﻿1
00:00:00.000 --> 00:06:20.000
هذا الله اكبر  انتهت اذا ما عندهم    شغلها خلهم يجيبون وحدة كبر منها ما في عطني هات هذا عطني  والله ما ادري احسن                 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله

2
00:06:20.000 --> 00:11:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

3
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثامن عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم. في سنته

4
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
ثامنة اربع واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب جامع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر

5
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب جامع. هذا هو الباب الثالث عشر. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهي ترجمة نادرة

6
00:12:50.000 --> 00:13:30.000
كما تقدم ذكره عند سرد ابواب كتاب الصلاة. فلم تجر عادة الحنابلة اي ترجموا بها في كتبهم الفقهية. فخلت منها تصانيفهم ومثلهم سائر المذاهب الفقهية المشهورة. وترجم بها جماعة من المصنفين في احاديث الاحكام. كالمصنف هنا

7
00:13:30.000 --> 00:14:20.000
وفي عمدة الاحكام الكبرى. فترجم بها في الكتابين مرة واحدة وترجم بها النووي في كتاب خلاصة الاحكام. فعقد جملة من التراجم في مواضع مختلفة باسم باب جامع وقد وردت عند اقدم منهما فترجم بها

8
00:14:20.000 --> 00:15:00.000
عبد الله بن الامام احمد في مسائل ابيه. وكتب المسائل مدونات جامعة. لانواع من العلوم. ففيها الفقه وغيره وهي تحتمل الترجمة بقول باب جامع اندراج اشتات متفرقة لا ينضمها اصل واحد

9
00:15:00.000 --> 00:15:40.000
قال ابن الملقن في كتاب الاعلام عند ذكر هذه الترجمة باب قال جرت عادة المصنفين فيمن يجمع احكاما مختلفة التعبير بذلك. جرت عادة المصنفين في من جمع فيمن جمع احكاما مختلفة التعبير بذلك. وهذا

10
00:15:40.000 --> 00:16:30.000
هو مراد المصنف. والنووي في الترجمة بها. فانهما ذكر احاديث مختلفة عند هذه الترجمة تتعلق بالكتاب الذي ذكر فيه وهو هنا كتاب الصلاة. فقول المصنف وغيره فقول المصنف وغيره باب جامع مذكورا

11
00:16:30.000 --> 00:17:20.000
بعد ترجمة كلية ككتاب الصلاة يراد منها ذكر احاديث او احكام مختلفة. لا ينضمها اصل واحد. الا انها تتعلق بالترجمة الكلية وهي هنا كتاب الصلاة. واحاديث الباب متفرقة عند الحنابلة. واحاديث الباب متفرقة عند الحنابلة. بين

12
00:17:20.000 --> 00:18:10.000
ابواب مختلفة في كتاب الصلاة. ككتاب كباب اداب المشي الى الصلاة. وباب شروط الصلاة وباب الامامة. وباب صلاة التقوى وباب سجود السهو. فتجد حديثا منها مذكورا في باب من هذه الابواب. وتجد حديثا وتجد حديثا اخر منها

13
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
مذكورا في باب اخر لاختلاف مواردها وافتراق متعلقاتها كما مع اجتماعها في تعلقها باحكام الصلاة. وقد عمد البسام رحمه الله في تيسير العلام الى جعل هذا الباب الواحد ابوابا. وقال مبينا وجه

14
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
فعله قال ذكر المؤلف في هذا الباب انواعا من اعمال الصلاة. ذكر المؤلف في هذا الباب انواعا من اعمال الصلاة. فرأيت ان اجعل كل نوع تحت باب يبين مقصودها ويشير الى المعنى المراد منها. انتهى كلامه

15
00:19:10.000 --> 00:20:00.000
فسيره سبعة ابواب. باب تحية المسجد وباب النهي عن الكلام في الصلاة. وباب الابراد في الظهر وشدة الحر وباب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها وباب جواز امامة المتنفل بالمفترض وباب حكم ستر احد العاتقين في الصلاة. وباب

16
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. واقتضى فعله التقوى والتأخير بين الاحاديث حسب ما رآه اظهر في ايضاح المقصود والشائع في صنيع الفقهاء والمحدثين انهم يترجمون بقولهم باب جامع مع الاضاءة

17
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
انهم يترجمون بقولهم باب جامع مع الاضافة كقولهم باب جامع الوقوف كقولهم باب جامع الوقوت. واقدم اولئك هو مالك بن انس واقدم اولئك هو الامام مالك بن انس في موطئه

18
00:21:00.000 --> 00:21:40.000
ترجمة المذكورة فيه. وهي اول تلك التراجم وقع هذا في جملة من مصنفات الحنابلة. في ابواب مختلفة اشهرها باب جامع الايمان. الايمان باب جامع الايمان. فترجم به جماعة منهم الخراقي في مختصره. وابن قدامة

19
00:21:40.000 --> 00:22:20.000
في عمدة الفقه. وابن النجار في منتهى الارادات والحجاوي في زاد المستقنع وفي الاقناع ومرعي الكرمي في دليل الطالب وغاية المنتهى فالترجمة الواقعة في كلام المصنف وغيره مجردة من الاضافة

20
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
لا ذكر لها عند المصنفين في الفقه. اما مع الاضافة فانهم يترجمون بها فوقع ذلك في جملة من تراجمهم في الابواب اشهرها باب جامع الايمان المتقدم ذكره. واختص فقهاء المالكين

21
00:22:50.000 --> 00:23:30.000
بوضع ترجمة كلية تحمل اسم كتاب الجامع. مختصة فقهاء المالكية بوضع ترجمة كلية تحمل اسم كتاب الجامع. فالمتقدم ذكرهم من الفقهاء يعقدون الترجمة السابقة بكلمة باب فقط. اما المالكية فوقع عندهم الترجمة بقولهم

22
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
باب باب جامع مع الاضافة ووقع عندهم ايضا كتاب الجامع. قال القرافي في اخيرة كتاب الجامع هذا الكتاب يختص بمذهب مالك. لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب. وهو من محاسن التصنيف

23
00:24:00.000 --> 00:24:40.000
لانه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من ارباع الفرق. لانه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من ارباع الفقه. اعني العبادات والمعاملات والاقضية والجنايات. فجمعها المالكية في اواخر تصانيفهم

24
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
وسموها بالجامع. اي جامع الاشتات من المسائل. التي لا تناسب غيره من الكتب اي جامع الاشتات من المسائل التي لا تناسب غيره من الكتب. انتهى كلامه اختصاص المذكور هو بالاسم فقط. والاختصاص المذكور هو بالاسم فقط. اما مضمونه

25
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
فيوجد عند غيرهم ايضا. اما مضمونه فيوجد عند غيرهم ايضا. فقد ترجم ابو البركات كنز الدقائق في اخره مسائل شتى. وقد ترجم ابو البركات النسف من الحنفية في اخر كتابه كنز الدقائق مسائل شتى. قال ابن نجيم

26
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
في شرحه المسمى البحر الرائق قال قد كانت عادة المصنفين ان انهم يذكرون اخر الكتاب ما لم يذكر في الابواب السابقة من المسائل قد جرت عادة انهم يذكرون في اخر الكتاب ما لم يذكر في الابواب السابقة من المسائل. استدراكا

27
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
الفائت استدراكا للفائت ويترجمون لتلك المسائل بمسائل شتى ويترجمون تلك المسائل بمسائل شتى. او بمسائل منثورة. او بمسائل منثورة فعمل المصنف هنا ايضا كذلك. فعمل المصنف هنا ايضا كذلك. جريا على عادته

28
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
جريا على عادتهم. انتهى كلامه. فما تقدم ذكره من انفراد المالكية بالترجمة الجامعة كتاب الجامع يراد به اللفظ فقط. اما المعنى فان جماعة من المصنفين في الفقه من المذاهب المتبوعة جرت عادتهم ان يجمعوا متفرق المساجد

29
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
الذي لا ينتظم تحت شيء من ابواب الفقه المتقدمة ان يجمعوه اخر الكتاب ويترجموا له بما يدل عليه كمسائل منثورة او مسائل شتى يريدون بها مسائل متفرقة. وهذا الذي ذكرناه في

30
00:27:30.000 --> 00:28:00.000
ما يتعلق في بيان وضع هذه الترجمة باب جامع هو ما يلحقها من تجريد الاضافة او ضمها اليها. وما وقع من كونه يغلب في التراجم الصغرى وهي المبدوءة بباب. ووقع قليلا عند اخر

31
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
من الفقهاء انهم ترجموا بترجمة كبرى وهي الكتاب الجامع. وان ذلك من خصائص المالكية لفظا لا معنى فيه ارشاد الى مأخذ نافع من الفقه وهو ملاحظة التراجم الفقهية بالعناية. فان التراجم الفقهية اجمالا وتفصيلا فيها

32
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
علم عظيم تارة من جهة سرد تلك التراجم في ترتيبها فمن الحنابلة مثلا من ختم الفقه بكتاب الجهاد. ومنهم من ختمه بكتاب بالعتق ومنهم من ختمه بباب الاقرار من كتاب القضاء. وتارة باعتبار

33
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
صياغة تلك التراجم. فتارة تصاغ ترجمة بلفظ وتصاغ في طبقة اخرى من المذهب نفسه بلفظ اخر. وقد عني بالتراجم الحديثية عناية فائقة فحررت فيها تصانيف في القديم والحديث اما باعتبار كتاب

34
00:29:30.000 --> 00:30:00.000
كصحيح البخاري او باعتبار التراجم الحديثية اجمالا كجملة من الرسائل العلمية المتأخرة واما التراجم الفقهية فاقتصرت عناية بعضهم على بيان اسرار ترتيبها وصنفت في ذلك رسالة لاحد المعاصرين. لكن وراء ذلك ما وراءه من علوم نافعة

35
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
ينبغي ان يعتني طالب العلم عند مروره بهذه التراجم ان يعتني فهم الفاظها وفهم تاريخ هذه الترجمة وتطورها. وما وفهم ما دخل في صياغتها من زيادة او نقص او اجمال او تفصيل. وبهذا تفهم العلوم وتدرك. فان سبر غور العلوم

36
00:30:30.000 --> 00:31:00.000
مستقرة في القلوب ويحيط المتلقي بها. اما الا يدرك المتفقه بين طريقة المالكية في بدائتهم كتب الفقه عادة ما بمواقيت الصلاة وبين فعل اكثر الفقهاء غيرهم من بدائتهم كتب الفقه

37
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
باب المياه من كتاب الطهارة فهذا يجعل ادراك الفقه عند ملتمس العلم ضعيفا وقس على هذا من المسائل المتعلقة التراجم. ومن اعتاد ان يقف مع كل ما يذكره اهل العلم بفهم وادراك احتد ذهنه

38
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
فهمه ومهر في صناعة العلم. اما من اخذ العلم كما فقد ضاع منه لما فالذي يأخذ العلم معتدا بكثرة ما يجمع من المسائل فهو في الحقيقة لا يفهمها فهما تاما. والذين يفهمون المسائل ولو قلت فهما صحيحا يستطيعون البناء عليها. واما الذين

39
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
خذونها اجمالا بلا فهم فهؤلاء يقفون عن ما تعلق بها من احوال تتعلق افتاء او تتعلق بنوازل تحدث في زمن جديد او مستقبل. نعم احسن الله اليكم. عن ابي قتادة ابن ربعين الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله

40
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا

41
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله

42
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من جهنم عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة

43
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
فليصلها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك. لا. لا كفارة. لا اكفارة لها الا ذلك واقم الصلاة لذكري. اقم. اقم الصلاتين. لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. عند هذا الموضع النووي قال في شرح مسلم قال هكذا في

44
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
في روايات الحديث في الصحيحين. والتلاوة بالواو. هكذا في روايات الحديث في الصحيحين تلاوة بالواو يعني انها في القرآن باثبات الواو لكن جاء الحديث فيها بلا واو. نعم. احسن الله اليكم

45
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
مسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. عن جابر بن عبدالله ان معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة

46
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض

47
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
بسط ثوبه فسجد عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن جابر بن عبدالله رضي الله

48
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتذر مسجدنا وليقعد في بيته واتي بقدر فيه خبرات وانه وانه اوتي. احسن الله اليكم

49
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
وانه اتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لي فوجد لها ريحا فسأل اخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه. فلما رآه كره اكلها قال قل فاني

50
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
يناجي من لا تناجي. قوله هنا في الحديث واوتي بقدر هكذا تكتب. لكن تقرأ وانه اوتي بقدر وقراءة الحديث لها قواعد عنده فانهم قد يستعملون رمزا ويتركون التعبير عنه. فيصير عرفا عندهم. كهذا الموضع وكذلك موضع

51
00:36:20.000 --> 00:36:50.000
اخر فاتني ان انبه عليه وهو قوله لا كفارة لها الا ذلك. ثم قال ها؟ اقم الصلاة. الحديث ليس هكذا. لا يقرأ هكذا. وانما يقال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم الصلاة لذكري. هذه قاعدة في الاحاديث التي

52
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
يذكر فيها اية فتجده يصرحون في بعض المواضع يقولون فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم او فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون يكتبون الاية ولا يذكرون هذا. فيعرف من طريقتهم انهم لا يقرأون هكذا وانما يقرأون

53
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
بذكر هذه العبارة. ومثله كذلك لو وقع في حديث انه ذكر كذا وكذا ثم مرتين او ثلاثا او اربعا فلا تقرأ بان تقول ثلاثا او مرتين وانما تقول قاله مرتين

54
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
او قاله ثلاثا. جادة اهل العلم في قراءة الحديث النبوي فيها رسائل مفردة في بعض مسائلها. اما رسالة جامعة في صفة قراءة الحديث النبوي فلا اعرف رسالة في ذلك لا في القديم ولا في الحديث

55
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
نعم. احسن الله اليكم. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة تتأذى من هكذا. نعم

56
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
من اكل؟ من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. لما ذكرت هذا الذي ذكرته في صفة قراءة الحديث والشرع يقرأ الحديث

57
00:38:30.000 --> 00:39:00.000
بعده ذكرت استاذا جامعيا كتب مرة حديثا باسناده. فلما اراد ان ما في هذا الحديث سندا ومثنا من المعاني ذكر ان من فوائد صيغ الاداء في الاسناد وهي مكتوبة فيها حدثنا فلان قال ثنى اذا لا تقرأ ثنى

58
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
انما قال حدثنا. قالت انا فلان. قالت انا فلان. قال فيه من الفوائد ان رواة الحديث يثني بعضهم على بعض يثني بعضهم على بعض وهكذا اذا لم يؤخذ العلم عن اهله يقع مثل هذا

59
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
وقد ذكر لنا استاذ درسنا في الجامعة ان احد طلاب الدراسات العالي العليا عنده يحقق كتابا ففي الكتاب وقال ابن معين ليس بقوي وقال مرة ضعيف الرسالة ترجم بالمعين يحيى بن معين الى اخره. ثم صعب عليه ان يعرف من هذا مرة. وقال

60
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
رأى وقال قرأها قال مرة قرأها قال مرة. وظن انه من ائمة النقد والجرح والتعديل. فالصفة قراءة الحديد هذه مهمة جدا حتى لا يقرأ الحديث على خلافهم ما يقرأ عليه. والشيء الذي هو معلوم من اصطلاح اهله وعرفهم يزول

61
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
اذا لم يقيد وهذا وقع في الفقه في مواضع كانت في عرفهم ثم نسيت واشار الى هذا بعض الفقهاء ان هذا كان معروف عند الفقهاء في عرفهم ثم لما تطاول الزمان صار منسيا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب

62
00:40:30.000 --> 00:41:10.000
تسعة احاديث وكلها مذكورة في كتاب عمدة الاحكام الكبرى الا حديث زيد وحديثي جابر الاخيرين والاحكام المتعلقة بهذا الباب الجامع. الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول انه تسن صلاة ركعتين لمن دخل المسجد

63
00:41:10.000 --> 00:41:40.000
اذا اراد ان يجلس. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واللفظ للبخاري ففي الحديث النهي عن جلوس من دخل الى المسجد. ففي

64
00:41:40.000 --> 00:42:20.000
النهي عن جلوس من دخل الى المسجد. حتى يصلي ركعتين والنهي للكراهة. وهو يفيد الامر بهما وهو يفيد الامر بهما. امر استحباب ووقع التصريح بالامر في رواية في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

65
00:42:20.000 --> 00:42:50.000
اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. وتتحقق صلاة الركعتين بافتتاحها بتكبيرة الاحرام وختمها بالسلام. فتتم صلاة ركعتين

66
00:42:50.000 --> 00:43:30.000
بالصورة المذكورة. وتسمى هاتان الركعتان تحية المسجد وهو اسم اصطلاحي لا شرعي. والفرق بين الاسم الاصطلاحي والشرعي ان التاني وارد في خطاب الشرع. القرآن او السنة او هما معا. واما الاسم الاصطلاحي فيقع

67
00:43:30.000 --> 00:44:10.000
الاتفاق عليه من جماعة من العلماء. وروي هذا الاسم في حديث لا يثبت. والمعتمد انه وقع اتفاقا بين العلماء فجعلوا تحية المسجد اسما للركعتين واقدم من ترجم به البيهقي في سننه الكبرى والصغرى

68
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
فقال باب تحية المسجد. فقال باب تحية المسجد. وسمي بهذا من اضافة الشيء الى سببه. وسميت بهذا من اضافة الشيء الى سببه ان ارادة الجلوس في المسجد لمن دخله هي سبب تسميته

69
00:44:40.000 --> 00:45:10.000
بالاسم المذكور. والا فهما يفعلان تعظيما لله عز وجل. والا فهما يفعلن تعظيما لله عز وجل. وقدره جماعة من الفقهاء بانه تحية رب المسجد بانه تحية رب المسجد الذي هو الله عز وجل

70
00:45:10.000 --> 00:45:50.000
فمن دخل مسجدا قاصدا الجلوس فيه سنة له تحيته بصلاة ركعتين. ما لم يوافق وقت نهي ما لم يوافق وقت نهي فتحرم حينئذ. فاستحباب تحية المسجد له عند الحنابلة شرطان. فاستحباب تحية المسجد له عند الحنابلة شرطان. احدهما ارادة

71
00:45:50.000 --> 00:46:20.000
داخله الجلوس فيه. ارادة داخله الجلوس فيه. فيقدم بين جلوسه صلاة الركعتين فيقدم بين جلوسه صلاة الركعتين والاخر الا يوافق وقت نهي فان دخله فيه لم يصلي. فان دخله فيه لم يصل

72
00:46:20.000 --> 00:47:00.000
وعنه انها لا تحرم في وقت النهي. لانها ذات سبب اب فتستحب ايضا وهو المختار. فمن دخل المسجد مريدا الجلوس فيه ووافق دخوله وقت نهي استحب احب له صلاة الركعتين. وارتفع التحريم لانهما

73
00:47:00.000 --> 00:47:50.000
صلاة ذات سبب. واستثني عند الحنابلة من استحباب صلاتهما. لمن دخل المسجد واراد الجلوس فيه اثنان. احدهما الخطيب اذا دخل الخطيب اذا دخل للخطبة فانه يقصد الى المنبر ثم اذا سلم جلس. واذا فرغ من خطبته الاولى في

74
00:47:50.000 --> 00:48:30.000
جمعة وغيرها جلس ايضا. ولم يصلي تحية قبل جلوسه والاخر من دخل لصلاة عيد في المسجد من من دخل لصلاة عيد في المسجد فانه لا يستحب له تحيته الركعتين وتجزئ السنة عن تحية المسجد. ولا عكس وتجزئ

75
00:48:30.000 --> 00:49:10.000
السنة عن تحية المسجد. ولا عكس. فمن دخل المسجد مريدا الجلوس فيه فنوى ان يصلي راتبة الفرض كركعتي الفجر قبل فرضه فان صلاة السنة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد زيد اما لو نوى تحية المسجد فقط فانها لا تجزئه عن السنة

76
00:49:10.000 --> 00:49:40.000
راتبة. فلو قدر انه دخل ناويا صلاة تحية المسجد دون الراتبة فالذي وقع منه هو تحية المسجد ولم تقع منه الراتبة والاكمل ان ينوي الراتبة ان ينوي السنة الراتبة ويدرج

77
00:49:40.000 --> 00:50:10.000
معها تحية المسجد. ويدرج معها تحية المسجد. فتندرج السنة الصغرى في السنة الكبرى وتكفي عنهما صلاة ركعتين. وتكفي عنهما صلاة ركعتين. فالداخل المسجد بعد اذان الفجر يصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر ويدرج نية تحية المسجد

78
00:50:10.000 --> 00:50:50.000
فيعظم اجره باجتماع النيتين. ولا تحصل التحية بركعة ولا لصلاة جنازة. ولا سجود تلاوة او شكر فلو قدر ان احدا دخل المسجد مريدا الجلوس فيه. فصلى ركعة واحدة فانها لا تقع منه تحية المسجد. وكذا لو وافق صلاة جنازة. فان

79
00:50:50.000 --> 00:51:20.000
انه اذا صلى الجنازة يصلي بعدها تحية المسجد اذا اراد ان يجلس. ولو قدر انه سجد لشكر او تلاوة فانه اذا فرغ من السجود يأتي بتحية المسجد. وعند انه اذا تكرر دخوله سن له صلاتهم. وعند الحنابلة انه اذا تكرر دخوله

80
00:51:20.000 --> 00:52:00.000
له صلاتهما. الا قيم المسجد. الا قيم المسجد. وهو من قيم المسجد؟ وهو المدبر شؤونه. وهو تدبر شؤونه سواء كان واحدا او اكثر. سواء كان واحدا او اكثر. لمشقة ذلك عليه بمشقة ذلك عليه. والمختار انه

81
00:52:00.000 --> 00:52:40.000
اذا طال الفصل فانه يصلي اما اذا كان خروجا لوقت يسير فانه لا يصلي. فلو قدر احدا فلو قدر ان احدا جاء الى المسجد في الساعة الثامنة بكرة فصلى تحية المسجد. ثم

82
00:52:40.000 --> 00:53:10.000
خرج الى بيته ورجع الساعة الحادية عشرة ينتظر الظهر. فانه يستحب له ان يصلي تحية المسجد بخلاف ما لو صلاها ثم احتاج الى وضوء فخرج ثم رجع قريبا فانه لا يستحب له ان يكرر تحية المسجد

83
00:53:10.000 --> 00:53:40.000
ويشرع له ان يصلي ايش؟ ركعتي الوضوء. ويشرع له ان يصلي ركعتا ركعتي الوضوء ومن دخل فجلس قام فاتى بها. ومن دخل فجلس قام فاتى بها. الا ان يطول الفصل

84
00:53:40.000 --> 00:54:10.000
ان يطول الفصل ذكره ابو البركات المجد ابن تيمية. فلو قدر ان احدا دخل المسجد ثم جلس ثم بعد مضي نصف ساعة تذكر انه لم يصلي تحية المسجد فانها سنة فات محلها. بخلاف ما لو تذكر قريبا

85
00:54:10.000 --> 00:54:40.000
فانه يقوم ويصليها. واذا دخل وقد اقيمت الصلاة او وهم يصلون الفرض فانها تسقط. واذا دخل وقد اقيمت الصلاة او هم يصلون الفرض فانها تسقط وتجزئ عنه الفرض حينئذ. ومن دخل المسجد الحرام

86
00:54:40.000 --> 00:55:10.000
الطواف مطلقا. ومن دخل المسجد الحرام فتحيته الطواف مطلقا. اي لا فرق بين كونه مريدا للنسك محرما به او غير محرم فلا فرق بين كونه مريدا النسك محرما به او

87
00:55:10.000 --> 00:55:40.000
غير محرم به. الا من كان من اهل مكة الا من كان من من اهل مكة فانهم يحيون المسجد الحرام بالركعتين كغيره كغيره من المساجد فمن دخل من الافاقيين المسجد الحرام

88
00:55:40.000 --> 00:56:20.000
وهو لا يريد عمرة ولا حج. فتحيته عند الحنابلة ايش؟ الطواف واستثنوا عندهم اربع احوال استثنوا عندهم اربع احوال الاولى اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فانه لا يطوف. فانه لا يطوف. والثانية

89
00:56:20.000 --> 00:56:50.000
اذا ذكر فريضة فائتة اذا ذكر فريضة فائتة فانه يصليها قبل الى طوافه فانه يصليها قبل طوافه. والثالثة اذا خاف فوات راتبة الفجر او الوتر اذا خاف فوات راتبة الفجر او الوتر. فيصليها ايضا قبل طوافه

90
00:56:50.000 --> 00:57:20.000
والرابعة اذا حضرت جنازة اذا حضرت جنازة فانه يصلي الجنازة اولا. فانه يصلي جنازة اولا. ثم يطوف. فانه يصلي جنازة اولا ثم يطوف والمختار ان من لم يكن محرما بنسك عمرة

91
00:57:20.000 --> 00:57:50.000
او حج فانه يصلي تحية المسجد ركعتين في المسجد الحرام انه يصلي تحية المسجد ركعتين في المسجد الحرام وما يذكر من حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحية البيت الطواف لا اصل له

92
00:57:50.000 --> 00:58:10.000
وما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحية البيت الطواف لا اصل له. والحكم الثاني انه يحرم الكلام في الصلاة. انه يحرم الكلام في الصلاة. لحديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه

93
00:58:10.000 --> 00:58:40.000
انه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه. الحديث لفظ لمسلم وليس عند البخاري ونهينا عن الكلام. نبه اليه الزركشي في النكت وابن حجر في فتح الباري. وتعقب صاحب

94
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
عمدة الاحكام في عدم تمييز عزوها. وتعقب صاحب عمدة الاحكام في عدم تمييز عزوها ثم قال ولم ينبه احد من صراحها عليها. ولم ينبه احد من شراحها عليها انتهى كلامه

95
00:59:00.000 --> 00:59:30.000
اي لم ينبهوا على كون الجملة المذكورة عند مسلم فقط دون البخاري. وفي الحديث التصريح بالنهي عن الكلام في الصلاة. وفي الحديث التصريح بالنهي عن الكلام في الصلاة في قوله ونهينا عن الكلام في قوله ونهينا عن الكلام. والنهي للتحريم

96
00:59:30.000 --> 01:00:10.000
فيحرم الكلام في الصلاة. وتبطل به مطلقا. فلا فرق بين امام ومنفرد ومأموم. ولا بين كونه عمدا او سهوا او جهلا ولا كونه مكرها او مختارا. ولا كونه مكرها او مختارا. ولا فرق

97
01:00:10.000 --> 01:00:40.000
في معتمد المذهب بين كون الكلام لمصلحتها او لغير مصلحتها. ولا فرق في معتمد المذهب بين كون الكلام لمصلحتها او لغير مصلحتها. وعنه انها تبطل بالكلام عمدا وعنه انها تبطل بالكلام عمدا فقط. فاذا تكلم ناسيا

98
01:00:40.000 --> 01:01:10.000
او جاهلا لم تبطل صلاته. وهو المختار. وقد علم مما تقدم في بيان معنى النهي ان الامر بالسكوت في قوله امرنا السكوت اي بالكف عن الكلام غير المعتاد في الصلاة. اي بالكف عن الكلام

99
01:01:10.000 --> 01:01:40.000
غير المعتاد في الصلاة. اما ما هو من صفتها كتكبير او تحميد او تسبيح فهذا لا يراد بالجملة المذكورة. والحكم الثالث انه يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. لحديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله

100
01:01:40.000 --> 01:02:10.000
صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. الحديث وحديث ابي هريرة متفق عليه. اما حديث ابن عمر فهو عند البخاري وحده وقوله فابردوا بهمزة قطع. اي اخروها حتى

101
01:02:10.000 --> 01:02:40.000
ادخلوها وقت البرد. اي اخروها حتى تدخلوها وقت البرد. اذا انكسر الحر وذهبت اذا انكسر الحر وذهبت شدته. وقوله فيح جهنم اي وهج دارها وقوة حرارتها. اي وهج نارها وقوة حرارتها. وفي الحديث الامر بالابراض

102
01:02:40.000 --> 01:03:10.000
عن صلاة الظهر وفي الحديث الامر بالابراض عن صلاة الظهر بتأخيرها الى وقت البرد بداخلها الى وقت البرد. اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر بان يكف عنها حتى تضعف شدة الحر وتنكسر

103
01:03:10.000 --> 01:03:50.000
قوته والامر للاستحباب فيستحب الابراد بالظهر يستحب الابراد بالظهر. اذا اشتد الحر بتأخيرها الى وقت ضعفه ويستحب هذا مطلقا. ولو صلى وحده او صلى في بيته لعذر او كانت امرأة. او صلى في بيته لعذر او كانت

104
01:03:50.000 --> 01:04:20.000
دي امرأة وسواء كان البلد حارا ام لا؟ وسواء كان البلد حارا ام لا اي لو قدر ان ذلك يقع في بلد هو حار عادة. فاشتداده عليهم لا يكاد اكثر فتستحب فيستحب الابراد بصلاة الظهر اذا اشتد الحر مطلقا

105
01:04:20.000 --> 01:05:10.000
ما العلة؟ نعم يعني الان مع المكيفات هذي مكيف في المسجد مكيف في الصلاة ونحو ذلك. يستحب ولا ما يستحب نعم الوقت حرام ها عبد المحسن ايه يستحب مطلقا لان العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شدة الحر

106
01:05:10.000 --> 01:05:40.000
من فيح جهنم العلة يعني توهج النار حين ذلك. ولو اتقي الحر ما يبرده كما لو بلل ثيابه بماء بارد او آآ شغل شيئا من الاجهزة كهربائيات يلطف الجو فان العلة باقية. وهو كالحديث الذي في الصحيح في النهي عن الصلاة اذا

107
01:05:40.000 --> 01:06:00.000
الشمس فان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك انه قال فانها تطلع بين قرني وعند ذلك يسجد لها الكفار وعند ذلك يسجد لها الكفار. اي لو قدر في زمن عدم وجود

108
01:06:00.000 --> 01:06:20.000
الكفار تزول العلة ولا ما تزول؟ لا تزول. طيب في زمن لا يوجد فيه كفار؟ ها وقت عيسى. احسنت. نعم في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان تكون سنوات لا يكون فيها الا اهل

109
01:06:20.000 --> 01:06:50.000
الاسلام ونظير هذا في استحباب تأخير صلاة الظهر للابراد تأخيرها مع غير ونظير هذا في استحباب تأخير صلاة الظهر للابراد تأخيرها مع غيم. الى قرب وقت لمن يصليها جماعة لمن يصليها جماعة طلبا للرفق

110
01:06:50.000 --> 01:07:20.000
به طلبا للرفق به. لانه تتجدد حوادث المطر والريح فربما شق عليه فيستحب تأخيرها حتى يقرب وقت العصر فيخرج اليهما مرة واحدة فيصلي الظهر في في اخر وقتها ثم يصلي بعد ذلك العصر. ولا يستحب

111
01:07:20.000 --> 01:07:50.000
تأخير الجمعة بل يسن تعجيلها مطلقا بعد الزوال. ولا يستحب تأخير جمعة بل يستحب تعجيلها مطلقا بعد وقت الزوال. اي فلا اثر حينئذ من شدة في الحر ولا للغيب اي فلا ترى حينئذ لشدة الحر ولا للغيم. وقد تقدم

112
01:07:50.000 --> 01:08:20.000
هذه المسألة في باب ايش؟ المواقيت وقد تقدمت هذه المسألة في باب المواقيت. والحكم الرابع ان من نسي صلاة او نام عنها ثم ذكرها ان من نسي صلاة او نام عنها ثم ذكرها وجب عليه قضاؤها. وجب

113
01:08:20.000 --> 01:08:40.000
عليه قضاؤها. لحديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. الحديث واللفظ لمسلم

114
01:08:40.000 --> 01:09:10.000
ووقع عنده بعد قوله الا ذلك وقع عنده بعد قوله الا ذلك قال قتادة واقم الصلاة لذكري. قال قتادة واقم الصلاة لذكري. وقارئ الاية في الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم. بينه ابن حجر في فتح الباري

115
01:09:10.000 --> 01:09:40.000
ذكر تلاوة الاية عند مسلم باللفظ المذكور. وقال قتادة للاشارة الى اختلاف الرواة عنه. للاشارة الى اختلاف الرواة عنه. في قراءة هكذا في قراءتها هكذا. او انه تلاها كما وقع في بعض طرق

116
01:09:40.000 --> 01:10:10.000
للذكرى وانه تلاها كما وقع في بعض طرق الحديث للذكرى. والاية عندهما اقم الصلاة والاية عندهما اقم الصلاة. قال النووي في شرح مسلم هكذا في رواية الحديث في الصحيحين هكذا في روايات الحديث في الصحيحين والتلاوة بالواو. والتلاوة بالواو. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم

117
01:10:10.000 --> 01:10:40.000
ما الاية بعد قوله تصديقا لما ذكر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الاية بعد قوله تصديقا لما ذكر. وفي الحديث بروايتيه المذكورتين امر الناس والنائم بقضاء ما فاتهما. وفي الحديث بروايته المذكورتين امر الناس. والنائم بقضاء ما فاتهم

118
01:10:40.000 --> 01:11:10.000
ما بطريقين بطريقين احدهما التصريح بالامر التصريح بالامر بقوله في الرواية الاولى فليصلها. بقوله في الرواية الاولى فليصلها. والاخر بيان انه كفارة فواتها. بيان انه كفارة فواتها. بقوله في الرواية الثانية فكف

119
01:11:10.000 --> 01:11:40.000
فارته ان يصليها. فكفارته ان يصليها. فان هذا امر. فان هذا امر لان كفارة الشيء هي ما يستر ما يترتب عليه. لان كفارة الشيء هي ما يستر ما يترتب عليه من لحوق وزر او فوات اجر. من لحوق وزر او فوات

120
01:11:40.000 --> 01:12:20.000
اجر فاذا كان تكفيرها حاصل بما ذكر فانه مأمور به اذا كان تكفيرها حاصلا بما ذكر فانه مأمور به. ولا يسقط حج. ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة. ولا غير ذلك من الاعمال المكفرة. ولا غير ذلك من الاعمال المكفرة

121
01:12:20.000 --> 01:12:50.000
ومراد الفقهاء بذكر هذا ان من فاتته الصلاة اتوا بنسيان او نوم فانه يجب عليه القضاء ولا يرتفع عنه وجوب القضاء لو مع ما ورد في ان الحج يكفر ما قبله ولا كذلك لو صلى فرضا

122
01:12:50.000 --> 01:13:20.000
في مسجد من المساجد الثلاثة المسجد الحرامي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. فان التضعيف الواقعة في جزائها لا يبرئ ذمة من ثبتت في ذمته صلاة فائتة فلو قدر احدا فلو قدر ان احدا عليه فوت عشر صلوات. فذهب

123
01:13:20.000 --> 01:13:50.000
فصلى في المسجد الحرام صلاة الظهر. وصلاتنا في المسجد الحرام تضاعف. مئة الف فان العشر التي في ذمته كم سقط منها؟ لا شيء لانه صلى فرض وقته وبقي في ذمته تلك العشر. والقضاء عند الاصوليين والفقهاء

124
01:13:50.000 --> 01:14:20.000
هو فعل عبادة مؤقتة. هو فعل عبادة مؤقتة. في غير وقتها المعلوم في غير وقتها المعلوم. فهو يجمع ثلاثة امور. احدها انه فعل والمراد بالفعل الايجاد. فلا يكون القضاء تركا. والمراد بالفعل الايجاد

125
01:14:20.000 --> 01:14:50.000
فلا يكون القضاء تركا. فمن اراد قضاء شيء فلا بد ان يوجده بالفعل. اما الترك فانه لا يكون قضاء. والثاني انه يتعلق بعبادة مؤقتة اي ذات وقت انه يتعلق بعبادة مؤقتة اي ذاتي وقت. والثالث ان فعلها يكون في

126
01:14:50.000 --> 01:15:20.000
وقتها المعلوم شرعا ان فعلها يكون في غير وقتها المعلوم شرعا. فاذا اجتمعت هذه الثلاث سمي ذلك قضاء. ووجوب القضاء متعلق بالفرائض. ووجوب القضاء متعلق ايضا اما النوافل فيسن قضاء السنن الرواتب والوتر

127
01:15:20.000 --> 01:15:50.000
اما النوافل فيسن قضاء السنن الرواتب والوتر. واذا سورة الفرائض الفائتة فالاولى ترك قضاء رواتبها. واذا كثرت الفرائض الفائتة او لا ترك قضاء رواتبها. الا سنة الفجر. الا سنة الفجر

128
01:15:50.000 --> 01:16:20.000
فيقضيها ولو كثرت الفوائد. فيقضيها ولو كثرت الفوائت ويخير في الوتر اذا فات مع فروض وكثر. ويخير في الوتر اذا فات مع فروض وكثر والا قضاه استحبابا مع قلته. والا

129
01:16:20.000 --> 01:16:50.000
قضاه استحبابا مع قلته. اي لو قدر ان احدا ترك بفوات صلوات لما استدعى ذلك من فواتها مما سيأتي ذكره فانه اذا اراد ان يقضي الفرائض يسن له قضاء سننها الرواتب

130
01:16:50.000 --> 01:17:30.000
الا اذا كثرت سوى قضاء راتبة الفجر فتسن مطلقا. والا وتر اذا قلت فوائدها فتسن ايضا فان كثرت فانه ويخير بين صلاتها وبين تركها. وتقدم ذكر احكام تتعلق بقضاء الفوائت في باب المواقيت ايضا. في باب المواقيت

131
01:17:30.000 --> 01:18:00.000
ايضا ومثل الناس والنائم عند الحنابلة ومثل الناس والنائم عند الحنابلة من زال عقله باغماء او مرض او دواء او سكر. من زال عقله باغماء او دواء او مرض او سكر. مختارا او مكرها. مختارا او مكرها. فيجب عليه

132
01:18:00.000 --> 01:18:40.000
ان يقضي ما فاته فيجب عليه ان يقضي ما فاته. وعندهم ان من شرب محرما فزال عقله وعندهم ان من شرب محرما عقله ثم جن. ثم جن. واتصل زمن جنونه بزمن شرب المحرم

133
01:18:40.000 --> 01:19:20.000
ثم افاق ثم افاق فانه يجب عليه ان يقضي ما فاته في زمن جنونه ليقضي فانه يجب عليه ان يقضي ما فاته في زمن جنونه. تغليظا له. تغليظا له ومبالغة في تشنيع فعله ومبالغة في تشنيع فعله

134
01:19:20.000 --> 01:19:50.000
فان الاصل ان المجنون لا يجب عليه قضاء الا في هذه الصورة عندهم بان يشرب محرما كخمر ثم يزول عقله بالخمر ويلحقه جنون بعد شربه. اي قبل افاقته. ثم يفيق مرة واحدة من سكره

135
01:19:50.000 --> 01:20:20.000
وجنونه. فانه يجب عليه ان يقضي جميع ما فاته. في زمن الجنون. والحكم الخامس انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل. انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل. لحديث جابر رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي

136
01:20:20.000 --> 01:21:00.000
الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة واللفظ لمسلم وقد تقدم في باب باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة وهذا اللفظ لمسلم وان وقع في

137
01:21:00.000 --> 01:21:30.000
مطبوعاته التي بايدينا العشاء الاخرة. وهذا اللفظ لمسلم وان وقع في مطبوعاته التي بايدينا العشاء الاخرة. عندكم اللفظ ايش؟ عشاء الاخرة. من اللي عنده العشاء الاخرة عندك العشاء الآخرة؟ وش علق عليها؟ ما في تعليم. نعم

138
01:21:30.000 --> 01:22:00.000
بدون تعليق. وش علق؟ عندك عشاء الاخرة وعلق عليها ايش ايه قل لانه عنده بلفظ العشاء في الاخرة يعني عند مسلم بلفظ العشاء الاخرة. انتم لو رجعتم الى الى مسلم مطبوعاته وجدتوها العشاء الاخرة

139
01:22:00.000 --> 01:22:30.000
نعم وهنا اورده عشاء الاخرة وهذا اللفظ لمسلم فهكذا عزاه اليه جماعة الحفاظ فهكذا عزاه اليه جماعة من الحفاظ منهم الحميد في الجمع بين الصحيحين الحميدي بالجمع في الجمع بين الصحيحين. وابن الملقن في الاعلام

140
01:22:30.000 --> 01:23:00.000
وفي تحفة المحتاج. والزيلع في نصب الراية ابن حجر في فتح الباري. كلهم ذكروه معزوا الى مسلم بلفظ عشاء الاخرة الوارد وين؟ في العمدة الوارد في العمدة. شفتوا الفرق بين الحفاظ

141
01:23:00.000 --> 01:23:20.000
نسخهم بين نسخنا يعني الان صاحب العمدة اورده بلفظ عشاء الاخرة. والمطبوعات في مسلم اللي يروح يخرج من دعاة الجاهل عشاء الاخرة فيعلق ويقول الذي في مسلم العشاء الاخرة. لكنه يجد الحفاظ

142
01:23:20.000 --> 01:23:40.000
يقولون انه في مسلم بهذا اللفظ. وهو كذلك في بعض النسخ الخطية. اما المطبوعات فقد رجعت جملة منها فكلها فيها بهذا اللفظ. العشاء الاخرة. ومثل هذا يحمل احدنا على التوقي

143
01:23:40.000 --> 01:24:10.000
من توهيم حافظ او غيره من العلماء قبل التحقق من صحة توهيمه هذه النسخ التي بايدينا كثير منها بتراء عوراء. مما طبع. ونقل اثبتوا منها ولا سيما مع وجود هذا في النسخ الخطية لصحيح مسلم. وفي الحديث

144
01:24:10.000 --> 01:24:40.000
ان معاذا كان يصلي فرض العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مما يرجع الى قومه فيصلي بهم العشاء. فتكون الثانية التي يصليها بهم نفلا له فتكون الثانية التي يصليها بهم نفلا له. لان فرضه سقط بادائه

145
01:24:40.000 --> 01:25:10.000
لان ثوبه سقط بادائه. فيؤمهم حال كونه متنفلا وهم يصلون فرض فيؤمهم حال كونه متنفلا وهم يصلون فرضهم. وعنه انه لا يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وعنه انه لا يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وهو

146
01:25:10.000 --> 01:25:50.000
وهو المذهب. واستثنوا منه اذا صلى بهم صلاة خوف اذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين وهي صورة من صور صلاة الخوف عند الحنابلة. فيصح في هذه الصورة اهتمام المفترضين بالمتنفل. وصورتها عندهم انه يشرع في صورة من

147
01:25:50.000 --> 01:26:20.000
من صور صلاة الخوف ان يقسم الامير جيشه نصفين. فيصلي بطائفة منهم الصلاة كاملة. فاذا فرغ هو وهم منها بالتسليم جاء الطائفة الثانية فصلى بهم اماما. فانه في الصلاة الثانية يكون متنفلا

148
01:26:20.000 --> 01:27:10.000
وهم مفترضون ويصححوا هذا الحنابلة. والمختار صحة ائتمام المفترض بالمتنفل والمختار صحة ائتمام المفترض بالمتنفل بان يصلي الامام متنفلا ويصلي وراءه مفترضا. ويصح عند الحنابلة ائتمام من يعتقد فرض الكفاية في العيد بامام يعتقد كونها سنة

149
01:27:10.000 --> 01:27:40.000
ويصح عند الحنابلة ائتمام من يعتقد ان العيد فرض ان العيد فرض كفاية بامام يعتقد انها سنة. فان الامام يكون مصليا نفلا. واما المأمومون الذين هم الحنابلة ويقولون بفرض كفاية في العيد فانهم يصلون فرضا وراء فيصحح الحنابلة

150
01:27:40.000 --> 01:28:10.000
هذه الصورة ايضا. والحكم السادس انه لا يجب على المصلي مباشرة مصلاه انه لا يجب على المصلي مباشرة مصلاه وهو موضع صلاته بشيء من اعضاء السجود السبعة بشيء من اعضاء السجود السبعة. لحديث انس رضي

151
01:28:10.000 --> 01:28:50.000
الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر الحديث واللفظ لمسلم. وقوله يمكن اي يستقر بجبهته على الارض اي يستقر بجبهته على الارض وفي الحديث ترك مباشرة الارض بالجبهة. وفي الحديث ترك

152
01:28:50.000 --> 01:29:20.000
الارض بالجبهة مع شدة الحر. مع شدة الحر. لانهم كانوا ببست احدهم ثوبه. لانهم كانوا يتقونه ببسط احدهم ثوبه. ثم يسجد عليه. واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم

153
01:29:20.000 --> 01:30:00.000
ويكره ترك مباشرته موضع صلاته. ويكره ترك مباشرة موضع صلاته بلا عذر سوى الركبتين سوى الركبتين فيكره كشفهما. فيكره كشفهما. حفظا لستر عورته. حفظا عورته فمباشرة المصلي موضع صلاته باعضائه

154
01:30:00.000 --> 01:30:30.000
باعضاء السجود السبعة مستحب غير واجب. فمباشرة المصلي موضع صلاته باعضاء سجود السبعة مستحب غير واجب. ولا جه هذا يكره. ان اترك المباشرة لغير عذر فان وجد عذر كحر او غبار او رائحة كريهة

155
01:30:30.000 --> 01:31:00.000
الكراهة حينئذ. والحكم السابع انه يشترط في فرض الرجل ستر احد عاتقيه. انه يشترط في فرض الرجل ستر عاتقي لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي

156
01:31:00.000 --> 01:31:40.000
احدكم في ثوب واحد الحديث واللفظ لمسلم ووقع عنده عاتقيه بالتثنية. ووقع عنده عاتقيه بالتثنية والعاتق موضع الرداء اذا طرح على البدن. والعاتق موضع الرداء اذا طرح على البدن وهو ما بين المنكب والعنق وهو ما بين المنكب والعنق

157
01:31:40.000 --> 01:32:20.000
والمنكب هو مجتمع العضد والكتف. ويسمى منكبا ويسمى هذا عنقا. ويسمى ما بينهما عاتقة اما ما بينهما عاتقا. وفي الحديث النهي عن صلاة الرجل في ثوب واحد. وفي الحديث النهي عن صلاة الرجل في ثوب واحد. يأتزر به. يأتزر به. بجعله على

158
01:32:20.000 --> 01:32:50.000
اسفل بدنه بجعله على اسفل بدنه. وليس على عاتقه شيء. وليس على عاتقه شيء والثوبان عند العرب هما غالبا الازار والرداء. والثوبان عند العرب هما الازار والرداء. فالازار اسم لما يدار على اسفل البدن

159
01:32:50.000 --> 01:33:10.000
الازار اسم لما يدار على اسفل البدن. والرداء اسم لما يطرح على اعلاه. بلا اكمام. اسم لما يطرح على اعلى بلا اكمام. فان كانت له اكمام فهو قميص. فان كانت له اكمام فهو قميص

160
01:33:10.000 --> 01:33:40.000
والنهي كائن في النفي. والنهي كائن في النفي. في قوله لا يصلي. في قوله لا يصلي فهو نفي مبنى نهي معنى. فهو نفي مبنى نهي معنى. اي ان تركيب الكلام نفي. واما المعنى فالمراد به النهي

161
01:33:40.000 --> 01:34:10.000
ووجه كونه نفيا ان الفعل المضارع لم يجزى ان الفعل المضارع لم يجزم لان صيغة النهي هي لا الناهية التي يتبعها فعل مضارع مجزوم بها اذا قيل لا يصل فهذا نهي. واذا قيل لا يصلي فهذا نفي

162
01:34:10.000 --> 01:34:40.000
وهو نفي في صورة الكلام اي مبناه واما في المعنى فالمراد به النهي واستعمال النفي مرادا به النهي ابلغ. واستعمال النفي مرادا به النهي ابلغ لما في النفي من قوة الاعدام للمذكور معه. لما في النفي من قوة الاعدام اي للغاء

163
01:34:40.000 --> 01:35:10.000
للمذكور معه. وقوله احدكم يتناول الرجل والمرأة شرعا. وقوله احدكم يتناول الرجل والمرأة شرعا. اي اذا ورد هذا اللفظ في شيء من خطاب الشريعة فيراد به الرجل والمرأة معا. وخص هنا بالرجل لوجوب ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة

164
01:35:10.000 --> 01:35:40.000
وخص هنا بالرجل لوجوب ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة. الا وجهها بغير حضرة رجال الاجانب الا وجهها بغير حضرة رجال اجانب. ووجوب ستر المصلي احد عاتقيه عند الحنابلة له شرطان. ووجوب ستر المصلي احد عاتقيه عند الحنابلة له شرطان. احدهما

165
01:35:40.000 --> 01:36:10.000
ان تكون صلاته فرضا. ان تكون صلاته فرضا. فان كانت نفلا لم يجب. فان كانت نفلا لم يجب. فشرطه كونها فرضا ولو كانت فرض كفاية. ولو كان فرضك ذلك كعيد ولو كانت فرضة كفاية كعيد. والاخر كون المصلي

166
01:36:10.000 --> 01:36:50.000
رجلا كون المصلي رجلا. ومن شرط الرجل البلوغ. ومن شرط الرجل البلوغ ومثله الخنثى. ومثله الخنثى امر بستره هو جميع العاتق. والمأمور بستره هو جميع العاتق فان ستر بعضه لم يجزئ. فان ستر بعضه لم يجزئ. كما لو

167
01:36:50.000 --> 01:37:20.000
وضع حبلا كما لو وضع حبلا او خيوطا متفرقة ومن هذا الجنس ما يسمى بايش؟ الفنيلة العلاقي فنيلة العلاقي لان الفنينة العلاقي تكون خيط فقط لا يستر جميع العاتق. ويجزئ في ستره

168
01:37:20.000 --> 01:37:50.000
ما تقع به التغطية ويجزئ في ستره ما تقع به التغطية. ولو كان شفاف فن يصف البشرة ولو كان شفافا يصف يصف البشرة. فلو لبس لباسا رقيقا على عاتقه اجزأه. وان كان لا يجزئه مثله على عورته. وان كان لا يجزئه مثله على

169
01:37:50.000 --> 01:38:30.000
عورته وعنه انه لا يجب ستر العاتق. وعنه انه لا يجب ستر وهو المختار. وهو المختار. ويسن ويسن امتثالا للحديث وتحصيا لكمال الزينة. ويسن امتثالا للحديث وتكميلا للزينة والحكم الثامن انه يكره لمن اكل ثوما انه يكره لمن اكل ثوما او بصلا

170
01:38:30.000 --> 01:39:00.000
او كرة حضور لمسجد. حضور لمسجد. لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن الحديث وهو من المتفق عليه

171
01:39:00.000 --> 01:39:30.000
الحديث المذكور بعده هو رواية له. والحديث المذكور بعده هو رواية له عند مسلم وحده فكان الاولى ان يقول وفي رواية لمسلم ثم يذكرها هذا نظير صنيعه في غير موضع من كتابه انه يذكر الحديث بالمتفق عليه ثم يذكر رواية زائدة عند البخاري او مسلم

172
01:39:30.000 --> 01:40:10.000
قولوا بين يديها وفي رواية لفلان ثم يذكرها ووقع ووقع لفظ الحديث مثبتا في شرح ابن دقيق العيد المسمى الاحكام بلفظ فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه فان الملائكة تتأذى مما يتأدى منه الانسان. وفي رواية بنو ادم. وفي رواية

173
01:40:10.000 --> 01:40:40.000
بنو ادم من اللي عنده في نسخة العمدة كذا؟ عندك كذا؟ في نسخة العمدة وغيره في العمدة نفسها كذلك كذلك هذا في نسخة ابن دقيق العيد في نسخته التي شرع عليها. اما في نسخة العمدة التي هي العمدة ليست فيها. ولذلك

174
01:40:40.000 --> 01:41:10.000
تبعه جماعة من الشراح كابن العطار والفاكه. ونبه اليها ابن الملقي ونبه اليها ابن الملقن. فقال بعد سوقه بالرواية الكرة هنا في نسختنا قال كذا هو في محفوظنا. كذا هو في محفوظنا. انتهى كلامه

175
01:41:10.000 --> 01:41:40.000
ومحفوظه هو الموافق لما في الصحيحين والموافق لما هو الموافق لما في مسلم وهو الموافق لما في نسخ الاحكام العتيقة. وقوله واوتي هكذا يكتب. ويقرأ وانه اوتي هكذا يكتب ويقرأ وانه اوتي. ووقع التصريح به في

176
01:41:40.000 --> 01:42:00.000
بعض نسخ البخاري ومسلم ووقع التصريح به في بعض نسخ البخاري ومسلم. وهو حديث اخر جمع في سياق واحد وهو حديث اخر جمع في سياق واحد. نبه اليه ابن حجر في فتح الباري. وقول

177
01:42:00.000 --> 01:42:30.000
وليعتزل وليعتزل هكذا وقع هنا بواو العطف والذي في الصحيحين او والذي في الصحيحين او نبه اليه الصنعاني في العدة. نبه اليه صنعاني في العدة. وقوله خضرات اي غضات لينة

178
01:42:30.000 --> 01:43:00.000
وقوله خضروات اي غضات لينة. وهو بضم الخاء وفتح الضاد. وهو بضم الخاء وفتح الضاد. او سكونها. ويجوز فتح الخاء كسر الضاد خضرات ويجوز فتح الخاء وكسر الضاد خظرات ويجوز ايضا ضمهما

179
01:43:00.000 --> 01:43:40.000
معا ويجوز ايضا ضمهما معا خضرات. ففيها اربع لغات ففيها اربع لغات. والبقول كل نبات لا جزع له والبقول كل نبات لا جذع له. مثل ايش البصل والثوم والكرات والجرجير والخس والنعناع والبقدونس هذي كلها تسمى

180
01:43:40.000 --> 01:44:10.000
بقولا ومنه سمي بائعها بقالا ومنه سميت البقالة منه سميت البقالة. فالاصل ان البقالة الذي يبيع البقول وان البقالة هي محل بيع العقول ثم جعل اسما لكل محل يباع فيه ما يحتاجه الناس في يومهم وليلتهم عادة

181
01:44:10.000 --> 01:44:40.000
واضح؟ طيب والدكان؟ لماذا سمي دكانا؟ ها يا ابراهيم؟ احسنت وسمي دكانا نسبة الى الدكان. وهو اسم للكرسي الصغير. وهو اسم للكرسي الصغير الذي يجلس عليه البائع عادة. الذي يجلس عليه البائع عادة. فسمي محله دكانا باعتبار وجود هذا

182
01:44:40.000 --> 01:45:10.000
الكرسي فيه. وفي الحديث بيان كراهة الحضور للمسجد. وفي حديث بيان كراهة الحضور للمسجد لمن اكل ثوما او بصلا او كراتا وذلك من طريقين. احدهما امره باعتزال المسجد والقعود في البيت. امره

183
01:45:10.000 --> 01:45:40.000
المسجد والقعود في البيت لقوله فليعتزلن. وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والاخر نهيه عن قربان المسجد. نهيه عن قربان المسجد اي الاقتراب منه في قوله فلا يقربن مسجدنا. في قوله فلا يقربن مسجدنا

184
01:45:40.000 --> 01:46:10.000
فيكره له الحضور للمسجد ولو لم يكن فيه احد. فيكره حضوره الى المسجد ولو لم يكن فيه احد لان الملائكة تتأذى به. لان الملائكة تتأذى به. ومثل كراهة حضور مسجدا كراهة حضوره جماعة. ومثل كراهة حضوره مسجدا كراهة حضوره جماعة

185
01:46:10.000 --> 01:46:40.000
ولو بغير مسجد. ولو بغير مسجد. فيعذر بترك جماعة وجوعة من اكل شيئا يتأذى برائحته. فيكره فيعذر بترك جماعة وجمعة من اكل شيئا يتأذى برائحة كثوم او بصل او كرات. اذا

186
01:46:40.000 --> 01:47:10.000
رائحته اذا وجدت رائحته. فان اكلها ولم توجد لم يكره كما لو كانت مطبوخة. كما لو كانت مطبوخة فان طبخها يذهب برائحتها. وكذلك لو تناول ما يقطع رائحتها. وكذلك لو تناول ما يقطع رائحتها

187
01:47:10.000 --> 01:47:40.000
ولا ينقص اجر من كان له عذر اذا اكله. ولا ينقص اجر من له عذر اذا اكلها فترك الجمعة والجماعة. فترك الجمعة والجماعة. ويستحب اخراجه ازالة للاذى ويستحب اخراجه ازالة للاذى. ومثل المذكورات كل ما له رائحة من كرة

188
01:47:40.000 --> 01:48:20.000
ومثل المذكورات كل ما له رائحة من كرة وكذلك من يتأذى بمرضه. وكذلك من يتأذى بمرض كالمجذوم كالمجذوم فيكره حضوره المساجد لحصول الاذية منه عادة. واضح؟ طيب ما حكم اكل البصل والثوم والكرة

189
01:48:20.000 --> 01:48:50.000
يجوز. هذا مؤين. قوة الله تعالى يجوز الا اذا بقصد ترك الجمعة والجماعة. يعني اذا تحيل تحيل بها. طيب واذا ما تحيل؟ ما اقترضها حيلة هذي يجوز واذا اتخذها حيلة

190
01:48:50.000 --> 01:49:30.000
نعم. ايوا. طيب الاصل الاباحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انهما شجرتان خبيثتان. ماذا يفيد طيب؟ ايش؟ حلوا لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث حيرناكم خلاص وقفوا عن اكل البصل والثوم والكرة. الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. هذه مسألة حكم اكل البصل والثوم والكراث مطلقا وحكم

191
01:49:30.000 --> 01:49:50.000
اكلها للتحيل يعني فرعين يعني فرعان هذي اكتبوا فيها بحثا واحسن البحوث له جائزة ان شاء الله تعالى. الدرس القادم ان شاء الله تعالى بعد الاجازة الدراسية. الاسبوع القادم اجازة دراسية مطولة. فلا درس فيها ثم

192
01:49:50.000 --> 01:50:10.000
بعدها نستكمل ان شاء الله تعالى الدرس في نفس الميقات. وانبه الى انه سيكون بين الاذان وبدء الدرس خمسون دقيقة. سيكون بين الاذان وبدأ الدرس خمسون دقيقة. بقي من هذا الدرس حديث جابر في قصة معاذ. تقدم معنا في

193
01:50:10.000 --> 01:50:40.000
اي باب نسيت رفعت يدي نسيت نعم احسنت باب القراءة في الصلاة لانه ذكرها في تخفيف القراءة حكما هناك وهنا ذكر حكما اخر. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

194
01:50:40.000 --> 01:50:53.500
جزاك الله خير. طيب