لا يتقرب فيه ولا يتأول فيه العوام ونحو العوام. نعم قال ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة ولا ندعو عليهم فان هذا ظهر من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف القفيص وينعقد هذا المجلس في التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة اثنتين وثلاثين واربع مئة والف في جامع عثمان ابن عفان في حي الوادي في مدينة الرياض. قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على ائمتنا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على احد من امة محمد الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف وهذا فرع عن قاعدة مستقرة محكمة وهي ان دماء المسلمين معصومة وان الاصل في دم المسلم العصمة وانه لا يحل دمه الا بموجب محكم من الشريعة الاصل في دماء المسلمين انها معصومة هذي قاعدة مستقرة ثابتة مجمع عليها بين اهل العلم اجماعا محكما ولا يحل دمه اي دم المسلم الا بموجب محكم من الشريعة ولهذا الدماء ليس مما يقال فيه بالاجتهاد لابد ان يكون الموجب محكما من الشريعة اي بقضاء الشريعة وهذا بين في احكام الحدود مثلا القتل العمد فان القاتل عمدا يقتل بمن قتله وبمن قتل هذا محكم في الشريعة وايضا من جهة التنفيذ من جهة التنفيذ فان التنفيذ ايضا لابد ان يكون محكما. ومعنى الاحكام هنا انه يكون بقضاء شرعي بقضاء شرعي ولذلك لا يصير الناس الى ان ان من قتل عمدا مثلا لا يجوز لورثته وان كانوا اولياء الدم او لا يجوز لاولياء الدم لا يجوز ان يختصوا بانفسهم مع ان لهم الحق شرعا في المطالبة بقتله وهم اولياء الدم الذين يطلبون او يعفون. ومع ان الشريعة اعطيتهم هذا الحق في المطالبة او العفو الا انه لا يجوز لاحد منهم ان يبادر ويقتل بنفسه ولهذا لا بد ان يكون بقضاء شرعي تقوم على البينات ويقوم على القظاء وقواعد القظاء الشرعي كما قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده فهذا معنى قول المصنف رحمه الله ولا نرى السيف فهذا من جهة الافراد وايضا من جهة العموم فهو يشير الى مسألة ان من اصول اهل السنة والجماعة ترك الخروج بالسيف على المسلمين اما على سلطانهم او على بعضهم مع بعض فان السيف لا يحل بين المسلمين نعم. قال ولا نرى بعد قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولنا الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا يعني وان ظلموا. وذلكم انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه متعددة تحريم الخروج على ائمة المسلمين اي الامام المسلم او السلطان المسلم وان كان ظالما لا يجوز الخروج عليه الا اذا اتى كفرا بواحا تجاوز نص الايمان واوصي الاسلام واما ما يقع من ظلمه ونحو ذلك فان هذا مما يتقى ولكنه لا يصح ان يكون موجبا للخروج والطاعة كما تعرف مقيدة في الشريعة بالمعروف ولكن هذا الظلم الذي يقع من ظالم لا يجوز ان يكون سببا للخروج بالسيف لان هذا الخروج يقع به من الفتنة والظرر على المسلمين ابلغ من الظلم الذي سبق ابلغ من الظلم الذي سبق ولهذا احكمت الشريعة هذا الباب وجعلت الخروج معلقا بنقضي الاصل وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ولما ذكر النبي الكفر البواح ووصفه عن الكفر هنا بانه بواح وانه فيه برهان دل على انه لا يسوغ لافراد او لفرد ان يجتهدوا في تكييف بعض الامور بانها كفر ثم يجعلون هذا سببا للخروج فيخالفون السواد من اهل العلم والسواد من المسلمين الى اخره فلهذا لا بد ان يكون كفرا بواحا لا يكون من باب التأويل الذي قد يتقحمه بعض المبتدأ او الناظر في العلم فيتوهم ان هذا كذا وهو على خلاف الجادة وعلى خلاف اصول الفقه الصحيح فهذا باب على كل حال الشريعة اعتنت باحكامه وتواتر عن ائمة السنة والجماعة لزوم الجماعة وعدم الفتنة او عدم الخروج الا بكفر بواح ثم هذا الكفر يعرفه اهل العلم. هذا الكفر البواح يميزه اهل العلم الذين يعرفون البرهان الشرعي واحكام الشريعة وادلة الشريعة منه ما يكون جورا فانه يدعى له بالمعافاة ويدعى له بالصلاح وبصلاح الحال وبصلاح البطانة ونحو ذلك. ولا ننزع يدا من طاعة اي لا تفارق الجماعة لظلم ظالم اذا كان السلطان ظالما ما جاز لاحد من المسلمين ان يخلع يده من بيعة شرعية جاز له ان يخلع يده من بيعة شرعية ثابتة لولي امر قائم على الشريعة فان هذا مما نهت الشريعة عنه وتوافر على النبي صلى الله عليه وسلم ان ولي الامر وهذه الاحكام كلها يكررها اهل العلم رحمهم الله تقريرا متواترا يعني لم يختلف فيها اصحاب المذاهب الفقهية من هنا حكي الاجماع على ذلك في كلام بعض اهل العلم رحمهم الله كالامام ابن تيمية وغيره وهذا يذكره السلف في مسائل اصول الدين من المسائل المسلمة المستقرة انه لا يجوز نزع يدا من طاعة لا يجوز نزع يدا من طاعة اي مفارقة الجماعة او ترك البيعة والخروج لظلم او جور او نحو ذلك نعم قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. نعم ولا لا طاعتهم من طاعة الله اي ان طاعة ولي الامر واجبة على المسلمين لان مصالح الامة مصالح المسلمين لا تقوم الا بذلك والناس لابد لهم من سلطان يسوسهم ويقوم على شؤونهم. ولو تقلل حاله الظلم والنقص وما الى ذلك. هذا يدفع بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وما الى ذلك. ولا يجوز ان يصل الى درجة الخروج او المروق من الجماعة جماعة المسلمين وطاعته من طاعة الله لان النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله سبحانه وتعالى امر بذلك. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا كما ترى لم يذكر العامل في طاعة ولي الامر وذكر العامل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع انه عطف على طاعة الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله قال واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولم يذكر العامل الذي هو الفعل ليدل هذا على ان طاعتهم اي طاعة ولاة الامر هي تابعة ليست مستقلة عن طاعة الله ورسوله بل تابعة لطاعة الله ورسوله. وهذا موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف فاذا امروا بمعصية لا يطاع مخلوق في معصية الخالق وانما اذا امر بطاعة او بمباح فان طاعته هنا تكون هي مقتضى الشريعة هي مقتضى الشريعة سواء كان ما امر به واجبا بالشريعة فهذا اقامته باصل الشريعة او كان هذا من المصالح العامة التي يأمر بها ولي الامر. فيطاع في هذا حفظا للمصالح العامة انه ما امر بمعصية انما الشارع استثنى من ذلك ما كان من معصية الله لان الطاعة بالمعروف ولا يجوز تقديم حق الله تقديم حق الله ولا يجوز تقديم حق احد على حق الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى ايضا من المعاني المستقرة عند السلف رحمهم الله ان الطاعة ثابتة لولي الامر وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر بمعصية فان امر بمعصية فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم قال وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة لان هذا مما يحصل به مصلحة عامة كل المسلمين انه يدعى لهم بالصلاح والمعافاة وهذا مما يحصل به مصلحة عامة للمسلمين سواء ظهر هذا الدعاء او كان هذا الدعاء سرا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم ويتبع السنة والجماعة وبينهما تلازم فان اتباع السنة من اصوله وقواعده اتباع الجماعة. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهناك تلازم بين الاتباع وبين الاجتماع على الحق ولذلكم من اعظم ما شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الاجتماع على الحق ومن فقه هذا انه لا يجوز ان تكسر قاعدة الاجتماع لمعنى اجتهادي في الشريعة لانك اذا قلت ان قاعدة الاجتماع تكسر بباطل فهذا بين انه خطأ. اليس كذلك هذا لا يختلف فيه احد لكن الذي يدخله وهم احيانا انه ربما فوت بعض المسلمين مصلحة الاجتماع وكسروا آآ عروة الاجتماع والسبب في ذلك وجه من الاجتهاد تأولوا فيه يظنون فيه مصلحة او خيرا وهنا من الفقه ترك بعض الاجتهاد حفظا للمصلحة الشرعية الاعلى وهي مصلحة الاجتماع ولهذا كما ان هذا الفعل الذي حصل بوجه من الاجتهاد عند بعض الناس قد يكون عملا مشروعا مثلا فيقال هذا مشروع بنوع اجتهاد قد يخالف فيه استلزم فعله التعطيل او المخالفة لمشروع لامر مشروع باجماع المسلمين او باجماع اهل العلم وبمتواتر النصوص ظاهر؟ فكما ان هذا العمل مشروع من وجه مزداد فهذا من باب اولى انه مشروع فاذا حصل التقابل بينهما او لم يتحصل هذا الا بهذا كان ترك المختلف فيه اولى من ترك المجمع عليه ولهذا كلما اجتمع المسلمون فهذا هو الاصل واجتماعهم اصل من الاصول المتحققة المحكمة في الشريعة والله سبحانه وتعالى نهى المسلمين كثيرا عن التفرق وامرهم كثيرا في القرآن باوجه متنوعة من الخطاب بالاجتماع ولا سيما ان الاجتماع ادعى للاتباع. حتى صار بين هذين الاصلين وجه من التلازم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبالمقابل التفرق هو يلازمه مخالفة الشريعة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولهذا من مقاصد الشريعة اجتماع المسلمين على الحق ومن هنا ما ندب الى الاسماء التي تقتضي تفريق المسلمين بل الاصل ان المسلمين يكونون على الاسماء الشرعية التي شرعها الله ورسوله لهم قسم الايمان واسم الاسلام ونحو ذلك من الاسماء الشرعية ولهذا من فارق هذه الاسماء فانه يكون على الاسماء المقابلة وانت لا ترى في القرآن الا اسم المؤمنين والمسلمين او ما يقابل ذلك كالكفار او المنافقين ولما كان النفاق امتيازا عن الايمان سمي اهله به قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وذكر الله الكفار باسمهم باسم الكفر ولما كانت المعاصي والكبائر التي تقع من المسلمين تقع من المسلمين وهي ما يسمى عند العلماء بالفاسق الملي اي مرتكب الكبيرة وهو مسلم. لما كانت تقع منهم ما خوطبوا في القرآن باسم الفسق كما خطب المنافقون به. او كما وصف كما وصف المنافقون به. لانه لا يراد شرعا ان عنهم اسم الاسلام لا يراد شرعا ان يهجر عنهم اسم الاسلام بل ما داموا انهم على اصل الاسلام ولو كانوا ظالمين لانفسهم بما اتوه من كبائر الاثم فانه لا يجوز ان يهجر عنهم اسم الاسلام الى اسم الفسق وان ساغ ان يسمى مرتكب الكبيرة فاسقا لكن ليس المقصود انه يكون اسما له ويهجر الاسم الاصل فيه فان الاصل فيه انه مسلم لكن اذا قام السبب صح ان يسمى فاسقا لانه اتى فسقا في الشريعة ما معنى اذا قام السبب؟ كما لو ردت شهادته مثلا صح للقاضي رد شهادته ان يقول انما رددت شهادته لكونه فاسقا ولكن انه يؤجر هذا الاسم ويكون الاصل فيه هذا لا يجوز وهو لذلك ما خاطبهم القرآن ولا وصفهم القرآن بذلك بل يدخلون في اسم المؤمنين في خطاب القرآن يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام هذا يدخل في جميع المؤمنين. سواء كان منهم من كان منهم على تحقيق للايمان او كان ناقص الايمان بالكبائر ولهذا اذا قام السبب وصف صاحبه صاحب الكبير بالفسق كما في قول الله سبحانه وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فهنا تسميته بكونه فاسقا او وصفه بكونه فاسقا لقيام السبب حتى لا يصدق قوله ولا يتبع قوله هذا على تفسير من فسر الاية بذلك المقصود انك لا ترى القرآن يصفهم بالفساق بل اسم الفسق اذا اطلق في القرآن اسم الفسق ده اطلق في القرآن يراد به الكفر اذا اطلق الفسق في القرآن او اطلق الظلم في القرآن هذا لا يراد به فسق المعصية من المسلمين او ظلم المعصية من المسلمين بل يراد بذلك الكفر بالله فان الكفر بالله اعظم الفسق وكذلك الظلم فان الكفر بالله والشرك هو اعظم الظلم نعم قال ونحب اهل العدل والامانة ونبغض اهل الجور والخيانة. نعم ونحب اهل العدل والامانة اي ان محبة المؤمن لاخيه المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن انس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان بالمرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وفي الصحيح ايضا من حديث انس رضي الله تعالى عنه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهذا معنى مستقر في الشريعة انه يشرع محبة اهل الايمان واهل الوصاف التي ذكرها المصنف هي بعض من اوصاف المؤمنين واما ما قابلها من الكراهة فاذا كانت في اهل القبلة فالمقصود كراهية الفعل والصفة وليست الكراهية المطلقة لان المؤمن والمسلم لا تجوز كراهيته كراهية مطلقة فليكرهوا فعله وما فيه من وصف مجانب للشريعة لانه معه من الاصل الشريف وهو الايمان ما يوجب محبته ما يوجب محبته فيجتمع فيه ايمان وفسق يجتمع فيه محبة من وجه وبغض من وجه اخر نعم ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه. فيما اشتبه الله يحسن ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم اي ان من هدي اهل السنة والجماعة انهم يفوضون الى الله سبحانه وتعالى العلم فيما اشتبه علمه وهذا هو الاصل كما قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ومن اعظم الذنوب والمعاصي والكبائر وربما صارت وجها من الكفر بالله القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم فهذا هو الاصل في المسلم انه اذا اشتبه عليه العلم فانه يرد ذلك الى الله سبحانه وتعالى ومن فقه هذا الباب من فقه هذا الباب ان ما كان من العلم المحكم فانه يوصف بانه محكم وما كان من العلم الظني فانه يوصف بهذا الرتبة. نقصد بذلك ان من كان ينظر في المسائل الشرعية مسائل الفقه او غيرها فانه يأتي المسائل على بابها. يأتي المسائل على بابها. فاذا كان الدليل ليس من الادلة المحكمة القطعية لا ينبغي ان يرفعه الى هذه الرتبة بل يكون قوله مقتصدا فيصف الدليل بحسب رتبته لان تحصيل الدليل تارة يكون وجها من الاجتهاد الذي هو ظن يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. نعم قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحظر كما جاء في الاثر. ونرى المسح على الخفين في الحظر والسفر كما جاء في الاثر الخفين الاصل انه من فروع الشريعة وهو من احكام الطهارة كما تعلم وانما ذكره من ذكره من الفقهاء واهل العلم في مسائل اصول الدين لان بعض اهل البدع نفوه وانكروه وهو سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان متواترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه بعض اهل البدع كالخوارج ومن وافقهم على هذه الطريقة صار من صار من الائمة الى ذكره اظهارا لهذه السنة التي تواترت قال الامام احمد رحمه الله لما سئل تذهب للمسح على الخفين؟ قال نعم. فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اجمع العلماء والفقهاء رحمهم الله على ان الخفين يصح المسح عليهما ولم يخالف في ذلك الا بعض طوائف المبتدعة والا فان جميع الفقهاء الطوائف من اهل السنة والجماعة ومن واكثر اهل القبلة ايضا اكثر اهل القبلة من المسلمين من الطوائف الاخرى على ذلك وان كانوا يختلفون في بعض التفاصيل والاحكام والخفان لهما صفة وهي ما يمشى بها من الجلد ونحوه وتكون ساترة للكعبين وما زاد ساترة للقدم الى فوق الكعبين هذا هو محل فصل الحكم اما الجوارب او ما يسمى الشراب او ما الى ذلك فهذه مسألة مختلفة والخلاف فيها مشهور بين الائمة هل يقال بها او لا يقال بها؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه انه مسح على الجوربين انما جاءت سنته بالمسعى الخفين هذا هو المنقول في في السنة وما جاء في حديث المغيرة المحفوظ فيه هو في الخفين فحسب ولكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم المسح على الجوربين فهذا من فقههم وهو وجه من القياس وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة كما نص عليه الامام احمد رحمه الله لما سئل عن المسح على الجوربين قال نعم لما قيل له يا ابا عبد الله تذهب الى المسح على الجوربين؟ قال نعم عن تسعة من الصحابة فهذا ثابت عن جملة من الصحابة وهو مقتضى القياس. ولكن الفقهاء رحمهم الله مختلفون فيه والاظهر من اقوالهم وهو مذهب الامام احمد وطائفة هو المسح على الجوربين لكن التنبيه هنا من اجل ان المسألة التي هي اصل عندهم مستقر هي المسح على الخفين. لتواتر النصوص فيها بخلاف الجوربين ففيها بعض الخلاف لما سبق الاشارة اليه وان كان الراجح انه يمسى على الجوربين كما يمسى على الخفين وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين. بريهم والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم وانما ذكر الحج والجهاد لان فيهما امرأة فيهم امارة فان الحج له امير وهو الذي ينصرف من عرفة فينصرف الناس بانصرافه وما الى ذلك وكذلك هم الجهاد فان له راية لابد ان يكون تحت راية شرعية نعم والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم فكونه فاجرا لا يسقط امرته في الحج ولا امرته في الجهاد كونه عاصيا او ظالما او جائرا نعم برهم وفاجرهم الى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين. هذا وبالله توفيق