﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل يصلي وحده. ما حكم قوله امين؟ بعد قراءته الفاتحة؟ احسنت فضيلة كبر للاحرام بقوله الله اكبر. لكنه لم يرفع يديه. فهل يؤثر هذا على صحة صلاته

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
احسنت. ما حكم هذا الذي تركه؟ فضيلة الفضيلة. نعم. هي فضيلة. فهو ترك فضيلة والفضيلة والمندوب سحب بمعنى واحد. الافضل في القراءة في صلاة المغرب. هل هو التقصير؟ او التطويل او التوسط

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
تقسيط. احسنت من اي سور يندب ان يقرأ؟ صار مفصل. انفصال مفصل احسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب عالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله واما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الاحرام وقبل القراءة والدعاء في اثناء الفاتحة واثناء السورة. والدعاء في الركوع وقبل التشهد الاول والدعاء للمأموم بعد سلام الامام. والسجود على

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية. بخلاف الحصير فانه لا يكره السجود عليها ولكن تركها اولى. والسجود على الارض افضل ومن المكروه السجود على كون عمامته او طرف كمه او ردائه. والقراء والقراءة في الركوع والسجود. والدعاء بالعجمية القادرة

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
على العربية والالتفات في الصلاة وتشبيك اصابعه وفرقعتها ويوضع يديه على خاصرته واقعاؤه وتغميض عينيه ووضع قدمه على الاخرى تفكره وتفكره بامر دنيوي. وحمل شيء بكمه او فمه وعبس بلحيته. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفتح

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فريضة دون النافلة وعن مالك قول بالاباحة وعن ابن مسلمة انها مندوبة وعن ابن نافع وجوبها فان فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاتك. احسنتم بارك الله فيكم. لما انهى رحمه الله الكلام عن فرائض الصلاة وسننها وفضائلها

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
شرع يذكر مكروهاتها. قال رحمه الله واما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الاحرام وقبل القراءة فلا يستفتح المشهور. والرواية الاخرى عن امام ما لك لاستفتاح. ذكرها عنه ابن ابي زيد القيرواني

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
في النوادر والزيادات وتشهد لها الاحاديث الصحيحة من ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ. فسألته قال اقول اللهم

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الداس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وروى ابن شعبان عن مالك انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

11
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
والدعاء في اثناء الفاتحة واثناء السورة اما الدعاء اثناء القراءة فقالوا حتى لا يشتغل عن الفريضة والسنة بما ليس في مرتبتهما والفاتحة مشتملة على الدعاء. والدعاء بما فيها او لا من الدعاء باجنبي. اما الدعاء اثناء

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
اه قراءة غير الفاتحة فقد نص جمع من المالكية على ان محل الكراهة الفريضة لا النافلة وقد ورد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في النافلة في صلاة الليل انه صلى الله عليه وسلم كان اذا مر باية تسبيح سبح بسؤال سأل

13
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
تعود انت اول. قال والدعاء في الركوع. اما الركوع فالاصل فيه عظيم. قال صلى الله عليه وسلم فإما الركوع فعظموا فيه الرب. اخرجه مسلم. قال والدعاء قبل التشهد الاول وفي بعض النسخ بعد التشهد الاول الموضعان كلاهما ليسا موضعي دعاء فيكره ان

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
ادعو المصلي قبل التشهد. سواء كان قبل التشهد الاول ان قبل التشهد الثاني. ويكره ايضا ان يدعو بعد التشهد الاول النسخة الاخرى التي فيها بعد التشهد الاول يذكر ايضا ان يدعو بعد التشهد الاول فجلوسه

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
في التشهد الاول يقتصر فيه على التشهد دون الصلاة الابراهيمية والدعاء. وتقصيره من المندوبات تقصير التشهد الاول من مندوبات وهو من علامات فقه الامام. قال الناظم اربعة تعد من فقه الامام. سرعة

16
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
احرامي وسرعة سلام. دخوله المحراب بعد ان تقام تقصيره جلوسا ولا يرام تعد من فقه الامام. سرعة احرام وسرعة سلام دخوله المحراب بعد ان تقام تقصيره جلوسا اولا يرام من علامات فقه الامام الاسراع وعدم وعدم التمطيط في تكبيرة الاحرام وفي السلام

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
لانه اذا مدها قد يسبقه المأموم بتكبيرة الاحرام. وبالسلام فتبطل صلاة المأموم. ومن علامات فقهه عدم دخوله المحراب بعد ان يسوي الصفوف. ومن علامات فقهه تقصيره دروس التشهد الاول. واقتصاره فيه على التشهد

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
الصلاة الابراهيمية والدعاء. يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند الامام احمد وصحح اسناده محققوه قال ثم ان كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. وان كان في اخرها دعا بعد

19
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
تشهده ما شاء الله ان يدعو ثم يسلم. ويدل له ايضا ما اخرجه الخمسة الا ابن ماجة. عن ابي عبيدة ابن مسعود عن ابيه وروايته عن ابيه محمودة على الاتصال. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
اذا جلس في الركعتين الاوليين كانه على الرف ما الرضف؟ دار المرحوم احسنت قال الترمذي عقبه والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون الا يطيل الرجل القرود في الاوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين وين؟ ثم قال رحمه الله والسجود على الثياب

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
مما فيه رفاهية. بخلاف الحصير فانه لا يكره السجود عليها. ولكن تركها اولى والسجود على الارض افضل. اذا السجود على الارض افضل. ولا كراهة في الحصير. اما غير ذلك فيكره

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
بغير ضرورة وقدرها ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن المسيب ابن سيرين انهما قالا الصلاة القنفيسة محدثة والتنفيسة هي البساط الذي تحته خمل. فالمقصود انه يكره السجود البسط والثياب

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
ويستثنى من ذلك شيئا. الاول ان توجد حاجة داعية للسجود عليها بحر شديد او برد شديد في الصحيحين عن اس رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
شتي درت الحب فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه والثاني مما يثنى ان يعد بسافر فرش المسجد فلو كان البساط معدل لفرش المسجد فلا

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
في السجود عليه قال ومن المكروه السجود على كون عمامته. وهي طاقاتها المسدودة كالطاقة والطاقتين على الجبهة. لحديث انس رضي الله عنه السابق قال فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه

26
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
فان كثرت الطيات او كان كثيفة وجبت اعادة الصلاة. قال وطاف كمه او ردائه يكره ان يحول بين الوجه والكفين وبين الارض حائل من ثوب او غيره. فهذا الحكم خاص بالوجه والكفين. واما الركبتان والقدمان فلا يكره ان يحول بينهما وبين الارض حائل

27
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
وسام الكراهة انه ترفه ينافي الخشوع. انه ترفه ينافي الخشوع. وهو في كراهة السجود على الثياب والوسط وشبهها مما فيه رفاهية. ومحل الكراهة اذا لم توجد بذلك او برد. فان وجدت فلا كراهة. لحديث انس رضي الله عنه السابق قال فاذا لم يستطع احد

28
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسد عليه. فيه اشارة الى ان مباشرة الارض عند السجود هو الاصل انا لانه علق بسط الثوب على عدم الاستطاعة. فدل على ان مباشرة الارض بالسجود هو الاصل. قال

29
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
والقراءة في الركوع والسجود. لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا والدعاء بالعجمي القادر على العربية هذا في الصلاة. واما في غيرها فيجوز له ان يدعو بالعدمية

30
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
اذا كان يفهم معنى ما يقول قال والالتفات في الصلاة. اي بلا حاجة ما لم يستدبر القبلة في البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس

31
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
الشيطان من صلاة العبد فيكره الانتهاك في الصلاة. قال وتشبيك اصابعه. يكره تشبيك الاصابع في الصلاة. واما في غير الصلاة فجائز ولو في المسجد. وفي حديث ذي اليدين حين صلى

32
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشية ركعتين صلى الظهر او العصر على الشك من الراوي ركعتين. فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابع فالتشبيك مكروه في الصلاة ولو في غير مسجد. ومثله فرقعة الاصابع

33
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
محل الكراهة اذا كان في صلاة. قالوا فرقعتها. وقد روى ابن ابي شيبة عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صليت الى جنب ابن عباس رضي الله عنهما اصابعي. فلما قضيت الصلاة قال لا ام لك

34
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
تفقر اصابعك وانت في الصلاة؟ قال ووضع يديه على خاصرته وهي بين الورك واسفل الاضلاع. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى ن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. مختصرا اي واضعا يديه على خاصرتين. اي واضعا يديه على خاصرته. قال

35
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
واقعه وهو الجلوس على صدور القدمين واليتاه على عقبيه. وفسر به حديث عائشة رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان. اخرجه مسلم فسر بان يجلس على عقبيه. قال وتغميض عينيه. تغميض البصر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف

36
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
في الجنة والنار. شنو؟ ورأى صاحب المحجن. الذي كان يسرق الحاج بمحزنه. ورأى صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها. ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا. كان في صحيح مسلم. وكان ذلك كله رؤية عين. بل قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء توعدونه

37
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
الا وقد رأيته في صلاتي هذه. في ادلة كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. لكن اذا اخاف النظر الى محرم فلا كراهة. قالوا وكذا اذا كان فتح بصره يشوشه

38
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
ثم قال ووضع قدمه على الاخرى لانهم من العبث وهو ينافق في هيئة الصلاة قال وتفكره بامر دنيوي. ايضا هذان المكروهات ان يتفكر في صلاته بامر دنيوي ولا تبطل صلاته بذلك لكنه ينقص اجره. من جال في دنياه نزرا فلتدع

39
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
اجرا والفساد لم يقع. نقص اجرا والفساد لم يقع. قال وحمل شيء بكمه وفمه حمل شيء بكمه هذه المكروهات بان لا يشغله عن الصلاة. وبفمه كذلك كالعلك الذي زال طعمه. لان

40
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
عن الصلاة ومحل كراهة الحمل في الفم ما لم يمنعه من اخراج الحروف. والا كان حراما قال وعبث بلحيته بمنافاة الخشوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة

41
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
هنا متفق عليه. واذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح. قال والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالاباحة. وعن ابن مسلمة انها مندوبة. وعن نوافي

42
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
وعن ابن نافع وجوبها. ذكر الخلافة في المتن على غير عادته. وجادت في المختصرات ان يختصر على المشهور. المشهور في المذهب كراهة البسمات في الفريضة. واما في النافلة فلا تكره. فالمصلي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا

43
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
هذا المذهب واستدل لهذا القول لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. اخرجه مسلم. وبحديث انس رضي الله عنه في الصحيحين ان

44
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهذا يشعر انهم لا يقرأون شيئا قبل الحمد لله رب العالمين. وروى ابن نافع عن الامام مالك انه قال لا بأس ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة

45
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
تؤيد هذه الرواية حديث انس رضي الله عنه السابق في رواية مسلم قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها وفي رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فيكون المنفي

46
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
الجهر بها لا قراءتها. وقد كان مزاري من ائمة المذهب يقرأها في الفريضة سرا. فسر سئل عن ذلك فقال مذهب مذهب مالك على قول واحد. من بسملة فلا تبطل صلاته. ومذهب الشافعي

47
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
في على قول واحد من تركها بطلت صلاته. وقد استحسن كثير من المالكية المتأخرين اتيان البسمات سرا. قال في الكفاف وراء الاتيان بالبسملة. اسماع نفسي لدى السرية. وقال بعضهم الافضل ان يبسمل المصلي

48
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
سرا بفرضه اذا يصلي. اما الجهر بالبسملة فلم يثبت فيها حديث. والمشبوه في التي كذلك ما سبق ان يتراها. وحجة فيها نظير حجتهم في البسملة. ووجه القول بالاستحباب وهو مذهب جمهور العلماء. عموم قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله

49
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
فان فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك. ولا تبطل صلاته. لا تبطل الصلاة بفعل ذلك المكروه. ولا يأثم ايضا قم بفعله ثم اتروه يثاب فاعله فمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله

50
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
قال ولا تبطلوا صلاته والله اعلم. هذا اخره والله سبحانه وتعالى اعلم. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير. واياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

51
00:18:40.000 --> 00:18:41.338
