﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمن الصلوات غير الواجبة الضحى ما وقت صلاة الضحى احسنتم. نعم. من قبل الزواج. احسنتم بارك الله فيكم. من حين نفني بارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال

2
00:00:25.850 --> 00:00:59.500
مصل يصلي الشفع والوتر هل يجهر او يسر  يجهر. يجهر. ماذا يقرأ في الشفع   نعم احسنت بارك الله فيكم تفضل شيخ   بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

3
00:00:59.500 --> 00:01:19.500
ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله باب مفسدات الصلاة وتفسد الصلاة بالضحك عمدا او سهوا وبسجود السهو للفضيلة وبتعمد زيادة ركعة او سجدة او نحو ذلك في الصلاة وبالاكل

4
00:01:19.500 --> 00:01:39.500
وبالكلام عمدا الا الاصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره. وبالنفخ عمدا وبالحدث وبذكر الفائتة وبالقيء ان تعمده وبزيادة اربع ركعات سهو في الرباعية والثلاثية وبزيادة ركعتين في الثنائية. وبسجود المسبوق مع الامام للسهو قبليا او بعديه

5
00:01:39.500 --> 00:01:59.500
ان لم يدرك معه ركعة وبترك قبله ان كان عن نقص ان كان عن نقص ثلاث سنن وقال الله اعلم. بارك الله فيكم لما انهى رحمه الله الكلام عن نوافل الصلاة شرع يذكر ما يفسد الصلاة. فقال باب مفسدات الصلاة. اي مبطلات

6
00:01:59.500 --> 00:02:23.250
فيها قال رحمه الله وتفصل الصلاة بالضحك اي بصوت عمدا او سهوا فردا كان المصلي او اماما او مأموما سواء وقع الضحك اختيارا ام غلبة النسيان المشهور وقد نقل ابن منذر اجماعا على ان القهقهة لا تبطل الصلاة

7
00:02:23.850 --> 00:02:44.200
وبسيول السهو للفضيلة اي تبطلوا الصلاة بسجود السهو للفضيلة ومحل ذلك اذا سجد قبل السلام فمن ترك فضيلة من فضائل الصلاة. اي مندوباتها ترك تطوير القراءة في الصبح فسدد الاسلام قبل السلام

8
00:02:44.300 --> 00:03:06.550
او ترك قول امين فسدد الاسلام قول السلام او ترك القنوت سهوا فالسدد ده قبل السلام فانه تبطل صلاته بذلك ويعيدها فسجود السهو فسجود السهو بترك الفضيلة قبل السلام تبطل به الصلاة

9
00:03:06.900 --> 00:03:29.050
قال وبتعمد زيادة ركعة او سجدة او نحو ذلك في الصلاة من تعمد زيادة ركن فعلي فانه تبطل صلاته بذلك تأمل زيادة ركوع او سجود او ركعة كاملة بركوعها وسجودها فهذا تبطل صلاته. بخلاف الركن

10
00:03:29.050 --> 00:03:54.250
قولي من تأمل زيادة الفاتحة مثلا فهذا لا يبطل الصلاة المعتمد قال وبالاكل والشرب اي عند واما اذا اكل سهوا فلا تبطل صلاته بذلك وكذا لو شرب سهوا فلا تبطل الصلاة بذلك ويسجد للسهو. ويغتفر

11
00:03:54.300 --> 00:04:18.450
بلع ما بين الاسنان لو انه بليع كسلان ما بين اسنانه فلا يضر ذلك صلاته ولا صيامه قال في الكفاف ولا يضر بلعه الترامة. الترامة ما بين الاسنان. ولا يضر بلعه الترامة عمدا. صلاته ولا صيامه

12
00:04:19.700 --> 00:04:41.400
قال وبالكلام عمدا ولو يسيرا ولو وجب لانقاذ اعمى لو رأى مصل ما يمشي واما هو حفرة. سيسقط فيها. فهنا يجب على المصلي ان ينبهه وهل تبطل صلاته بذلك؟ او لا تبطل

13
00:04:45.150 --> 00:05:07.600
نعم تبطل احسنت لذلك الصلاة تبطل بالكلام عمدا ولو كان الكلام واجبا لانقاذ امر. الدليل على بطلان  حديث زيد ابن الارقم في الصحيحين رضي الله عنه انه قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم

14
00:05:07.600 --> 00:05:28.600
احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت وهنا الكلام والاجماع على ان من تكلم في صلاته عامدا لغير اصلاحها انه تبطل صلاته

15
00:05:28.700 --> 00:05:52.250
قال المصنف رحمه الله الا لاصلاح الصلاة. اي الا ان يكون الكلام لاصلاح الصلاة. قال فتبطل بكثيره دون يسيره  يدل على ان الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا يبطلها حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين لما صلى بهم النبي

16
00:05:52.250 --> 00:06:10.350
صلى الله عليه وسلم احدى صلاة العشية ركعتين يا رسول الله انسيت ام قسوة الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت يقال اكما يقود اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك. ولم تبطل الصلاة بهذا الكلام

17
00:06:10.550 --> 00:06:28.450
قال وبالنفخ عمدا اي بالنفخ بالفم وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال النفخ في الصلاة كلام اما انك سهوا فلا يبطلها كما ان الكلام سهوا لا يبطلها كما مر

18
00:06:29.400 --> 00:06:51.400
قال ومين حدث كيف ما كان الحدث لا فرق بين السهو والعين والغلبة والاختيار لان طهارة الحدث شرط ابتداء ودوما فلو انه غلبه الحدث فانه تبطل صلاته. وكذا لو تذكر حدثا فصلاته باطلة. في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

19
00:06:51.950 --> 00:07:09.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكى عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن الى المسجد حتى اسمع صوت او يجد ريحة. فلو انه سمع صوتا او ودى ريحا فانه يخرج لان صلاته بطلت

20
00:07:09.500 --> 00:07:36.400
قال وذكر الفائتة يعني ان من ذكر صلاة يجب عليه ترتيبها مع الحاضرة التي هو فيها بطلة التي هو فيها لكن هذا خلاف مشهور في القول بان تذكر الفوائت اليسيرة خمس فاقل في صلاة تبطل به الصلاة لانه يجب ترتيب الفوائت اليسيرة من الحاضرة هذا خلاف مشهور

21
00:07:37.150 --> 00:07:59.050
يكون ذلك يكون ذلك في ذكر الظهر في صلاة العصر لماذا؟ لان الترتيب بين مشتركتي الوقت واجب شرط وكذا المغرب والعشاء اما ترتيب يسير الفوائد فالمشهور انه واجب غير شرط

22
00:07:59.800 --> 00:08:21.900
فليس يبطل قال في الاسهل ما اشتركا وقتا وجوبا مشترط ترتيبه. وغير ذا واجب فقط الخلاصة ان محل بطلان الصلاة بتذكي الفائتة انما هو في مشتركتي الوقت تذكر صلاة الظهر وهو في صلاة العصر او تذكر المغرب وهو في صلاة العشاء

23
00:08:22.350 --> 00:08:44.000
وقد قال ابن عاشر وذكر فرض اقل من ست كذكر البعض ذكره في المبطلات. فاستدرك عليه ابن حمدون في حاشيته على شرح ميار الصغير ابن عاشر استدرك عليه بهذا بان محل افلان الصلاة

24
00:08:44.050 --> 00:09:11.150
ان هو في مشتركتي الوقت قال وبالقيء ان تأمده تبطل الصلاة بالقيء اذا تعمده. اما ان ذرعه اي غلبه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا اذا غلبه قيء طاهر يسير

25
00:09:11.400 --> 00:09:38.800
ولم يزدرد منه شيئا فانه لا تبطل صلاته قال وبزيادة في اربع ركعات سهوا في الرباعية طيب ظهري والعصر والعشاء فتبطل بزيارة اربع ركعات سهوا الثلاثية كذا المغرب تبطل بزيارة اربع ركعات. وبزيادة ركعتين في الثنائية

26
00:09:39.050 --> 00:10:04.050
صبحي والجمعة  وتكون زيارة تحقيقا لا شك وتتحقق الركعة برفع الرأس من الركوع. فاذا رفع رأسه من ثامنة في رباعية بطساته او من سابعة في ثلاثية بطلت صلاته او من رابعة في ثنائية بطأت صلاته

27
00:10:04.250 --> 00:10:21.850
في هذا ان هذه الزيادة الكثيرة بان يزيد عن الصلاة مثلها مؤذنة بعدم استحضار ما يفعل قال وبسجود مسبوق مع الامام للسهو قبليا او بعديا ان لم يدرك معه ركعة

28
00:10:22.050 --> 00:10:44.950
قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهذا الذي لم يدرك ركعة ما ادرك حكم الجماعة فرايس هدوء بسهو الامام ما قبل السلام ولا بعد السلام. فاذا سجد فقد زاد في الصلاة ما ليس منها فتبطل صلاته عن مشهور

29
00:10:45.400 --> 00:11:07.150
قال وبترك السجود القبلي ان كان عن نقص ثلاث سنن وقال من ترتب عليه سجود قبلي بسبب نقص ثالث السنن في السورة مع الفاتحة لان قراءتها سنة. والقيام لها سنة وكونها سرا او جهرا سنة

30
00:11:07.600 --> 00:11:29.950
فهذه ثلاث سنن وقد مرت في سنن الصلاة فان كان بقرب سجد للسهو ولا شيء عليه وان طال ذلك فانه تبطل صلاته المشهور. قال وبترك السجود القبلي ان كان عن نقص ثلاث سنن وطال. مفهوم قوله وطال انه اذا كان بالقرب

31
00:11:29.950 --> 00:11:55.500
فين ولا شيء عليه. مفهوم قوله ثلاث سنن انه ان كان عن النقص اقل من ثلاث سنن فلا تبطلوا كذلك  هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

32
00:11:55.600 --> 00:12:03.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته