﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل سهى فقام في الركعتين ولم يجلس. فهل يسجد للسهو قبل السلام او بعد السلام

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
قبل السلام. قبل السلام احسنت. لماذا؟ لانه نقص. احسنت. مقص السنة. احسنت. سهى فسلم اثناء الصلاة قبل تمامها. ثم نبه فاتمها. فهل يسجد قبل السلام او بعده يسجد بعد السلام احسنت لماذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
احسنت بارك الله فيك. سها فقام في الركعتين ولم يجلس ثم سها فقام الى خامسة. ما محل سجود السهو؟ قبل السلام او بعدها لماذا؟ لان اجتمع نقص بزيادة فيغلب النقص. احسنت بارك الله فيك. هل يتشهد بعد

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
سيد هيثم. معي يتشاهد. سها عن قول امين في الصلاة. فليسجد نعم لا سها منفرد فاسر في صلاة المغرب. فهل يسجد نعم. متى يسجد؟ يسجد قبل السلام. لماذا قبل السلام

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
احسنت احسنت بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم وفق لنا ولشيخنا ولوالدينا

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
مشايخي وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشواوي رحمه الله ومن شروط احترامي ان يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة الا به من قراءة وفقه. فان اقتديت بهما من ثم تبين لك انه كافر

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
او امرأة او خن فيها مشكل او مجنون او فاسق بجارحة او صبي لم يبلغ الحلم او محرصا تعمدا حدث بطلت صلاتك ووجبت عليك الاعانة هذا مستحب سلامة الاعضاء للامام وتقبض امامة الاقطاع والاشل وصاحب السلف والقروح والقروح للصحيح

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
امامة من يكره ويكره للحصي والاغلف والمقبول موجه للحال وولد الزنا ان يكون امام الطباء لواحد منهم. احسنتم. بارك الله فيكم. احسن الله اليك يا شيخ. عليكم احسن الله. لما فرغ رحمه الله

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
من الكلام عن سجود السهو. شرع يذكر احكام الامامة. فقال باب في الامامة اي هذا باب تذكر فيه احكام الامامة قال رحمه الله ومن شروط الامام ان يكون ذكر فلا تصح امامة الخنثى المشكل. واولى الانثى

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
فمن صلى خلف امرأة لن تصح صلاته باتفاق اهل المذهب. لو صلى رجل خلف امرأة الفحوصات باتفاق اهل المذهب. وهو مذهب جماهير العلماء. قد قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امره امرأة

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
اخرجه البخاري من حديث ابي بكرة رضي الله عنه. اما صلاة المرأة خلف المرأة فمشهور المذهب انها لا تصح ورواه ابن ايمن عن مالك انه لا بأس بامامتها للنساء. وقد دل على هذه الرواية

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
عن الامام مالك حديث ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها. رواه ابو داوود ويؤيده انه صح عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما من فعلهما. لكن لا ينبغي ان تكون

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
للنساء بصفة دائمة. وانما يكون ذلك في بعض الاحيان. اذا المشهور في المذهب انه لا تصح صلاة هذه خلف المرأة والرواية الاخرى عن ابي مالك صحة صلاة المرأة خلف المرأة. قال الشيخ محفوظ الشنقيطي

14
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
في الشواهد الفقهية. والابن ايمن تؤم مطلقا لمثلها المرأة كن محققا. ولابن اي مات ام مطلقة لمثلها المرأة كن محققا. قال مسلما فلا تصح امامة كافر قال قليل وبطلت باقتداء ممن بان كافرا. وبطلت باقتداء بمن بان كافرا

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فمن صلى خلف امام كافر وهو لا يعلم انه كافر. ثم عني بعد ذلك فانه لا تصح ساقط. ويعيد ابدا قال عاقلا فلا تصح امامة مجنون. لان المجنون لا تصح منه نية. فمن اهتم به يريد ابدا

16
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
وكان السكران والصبي غير المميز. قال بالغا فلا تصح امامة الصبي ولو مميزا للبالغين في الفرض. واما في النفل فتصح. وان لم يجز له الاقدام على ذلك لان الصلاة بالنسبة لصبي نفل. وصلاة البالغ خلف الصبي فرض. وهذا من الاختلاف. وقد نهينا

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الاختلاف كان في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف على انما دعي الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والقول الاخر صحة امامة الصبي

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
المميز ونقل زروق في شرح الرسالة ان ابي السلام انه قال والظاهر صحة امامته مطلقا والظاهر صحة امامته مطلقا. بحديث ان ابن سلمة. يشير رحمه الله الى في البخاري عن علي ابن سلمة

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
بكسر اللام واللام في غيره مفتوحة. سلمة. اما في هذا الصحابي فتكسر اللام. تقول ام سلمة قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
اكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين. وعند ابي داود فما شهدت مجمعا من جرم الا كنت امامهم. هذا دليل القول الاخر في المذهب

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
قال عالما بما لا تصح الصلاة الا به من قراءة وهو حفظ الفاتحة وفقه. المقصود ما تتوقف عليه صحة الصلاة من معرفة كيفيتها وكيفية الوضوء والغسل. وليس المقصود من الفقه هنا ان يعين الواجبات من غيرها

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ولا ان يعرف احكام سجود السهو. بل المقصود ما تتوقف عليه صحة الصلاة. من معرفة كيفيتها وكيفية الوضوء والغسل ثم اخذ يبين محترازات ما تقدم. فقال فان اقتديت بامام ثم تبين لك انه كافر او امرأة

23
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
او خنت مسكن او مجنون او فاسق بجارحة او صبي لم يبلغ الحلم او محدث تعمد بطلت صلاتك ووجبت عليك الاعادة. كل هؤلاء سبق الحكم فيهم ان الفاسق بجارحة والمحدثة المتعمدة الحدث. الفاسق بجارحه كالزاني والسارق. وشارب الخمر وكل مرتكب بكبيرة

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فهو فاسق بلا رائحة والمعتمد في المذهب انه لا تشترط عادات الامام. قاله الدردير في الشرح الكبير. لذا قال في اقرب مسالك وكرة فاسق بجارحة. قال وكره. فامامة الفاسق بالجارحة مكروه على المذهب. وعليه فتصح

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
امامته مع الكراهة. وهو مذهب الجمهور. ويدل لصحة الصلاة خلف الفاسق. حديث ابي ذر رضي الله عنه في ائمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. اخرجه مسلم. وجد

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
تأتي الاذن بالصلاة خلفهم. وظاهره انه لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بالصلاة معهم فريضة. ولا شك ان من اخر الصلاة فانا في غير وقتها فليس بعدل. ويدل انه ايضا ان الصحابة حصل منهم ان صلوا خلف بعض الفساق كما كان ابن عمر رضي الله

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ثم يصلي خلف الحجاج. والحجاج معروف بالفسق. لكن مع هذا ينبغي المسؤولين عن تعيين ائمة مساجد ان يختاروا الافضل في الدين. والا يعين الامامة الفاسق. اما الفاسق باعتقاد وهو المبتدع كالحروري

28
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
والقدري ففي الاقتضاء به قولان المنع والكراهة والمنع هو المعتمد في حاشية الشرح الصغير. ولو وقع ان صلى خلف مبتدع فالصلاة صحيحة اعين في الوقت الضروري اما المقطوع بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. المقطوع بكفره لا تصح الصلاة خلفه

29
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
قال او محدث تعمد الحدث. المذهب ان من صلى خلف محدث تعمد الحدث ان صلاته باطلة. المذهب ان صلاة من صلى خلف محدث تعمد الحديث باطلة تجب اعادتها اما من كان ناسيا حدثه فصلى بالناس ثم تذكر مثلا بعد الصلاة فصلاة من صلى خلفه صحيحة

30
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ما لم يكن هذا الذي خلف الامام عالما بحدثه. اذا كان عاليا بحدثه وصلى خلفه فلا يصح الصلاة. اما لو انه لم يعلم بحدث صلى امام بالناس وهو محدث وكان ناسيا حدثه ولم يتذكر الا بعد الصلاة. فصلاته من خلفه صحيحة

31
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
كيلو هو فقط. قال ويستحب سلامة الاعضاء للامام وتكره امامة الاقطع والاشل الاقطع سواء كان اقطع يد او اقطع رجل. والاسل والسهل يبس اليد. قال في موطأة الفصيح تلة اليد ومعنى الشلل تقبض كفي لبعض الانل وشلت اليد ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل

32
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
والمعتمد في المذهب عدم الكراهة مطلقا. المعتمد في المذهب عدم كراهة امامة الاقطأ والاشل. قال وصاحب السلس ومن به قروح للصحيح. صاحب السلس ومنبه قروح الى للصحيح مكروهة. وهكذا كل من تلبس بنجاسة معفو عنها فامامته لسالم منها

33
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
لا لمثله مكروها. اما امامته لمن هو مثله فجائزة غير نقبها. قال وامامة من اي تكره امامة من تكرهه الجماعة ومن يلتفت اليه منهم اي اهل الفضل محل ذلك اذا كان سببه

34
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
امرا دينيا لا دنيويا. اما اذا كان سبب الكراهة امرا دنيويا فلا بعث به. قال تكره الخصي يكره اتخاذ الخي اماما راتبا. والخصي مقطوع الذكر او مقطوع الانثيين. اما مقطوعهما مع

35
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ان فهو مجبوب وهو اولى بالكراهة. قالوا الاغلف وهو من ترك الختان بغير ظرورة. والاغلب تكره امامته مطلقا. قالوا المأبون وهو الذي يتكسر في كلامه ككلام النساء. فهي تكره امامته

36
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وبدوي الحال ان يكرهوا ترتب مجهول الحال اي اتخاذه اماما راتبا. اما مطلق امامته من غير ان يتخذ اماما راتبا فلا بأس به. ومحل الكراهة اذا لم يكن قد رتبته جهة يوثق بها. مثلا اذا رتبته جهة

37
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
يوثق بها لا ترتب الا عنا فلا كراهة ولو كان في حق بعض الناس مجهول الحال. قالوا ووادي الزنا الا يؤدي الى الطعن في نسبه. فوجه كراهة امامة الخصي والمأبون ووجهه الحالي. ووادي الزنا سرعة

38
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
الالسنة اليهم. والامامة موضع رفعة. وكذلك العبد قالوا العبد في الفريضة. ان يكون امام الراتب بخلاف النافلة فانها لا تكره بواحد منهم. وهؤلاء كلهم يكره ترتبهم. اي يكره ان يتخذ احد منهم

39
00:14:30.050 --> 00:14:54.572
امام الراتب الا الاغلف. فذكره امامته مطلقا هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته