﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:26.500
السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط والعقيدة هي سلفية لكن فيها اخطاء لا شك فيها اخطاء مثل وصف القرآن في القدم وفيها ايضا بعض المسائل الاخرى

2
00:00:26.850 --> 00:00:52.300
نبهنا عليها في الشرع في فيما سبق نعم بالنسبة للذي يدعو الى وراء اخراج  عبوة كاملة  اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لان له سنة متبعة

3
00:00:53.950 --> 00:01:10.400
واما ما ما واما ما وضعه الخلفاء بعده فانه لا لا بأس ان يزداد او ينقص عنه والمرجع الى رأي الامام في هذه المسألة قد تكون الاراضي مثلا مرتفعة الاسعار

4
00:01:10.500 --> 00:01:23.100
فيزيد في الخراج وقد تكون بالعكس سينقص بالنسبة للشيخ الذي يدعو الى مسجد كفر على رؤوس العوام والامام ما اتخذ معه اي موقف يجب على العام يعني مثلا ان يردوا هذا المذهب ولا

5
00:01:23.200 --> 00:01:37.850
ان ايش؟ يجب على اهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يترك هذا المصلح للامام مع انه لا يجب رد الباطل يجب كل انسان يعلم بباطل يجب ان يرد عليه علنا

6
00:01:39.750 --> 00:01:56.250
ولا يمكن ان نقرر الخطأ لكن ليس لهم ان يقمعوا هذا بالقوة لان هذا افتيات على الامام ولا سيما ان ان فعلوا هذا جهرا لم يحصل فيه من الفوضى والشر اكثر مما يحصل من الاخرين

7
00:01:57.150 --> 00:02:22.850
نعم مصالح الامة كما ينبغي لان الذي يغلب عليه العبادة والزهد وما اشبه ذلك لكن جبرا بمنزلته وقربه جعله يحظر مجالس الشورى التي الذين جعلهم عمر رضي الله عنه يختارون من ما فيه الخير

8
00:02:24.450 --> 00:02:47.500
اذا الامر الاول ما هو  بالنص اذا نص عليه الخليفة من قبله فانه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج الى بيعة لان بيعته يغني عنها بيعة الاول اذ ان بيعة الاول

9
00:02:47.650 --> 00:03:07.300
معناها التزام الناس بتصرف الاول واذا تصرف الاول هذا التصرف وقال ان الامام من بعدي او الخليفة من بعدي فلان فانه يكون هو الخليفة بدون ان يكون هناك مبايعة طيب

10
00:03:07.450 --> 00:03:29.550
هذا واحد. الثاني الاجماع يعني اجماع اهل الحل والعقد على بيعتهم  كما اجمع اصحاب الشورى الستة الذين ووظعهم عمر على مبايعة عثمان ابن عفان رظي الله عنه فاذا اجمع اهل الحل والعقد

11
00:03:30.300 --> 00:03:49.400
على شخص ونصبوه اماما صار اماما لكن هذا بشرط ان لا يكون الخليفة الاول ليش قد نص على شخص معين فان كان قناص نص على شخص معين فلا كلام لكن لو مات

12
00:03:49.600 --> 00:04:08.850
ولم ينص على احد فانه يجتمع اهل الحل والعقد فاذا اجمعوا على ان فلانا هو الخليفة صار خليفة وهل يشترط ان يبايعه كل فرد من الامة الجواب ليش وهذا شيء غير ممكن

13
00:04:09.700 --> 00:04:25.400
ولهذا لم يبايع ابو بكر لم يبايع ابا بكر رضي الله عنه الا اهل الحل والعقد ما ارسل الى كل مراهق والى كل عجوز والى كل شاب والى كل رجل

14
00:04:25.650 --> 00:04:47.900
ان يبايعه لا ارسل الا مكة ولا الى الطائف ولا الى غيرها من البلاد بل ولا الى اهل المدينة اكتفى بمبايعة من اهل الحل والعقد ولهذا نعرف ان من قال من السفهاء الاغرار انا لم ابايعه

15
00:04:49.150 --> 00:05:11.750
نقول من الذي قال انه يجتر ان تبايع المبايعة ليست لكل واحد من الناس المبايعة لاهل الحل والعقد فاذا اجمعوا عليه وبايعوه صار اماما ووجب على الجميع التزام احكام الامام في هذا الرجل الذي اجمع عليه الحل والعقل

16
00:05:12.900 --> 00:05:39.150
هذي واحدة مثل من مثل عثمان عثمان رضي الله عنه بويع باجماع اهل اهل الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه ثالث القهر قهر يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم

17
00:05:40.650 --> 00:06:02.200
ودانت وجب على الناس ان يدينوا له حتى وان كان قهرا بلا رضا منهم لانه استولى على السلطة ووجه ذلك انه لو نزع هذا الذي وصل الى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير

18
00:06:03.050 --> 00:06:25.200
اصل بهذا شر كثير وهذا كما جرى في دولة بني امية فان منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويدان له بالطاعة امتثال امتثالا لامر الله عز وجل

19
00:06:26.800 --> 00:06:53.800
هل بقي شيء ثالث؟ رابع يقول لا هذه هي الطرق التي يكون بها الامام اماما ثلاثة النص والاجماع والقهر واذا قلنا ان الخلافة تثبت بواحد من هذه الطرق الثلاث فيعني انه لا يجوز الخروج على من كان اماما بواحد منها

20
00:06:54.850 --> 00:07:19.750
ابدا طيب يقول رحمه الله وقهره حل او حل عن الخلق عن الخداع يعني لا تخادع ولا تكن اذا ثبت الامامة في واحد من هذه الطرق فالامام فالامامة ثابتة ثم قال وشرطه

21
00:07:20.350 --> 00:07:45.850
اي شرط الامام الذي يكون خليفة على المسلمين الاسلام  وهذا لا بد منه لا يمكن ان يتولى على المسلمين غير مسلم ابدا  بل لا بد ان يكون مسلما فلو استولى عليهم كافر بالقهر

22
00:07:47.850 --> 00:08:13.950
وعنده فيه من الله برهان انه كافر بان كان يعلن انه يهودي او نصراني مثلا فان ولايته عليهم لا لا لا لا تنفذ ولا ولا تصعد وعليهم ان ننابذوه ولكن لابد من شرط مهم وهي وهو

23
00:08:14.050 --> 00:08:39.200
القدرة القدرة على ازالته فان كان لا تمكن ازالته الا باراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا لان منابذة الحاكم بدون القدرة على ازالته لا لا يستفيد منها الناس الا

24
00:08:40.000 --> 00:09:05.450
ايش الا الشر والفساد والتنازل وكون كل طائفة تريد ان تكون السلطة حسب اهو اهوائها الشرط الثاني الحرية يعني يشترط ان يكون حرا اما الرقيق فلا ولاية له لان الرقيق قاصر

25
00:09:06.600 --> 00:09:28.250
والرقيق مملوك فكيف يكون مالكا يعني لو فرض ان العبد الرقيق كان مالكا خليفة ماذا يكون موقفه مع سيدنا نعم لا شيء لان سيده مالك له واذا كان هو مملوكا بمنزلة البعير

26
00:09:28.700 --> 00:09:53.850
يباع ويشترى ويؤجر نعم كيف يكون هذا اماما للمسلمين فلابد من الحرية طيب لابد من كمال الحرية او يصح ان يكون المبعض اماما لابد من كمال الحرية لان هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف

27
00:09:54.850 --> 00:10:29.950
طيب الشرط الثاني الثالث عدالة العدالة هي العدل اي ان يكون عدلا والعدالة في اللغة الاستقامة وفي الشرع اقامة نعم مرت علينا قريبا في المصطلح هي الاستقامة في الدين والمروءة

28
00:10:31.600 --> 00:10:57.850
يعني ان يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر لا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما اشبه ذلك فاذا لم يكن مستقيما في دينه فانه لا يجوز ان يولى وهذا الشرط

29
00:10:58.800 --> 00:11:25.400
ترك للابتداء يعني العدالة شرط للابتداء بمعنى اننا لا نوليه وهو غير عدل اذا كان الامر باختياره اما من ملك وصار خليفة فانها فان العدالة ليست شرطا به ولهذا اذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور

30
00:11:26.500 --> 00:11:50.650
مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين الا انه انحراف لا يصل الى الكفر افعل المسلمون وائمة المسلمين للولاة اذا فالعدالة هنا شرط لايش للابتداء يعني عندما نريد ان ننصب اماما فلابد ان يكون عدلا

31
00:11:50.950 --> 00:12:16.700
اي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته. طيب  الشرط الرابع تمعن تم يعني يشترط ان يكون سميعا فان كان اصم لا يسمع ابدا فانه لا يصح ان يكون اماما وهذا ايضا شرط

32
00:12:17.300 --> 00:12:41.150
بالابتداء فلو انه صار اماما ثم حدث له حادث فاصمه فان ولاته باقي لكن حينما نريد ان ان ننصبه لابد ان يكون سميعا وذلك لان الاصم لا يمكن ان يتم به الحكم

33
00:12:42.800 --> 00:12:59.600
وان تم في بعض الامور لكن لا يكون تاما كما ينبغي حتى وان كان له وزراء ومساعدون تاعبون فانه لا لا يكفي لا بد ان يكون سميعا وهل الشرط قوة السمع

34
00:13:00.450 --> 00:13:11.750
او مطلق السمع مطلق السمع وان لم اكن قويا. المهم ان يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ طيب