وكان ممن قتل فيها جعفر قتل فيها عدد ورجع المسلمون بعد ان حصل لهم ما حصل. كذلك لم يقنت والصحابة رضوان الله عليهم في كثير مما حصل من النوازل التي مرت بهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قنتا مرة في نازلة عظيمة استحر القتل فيها بالقراء قتل منهم سبعون وكانوا هم حفظة القرآن وهم الذين يحفظون على الناس كتاب الله جل وعلا وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا. وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك. اما بعد فنجيب عن بعض الاسئلة ما حكم الصلاة مع وجود الدفاية او المبخرة امام المصلي؟ الدفاية والمبخرة نحوهما مما هو نار اختلف اهل العلم في استقبال المصلي للنار لكل ما كان من جنسها على قولين او اكثر لكن الاشهر انهما قولان. الاول الكراهة. وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله واصحابه وهو المدون في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله وتوجيه ذلك ان جنس النار عبد من دون الله جل وعلا فعبد المجوس النار اما لانها نار او لما فيها من النور التي الذي يقابل الظلمة والظلمة والنور الهان عندهما فلاجل هذا الاشتباه ولاجل ان المشركين ربما عبدوا النار فان المشابهة في هذه تكون مكروهة والقول الثاني انه لا بأس باستقبالها وهذا هو الذي ذهب اليه جمع من اهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى كما المع اليه في ذكره لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله او رؤيته بين يديه للجنة ورؤيته بين يديه للنار. قالوا عرضت علي الجنة وعرضت علي النار في مقامكم هذا فاستدل به على ان الاستقبال لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجهته او لم يشعر بلفظه او بفعله ان هذا مكروه وتوسع بعض اهل العلم فادخل فيه في الكراهة يعني في القول الاول كل ما كان فيه النور اذا استقبله المصلي ولكن هذا توسع ليس جيد والصواب انه لا بأس بذلك اه ظهور دلالة الحديث عليه واذا تركها المسلم من باب الاحتياط آآ فهو اولى تم قليل او نوادر قالوا بالحرمة لكن لا وجه لهم لان القياس على العبادة المشركين للنار ليس هذا بمحله. ما حكم قتل الحشرات بالكهرباء اذا كان الكهرباء هذه لحق لحقت الحشرة لتقتلها او الحشرات لتقتلها فان هذا منهي عنه لان قتل امة من الامم او اه طلب ذلك يعني في غير مضرة كما سيأتي فانه ليس مأذون به في الشرع وليس بساءه والعلماء يتكلمون في هذه المسألة في في موضعين الاول قتل الحشرات من حيث العصر والثاني قتل الحشرات بالنار او بالكهرباء او بما شابهها من الاجهزة الحديثة اما النوع الاول فقتل الحشرات جائز اذا كانت مضرة بالاتفاق واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحشرة اذا كانت ضارة مضرة للانسان سواء اكانت واحدة او اكثر فان قتلها جائز بل مطلوب لان هذا آآ يدخل في باب رد المعتدي او رد الصائل او رد الاذى عن ما يؤذي الانسان واما ما لا يؤذي مثل ان يأتي الانسان في البر او في مكان اه لا يسكنه ولا يضره وجود الحشرات فيه. فيأتي يسلط على النمل نارا او يسلط على اه عليها او على بعض الهوام من المواد الكيميائية ونحو ذلك هو لا يستفيد وهي ليست مضرة له. فهذا منهي عنه لانه من قتل ما لم يؤذن بقتله اما المسألة الثانية فهي قتلها بالكهرباء او بالنار او بنحوها فهذا اذا كانت مضرة دخلت في الباب الاول واذا كانت غير مضرة فانه اذا طلبت فانه ينهى عنه ويحرم. اما اذا وضعت النار والكهرباء وهي التي جاءت فهذا لا يدخل فيما ينهى عنه لان الحشرات من طبيعتها وخاصة ما يطير منها انها تطلب النار وثم تحترق فيها المقصود انها اذا طلبت النار فلا شيء على الانسان واذا طلبها هو بالنار تتبعها ليحرقها بالنار فهذا منهي عنه الاخوان في الشيشان يسألون المسلمين الدعا فلماذا توقف الائمة عن الدعاء لهم؟ وهل من من دعاء لهم الان؟ من دعا لهم الان يعتبر مخالفا هذه مسألة كثر السؤال عنها وهي تحتاج الى تفصيل ذلك ان النوازل التي تنزل بالمسلمين سواء اكانت نازلة عامة ام نازلة خاصة فان الدعاء دعاء المسلم في في النوازل طلبا من الله جل وعلا لكشفها ورفع كربة المسلمين في كل مكان هذا من المسلم للمسلم ومن محبة المسلم للمسلم ومن النصرة التي امر الله جل وعلا بها في نحو قوله ان تنصروا الله ينصركم وفي نحو قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات هم اولياء بعض وفي نحو قوله جل جلاله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا فولاية المسلم للمسلم تقتضي نصرته بما يستطيع ومن ذلك الدعاء له فالدعاء في اوقات الاجابة وفي خطب الجمعة ودعاء الفرد او دعاء الخطيب او في الدرس او نحو ذلك هذا من الامور المطلوبة شرعا لانها من مقتضى الولاية المسألة الثانية ادخال هذا الدعاء في الصلاة يعني ما يسميه الناس القنوت قنوت النوازل وهو الذي جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قنتا شهرا يدعو على قبائل من العرب ريع والاكوان وعصية ونحو ذلك. من القبائل لما استحر القتل في القراء بعد ذات الرقاع كما هو معلوم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها. لا اهواء اناس ولا عواطف الشباب ولا الرغبات المختلفة والسنة في قنوت النوازل حتى ولو استنكر بعض من لا يعرف ورأيت بعض الاوراق التي كتبت وهذا مما يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس الى العلم اذا كان الناس الفوا الدعاء في بعض ما حصل للمسلمين في الماظي فيظنون ان ان هذا ان تغييره تغيير للسنة او ترك للنصرة او رد او عدم آآ استجابة لحاجة المسلمين ونحو ذلك هذا يؤكد انه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة او عامة ان ينبه الناس حتى لا يتسارعوا في امر وتغيب السنة في ذلك وتصبح المسألة اه بعد ذلك اذا غيرت قيل السنة فتصبح محدثة عامة تتكرر والذي دلت عليه السنة في قنوت النوازل اشياء الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة مرة ولم يقنت في كل نازلة قناة بعد ذات اللقاء لما استحر القتل بالقراء ولم يقنت لما حصل قتل المسلمين في مؤتة المسألة الثانية مما دلت عليه السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قناة هو فقط في مسجده ولم يأمر مساجد المدينة ان تقنط. فلم ينقل احد من اهل الحديث. ولا من الرواة ولا في لا سنن ولا صحيح ولا مسند ولا اجزاء حديثية فيما بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني باسناد صحيح امر احدا من المساجد ان يقنت القنوت ليست السنة فيه ان يقنت الجميع وانما قنت هو عليه الصلاة والسلام خاصة ولهذا اصح اقوال اهل العلم في المسألة انه لا يقنت الا الامام يقنت المسجد الاعظم في البلد وليس كل مسجد جماعة وليس كل مسجد جمعة يقنط. وانما يقنط الامام وفي المسجد الاعظم اكتفاء بالسنة وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم فلم يكن في عهد في التي حصلت في عهد عمر وفي عهد علي انه قيل لكل المساجد اقنتوا للنوازل. واذا كانت المسألة فيها خلاف وجب كما هو منهج اهل الحديث وهو المنهج الحق فيها ان ترد الى السنة حتى تستبين. والعلماء لهم في المسألة اربعة اقوال القول الاول انه لا يقنت الا الامام فقط الامام فقط الثاني ان يقنت الامام الاعظم او من ينيبه في المسجد الاعظم ثالث ان يقنت ان تقنط كل جماعة سواء اكانوا في مسجد ام لم يكونوا في مسجد فانه يقنت كل جماعة والرابع انه يقنت حتى المصلي وحده الاقوال الثلاثة الاولى مختلفة عن اهل العلم يعني في المذاهب الاربعة وفي غيرها وهي ثلاث روايات عن الامام احمد والاخير يقنت كل مصل يعني اذا اراد هذا ذكر عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة تدل على القول الثاني وهو انه يقنت الامام الاعظم او من ينيبه في المسجد الاعظم في البلد يعني الامام المسلمين او من ينيبه في الصلاة بالمسجد الاعظم في البلد فقط دون سائر المساجد. هذا هو السنة في هذا الامر فقط دون ما سواه المسألة الثالثة المتعلقة بهذا ان فهم معنى النازلة والفرق بينها وبين المصيبة والقتل هذا والفرق بين النازلة الخاصة والنازلة العامة هذا مما يتعين ان يفرق بينها لان السنة دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوت. قنت بعد ذات الرقاع. ولم يقنت فيما نزل من مصائب في غيرها. فدل على التفريق بين هذا وهذا. اذا تبين هذا التفصيل المختصر فالواجب على طلبة علم ان يكونوا متنبهين لهذه الاصول ومن تتبع سيرة ائمة الدعوة فيما مضى وجد ان انهم لم يقنتوا على مدى المئتين سنة الماضية الا فيما ندر جدا في المصيبة التي يصابون بها آآ هم لان هذا لا يخاطب به كل المسلمين كما هو معلوم. وهذا هو الاوفق والاقرب الى السنة في هذا والمسألة كما ترى فيها خلاف والعالم اذا اجتهد في ذلك واختار احد الاقوال فلا يعتب عليه انه لم يأخذ بالقول الاخر لان الدليل هو محل الاعتبار في هذه المسائل المهمة تحصل من ذلك ان الدعاء مطلوب وان ادخال الدعاء في الصلاة هو محل البحث في القنوت. ثم اذا صار قنوت نازلة فالواقع الان يدل على ان كثير من ائمة المساجد لا يحسنون قنوت النوازل. ويدعو بما خبر له وقد نص الفقهاء في كتبهم قالوا يدعو بما يناسب النازلة ولا يدعو بما خطر له لان هذا الدعاء قنوت شرع لاجل النازلة. فاذا دعا بما خطر له في غير موظوع النازلة فقد اخرج هذا الدعاء عن موضوعه وعما شرع له. فدخل فيما نهي عنه وقد يصل الى بدعة تبطل الصلاة وهو لا يشعر فيما حصل من قنوت في النوازل السابقة التي حصلت بها فتوى آآ من الافتاء واذن بها ولي الامر فيما حصل في الماضي سمعنا وصلينا مع كثير من الائمة لا يحسنون دعاء النوازل لو قيل حتى ان كل مسجد جماعة فاذا رأى رؤيا انهم لا يحسنون دعاء النوازل ولا قنوت النوازل فينبغي الا يؤذن لهم به لانهم يحرفون الصلاة عن موضوعها وعما يشرع فيها ولا يتساهل الناس في بعض المسائل يحققون مصلحة من جهة مصلحة الدعاء والقنوط ثم يحدث مفسدة من جهة اخرى في انهم لا يحسنون الدعاء ويدخلون في مسائل ليست مما يدعى لها تحصل من هذا اه البحث الذي ذكرت لكم على اختصاره ان الصحيح الذي دلت عليه السنة انه لا يقنت الا الامام اعظم او من ينيبه وفي المسجد الاعظم فقط في النازلة التي تؤثر على اهل البلد. اما قنوت المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم فهذا لا اصل له في السنة والله اعلم ايهما اولى التصدق بالملابس او اهدائها لاحد الوالدين مع عدم حاجتهما هذا يرجع الى حسب اثر اهداء الملابس على الوالدين اذا كان اثر ذلك فيه البر بهما وادخال السرور عليهما بر الوالدين ارفع درجة من من التصدق فهو صدقة وزيادة. اما اذا كان مجرد اهداء اه لا يشعر يشعر الوالدان انه بر ولا انه احسان اليهما فانه تصدق على المحتاج او لا يسمى مسائل متنوعة ان يصل في الحج اذا تعجل الحاج فهل يرمي في اليوم الثاني عن ذلك اليوم وما بعده؟ ام يكتفي برميه ذلك اليوم؟ الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ومعنى الاية ان من اتقى الله جل وعلا وعظم حرماته وعظم شعائره فانه لا اثم عليه اذا تقدم تعجل ولا اثم عليه اذا تأخر. وليس قوله لمن اتقى متعلقا بالمتأخر دون المتقدم يعني متأخر دون المتعجل. فقوله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه هذه تمت قال لمن اتقى يعني يشمل الحالين. يعني لا اثم على المتعجل ولا اثم على المتأخر. اذا كان قد اتقوا الله في تعجلهم واتقوا الله في تأخرهم واذا تعجل الحاج في يومين يعني مكث الحادي عشر والثاني عشر فانه اذا رمى الجمار بعد الزوال الى المغرب وخرج فان هذا يكفيه ولا يجب عليه رمي اليوم الثالث عشر الا اذا بات وفي منى آآ قاصدا يعني اذا اتاه الليل في منى قاصدا البيتوتة ذكرت حفظك الله كلاما حول طارق السويدان اشكل على كثير من اهل كذا الذين ويكرهونه اهل البدع ومن يناصرهم فنرجو من الله اه ان يوفقكم الى تفصيل الكلام في ذلك هذا السؤال الاسبوع الماضي اه كان الكلام في نفس الموضوع حصل اشكال في الاسبوع الماضي للبعض حول اشرطة طارق السويدان الى اخره. انا بينت الكلام ان هذا سؤال اللي اللي جاء من استاذ مدرس يريد ان يعطي اشرطة طارق السويدان لمن يستفيد منه فاذا كان الذي سيعطي للمحتاج طالب علم يميز الاشرطة الحسنة من غير الحسنة يميز الاشرطة النافعة من غير النافعة فان له ان ينتقي ويعطي ما لا ضرر فيه. اما من لا يحسن مثل ما ذكرت لكم فيها ما هو اه جيد يعني لبعض الناس. وفيها ما هو غلط سواء كان في المنهج او في التساهل مع بعض اهل ذكرت لكم ان سماحة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله سبق انه قابله وانه رجع في عدد من المسائل وما اشبه ذلك لنقل بعض الثقات لي فالمقصود من هذا ان ان اشرطته اذا كان الذي سينتقي ويعطيها يعطيها من ينتفع بها. طالب علم يحسن الفرق بين السنة والبدعة وبين الصواب والغلط فلا بأس ان ينتقي ويعطي. لان منها اشياء لا اه بدعة فيها وعما تزكية المطلقة لاشرطته فلا. لانها كما ذكرت لكم مشتملة على صواب وعلى ارض. ومن عثر على ما غلط فيه فالواجب مناصحة لان المرء لا يكتفي بان هذا ليس بحسن وهذا فيه اغلاط وهذا عنده كذا بل ينبغي لها ان تجمع ويناصح السنة القادمة تنظر تقرأ فتجد ان عددا من المسائل واضحة. مثلا تعريف الحج واضح شروط ووجوب الحج بعض الاحكام الحج واضح. انواع الاحرام تزيد في مسائل لم تكن واضحة. تزيد حصيلتك ثم بعد ذلك السنة ويناصح الذي اخطأ او الذي توسع وكما هو معلوم اه المذكور ليس بطالب علم ولا من العلماء وانما اراد ان يقرب قصص الانبياء والسيرة وبعض المسائل فاصاب آآ في كثير وربما غلط في بعض المسائل فتصحيح ذلك للفائدة العامة اه ينبغي اذا فلا ننصح بكل احد يأخذ ما لا يعرف واذا كان طالب العلم يهدي لمن ينتفع بها مستواه يناسب هذه الاشرطة فينتقي ما لا غلط فيه ولا بدعة ويعطيها. هذا الذي يظهر لي في بالك ما هو الاجماع المعتبر مع المعتبر هو اجماع اهل عصر من العصور لسؤال طويل على القراءة لو لبس المحرم وقت البرد مشلح والقاه على عاتقيه دون ان يدخل يديه فيهما. كذلك اذا لبس الكنادر وهي دون الكعبين دون الجواري فما حكم ذلك المحرم اوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ان يلبس او ان يحرم في ثوبين وان لا يلبس السراويل ولا القمص ولا العمامة الى اخر ذلك. قال ولا يلبس الخفين الا ان لا يجد غيرهما فليقطعهما دون الكعبين من بعض المصطلحات التي اثرت في مسائل الشرع مصطلح المخيط السلف عبروا عن هذا الحديث بانه ينهى عن لبس المخيط. المحرم يتجرد من المخيط ففهم منه ان كل ما فيه خياطة فانه ينهى عنه. وهذا الفهم ليس بصحيح. ولم يريدوه لان كلمة المخيط عند السلف يعنى بها ما يخاط سعادة ما يخاف على قدر البدن من ثوب قميص سراويل ما يخاط على قدر اليد قفا زين ما يخاف على قدر الرجل وهي الجوارب لان لكل جزء من البدن له شيء يناسبه آآ يخاط له اذا كان كذلك فليس المقصود من النهي عن لبس المخيط الا ما دل عليه الحديث. ما دلت عليه الادلة في انه انه لا يلبس شيئا من الملابس التي تصنع على قدر البدن او على قدر عضو من اعضاءه وهذا يعني ان المشلح او الكوت او ما هو ادفى منها او فروة او نحو ذلك اذا لم يجعلها كاللباس المعتاد فانها لا تدخل في في النهي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر داء وازاء آآ هذا اذا اتى البرد كيف يتدفى الانسان؟ يأتي ببطانية ويلقيها عليه لا يستخدم ما يدفيه لكن بشرط ان يترك اللبس المعتاد. فاذا كان المشلح هذا يلبسه بادخال يديه فالقاؤه على كيف؟ للتدفية هذا لا بأس به ولا يدخل في لبس المخيط او آآ لبس ما نهي عنه. كذلك آآ لبس النعال التي فيها خياطة. مثلا نعال القصيمية او الزبيرية او نحو ذلك. بعض الناس يقول لا يلبسها يلبسون اه آآ البلاستيك هذي ونحوها لانها ما فيها خياطة. هذا ليس قصد. واذا اعتقد انه ايضا يلبس هذه النعال البلاستيك لانها هي السنة هذا ايضا يحتاج الى الى تنبيه. لان السنة الا تلبس مخيط على قدر البدن والا تلبس الخفين. اما النعال فلم يأتي نهي فيهما الاحرام يكون في نعليه اذا احتاج ليس عنده نعلين او اشتد عليه البرد فله ان يلبس الكنادر هذه لانها خف مقطوع لكن لا يلبسها ابتداء وانما ليلبس النعلين. اذا لم يجد الا الكنادر هذه التي لا تبلغ الى الكعبين فلا بأس. اذا اه ما وجد الا خف فهل يلزمه قطعه طويل بوت يعني اللي يسمونه او اللي يسميه الجنود ايش؟ او نحو ذلك. فهل يلزمه قطعه؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح اه انه لا يلزمه قطعه وان الزام القطع منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة ولما اتى في في عرفة لم يأمر بقطعهما اذا احتاجا الى ذلك. ومن المناسب التنبيه على ان طالب العلم دائما اذا اتت المواسم رمظان آآ وقت الحج جاء وقت عاشوراء اي موسم فيه تعلق باحكام شرعية فانه يراجع كل سنة. لان هذا ادعى الى تثبيت العلم وادعى الى ان يكون غير هاجر للحق او هاجر لما اه في الكتاب والسنة من الدلائل في ذلك. فاذا اقبل رمضان راجع احكام الصيام في كتب الفقه والحديث وفتاوى اهل العلم واحكام الزكاة واحكام القيام وتراجع احكام العيدين اذا اقبل قبله بشهر من الان تقرأ في احكام الحج تثبتها سنة سنتين ثلاث تلاحظ ان هالمسائل تتضح لك شيئا فشيئا وتستزيد كل سنة بما لم يكن عندك في السنة الماضية. هذا طبيعي في طالب العلم. طبيعي في الانسان. تقرأ اول مرة يفوتك نأخذ مثلا عشرين ثلاثين في المئة وكثير منه لانك مركز على البعض كثير منه يفوت تحتاج فيه الى سؤال مقبلة وهكذا طالب العلم لا يمكن ان يتعلم في سنة العلم جادته طويلة ما ينتهي الانسان منه الا بالموت وتذكرون كلمة الامام احمد رحمه الله لما قيل له انك تكتب وانت في هذا السن يعني بعد ان نشأنا رحمه الله قال مع المحبرة الى الى المقبرة. طالب العلم ما ينفك من طلب العلم ومن البحث بحسب ما اعطاه الله جل وعلا وخذ من فراغك لشغلك. خذ من فراغك لشغلك. يعني استغل وقت الفراغ. استغل وقت الشباب. استغل ظل قبل ان تسود اما بعيال تكون مسؤولا عنهم او بمشاغل او طالب العلم اذا وجد الصحة والفراغ يقبل على طلب العلم ويستفيد لانه النور في القلوب وفي الصدور والبينة في ما يتعبد به الانسان ويراه في احوال نكتفي بهذا القدر نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. قال الامام ابو جعفر احمد ابن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغ وعذابا ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام. قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة سنة واجماع الامة. مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الاولى وهي قوله ولا صدقوا كاهنا ولا عرافا. وفي قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامة. مسائل ايضا المسألة الاولى ان مخالفة الكتاب والسنة واجماع الامة هذه مذمومة وضلال وقد تصل بصاحبها الى الكفر في باب الاعتقاد او في باب العمليات. او في ابواب السلوك. والواقع يدل على ان طائفة ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ادعوا اشياء تحصل لهم اما بالالهام او بخبر الغيب او باحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة واجمعت الامة على خلافها. وهذا كثير في من يدعون التصوف ممن كانوا في الطحاوي وما قبله. والطحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين التصديق الكهان والعرافين. وما من ادعاء اشياء تخالف الكتاب والسنة واجماع الامة. لان الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراء لان الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من اهل الكهانة في الاوقات القريبة من السنة او التي تظهر فيها الوية السنة. فيكرهون الكهانة والعراقة يكرهون الكاهن والعراب لانهم من اولياء واخوان الشياطين. لكن مسألة الصالحين والاولياء ومن يظهر الصلاح فان هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من احوال المسلمين الماضية والحاضرة. لهذا قرن بينهما لان مسألة الكاهن والعراب ظاهرة لكن ايضا لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامة ممن ظاهره الصلاح ويدعي احوالا او العلم بامور الغيب. المسألة الثانية الذين نسبوا الى الولاية فتح الواو وعدوا من الاولياء واهل الزهادة فئات مختلفة متنوع منهم الغلاة الذين زعموا انهم يوحى اليهم. ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون انهم يلهمون ويخبرون بالغيب. ومنهم وهم دونهم من يزعمون انهم على قدرة في تغيير الاحوال والعلم ومائر وانهم يحدثون بما احدثه في الناس بعدهم. يعني فيما مضى واللي قبله فيما سيأتي. ولا شك ان طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي اجمعت عليها الامة وهي انهم يتعبدون ويتزهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا من احوال كهان والعرافين ولا اخبار بالغيب ولا الاحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات بعضهم. المسألة الثالثة الواجب على كل مسلم ان يعتقد ان علم الغيب مختص بالله جل وعلا وانه قد يعطيه او يعطي بعض علم الغيب قد يعطي بعض علم الغيب لرسول والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم فالذي استثني هو الرسول. والرسول نوعان رسول ملكي. نسبة الى الملائكة ورسول بشري وهؤلاء يستثنون فيما اراد الله جل وعلا ان يعلمهم اياه من امور الغيب حكمته جل وعلا ولكمال علمه وقدرته. اما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي. ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق ان ذكرناه لكم في بنحو قصة عمر رضي الله عنه مع سارية حيث قال له يا سارية الجبل الجبل يعني الزم الجبل. فصار بالنسبة الى عمر كشف علمي ليس علما للغيب المستقبلي كشف علمي او بصري فرأى الجبل قراءة سارية وبالنسبة الى سارية ايضا سمع كلام عمر فصار بالنسبة له كشف سمعي وهذا من جهة الكرامة وقد اوضحنا لك ذلك في قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم فيما مضى المسألة الرابعة ذكر لك الشارع هنا ابن ابي العز رحمه الله احوالا متنوعة في من ادعى اشياء مخالفة للكتاب والسنة واجماع الامة ترجع آآ اليه فيها. وننبه زيادة على ذلك من ان الطائفة اظنه ذكرها في هذا الموضع آآ اسمت نفسها بالطائفة الملا متية او الملامية وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في اواخر القرن الثاني الهجري تزعمها طائفة من الزهاد والعباد الذين ارادوا تصفية النفوس وتحقيق الاخلاص فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه. يظهرون المعصية. يظهرون خلاف الطاعة. يظهرون التفريط في الواجبات. لاجل ان يذمهم الناس وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الامر ويكرهونه وهو من اهل العبادة والزهد الاخلاص عن هذا الطريق. وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة واجماع الامة في ان العبد مكلف يجب عليه ان يستقيم على الطاعة وان يحقق الاخلاص كما امره الله جل وعلا في حاله ظاهرا وباطنا. فاذا اه هذه الجملة ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامة تدل على عدم تصديق كل من ادعى الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب او يدعي شيئا من المقامات العلية او من الوحي او من الالهام مما يخالف الكتاب والسنة واجماع الامة. قال رحمه الله بعد ذلك ونرى الجماعة حقا وصوابا. والفرقة زيغا وعذاب نريد العلامة الطحاوي رحمه الله واجل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة لان اهل السنة والجماعة اهل الحديث والاثر اتباع السلف الصالح يرون الجماعة حقا احقه الله جل وعلا. واحقه رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت خلافه الباطل وان لهم يرون الجماعة صوابا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال والمآل. وفي الدنيا والاخرة. وان خلاف والتمسك بها انه باطل وغلط وضلال وقابلها بقوله والفرقة زيغا وعذابا. يعني يرى اهل السنة والجماعة اهل الحديث اتباع السلف الصالح يرون الفرقة بانواعها زيغا عن الصراط وزيغا وبعدا عما امر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويرونها ايضا عذابا يعني عقوبة تعاقب بها الامة. كما سيأتي بيانه ان شاء الله. وسبب ايراد هذه الجملة في العقائد امران الاول ان اعظم ما حصل به في العقائد امران الاول ان اعظم ما حصل به الزيغ والدم في الامة واضعاف الامة وآآ البدع والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بانواع ان ما حصل من جراء ترك الجماعة الاخذ بالفرقة او استحسان الفرقة والثاني ان الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا وطلبتها ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها ومخالفتهم وترك سبيلهم هو سمة الفرقة الناجية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراء كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال فهي الجماعة اذا تبين ذلك فهنا مسائل المسألة الاولى في قوله نرى كلمة نرى في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد. يعني ونعتقد وليست مذكورة لاجل ان المسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء ارى كذا وارى ان الاظهر كذا فيما سبيله الاجتهاد. فكلمة في كتب اهل السنة في كتب العقائد. اذا جاءت بصيغة الجمع فانه يراد بها ما قرره ائمة اهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم. المسألة الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراء وفي احاديث اخرى كقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب وكقوله من اتاكم وامركم جميع. يريد ان يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. وكذلك قوله في حديث الافتراء ان اليهود افترقت على احدى وسبعين فرقة وان النصارى افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قال هي ما كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الاحاديث نصا. وجاءت في القرآن معنى في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا نعم ولا تفرقوا. وفي قوله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني جميعا دون تفريق والسلم في الاية يعني الاسلام ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في اسلامي كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان بان تفرقوا بين امر وامر من امور الاسلام. فيجب الدخول فيه كافة والا يقول المسلم اذا اسلم انا ادخل في بعض الاسلام ولا ادخل في بعض او التزم ببعض ولا التزم او اقر ببعض ولا اقر ببعض ونحو ذلك. والجماعة في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة اقوال يعني الاية والحديث في غيرهما ايضا من كلام السلف الذي يجمع كلام السلف كما اوضحته لكم في غير موضع ان الجماعة نوعان جماعة في دين وجماعة في الابدان والدنيا. وان النصوص تشمل هذا وهذا. وان من فسر من السلف الجماعة بجماعة الدين فانه يعني من الصحابة. فانه تفسير للشيء ببعض افراده كما هو عادة السلف. ومن فسرها بانها جماعة الابدان والاجتماع على الامام وولي الامر فانه يعني بها فردا او بعض افراد الجماعة. فالجماعة نوعان جماعة في الدين وهي اساس الاعظم لما انزل الله جل وعلا به كتبه وارسل به رسله. فان الله ارسل الرسل وانزل الكتب لاجل ان يجتمع الناس في دينهم. وهو توحيد الله جل وعلا عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك واهله وطاعة رسوله الذي ارسله على الرسل صلوات الله وسلامه وهذا هو الذي جاء في نحو قوله جل جلاله في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني عليه وهو المذكور في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاجتماع في الدين هو اعظم امر لاجله بعثت الرسل وانزلت الكتب. وهو الذي من اجله يجاهد المجاهد يدعو الداعي وهو الذي من اجله اتى الله جل وعلا الرسل ايات والبينات. ان يجتمعوا لاجل تحقيق الدين لاجل ان لا يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله جل وعلا فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيدخل هنا في الاجتماع الاجتماع في ملازمة الاسلام والالتزام به والا نؤمن ببعض ونكفر ببعض وان يدخل في الاسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة يعني من حيث الاعتقاد والاقرار والاذعان والالتزام. والنوع الثاني من الجماعة هو جماعة الجماعة جماعة الابدان يعني اجتماع الابدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله جل وعلا الامر والسمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا. وهذا النوع وسيلة لتحقيق الاول فالامر به والنهي عن الخروج عن الولاة والامر بالاجتماع فيما احب الانسان وكره كما جاء في الحديث على المرء السمع والطاعة فيما احب وكره هذا به يتحقق الاجتماع في في الدين. والتفريط في الاول او في بعضه يعاقب الله جل وعلا به بالفرقة في الثاني او في بعضه كما سيأتي في البحث في الفرقة. وكذلك التفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الامور في غير المعصية اجتماع وعدم الخروج التفريط في الثاني ينتج التفريط في الاول او في بعضه. ولهذا ما من في الابدان حصلت في الامة الا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. فالامران مترابطان والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها جماعة الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصواب وآآ احداث المحدثات باطل وغلط وضلال. وكذلك الاجتماع في الابدان والدنيا حق وصواب وخلافه بالفرقة الخروج باطل وزيغ وظلال. المسألة الثالثة الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراء او حصل فيها الخلل ووقعت الفرقة قبل الافتراق في الابدان او قبل اختلال جماعة الابدان وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه وحدث منهم ما حدث حتى ال الامر الى قتل عثمان ثم بعد ذلك وقعت الفرقة و اختلت الجماعة. وهذا يؤخذ منه ان من دعا الى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع لا للحلال تحريم الحرام والامر بما اوجب الله جل وعلا والنهي عن ضد ذلك ان هذا في الحقيقة يدعو الى الاجتماع في الابدان لانه اذا اجتمع الناس في دينهم ال الامر الى اجتماعهم في ابدانهم مسائل مرتبط بعضها ببعض. لهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف ائمة واهل الحديث ان ينظر الى التلازم العظيم ما بين الجماعة الاولى والجماعة الثانية او الاجتماع الاول الاجتماع الثاني والتوازن فيما بينهما هو سبيل اهل العلم. فان الناس في هذين الامرين على ثلاثة انحاء منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الابدان. وهذا هو طريقة يعني بحسب اعتقادهم. وهذا طريقة من ضل في هذا الباب وغلى من الخوارج والمعتزلة ومن رأى رأيا يشابه ما قاله الخوارج والمعتزلة ونحوهم. ونحوهما والفئة الثانية من تساهلت فرأت المحافظة على الجماعة في الابدان والدنيا سبيلا لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة واعلان الحق بضوابطه الشرعية في امر جماعة فتركوا انكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وظعفا. والفئة الثالثة هم الراسخون في العلم ومن ولاه الله جل ومن تولاه الله جل وعلا بتوفيقه فانهم اخذوا بهذا وهذا فدعوا الى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوة الى ذلك وبالنصيحة لطرقها الشرعية ولم يروا ذلك مخالفا لما اوجب الله جل وعلا من الاجتماع في الابدان والدنيا. فوازنوا بين هذا وهذا واجروا الحكمة في هذا وهذا ولا شك ان احوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الامن ومقام الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه فلا يتركون الامر والنهي والدعوة والنصيحة لاجل توهم ان هذا يفرق ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان الامر والناهي اذا ظن انه ستحدث مفسدة لامره ونهيه اكبر مما امر به ونهى فانه لا ينكر. وقال يأثم اذا انكر. لان الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا بخلاف التوهم لان التوهم غير ظن الراجح. غير ما يعلمه اهل العلم مما ستحدثه الامور. في التوهم هذا ناجح راجع للخوف. في انسان يخاف انه اه يقول لفلان آآ اتق الله في كذا وكذا او صلي الصلاة. يتوهم ان كل شيء سيؤثر على النفوس ان كل شيء يغير الى اخره. وهذه حيلة وطريقة من ترك ما اوجب الله جل وعلا. وهي طريقة بني التي ذم الله جل وعلا الناس عليها. لهذا يجب في هذه المسائل ان يؤخذ بطريقة ائمة الاسلام والراسخين في العلم ممن رعوا هذا وهذا. وان الاجتماع في الدين هو الاصل الذي يجب ان يدعى اليه وان الاجتماع في الابدان والدنيا ان هذا اصل عظيم يجب المحافظة عليه والموازنة بين هذا وهذا انما يدركه اهل العلم الراسخون فما ظلت الخوارج يعني في اصلها الا لانهم رأوا ان تحقيق ما يظنون من الشريعة يحصل بقتل عثمان آآ جمع الناس على ما يرون ثم حصل آآ من المعتزلة ما حصل الى اخره فحصل الفساد والشرع بسبب التفريط في بالموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. المسألة الخامسة الرابعة المسألة الرابعة في قوله به في الجماعة حقا وصوابا نرى الجماعة حقا وصوابا معنى حق يعني انه واجب وثابت. والحق اما ان ينص الله جل وعلا على انه الحق او يعلم بما نص الله جل وعلا عليه. والجماعة اعلمنا ذلك بدلالة ما نص الله جل وعلا عليه. وصوابا يعني ان من سلك غير طريقها فهو على غير الى السبيل وان من اراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة وقوله والفرقة زيغا وعذابا فيها ايضا مسائل الاولى الفرقة تقابل الجماعة. وكما ان الجماعة قد تكون في شيئين فالفرقة ايضا تكون في الامرين نفسهما. الاول الفرقة في الدين والثانية الفرقة في الابدان وعلى هذا تفاسير السلف في الاية القرآن في نصوص الافتراض و ما بينوا من دلالة بعض الاحاديث فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني باجمعه وهو الجماعة في الدين. وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي الفرقة الابدان. لهذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان. فذكر الاجتماع في الابدان وامر آآ ذكر الاجتماع في الابدان ونهى عن في الابدان وقوله جل وعلا في الاية الاخرى مثلا التي ذكرناها لكم ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين يعني طرقة في دين الله جل وعلا. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع في الابدان يذكر هنا آآ بظده لان الفرقة تقابل وتضاد آآ الجمع المسألة الثانية الفرقة في الدين التي حصلت في الامة على مراتب اعظمها مخالفة اصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية الكفرية كانكار صفات الله جل وعلا وكعبادة غير الله واقامة والحج اليها وتقريب القرابين لها ودعاء الاموات او التقرب للكواكب او نحو ذلك كما حصل من الفرق باطنية او فرق الرافظة ومن شابهها. ويليها الافتراق البدعي غير الكفر. الذي حصل من الخوارج والمرجئة وتبقى درية ومن نحى نحوه وهذان النوعان مذمومان متفق على ذمهما. والنوع الثالث من الافتراء الافتراض في المسائل العملية في مسائل الفقه في احكام الطهارة العانية آآ احكام الصلاة والصيام الى اخر البيوع جنايات ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل والاختلاف في هذه المسائل الاختلاف والفرقة التي حصلت اولا هي مذمومة من حيث الاصل. وان كان الذي قال قولا باجتهاده مع ويؤجر لكن في الجملة الافتراق مذموم لقوله جل وعلا ولا يزالون مختلفين لا من رحم ربك. الثاني ان في المسائل الفقهية والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين الائمة المجتهدين اختلاف لاصحابه فيه اما اجران واما اجر واحد فاذا اجتهد وتحرى الحق واصاب فله اجران. واذا اجتهد وتحرى الحق فاخطأ فله اجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق. واما من قال قولا ليس فيه بمتحر للحق وانما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة فهذا يأثم ولا يؤجر. لان الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق. يجتهد يتحرى الحق. كما هو صنيع السلف. اما اذا كان دامه الهوى والشهوة فان هذا مذموم على كل حال. المسألة التي بعدها الثالثة نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي اكثر وهو ان الاختلاف اختلاف العلماء في المسائل هو اختلاف في من الدين في الفقهيات. والعلماء اذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب ان يرعى معه الا يكون افتراق في الابدان. ولا اختراق في القلوب. لان هذا الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله جل وعلا تلى به الناس ان يختلف العلماء هذا يقول بقول وهذا يقول بقول ويكون له فيه سعة لبعض البلاد ونحو ذلك لكن هو ابتلاء يبتلي به الناس آآ يبتلى به الناس على انه اذا وقع هذا الاختلاف في الاقوال الفقهية ان ينظر اليه الناس ان المختلفين اذا وتحروا الحق وخاصة من الائمة الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه انهم ما بين اجر واجر وان من وثق بامام فاتبعه على ذلك ولم يستدله الحق انه في اتباعه له. وان الله جل وعلا اذا اراد بالعباد عقوبة فانه يجعل هذا الخلاف سببا للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الابدان اذا وقعت الفرقة الاختلاف في الفقهيات فاذا ال الامر الى اختلاف القلوب واختلاف الابدان فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الزيغ الذي حصل. ولهذا قال هنا والفرقة زيغا عما يجب وعذابا يعاقب الله جل وعلا به الناس. ودليل ذلك قوله جل وعلا لما ذكر اهل الكتاب قال افبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به نسوا حظا يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به يعني مما جاءهم في كتاب الله ما النتيجة؟ قال فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ومما امر الله جل وعلا به وذكرنا به ان نحرص على الاجتماع الاجتماع في النفوس والاجتماع ايضا في الابدان. فاذا صار اختلاف اهل العلم سببا لوقوع الفرقة ولوقوع تلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن كل فئة في اتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق فان هذا لا شك انه بغي وظلم يعاقب عليه الانسان وهذا من مما نهى الله جل وعلا عنه وهذا هو الذي حصل. وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. فانه قل ان الاختلاف الا ويبغي بعض الناس على بعض. اما بتجهيل او بسب او بوقوع فيه او نحو ذلك من الاقوال. والواجب ان ينصر الحظ وان يعذر من خالف في الفقهيات يعلم انه اذا اجتهد وتحرى الحق فانه له اجر لكن لا يتابع على ذلك. ولا شك ان زلة العالم العالم ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته. فكم من مسائل ثم من الائمة المشهورين من خالفوا فيها السنة يخالف فيها الدليل باجتهادهم. فهم معذورون ومن اتبعهم بلا معرفة للحق. وانما ثقة بذلك معذور ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله او وافق القواعد والاصول العامة للشريعة التي يعلمها اهل العلم. وهذا في الحقيقة هو اعظم ما حصل في كل زمان الى زماننا الحاضر بل والى يومنا هذا. فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في الفقهيات يعني التي فيها اه بحث. فينظر هذا فيه يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذا حتى رمى بعضهم بعض بالضلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما امر الله جل وعلا به بل حكم على بعضهم في البدع والمحدثات لاجل بعظ المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس وهذا مما ينبغي ان يعلم كعقيدة انه اذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك اذا كانت سببا للفرقة في الابدان فقد بغى العباد بعضهم بعضهم فقد بغى العباد بعضهم على بعض. ووقعت الفتنة ووقع البلاء فيه. والواجب الا يقع فيهم البغضاء والشحناء لاجل ذلك. كيف اذا زاد الامر اذا حصل القتال؟ وحصل آآ التكفير ونحو ذلك كما حصل من بعض في بعض الازمة حيث كفر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل ترى بعضهم بعض الحنابلة في مسائل ونحو ذلك مما وقع فيه اعلى آآ مما وقع فيه طائفة في على درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض. ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا لا يزال يوجد الى يومنا هذا. فكلما زاد علم زادت البصيرة بامور. الاول ان يحرص طالب العلم على تحري الحق. والثاني لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد. ولا سببا في وقوع البغض والشحناء بينهم. بل يتودد في ذلك كثيرا ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء وما اجمل قول الامام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قيل له الرجل تكون عنده السنة ايجادل عنها؟ قال لا. ايجادل يعني يرى من يخالف السنة ويذهب الى قول اخر تعرفون المدينة كان فيها مدرسة الرأي ربيعة ربيعة الرأي ومن معه مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الاخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل لها الرجل تكون عنده السنة ايجادل عليها او عنها؟ قال يخبر بالسنة فان قبلت منه والا سكت. لماذا؟ لان الشيطان يأتي فيجعل الانسان ينتصر لنفسه لا للسنة وهذا مسلك شائك في النفوس. وينافي الاخلاص وينافي ما يجب فيبحث فاذا هو يريد ينتصر للحق ثم تنقلب المسألة في النقاش او في المجادلة او في الاخبار بالصواب الى انتصار للنفس دون انتصار للحق وهذا مما ينبغي تداركه ومما يدخل ايضا في مثل هذا ان اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير جدا. حتى ان المسائل المجمع عليها قليلة وليس كل قول من الاقوال المختلفة يصح ان يكون في الخلاف المعتبر. كما قال احد مشايخ السيوطي وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر في قصيدة في بعض علوم القرآن. والخلاف الذي او اذا وقع الخلاف فان الخلاف على نوعين. خلاف قوي وخلاف ضعيف والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل او بالغلط في فهم الدليل والخلاف القوي لا انكار فيه اذا كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عتب من الاصل لمن اخذ باحد القولين اخذ بهذا واخذ بهذا هذا يرى كذا وهذا يرى كذا. المسألة فيها سعد واما الخلاف الضعيف فانه فيه الانكار وقول العلماء لا انكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي على الصواب دون الخلاف الظعيف. لان الخلاف خلاف بلا دليل او غلط في فهم الدليل. ويشتبه هذا يعني الخلاف يشتبه بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد. والصواب التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الادلة. وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت في ان الخلاف القوي لا اشكال فيه وان الخلاف الضعيف فيه يعني يلزم فيه البيان والايضاح على بدون ان يحدث بقعة ولا تنافر القلوب. اما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد فهي الاجتهاد في ما زلت اذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا؟ فان انه لا انكار في مسائل الاجتهاد. شيخ الاسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه لا انكار في مسائل الخلاف يعنى بها مسائل الاجتهاد. او نحو كلامه انها صوغة بفهم لان مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف. ولا انكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا انكار في مسائل الاجتهاد وهذا يحتاج الى زيادة وهي انه لا انكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القول ام ومسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه لا انكار فيها من باب اولى لان كل مجتهد له او اجتهاده ونصيبه من في الحاق النازلة ببعض الاصول والقواعد التي تدل عليها نختم اه هذا الموضع بوصية في هذا الموطن لان طالب العلم يتسع صدره للعلم وهذا اذا حباك الله جل وعلا اتساع الصدر في العلم فانك تؤتى علما جديدا. وهذا هو الواقع والمشاهد اما من يضيق الاقوال او من يضيق باختلاف العلماء هو لا يبحث في في مأخذ هذا ومأخذ هذا واذا اراد اورد عليه احد آآ قولا نظر في كلامه وتأمل انه يحرم بعض العلم. لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما اوتي الصواب في العلم واوتي الصواب ايضا في العمل في عدم تعدي على المسلمين والتعدي على العلماء او على طلبة العلم او نحو ذلك. والله جل الا يقول لعباده وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ان الشيطان ينزع بينه. والفرقة والخلاف اه يحصل فيه آآ تعدي في كثير من الاحيان ولا يقول العبد التي هي احسن. والله جل على امر بان تقول التي هي احسن وانا الاحظ وربما منكم كثير لاحظوا ان احدا منا قد يقول قولا يكون غير واضح فيأتي احد ويعترض عليه فهو يتألم يتحرج لنفسه انه اخطأ او انه ما آآ ما ادرك الصواب. فيأتي الشيطان في صرفه من تقرير المسألة الى وجود مخرج لنفسه. وهذه من وسائل الحرمان. واذا قوى الله جل وعلا طالب العلم على ان يكون قويا على نفسه في انه اذا ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم فيها. ينتظر يسكت يعلم نفسه التؤدة يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام عدم القاء الكلام على عوائل الدقة في الالفاظ كيف يعبر عن المسائل؟ واذا غلط يقول غلطت ما اسهل منها عند من يرى تحقيق الحق فعلا انا ما فهمت انا ظهر لي كذا يبدو انه انحرف ذهني الى شيء اخر يقول انا ما فهمت اسهل منه. وهل من شرط طالب العلم الا يخطئ؟ ليس من شرطي. انما من قلت غلطاته سواء في في قوله وفي عمله فهو فهو السعيد هو الذي يثنى عليه. اما ان انه يأتي احد ايخطئ لا يغلط فيما يتكلم لا يغلط في تعامله لا هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو اكمل الخلق قال يا ربي اللهم قال اللهم ايما عبد سببته او شتمته فاجعلها عليه رحمة لان بمقتضى الطبيعة يغلط الانسان. الانسان ما يتحمل لكنه من يتصبر يصبره الله ومن يتحلم يعطيه الله جل وعلا الحلم. لهذا اه عود نفسك على الحلم. عود نفسك على الصبر. عود نفسك على الا تنتصر نفسك في المسائل العلمية حتى لو جاء المقابل وطعن فيك في علمك طعن فيما في طريقتك في الايراد لا تتأثر وبهذا وجعل الكلام على العلم لانك مبلغ للعلم. ولست منتصر لنفسك والمنتصر لنفسه آآ يحرم نفسه انتصار الله جل وعلا له. اسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم العلم والحلم والفقه في الدين وان يمن علينا بسلوك طريق السلف الصالحين. انه سبحانه جواد كريم وهو ذو الفضل والاحسان والمنن والعطايا. اللهم فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. انك على كل شيء قدير اجيب عن سؤالين او ثلاثة اذا جاء حديث يدل على ان الاختلاف في الامة رحمة. هذا الحديث ليس بصحيح وليس اختلاف الامة رحمة. بل الاختلاف في الامة اوقعها في بلابلة كثيرة اجتهد في اباحة نسبة من الربا كخمسة في المئة او نحوه فهل يؤجر على هذا؟ وهل يشن عليه؟ هذا الربا نوعان رباء ربا متفق عليه ومجمع عليه فهذا الذي يخالف فيه الاجماع هو صاحب ضلال وهوى وهو ربا الجاهلية الذي فيه القرض الحسن ثم بعد ذلك يقول اما ان تقضي واما ان تربي ويجعلون الربا اضعافا مضاعفة وهذا هو الذي جاء فيه آآ عدد من الايات والاحاديث. اما الربا غير المتفق عليه على تحريمه فان هذا يدخل في باب الخلاف الخلاف القوي والخلاف الضعيف على نحو ما فصلنا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئة كما هو معلوم. وانه لا ربا في الفضل وانما الربا ربا ربا نسيئة استدلالا بالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام انما الربا في النسيئة فهذا اجتهاد اه وخلاف لكنه خلاف ضعيف خلاف الصحابة خلاف ضعيف لان اه يعني خلاف ابن عباس في هذه المسألة كذلك اباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن ايضا خلاف ضعيف وما اشبه ذلك. اه من الصور المعاصرة اللي جرى فيها البحث ايضا فوائد الربوية من اباحه آآ من بعض المنتسبين الى العلم فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية ومنها ما هو مختلف في تحريمه. وما اختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الظعيف او في الاجتهاد فيما ليس بصواب. فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه واول من يعني بحسب علمي اول من اباح الفوائد الربوية. ايضا فوائد الربوية من اباحها آآ من بعض المنتسبين الى العلم فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية ومنها ما هو مختلف في تحريمه. وما اختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الظعيف او في فالاجتهاد فيما ليس بصواب. فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. واول من يعني بحسب علمه اول من اباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض. القرض الصناعي ونحوه في حسب علم الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنارة المعروف وهو رجل يميل الى مذهب السلف ترى التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة وله ايمان بالحديث والسنة والتخريب لكنه غلط في مسائل فقهية ولم يكن من صناعته الفتوى فاباح اشياء تبعه عليها هدد وله رسالة في هذا الموضوع بخصوصه. وهو الربا والمعاملات المالية اجاز فيها هذه الفوائد لشبه عنده في ذلك. ثم تبعه عليها عدد من آآ المشايخ في مصر. آآ ما بين مقصر وما بين اه محصل في هذه المسائل. ومعلوم ان الخلاف كما ذكرت لك في هذا خلاف وضعيف وليس له حظ من الدليل لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة آآ يفيد فائدتين الاولى ان مسألة الفوائد وقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليها. فاعتقاد اباحتها والافتاء بذلك او اجازتها لا يدخل في اجازة واستحلال الربا. لان استحلال الربا المجمع عليه كفر والربا المجمع عليه هو ربا الجاهلية. واما ربا الفوائد ربا القرض وما اشبه ذلك فهذه اه محرمة ولا تجوز ويجب انكارها لكن لا تدخلوا في الربا المتفق عليه اليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته الخلاف القوي والخلاف الضعيف كيف؟ او اقل من الضعيف خلاف الشاب في منكر اي نعم يجب فيه الانكار لان يعني استدلوا بقوله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون. وان الفوائد هذه ليس فيها يعني الربا محرم قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين يعني ظلم لصاحب المال. وهذا يقولون هذا صاحب المال اذا ما له في البنك ولم يأخذ عليه شيئا والبنك هو الذي استفاد صار هو ليس صار هو الان هو المظلوم. فاخذ الفوائد عندهم انه عدل وان ترك الاخذ ظلم له. لان البنك يستفيد وهو لا يعطى شيء. يشغل المال ويستفيد. ومعلوم ان المال اه يقبل انما باليوم يعني كل يوم في في كسب يعني على طريقة تجارات العالمية واشباه ذلك عندهم هذه الشبهة لكن هذا لو اقر لال الامر الى ان البنوك من غير الادلة النصية في الموضوع لكن على حد تعبيرهم بان في ظلم وعدم ظلم. لو اقر ذلك هو الحقيقة هو الذي فيه الظلم. لانه لو اقر ذلك صارت البنوك تأخذ مئة في المئة وتعطي هذا صاحب الفوائد خمسة في المئة ستة في المئة سبعة في المئة ونحو ذلك. والاصل في ذلك ان صاحب قال اذا اراد ان يعطي من يستغل له ان يكون شريكا له شريكا له في في مكسبه وفي خسارته. الناس تنمو اموالهم يعني لو فرضنا انهم سيودعون وسيأخذون هذا خمسة في المئة ولا ستة في المئة ولا سبعة ولا عشرة في المئة مئة في المئة سيودعون البنك قد يحصل خمسين في المئة فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلا ونمو المال عند اهل البنوك عظيما. فتقوى البنوك ويضعف الناس. ظاهر؟ هذا هو حقيقة الظلم. ظلم الجماعة. الشيخ وفقكم الله واعاننا واياكم على الحق والهدى