقه

6
00:02:19.350 --> 00:02:43.000
اريد منها ان تكون ذوق الحلاوة اي مبتدأها فان المرء اذا ذاق حلاوة علم تطلع الى بقيته وهي مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فهي في هذا الفن بمنزلة البيقونية في علم مصطلح الحديث. او تحفة الاطفال في علم

7
00:02:43.000 --> 00:03:01.900
التجويد وتظمنت جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها من نظائرها من المنظومات في هذا الفن كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا وبيان مصادرها المستجلبة منها مع ذكر غايتها. وخمسها الكلية

8
00:03:01.900 --> 00:03:31.900
بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال كما سيأتي في محله باذن الله. فنسأله سبحانه تعالى ان ينفع بها من شاء من عباده والا يحرمنا مزيد فضله وامداده. نعم ما الصلاة مثلا من مجلى. على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام

9
00:03:31.900 --> 00:03:58.500
بعد ذي ارجوزة القواعد نظمندنت فلا تكن بقاعدي هي الاساس للبناء لدى العرب. وحدها صناعة لمن طلب. قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية. ذكر الناظم بعد ديباجة كتابه المستفتحة بالحمد

10
00:03:58.500 --> 00:04:18.500
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الارجوزة في فن القواعد والفه عهدية يراد بها القواعد الفقهية وتقدم ان الارجوزة مفعولة من الرجز. وهو احد ابو حور الشعر المعروفة

11
00:04:18.900 --> 00:04:41.600
والى ضابطه اشار الهاشمي بقوله فالرجز البادي لنا ثناؤه مستفعلا ستا ترى اجزاؤه ثم حرض متلقيها على الوثوب اليها باستخراج معانيها وتفهم ما فيها. اذ قال نظمندنت اي قربت فلا تكن

12
00:04:41.600 --> 00:05:06.050
اي قاعد عن ادراك ذلك. ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا. فقال هي الاساس للبناء لدى عرب فحدها في اللسان العربي هو الاساس ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يعني يرفع اساسات البيت

13
00:05:06.050 --> 00:05:26.050
واما حدها الاصطلاحي فأشار اليه بقوله وحدها صناعة لمن طاب. والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي اي وكان القدماء يعبرون عنه بذلك كما ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب. لان العلم صناعة من الصناعات وهو

14
00:05:26.050 --> 00:06:03.000
العقل وهذا الحد الاصطلاحي ذكره بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية. فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة

15
00:06:03.400 --> 00:06:23.400
وتقدم ان القضية عند علماء العقليات بمنزلة الخبر عند علماء اللغويات كما قال الاخضري في السلم المنورة ما احتمل الصداقة لذاته جرى لديهم قضية وخبرا. فالمحتمل للصدق او الكذب يسمى

16
00:06:23.400 --> 00:06:54.250
قضية وخبرا. وهذه القضية موصوفة بالكلية. اي باحاطتها بافراد كثيرة  وتخلف فرد او اكثر لا يقدح في الكلية كما اشار اليه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات فما يرد من الاستثناءات المتعلقة بالقواعد لا يقدح في صحة كون القاعدة كلية لان

17
00:06:54.250 --> 00:07:17.800
تخلف ما قل من الافراد لا يقدح في سور الكلية ثم هذه القضية الكلية متعلقها الفقه اذ قال قضية كلية فقهية. وبهذا فارقت غيرها. فان العلوم مبنية على كونها قواعد وكل

18
00:07:17.800 --> 00:07:41.800
علم له قواعد فيحصل تمييزها بالوصف فلو اريد بيان القاعدة النحوية قيل قضية في الكلية نحوية. وهلم جرا. وهذه الكلية القضية الكلية الفقهية تنطبق على جزئياتها اي تكون الجزئيات مندرجة تحتها في حكمها

19
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
وتلك الجزئيات هي من ابواب متعددة. يعني من ابواب مختلفة في الفقه لا تختص بباب دون واذا اختصت بباب من ابواب الفقه دون غيره سميت ضابطا ولم تسمى قاعدة. ومنه قولهم

20
00:08:02.150 --> 00:08:32.500
حيض قبل تسع ولا بعد خمسين. فان هذا ضابط وليس قاعدة لاختصاصه بباب الحيض دون بقية ابواب الفقه نعم ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع والرابع القياس عند الجلي ثم اتى الاستقاء ذو تجلي. غايتها الضبط لكل فرع برده

21
00:08:32.500 --> 00:09:06.950
الى اعتبار المرعي فالفقه مبني جميعه على قواعد نهاية ومن لها دراية قد ادرك  ذكر المصنف جملة اخرى من المعاني المحتاج اليها في عقل القواعد الفقهية مبينا مصادر القواعد الفقهية اذ قال ثم الى النقل كثير مرجع وقد

22
00:09:06.950 --> 00:09:33.350
الاجماع بعض يرجع والرابع القياس عند الجلي ثمة الاستقراء ذو تجلي. فمصادر القواعد الفقهية خمسة اولها القرآن وثانيها السنة وهذان المصدران عند الرجال في قوله ثم الى النقد كثير مرجع

23
00:09:33.600 --> 00:10:01.100
لان النقل المحض هو الكتاب والسنة. وثالثها الاجماع ورابعها القياس. وتقييده بقوله عند الجل يعني عند الاكثر لان من الفقهاء من رد القياس كما هو مشهور مذهب الظاهرية وقول لغيرهم

24
00:10:01.100 --> 00:10:32.250
والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمت وهي لغة في ثمة الاستقراء ذو تجلي اي ذو ظهور هو تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات. تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات  كما قال الاخظري في السلم المنورق وان بجزئي على كلي استدل

25
00:10:32.750 --> 00:10:55.150
فدى بالاستقراء عندهم عقل. يعني عرف وضبط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى تتعلق بعلم القواعد الفقهية ببيان الغاية منه فقال غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار مرعي

26
00:10:55.200 --> 00:11:25.200
فمما تفضي به معرفة القواعد الفقهية اود الفروع الى اصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي ثم اوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه اذ قال فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم

27
00:11:25.200 --> 00:11:55.200
المبتلى فبناء الفقه مشيد على قواعد واصول مضبوطة بها تمام مبتناه والى هذا البناء اشار عبد الحق السنباطي احد فقهاء الشافعية في القرن التاسع اذ قال الفقه الجمع اي ان الفقه مبني على جمع الصور المتشابهات والتفريق بين الصور المختلفات

28
00:11:55.200 --> 00:12:15.200
مسائل وهذا الجمع والفرق لا يتجلى الا باصول منتظمة وقواعد مطردة ثم قال ومن هذه راية قد ادرك فهو الحقيق ان يكون المدرك. اي ان المدرك للقواعد التي بني عليها الفقه فهو الجدير ان

29
00:12:15.200 --> 00:12:45.200
يكون المدرك للفقه حقيقة واعلى درجات ادراك الفقه والاجتهاد. فلا مكنة لبلوغ الاجتهاد الا بالاحاطة بمهمات هذا العلم وهو علم القواعد الفقهية. فعلم القواعد الفقهية عظيم النفع والحاجة اليه داعية لضبط علم الفقه ومعرفة رد الفروع الى الاصول والاستعانة

30
00:12:45.200 --> 00:13:13.450
بها على تخريج النوازل الحادثة على الاصول المستقرة عند الفقهاء رحمهم الله. نعم  اصولها تعاهي الكلية خمس بالاتفاق المرضية فانما الاعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار اتي الدين يسر حكما للعرف وما يكمن

31
00:13:13.500 --> 00:13:38.200
الدين يسر حكمن العرف وما يكن من طلب لينفى. فالحمد لله الذي هداني بواضح البيان تمت المنظومة بالحادي عشر من ذي القعدة سنة ثماني عشرة بعد الاربعمائة والالف. على يد ناظمها لنفسه ولما

32
00:13:38.200 --> 00:13:58.800
ما شاء الله من خلقه صالح بن عبدالله بن حمد العثيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ختم المصنف رحمه الله وفقه الله ورحمه بذكر القواعد الخمس الكلية وهي التي وقع عليها اتفاق

33
00:13:58.800 --> 00:14:26.550
عند الفقهاء فقال اصولها يعني اصول القواعد الفقهية توعى اي تدرك وهي خمس بالاتفاق قل مرضية لو يا ابو تنتظرون شوي قال خمس بالاتفاق المرضية يعني مقبولة فهو فهي قواعد خمس. وقع الاتفاق عليها. وهذه

34
00:14:26.550 --> 00:14:55.550
قواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ سوى الصيغ التي ذكرها الناظم ونحن نذكر كل صيغة مما ذكر وما اصطلح عليه الفقهاء ونبين وجهه. فالقاعدة الاولى اشير اليها الناظم فانما الاعمال بالنيات. فالقاعدة الاولى من القواعد الخمس الكلية هي قاعدة الاعمال بالنيات

35
00:14:55.550 --> 00:15:20.450
وهذه القاعدة هي نص حديث نبوي رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه وهو بهذا اللفظ في البخاري وحده والمشهور عند الفقهاء قولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتوره

36
00:15:20.450 --> 00:15:49.400
افتان احداهما ان الامور تشمل الذوات والافعال واحكام الفقه لا ينظر فيها الى الذوات بل ينظر فيها الى الافعال فلا يحكم على الفاعل بل يحكم على فعله فيحكم على صلاته وصيامه وصدقته ووقفه وهلم جرا وثانيا

37
00:15:49.400 --> 00:16:17.550
ان الامور ولو قدر انها افعال فقط فليست معلقة بمقاصدها بل الاحكام معلقة اما بمقاصد الشارع واما بمقاصد العبد الفاعل اما بمقاصد الشارع وهو الذي وضع هذا الشرع واما بمقاصد العبد الذي تعبد به

38
00:16:17.550 --> 00:16:37.350
لهذا الشرع فيكون قولهم الامور بمقاصدها مختلا من هاتين الجهتين وقد ذكر السبكي رحمه الله تعالى في قواعده الكبرى ان الفقهاء لو اقتصروا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات

39
00:16:37.350 --> 00:17:08.700
لكفى وشفى. والامر كما قال رحمه الله تعالى. فالمقدم هو التعبير عن القاعدة بما ذكرنا للامرين الذين قدمنا في قولهم الامور بمقاصدها مع ما اشار اليه السبكي ان تعبير بالخطاب الشرعي اوفى واكمل من التعبير بغيره. فصارت هذه القاعدة وهي الامور بما

40
00:17:08.700 --> 00:17:35.750
مما دخله الاختلال من الجهات الثلاث المذكورة. ثم اشار الى القاعدة الثانية بقوله لا ضررا ولا ضرار اتي هذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهي نص حديث نبوي رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا كما قال النووي

41
00:17:35.750 --> 00:18:09.000
وغيره فهو حديث حسن والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرونها بقولهم ايش الضرر يزال وبين العبارتين فرق فان قول الفقهاء الضرر زال يختص بضرر وقع يطلب رفعه واما العبارة الواردة في الحديث النبوي فتشمل هذا وتشمل ايضا ظررا متوقعا يطلب دفعه

42
00:18:09.550 --> 00:18:30.700
والضرر المطلوب نفيه في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار يشمل نوعين. احدهما الضرر الواقع ان  والثاني الضرر المتوقع ان يدفع فايهما اكمل لا ضرر ولا ضرار ام الضرر يزال

43
00:18:31.050 --> 00:18:51.550
لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة الدين يسر وهذه قطعة من حديث نبوي رواه البخاري عن ابي هريرة ان هذا الدين يسر الحديث والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم

44
00:18:51.850 --> 00:19:21.550
المشقة تجذب التيسير وهذا البناء في صياغة القاعدة المذكورة فيه خلل من وجوه. احدها ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير بل الجانب التيسير الحكم الشرعي فان حكم الله عز وجل بالتخفيف في شيء هو الذي حصل به التيسير

45
00:19:22.600 --> 00:19:47.250
والثاني انه لم يأتي تعليق هذا الحكم في الخطاب الشرعي بالمشقة وانما جاء تعليقه بالعسر ومنه قوله تعالى ايش يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني عسر يعني عسرا وضيقا

46
00:19:47.250 --> 00:20:16.300
ولاجل هذا عدل العلامة ابن سعدي عن تعبير الفقهاء بالمشقة الى تعبيره بالتعسير فقال التعسير اجلب التيسير وما ارتضاه احسن مما شهر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى والثالث ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية فما

47
00:20:16.300 --> 00:20:38.750
من عمل شرعي الا وفيه مشقة. لان النفس مطبوعة على الظلم والجهل واخراجها من ذلك الى امتثال خطاب الشرع يوجب مراغمتها وحصول المشقة بها والرابع ان المشقة ليس لها حد منضبط

48
00:20:38.950 --> 00:21:02.450
واما التعسير فيمكن ضبطه واحسن من ذلك ترك ذكر التعسير والاكتفاء قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر  زد على هذا ان الخطاب النبوي مقدم على كلام غيره من الخلق. فالدين يسر اصح من قولهم المشقة تجلب

49
00:21:02.700 --> 00:21:25.700
التيسير والقاعدة الرابعة اشار اليها بقوله حكمن العرف يعني ان العرف ايش؟ محكم يعني يرجع اليه في الحكومة ببيان معنى شيء او تمييزه مبهم او غير ذلك. والفقهاء يذكرون هذا بقوله

50
00:21:25.700 --> 00:21:53.600
العادة محكمة ولما ذكروا هذا اشكل عليهم وجود عادة سيئة لا حسنة فاحتاجوا الى تقييد العادة بشروط جعلوها ضابطة لها بحيث اذا وجدت هذه الشروط حكمت العادة واذا خلت من هذه الشروط لم تحكم العادة فقالوا مثلا

51
00:21:53.600 --> 00:22:13.600
ان من شرطها الا تخالف الكتاب والسنة الى اخر ما ذكر. ولو انهم قالوا العرف محكم ما احتيج الى هذه الشروط. لان صحة اسم العرف لا يكون الا باجتماعها. وهو الذي وقع اختياره في الخطاب الشرعي فقال الله

52
00:22:13.600 --> 00:22:48.450
عز وجل خذ العفو وامر بالعرف. يعني المعروف عند الناس فقولنا الحكم العرف محكم اولى من قولهم العادة محكمة لامرين احدهما افتقار العادة الى لا يقيدها ليحصل الاخذ بها والثاني ان اسم العرف موجود مدحه والامر به في الخطاب الشرعي بخلاف العادة فليست

53
00:22:48.450 --> 00:23:12.700
موجودة فيه على هذا الوجه الممدوح. والقاعدة الخامسة اشار اليها بقوله وما يقم من طلب لا ينفى يعني ان اليقين الطلبي لا ينفى. والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم اليقين لا يزول بالشك

54
00:23:13.100 --> 00:23:41.150
ما معنى اليقين لا يزول الا بالشك؟ لا يزول بالشك ما معناها؟ القاعدة التي ذكرتها اليقين لا يزول بالشك رسول الله طيب غيره  نعم يا اخي ايش؟ اليقين لا يزول الا

55
00:23:41.450 --> 00:24:05.200
يعني اذا ورد الشك على اليقين بلاء يزيله واضح عندكم طيب الفقهاء في المذاهب الاربعة قالوا في كتاب الحدود والمرتد هو من انتقض دينه دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك

56
00:24:06.950 --> 00:24:40.950
وهو رجل مسلم يقين ثم حصل له الشك وحكموا عليه بالكفر مشكلة ولا غير مشكلة غير مشكل لماذا لا هذا من كيسك منين جبت انا يشكك في الله؟ الشك محله ايش؟ قلب ما هو محله. لو كان يشكك بلسانه كم ما قالوا؟ استغربوا بكلمة قول. ما احتاجوا يقولون او شك

57
00:24:43.050 --> 00:25:08.550
كيف الكلام الان كلام الفقهاء ولا كلام علماء العقيدة فقهاء هم قالوا في كتاب الحدود  ايش هو هذا حتى هذا بعد علم يقينا الرجال هذا يقول انه متزوج ومتأكدين هذي زوجته

58
00:25:09.750 --> 00:25:29.400
الصلاة الصلاة المفروضة يعني الانسان معلوم الضرورة انسان صلى الظهر بعد ذلك شك صلى ولا ما صلى؟ هذي معلومة من الدين بالظرورة شك فيه نقول ان ما ذكره الفقهاء عز وجل في

59
00:25:29.400 --> 00:25:58.950
كتاب الحدود محله الحكم الشرعي الخبري. وهذه القاعدة محلها الحكم الشرعي الطلبي هذا الفرق بينهما فاليقين لا يزول بالشك في باب الحكم الشرعي الطلبي. واما في باب حكم الشرعي الخبري فانه يقضي عليه بالازالة. فمثلا لو ان انسانا توضأ ثم بعد ذلك شك

60
00:25:59.050 --> 00:26:14.200
هل هو على وضوءه وهو باق على طهارته ام لا؟ فعند ذلك نقول اليقين لا يزول بالشك. لكن لو ان انسانا كان من المسلمين تيقن بعد يتيقن بعد ثم حصلت له شبهة

61
00:26:14.700 --> 00:26:32.050
ثم شك في البعث فهذا يزول يقينا ام ما يزول يزول يقينه ولذلك قيدت القاعدة بقولنا وما يقم من من طلب لا ينفى. فالقاعدة هي اليقين الطلبي لا يزول بالشك

62
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
اليقين الطلبي لا يزول بالشك. ثم ختم الناظم بحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته لنظم القواعد بواضح البيان السهل القريب. وبهذا نتم بحمد الله الكتاب الثاني عشر. اكتبوا وثيقة السماع في

63
00:26:52.100 --> 00:27:27.850
سمع علي جميع التبصرة السنية بقراءة غيره فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني ثم اكتبوا نجاوب على الأسئلة الآن ايه احسن عشان نختم به نعم ثم اكتب كل يكتب فيه وتم له ذلك في مجلس واحد واجزته له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين واكتبوا

64
00:27:28.150 --> 00:27:46.264
تاريخ هذه الليلة ليلة الاربعاء السابع عشر من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف في مسجد حصة الهاجري بدولة الكويت