المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس اربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نعوذ بك اللهم من فتنة القول كما نعوذ بك اللهم من فتنة العمل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ورد في فتح في حديث زينب زوج ابن عبدالله ابن مسعود انها كانت تختلف الى يهودي يرقي لها عينها تهدأ الاخرة ما صحة الحديث وما توجيهه؟ الحديث هذا معروف وسبب قول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله سلمت من الرقعة والسماع ما شرك وهو حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود وجماعة اما قراءة اليهود وكون من يهودي يرقي حمله العلماء على احد وجهين اول انه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء نعم والرقية كونوا بكتاب الله جل وعلا وبسنته طول السنة وسلم وبالدعاء الذي ينفع طيب اعانة واستغاثة وتوسل الله جل وعلا ونحو ذلك فيحمل على انه كان يدعو رؤيته كانت دعاة الثاني حمله قائدا من اهل العلم على انه كان يرقي بي ثورات بما علم بما يعلمه من الثورات مناسبا للرقية و هذا الوجه رجح قول ابن مسعود رضي الله عنه انما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده اذا رقى اليهود سكنت وهذا يدل على ان الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحو فلا تحمل على رقية بذكر الله جل وعلا مطلقا قل انا ممن يعتنون بالتوحيد والعقيدة السلفية لكن انا مبتدئ في الحقيقة لا ادري كيف ابدأ اي كتاب ابدأ؟ اذا ارجو التوجيه والارشاد في ذلك ذكرنا لكم عدة مرات ان طلب العلم يكون بالتؤدة يكون شيئا فشيئا ويعتني المرء بمراحل طلب العلم فيأخذ الاول فالاول لا يرهق نفسه باشياء لا يستوعبها او تكون من المطولات التي ربما يأخذ ويفهم بعضها ولا يفهم بعضا اخر ونحو ذلك. فليبتدئ الكتب التي اعتنى بها العلماء وعلم التوحيد والعقيدة على ابو اسماعيل توحيد ويعنى به توحيد العبادة وهذا يبدأ في ثلاثة الفصول للامام الدعوة محمد بن عبد وهاب رحمه الله ثم بالنبذ المعروفة القواعد الاربعة ونحو ذلك ثم يقرأ كتاب التوحيد مع شرحه يعني على احد لما فانه اه مرتبة الوسطى في معرفة توحيد العبادة و ادلته ثم اذا اراد ان يتوسل فيقرأ الشروح المطولة له قيل العزيز الحميد ونحو ذلك من الحواشي ثم بعد ذلك في الاخير يعتني بكشف عاد مرة اخرى وبفتاوى اهل العلم في مسائل التوحيد توحيد العبادة لانها تنزل ما درست على الواقع فيستفيد منه قسم الثاني العقيدة السلفية وهي المعروفة بكتب العقيدة التي فيها بيان واركان الايمان وما يتصل بذلك من منهج السلف رحمهم الله تعالى وهذه يبدأ فيها ينفع في كتاب لمعة الاعتقاد بن قدامى صاحب المغني عبد الله ابن احمد انا مقدسي رحمه الله ثم ينتقل بعدها الى الوسطية ابن تيمية مع احد ها ثم العقيدة الطحاوية مع شرحها ابن ابي العز الحنفي وثم كتب كثيرة في بعقيدة ترحلوا معك الاعتقاد او شرح الواسط او شرح الطحاوية او غير ذلك. وكلها نافعة لكن مراتب يعتني بهذه الثلاث مراتب وسيحصل اه شيئا كبيرا باذن نعم هل الجماعة الواجبة هي جماعة المسجد او انه يجوز ان اقيم الجماعة في المنزل ولا اذهب الى المسجد وليس علي اثم في ذلك هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم والخلاف فيها قديم اشهر الاقوال فيها ثلاثة القول الاول ان جماعة سنة وليست بواجبه فله ان يصلي منفردا ولو من غير عذر وهذا مذهب عدد من اهل العلم ويقولون الجماعة في المساجد فرض على الكفاية والقول الثاني ولا الجماعة واجبة ولا تتعين ان تكون في المسجد لا يحل له ان يصلي منفردا و ذلك للادلة التي دلت على هذا مما هي مشهورة معروفة لديك القول الثالث وان الجماعة واجبة في المسجد من سمع النداء كل من سمع النداء فليس له ان يتخلل عن الصلاة في المسجد عين عذر و هذا القول يدل عليه كثير من ادلة من وعن ومن السنة ان جماعة فرض عين كانت فرض عين انها تعدى في المكان الذي ينادى فيها ومن الادلة فلهذا القول من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام رجل الاعمى الذي قال له يا رسول الله ان داري بعيدة وان بيني وبين المسجد كذا وكذا ليس لي قائد يلائمني الى المسجد فهل تجدوا لي رخصة الا اصلي في المسجد؟ فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما انصرف الرجل ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فيدل عليه ايظا الحديث الذي في السنن عن ابن عباس رظي الله عنه بل عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له الا من عذر فدل هذا على ان صلاة في المسجد آآ واجبة بل ذهب الامام احمد في رواية وشيخ الاسلام ابن تيمية وينسب الى ابن حزم والى جماعة ان الصلاة صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة ليس فقط انها واجب عيني بل انها شرط لصحة الصلاة يستدلون بهذا الحديث فلا صلاة له الا من عذر وكونها شرطا لصحة مات فيه نظر لان النفي قد يتوجه الى نفي الصحة وقد يتوجه الى ما دون ذلك. وهذا الحديث آآ نفهمه مع الاحاديث الاخرى لانها واجبة ولكنها ليست بشرطون مسألة بحثها في جميع كتب والحديث ما جواب من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثله قال ذرة من ايمان ما اشبهه من الادلة قالوا الذرة من الايمان لا يعني انه اقل من اداء الصلاة والايمان اذا وجد فلابد معه من نعم تصححه من قال ان تارك الصلاة تعاونا وكسلا يكفر فان الاحاديث التي بها خروج من كان في قلبه مثقال ذرة نعم فوجه من النار هذا واضح التوجيه من ان ذرة من الايمان ما فيها صحة ايمان ولا يصح ايمانه حتى يكون معه قدر من الاسلام هذا القدر من الاسلام هو اداء الصلاة الايمان باطن والاسلام ظاهر والحديث اذا ذكر فيه الايمان فلا يدل على انعدام اسمي بالعمل هل هناك شيء اسمه علم الظاهر والباطن وعلم نصوص الشرع ظاهر وباطن علم الظاهر والباطن هذا ليس من علوم اهل السنة وانما هو علم يعتني به طائفتان الباطنية شابههم والطائفة الثانية ولاة الصوفية فهم الذين يعتنون بعلم الظاهر والباطن ولهم فيه تعريفات وتفصيلات اما النصوص الشرعية فلها ظاهر ولها باطن باعتبار ان الظاهرة ما دل عليه منطوق اللفظ وان الباطن ما دل عليه المفهوم وهذا ربما استعملها بعض الاصوليين وربما استعمل هذه اللقمة بعض اهل العلم وربما جاءت في بعض كتب عن بعض السلف فيعنون بها الظاهر ما ما يفهمه كان من ظاهر الالفاظ والباطن ما يقتضي التركيب وفهم يعني وما يكون مع نوع تأمل و ادب من هم الاقارب الذين يأثم العبد اذا لم يصلهم وعلى الاخت من الربايا ان العبد اذا لم يصلها الواجب هو صلة الرحم و اسمه رحم الذي يجب تجب صلته وتحرم قطيعته يشمل كل من بينك وبينه نسب جهة اب يعني اعمام ابناء نحو ذلك وكذلك من جهة ام ايضا وذلك مثل قالات لان الخالة بمنزلة الام مثل اقارب الام خال الام او عم الام ونحو ذلك هذا من من صلة الرحم كذلك من جهة من جهة جهة الرضاعة فان اب من الرضاعة والام من الرضاع خصوصا كذلك الاخت من الرضاعة توصل وهكذا لكن الصلة تختلف بحسب مرتبة الموصول ليست كلها في مرتبة واحدة فصلة الوالدين اي جهة كانت يعني الوالد قريب والده قريبة هذا اعظم من له الحق جعل الله جل وعلا حقهما قرينا بحقه. ثم الجد جدة في مرتبة بعد الوالد والوالدة قريبين ثم جهات الاب الام نادي الام ثم بعد ذلك تأتي اب من الرضاعة او من الرضاع ونحو ذلك. كذلك الاخوان والاخوات القريبين ثم الابعد ومن كان بمنزلة الامة قال المقصود انهم مراتب فالمرض يؤدي الى الواجبة بما يناسب هذه المراكب حسب الوسع والطاقة والصلة الواجبة لا يعني انها زيارة بالذات يعني بالنفس تروح له بنفسك نحو ذلك لا يكفي بالصلة الواجبة ما عده الناس وصلة لان الحق لهم لحقوق مشتركة فما اعده الناس صلة بالرحم صار صلة اب مثلا بعض الاباء لو ما اتيته الى كل اسبوع او كل اسبوعين عدى حواصلا او اذا احتاجك في شيء او مترضا عنك هذه صلة كافية شرعا المقصود انه لا يصبح هناك قطيعة ان الله جل وعلا حرم القطيعة بقوله جل جلاله فهل عسيتم توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى على صلة الارحام. وقال صلوا الارحام وافشوا السلام فصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها أسماء من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعه ايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان رجلا سأله فقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي قال ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة سفا ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها انه يعمل الصلة لله جل وعلا. اما المكافئ عمل معي احسانا فاعمل معه. اه سأل عني وسأل عنه. وفزع لي افزع له عمل معي معروف اعمل معه هذي مكافأة. هذي تعملها مع القريب تعملها مع البعير مع ذي الرحم ومع الاخرين اما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها يعني لو فرض انه قطعت الرحم وقالوا وصار بينه وبينهم كراهة او ما يريدونه فهذا يسعى للصلة بالله جل وعلا. المقصود من هذا تلخيص الجواب اولا ان الاقارب مراتب ان ذوي الرحم مراتب كل يعطى ما يستحق من الصلة صلة الرحم وليسوا سواء في استحقاق هذه الصلة ولا في مقدارها ثاني ان هذه الصلة رابطها العرف ما عده الناس صلة صار صلة و هذا راجع الى الحقوق التي يتبادلها الناس المقصود ان يكون المرء واصلا بما عهد بالهاتف يتصل يسأل اذا اليه قام بالواجب يتفقد احوالهم المادية بين اخر يزورهم بنفسه اذا امكن هذا يغفل باختلاف البلاد واختلاف الزمان والمكان الى اخره. والمسألة الثالثة والاخيرة ان الصلة ليست بالمكافأة بل الصلة لله جل وعلا يصل لله ولو كان فيها اظاظة عليه لكن تكون صلته في طلبي مثال امر والواجب الشرعي نعم اقرأ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب نوى الخلافة والفرقة ونحب اهل العدل والامانة ونبغض اهل الجور والخيانة ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه قالها الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاؤوا هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي اجمع عليها ائمة السلف صالح دونوها في عقائدهم و جعلوا من خالفها مخالفا للسنة وللجماعة ان لا نرى الخروج على ائمتنا وولاة يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم او تشتيت لاجتماع وتفريق كلمة او باعتقادي كما سيأتي باعتقادي الخروج او باعتقادي جوازه او الذهاب مذهب من اجاز فقوله ولا نرى الخروج لا نرى يعني اهل السنة والجماعة المتبعين للاثر سلف ولي اكان عليه الصحابة ولما دلت عليه قلة هؤلاء لا يرون الخروج على الائمة وولاة الامر حتى ولو كان عندهم جوف وظلم فانه يجب ان يطاعوا لانه وعدهم فريض ها هنا المسائل الاولى الخروج هل قبل ذلك لفظ الائمة وولاة الامور مما جاء به الكتاب والسنة فولي الامر عام يعني ولي الامر امة ناس يطلق عليه ولي امر ويطلق عليه امام اما ولي الامر فقد جاء في الكتاب قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وسموا ولاة الامر بان ما ينفذ من الامور شرعية والامور الاجتهادية للناس انما يكون عن امره فالامر راجع اليه اذا ولي الامر هو من بيده امر والنهي او بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ في الناس كما قال جل وعلا وكل الامر منكم قال جاء في السنة في عدد من الاحاديث كما جاء في الاية تسمية حكام بولاة الامور اما لفظ الائمة وولي الامر هو الامام ومولناه الله امر الناس وابتلاه بذلك فيسمى اماما بانه يؤتم بامره ونهيه وقراره وما يختاره جهادا امة ولفظ الامام لولي الامر جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم وفرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم الحديث هذا ظاهر في تسمية ولي الامر اماما المسألة الثانية الاصل ان ولي الامر يجمع ما بين حسن التدبير في امور الناس العامة امور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم فيدفع عنهم الاعداء و ايضا يجمع الى ذلك العلم باحكام الشريعة بما يناسب ولا يشترط فيه ان يكون الاعلم كما هو مبسوط في مكانه كتب الفقه واجتمعت الصفتان خلفاء الراشدين اربعة وفي معاوية رضي الله عنه وفي عدد الائمة وولاة الامور في التاريخ الى الان ولكن ربما لم يجتمع بولي الامر الصفتان فحينئذ كونوا ما يشكل على الناس في امر دينهم فمرجعهم فيه الى اهل العلم بالدين وما يكون من قبيل امر العام للناس فانه يكون ايه ولي الامر العام وولي الامر العام يستشير ويأخذ قول اهل العلم في ما يرى ان يستشيرهم فيه وهذا بمعهد ووجه قول من قال ان ولاة الامر هم الامراء والعلماء يعني كلا فيما يخص الامراء الامر العام امر الدنيوي ما يصلح الناس وما به تكون حياتهم والعلماء فيما يكون من بما يأتون وما يذرون وهذا ليس هو الاصل وانما الاصل ولي الامر هو من يعلم فهو الذي جاءت فيه الايات واولي الامر منكم وكذلك ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون هنا ومنه لان الاصل جماع الصفتين لولي الامر فاذا لم تجتمع الصفتان اعطي ولي الامر الذي بيده امر والنهي حق الامام في المسائل الدينية يستفتى ويسأل اهل العلم بهذا اجتنب كثير من العلماء بل اكثر العلماء والائمة ان يطلقوا على العالم ولي الامر اجل الا يكون هناك اجتهاد وخروج من اجل ان لا يكون هناك مأخذ لمن يريد الخروج على الامام او ولي الامر منهم من استعمل هذا وهذا يعني ان الدينية يرجع فيها الى من يلي الامر الديني وهم العلماء امور الفتوى وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه لو هلأ وفي الامور العامة فتكون في ولاة الامور المسألة الثالثة الخروج على ولاة الامور على من انعقدت له بيعة ومذهب ظواهر من المنتسبين الى القبلة منهم قوارب والمعتزلة وبعض افذاذ وبعض جواز قليلين ان تابعين تبع التابعين ومعه الفقهاء المتأخرين من تعثروا بمذهب المعتزلة امر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي عليه الصحابة جميعا و عامة التابعين وهكذا ائمة الاسلام ان الخروج على ولي الامر محرم وكبيرة من الكبائر من خرج على ولي الامر فليس من الله في شيء والادلة على هذا الاصل من الكتاب والسنة متعددة زج بها ائمة ورأوا ان من خالفها من تحول من السلف انهم خالفوا فيه الدليل واضح البين المتواتر تواترا معنويا كما سيأتي ذكر بعض ادلة ان شاء الله فاذا اهل السنة والجماعة لما رأوا ما احدثته اجتهادات بعض ناس ممن اتبعوا فخرجوا على ولاة الامر من بني امية او خرجوا على ولي الامر على وبعض ولاة الامر من بني العباس او قبل ذلك ممن خرجوا على علي رضي الله عنه بل قبل ذلك على عثمان وان لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة ذكروا هذا في عقائدهم ودونوه وجعلوا ان الخروج بدعة مخالفته للادلة وتلخيص ذلك ان جهاد من اجتهد مسألة الخروج على ولي الامر المسلم كان اجتهادا بمقابلة الادلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا ان ولي الامر والامير تجب طاعته تحرم مخالفته الا اذا امر بمعصية انه لا طاعة لاحد في معصية الله من اهل العلم من قال توسعا في اللفظ كما قالها الحافظ ابن حجر الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديم ثم لما رؤي انه ما اتى للامة الا بالشر والفساد اجمعت ائمة الاسلام على تحريمه وعلى الانكار على من فعله وهذا فيه توسع انه لا يقال مثل هذا الامر انه مذهب بعض السلف وانما يقال ان بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما انه يوجد من التابعين من ذهب الى القدر قول المنافي للسنة في القدر ذهب الى الارجاع ومن ذهب الى اشياء لم تثبت مبسوط فكذلك في مسألة قاعة ولاة الامور وربما وجد منهم الشيء الذي الدليل بخلاف والعبرة ما دلت عليه الادلة لا باجتهاد من اجتهد واخطأ في بالك المسألة الرابعة هذا الاصل الذي قرره الطحاوي رحمه رحمه الله دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة. اما القرآن فمنه قول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ووجه الدلالة منه ان النبي عليه الصلاة والسلام على من يطع الامير فقد اطاعني من يعصي الامير لقد عصاني قال الله جل وعلا ايضا في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال ابن القيم رحمه الله وقاله غيره ايضا لفظ اطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الامر بالفعل خطير ثم في لما ذكر ولاة الامور لم يكرر الفعل اطيعوا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قالوا وفي هذا المناسبة ان طاعة ولي الامر المسلم لا تكونوا الا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله اما اذا كانت طاعته فيها مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني امر بمعصية انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الم يكرر الفعل لان طاعة الله تجب استقلالا ان طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا اما طاعة ولي الامر فانها تجب طبعا لا استقلال لهذا الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وقال لهم اطيعوه فاجج نارا وامر الناس ان يقتحموها فابوا وقالوا انما فررنا من النار يعني بالايمان والاسلام فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال ام اما لو انهم اطاعوه لم يخرجوا منها لانهم اطاعوه في معصية الله جل وعلا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن الادلة قول الله جل وعلا يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله اية ووجه الدلالة من الاية ان الله جل وعلا امر داود وفي الامر وفي امره امر الانبياء وامر لمن ولي الامر ان يحكم بين الناس بالحق والا يتبع الهوى وهذا مقصد والوسائل لها احكام المقاصد طاعة ولي الامر فيما فيه تحقيق الحق و تكثير الخير وتقليل الشر و ابعاد الهوى هذه لها حكم المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد لانها وسيلة والوسائل لها احكام المقاصد ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام من اضاع الامير فقد اطاعني ومن عصاني فمن عصى الامير فقد عصاني وايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال على المرء السمع والطاعة فيما احب وفيما كره الا ان يؤمر بمعصية الا سمع ولا طاعة صح عنه عليه الصلاة والسلام ايضا انه قال انما الطاعة في المعروف طاعة ولي الامر في المعروف ايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من مات وليس في عنقه بيعة مات كيف تنجاهلية وايضا في الباب الحديث الذي ذكرته لكم انه عليه الصلاة والسلام قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليه وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ثم سئل عليه الصلاة والسلام قيل له افلا نقاتلهم؟ يعني هؤلاء الذين يبغظهم ويبغظوننا ونلعنهم ويلعنوننا؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة الا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله اللي يكره ما يأتي من ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر والادلة على هذا الاصل في السنة كثيرة جدا وافردت بالتأليف وحري بطالب العلم ان يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الاهوال اصل الاتباع ان يتخلص المرء من هواه عدا كثر تحويل من القديم من عهد الصحابة تأويل تبرير في هذه المسائل الواجب على المرء ان يموت على الطريقة الاولى غير تغيير ولا تفكير وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل اما عملا واما اعتقادا لا حول ولا قوة الا بالله سنة عزيزة اتباع طريقة السلف مطلوبة والواجب على المرء ان خلص نفسه من هواها وان يمتثل ادلت عليه السنة دون مخالفة مسلا خامسة الخروج على ولي الامر يكون بشيئين الاول عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه او تسويغ الخروج عليه وهذا هو الذي كان السلف يطعنون في من ذهب اليه قولهم كان يرى السيف يعني اعتقادا ولم يبايع الثانية هي المقصودة بالاصالة انهم الذين يخرجون على الامام بسيوفهم تخرج على الامام يجتمعون في مكان ويريدون خلل الامام تبديلة او احداث فتنة بها يقتل ولي الامر او يزال او نحو ذلك يعني الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله او ازالته فهاتان الصورتان للخروج والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون العمل اما الصورة الثالثة التي ادخلها بعض اهل العلم فيها وهي الخروج بالقول ان ولي الامر يكون الخروج عليه بالقول فهذه لا تنضبط ان الخروج بالقول قد يكون خروجا وقد لا يكون خروجا يعني انه قد يقول كلاما عدي الى الخروج فيكون سعيا في القعود وقد يقول كلاما هو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل الى الخروج ولا يحدث فتنة الناس هذا لا يدخل فيه وبهذا من ادخل من اهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج ان الخروج بالقول فيه تفصيل لا يطلق القول انه ليس بخروج ولا انه خروج معاوية رضي الله عنه قتل بعض الصحابة لما خرجوا على اميرهم او ان يقول للناس شيئا او ان الناس كرهوه فاجتمع حجر ابي او عذاب الفجر مع بعض اصحابه فحصدوه. حصبوا الامير وقالوا لا نسمع ما تقول. فارسل الى معاوية فامر معاوية بان يؤخذوا وان سيروا اليه كانوا سبعة عشر رجل منهم الصحابي هذا فقبل ان يصلوا الى دمشق امر بهم فقتلوا هذا تدل به على ان فعل معاوية رضي الله عنه مصير منه الى ان الخروج بالقول الى ان الخروج يكون بالقول وتنزل على هذا الاحاديث هذا الاستدلال محل نظر وليس جيد بل معاوية رضي الله عنه فعلى ذلك تعزيرا وله واجتهاده هذا الامر فاذا نقول الذي عليه اهل العلم في تقرير العقائد ان الخروج يكون في صورتين الاولى عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج او تسويقه او وجوبه على ولي الامر المسلم والصورة الثانية السعي بيد بالسيف سلاح اه على ولي الامر اما بالقول فهذه فيها تفصيل فقد تكون قبل المسألة السادسة الخروج على الولاة ائمة له اسباب لم يخرج احد الا وله فيه في خروجه تهويل الخروج على عثمان رضي الله عنه الذي ادى الى مقتله رضي الله عنه وارضاه انا بسبب تصرفاتي المالية عثمان رضي الله عنه اوليته قرابته فتجمع خوارج يدينون بالخروج ارينا هذا الامر متهونين خرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنهم وارضه بقصة مبكية حتى انه رضي الله عنه لم يدفن الا ليلا تبعه ثلاثة او اربعة قل لي عليه سرا ثم اخذ ليلا على النعف بسرعة ولم يدفن في البقيع وانما في حائض يعني في بستان قريب من البقيع حتى لا يعرف انه دفن حتى جاء في الرواية انهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا نسمع رأسه يضرب في من شدة السير في خشية ان يصل تصل ايدي الخوارج اليه هذا بسبب التأويل التأويل في المال عندهم يعني اولوا خروجهم بالرغبة في الصلاح في الامور المالية كذلك في مسائل التولية نحو ذلك اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى معاداة هؤلاء رضي الله عن الصحابة اجمعين هذا لا قال فسبيلهم الى يوم الدين السبب الثاني رؤية المرء ما يكره في نفسه او في بلده او في مجتمعه بعام ما يكرهه دينا او ما يكرهه دنيا وهذا السبب رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر يؤديه الى الانتصار متعودا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون اخذا بالخروج او خارجا فعلا وهذه المسألة مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين او في الدنيا اعظمها ما حصل في عهد الامام احمد رضي الله عنه حيث رأى ورأى ائمة الحديث ما يكرهون اعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن حيث دعي الناس الى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر والزموا ذلك حتى وقع بعض الائمة ببعض بالاجابة قاسية من بعض مسائل الدنيا والامام احمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال اياكم والدماء واخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر شيئا يقرأها بعامة انها جاهت في سياق الشرط اي تعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية فامر بالصبر صبر معناه لزوم الطاعة وعدم خروج كذلك ما دل عليه الحديث الاخر الا من رأى من على من رأى اميره يأتي شيئا من معصية الله بل يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزهن يدا من طاعة على هذا كان هدي الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه امير الكوفة ابقى ليه عثمان رضي الله عنه وصلى وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر اربعة ثم لما سلم قال ازيدكم يعني هل انا نقصت من الصلاة؟ قالوا لا زلنا معك يوم في يعني و النصوص الدالة على اسلوب الطاعة بالمعروف قيمة البيعة ونحو ذلك يدل على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج وهو ان يرى ما يكرهه دينا او ما يكرهه دنيا الا ان يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان كما جاء في الحديث قال افلا ننابذهم او قال افلا نخرج عليهم؟ قال لا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان العلماء في هذا الحديث لهم قولان. قول الاول انه عند رؤية الكفر البواعظ فانه يجب الخروج واذا قالوا يجب معناه ان اخذ العدة والوسيلة فانها تجب وجوب وسائل للمقاصد وهذا قول طائفة من اهل العلم متفرقون في كتب في شرح كتب الحديث هذا قول طائفة من اهل العلم متفرقين في شروحهم للاحاديث. القول الثاني ان هذا يجوز ولا يجب بل الصبر او لا الا اذا كان تغيير هذا الولي الامر الذي كفر ليس فيه مفسدة من سفك الدماء المسألة السابعة الائمة وولاة الامور طاعتهم من طاعة الله جل وعلا ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعته من طاعته حفظا ببيضة هذه الامة وجمعا كلمة وقوة لها على اعدائها العلماء ذكروا ان ولي الامر له ان تصرفات ولاة الامور حيث التنظير تكون على احد انحاء اول ان يأمروا بالطاعة ان يأمروا بشيء فيه طاعة يأمر الناس باقامة الصلاة يأمر الناس بايتاء الزكاة يأمر الناس اداء الحق الشرعي بعامة ينهون الناس عن المحرمات يقيمون الحدود يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ونحو ذلك مما هو معلوم الامر به امر ايجابا او استحباب او معلوم النهي عنه نحيا تحريم او كراهة في شريعة والحالة الثانية ان يأمروا بامر في هذه ايه لهم فيه اجتهاد هذا الاجتهاد اما ان يكون عن خلاف شرعي واختاروا احد الاقوال او احد الرأيين او احد الوجهتين او جهادهم كان مبنيا في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها لكم او لم يراد ان تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في النفس الحالة الثالثة ان يأمروا بمعصية الله جل وعلا اما الاول فان طاعتهم لذلك واجبة بالاجماع طاعتهم في ذلك من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واما الثانية هي المسائل الاجتهادية ان ولي الامر اذا ذهب الى احد اقوال في المسألة واجتهد او اجتهد في المسألة اجتهادا اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه فان طاعته في ذلك متعينة ايضا اذا كان متعلقا بالامة في عام فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الاحاديث التي فيها الطاعة بالمعروف لان طاعة الامير في المعروف التي جاء فيها الدليل انما الطاعة بالمعروف تشمل الصورتين في السورة الاولى والسورة الثانية لان الاجتهاد معتبر ترك والثالثة ان يأمر بمعصية الله جل وعلا امر بالمعصية قد يكون عاما قد يكون خاصا على كل فلا تجوز طاعته بما فيه معصية لله جل وعلا لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة بما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فاذا الادلة التي فيها الامر بطاعة ولي الامر او التي فيها بيان الطاعة انما الطاعة بالمعروف تفهم معا ولا يضرب بعضها في بعض يعني ان ولي الامر يطاع الا في المعصية وفيما فيه طاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ويطاع ولا يطاع بما فيه معصية لله جل وعلا المسألة الاخيرة الثامنة قوله في اخر الكلام وان جاروا هذا فيه تبيين لعصر المسألة ان طاعة لا تتقيد انها لولي الامر العدل يعني للعادل من الائمة او للتقي من الائمة او لمن يسير في قل للشرع من ولاة الامر بل وان كان منه دور فانه يطاع والجور يكون في صورتين السورة الاولى جور الدين والثانية جور في الدنيا والجور في الدين ضابطه الا يصل فيه الى الكفر والجور في الدنيا يطاع في حتى ولو اخذ مالك وظرب ظهرك كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال اطع وان اخذ مالك وضرب ظهرك ومن اهل العلم من فرط بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة فقال ولي فقال ولي امر ذو العدل يطاع مطلقا الا في المعصية واما ولي العدل بالجور فانه لا يطاع الا فيما يعلم انه طاعة اما اذا لم نعلم انه طاعة قال فلا يطاع وهذا الكلام وان كان منسوبا الى بعض كبار اهل العلم متقدمين لكنه مقابلة النصوص مخالف لاطلاق الائمة في هذه المسائل وتفريغ بين امام العدل وامام الجور له اصل كلام الائمة لكن في غير هذه الصورة فهم فرقوا ما بين الامام العدل وامام الجور في صورة امر بالقتل او بالاعتداء فانه اذا كان يعلم ان جوره في قتل من لا يستحق القتل فانه اذا امر احدا ان يقتل فلانا قالوا لا تتعين عليه الطاعة انه قد يكون قتله ظلما اذا لم يستبل له انه مستحق للقتل وهذا يكون في ازمنة الفتن ونحو ذلك والعداءات فيقول اقتل فلانا ولا يسأل فهنا فرخ طائفة من الائمة المتقدمين ما بين امام العدل وامام الجور. قال امام العدل لا يسأل اما امام الجور فيتحرى منه يتحرى حتى لا يكون اذا كان يعرف انه يسفك الدماء انه لا يقتل احدا الا اذا استبان له انه مستحب بالقتل والذي يظهر في هذه المسألة و تعين الاخذ به ان يعمل بمطلقات الادلة ان المسائل اذا اشتبهت وجب الرجوع خاصة في مسائل العقيدة وجب الرجوع الى ظاهر الدليل لا يصوغ لاحد مخالفة ظاهر الدليل ما اجمع العلماء على جعله عقيدة هي مسألة على الولاة وقاعة ولاة الامر فحين اذ دلت الادلة على ما ذكرنا ان ولي الامر يطاع بالطاعة ضاعوا في المسائل الاجتهادية ولا يطاع في صورة كرة واحدة وهي ان يأمر بمعصية الله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة ويكون اذا حين يكون اذا الجور الانسان سببا في الخروج سواء كان جورا في الدين او كان دورا في الدنيا بل اكثر ما يكون الخروج سبب الجور في الدنيا كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج اهل السنة قال اكثر تأويل من خرج سبب جور بعض الولاة في امور الدنيا فاذا قوله هنا ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا يعني به ان عقيدة السلف الصالح ان يسمع ويطاع لولي الامر و يحافظ على البيعة لا يخرج المرء ولا يلقى الله وليس له حجة نزع طاعة نزع اليد من الطاعة مهما كان الذي رعاه اذا لم يرى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان قال الطحاوي بعدها رحمه الله ولا ندعوا عليه اريد ان هدي السلف الصالح وائمة الاسلام انهم لا يدعون على ولي الامر والائمة لان الدعاء عليهم امام اهل خروج لم الذين يرون السيف اما اعتقادا او عملا هدي السلف الصالح هو انهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم لان في الدعاء لهم صلاح والمعافاة ما سيأتي وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم وهو سبب من اسباب في اعتقاد الخروج عليهم والوسائل لها احكام مقاصد مع ان المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند عند الائمة في عقائدهم كذلك وسيلته القلوب هي الدعاء عليهم لانه يحدث البغض لهم والبغض يؤدي الى خروجك الخروج عليه وهذه تضمها الى قوله اخر الجملة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة يعني ان الهدي هدي السلف وائمة الاسلام في عقيدتهم انه كما ان لا ندعو عليهم فاننا لا نسكت بل ندعوا لهم بالصلاح والمعافاة و دعاء لولي الامر بالصلاح دعاء للامة في الواقع لان صلاحه صلاح للناس والمعافاة يعني ان يعافيه الله جل وعلا مما ابتلاه به او مما اجراه في رعيته من الامور المخالفة للدين قد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم اظنه ابا ذر كان يتكلم في معاوية رضي الله عنه في بعض تصرفاته السلوكية او المالية او التوليد فاتى به وقال له يا فلان اليس لك ذنوب قال بلى قال فما ترجو في ذنوبك قال ارجو العفو والمعافاة من الله جل وعلا قال افلا رجوت لي معاوية افلا رجوت لي ما رجوت لنفسك قال فسكت هذا يدل على ان الدعاء في العرض بالصلاح والمعافاة توفيق لولاة الامر انه هو الهدي الماظي وهو الذي وافق الاصول الشرعية قد قال جمع من الائمة منهم من فضيل بن عياض ومنكم الامام احمد وجماعة لو كان لنا دعوة جابه لجعلتها بالسلطان قد نص البربحاري رحمه الله في كتابه شرح اصول السنة على ان ننسي ما اهل البدع الدعاة على ولاة الامور ومن سما اهل السنة الدعاء لولاة الامور هذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا قررتهم في كتب الائمة تقريرا مستفيضة قال رحمه الله ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة اريد ان اهل السنة لا ينزعون يد طاعة ولي الامر وذكر اليد لانها وسيلة البيعة من البيعة تكون في صفقة اليد وهذه هي بيعة اهل الحل والعقد ان يبايع يدا بيده بيعة الناس كونوا بمبايعة اهل الحل والعقد او بمبايعة بعض المؤمنين لولي الامر فلا ننزع يدا من الطاعة يعني بعد البيعة باليد لان هذا سيما قوارب ونرى طاعتهم طاعة ولي الامر امام غير المعصية من طاعة الله عز وجل مريضة واجب ما لم يأمروا بمعصية هذه الجملة مقررة فيما سلف وواضحة بدلالتها نقف عند قوله نتبع السنة والجماعة نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة جعلنا الله واياكم من المتبعين للسنة نعم مهيئين لذلك انه سبحانه جواد كريم ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى في خير حال على سنة رضوان بعد