طيب من المسائل المهمة ايضا المسألة السابعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحصل بهذه الازمان في بعض البلاد بل قتلا او تفكير او نحو ذلك و او خروج على هذا لا يعذر به يجب عليه ان يأمر وينهى ولو قيل في عرضه ما قيل. الا اذا كان ثم ايذاء لا يتحمله في نفسه او في رزقه او ما شابه ذلك المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شروحات كتب شيخ الاسلام ابن تيمية فرحمه الله شرح العقيدة الواسطية الدرس الواحد والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تيمية الثاني. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم هم هذه الاصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون اقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا. ويحافظون على الجماعات. ويدينون بالنصيحة للامة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه يحافظون على اخي الجمعة والجماعات يحافظون على الجماعات كلها ان كان اللي يحفظها ويحافظون على الجمع والجمع عنق الحج والجمع والاعياد لكن الكلام في الثانية قولوا يحافظون على الجمع والجماعة اي هذي ويحافظون على على الجمع والجماعات. ويدينون بالنصيحة للامة. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشدك بين اصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له وسائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء وش يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم استعملنا فيما تحب وترضى ونعوذ بك من وجوه الردى هذه الجملة من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه العقيدة المباركة بين فيها اصول مذهب اهل السنة والجماعة. في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي انواع التعاملات مع الولاة ولاة الامور الذين ولاهم الله جل وعلا على المسلمين فهذا الاصل فهو الامر والنهي من الاحكام العملية وادخاله في العقيدة جاء من جهة ان الفرق الضالة كالخوارج والرافضة والمعتزلة خالقوا في هذا الاصل وتركوا ما كانت عليه الجماعة الاولى فخلفت الخوارج طريقة الصحابة وخالفت الشيعة والرافضة طريقة الصحابة والتابعين في هذا الاصل وكذلك خالف المعتزلة اهل السنة بهذا الاصل فذكر شيخ الاسلام كغيره من ائمة الاسلام والسنة ذكروا مسألة الامر والنهي لانها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها اهل السنة اهل الضلال ومسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في الدين لان الصلاح في الدين سببه الامر والنهي والدعوة الى الخير والفساد في الدين او في حياة الناس سببه تركت ما توجبه الشريعة في مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا صار من المسائل العظام وعده طائفة من اهل العلم من اصول الدين ومبانيه العظام قال شيخ الاسلام رحمه الله هنا ثم هم مع هذه الاصول يعني ثم اهل السنة والجماعة مع هذه الاصول التي سلفت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة والامر هو النهي جاء في الكتاب وفي السنة في مواضع كثيرة منها قول الله جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يؤمنون بالله ومنها قوله جل وعلا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن على المنكر واولئك هم المفلحون. ومنها قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومنها قول الله جل وعلا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الامور. والايات في هذا الاصل كثيرة ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وفيه ايضا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعثه الله الا كان له من امته حواريون. يستنون بسنته ويهدون بهديه ثم انه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل وايضا كما جاء في السنن والمسند من حديث ابي بكر رضي الله عنه اذ خطب الناس فقال لهم ايها الناس انكم تقرأون هذه الاية فتضعون في غير موضعها وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اعتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن على يد السفيه ولا السفيه او قال على يد السفيه تعطرونه على الحق عطرا او يوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده او كما جاء في الحديث والايات والاحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة يضيق المقام عن ذكرها وبسطها قد اجمعت الامة ايضا على هذا الاصل. وهو وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الجملة لا شك انها مهمة وتحتاج الى تفصيل. وبيان لان شيخ الاسلام اجمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله على ما توجبه الشريعة. فهذه الكلمة هي التي فيها تفاصيل كثيرة تفاصيل اقوال اهل السنة واهل العلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن نذكر ذلك في مسائل حتى يكون اوضح للمقام الاولى من تلك المسائل في تفسير كلمة المعروف والمنكر فان المعروف في النصوص الذي جاء الامر به هو ما عرف حسنه في الشر والمنكر ما عرف قبحه في الشرع وقال بعض اهل العلم المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من امور الخير والمنكر اسم جامع لكل ما يسخطه الله جل وعلا و في ارباب من امور الشر فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات ودخل في المنكر المحرمات واعظم المعروف توحيد الله جل جلاله ابشع المنكر واقبح المنكر واردأه الشرك بالله جل جلاله. ولهذا قال ابو العالية في قول الله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال امروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك وكل معروف في القرآن فهو التوحيد وكل منكر في القرآن فهو الشرك. ذلك ان الطاعات وابواب الخير ذلك ان الطاعات وابواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن اثار التوحيد والمعاصي من اثار الشرك هذا اعظم ما يؤمر به التوحيد ويؤمر بفروعه ومسائله وملتزق ومستلزماته من الطاعات. وكذلك اعظم ما ينهى عنه وينكر الشرك بالله جل جلاله المعروف درجات والمنكر ايضا درجات. ولهذا كان من قواعد اهل السنة ان المعروف الذي يطلب اذا تزاحم معروفا ما كان اهلا. والمنكر الذي ينهى عنه اذا منكران ما كان اعلى فتترك الاقل لما هو اعلى فتنكر الاعلى لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد المسألة الثانية حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تفصيل الكلام على احواله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعت في النصوص مأمور به. وهو واجب. وهذا الوجوب هل هو هدوء اعيني ام كفاحي في مسألة تفصيل وهو ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب علينا يجب على المعين اذا رعاه كما جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع الحديث. فيجب على مع القدرة. وانكار المنكر له مراتبه هذه التي سيأتي بيانها ويجب المنكر يجب انكار المنكر على الامة على وجه الكفاية والمنكرات قسمات والواجبات قسمان واجبات يشترك في معرفتها الجميع. ومنكرات يشترك في معرفة انها منكرة جميع المسلمين. مثاله في الواجبات الصلاة والزكاة وصلة الارحام وما شابه ذلك وقراءة قرآن ومثاله في المنكرات شرب الخمر والزنا والسرقة واخذ الرشوة وشهادة الزور ونحو ذلك فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع يجب الانكار فيه على الجميع لا يختص الانكار فيه باهل العلم. واما ما كان من مسائل الاجتهاد ومن المسائل التي فيها ادلة وفيها بيان من اهل العلم لا يخطئ لا يشترك في معرفتها الجميع وانما تحتاج الى بيان واستدلال ونحو ذلك مما لا يعلمه الا الخاصة او الا طلبة العلم واهل العلم فهذه يشترط فيها لمن انكر العلم. والمسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد. فان العلم فيها منوط باهل العلم الراسخين فيه. وما من المسائل تتعلق بالفرد فانه يكون الانكار فيه بحسب علمه. يعني اذا علم شيئا انكر بحسب العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره. فتفصيل المقام في هذا لا بد منه فهو انه يشترط لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم قبل الامر والنهي. لا يأمر ولا ينهى الا هذا. هناك مسائل العلم بها مشترك وهذا يأمر بها كل احد. اي مسلم يجب عليه ان يأمر بالصلاة وان ينهى عن الزنا لان هذه مشتركة. واما المسائل الاجتهادية او المسائل الخفية او المسائل التي تحتاج الى نظر ورعاية مصالح ونحو ذلك يعني من مسائل الاجتهاد فهذه لا بد فيها من علم لكن علم اهل العلم علم الراسخين فيه لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرس المفاسد وتقليلها قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول ان الامر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه ان يكون عالما قبل ان يأمر وينهى. وان يكون متيقنا بحصول المصلحة في امره ونهيه ودرء المفسدة. فان دخل في الامر والنهي بظن ولو كان ظنا راجحا اثم لان درس المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة اظنها مجمع اظنها مجمعا عليها فيما ذكره شيخ الاسلام من ان الامر والنهي المقصود منه تحصيل المصالح ودرء المساجد. فاذا كان الامر والناهي على علم بان المصلحة من الامر راجحة تحصيل المخ هو ان المصلحة ستكون بوجهان وان المفسدة لن تكون عنده برجحان فهذا اذا تيقن ذلك دخل في الامر والنهي ولم يأثم. واما اذا كان مظنونا يقول نقول هذا او نعمل هذا العمل ننكر على فلان. قد يكون مع مصلحة اذا قال ذلك يأثم. لانه لا بد فيه من التيقن. لابد فيه من العلم اما الظن فلا يكتفى به فتحصن من هذه المسألة ان احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة واجب قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفاهيا. اذا قام به طائفة من من الناس كذا البقية والمسائل العامة العظيمة الامر فيها والنهي يكون لاهل العلم. لا يدخل فيه العامة او من لم يكن راسخا في العلم المسألة الثالثة في قول شيخ الاسلام هنا على ما توجبه الشريعة فيه ان من امر ونهى دون رعاية لاحكام الشريعة في الامر والنهي فليس على طريقة اهل السنة. فاهل السنة يأمرون وينهون على ما الشريعة لا على ما توجبه الاهواء او الاراء فلابد ان يكون عند الامر والناهي معرفة بالحكم الشرعي ودليل الى يعتمده والا يكون امر على غير ما توجبه الشريعة وهذا لاجل مخالفة خوارج الرافضة والشيعة والمعتزلة في هذه المسألة. وقوله على ما توجبه الشريعة اخرج طوائف اخرج من ذكرنا بان هؤلاء غلوا في الامر بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى جعلوا الخروج حتى جعلوا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور والولاة الذين يظلمون او على ما توجبه الشريعة اخرج دوائر اخرج من ذكرنا بان هؤلاء غلوا في الامر بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى جعلوا الخروج فجعلوا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور والولاة الذين يظلمون او جار من الولاة جعلوا الخروج عليهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من الغلو وهذا باطل وخالف لطريقة اهل السنة والجماعة ويقابل هؤلاء من ترك الامر والنهي اصلا كحال المتصوف وحال الذين يرون القدر ماضيا في الناس فلا يحتاج الى امر ونهي. وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل هذا الملة والدين واعداء الاسلام بلاد الاسلام. وقد يشابههم غيرهم ممن يتركون الامر والنهي في حدود وهي من اسباب دخول الفرنجة ودخول الصليبيين بلاد الاسلام كثرة المتصوفة في اواخر وقوائر القرن السادس. فكثرة اولئك سببت دخول الصليبيين لانهم احد الناس عن الامر والنهي واحبطوا في النفوس الجهاد. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندنا طائفتان واهل السنة والحكم بين هؤلاء وهؤلاء. قوم غنوا كالخوارج ومن شابههم وقوم جفوا وهم الصوفية ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة يتطلب كما ذكرنا علما غيرك لابد ان يجتمع هذا وهذا. فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن شابههم والغيرة على دين الله فاتت الصوفية ومن شابههم. فلا بد من علم صحيح ومن غيره. فمن فاته الغير فان فاتته الغيرة وكان عنده علم فانه لن يأمره ومن كانت عنده غيرة وعنده وليس عنده علم بما توجبه سريعا في الامر والنهي افسد ومن جراء هذين الفريقين حصل الفساد وحصل اضعاف الشريعة في الاسلام من اوائل الزمن الى زمننا هذا. فاناس دخلوا بغيرة دون علم. واناس علموا ولكن لم على دين الله جل وعلا. وهدى الله من تمسك باصول اهل السنة فغاروا على حرمات الله وامروا ونهوا. لكن على ما موجبه الشريعة فحققوا المصالح ودرءوا المفاسد المسألة الخامسة الرابعة في قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه ان لم يستطع فبقلبه وذلك عجب كل ايمان هذا فيه الامر في تغيير المنكر عند رؤيته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وثقوا هذا الحديث مهم وذلك ان كلمة رأى فيه هذي جاءت في الشرق. من رأى منكم منكرا فليغيره. فعندنا اولا الذي جاء في الحديث فهو وهو ان شرط التغيير شرط وجوب التغيير ان يكون ثم رؤية والثاني المنكر وسالة التغيير والمنكر تكلمنا عنه وهو ما علم قبحه بالشر او ان مخارته بالشرط لا بمقتضى الهوى او مقترح ما ليكونوا من اجتهاد ناقصي العلم. اولا قوله من رأى منكم منكرا. رأى هنا هي البصرية وليست العلمية ليس معنى رأى هنا علم وانما معناه رؤية البصر بانه هداها الى مفعول واحد. فرأى اذا تعدد النحو الى مفعول واحد كانت رؤية بصرية. من رأى منكم منكرا. فتفسيرها بعلم ليس بصحيح فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب الانكار هي الرؤية البصرية. فيجب ان تنكر باليد فان لم تستطع فباللسان اذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة. اما اذا لم تره ولكن سمعته سماعا محققا فان سمعت امرأة تصرخ او سمعت بسماع وحطت رجل في تراود امرأة او سمعت سماء محققا ملاهيا ونحو ذلك فهذه وان لم ترها تلحقه بالرؤيا الحقها اهل العلم الرؤيا لانها متيقنة بحاسة السمع كتيقن المرء بحاسة الرؤية. واما غير ذلك مما يبدأ به المرء فليس المجال فيه مجال انكار. وانما يجب الانكار على من رأى او سمع سمعا محققا اما من اخبر فمجاله مجال النصيحة. والنصيحة غير الانكار. النصيحة باب الانكار فصل منه. يعني ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من ابواب النصيحة. النصيحة عامة ومن النصيحة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنصيحة اوسع. والامر والنهي ما كان حسن لها شروطها ولها احوالها بما جاء في الشريعة والنصيحة هذه عامة كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة الدين نصيحة الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم النصيحة عامة الدين كله نصيحة والنصيحة هذه لائمة المسلمين ولعامتهم تشمل الامر والنهي. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة. لكن له شروط خاصة. وهو كالمخصص من العاب والتخصيص من العموم بشروطه. هذا له احكامه المعروفة. فاذا ليست كل احكام النصيحة جارية الامر معروف ان هذا المنكر وليست كل احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جارية على النصيحة بل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد الله ولائمة المسلمين ولكن بشروطه الشرعية ومن الفروق بينهما ان النصيحة الاصل فيها السر النصيحة تكون سرة وتكون مجملة بدون تحبيب هذا العصر فيها كما قرره اهل العلم. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في بعض احواله سرا ولكن الاصل فيه ان يكون علنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون اذا رؤي المنكر او سمع سماء محققا والنصيحة تكون باوسع من ذلك بما اذا رؤي او سمع او ابلغته او بلغ كانه حصل كذا وكذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فيما اذا حصل المنكر امامك اما اذا حصل في غيبة عنك فانه يعول عودوا الى الاصل العام وهو النصيحة لان النبي عليه الصلاة والسلام قيد وجوب الانكار بقوله من رأى منكم منكرا. فمن رأى وجب عليه. ومن لم بلشنا او قيل له فلان حصل منه كذا وكذا او الامر الفلاني حصل فيه كذا وكذا فالمجال فيه نصيحة من الحروف ايضا ان النصيحة تحتاج الى تثبت واستفصال. والامر والنهي بما انه بما حصل امامك فانك متيقن منه يعني ان النصيحة لمن يحتاج النصيحة تكون بما علمته وتثبت منه واما الامر والنهي فهو لابد فيه من اليقين. كما قال شيخ الاسلام وغيره من الفروق بينهما ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكر ان النهي عن المنكر يعني في حديث ابي سعيد هذا من رأى منكم منكرا فليغيره هذا متعلق بالمنكر. واما النصيحة فهي متعلقة بمن ينتفع من الامر او النهي عن المنكر. فحديث ابي سعيد متعلق بالمنكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكر قال من رأى منكم منكرا فليغيره يعني ليغير المنكر. اما الواقع في المنكر فهذا يختلف الحال فيه فقاله فيه تفصيل الحالة الاولى ان يكون المنكر ليه؟ للذي رهان من اهل الحسبة. يعني من نواب الوالي في ذلك الانكار. هؤلاء حالهم غير حال عامة الناس. هذا له ان يعاقب بتخويل الشيطان له بتحويل ولي الامر له ان يعاقب برؤية المنكر. اذا رأى الفاعل للمنكر له ان يعاقب بحسب ما جعل له من السلطة في ذلك اما عامة الناس ان غير اهل الحسبة يعني مثل ما نقول الان غير رجال امر بالمعروف والنهي عن المنكر غير الهيئة فهؤلاء في حقهم لا بد ان يفرقوا بين المنكر وفاعلوا المنكر المنكر يجب انكاره وفاعله يعني من قام به المنكر فهذا المقام فيه مقام نصيحة ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي احسن وما اختلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا ينكر. بل لا يجوز انكاره. ولكن يناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفا. النبي الذي تبيح الحنفية ويبيحها البعض العوائل مثال ذلك اذا رأيت مع احد المسلمين رأيت معه خمرا او رأيت معه امرا منكرا او رأيته يمارس امرا منكرا. فانكار المنكر بازالته بتغييره. باليد ان امكن او باللسان اما صاحب المنكر الواقع فيه هذا تستعمل معه في الرزق والعنان وما هو انفع واصلح له ولهذا قال العلماء ان العامرة بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط له ثلاثة شروط الاول قبل ان يأمر وينهى وذلك الشرط هو العلم والثاني حين يأمر وحين ينهى. وذلك الشرط هو الرفق والثالث بعد ان يأمر وبعد ان ينهى وهو الصبر فثم ثلاثة شروط علم قبل ورزق مقارن صبر بعده كما قال واصبر على ما اصابك يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فلابد من الصبر بعد الامر والنهي ان الهامر والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق اكثر الناس ولو من المسلمين تبع لاهوائهم. فيحتاج من يأمر وينهى الى الصبر ولابد من رزق مقارن فهذا رفق بمن عمل المنكر و للمنكر نفسه هذا لابد فيه من قوة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ما يكون فيه مثل ما يقول اهل العصر مجاملة في المنكر نفسه. اما فيمن فعله فهذا تؤديه وتدعوه بالتي هي احسن رأيت معه شيء تكسر المنكر الذي معك او تقطعه او تحجز بينه وبينه بحسب ما تقتضيه المصلحة كان كذلك فتعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج ايضا الى تفصيل. ذلك ان منكر مع فاعله تارة يكون منفكا وتارة يكون ملازما فان كان منفكا بمعنى ان المعصية منفكة عن فاعلها او المنكر منفك عن فاعله. مثل ان تدخل على احد نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة والهداية تدخل على احد ستجد امامه كأس خمر او تجد انه يسرق. او تجد ان امامه صورة عارية. ينظر اليها ونحو ذلك فهذه الجاه فيها منفكة لان كأس الخمر منفصل عن من يريد ان يشربه. الصورة العارية منفصلة عن من يريد ان يساعدها والمال الذي يريد ان يسرقه منفصل عنه. فهذا انكار المنكر بان تغير هذا الذي بين يديه يعني المنكر بيدك فان لم تستطع فبلسانك بمعنى تحجزه عن ذلك باللسان او تكسره بيدك ان كان ذلك بالامكان. من كانوا مريد من كان مريدا لاتيان هذا المنكر. فهنا اذا كان سيكون معه النصيحة والرفق والانام. فالمنكر نفسه لا تكن رفيقا. به. واما من وقع فيه فلا بد فيه من الرزق لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرفق ما كان في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه هذا بحسب تحقيق المصلحة. فان كانت المصلحة هنا هي ان تكون رفيقا في انكار المنكر. ورفيقا ايضا في او دعوتي او نصيحتي من فعل هذا المنكر او من يريد ان يواقعه فان تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في هذا المقام لا بد فيها لابد منها ولكن الاصل ان الانكار يكون بقوة. الا اذا كان ثم مفسدة ستكون فانك تكون رفيقا في الامر هو النهي وفي انكار المنكر والانكار على من وقع. الحالة الثانية ان يكون المنكر ملازما لصاحب المنكر مثل ان يكون حالقا للحيته. او ان يكون مسدلا لازاره. او ان يكون ذلك اذا هدم او ان يكون سكرانا او ما شابه ذلك فهذه فيها اختلاط المنكر بفاعله. لا تستطيع ان تغير فتجعل الحليق ملتحية. ولا ان تجعل المسبل مشمرا هذا ليس مستطيل فيكون هنا الانكار باللسان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطعك بلسانه. يكون الانكار باليد باهل الاختصاص لمن له ولاية او بالمثال. هذا لما ما يكون هناك فرق بين الفاعل والمنكر. ويكون هنا في الرفق انا في الامر واللهي في قوله عليه الصلاة والسلام هنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده عرفنا معنى رأى وان الرؤية هنا بالبصر او بالسماء المحقق اما اذا سمعت قيل قال هذا لابد فيه من التثبت ثم النصيحة والنصيحة تكون سرا والامر والنهي يكون بحسب الحال التي ذكرتها قال فليغيره بيده بل قبل ان فليغيره بيده منكرا. هنا المنكر المراد هنا فيه ما كما ذكرنا ما علمت نكارته بالشريعة وهذا يدخل في صورتين. الصورة الاولى ما كان مجمعا عليه والصورة الثانية ما كان مختلفا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف فهذا ينكر ما ادمع عليه ينكر وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف ايضا تنكره ما اجمع عليه واضح مثل انكار الزنا والسرقة والرشوة والى اخره. وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف. هذا ايضا يجب انكاره او العاصية الذي اشتد وصار مسكرا يعني جلس ثلاثة ايام في حرب هذا يكون مسكرا طائفة من اهل العلم يبيحون او اباحة الفوائد الربوية اه يعني اباحة الفوائد البنكية والعمولات او المنفعة من وراء القرض او تفصيل انواع القروض بقروض صناعية وقروض استهلاك ونحو ذلك هذه فيها خلاف. ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف. لانه ليس حجة لمن خالف في هذه المسائل حجة فهذه تنكر تلحق بالمسائل المجمع عليها. ولا تدخلوا في قول من قال لا انكار في مسائل الخلاف. اما ما كان الخلاف فيه قول ما كان الخلاف فيه قويا فهذا لا ينكر مثل قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة في الصلاة فمن تركها مثلا هذا خلاف في قول هل تجب الصلاة على المأموم؟ ام لا تجب سيتحملها الامام هذا الخلاف فيها قوي معروف مثل زكاة الحلي ومثل يا سعد اللحية بعدم اخذ شيء منها او بما زاد عن القبضة ونحو ذلك من المسائل. هذه المسائل فيها خلاف واختلف فيها العلماء ومذاهب الائمة فيها معروفة ونحو ذلك فهذه المسائل الخلاف فيها قوي الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب انكار. وبهذه المناسبة نفصل القول في مسألة من يقول لا انكار في مسائل الخلاف وبما ذكرت يتبين لك ان هذا القول على اطلاقه غلط. بل الصواب فيه ان تفصل القول في مسائل الخلاف وذلك ان نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر فيها ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا انكار في مسائل الخلاف فيها وفي هذا طائفة من اهل العلم قول من قال لا انكار في مسائل الخلاف بما اذا كان الخلاف قويا اما اذا كان الخلاف ضعيفا فانه ينكر وتشابهها عبارة قول من قال لا انكار في مسائل الاجتهاد. هذه غير مسائل الخلاف لان مسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها اهل العلم في نازلة من النوازل. نازلة من النوازل نزلت فاجتهد فيها العلماء. قال طائفة كذا وقال طائفة كذا. فمسائل الاجتهاد ما يكون لاجتهاد وفيها في الحاق النازلة بالنص. ومسائل الخلاف ما كان الاجتهاد فيها راجعا الى فهم النص فاذا كان الفهم راجع الى النص في مثل المسائل التي ذكرت لكم فهذه تسمى مسائل الخلاف. لا انكار في مسائل الخلاف التي خلافها قول واما مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها مطلقا بدون تفصيل. لانه اجتهد ما دام انه اجتهد في النازلة ليلحقها بالنصوص فلا مقص فيها هذه لا يثرب احد المجتهدين على الاخر ولا ينكر عليه. الا اذا كان اجتهاده في مقابلة النقص او في مصادرة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في اصول الفقه فليغيره بيده هنا اوجب تغيير المنكر ايجابه هنا كما ذكرنا مشروط علمه بان هذا منكر بان المصلحة متيقنة يعني بشروطه اذا غلب على ظنه ان الانكار لا ينفع مثلا يغلب على ظنه انه اذا انكر على حاله نعم ولن يحصل كم فائدة منه فهل يجب الانكار ام لا يجب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين قال يجب الانكار لانه هو الاصل ولا دليل يخرج هذه المسألة عن ذلك فهذا اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر او الاكثر من اهل العلم القول الثاني ان الرأي بالمنكر اذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بانكاره فانه يستحب له ان ينكر ولا يجب ومال الى هذا ما يفهم من كلامه شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل بهذا بل ذكر شيخ الاسلام دليلا على ذلك بقوله جل وعلا فذكر ان نفعت الذكرى. قال معنى الاية ان نفعت الذكرى فلك. فاوجب التذكير ويدخل فيه الامر والنهي. اذا غلب على ظنه الانتفاع مفهوم الاية انه اذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فانه لا يجب عليه ويكون الحال اذا على الاستحباب. وهذا القول اظهر عندي واصح هو قول جماعة كثير من اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. ويؤيده ان الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا اماكن دخلوا على ولاة بني امية ودخلوا على بعض الامراء في زمنهم فوجدوا عندهم منكرات حتى لم ينكروا. حمل على انه غلب على ظنهم عدم الانتفاع. لانه اولى من ان يحمل على ان انهم تركوا واجبا. واذا قلنا انه لا يجب يبقى الاستحباب حماية للشريعة وصيانة لهذا الواجب الشرعي وكما جاء في الحديث ان بني اسرائيل اول ما دخلهم النص كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فلا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وقاعده وشريبه. يعني انه يأمره مرة ويترك ذلك فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائما اذا غلب على الظن انه لا ينتفع في انكار المنكر. مثل ما ترى اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه في المستشفيات او في بعض الاسواق او في المطارات او في السيارات. فان هذا منكر لكن غلبوا على الظن ان بعض اولئك النسوة لا ينتفعن بالانكار. فمن غلب على ظنه ان التي رأى على ذلك انها لا تنتفع بالانكار فانه يترك دفيان لا يجب عليه الانكار بمعنى لا ان ترك وعمل اكثر اهل العلم على هذا ولكن القول قول اكثر اهل العلم كما ذكرنا هو بالايجاب مطلقا وتأتيم المسلمين فيه حرج سيما مهى ظهور الدليل في قوله فذكر ان نفعت الذكرى و ما ذكرنا من عمل الصحابة واهل العلم فليغيره هنا التغيير اه انا اطلت في شرح هذا الحديث بان شيخ الاسلام في قوله على ما توجبه الشريعة يستحضر هذه المسائل كما فصلها في منهاج السنة وفي غيره من كتبه رحمه الله. على ما تجيبه الشريعة هذه كلمة عظيمة تميز بها اهل السنة عن غيره. فلابد من تفصيل مقام في ذلك لا فرق بين هذا وهب وذاك تيقن بان المصلحة راجحة من مصلحة راجحة لا يكفي ان يغلب على ظنه حصول المصلحة. لا بد ان يتيقن ان المصلحة راجحة وان المفسدة زائلة او مهملة وتعلمون القاعدة المعروفة درب المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه لها ضابط. وضابطها ان المصلحة اذا استوت عندك المفسدة مقدم على جلب المصلحة اذا استوت هذه مصلحة وهذه مفسدة او تقاربت فهنا نقول درب المفاسد مقدم. واما اذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة قليلة مرجوحة ضعيفة. فهنا لا نقول ترى المفاسد مقدمة على جلب المصالح بل تحصيل المصلحة راجح لانه ما من مصلحة يراد تحصيلها الا وتكون مخالفة لاهواء الخلق. فلابد ان يكون ثم نوع مفسدة مثل تامر واحد يزعل عليك صحيح انه بينفذ او يزول المنكر لكنه بيزعل. وبيغضب او نحو ذلك. لكن لم تكن فتنة او قطيعة رحم. او يكون هناك فساد او اختلاف في القلوب مجرد انه يغضب او يزعل او نحو ذلك او يتكلم عليه. هذه نعم مفاسد لكنها لا تقابل بالمصلحة الراجحة. فقوله من يقول من اهل العلم وهي قاعدة صحيحة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيما اذا تقاربت المصلحة والمفسدة او تساوت المفسدة المصلحة. اما اذا كانت المصلحة راجحة في يقين والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدا بيقين فان هذا لا يقال فيه ضرر المفاسد. مقدم على جلب وصالح لانه ما من مصلحة يراد تحقيقها الا ولابد ان يحصل شيء من مفسدة في تحقيقها لان الشريعة لم تأتي على موافقة اهو الخلق. قوله فليغيره هذا في اللفظ لا يساوي فليزله تغيير في الشرع لا يحاول الازالة يدل عليه انه قال فان لم يستطع يعني ان يغير بيده فليغيره بلسانه فان لم يستطع فبلسانه يعني فليغير المنكر بلسانه ومعلوم ان تغيير المنكر باللسان قد يكون مع ازالة وقد لا يقول قال فان لم يستطع فبقلبه يعني فليغير المنكر بلسانه وبقلبه. فالتغيير قد يكون بازالة وقد لا يكون. وهذا من توسعة الله جل وعلا على هذه الامة. فيجب التغيير ولكن لذلك لا تجد الا اذا كانت مستطاعة فقوله فليغيره بيده تغيير باليد يكون بازالته والتغيير باللسان يكون بالانكار ويسمى مغيرة. فمن انكر منكرا بلسانه يكون قد غير. والامة اذا كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغير المنكر باللسان لا تقره ولا تسكت على المنكر فانها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اذا غير باللسان وذكر المنكر ونهى فان هذا يكفي ويحصل به تغيير الا اذا استطاع اليد فانه يكون مخاطبا بتغييره باليد من الاحكام التي في الحديث ان التغيير بالقلب له ناظر فهو ان يكره هذا المنكر بقلبه ولا يرضى فعله ويترك المكان الذي فيه المنكر ان استطاع او كانت المصلحة في تركه. ترك المكان فاذا تغير بالقلب لابد فيه من كراهة المنكر هذا واحد البوم بغض المنكر الثاني ان لا يرضى به وان يمقته لا يرضى بحصوله الثالث ان يفارق المكان ان كانت مفارقته راجحة من حيث المصلحة هذا بعض ما يتعلق بالاحكام المهمة في هذا الحديث. المسألة الخامسة وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة الولاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة بل عامة الناس النصيحة كما ذكرنا الاصل فيها ان تكون سرا. والمنكر الاصل فيه ان يكون علنا وقد جاء في بيانه هذا الاصل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من اراد ان ينصح بذي سلطان فلا يؤذيه علانية وليأخذ بيده وليخلو به فان قبل منه فلا والا يكون قد ادى الذي عليه وهذا الحديث اسناده قوي ولم يصب من ضعف اسناده وله شوائب كثيرة ذكرها الهيثمي في مع الدوائر ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري من انهم ارادوا ان ينكر اسامة بن زيد على عثمان فاسامة ابن زيد لم يفعل وقال اما اني قد بذلته له سرا. لا اكون فاتحا باب شرط وهذا موافق لهذا الاصل وهو انه ما يقع في ولاية السلطان في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصيحة لانها ما تعلقت به من جهة رؤية بفعله او سماع محقق له. اما من رأى السلطان قال بنفسه يفعل منكرا فانه مثل غيره يأمره وينهاه وامر ولاهي السلطان يكون عنده. لا يكون بعيدا عنه. لما جاء في الحديث افضل الشهداء حمزة ورجل الاولى منها ان ينكر المنكر فيزول ويخلقه الخير وهذه مشروعة وهي المطلوب الفاضل. المرتبة الثانية منها ان ينكر المنكر ويخف. يقل المنكر لا يزول لكن يقل والثالثة ان يزول المنكر ويحصل منكر اخر مساو له قال الى سلطان جاد. فامره ونهاه فقتله فامر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك او سمعته منه سماعا محققا سمعت باذنك فتنكر بحسد الاستطاعة وبحسب القدرة بحسب ما يتيسر لنا او غيرها. اما النصيحة فهي ما يجري في ولايته. واهل العلم فرقوا في هذا المقام بما النصيحة لما يقع في الولاية وبين ما يكون منكرا يفعله السلطان بحضرة الناس كثير من الحوادث والادلة والاحاديث انكر فيها الصحابة وهل ترى فيها التابعون؟ على ذوي السلطان على العلم وكلها اذا تأملتها بدون استثناء يكون فيها الامر ان المنكر فعله بحضرتهم رأوه منه او سمعوه ثناعا محققا منه مثل ما انكر الرجل على مروان في تقديمه لصلاة في تقديمه خطبة العيد على الصلاة فهذا شيء سمع منه ولو كان السلطان اذا اراد اذا فعل منكرا فانه ينكر عليه. ولا يقال هنا سرا بل ينكر عليه ولو كان بحرف ترك الناس بشرط ان يؤمن ان يكون ثم فساد اعظم منه من مقتلة او فتنة عظيمة ونحو ذلك. وكذلك ما حصل من انكار على عمر في لبسه في لبسه آآ الثوبين وكذلك ما حصل من انكار على معاوية واشبه ذلك كثير. فان باب النصيحة غير باب الانكار باب الانكار يكون برؤية سواء كانت رؤية المنكر من السلطان ام من عامة الناس اذا رأيته بنفسك اما باب النصيحة فما يقع في الولاية وتأمل في ذلك النصوص جميعا وقد تأملتها رعاية لتحقيق المقام في هذه المسألة المهمة وبراءة للذمة فوجدت ان هذا الذي ذكرت لك منضبط كما قال اهل العلم كما ذكر ذلك محققا ابن رجب في شرحه بحديث من رأى منكم منكرا وكما ذكره ايضا ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين. بل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تأمر السلطان ولا نهاه عن منكر الا فيما بينك وبينه. رواه عنه عبد الرزاق باسناد صحيح. وكلام السلف اذا تأملته تدور على هذا الفرض ما بين النصيحة وما بين الانكار فباب الانكار شيء وباب النصيحة شيء الانكار بقيده في رؤية مما فعل او سماع محقق وتلحظ ان الانكار يكون بحسب التفصيل الذي ذكرنا من انفكاك المعصية او ملازمتها المسألة الثالثة في هذا الباب المهم الامر والنهي يجب على العين او على الكفاية بشرط انت بامن ان يؤذى اذا لا يناسبه يأمن ان يقتل او يأمن ان يضرب او يجلد او يسجن. فان خاف على نفسه وقتل او السجن او على نفسه قطع الرزق الرزق او نحو ذلك فانه لا يجب عليك. يبقى باب في الاستحباب. وهذا الامام احمد رحمه الله تعالى. يشترط في الوجوب ان يأمن على نفسه. فان خشي فتنة فانه لا يجب عليه. بل يستحب ان قوي على البلاء. وليس كل احد يقوى البلاء وليس من الايذاء الذي يسقط وجوب الامر والنهي في السب. او الشتم او اشاعة الاشاعات الباطلة هذا على ولاة الكفر او على الدول الكافرة هذه المسألة مهمة ومسألة الخروج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعلم فيها ان الخروج على ائمة المسلمين ما دام ان اصل الاسلام باقي لم يرتدوا عن الاسلام فانه لا يجوز. الخروج عليهم وللاعانة بالخروج عليهم ولا التثبيت عنهم. هذا اصل عند اهل السنة والجماعة. كما هو معلوم. ويأتي تفصيله في الجملة التي بعدها واما دول الكفر او ولاة الكفر فان الخروج عليهم جائز. لكن جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. والمصلحة والمفسدة في ذلك منوطة بقول الراسخين علم كما ذكرنا في اول الكلام ليست منوطة باجتهاد المجتهد. ولهذا ذكرنا لكم من كلام شيخ الاسلام ان من دخل في هذا الامر غير متيقن ان المصلحة راجح ان المصلحة ستكون. وتزول ويكون بعدها هذا ان ويكون بعد المنكر خير فانه لا يجوز له ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان مراتب انكار المنكر اربع يوجه به فعله قد تكون هناك مسائل اجتهادية. بعضهم يراها منكرا وهي مسألة اجتهادية. والمسائل الاجتهادية لولي الامر ان يجتهد فيها. او للوالي ان يجتهد فيها ولا اما بعد انكار والرابعة ان يزول المنكر فيحصل منكر انكر منه. الاولى والثانية شرعيتان والثالثة محل اجتهاد. والرابعة لا تجوز بالاتفاق فلا يحصل من امر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفجير ونحوه في بعض البلاد. هذا في عمل اصحابه يقولون انه في تحقيق هذا فيه انكار منكر ولا يشترط في انكار المنكر عندهم بالشروط التي ذكرنا ويقولون فيه تحقيق مصلحة وفيه ضرب مفاسد ونحو ذلك فنقول هنا ان قاعدة اهل السنة ان تحصيل المصلحة في هذه المسائل ودرء مفسدة منوطة باجتهاد اهل لان هذه مسائل متعلقة بالعامة. وهي انكار سيسبب قتلا. ويسبب اذى على غيره والمنكر اذا كان انكاره يسبب اذى على غيره لم يجد ان ينكره الا برظى الاخرين لانه قد تعلق بهم. واما اذا كان الانكار اذا انكر سيناله الاذى على نفسه فقط مثل من يقوم الى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله فنقول لا بأس اذا رضيت بذلك لنفسك فلا بأس بذلك وهذا خير الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اما اذا كان اذا انكر سيقذى غيره من النساء او ستنتهك اعراض او سيؤذى غيره من الناس ويسجن ويكون هناك فانه لا يجوز الانكار باتفاق اهل العلم. فاذا كان الانكار بمثل هذه المسائل فانه لا يجوز باتفاق اهل العلم. لانه قد تعدى الضرر واذا تعدى الضرر فانه لا يجوز انكاره بمثل هذه التي فيها الانكار ابلغ ما يكون من انواع الانكار باليد فتحصنا من ذلك ان المصلحة والمفسدة منوطة بفهم اهل العلم وان اهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. فلا يجوز لاحد ان يدخل في مثل هذه المسائل اصلا الا بفتوى من اهل العلم. واهل العلم لا يفتون في هذه الامور بالجواز لان تحريمها معلوم من اصول الشريعة بتهدي الضرر ولان مفسدتها اعظم بكثير من المصالح التي بل كثير من ابواب الخير كثير من الا نال بسبب اجتهادات او بسبب امل من لم ليحمر وينهى على ما توجبه الشريعة والعبادي يؤاخذون بذنوبهم. المقام يحتاج الى ايظا تفصيلات في هذه المسائل. لكن لعل نكتفي بذلك وتنظرون كتب اهل العلم في هذا وتجمعون الضوابط من نفائس العلم معرفة الضوابط ضابط وهذا الحكم لا تكن تأخذ المسائل باجمال او تكن عاطفتك في بعض المسائل طالبة على علمك لابد ان يكون هناك غيرة وعلم متوازن خاصة في مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يتحقق طريق ونهج اهل السنة والجماعة فيما ذكر شيخ الاسلام هنا في قوله وهم مع هذه الاصول ثم هم مع هذه الاصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه في الشريعة. نكتفي بهذا القدر واسأل الله جل وعلا لي ولكم الفقه بالدين والانتفاع كلام اهل العلم قال ذكرتم اثناء الشرح انه لا ينكر على المجتهد فهل اذا اجتهد اي احد لا ينكر عليه؟ لا المجتهد المراد انه لا ينكر عليه الذي هو من من اهل العلم ممن يجوز له الاجتهاد. اما اذا انكر اذا اجتهد جاهل او شبيه الجاهل او من ليس من اهل الاجتهاد فلا فلا يجوز له ان يجتهد اصلا فينكر عليه اجتهاده في مقابلة اجتهاد اهل العلم لا هذا غير صحيح الا اذا اراد مسائل الاجتهاد ما يدخل في آآ في فهم النصوص هذا يرجع الى الاول. اقتراحه هو ان يكون درس البخاري يوم السبت مع العقيدة. بطول الوقت بعد العشاء لان درس الفقه المتن فيه طويل ويحتاج الى درس كامل. وايضا لو كان بين الاذان والاقامة اجابة على بعض الاسئلة بالفضل وهذا مؤقت ارجو ان يكون ان شاء الله بعد فترة في اكثر من درس في هذه لكن تصبرون علينا فترة لعل الله جل وعلا ييسر. درس الفقه آآ لي رغبة ان ينتقل آآ اولا درس الدرس العام الذي هو يوم الثلاثاء هذا لن يكون اسبوعيا سيكون على شكل محاضرات. نفس العام سيكون في نفس المسجد لكن على شكل محاضرة يعلن عنها وهي موضوع الدروس العامة لكن يعلن عنها بين حين واخر. ولن يكن يوم الثلاثاء يكون في اليوم الذي يناسب يوم الاثنين ذكر لي عدد من الاخوة ان يوم الاثنين بعد المغرب لا يناسبهم لاجل ان كثيرين منهم جزاهم الله خيرا وتقبل منهم جعلنا واياهم ممن يسارعون في الخيرات. قال يوم الاثنين قد لا يناسب لاجل ذلك. فهل عندكم مانع من نقله الى يوم الثلاثاء بعد المغرب اللي يحضرون الدرس ودي اعرف رأيهم. بلغنا بعد المغرب وانا سألت قالوا ما في دروس. هم؟ قالوا ما في دروس. فاذا كان مناسبا لك وانا بالنسبة لي مثل الاثنين والثلاثة ما دام الدرس العام آآ يؤجل فنجعلها الاثنين او الثلاثة من ذكر الله واحد. ثلاثة انا اشكر لكم اللي يحضرون ها خلاص اذا ننقله ان شاء الله الى يوم ثلاثة من هذا الاسبوع. يكون يوم الثلاثاء بعد المغرب والاثنين نتركه هذا بحسب المتيسر لا العقيدة مثلا شرح الواسطية يمكن البقية بقي لنا بحسب بالتطويل والاختصار اه اتوقع اسبوعين هم ممكن ما يمشيه في اسبوعين ممكن تكون ثلاثة اربعة حسب التقصير ما بقاش كويس ما رأيك في هذه القواعد في اقامة الحجة في التكفير والتبديل ما احبب السؤال عن الرأي لان الرأي مضمون ويسأل عن هذا هذه القواعد هل هي صحيحة ام لا؟ حسب ما يقتضيه العلم. اما الاراء ما يسأل الواحد عن الرأي لنفسي لكن للناس ما نذكر لهم الا ما يقتضيه العلم الذي عليه كلام اهله او ما بينه اهل العلم من دلالة النصوص. اما الرأي ما يذكر العالم رأيه يذكر فقهه في النصوص فهما لكلام اهل العلم نعم. لان العلماء انما هم ادوات العلماء وسطاء في ايصال معاني النصوص لله هذه وظيفة العبد وهي خير وظيفة واعظم وظيفة ان تبين للناس معاني الكتاب والسنة ليس مكان العالم عندنا ان يذكر ارائه. الرأي لا قيمة له الا ان يعمل فهمه في فقه النصوص باقوال اهل العلم نعم اما الرأي المجرد والاستحسان وارى كذا هذا احسن ترجيحات ونحو ذلك فهذا لا قيمة لها. العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم اولو النمرتان. مثل ما قال ابن القيم ايضا رحمه الله والعلم اقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم باوصاف الاله ونهي وكذلك الاسماء للديان والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والله ما قال امره بسواهم ها؟ قال والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحلق بسواه وما الا من الهذيان. اعظم ما ينعم الله جل وعلا به على طالب العلم ان يعتني بكلام اهل العلم في فهمهم للنصوص يعتني بتصوير المسائل وفهمها واحكام اهل العلم ويربط ذلك دائما بالنص. هذه من اعظم ما يكون من الفوائد. المقصود؟ قال هذه القواعد في اقامة الحجة في التكبير والتبديل. اولا قول وفعل كفر ويكفر صاحبه من غير اقامة حجة مثل سب الله وسب الرسول. قول قوله وفعل كفر ولا يكفر صاحبه الا بعد اقامة الحجة عليه. وانما يبده مثل تأويل الصفات. قول وفعل لازمه البدعة ولا يبدع صاحبه الا بعد اقامة الحجة عليه مثل موالد خلاف افهام مبني على الادلة مثل صلاة التراويح وغيرها ليس فيه توديع ولا ولا تكفير. مثل هذا تفصيل ما هو مثل هذا التقعيد آآ لا لا يحصل ان يخوض فيه طلاب العلم في اجناسهم بسبب ان مثل هذه التقعيدات سواء فيما ذكر او في غيرها تكون مبنية على الواقع والتقعيد اهم الواقع يعني بعض المقاعدين ينظر الى الواقع فيستخلص الاحوال ويقسمها بحسب ما عنده من الرأي او ما عند طائفته من الرأي. ثم بعد ذلك يقسم على حسب الواقع الذي في بلده. مثل من يشاهد في زمن معين الحال كذا وكذا وكذا يقول نقسمهم حتى يكون رأيه صوابا. هذا ليس مقتضى العلم. مقتضى العلم ان تنظر الى ما عليه النصوص هو كلام اهل العلم قبل حصول هذا الواقع المهيأ. امة تنزل كلام اهل العلم بفهمهم للنصوص على الواقع. لا ان تجعل الواقع هو الاصل ثم تحمل الكلام والتقسيمات عليه هذا لا يسوغ لانه تعدي. وبهذا نقول نفهم كلام اهل العلم وتقعيداتهم وننزل على الواقع. اما كثرة اقسمان فيما ذكر فلا افهم انها خواطر يقول عند النظر الى بعض الدول الاسلامية نجد بالمناسبة تذكرت فيها احد الاخوان ارسل لي رسالة الاسبوع الماضي والرسالة اللي كان فيها لزم وقال من شباب المنطقة الشرقية اذا يتكرم انه يقابلني على انفراد بعدها لانه فيها اشياء غير صحيحة وكوني ابين له انه ذكر شيء لم يحصل اصلا لانه يقول حصل منك كذا وكذا وهو لم يحصل اصلا ما ادري من وين اخذ كثيرة كما هو ما له فترى جزاه الله خير بعد الدرس يقول انا صاحب الورقة واوضح له بعض فذكرت بناء على الشباب هل عند النظر الى بعض الدول الإسلامية نجد ان الأحداث التي تصلنا عن طريق الوسائل الإعلامية؟ ان هناك من الجماعات الإسلامية من يتبنى منهج العنف. او العنف بالسلاح والتفجير فهل صحيح ان هذه الافعال تتبناها الجماعات الاسلامية؟ واذا كان صحيحا فهل يصح ان تطلق على هذا الجماعة؟ جماعة اسلامية هو الجماعة الاسلامية بحسب الاسم هم يسمون انفسهم الجماعة الاسلامية بما في مصر وغيرهم او الجبهة مثلا في الجزائر او نحو ذلك هذه اسماء لم يطلق الناس عليهم وانما هم سموا انفسهم بتلك الاسماء. وينظر في تلك الافعال بحسب الاحكام الشرعية. هم عندهم مخالفات بفهم مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والبحث معهم في الامر والنهي واصوله الشرعية وكلام اهل السنة فيه والمصلحة والمفسدة والقواعد المرئية في ذلك والرجوع الى الراسخين في العلم فيه هل تعلم جهة خيرية توزع فيك توزع فيها الكتب الاسلامية ما ادري تحفظون باننا لا نستطيع شراء الكتب. واذا كان لك رغبة في بعض الكتب المحددة ممكن نساعدك فيها بصفة شخصية هذا يسأل عن مسألة الايذاء وهل الهزار يفرط في نصف الساق او نحوه؟ يعني كانه يبحث في بحث رسالة الشيخ بكر اه ابو زيد حفظه الله في المسألة نقول كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام افضل كلمة حق قيلت عند سلطان جاره او كما قال وبين دخول بعض الصحابة على حكام بني امية انكارهم عليه اناس بني امية واحسن من من يقال الحكام اقول الولاة ولاة بني امية فيهم معاوية رضي الله عنه وارضاه. وهو ملك خليفة وخير ملوك الارض. والصحابة رضوان الله عليهم خالطوا. والولاة في الزمن الماضي وفي كل بزمن لا شك انهم عندهم حماية لولايتهم. معاوية رضي الله عنه كان شديدا في امر الولاية. كان لا يتكلم الصحابة بحضرته لانه كان له حق في ذلك وكان لا يرضى ان يتكلم احد الا باذنه. ومن الحوادث التي اه كانت في ذلك ذكرها المؤرخون ان وهي ثابتة ان احد الصحابة اه كان في الكوفة اظنه حجر بن هدي او علي بن حجر كيف وحجر على اظنه حجر بن علي اه تكلم هو ومع اصحابه في امير امير الكوفة وانكروا عليه مرة وهو يتكلم نالوا منه فامر معاوية ان يبعثوا اليه. وكان حجر هذا احد الصحابة واحد الفقهاء او العباد منهم فاتى الى الشام وهو في سبعة عشر بطرا من اصحابه فلما كانوا على مقربة من دمشق ارسل لهم معاوية جندا من جنده فقتلوهم جميعا ولما كانت بيعة يزيد ابن معاوية قال للصحابة قال لانس بن عمر فيما احسب او لغيرهما قال ان اردتم الكلام فتقدموا فاذا تكلمت فلا يتكلمن احد بعدي فقال ليس عندنا كلام فقام على المنبر معاوية رضي الله عنه وقال ايها الناس اني عقدت البيعة ولاية العبد بابن يزيد بن معاوية وتقوموا فبايعوه. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرون يعني ينبه بذلك على انهم مقرون بذلك. فقام الناس فبايعه فما استطاع الصحابة ان يتكلموا في ذلك. والا فيزيد ليس حتى في ولاية العهد ونحو ذلك لما جاء الاحنف ابن قيس الى معاوية رضي الله عنه وكان في مجلسه وقد غص المجلس بالناس ومعروف ان الاحمد رئيس قبيلة وكان حكيما من حكماء العرب فصاح معاوية فقال يا احلف ما تقول في بيعتنا بيزيد الاحلف احرجوا واصر لمعاوية بينه وبينه فقال يا امير المؤمنين فيما بينه وبينه الناس لا يسمعون. اخافوا الله ان كذبنا ونخافك ان صدقنا. نخاف الله ان كذبنا وقلنا انه اهل ونخافك اذا صدقنا يعني فقلنا ليس هذا بينه وبينه. معاوية رضي الله عنه استغل هذا فصاحت الناس قائلا جزاك الله خيرا عن الطاعة يا احمد. اوهما انه يقول انها نعمة البيعة. ومضت المسألة فمسائل الولاة وما يتعلق بها وامراء المؤمنين في زمن الاول الى الزمن الحاضر ينبغي لطلبة العلم ان يأثنوا بها وان يقرأوا التاريخ. حتى يكون عندهم فقه كيف عاملوا العلماء الولاة في كل زمن وكيف يحصل ما الذي يحصل من الولاة ونحو ذلك حتى تحصل المصالح وتدرى في المفاسد لان تحصيل المصالح ودرء المفاسد امر عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة وفيها او لابد من رعاية والنظر في السير السير الاولين. فالصحابة رضوان الله عليهم خالطوا ولاة بني امية ولم ينكروا عليهم. اما المهم بان الانكار لا ينفع او لخوفهم او لضعفهم او نحو ذلك مما طيب هذا طلب في اعادة القواعد المهمة في الاسماء والصفات؟ لا بأس ارض التفريق بين المصالح والمفاسد والانتفاع وعدم الانتفاع. المصلحة معروفة والمفسدة معروفة. المصالح جمع مصلحة والمصلحة هي ما فيه هي ما امر به في الشرع كان فيه اداء حق الله او اداء حق العباد المصالح راجعة الى تحصيل حق الله جل وعلا او تحصيل حق العباد. او همان والمفاسد بضد ما كان في التعطيل في حق الله جل وعلا او تعطيل لحق العباد او جرأة على حق الله او على حق العباد فهذا وهذا متقابلة مصلحة يقابلها المفسدة. الانتفاع وعدم الانتفاع يعني يغلب على ظنه ان ينتفع المنكر عليه بالانكار ان يستجيب ان قلبه يصلح لينتهي عن المنكر ونحو ذلك. عدم الانتفاع يغلب على ظنه انه سمع هذا الكلام مرارا يعرف ان هذه محرمة. يعرف انه لا يجوز يفعل هذا ولن يتعثر قلت له او ما قلت واحد عنده لاهل كثرة ما ورد عليه مثل ما يحصل الان مثل الانكار على حالة اللحية يعرفون ان حلق اللحية محرم او على تارك صلاة الجماعة يعرفون انها ترك الصلاة في الجماعة محرم بعضهم يكون مستلم بذلك او مثل اه كشف بعض النساء خاصة من ليست من اهل هذه البلاد تكشف وجهه ونحو ذلك عندها الامر اه سيئات فمثل هذه هي التي يقال فيها ينتفع بمعنى يستفيد فيترك. يحصل الخير ويترك الشر او لا ينتفع بمعنى انه واحد عنده هذا او حتى ماذا عن الدروس التربوية المقامة في حي سلطان؟ ذكرنا الكلام عليه وما الضابط في الخلاف الضعيف والقوي؟ فقد يكون الخلاف عند شخص قويا وعند اخر ظعيف. اذا كان الخلاف عند قويا فلا تنكر واذا كان الخلاف عندك ضعيفا فانكر وبحسب ظن المكلف بحسب ما بينه وبين ربه جل وعلا لكن هذا بشرط ان يكون متأهلا للنظر في المساجد الخلافية. نخشى الاطالة عليكم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد