وفي رواية وين شرب الخمر وترى انه في حديث محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك في الصحيحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار عثمان وقد ضعف بصره واتخذ مكانا الاستقرائية كمسائل الاسماء الشرعية وسياقها في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من فقه والا من لم يقع له فقه فانه يختلط له منا انت المقدم وانت المؤخر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم الطف بعبادك المسلمين في قضائك وقدرك اللهم اكف الاسلام والمسلمين شر اعدائهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم شتت شملهم واذهب امرهم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وندعوه ونتوسل اليه بانه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنور حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا. واليك وبك خاصمنا واليك حاكمنا اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرنا وما اعلنا وما انت اعلم اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا قوي يا عزيز اللهم شتت شملهم وازل امرهم واجعل الدائرة عليهم واحفظ بلاد المسلمين صدورهم واعراضهم ودينهم من شر عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ثم اما بعد بشأن هذا الدرس ومن في الامر ان احد الاخوة سألني وقال ان بدأت الحرب هل سنبدأ الدرس ام لا او هل سنبدأ الدرس ام لا؟ وهذا سؤال قد يكون غريبا بل هو غريب. نعم ان العلم العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو اخص ما يعصم زمن الفتن. وزمن الاختلاف وزمن الهرج الذي حدث به النبي صلى الله عليه واله وسلم ان دراسة هذا العلم الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام هو قربة لله سبحانه وتعالى هو تعظيم لله سبحانه وتعالى هو نصر لله سبحانه وتعالى فان الله يقول ان تنصروا الله ينصركم ومن نسله سبحانه وتعالى العلم فيما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا العلم اشرفه العلم بمسائل اصول الدين التي بعث بها سائر الانبياء وبعث بها سائر المرسلين. وجاء محمد عليه الصلاة تنام ولم يختلف عن اخوانه من الانبياء والمرسلين في تقريرها. لكنه زادها بيانا. وزادها وضوحا. وزادها هدى وقربة الى المسلمين فصارت رسالته عليه الصلاة والسلام محفوظة بحفظ الله لكتابه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ومن شريف وفاضل كتب السنة والجماعة المصنفة بالاعتقاد هذه الرسالة الجامعة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي الرسالة الواسطية التي كتبها الشيخ رحمه الله الى بعض علماء واسط وذكر انه طلب منه ان يكتب له شيئا في معتقده عن السنة والجماعة وفي اصولهم فكتب هذه الرسالة. والقول في شأن هذه الرسالة وعظمها وفائدتها يقول ولكن احب ان اشير الى ثلاث خصائص فيها الخاصية الاولى انها رسالة جامعة فان ثمة رسائل في اصول الاعتقاد للشيخ اي للشيخ الاسلام ولغيره. ممن قبله او بعده من علماء السنة والجماعة. ولكن ترى كثيرا هذه الرسائل تكون مقولة في باب من ابواب اصول الدين. كالرسالة الحموية لشيخ الاسلام نفسه فان انها مقولة في مسائل الاسماء والصفات او كبعض الرسالة الرسائل المصنفة بالقدر او في مسمى الايمان او فيما نحو ذلك من فعل الاعتقاد فترى هذه الرسالة وهي الرسالة الواسطية رسالة جامعة ذكر فيها المصنف جمهور مسائل الدين ولا سيما المسائل التي حدث فيها نزاع بين اهل القبلة وان كان رحمه الله فصل في باب الاسماء والصفات ما لم يقع له في غيره من الابواب. وذلك لشأن هذا الباب ولكثرة الاختلاف فيه. ولان الاختلاف فيه هو اخص مسائل الخلاف بين اهل القبلة. فان سائر الاغلاق التي وقعت عند الطوائف في مسائل اصول الدين لا يقع لها من الشأن والتغليظ ما وقع لاقوال المخالفين في المسائل الالهيات مسائل الاسماء والصفات الخاصية الثانية في هذه الرسالة انها رسالة متأخرة في الجملة ومعنى هذا انها ليست من الرسائل المكتوبة زمن الائمة المتقدمين. وان كنا نقول ان القراءة في كتب المتقدمين لا اختصاص من وجه اخر ولها فضل السبق. لكن هذه الرسالة كتبها امام متأخر في الجملة. اي انها كتبت بعد استقرار مقالات الطوائف في عقائد المسلمين وفيما قيل في مسائل اصول الدين. فتعلم ان مقولات المأثورة عن سلف الامة من المتقدمين لم يقع بها اشتغال بذكر مخالفة متكلمة الصفاتية من الكلابية والماتريدية والاشعرية وغيرها. فجاءت هذه الرسالة منبهة الى تمييز مذهب السلف ليس فقط عن المذاهب التي انضبط عند المتقدمين انها مخالفة للسنة والجماعة. كمذاهب الجهمية المعتزلة والقدرية وغيرها. بل جاءت هذه الرسالة مميزة لمذهب السلف لمذهب اهل السنة والجماعة هذه المذاهب التي انضبطت مخالفتها بل وعن كثير من الاقوال. والمذاهب التي انتسب اصحابها الى السنة والجماعة. فانك تعلم ان جمهور متكلمة الصفاتية من المنحرفين عن هدي السلف ينتسبون الى السنة والجماعة. فجاءت هذه الرسالة مبينة لهذا الوجه الذي جمهور الاختلاف الذي دخل على اصحاب الائمة الاربعة انما هو من جهته. فانك اذا نظرت اصحاب الائمة الاربعة من المتأخرين من اصحاب ابي حنيفة واحمد والشافعي ومالك فان جمهور هؤلاء عندهم اعراض بين عن مقالات البدع المغلظة التي تحدث فيها ائمة السلف رحمهم الله كبدع الجهمية المحضة او بدع المعتزلة المحضة او بدع القدرية المحضة او ما الى ذلك لكن ترى ان مقالات متكلمة الصفاتية في مسائل اصول الدين ليس في مسائل اسماع والصفات وحدها بل في مسائل الاسماء والصفات وغيرها بل في مسائل الاسماء والصفات وغيرها ترى ان هذه المسائل قد دخلت على كثير من اصحاب الائمة الاربعة وهذا الدخول اما ان يكون اتباعا محضا لهذه المذاهب وهذه طريقة متكلمة الفقهاء من الاحناف والشافعية المالكية واما ان يكون تأثرا عاما وهذه طريقة مقتصديهم ممن تأثر بهذه المذاهب المخالفة للسنة والجماعة فكون هذه الرسالة متأخرة في الجملة هذا له وجه من الامتياز. هذا له وجه من الامتياز بهذا الاعتبار نعم الخاصية الثالثة في هذه الرسالة ان مصنفها رحمه الله كتبها بلسان الشريعة. اي تقصد في مسائلها وحروفها الفاظ الشريعة ومسائلها ولهذا ترى انه بين رحمه الله في المناظرة انه قصد التعديل باحرف الشريعة في ذكر رسالته. وهذا بين من اصل هذه الرسالة فان هذه الرسالة لك ان تقول انها شرح للايمان الذي ذكره النبي صلى الله الله عليه واله وسلم في حديث جبريل المتفق عليه فانك ترى المصنف لما ذكر مقدمته وقال اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اهل السنة والجماعة قال وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره. فهذا الاصل الجامع للايمان هو الذي ذكره الرسول عليه الصلاة سلام في حديث جبريل وهو مجمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في خاتم سورة البقرة فجاء المصنف شارحا لهذه الاحرف الشرعية وقصد في شرحها ايضا الاحرف الشرعية. فالرسالة بعيدة عن اللغة الكلامية او اللغة المنطقية كما انها بعيدة وهذا من خصائص هذه الرسالة كما انها بعيدة عن لغة الرد فان جمهور الرسالة هو من باب لغة التقرير. لمعتقد اهل السنة والجماعة. وتعلم ان ثمة فرقا بين الرد وبين لغة التقرير في مسائل الاعتقاد وهنا انبه الى انه قد يقع لبعض من يفرغ منهج النظر في مسائل اصول الدين او يتحدث عن ذلك في كتاب او درس او كذلك في شأن طالب العلم حينما يشتغل بدراسة معتقد اهل السنة والجماعة فان كثيرا من الاخوة يقع في شيء من التقصير في هذا الشأن باعتبار انه يأخذ جمهور امره هنا على لغة الرد والاصل ان المعتقد يؤخذ تقريرا اي يؤخذ جملا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه واجماع السلف واما الرد فانه لا يتناهى فانك تعلم ان البدع والاختلاف والمعارضة والخروج عن اصول السنة والجماعة لا يمكن ان يتناهى بزمن او بجمل معينة. فهذه الرسالة هي رسالة مقررة اهل السنة والجماعة. واما الرد فانه درجة ثانية يشتغل به فيما بعد ولم يذكر المصنف لذلك اسماع الطوائف الا عند قدر الحاجة الذي يقصد به التمييز. لمقولة اهل السنة الجماعة عن غيرهم وضمن هذه او ضمن هذا الامتياز الثالث فان المصنف قصد ان تكون هذه الرسالة مقربة للنفوس فان زمنه رحمه الله قد شاع فيه مذهب متكلمة الصفاتية مع هذا كله فان المصنف لم يذكر مذهب الاشعرية بالتصريح. وانما ابانا ان السلف تختلف عن طريقة هؤلاء من المتأخرين. وان كان يشير اليهم ببعض الاسماء المجملة التي ليس فيها تخصيص لهم. ومن قصده في هذا رحمه الله ان تكون رسالته لا يقصد منها ذكر الاختلاف وانما القصد الى الجمع على قول الله سبحانه وتعالى ورسوله والاجماع الذي يصرح آآ المحققون من يرى بانهم يقصدون اليه هذه الامتيازات الثلاث هي من الخصم ممتازة بهذه الرسالة التي صنفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مقدمتها الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اذا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تكرارا به وتوحيده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله محلها عقد القلب وهي بالاجماع لا تعد من مسائل اصول الدين وثمة مسائل عملية تعد باجماع المسلمين من مسائل اصول الدين كمسألة الصلاة والزكاة والحج فانها اركان في الدين واركان في الاسلام. ومع ذلك هي مسائل عملية عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد. هذه المقدمة يقع في كتب الشروح وسطية بل ويقع في كتب الشروح بعامة. تعليق على جمل فيها. كمسائل اعراب من جهة اللغة في مثل هذه المقدمات. الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. وتعلق الجار بالمجرور وما الى ذلك. ثم تفسير الحمد وهل هو يكون باللسان ام بالقلب ام بالجوارح؟ وما الى ذلك ولهذا ارى ان التعليق على هذه المعاني كان او من الاشياء المتداولة المكررة. ولكن احب ان انبه الى ان هذا النظم الذي يقدم به الائمة في كتبهم واشرفه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه. كقوله ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره. هو من النظم الشرعي الذي قد يقع به هداية اقوام من الكفر الى الهداية. وتعلم ان غدا والحديث رواه ابن عباس كما في الصحيح قدم مكة وكان من عز شنوعة. فسمع سفهاء من اهل مكة يقولون ان محمد المجنون فقال لو اني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيني على يديه. قال فلقيه فقال يا محمد اني سمعت ما يقول الناس. واني ارقي من هذه الريح فهل لك؟ اي فهل لك ان ارقيك او ان اداويك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه. وذكر عليه الصلاة والسلام بين يدي حديثه هذه الخطبة فلما قال اما بعد قال له رماد اعد علي كلماتك هؤلاء. فاعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قال له ضماد يا محمد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا البحر هات يدك وبايعك على الاسلام المقصود هنا ان مثل هذه الاحرف الشرعية المأخوذة اما اقتباسا واما نقلا من كلام الله ورسوله هي لها شأن باعتبار نظمها. فانها جمل شرعية جامعة لمسائل التوحيد ولمسائل الحق ونحو لذلك ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بمثل هذه الجمل. وكذلك يقع في كتب الشروح ولا سيما المتأخرة انه هم يعلقون كثيرا على مسألة البداية ببسم الله الرحمن الرحيم. فترى ان منهم من يقول ان هذا اتباع لحديث كل امن بيبان الى اخره ثم يأتي التعقيد بان هذا حديث لا يثبت. ثم يأتي الالتماس باوجه وهذا فيما احسب كانه من قريب الحال فان مثل هذه المسألة ينبغي ان تتجاوز. فان البداعة ببسم الله الرحمن الرحيم بداءة مناسبة بل كأنها بذاءة فطرية الا ترون ان القرآن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ بل حتى ان العرب في جاهليتها كانت تبدأ باسم الله وان كانت لا تنطق بهذا التصريح الشرعي ولكنها تذكر اسم الله في بداية كتبها ومراسيدها. ولهذا فمثل هذه فيما ارى ان طالب العلم لا ينبغي له كثرة الاشتغال بها وكأنها من التحقيق. هي من الوقوف الكثير الذي لا معنى تحته ومثل هذه المسائل البينة الواضحة ينبغي تجاوز النظر فيها الى المسائل التي لها قدر من الاختصاص او يكون فيها قدر من اه التأمل والبحث والنظر المصلي افترى انه قال اما بعد فهذا اعتقاد وهذه اللفظة اعني لفظة الاعتقاد او هذا الحرف لا ترى انه مستعمل في الاحرف الشرعية النبوية فضلا عن احرف القرآن وترى انه الدرجة كثير من اهل السنة والجماعة بل وغيرهم من الطوائف على تسمية ما يختص بهم من مسائل لاصول الدين بالمعتقد واذا اخذت هذا الحرف او هذه الكلمة من جهة اللغة وجدت انها اشارة او دلالة على ما يقع في القلب من المعاني والعلم فان الاعتقاد محله القلب وتعلم ان الاصول الشرعية التي يقال انها اصول الدين ليس بالضرورة ان تكون مقصورة على المحال القلبية وحدها. وهذا يستدعي ان نعلق على مسألة شاعت في كتب المتأخرين. من اهل الاعتقاد او ممن كتب في اصول الدين او ممن كتب في مسائل اصول الفقه ونحو ذلك. وهي تقسيم الدين الى اصول هنا قاعدة بين يدي هذا التقسيم وهي ان جمهور التقاسيم سواء كانت في باب الاعتقاد او في باب الشريعة فضلا عن مسائل العلم الاخر كمسائل اللغة ونحوها جمهور هذه التقاسيم هي اصطلاح فينظر اليها باعتبار الالفاظ وباعتبار المعاني اما باعتبار الالفاظ فان الاصل في هذه المصطلحات وهذه التقاسيم انه لا مشاحة في الاصطلاح اذا اعتبرناها من جهة الفاضحة. ولكن الشأن يكون باعتبار معانيها. فهل هذه الالفاظ وضعت لها لا اقول انها مناسبة لها ولكن اقول قبل ذلك هل هذه الالفاظ والمصطلحات وضع لها معاني مناسبة للمعاني الشرعية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام ام لا وهذا له من ثلاث كثيرة كتقسيم الدين الى اصول وفروع وكمسألة الحقيقة والمجاز وكمسألة الاحاد والمتواتر الى نحو هذه التقاسيم. وانما ذكرت هذه التقاسيم الثلاثة لانه يقع خلط كثير بين القول فيها باعتبارها الفاظا او مصطلحات ويقع القول فيها باعتبار كونها من عوارض المعاني. فنقول تقسيم الدين الى اصول وفروع او القول بمسألة الحقيقة والمجاز. او القول بمسألة تقسيم السنة الى احاد ومتواتر النظر في هذا باعتباره من عوارض الالفاظ يقال ان الاصل انه لا مشاحة بالاصطلاح ولكن النظر يكون باعتباره اعمل عوارض المعاني فمن قسم الزنا الى اصول وفروع قيل هذا مصطلح امره يسير. قيل هذا مصطلح امره يسير. اما من جهة المعاني فان ثمة اجماعا بين المسلمين. ان الدين ليس درجة واحدة. بل هم منه مسائل كلية ومنه ما هو دون ذلك. ومنه انه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فمثل هذا المعنى متفق عليه بين سائر المسلمين على اختلاف طوائفهم. ولهذا ليس غريبا ان يعلم ان مسائل الدين ليست في واحدة وترى ان النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الانبياء والمرسلين استعملوا هذا الامر وكذلك ان ثمة مسائل تسمى اصول الدين هذا قدر مجمع عليه بما احسن. ولا يعلم ان احدا من انكرهم وان كان شيخ الاسلام وطائفة تكلموا في نقض هذا التقسيم فان هذا لا يعني انهم لا يسوغون ان اما القول في توحيد الالوهية او القول في توحيد الاسماء والصفات او اثبات ان الله فوق سماواته مستو على عرشه الى غير ذلك لا يعني هذا ان شيخ الاسلام وغيره لا يسوغون تسمية مثل هذه المسائل بمسائل اصول الدين. بل تسميتها بمسائل في اصول الدين مجمع عليه بين المسلمين ولا ينازع فيه احد وانما القول الذي قاله شيخ الاسلام وطائفة في هذا التقسيم باعتباره من عوارض المعاني. فان من استعمله وضع له حدا اي معنى ليس مناسبا للاعتبار الشرعي. وان شئت فقل ليس مناسبا الحد الشرعي وذلك ان اول من اشتغل بهذا التقسيم ليس ائمة السنة والجماعة بل طوائف من ائمة النظر. من المتكلمين ومن اشتغل بشأنهم من الفقهاء. ممن كتبوا في اصول الفقه او في فقه الشريعة فصاروا يقولون ان الاصول هي المسائل المعلومة بالسمع والعقل. ويقصدون بالسمع الكتاب والسنة والفروع هي المسائل التي دليلها السمع وحده فهذا حد مشهور في كتب هؤلاء ومن الحد المشهور في كتبهم انهم يقولون ان مسائل الاصول هي المسائل العلمية ومسائل الفروع هي المسائل العملية الى غير ذلك من الحدود فمثل هذا الحد والثاني لا شك انها حدود باطلة فانه لا يصح ان يقال ان مسائل الاصول هي ما دل عليه السمع والعقل وان الفروع هي ما دل عليه السمع وحده. فان ثمة مسائل في اصول الدين لم تعلم الا بالسمع وحده. والعقل لا يحيلها وهذا حكم عام للعقل ليس فيها وحدها ولكنه لا يدل عليها. كمسائل الغيب المحضة فانها وعلمت بالسمع والعقل لا يدل عليه. فان النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يحدث بان الله ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر فان هذه المسألة لا يدركها العقل ولا يعلمها قبل ورود خطاب الشارع فاذا ثمة مساعي في اصول الدين في باب الاسماء والصفات والشفاعة والغيب واليوم الاخر والقدر وما الى ذلك ليست معلومة بما بالعقل بل ليست معلومة الا بايش؟ بالسمع والعقل لا يدل عليها وان كان لا يحيلها والعكس كذلك فان ثمة مشاعر معلومة بالسمع والعقل وهي لا تعد من مسائل الاصول بل تعد من مسائل الفروع او مما هو دون الاصول وكذلك قول من قال ان مسائل الاصول هي المسائل العلمية وكأن هذا التعبير بمعنى التعبير الذي يقول هي مسائل الاعتقاد وان المسائل العملية لا تكون داخلة في مسائل اصول الدين. فهذا غلط ايضا. لانه لا يفترض كبار ان ثمة مسائل علمية اي مسائل محلها عقد القلب ومع ذلك ليست من الاصول باجماع السنة والجماعة بل باجماع المسلمين انها ليست من مسائل اصول دينهم ومن ذلك مثلا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في سماع الميت صوت الحي. فان هذه المسألة كما ترى مسألة علمية وعليك مثل هذا الحد لا يكون صحيحا. وعليه فاذا قيل هل يصح ان يقال ان الدين ينقسم الى اصول فروع قيل اما باعتبار التقسيم باعتبارها اصطلاحا لفظيا فهذا لا بأس به لكن بشرط ان ينزل معان ايش او ينزل على معنى مناسب بشرط ان ينزل على معنى مناسب. وحين يقال انه لا بأس به فهذا من باب الجواز. وليس من باب فمثل هذا التقسيم يقصد الى تقريره وذكره في مسائل اصول الدين او في تقرير طريقة اهل السنة والجماعة او منهجهم لكنه شأن واسع لا ينبغي الاغلاق في شأنه وان هذا التقسيم بدعة ولا يكون بدعة الا اذا قصد تحته معنى لا يكون ايش؟ لا يكون مناسبا والا فهو من حيث الجملة لا بأس باطلاقه وان كان لا يقصد اليه فان السلف لم يقصدوا الى ذكره التحدث بلغته ومثله اذا ذكر ما يتعلق بمسألة تقسيم السنة الى متواتر واحد فان هذا ايضا يقال انه اصطلاح. يدرج في المصطلحات المقولة في مصطلح الحديث. فانك ترى انهم يضعون منقطع والمرسل والمقطوع والموقوف وما الى ذلك. فهذه كلها مصطلحات متى ما وظع لها معنى مناسب لها من جهة العلم والشرف انها تكون من المصطلحات العلمية المقربة او المبينة ولكن اذا وضع كأسه معنى لا يكون مناسبا فانه من هذا الوجه يكون بدعة يجب انكاره وترى انه وقع في كلام بعض المتقدمين كالامام الشافعي رحمه الله ذكر متواتر السنة ولكن التقسيم الذي وجد في كتب اصول الفقه ودخل على كتب المصطلح المتأخرة هو تقسيم باعتبار حده لا اصل له الذي يقولون فيه ان المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. واختلفوا في هؤلاء الجماعة كم يكون عددهم؟ لكن جمهور ما يذكرونه يقارب العشرة فعلى قولهم لا يكون الحديث متواترا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الا اذا رواه عنه من الصحابة عشرة ورواه عن كل واحد من العشرة عشرة اما من صغار الصحابة واما من التابعين. ورواه عن كل واحد من هؤلاء المئة عشرة بحيث يكون العدد يصل الى ايش؟ الى الف والسوء في هذا الحد في نتيجته ايضا. فانهم قالوا ان الاعتقاد لا يحتج به الا بمتواتر وكأن هذا الكلام الذي وظعه ائمة النظار من المعتزلة ومتكلمة الصفاتية. كان هذا ثقته ابعاد للسنة في الجملة عن الاستدلال في مسائل اصول الدين لم؟ لانه على هذا الحد الذي سبق الاشارة اليه. كم من الاحاديث انطبق عليها الشرط المواتر؟ اللفظي ترى ان اهل المصطلح كابن الصلاح ونحوه من البعيدين عن شر هذا العلم الكلام المقاربين السنة والجماعة يقفون عند ذكر هذا الحد بان مثاله ان لم يكن معدوما فانه يسير من الحديث وهذا يلخص نتيجة انه ليس هناك متواتر لفظي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الا جملة يسيرة من الاحاديث هذا على احسن تقدير ان لم نقل انه لا مثال له من جهة ايش؟ السنة فهو ان ثبت فله مثال او مثالان او امثلة ليست بالكثيرة. وهذا يستلزم ان جمهور كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتخذ المحدثون عليه واتفق عليه الصحابة بل واتفقت عليه الامة لولا مخالفة هؤلاء النضال وهو مبنى معتقدها مع كلام الله سبحانه وتعالى انه لا يسهر الحجة في مسائل الاعتقاد ومسائل اصول الدين وهذا حقيقته انه تنظير. ولا بأس ان نستظرد هذا الاستبراج ليس دخولا في علم اخر. بل لاننا اصل الانحراف الذي وقع في مسائل اصول الدين عند المسلمين. اذا رجعنا الى اول انحراف وقع في مسائل اصول الدين وجدنا انه قوم الخوارج. الذين ظهروا في اخر خلافة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الخوارج الذين حدث النبي عليه الصلاة والسلام بشأنهم. وذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال الامام احمد صح الحديث في الخوارج من عشرة اوجه. وقال شيخ الاسلام ان حديث الخوارج متواتر. ولا بأس ان نقول انه متواتر نحن نتكلم عن هذا التقسيم لان يقصد بالتواتر هنا ما تواتر عند اهل العلم او اتفق عليه المحدثون او ما الى ذلك من من المعاني المناسبة وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج من بعض هذا يعني ذا الخويصرة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية الى اخره. ترى ان اول هؤلاء ظهورا وهذا الرجل الذي قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام طعن في السنة. والسنة هنا هي قسمه صلى الله عليه وسلم لهذا الذهب الذي بعثه علي ابن ابي طالب من اليمن فقام هذا الرجل وطعن في قصم النبي صلى الله عليه وسلم لما قسمه الرسول بين اربعة هذا الطعن حقيقته انه طعن فيما في السنة النبوية وكذلك لما ظهر هؤلاء القوم الذين حدث النبي بشأنهم فان اخص ما فارقوا به اصول المسلمين او استوجب مخالفتهم لمعتقد الصحابة رضي الله وانهم هو عدم اخذهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم اخذوا جملا مجملة من القرآن. في قول الله تعالى انك من تدخل النار فقد اخفيته. وكقوله كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. ونحو ذلك وتركوا مفصل السنة الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن الجهنمية. مع ان الصحابة كانوا يحدثون به بين ظهرانيه وهذا يقود الى نتيجة وهي القول بان مسألة التقرير للاحاد المتواتر هذه النظرية المقولة بكتب اصول الفقه وكتب المتكلمين المكتوبة في اصول الدين ودخلت على كتب المصطلح يعني مصطلح الحديث المتأخرة هذه النظرية كأنها كتابة للواقع العلمي الذي فعلته الخوارج. فان الخوارج لم يعتبروا هذه وانما اعتبروا القرآن وحده. فكأنهم يقولون انه لا يحتج بهذه النصوص. التي رواها الصحابة لكونها ليست قطعية يدخلها الوهم لكونها قد يدخلها الخطأ الى غير ذلك فلما جاء علم الكلام وظهر في قرن التابعين وظهر النظار كتبوا هذه النظرية التي وافق حرفها حرفا تكلم به ائمة الحديث من المتقدمين. فان لفظ التواتر ولفظ الواحد مستعمل في كلام متقدمي ائمة الحديث فلما كان الحرف متشابها لم يتبين كثير من المتأخرين في الحج. الذي يقصده المتقدمون من ائمة الحديث بلفظ او بحرف واحد من حديث او ما رواه الواحد فانهم لا يقصدون بما رواه الواحد ما تقصده ائمة النظار بالاحاد وكذلك المتواتر الذي ذكره الشافعي وغيره لا يقصدون به المعنى الذي يذكره النظار من المتكلمين فالمقصود ان هذا الحد لا شك انه حد باطل لانه يستلزم ان جمهور السنة النبوية لا يصح ان يحتج بها في مسائل الاعتقاد وهذا مبني على مسألة وهي ان مسائل الاعتقاد لابد ان تكون قطعية. وان القطعي هو الذي يثبت بعلم قطعي وان العلم القطعي لا يثبت الا بايش؟ بالمتوتر الذي شرطه ان يكون جماعة رواه الجماعة الى اخره واما ما عدا ذلك من الرواية والبلاغ والخبر فانه يكون ظنيا والظن لا يناسب ان يكون معتقدا للمسلم ولا شك ان هذه الحدود وهذه التقارير لا تصح. فاننا نقول نعم ان سائر معتقد المسلمين او سائر معتقد اهل السنة والجماعة لا شك انه ثبت بعلم قطعي. ولكن الاختلاف مع هؤلاء النظار ليس في هذا وان في ما يثبت به العلم وما يكون دون ذلك من الظن. فان المتفق عليه بين ان الحديث اذا اتفق عليه المحدثون جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يقع بشأنها اختلاف فانه يفيد من ظروريا قطعيا وان كان مخرجه من جهة الرواية لا يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا من جهة رجل او رجل او نحو ذلك فهذه المقدمة احببت الاشارة بها الى قول المصنف اما بعد فهذا معتقد. او فهذا اعتقاد. فنقول المصنف عبر بهذا وهو الذي يذكر في كتبه الاخرى ان من جعل اصول الدين هي المسائل العلمية فقد غلب وهذا لا يلزم المصنف ان يقال انه وقع في شيء من التنافر. بل لا شك ان مسائل اصول الدين في سائر مواردها لا شك انها ايش؟ معتقد يعتقده المسلم بقلبه ويدين به رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا المعنى على هذا او عفوا هذا الحرف على هذا المعنى لا بأس بذكره ومسألة الاسماء مسألة الاسماء ولا سيما الاسماء الشرعية. فضلا عن الاسماء الاصطلاحية. لابد لطالب العلم ان يفقهها. ولك ان ان جمهور الاختلاف وهذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان جمهور الاختلاف الذي وقع في مسائل اصول الدين بل وقع في مسائل الشريعة بين كثير من المتأخرين جمهوره يرجع الى عدم فقه الاسماء الشرعية واخذ الاسماء الشرعية على طريقة الافراد واضرب لذلك مثلا وقع بين يدي كتاب وارجو من الاخوة ان يعبروا في هذا الاستطراد لانه لابد منه. وقع بين يدي كتاب ارسله الي احد الاخوة وهو يلح في السؤال عنه. يتحدث بمسائل التكفير وما يتعلق بها فترى ان في هذا الكتاب ذكر لمسائل من مسائل التكفير ونحوها ولكن ترى ان صاحب الكتاب على ما فيه من الخير وفي العلم والصدق الا انه وقع في هذا الاشكال. فمثلا اذا اعتبرت مسألة قيام الحجة وهل يشترط فيها العلم ام لا ترى انك لو تتبعت بعض نصوص القرآن قد يقع لك ان العلم ليس بلازم كقيام الحجة وانما يكفي مجرد السماع والبلاغ واذا قلت ما دليل ذلك؟ امكن لك ان يقرأ او امكنك ان تقع في القرآن نفسه فان الله سبحانه وتعالى وصف المشركين بالجهل ووصف المشركين بانهم لا يسمعون. فقال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. وفي قول الله تعالى فانها لا تعمى الابصار ان تعمى القلوب التي في الصدور وفي مثل قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فبمثل هذه النصوص يقع نتيجة ان قيام الحجة على الكافر لا يلزم منها ايش؟ العلم وانما مجرد السماع واما فقه النص وفهم المراد من الخطاب فان هذا ليس بلازم. لان الله كفر المشركين من العرب ووعدهم سقط مع انه وصفهم بانهم ايش لا يعلمون ووصفهم بانهم لا يسمعون ووصفهم بالجهل ووصفهم بانهم لا يعقلون الى غير ذلك فيقع لبعض الناظرين ان هذا من التحقيق ومن تمام الاقتداء بالفريق الدليل من القرآن وهذا كما اسلفت انه جهل في مسألة الاسماء الشرعية فان الله سبحانه الذي ذكر عن المشركين والكفار من مشركي العرب واليهود والنصارى الذين وصفهم الله بهذه والصف الثالثة من الجهل وعدم العلم وعدم العقل ونحو ذلك ترى انه سبحانه وتعالى في القرآن نفسه يقول هؤلاء الكفار الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما ايش؟ كما يعرفون ابناءهم وهذا ادانة الى ان القوم ليس فقط عندهم معرفة مجملة بل معرفة مفصلة يعرفونها كما يعرفون ابناءهم وترى ان الله في القرآن يقول عنه ما عن اخص من اظهر الكفر برب العالمين وهو فرعون ومن معه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم من عنده اليقين هنا السؤال. من عنده اليقين ومن عند يقين النفس ومن عنده المعرفة التي هي كمعرفته لابنائه هل يقال انه لم يعلم وانه جاهل يقع باعتبار فساد ذوق اللغة وعدم فقه الاسماء الشرعية وسياقها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ان هذا من باب النقيض وان وصف الانسان بكونه عرف وبكونه مستيقظ يتناقض مع وصفه بكونه ايش؟ جاهلا لا يسمع لا يعقل الى نحو ذلك ولهذا من اراد من من لم يقع له التحقيق ان يقول ان قيام الحجة لا بد فيه من الادراك والفهم والفقه له ان يستدل بمثل قول الله تعالى ايش الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وفي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت انفسهم. ومن يريد ان يقع على الطرف الاخر او على القول الاخر انه يقول ان الله قال عن المشركين ام تحسبوا ان اكثرهم ايش؟ يسمعون ويعقلون انهم الا كالانعام آآ فمعناه انه لا يلزم بقيام الحجة على الكافر بكفره ان يكون ايش؟ يسمع. بل كأن سياق الاية وهذا مما التمسه بعض من يتكلم في هذه المسألة ان القرآن يقول ام تحسب ان اكثرهم فما لو ان بعضهم عنده ادراك وبعضهم ايش ان بعضهم عنده ادراك وبعضهم ليس عنده الادراك الفقه ومع ذلك فان القرآن قظى بكفر ما عنده الادراك ام قضى بكفر الجميع قضى بكفر الجميع مع ان السياق ام تحسب ان اكثرهم فمعناه ان ثمة معشرا منهم يسمعون فمثل هذا انبه اليه ولا احب ان يدخل في تفاصيله ولا اعلمه ان شاء الله في ذكر مسائل الاسماء والاحكام ومسمى الايمان يقع الاشارة الى بعض القواعد المناسبة للمسائل التكفير وما يتعلق بها فان فيها اما افراطا واما تفريقا ولكن الذي احب ان اؤكده هو ان هذه الاسماء ولا سيما الاسماء الشرعية لابد من فقهها وان جمهور الاختلاف انما على الناس في مسائل اصول الدين بل وفي غيرها من غلطهم في هذا المعنى حتى دخل الغلط في هذا ليس على الخوارج. الذين قرأوا قول الله تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها. دخل هذا الغرق على بعض الكبار كحماد ابن ابي سليمان وكعبي حنيفة وبعض الكبار من ائمة السنة والجماعة. وهذا من لم يقع له فقه واتباع فانه يغلط وفيه ولا بد وهذا منهج اشير اليه ان هذه الاسماء الشرعية لا يكون التحقيق فيها الا لمن اجتمع له شرطان. الشرط الاول الفقه ان يكون فقيها حسن النظر حسن التأمل وهذا من اخص التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى لم؟ لان مثل هذه المسائل ليست مسائل جزئية مصنفة في كتب الفقه كمسألة الوضوء من لحم الابل او زكاة الحلي او الوقوف بعرفة الى الغروب او الدفع قبل الغروب هذه مسائل يسهل النظر فيها والخطأ فيها يسير وايضا الوصول الى محصل الاقوال والدليل فيها يقع بمجرد يسير من البحث فيعرف الناظر ان هذا قول الحنابلة وهذا قول الشافعية وهذا قول المالكية ودليل هؤلاء كذا الى اخره. لكن مثل هذه المسائل وكذلك من كان من اولي الفقه ولكنه ليس من اهل الاتباع فانه يختلط واحيانا تنغلق عليه النصوص. فلربما الزم نفسه بفقه انتحله لنفسه لانه يرى ان هذا هو ايش لانه يرى ان هذا هو ايش؟ ان هذا هو الاقتداء بقول الله ورسوله وان خالف من؟ وان خالف من خالف انبه الاخوة وهم طلبة علم الى ان هذا من اخص مزالق الانحراف. نعم لا شك ان الاعتبار بكلام الله ورسوله لكن يمتنع شرعا ان يكون ما يجب اعتباره من كلام الله ورسوله مخالف للهدم هدي السلف هدي الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لابد من جمع هذين الشرطين الفقه والاستباه ولهذا ترى ان حمادا ان حماد بن ابي سليمان لما قصر ليس في الفقه فانه فقيه. ولكن لما قصر في مسألة الاتباع وتأمل بنفسه مسألة الايمان وجد ان الله في القرآن يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيفرق بين الايمان وبين العمل وهذا يعني ان العمل لا يدخل في مسمى الايمان وحتى اكون موضحا لما قصدت الابانة فيه قد يقول قائل ان هذا ليس بحجة الله لم؟ لان هذا من باب عطف الخاص على العام اقول هذا الجواب عند التحقيق هو جواب ضعيف الجواب عن ايات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس مما يذكر الله فيه في القرآن الايمان والعمل على جهة المقارنة بالعطف هذا جواب معروف ذكره جماعة من علماء السنة وهو لا بأس به. لكن اقول ان لم نقل انه ضعيف انه ليس قاطعا في الحجة وشيوخ الاسلام ابن تيمية نفسه لا يستحسن هذا الجواب عند التحقيق ويرى ان التحقيق في غيره حين تقول انه من باب عطف الخاص على العام وسيأتي ان شاء الله في مورده الجواب المحقق عن هذا. لكن وجد حماد وامثاله من الفقهاء هذا التفصيل في القرآن ومن هنا وقع لهم ان الايمان لا يدخل في مسماه العمل وانت اذا نظرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدت انه يسأل عن الايمان في حديث جبريل او لما سأل جبريل عن الايمان فترى ان الايمان في حديث جبريل هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الاخر والقدر خيره وشره وترى انه صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد القيس كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء من رواية ابي سعيد عند الامام مسلم قال امركم بالايمان بالله وحده؟ هل تدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. ماذا قال ذكر لهم ما فسر به الاسلام في حديث جبريل. فترى ان جوابه صلى الله عليه وسلم يقع فيه هذا خلاف او هذا التنوع ترى انه صلى الله عليه وسلم في مسائل الوعد يقول في حديث عثمان في الصحيح من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. بل ما هو فوق ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه برد ابيض فاتيت بيده نائم ثم اتيته وقد استيقظ فجلست اليه فقال امام عبده قال لا اله الا الله وفي لفظ يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا حرم الله عليه النار. قلت يا رسول الله وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق؟ على رغم انف ابي ذر اصلي فيه فطلب من الرسول ان يصلي فيه بركة باثره الحسي في حياته. عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي يصلي فيه ومعه كثير من الصحابة والرسول في صلاته في بيت عتبان قال فوقعوا في ما لك بن الدخشة وهو رجل طعن فيه بعض الصحابة فاق ثم برأه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ودوا انه دعا عليه فهلك وودوا انه اصابه شر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لم يقل اني اعرف الرجل. ولم يشر الى حقيقة تختص بمالك ابن الدخشم وانما قال اليس يشهد ان لا الا الله واني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا يشهد احد ان لا اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار او تطعامه فذكر وعدا عليه الصلاة والسلام في سنته. ولما ذكر الوعيد قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. في حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة قتاب وفي حديث ابي موسى الحارثي في الصحيح من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وفي حديث البخاري عبدي بادرني بنفسه لما قتل نفسه حرمت عليه الجنة بل في الصحيحين عن ابي هريرة من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وفي البخاري ومسلم خالدا مخلدا فيها ابدا وان كان لفظ التأبيد ليس محفوظا على الصحيح المقصود ان هذه السياقات المقولة في الوعد والوعيد والاسماء والاحكام واسماء الايمان والدين لابد من فكرها في حديث سعد ابن ابي وقاص في الصحيحين لما قال يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم لا تقل مؤمن قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ومع ذلك في من قتل عمدا يقول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء وفي قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ويدخل فيها الفاسق باجماع المسلمين وترى ان الله في المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار. يقول الله تعالى ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم وما هم منكم وفي سورة الاحزاب يقول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم فادخلهم في سورة الاحزاب بالاضافة واخرجهم في سورة توبة من لم يدخلهم في سورة الاحزاب بل قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين ايش؟ لاخوانهم فمثل هذه السياقات هذه السياقات الشريفة لابد من فكها والا من التمس وجها واحدا فانه يقع اما في الافراط ان التمس وجه يقع له به فهم من الافراط ولا شك ان من اخذ بعض النصوص فانه تقوده الى الافراد فان من لم يعرف من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في الوعيد الا مثل قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وما الى ذلك من احاديث الوعيد التي سبق الاشارة الى شيء منها. هذا يقع له افراط او لا يقع يقع ولا يقع؟ يقع ولابد لانه يرى ان هذه هي النصوص. والعكس من لم يعرف الا نصوص. الوجه الاخر فان يقع له التفريط في هذا الباب ولهذا هذا الباب قد انضبط الجمع فيه ودرء الافراط والتفريط في نتائجه المقولة في الاخرة من جهة الخلود في النار وعدمه. ولكن الذي يقع به وهو من عند بعض المتأخرين او حتى بعض هو في تقدير مسائل الكفر والتكفير وقيام الحجة وعدم قيام الحجة وترى انه يقع نزاع على مسائل لم تنطق بها النصوص اصلا كمسألة فهم الحجة هل يشترط على قولين؟ القول الاول انه يشترط والقول الثاني لا يشترط الدليل على انه لا الشرط ان الله قال عن الكفار ان تحسبوا ان اكثرهم الى اخره هذا كله من التكلف اللفظي. والمعاني الشرعية هذه المعاني الكبار انما تعتبر بحقائقها التي يجمع تحتها سائر النصوص التي قد تبدو لمن ليس له انها ظاهرها التعارض