﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل يجب حضور على المرأة؟ لا يجب. لا يجب. واذا حضرتها فهل تجزئها عن الظهر؟ نعم تجزئها. خطب محدثا

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
فهل تجزئ الخطبة؟ نعم احسنتم تجزئ ويكره فعله. خرج الخطيب بعد الخطبة قريبا لطهارة او لرعاة فهل ينتظر نعم احسنت. يجب انتظاره للعذر القريب. هل يجب قيام الخطيب في الخطبة؟ نعم الاكثر

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
على انه يجب اهل البوادي هل يصلون الجمعة في بواديهم؟ نعم. نعم اغتسل بعد صلاة الصبح للجمعة ثم نام في بيته او اشتغل فهل يطلب منهم اعادة الاغتسال؟ نعم يا

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
يريد يطلب منه اعادة الغسل اذا خرج من اداب الجمعة المشي بالجمعة الا لعذر هذا في الذهاب اليه كان فقط او في الذهاب والرجوع في الذهاب فقط نعم بارك الله فيكم

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال الشيخ رحمه الله واما العذاب المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجد

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
الذي تضر رائحته بالجماعة والمرض والتمريض بان يكون عنده احد من اهله مريضا كالزوجة والولد او احد الابوين وليس عنده احد فيحتاج الى التخلف لتمريضه. ومن ذلك اذا احتضر عنده احد من اقاربه او اخوانه. قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ويتخلف عنده رجل من اخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك. ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم او حبسه او اخذ ماله وكذلك المعسر يخاف ان يحبسه غريمه على الاصح من ذلك الاعمى الذي لا قائد له. اما لو كان له قائد او كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
له التخلف عنها ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة وكذلك يحرم الفناء والنافلة والامام ويخطب سواء كان في الخطبة الاولى او الثانية. ويجلس الرجل ولا يصلي الا ان يكون قد تلبس بنفع قبل دخول الامام ذلك. ويحرم البيع

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
شراء عند الاذان الثاني ويفسخ ان وقع ويكره ترك العمل يوم الجمعة وكذا تنفل الامام قبل الخطبة وكذلك كبر جالس ان يتنفل عند الاذان الاول ويكره حضور الشابة الجمعة وكذلك السفر بعد الفجر والله اعلم. احسنتم بارك الله فيكم

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
قال رحمه الله واما الاعذار المبيحة للتخلف عنها شرع هنا يذكر الاعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة التي يباح معها التخلف عن الجمعة. قال فمن ذلك قوله فمن ذلك اشارة الى انه لم يستوفي الاعذار. وانما ذكر امثلة

11
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
قال فمن ذلك المطر الشديد. قيد المطر بالشديد احترازا من الخفيف. فان المطر الخفيف لا يبيح والمطر الشديد هو الذي يحمل اوساط الناس على تغطية رؤوسهم. قال والوحل الكثير قيد الوحل بالكثير احترازا من القليل. فان القليل لا يبيح التخلف. والكثير من الوحل هو ما يحمل

12
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
واوساط الناس على خلع النعال. قال والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة قيد الجذام بما تضر رائحته بالجماعة. واما الخفيف الذي لا رائحة له فلا يبيح التخلف قال والمرض اي من الاعداء المباحة للتخلف مرض المانع من الاتيان الى صلاة الجمعة. قال والتمريض

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
بان يكون عنده احد من اهله مريضا كالزوجة والولد واحد الابوين وليس عنده من يعوله فيحتاج الى التخلف المذهب ان التمريض من الاعداء المبيحة للتخلف عن الجمعة لكن فيه تفصيل اذا

14
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
فكان الذي يمرضه قريبا خاصا كولد ووالد وزوجة كان ذلك عذرا في التخلف ولو كان عنده من يمرضه وان كان بعيدا لم يكن عذرا في التخلف عن الا اذا لم يكن له من يقوم به غيره وخشي عليه بتركه الضيعة. اذا اذا كان التمريض

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
بقريب خاص كان ذلك عذرا في التخلف ولو كان عنده من يمرضه. اما ان كان التمريض لبعيد ان فليس بعذر الا اذا لم يكن له من يقوم به غيره وخشي عليه بتركه الضيعة

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
قال ومن ذلك اي من الاعداء ومبيحة التخلف اذا احتضر احد من اقاربه او اخوانه قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من اخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك اي لا بأس بالتخلف. قال ومنه

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ها اي من الاعداء المبيحة للتخلف عن الجمعة لو خاف على نفسه من ضرب ظالم او حبسه او اخذ ماله كذلك المعسر يخاف ان يحبسه غريمه على الاصح. ومن ذلك الاعمى الذي لا قائد له. اما لو كان له قائد او

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. ثم انتقل الى ذكر مسائل مهمة من مسائل من مسائل متعلقة بصلاة الجمعة. فقال ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه

19
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
وذلك لان سفره بعد الزوال ترك للواجب. الا ان يعلم انه يدرك الجمعة امامه. او يخشى فوات رفقة يتضرر بتركها. فهنا له ان يسافر بعد الزوال. والا في الاصل انه لا يجوز له ان يسافر بعد الزواج. لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا

20
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
قضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا نهي عن البيع. فمن باب اولى ان ينهى عن السفر يستثنى كما سبق اذا علم انه يدرك الجمعة امامه او خشي فوات رفقة يتضرر بتركها

21
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
قال وكذلك يحرم عليه الكلام. لما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. انصت هذا كلام يسير

22
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
وهو امر بمعروف. فاذا لم يباح فغيره من باب اولى. قال وكذلك يحرم عليه كلامه والنافلة والامام يخطب. سواء كان في الخطبة الاولى او الثانية. ويجلس اي الداخل ولا يصلي الا ان يكون تلبس بنفل قبل دخول الامام فيتم ذلك اي يتم النفل

23
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
الذي تلبس به اذا كان منهيا عن قول انصت وهو امر بالمعروف من باب اولى ان يمنع من الصلاة. هذا الذي يقتضيه النظر. وذهب السيوري من ائمة المالكية الى ان الداخل والامام يخطب يصلي لحديث سليكن وطفاني. وهو ما اخرجه شيخان

24
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
عن جابر رضي الله عنه انه قال دخل رجل يوم الجمعة وهو سليمان كما ورد التصريح به في بعض الروايات والنبي صلى الله عليه فقال صليت قال قال قم فصلي ركعتين. وعند مسلم وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم

25
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. اه ذهب السيري من اجل هذا الحديث الى ان الداخل والامام المخطوب يصلي. وروى له محمد بن الحسن الشيباني عن الامام مالك ذكره ابن شاس في الجواهر قال الشيخ محفوظ الشنقيطي حفظه الله في

26
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
الفقهية تحية المسجد وقت الخطبة جوازه رأي السيور يا فتي. جوازه رأي السيور يا فتي مشهور المذهب وما ذكره المؤلف من داخل وقت الخطبة يجلس ولا يصلي. قال ويحرو البيع والشراء عند الاذان الثاني. ويفسق من وقع لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا هدي للصلاة من يوم

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
والجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي التحريم والفساد. فيحرم البيع والشراء عند الاله الثاني يفسخ ان وقع لفساده. ويستمر المنع الى ان يسلم الامام من الصلاة. يبدأ المنع عند الاذان الثاني

28
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
وينتهي بسلام الايمان الى الصلاة. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة. لان العمل ففيها كالعمل في غيرها. ومحل ذلك اذا تركه استنانا. اي يكره ترك العمل بما اعتقد انه اعتقد ان ترك العمل يوم الجمعة سنة. قال الامام مالك في المدونة بلغني ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان

29
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
يكرهون ان يترك ان يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى الامل في السبت والاحد. لكن لو ترك العمل في الجمعة لراحة او نحوها فلا كراهة. فهذا لا يتعارض مع جعلها عطلة للتفرغ

30
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
متطلبات الجمعة والاستدلال لها والاغتسال قبل الرواح وتنظيف الثياب. العمل قد يؤثر على هذا فمحل الكراهة اذا ترك الامل فيها استماعنا. اي اعتقد ان ترك العمل يوم الجمعة سنة. اما اذا ترك العمل فيها لراحة فلا اكرها

31
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
قال وتنفل الامام قبل الخطبة اي يكره ان يتنفل الامام قبل الخطبة. بل عليه اذا دخل المسجد ان يصعد لانه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان اذا دخل المسجد لا يشتغل بنافلة بل يصعد المنبر. اما اذا دخل قبل

32
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
الوقت فتندب تحية المسجد. قال وكذلك يكره للجادس ان يتنفل عند الاذان الاول قال وكذلك يكره الجالسين. فخرج من دخل المسجد في ذلك الوقت عند الاذان الاول. فلا يكره ان يتنفل. وكذلك من

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
فكان يصلي فاذن المؤذن الاذان الاول فاستمر على صلاته. فلا يخلو في هذا الحكم. قال وكذلك يكرهني الجالس. فخرج خرج من دخل المسجد في ذلك الوقت ومن كان يصلي فاستمر على صلاته. قال وكذلك يكره للجالس ان يتنفل عند الاذان الاول. وذلك

34
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
خيفة اعتقاد الوجوب. ومحله اذا كان مقتدى به. اما اذا كان غير مقتدى به. ويعتقد فوق فضلا لا واجبا فلا بأس. قال ويكره قال ويكره حضور الشابة للجمعة لكثرة الزحام في الجمعة وذلك اذا كان لا يخشى منها الفتنة واما من يخشى منها الفتنة فيحرم عليها

35
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
حضورها والمرأة تصلي في بيتها صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. قال وكذلك السفر بعد الفجر. اي يكره لمن تلزمه الجمعة ان يسافر بعد طلوع الفجر. الا ان يعلم انه يدرك جمعة امامه

36
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
فلا كراهة. مثلا الان لو صلى احد الصبح في المسجد نبوي يوم الجمعة. وسافر بعد صلاة الصبح الى مكة. وصل هناك قبل صلاة الجمعة وصل الجمعة في المسجد الحرام. فهل هذا يدخل في قوله انه يكره السفر بعد الفجر؟ او لا يدخل؟ لماذا

37
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
يدخل؟ نعم احسنت لانه يدرك جمعة امامه. فمحل الكراهة اذا كان لا يدرك جمعة امامه. اما اذا كان وكذلك من خشي ان تفوته رفقة يتضرر بتركها فلا يكره في حقه السفر

38
00:14:30.000 --> 00:14:58.740
بعد فجر الجمعة قد تقدم انه يحرم السفر بعد الزوال. فالسفر بعد فجر الجمعة وقبل الزوال مكروه وبعد الزوال محرم. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته