﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:26.200 --> 00:00:52.800
موعدنا الليلة مع الفوائد البهية قواعد   وهذا العلم علم القواعد الفقهية هو عرض بطريقة اخرى للفقه اهل العلم اما انهم يعرضون الفقه في صور مسائل فرعية المتون الفقهية الزاد قليل

3
00:00:52.850 --> 00:01:11.050
ونحو ذلك واما حينئذ ثمة اليف ولهم طرق فيها ولهم حواشي منظومات وما يتعلق بذلك فن وهو عرض الفقه بطريقة الفروع والمسائل التي ينظر فيها صالة. وهذه الطريقة المشهورة عند اهل العلم

4
00:01:11.550 --> 00:01:29.000
ولا شك انها اهم لانها اذا وجدت حينئذ يكون النظر في المسألة الفرعية مع دليلها الجزئي اما كتابا واما واما سنة واما اجماعا واما قياسا صحيحا. وثم من عرض فقه بطريقة اخرى

5
00:01:29.000 --> 00:01:52.250
وهو انه يجمع الاحاديث المتعلقة بالاحكام. وهذا عرض اخر للفقه البلوغ والعمدة والمنتقى والمحرر وغير ذلك من الاحاديث التي او من المؤلفات التي تسمى باحاديث الاحكام وهذه لها شروحات ولها تخريجات

6
00:01:52.400 --> 00:02:13.000
ولها استدراكات ولها مقتصرات ولها نظم كذلك هذا ايضا في مجال الفقه ولم يخرج عنه عن دائرة علم الفقه وهو عرظ للفقه لكن بطريقة اخرى. ومن من يعرض الفقه بطريقة ثالثة وهو ان يذكره قاعدة اصولية

7
00:02:13.050 --> 00:02:32.650
ثم يمثل لهذه القاعدة بفروع جزئي مفتاح الوصول زنجاني في تخريج الفروع على الاصول. وهذي الكتب التي تعني او تعنى بهذا بهذه الطريقة. هذا كذلك عرض للفقه وطريقة رابعة وهي التي

8
00:02:33.000 --> 00:02:54.150
يعنون لها بعلم القواعد الفقهية. ينظر في القواعد ينظر في المسائل الفرعية الجزئية ثم قدر مشترك جامع بين هذه المسائل حينئذ يوضع لها عنوان في الغالب ان يكون مختصرا من موضوع ومحمول العادة محكمة ظرر يزال

9
00:02:54.200 --> 00:03:16.300
هذا يسمى قاعدة فقهية. اذا هذه الانواع الاربعة كلها دراسة للفقه. طالب العلم ينبغي ان يعتنيه بهذه الطرق الاربع لكن الاصل فيها وان كان غيرها ايضا له مكانته عند الفقهاء. الا ان الاصل فيها هو عرض الفقه مسألة المسألة

10
00:03:16.550 --> 00:03:43.050
ولما كانت هذه المسائل لا تنحصر وانما يأخذ ما يستطيعه الطالب من المسائل الفرعية الجزئية هذا لا يمكن حصرها وثم ما هو متجدد لان بعض المسائل تكون متعلقا بالحوادث والحوادث لا لا تزال الى قيام الساعة حينئذ بعض المسائل قد لا ينص عليه بل قطعا قد لا ينص عليه فيما سبق حينئذ نحتاج

11
00:03:43.050 --> 00:04:02.950
تخريج لهذه المسألة بطريق فقهي صحيح. وما يعنون له بالتكييف الفقهي الان في هذا العصر حينئذ نحتاج الى هذا العلم. طلب العلم يأخذ من هذه الطرق ولا يهجر بعضها او يركز على بعض ويهجر الاخر. ولكن كما ذكرنا من اصل

12
00:04:02.950 --> 00:04:32.500
هو عرض المسائل الفقهية الجزئية على جهة المختصرات والمتون. فرائض البهية القواعد الفقهية كن يعتني بالطريقة الرابعة. وهي عرض الفقه بطريقة اجمالية طريقة اجمالية. اذا دراستنا للذات دراسة للفقه ودراستنا للقواعد الفقهية كذلك دراسة للفقه. الا ان الدراسة الفقهية باعتبار الذات دراسة تفصيلية

13
00:04:32.500 --> 00:04:53.950
الدراسة الفقهية التي نعرض لها في هذه الليلة دراسة اجمالية وكل منهما مفتقر الى الى الاخر. الذي يربيك ويعطيك ملكة في النظر في المسائل والاستنباط. استنباط المسائل من ادلتها التفصيلية هو النظر في المسائل الجزئية

14
00:04:54.950 --> 00:05:11.450
اذا تربى الطالب على معرفة هذا الحكم الشرعي استنبط من هذه الاية من وجه كذا لعلة كذا القواعد الاصولية كذا حينئذ اذا تمرس على هذا النوع صارت عنده ملكة فقهية ملكة فقهية فينظر

15
00:05:11.450 --> 00:05:36.050
في النص حينئذ يستطيع ان يستخلص ويستنبط من النص حكمه شرعيا ولو لم ينص عليه من سبق ولو لم ينص عليه منه من سبق من اهل العلم والدراسة الاجمالية التي هي القواعد الفقهية. هذه كذلك تعطي ملكة لطالب العلم ملكة فقهية. الا انها كما سيأتي

16
00:05:36.050 --> 00:05:51.800
تزيد على المسألة السابقة او النظر السابق التفصيلي لانها تمكن الطالب من معرفة حكم الشريعة واسرار الشريعة. فرائد البهية في القواعد الفقهية كما هو معلوم نظم لي الاشباه والنظائر للسيوطي

17
00:05:52.050 --> 00:06:11.650
والسيوطي رحمه الله تعالى مصنفاته من اجود المصنفات يعني في الجملة ليس الحكم فيه على جهة التفصيل ان بعض المصنفات عندهم فيه فيها تخليط نواة اشعري عنده نوع تصوف عنده نوع بعض الخرافات الصوفية دخلت عليه

18
00:06:11.700 --> 00:06:27.500
رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. واما من جهة كتبه فله مصنفات في كل فن وقد يأتي في هذه المصنفات بما قد يفوق ما كتب قبله رحمه الله تعالى

19
00:06:27.550 --> 00:06:56.350
الاشباه والنظائر هذا عند الشافعية انفسهم اجود كتاب صنف في علم القواعد الفقهية كما ان كتابه جمع الجوامع في نحو اجمع كتاب واجود كتاب الف. وكذلك الاشباه والنظائر. وكذلك التدريب الراوي والفيته من اجود ما صنف وغلب من قبله من المصنفات سواء كان في المصطلح او في النحو او في البلاغة

20
00:06:56.350 --> 00:07:18.950
عقود الجمان فمؤلفاته ينبغي العناية بها. خاصة الالفيات التي نظمها في سائر الفنون. اشباه النظائر هذا كتاب قيم جيد قسمه المصنف الى سبعة كتب. سبعة كتب. يعني جعله مقامات وهي الكتاب الاول في شرح القواعد الخمس

21
00:07:19.100 --> 00:07:41.600
التي قال عنها بان الاصحاب ذكروا ان جميع المسائل الفقهية ترجع اليها. الاصحاب يعني به شافعية جميع المسائل مسائل الفقه ترجع اليها وسيأتي بسطها وهذا اهم ما يعتني به الطالب قواعد الخمس. لان ثم ما هو متفق عليه بين المذاهب الاربعة

22
00:07:41.750 --> 00:07:58.800
ولذلك في الجملة في الجملة القواعد متفق عليها في المذاهب الاربعة بين المذاهب الاربعة. ولذلك ذكر في الكتاب الاول نحوا من اربعين قاعدة. لا خلاف فيها لا خلاف فيها بين اهل العلم. الطالب اذا حفظ اربعين قاعدة

23
00:07:58.950 --> 00:08:15.400
وكل قاعدة يدخل تحتها ما لا حصر من المسائل حصل خيرا عظيما الصلاة خيرا عظيما. حينئذ هذا الكتاب الاول كذلك هو مظمن في هذا النظم. الكتاب الثاني في قواعد كلية

24
00:08:15.450 --> 00:08:39.600
يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وهي اربعون قاعدة وهي اربعون قاعدة. لا الكتاب الاول قواعد الخمس اه اخطأت قواعد الخمس ضمنها الكتاب الاول ولى الكتاب الثاني هي القواعد التي وصلت الى حد الاربعين قد تصل الى خمسة واربعين وهذه متفق عليها بين

25
00:08:40.200 --> 00:09:00.700
المذاهب الاربعة اذا الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهي اربعون قاعدة الكتاب الثالث في قواعد مختلف فيها يعني بين مذاهب وهي عشرون قاعدة. عشرون قاعدة. واذا وصلنا الى هذه القواعد

26
00:09:00.800 --> 00:09:24.650
العشرين حينئذ نبين مذهب الحنابلة. لانه قد يقال باننا ندرس مذهب الحنابلة. فلماذا نأخذ هذا الكتاب؟ لا بأس. من باب تعاون مذاهب بعضها مع بعض كذلك فلا بأس بهذا. لكن نبين رأي الحنابلة فيه بعض المسائل التي تأتي معنا. اذا الكتاب الثالث القواعد المختلف فيها وهي عشرون قاعدة

27
00:09:24.650 --> 00:09:46.850
الكتاب الرابع في احكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها كاحكام الناس والجاهل والمكره الى اخر ما ذكرهم كتابة خامس في نظائر الابواب اي التي هي من باب واحد ورتبها على ابواب الفقه. وهذا ما يسمى بالضوابط

28
00:09:46.900 --> 00:10:05.700
ضابط ما يكون في في الباب ما يعتني بباب واحد كباب المياه مثلا الاصل في المياه طهارة هذا خاص بي باب المياه ولا يتعلق بباب الانية ولا باب كتاب الصلاة ولا الزكاة. هذا يسمى ضابطا عند فقهاء كما سيأتي التفريق بين قاعدة والضابط

29
00:10:06.800 --> 00:10:27.550
الكتاب السادس فيما افترقت فيه الابواب المتشابهة ما يسمى بالفروق الكتاب السابع في نظائر شتى. متفرقات ذكرها رحمه الله تعالى. الفرائض البهية قواعد الفقهية لابي بكر ابني نعم. لابي بكر ابن ابي القاسم

30
00:10:27.650 --> 00:10:46.450
ابن احمد اليمني تهامي حسيني هذا توفي من سنة خمسة وثلاثين بعد الالف لخص هذا الكتاب لم ينظمه حرفا حرفا وانما نظم الكتب الثلاثة الاول فحسب الكتب الثلاثة الاولى فحسب. يعني القواعد الخمسة الكبرى

31
00:10:46.500 --> 00:11:08.800
والاربعون قاعدة المتفق عليها وعشرون قاعدة وقع فيها الخلاف اذا الباب الرابع كتاب الرابع والخامس والسادس السابع لم يتعرض له الناظم وانما نظم الكتب ثلاث لخص في نظمه الاشباه والنظائل للسيوطي واختصر فيه

32
00:11:08.850 --> 00:11:26.950
على الكتب الثلاثة اختصر فيه على الكتب الثلاث المتعلقة بالقواعد نفسها وهذه تجاوزت الخمس مئة المنظومة ذو الخمس مئة وستة وعشرين نحو ذلك. يعني نصف الفية نصف الفية وهذه لو جعلها الطالب فرعا

33
00:11:27.500 --> 00:11:50.400
وحفظها مع سائر المتون في السبيل هواء الجمة هذا النظر من فرائض البهية في نظم القواعد عرفنا انه اختص بالاشباه والنظائل للسيوطي. وانه نظم اهم شيء في الكتاب الذي نستفيد منه. واما ما وقع فيه الخلاف فالاصل فيه انه خارج عن

34
00:11:50.400 --> 00:12:07.450
من كونه قاعدة هذا الاصل فيه. فينظر في كل فرع او اصل على بنظر خاص فيه واما جعله قاعدة وعلم الى اخره هذا محل نظر. هذا النظم شرح بعدة شروح ومنها المواهب السنية

35
00:12:07.700 --> 00:12:34.850
شرح نظم القواعد الفقهية عبد الله بن سليمان الجرهازي اليمني الشافعي توفي سنة الف ومائتين ومئة وهذا موجود وعليه حاشا لي فدان كما سيأتي المواهب العلية شرح الفرائض البهية يوسف بن محمد البطاحة الاهدل توفي سنة الف ومئتين وستة واربعين. مواهب العلية شرح فرائض البهية

36
00:12:35.100 --> 00:12:55.650
ايضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة هذا نثر نثر النظم ومن صعب عليه النظم حينئذ يحاول ان يركز على هذا الكتاب. ومن صعب عليه الدرس قد يقول مبتدي هل يدرس هذا النظم؟ يقول نعم

37
00:12:55.850 --> 00:13:17.150
هذا النظم لا هذا العلم لا يحتاج الى تدرج والله اعلم. لا يحتاج تدرس قواعد ابن سعدي ثم تأتي قواعد غيره. ثم تدرس الفرائض ثم ولا كتاب واحد يكفيك لماذا؟ لان القواعد الخمسة هذي متفقة عليها تعرف دليلها ومثالها ثم بعد ذلك تتكون عند الملكة عندك الملكة

38
00:13:17.150 --> 00:13:33.350
بالنظر في مسائل الفقه الجزئية تفصيلية واما مراعاته لوحدها لا يكفي لانهم مهما ذكروا من امثلة على القاعدة بالكثير ثلاثين مسألة كثير ولا قد لا تجده يعني. ثلاثين مسألة قل اربعين قل خمسين

39
00:13:33.400 --> 00:13:49.150
لكنه في قراءة الكتب المصنفة في الفقه التفصيلي هذا يعطيك ملكة بنظر خاص في كل جزئي ثم هذا الجزئي قد يكون داخلا تحت قاعدة من القواعد الخمس او الاربعين او العشرين

40
00:13:49.450 --> 00:14:07.700
حينئذ درسته من جهتين من جهة كونه جزءا تفصيليا ويذكر دليله معه ومن جهة اخرى وهي جهة اجمالية وهو كونه داخلا تحت تحت اذا لا بأس ان يحظر المبتدي مثل هذا الدرس ولو كان موسعا

41
00:14:07.950 --> 00:14:24.600
في بعض المحال الا انه يقتصر على هذا الشرح ان وجده وهو ايضاح قواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصوتية للشيخ عبد الله سعيد محمد عبادي لحجي توفي سنة الف واربع مئة وعشرة قريب معاصر

42
00:14:25.050 --> 00:14:39.950
هذا نثر فيه النبض نثره نفس النبض تجده منثورا فيه هذا الكتاب كما فعل ابن هشام في اوضح المسالك مع مع الالفية فمن صعبت عليه الالفية نظر في الاوظح ومن صعب عليه هذا النظر

43
00:14:40.050 --> 00:15:01.700
نظر فيه الايضاح. الاقمار المظية لشرح القواعد الفقهية ضياء الدين عبدالهادي بن ابراهيم الاهدل الفوائد الجانية ذم مطبوع موجود لوحده الفوائد الجنية على المواهب السنية شيخ محمد ياسين هداني ايضا توفي سنة الف واربع مئة وعشرة

44
00:15:02.050 --> 00:15:24.100
هذا حاشية على المواهب السنية. حاشية على المواهب السنية. ولا يحتاج الطالب الى حواشي وخاصة في في اول امره. وانما انظر اما في الايضاح واما في المواهب السنية اللي كان يريد حفظ النظم واما وهذا لا بد منه ان يرجع الى الاصل وهو الاشباه والنظائر. اشباه النظائر النسوتي لابد

45
00:15:24.100 --> 00:15:44.200
من اعتباره وان يكون معك. تكتفي بهذه الكتب ولا تزد حتى تنتهي من هذا الكتاب ثم اقرأ ما شئت ثم اقرما ماشيا لماذا؟ لانه كما ذكرنا ان الخلاف وخاصة فيما نظم في المنظوم معنا الخلاف يسير

46
00:15:44.450 --> 00:16:04.450
واذا كان كذلك حينئذ لا تحتاج الى توسعة المدارك الا اذا لم تتضح عندك صورة مثلا او مسألة او وجه استدلة الى اخره ما فهمت من الشرح حينئذ تذهب وتبحث وما عدا ذلك ولا تحتاج. فيكون بين يديك الاشباه والنظائر معك صباح مساء. وتقرأ فيه وتلخص

47
00:16:04.450 --> 00:16:20.900
واذا تم اشكال تسأل عنه الى اخر ما يتعلق بهذا الكتاب. هذا اهم ما يذكر من جهة ما يتعلق بهذا الكتاب. اما العلم نفسه وهو علم القواعد كما ذكرنا انه علم جليل قال القرافي رحمه الله تعالى

48
00:16:21.100 --> 00:16:35.000
الفروق ولذلك الفروق القرار فيما يستطيع يفهمها طالب العلم الا اذا اخذ مثل هذا الكتاب والا فيه فيه فيه صعوبة. كذلك الاشباه والنضال ابن السبكي رحمه الله تعالى هو اصولي. وكتب

49
00:16:35.900 --> 00:16:59.650
القواعد الفقهية وفيه نفس. نفس الاصوليين انك تقرأه قد تخطئ تظن انه كتاب اصولي وهو ليس بكتاب اصولي. لماذا؟ لان صاحبه من؟ تاج الدين. السبكي صاحب جمع الجوامع  حينئذ لما كتب الاشباء والنظائر كتبه بنفس الاصول بخلاف الاشباح والنظام للسيوطي. فنفسه نفس الفقهاء

50
00:16:59.750 --> 00:17:19.750
فيكون اسهل بالنسبة للطالب. فاذا نظر في هذا الكتاب واعتمد عليه ولخص ورتب الى اخره وذاكر وحفظ ثم يقرأ ما شاء ابن السبكي ففيه فوائد جمة. ولذلك هو استوطن رحمه الله نقل كثير من الاشبال والنظائر بل بعضها يعد بالصباحات

51
00:17:19.750 --> 00:17:37.950
رحمه الله تعالى ولم يكن ثم هذا هذه الطريقة مذمومة عندهم بخلاف الموجود الان. قال القرافي من شأن هذا العلم من قواعد وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع عظيمة النفع

52
00:17:38.050 --> 00:18:01.550
وبقدر الاحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف كلمة كبيرة القرافي وهو صاحب الفن يعني ممن الف وكتابه من اعظم ما كتب فيه قواعد وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع عظيمة النفع وبقدر الاحاطة بها

53
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
يعظم قدر الفقيه ويشرف. اذا لا يقتصر الطالب على طريقة معينة يدرس متنا فقهيا. او متنا حديثيا ثم يقول هذا هو الفقه الذي ينبغي الاعتماد عليه ويترك الطرق الاخرى. نقول هذا قصور وتقصير. القواعد الفقهية كما هو معلوم

54
00:18:23.050 --> 00:18:47.150
مركب توصيفي مركب توصيفي وصار علما ولقبا على فن معين ومعلوم ان العلم المركب كان التركيب توصيفيا او اضافيا لا يفهم معناه الا بعد فهم مفرداته ومفردات المركب التوصيفي موصوف وصفته

55
00:18:47.250 --> 00:19:09.800
كما ان الشأن في اصول الفقه مركب اضافي اصول والفقه لا يمكن معرفة العلم اللقب الذي جعل هذا التركيب عليه الا بعد معرفة جزئيه هكذا تقرر عند اكثر اهل العلم. وان كان بعضهم نازع في في ذلك ولكن هذا هو المشهور. وليس الحكم خاصا

56
00:19:09.800 --> 00:19:33.150
بالمركب الاضافي وانما يشمل المركب التوصيفي والقواعد الفقهية موصوف ها وصفته ليس عندنا مركب اضافي اصول الفقه الاول مضاف والثاني مضاف اليه على المشهور عند النحات. القواعد الفقهية ليس عندنا مضافا ومضافا اليه بل موصوف

57
00:19:33.150 --> 00:19:53.750
وصفة جعل علما ولقبا لفن معين هذا الفن جديد على اسماعنا لابد من معرفة جزئيه اولا ما المراد بالقواعد في لسان العرب؟ وباصطلاح اهل الاصطلاح؟ وما المراد بالفقهية في لسان العرب وفي

58
00:19:54.050 --> 00:20:15.550
الحكم الشرعي او الاصطلاح الشرعي. اولا قواعد جمع من جموع الكثرة. قواعد فواعل معلوم فوائد صواهل فواطم نقول هذا كله من جموع من جموع الكثرة. وجموع الكثرة تبدأ من الثلاثة الى ما لا نهاية. على الصحيح

59
00:20:15.750 --> 00:20:33.400
من اقوال او قولي الاصوليين والفقهاء ان جمع القلة وجمع الكثرة وهذه مسألة وقع فيها نزاع لكنها مهمة ينبني عليها حكم شرعي بني عليها حكم شرعي فاذا قيل ان جمع القلة وهذا محل وفاق

60
00:20:33.900 --> 00:20:53.500
او محل خلاف ايضا اقله اثنان او ثلاثة. وكذلك جمع الكثرة اقله ثلاثة او احد عشر ثلاثة او احد عشر جمهور اهل العلم على ان اقل جمع الكثرة احد عشر

61
00:20:54.350 --> 00:21:15.800
قررناه مرارا وذكر تقريره الشيخ الامين رحمه الله تعالى في نثر الورود ان اقل الجمع في نوعي الجمع جمع القلة والكثرة هو ثلاثة هو هو ثلاثة وليس باثنين وليس باحد عشر في جمع الكثرة. فيتفقان في المبدأ

62
00:21:16.000 --> 00:21:39.300
ويفترقان في الانتهاء فجمع القلة يبدأ من الثلاثة على الصحيح وليس الاثنين خلافا لمالك رحم الله تعالى وينتهي الى العشرة الى الى العشرة وجمع الكثرة على الصحيح يبتدي من الثلاثة وينتهي ها

63
00:21:39.850 --> 00:22:01.200
ما لا نهاية ليس له نهاية. ليس له نهاية. قال لزيد دراهم علي فمات رجل قال زيد له دين. دراهم عندي ومات ما افصح الدراهم كم هذي ها كم نعطي زيت

64
00:22:04.400 --> 00:22:29.800
كم نعطيه؟ على المشهور نعطيه احد عشر درهما لانه اقل ليس عندنا بينة تبين يحتمل انه عشرون يحتمل مئة يحتمل الف لكن هذا مشكوك فيه واليقين كم اقل الجمع. اليقين اقل الجمع. ان قلت اقل الجمع دراهم هذا جمع كثرة

65
00:22:29.900 --> 00:22:49.000
اقله يقول ثلاثة اعطيت زيدا ثلاثة. ثلاث دراهم لا تزد لانه اليقين وما زاد مشكوك فيه واليقين لا يزور بالشك واضح؟ القاعدة الفقهية وان قلت احد عشر اقل الجمع جمع الكثرة احد عشر

66
00:22:49.200 --> 00:23:15.400
حينئذ تعطي زيد كم احد عشر درهما هذا حكم شرعي او لا حكم شرع ينبني على هذه المسألة وهي مسألة لغوية اصولية لغوية لان بحثها مرجع الى العدد وشرعية او اصولية لان اهل الاصول يبحثون في هذه المسألة ايضا. كما يبحثها اهل اللغة. اذا الشاهد من هذا الكلام ان قواعد

67
00:23:15.400 --> 00:23:36.200
جمع كثرة جمع جمع كثرة. فاذا قلت بان لفظ قواعد يبدأ من احد عشر لا اشكال وان قلت بانه يبدأ من ثلاثة فلا اشكال. لان القواعد تزيد يزيد على المئة فضلا عن احد عشر او احدى عشرة قاعدة

68
00:23:36.300 --> 00:23:58.650
بل اوصلها بعض من المئات قال بعضهم الى الى المئات محاولة جعل القواعد الفقهية وكذلك الاصولية بالمئات مين اربع مئة هذا فيه نفر جرى بعضهم الان في بعض الموسوعات الفقهية جعلت وصلوا الى خمس مئة قل هذا نحن نريد قواعد تقرب الفقه

69
00:23:59.400 --> 00:24:17.700
وكلما كثرت صحب الفقه يعني عندما تقول للطالب او من اراد التمكن احفظ مئتي قاعدة مقبول وكلها كلمات يسيرة العادة محكمة الضرر ازالة الظمأ الى اخره لكن اذا قلت خمس مئة قاعدة الف الف وخمس مئة

70
00:24:18.200 --> 00:24:40.200
هذا ما صار علم ميسر هذا صار علمي احفظ الزاد. فهذا ينافي ان ان تكون القواعد هذه محصورة. وتكون جامعة و اه جامعة لعديد من المسائل التي لا حصر لها. ونقول الاصل فيها ان تكون معدودة تكون معدودة. اذا القواعد جمع من جموع الكثرة

71
00:24:40.200 --> 00:24:59.700
حزنه فواعل وهو مضطرد في سبعة انواع فهو عل نحو جوهر وجواهر وفاعل نحو طابع وطوابح وفاعلا نحو قاصعا وقواصح وفاعل نحو جابر وجوابر وكاهل وكواهل المذكر هذا وفاعل للمؤنث

72
00:24:59.950 --> 00:25:19.950
نحو حائط وحوائط وقائد وقواعد هم قواعد من النساء جاء في القرآن قواعد من من النساء وفاعل صفة لمذكر غير عاقل نحو صاهل وفاعلة ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم. هكذا ذكرها مالك رحمه الله تعالى سبعة في الالفية وذكر الاشمون

73
00:25:19.950 --> 00:25:37.800
على هذا النحو وزاد ابن مالك في الكافية شرح الكافية ثامنا وهو فوعلة نحو صومعة وصوامح اذا فاعل هذا فيه ثمانية انواع ثمانية انواع. السبعة الاولى متفق عليها والاخير هذا فيه كلام

74
00:25:38.200 --> 00:26:06.950
ثانيا معناها اللغوي قاعدة لابد وان ثم معنى اللغوي لان الاصطلاح هذا شيء حادث  بمعنى انه لم يكن ثم كان ولا شك ان الالفاظ اللغوية سابقة على الاصطلاحات صحيح الالفاظ اللغوية سابقة على الاصطلاحات. مثلا متى وجد علم اصول الفقه

75
00:26:07.950 --> 00:26:26.100
من النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده كذلك ايهما اسبق وجود اللغة او اصول الفقه اللغة اذا كل اصطلاح في فن اصول الفقه سواء كان في زمن التشريع او زمن التدوين او زمن التقرير

76
00:26:26.100 --> 00:26:48.500
فيما بعد حينئذ يقول هذا فرع لانه حادث فلا يمكن ان يفهم ذلك الفرع الا بالرجوع الى اصله. وهو المعنى المعنى اللغوي. فينظر فيه من جهة استعماله لسان العرب في ذلك. اذا معناها اللغوي نقول تدور معاني قاعدة. قاعدة استنفاعل

77
00:26:48.850 --> 00:27:05.550
مأخوذ من القعود مأخوذ من من القعود. اذا القعود له معنى في لسان العار. ما المراد به لماذا سمى الفقهاء الضرر يزال قاعدة؟ لماذا اصطلحوا على ان الضرر يزال قاعدة

78
00:27:07.250 --> 00:27:30.500
لابد من معنى لغوي لوحظ ذلك المعنى وكانت هذه القاعدة لها نوع شبه بذلك المعنى اللغوي فنقل ولذلك يسمى نقلة  الحقائق العرفية خاصة والعامة والحقائق الشرعية هذه منقولة هذا الاصل فيها. واما الحقائق اللغوية فهي

79
00:27:30.500 --> 00:27:50.500
اصلا وليس ثم نقل الا اذا قمنا بالمجاز وحينئذ يكون النقل موجود موجودا في لسان العرب موجودا في في لسان واما من حيث الاصطلاح فليس الا عندنا حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وكل منهما معتمد على لسان العرب فلا بد من فهم

80
00:27:50.500 --> 00:28:09.100
العرب في فهم الحقائق الشرعية والعرفية. ولذلك اصل اهل العلم القاعدة العامة وهي انه لا يمكن ان يفهم الكتاب والسنة الا بالرجوع الى لسان العرب. فمن كان فيه امكن كان في الشريعة امكن

81
00:28:09.900 --> 00:28:31.550
تدور معاني قاعدة حول معنى الاستقرار والثبات استقرار وثبات. كل ما ذكر بلسان العرب من جهة هذه المادة وما اشتق منها قعود وقعد قعيد وقاعد ومقعد عليه الى اخره. كلها تدور على معنى واحد وهو

82
00:28:31.550 --> 00:28:59.600
استقرار والثبات. الاستقرار والثبات. قال ابن فارس القاف والعين والدال اصل مطرد منقاس لا يخلف على طريقته انه يحاول ان يأتي بمادة عاد جلس قاوم لابد ان يجعل لها معنى واحد معنى واحد وهو يسلم له في كثير من الاصول التي اوردها وبعضها لا لا يسلم. لان محاولة

83
00:28:59.600 --> 00:29:22.450
جاء الفاظ بكل مشتقاتها الى معنى واحد هذا قد لا يسلم يوجد في بعضها ويسلم الا انه كقاعدة مطردة وطريقة لذلك خولف رحمه الله تعالى في بعضها قال اصل المطرد منقاس لا يخلف. يعني اينما وجدت هذه المادة

84
00:29:22.550 --> 00:29:44.750
فالاستقرار والثبات هو المراد كلما وجدت هذه المادة بجميع مشتقاتها فعل وفاعل وامر ومصدر فاعل اسم مفعول اسم الة كلها لابد ان فيها معنى الثبوت والاستقرار دون زيادة لا يسلم له

85
00:29:44.850 --> 00:30:12.650
لابد وان ثم زيادة يدل عليها الاشتقاق والا قعد ويقعد واقعد هذه المادة واحدة وهي قعود لكن لا شك ان القعود ليست كقاعدة ان قعد دل على وجود الحدث واقعد هذا لم يوجد الحدث فرق بينهما. اذا استقرار موجود واستقرار غير موجود. فرق بين بين النظرين على كل

86
00:30:13.600 --> 00:30:36.500
وهي وهو يضاهي الجلوس هكذا قال. وهو يضاهي الجلوس. وان كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس يعني القعود والجلوس بمعنى واحد هذا المطرب الا انه قال قد يتكلم في مواضع يعني بلفظ القعود لا يتكلم فيها بلفظ الجلوس

87
00:30:37.700 --> 00:31:00.300
اذا كانه قال لك قعد بمعنى جلسة بمعنى جلس وجلس فيه معنى الاستقرار والثبات. وقعد فيه معنى الاستقرار والثبات كذلك كل منهما فيه معنى الاستقرار والثبات. الا انه في بعض المواضع يعبر بالقعود دون الجلوس. ولذلك في القاموس

88
00:31:00.300 --> 00:31:22.600
قال القعود هو الجلوس. القعود هو الجلوس. كل منهما بمعنى واحد. او للتنويع هو من القيام والجلوس من الضجعة اه هو هو الظمير يعود على ماذا؟ على القعود من القيام. يعني اذا كان قائما تقول له اقعد

89
00:31:22.800 --> 00:31:45.850
ولا تقل له يجلس اخطأت. لان هذا استعمال العرب استعمال اعارة واذا كان مستلقيا فتقول له اجلس ولا تقل له اقعد واضح هذا؟ هذا محل خلاف بين اهل اللغة. سببه الخلاف في لسان العرب. هل المترادف

90
00:31:47.100 --> 00:32:10.400
مسلم به في لسان العرب او لا مترادف هل يسلم به في لسان العرب او لا؟ هل يقال قعد وجلس بمعنى واحد ام لا اكثر اهل اللغة على وجود المترادف في لسان العرب. وجود المترادف في لسان العرب. فقعد وجلس بمعنى واحد

91
00:32:10.600 --> 00:32:30.100
لا يزيد قعد على جلسة بمعنى من المعاني ولا جلس على قعدة بمعنى من المعاني. فكل منهما بمعنى واحد القائم تقول له اقعد اجلس. والمضطجع مستلقي تقول له اقعد اجلس. كلهم منهما بمعنى واحد

92
00:32:30.100 --> 00:32:51.450
ولكن بعضهم لا يرى ان لا يرى القول بالترادف في لسان العرب. يقول هذا لا يمكن ان يوجد في لسان العرب كلمة مستوية من كل وجه ومصدقها واحد. ولابد من فروق بينهما ولو في بعض الصفات. فالانسان والبشر قالوا البشر

93
00:32:51.450 --> 00:33:16.000
سمي بشرا بالنظر بالنظر الى الى بشرته. له بشرة ظاهرة بارزة جلد وانسان من من النسيان مع ان مصدقهما واحد زيد هو بشر وانسان اليس كذلك كذلك بنى البشر والانسان بمعنى واحد. هل بينهما فرق؟ نقول مصدقهما واحد

94
00:33:16.350 --> 00:33:36.100
طيب بشر مشتق من البشرة. وانسان مشتق من النسيان. اذا هذه صفة مغايرة لهذه لهذه الصفة. يقال بان اللفظين لهما مشترك قدر مشترك وهو المصدق ثم وصف لذلك المصدر فمن حيث المصدق

95
00:33:36.300 --> 00:33:57.050
هم مترادفان من كل وجه ومن حيث الوصف الذي يوصف بها ذلك المصدق فبينهما خلاف. ولذلك من قال بالترادف بالتراضي بوجوده لا يقول بان المترادفين مستويين من كل وجه. وانما يريد به ان مصدر اللفظين

96
00:33:57.050 --> 00:34:13.600
واحد يعني هذا يصدق على هذا. تقول هذا زيد هذا انسان بشر. اذا لفظه مترادفان. المصدق الذي وقع عليه اللفظ شيء واحد زيد من الناس لكن لماذا سميته بشرا؟ ولماذا سميته انسانا

97
00:34:13.950 --> 00:34:36.300
لا احد ينكر بان اللفظ يدل على ما اشتق منه ذلك اللفظ سواء كان اشتقاقا اصغر او او اكبر او كبير صعد وجلس من هذا النوع من قال بانهما مترادفان على المعنى الذي ذكرناه قال القعود هو الجلوس. ولذلك قدمه في القاموس. قعود هو الجلوس او هو من

98
00:34:36.300 --> 00:34:55.700
صيام والجلوس من الضاجعة. هو من القيام. يعني اذا كان قائما لا تقل له اجلس وانما تقول له ماذا ها اقعد لكن هذا قد لا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد

99
00:34:57.050 --> 00:35:16.200
لا يجلس وقال فلا يقعد فلا يجلس اذا اطلق الجلوس من القيام الى نزول على الارض وعلى الكلام اللي ذكره القاموس انه لا لا يقال هذا فيه نظر على كل المسألة مبناها على على ما ذكرناه

100
00:35:16.300 --> 00:35:34.600
ومنه قاعدة الرجل اي امرأته والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا اشارة الى استقرارهن وثبوتهن في بيوت اوليائهن وابائهن. لماذا قيل القواعد من النساء يعني مستقرة وثابتة في بيت وليها

101
00:35:35.550 --> 00:35:56.150
اذا فيه معنى الاستقرار والثبات وتسمى زوجة الرجل قعيدة لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها. ومن ذلك الشهر المعروف قعدا. بفتح القاف وهو الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الاسفار. تستقر تثبت اذا فيه معنى استقرار الثبات

102
00:35:56.350 --> 00:36:24.300
وقواعد البيت اسسه التي يقوم عليها هذا معنى يزيد على ما ذكره ابن فارس هناك وهو ان القواعد قاعدة قد يراد بها الاساس وليس الثبات او الاستمرار الا من جهة ماذا؟ من جهة اخرى. واما في الاصل فيدل اللفظ على على الاساس. قواعد البيت اسسه التي يقوم عليها

103
00:36:24.300 --> 00:36:43.300
منه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل واضح هذا؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد. اذا هذه يرفع من القواعد وان كان فيها معنى معنى ثبات والاستقرار الا ان الاساس هو اظهر

104
00:36:43.550 --> 00:37:01.350
هو هو اظهر ومنه قوله فاتى الله بنيانهم من القواعد من القواعد. قال الزجاج القواعد اساطيل البناء التي تعمده. يعني يتكئ عليها ويقوم عليها. ثم استعملت مجازا في القاعدة المعنوية. هذا هو الاصل

105
00:37:01.350 --> 00:37:20.150
وهذا المعنى الاخير وهو الاساس اقرب الى المعنى الاصطلاح الذي اراده الفقهاء القاعدة الفقهية نقول الانسب في القاعدة من جهة المعنى اللغوي هو الاساس. هو هو الاساس. فاذا كانت قواعد البيت

106
00:37:20.150 --> 00:37:39.100
اسسه التي يقوم عليها. فقواعد الفقه هي اسسه التي تبنى عليها الاحكام. كما هو الشأن في اصول الفقه نظير بالنظير. اذا قواعد الفقه اسسه التي تبنى عليها الاحكام. تبنى عليها الاحكام

107
00:37:39.850 --> 00:38:10.950
القاعدة من الاصطلاح الامر الثالث قاعدة في الاصطلاح نقول لهم تعبيرات في تعريف القاعدة تعريف القاعدة. منها ان القواعد هي القظايا الكلية. قظايا الكلية والقضايا جمع جمع قضية جمع قضية على وزني فعيلة بمعنى مفعولة مقظي فيها هذا الاصل فيها سميت بذلك قضية لاشتمالها

108
00:38:10.950 --> 00:38:36.800
على الحكم الذي يسمى قضاء ولذلك الخبر الذي هو القول عند المناطق يسمى ماذا قضية وخبرا ها ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا واحتمل الصدق لذاته جرى بينهم يعني بين المناطق قضية وخبرا

109
00:38:38.100 --> 00:39:01.200
خبرا سمي خبرا لانه يحتمل التصديق والتكذيب وسميت قضية لان المركب الذي عبر عنه بالتصديق مشتمل على ثلاثة اشياء. كل منهما جزء واساس فيه قضية. الاول المحمول او الموضوع والثاني المحمول والثالث الحكم

110
00:39:01.450 --> 00:39:24.450
وان شئت قول المحكوم عليه والمحكوم به والحكم لابد منها نقول زيد قائم عندنا ثلاثة اشياء ما هي زيد وهو المحكوم عليه قائم وهو المحكوم به  حكم ما نطقنا به

111
00:39:24.600 --> 00:39:45.350
لان هو النسبة التقييدية والنسبة التامة بين المحمول والموضوع. فالحكم هو ثبوت القيام بزيد. لم ننطق به هل يمكن ان يوجد واحد من هذه الثلاثة الاركان دون الاخر الجواب لا. فلابد ان تكون مجتمع هذا الحكم يسمى يسمى قضاء

112
00:39:45.400 --> 00:40:09.650
وقضى ربك قضى ربك امر وحكم ووصى الى اخره اذا يطلق القضاء ويراد به به الحكم. ولذلك سميت قضية سميت قضية. اذا قضايا جمع قضية فعيل بمعنى مفعوله. لماذا سميت قضية؟ لانها مشتملة على جزء وركن فيها وهو القضاء والمراد

113
00:40:09.650 --> 00:40:31.200
وهو الحكم والمراد به القضاء وهي في السلاح المناطق القضية لان البحث مستو معه هذه الفاظ متداخلة الفاظ متداخلة وبعظ الالفاظ ننبه على شيء مهم عند بعظ الطلاب يخطئ فيه وهو ان المنطق ليس

114
00:40:31.200 --> 00:40:50.900
كله من اوله لاخره مذموم لان بعض الاصطلحات يستعملها اهل العلم الكبار القضية والتصديق والتصور وهذه وان عبر عنها ببعض التعبيرات الاخرى الا انها مسلمة يعني لا يمكن ان ينكر شخص بان شيئا يسمى تصورا

115
00:40:50.950 --> 00:41:12.350
وبان شيئا يسمى تصديقا او قضية او ان القياس وبعض انواع قطع وبعض انواعه ثابت بالاستقرار والتتبع قد يكون تاما قد يكون ناقصا. هذه لا ينازع فيها احد حينئذ اذا جاءت بعض العبارات المنطقية في بعض العلوم لا يقال هذا ادخل المنطق في هذا الفن وهذا خطأ

116
00:41:12.450 --> 00:41:24.700
الى اخره. هذا من تداخل العلوم. قلنا العلوم يخدم بعضها بعض ان نستعمل مثل هذه الالفاظ في المصطلح فلا اشكال. نستعمل هذه الالفاظ في الفقه في اصول الفقه فلا اشكال

117
00:41:24.750 --> 00:41:44.750
اذا جينا بشيء من علم المنطق وفن المنطق يخالف المعتقد او يخالف اصلا من اصول اهل السنة والجماعة نعم هذا مرفوض مذموم ولا يقال به تأمل الصلاحات العامة عندهم هذه مستعملة في جميع الفنون رضي من رضي وغضب من غضب موجودة شئت ام ابيت

118
00:41:44.750 --> 00:42:00.300
سواء عبر عنها بالتعبيرات التي تكون عند المناطق اولى. فاذا قيل هذا باصطلاح المناطق لا تشمئز نفسك بان هذا بخيل وهذا الى اخره قل لا. لابد ان يكون الانسان عقله اكبر من من حجمه

119
00:42:00.400 --> 00:42:12.950
فتقبل مثل هذه المسائل سواء كانت في المصطلح او في اصول الفقه او في النحو او في الصرف او في البيان لا بأس بها لا بأس به سوطي رحمه الله تعالى

120
00:42:13.200 --> 00:42:29.850
في هوائي لشرحه على عقود الجمال قال ونحن ننزه كتب البيان من من مصطلحات المناطق لكنه لو نظرت في الفيته ما استطاع ان ان يخرج عن هذه المصطلحات فلما جاء يقسم

121
00:42:29.850 --> 00:42:50.900
الهمزة قال الهمزة تستعمل للتصور والتصديق وهذه لم تأتي الا من جهة المناطق فلا انفكاك هو في اول الكتاب ذم من ادخل المصطلحات في هذا الفن ثم هو يعني بتعبير دقيق غصبا عنه ادخل هذه المسائل في في هذا الفن. والا بماذا يعبر

122
00:42:51.000 --> 00:43:12.850
هل تستعمل للتصديق ولا تستعمل للتصور عن هذا ازيد عندك هذا التصور زيد قائم هذا تصديق. هل زيد ما يقال هل زيد وانما لابد ان يكون ثمة تصديقه. ثمة تصديقه. اذا الشاهد من هذا ان القاعدة في الصلاح المناطقة

123
00:43:13.000 --> 00:43:33.750
قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. قول قول مرادهم بالقول المركب الاسناد التام مركب الاسناد التام وهذا مما يفارق هذا المصطلح مصطلح النحات النحات عندهم القول هو اللفظ الدال على معنى فيشمل نحو زيد

124
00:43:33.800 --> 00:44:00.200
زيد عندهم قوي وهل قول وفي حرف جر وزيد عندك قوم. وقام زيد وزيد قائم هذه كلها في اصطلاح اهل اللغة النحات تسمى قولا. فالقول كونه يشمل المفرد ويشمل المركب بانواعه كلها المركب الاسناد التام ومركب الاسناد الناقص المركب

125
00:44:00.200 --> 00:44:19.050
توصيفي اضافي كلها تسمى قولا في الاصطلاح النحات. واما عند المناطق فمرادهم بالقول هو المركب الاسناد التام. زيد قائم قام زيد. يعني الجملة الفعلية نص على ذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المقدمة قال المراد به

126
00:44:19.150 --> 00:44:46.850
الجملة الاسمية والجملة الفعلية زيد قائم قام زيد. هذا يسمى قولا يسمى يسمى قولا. اذا معرفة هذه الفروق بين المصطلحات كذلك تفيد طالب طالب العلم. اذا قول مركب اسنادي يشمل الجملة الفعلية والجملة الاسمية. ثم هذا المركب الذي هو مرادف للكلام منه ما هو خبر ومنه ما هو

127
00:44:46.850 --> 00:45:11.150
انشاء كلام ينقسم الى القسمين مركب انشاء ومركب خبري والذي يعتني به المناطق والمراد هنا في القضايا هو المركب الخبري حينئذ هو الذي نحتاجه. فالمركب الخبري هو الذي نحتاجه. حينئذ لابد من اخراج المركب الانشائي

128
00:45:11.250 --> 00:45:36.050
المركب الانشائي احسن الفروق بين الخبر والانشاء ان يقال الخبر ما وجد قبل كلامك والانشاء لم يوجد ولكن سيوجد اذا قلت قام زيد قام زيد عندما تكلمت بهذا الكلام قام الزايدون هل القيام حصل او لا واقع او لا

129
00:45:36.250 --> 00:46:05.200
اذا شيء وقع هذا مباشرة تحكم عليه بانه خبر. بانه خبر. هل قام زيد ليس عندنا اثبات لقيام زيد ليت زيدا يقوم لعل زيدا قائم ها الا الا يقوم زيد؟ الا تزورنا؟ نقول هذا كله شيء في المستقبل. هذا تسميه ماذا؟ انشاء هذا

130
00:46:05.200 --> 00:46:23.200
جهة التقريب فقط والا قد لا يتفق لكن في الجملة في الغالب انه مضطرب ان الخبر لما مضى والانشاء لما سيأتي في المستقبل ولذلك فعل الامر ليس من ليس من الخبر وانما هو من

131
00:46:23.400 --> 00:46:45.850
من الانشاء والتمني والتردي والعرض كل هذه من من المنشآت وهي مستقبلية وليست مظوية وانما الخبر يكون شيئا ولذلك يصح ان يقال صادق كاذب. قام زيد كذبت  زيد مسافر كذبت

132
00:46:46.500 --> 00:47:03.050
زيد موجود يصح او لا؟ هل يوجه اليه التصديق والتكذيب؟ يقول نعم. لكن هل قام زيد كاذب؟ كذبت؟ ما يصح هل يحتمل ليت زيدا يقوم كذبت ما يأتي هذا ما تركب معه

133
00:47:03.150 --> 00:47:21.000
تأتي اجيبوا تأتي لا يمكن ان يقال بانه اذا لا يحتمل يعني لا يجوز لا يجوز ان تقول له صادق او كاذب. فكل تركيب لا يجوز ان يقال لقائله كذبت او صدقت فهو ان شاء. هذا واضح مثل السابق

134
00:47:21.000 --> 00:47:43.400
اذا هذان ضابطان يميز لك الخبر عن الانشاء. خبر عن عن الانشاء فما يقال فيه صادق او كاذب او كذبت او صدقت نقول هذا خبر. ولذلك قول يحتمل يحتمل الصدق والكذب. لذاته يعني لا لامر خارج

135
00:47:44.350 --> 00:48:09.500
لذاته يعني لا لامر خارج عنه لانه قد يقال بانه نعم بانه لا يحتمل الا الكذب او لا يحتمل الا الصدق او يحتمل الصدق والكذب. ثلاثة اشياء سلام منهم ما لا يحتمل الا الصدق. وهو كلام الله عز وجل

136
00:48:10.100 --> 00:48:29.450
ومنها ما لا يحتمل الا الكذب رجل تعرفه كذاب. حياته كلها كذب في كذب مثلا لذلك سمي الكذاب صار وصف لازما له. حينئذ كلامه لا يحتمل الكذب وما لم يكن كذلك

137
00:48:29.550 --> 00:48:46.650
حينئذ على القاعدة العامة فهو محتمل للصدق والكذب. كلام الله عز وجل اللفظ من حيث هو انتبه خطأ اللفظ من حيث هو من حيث هو بقطع النظر عن كونه كلام الرب يحتمل الصدق والكذب

138
00:48:47.000 --> 00:49:03.300
لكن اذا قلت هذا كلام الله ارتفع الكذب اذا ارتفاع الكذب لماذا لكونه نسب هذا اللفظ الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر نسب الى الله عز وجل. فلما نسبته الى الباري جل وعلا ومن اصدق

139
00:49:03.300 --> 00:49:26.700
من الله قيل حينئذ لم يحتمل الا الصدق. هل هو لذاته او لقائله  اشكال في لبس انتبه لا تفهم بالمقلوب نقول كلام الله عز وجل لنا فيه نظران نظر من حيث ذاته. ذاته ايش المراد ذاته؟ يعني دون ان تقول هذا كلام الله عز وجل

140
00:49:26.750 --> 00:49:43.450
لو قال قائل هل اتاك حديث موسى هكذا دون يقول قال الله عز وجل نقول هذا الخبر من حيث هو دون ان تقول قال الله عز وجل يحتمل   الله المستعان. الله المستعان

141
00:49:44.050 --> 00:50:07.000
هذا ان شاء لا يحتمل الانسان الكذب. الاختبار فاذا قيل الله لا اله الا هو الحي القيوم. نقول هذه جملة نسبية جملة اسمية على القاعدة محتملة للصدق والكذب. لكن اذا نسبتها الى الله عز وجل حينئذ لا تحتمل الا الا الصدق

142
00:50:07.000 --> 00:50:27.150
اما بقطع النظر عن قائله حينئذ يحتمل الوجهين وكذلك الشأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا خبر يحتمل الصدق والكذب. يقول فيه تفصيل ان نظرت لكونه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الله الا الصدق

143
00:50:27.750 --> 00:50:49.150
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واذا نظرت الى كونه مبتدأ وخبر وهو على لسان وسنن كلام العرب حينئذ يحتمل الصدق والكذب ولذلك قال لذاته ليدخل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم او ليخرج

144
00:50:50.850 --> 00:51:07.900
هذا قول لذاته. قيد هذا للادخال او الاخراج للادخال. نعم لان كلام الله عز وجل منه ما هو خبر ومنه ما هو انشاء منه ما هو خبر ومنه ما هو انشاء. وهذا القول

145
00:51:07.950 --> 00:51:27.500
يكاد ان يكون متفق عليه يكاد ان يكون متفق عليه. وهو ان كلام الله عز وجل فيه خبر وفيه انشاء اذا فيه خبر فيه ما يجوز ان يقال بانه كذب لكن

146
00:51:27.550 --> 00:51:57.500
لذاته لا لقائده فائدة فائدة بين قوسين نفاة المجاز قالوا لا يجوز القول بالمجاز في القرآن لماذا اكبر ما عندهم يرفعون الراية ها يصح نفيه يصح نفيه وما صح نفيه لا يجوز ان يقال في القرآن ما يصح نفيه

147
00:51:57.550 --> 00:52:25.400
نقول ايهما اعظم ما يصح نفيه او يصح تكذيبه ثاني وهو ان يقال هذا كذب هذا لم يحصل ليس بواقع. ايهما اخف النفي ام التكذيب النفي اخاف من التكذيب اذا

148
00:52:25.600 --> 00:52:49.250
كون في القرآن ما هو خبر لا يلزم منه ان يكون الماء ان يكون المراد تكذيب موجودا بالفعل وانما هو تجويز عقلي يعني نظر عقلي نظر في الذهن. واما القرآن من اوله لاخره لا يمكن ان يقابل بل هو كافر مرتد. نقول بان في القرآن هذا كذب. نقول هذا كفر ردة عن الاسلام

149
00:52:50.800 --> 00:53:09.650
واضح هذا وهذا القول بجواز وجود ما يجوز تكذيبه في القرآن امر ذهني لم يمنع من القول بان في القرآن ما هو خبر على قول بالحقيقة والمجاز ما يجوز نفيه؟ نقول موجود في القرآن

150
00:53:09.950 --> 00:53:28.700
لكن هل يجوز نفيه على ظاهره كونه مجاز او باعتبار حقيقته باعتبار حقيقة. اذا ما كان ظاهرا في القرآن وهو المجاز لم يصح نفيه وانما صح نفيه لاثبات انه مجاز. والذي لفظ به في القرآن مجاز

151
00:53:29.500 --> 00:53:51.250
وحينئذ النفي صار للحقيقة وليس لظاهر اللفظ. على كل من هذه فائدة عرضية. قول يحتمل الصدق والكذب لذاته لذاته كلية المراد بها هنا القضية المحكوم على جميع افرادها وليس المراد بها ما كان موضوعها كليا. لاننا قلنا التعريف الاول

152
00:53:51.450 --> 00:54:16.250
في القاعدة هي القظايا الكلية عرفنا معنى القظية وعرفنا واردنا ان نعرف معنى الكلية. ما المراد بالكلية ان تكون هذه القضية كلية بمعنى ان تحتها افراد وجزئيات واحات. هذه الاحاد وهذه الافراد ينطبق عليها الحكم العام

153
00:54:16.600 --> 00:54:40.650
اين الحكم العام الذي هو الخبر او المحمول الذي حمل على الموضوع والموظوع تحته جزئيات وتحته افراد احد. اذا قلت الفاعل مرفوع الفاعل مرفوع هذه مفيدة حتى تحكم ان هذه قاعدة او ليست بقاعدة. يقع خلاف يأتيك. بعضهم يقول هذه قاعدة كلية مطردة. وبعض

154
00:54:40.650 --> 00:55:03.100
يقول هذه قاعدة اغلبية. وبعضهم يقول هذه ليست بقاعدة بل هي ضابط. وبعضهم يقول هذه ليست بقاعدة ولا ضابط ترجح لماذا بضبط هذه المصطلحات تعرف ما المراد بالكلية؟ ما المراد بالقضية؟ ما المراد بكون الحكم عاما ومنطبق

155
00:55:03.100 --> 00:55:23.650
على جميع جزئياته لابد من النظر في هذه اذا الكلية المراد بها كما اذا قلت الفاعل مرفوع عند موضوع محكوم عليه وعندنا محمول محكوم به. الفاعل زيت عمرو  خالد محمد

156
00:55:24.050 --> 00:55:43.700
هذه كلها اذا اسند اليها فعل فقلت قام زيد وخرج عمرو ومات خالد الى اخره نقول هذا فاعل اليس كذلك؟ لانه اسند اليه فعله. ما حكمه مرفوع. من اين اخذنا

157
00:55:44.000 --> 00:56:04.000
من القاعدة النحوية الفاعل مرفوع. هو ما قال زيد مرفوع. قال الفاعل. نقول نعم. هذه قضية كلية. بمعنى ان الموضوع فيها وهو الفاعل كلي وتحته ما لا ينحصر من الارزاق والاحاد والجزئيات والافراد

158
00:56:04.000 --> 00:56:20.000
وخالد وعمرو واحد من هذه الافراد. حينئذ مرفوع هذا حكم يتبع هذه الجزئيات واحد واحد الى ان ينتهي فكل فرد من هذه الافراد التي تدخل تحت قولنا الفاعل حكمه انه مرفوع

159
00:56:20.750 --> 00:56:45.500
انه مرفوض. وهذا المراد بكونها كليا. اذا الشخصيات والجزئيات ليست مراد هنا اذا قلت محمد من قولك قام محمد. يقول محمد فعل هذا خاص ليست بقاعدة يعني يختص بمحمد المذكور المحكوم عليه بكونه فاعل ولا يتعدى غيره

160
00:56:45.600 --> 00:57:09.800
واما اذا قلت الفاعل كل فاعل اذا دخل تحته ما لا ينحصر من من الافراد. ما لا ينحصر من الافراد. الظرر يزال الفاعل مرفوع الضرر هذا يوقف سيارته بالطريق هذا يسكب الماء من فوق البيت هذا يرمي في طريق المسلمين هذا كله ضرر او لا

161
00:57:10.200 --> 00:57:31.450
الظرر يزال. اذا ايقاف السيارة في وسط الطريق ظرر حكمه يزال من اين اتينا به من القاعدة الفقهية من القاعدة الفقهية وهي الضرر هذا لفظ عام كالفاعل والحكم يزال. اذا كل ما ثبت في عرف

162
00:57:32.250 --> 00:57:52.000
المسلمين انه ضرر فعينئذ حكمه انه يزال. فيدخل تحت قول الظرر ما لا ينحصر من من المسائل واضح هذا؟ هذا المراد بكونها كليا قضايا كلية اذا المراد بها هنا القضية المحكوم على جميع افرادها

163
00:57:52.150 --> 00:58:12.750
وليس المراد بها ما كان موضوعها كليا. ما كان موضوعها كليا. وهذه القواعد الفقهية هذا احسن تعريف ذكر. قضايا الكلية ابو زاد بعض الالفاظ التي تأتي للايضاح. اما من حيث الاحتراز ونحوها فهذا الذي يعني به هنا. وقال في المصباح المنير القاعدة في

164
00:58:12.750 --> 00:58:44.000
سلاح بمعنى الضابط بمعنى الظابط وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. عبر بالامر ولم يعبر بقضية والامر كلفظه يشمل القضية وغيرها وايهما الاولى في التعبير نقول بالقضية. فالاولى ان يعبر بي بالقضية

165
00:58:44.050 --> 00:59:08.500
الكلي هذا كقولنا الكلية المنطبق على جميع جزئياته لو وقف عند قوله الامر الكلي هل يفهم من قولنا الكلي انه منطبق على جميع جزئياته او لا يفهم او لا يفهم اذا قلنا قضية كلية ما المراد بكلية

166
00:59:09.250 --> 00:59:31.300
فسرها لي فسرها منطبق على جميع جزئياته. فلو صرحت بهذا الشيء حينئذ صار احترازا او ايضاحا ايضاحا صار ايضاحا اذا قوله هي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. نقول لو قال الامر الكلي

167
00:59:31.700 --> 00:59:54.000
لكان جامعا مانعا ولكن يبدل قوله الامر بقضية وهذا اولى لانه اصلح. ولا يحتمل غير ما ما لفظ به. واما المنطبق على جميع جزئياته نقول هذا تفسير وايظاح لكون القظية كلية. لان هذا معنى كونه او معنى كون القظية كليا انها

168
00:59:54.000 --> 01:00:16.050
على جميع جزئياتها. حينئذ كل جزئي وكل فرد او احاد داخل تحت موضوع القضية حينئذ يحمل عليه الحكم كما ذكرنا في قولنا الضرر يوزع فكل ظرر ثبت عرفا او شرعا نص شرع عليه بكونه ظررا حينئذ نقول هو

169
01:00:16.050 --> 01:00:39.900
داخل تحت هذه القضية. وقال تاج الدين بن السبكي من اشباه النظائر هي الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها. هذا كسابقه الا انه زاد ماذا زاد بكون هذه القواعد تنطبق على جزئيات كثيرة

170
01:00:40.650 --> 01:01:00.150
يفهم من هذا التعبير من ابن السبكي ان القاعدة الكلية قد لا تكون كلية بمعنى انها اغلبية ولذلك ثم خلاف في القواعد الفقهية هل هي كلية بمعنى لا يخرج عنها فرض من افرادها

171
01:01:00.300 --> 01:01:22.500
او انها اغلبية بمعنى انه قد يخرج بعض الافراد الذي كان ينبغي ان يكون داخلا تحت القاعدة فيشمله الحكم ولم يدخل. محل نزاع بينهم هو الذي سبب الخلافة في في التعريف. ولذلك سيأتي قول الشاطبي رحمه الله تعالى ان القواعد كلية وخروج بعض

172
01:01:22.500 --> 01:01:43.850
بحكم يخالف تلك القاعدة لا يعتبر نقضا لكلية القاعدة لا يعتبر نقضا لكلية القاعدة. لان القاعدة هذا شأنها هذا شأنها بانه لابد من استثناء وهذا الاستثناء نقول لا يصير القاعدة اغلبية بل هي باقية على كليتها

173
01:01:43.850 --> 01:02:08.400
وهذا الاصل الذي خرج من تحت القاعدة لابد وانه مندرج تحت قاعدة اخرى حينئذ يكون هذا الجزء قد تنازعه قاعدتان قد تنازعه قاعدتان بعضهم يرى انه داخل في هذه القاعدة فخرج منها وبعضهم يرى انه قد دخل في القاعدة الاخرى

174
01:02:08.400 --> 01:02:28.900
حينئذ الخلاف فيه ليس في كونه ليس داخلا تحت قاعدة وانما هل يدخل تحت هذه القاعدة او هذه؟ اذا ليس ثمة نزاعا في استثناء على جهة الاطلاق. وانما هو استثناء جزئي من دخوله تحت قاعدة ليدخل تحت قاعدة اخرى

175
01:02:29.250 --> 01:02:49.250
اذا قول ابن السبكي هنا في تعريف القاعدة بانه الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة ينطبق عليه كثيرة تفهم احكامها منها. ثم قال ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا

176
01:02:49.250 --> 01:03:11.250
يرفع بالشك هذي قاعدة من القواعد الكلية الخمس وهي مضطردة في كل باب. يعني يعني ماذا؟ في كل باب يعني في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والنكاح والطلاق الى اخره كل ابواب الفقه

177
01:03:11.400 --> 01:03:31.850
تدخل فيه. هذا المراد بكون القاعدة كلية. لا يستثنى منها باب دون باب. فتدخل في كل في كل باب ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور فهي على على الفور هذا قد يقال بان ابن

178
01:03:31.850 --> 01:03:58.400
رحمه الله تعالى يرى انه لا فرق بين القاعدة و والضابط لا فرق بين القاعدة والظابط. وهذا ليس داخلا في الحد كما قد ظنه البعظ وللصواب ان قوله تفهم احكامها منها. انتهى الحد هنا. ثم قسم لك هذا الامر الكلي الى قسمين. منه ما لا يختص بباب

179
01:03:58.400 --> 01:04:18.400
منه ما يختص ببعض. والصواب ان الثاني لا يسمى قاعدة. وانما يسمى ضابطا كما سيأتي بالفروق بين القاعدة والضابط. ومن حنيف بن السبكي ان الامر كلي لا يكون قاعدة الا اذا انطبق عليه جزئيات كثيرة. فخرج ما ليس له جزئيات كثيرة

180
01:04:18.400 --> 01:04:36.750
عن وصفه بكونه قاعدة وهذا ظاهر. والصواب انه يقال استدرك عليه رحمه الله تعالى بان القاعدة كلية وتنطبق على جميع واما على كثير من الجزئيات فهذا لا لا يسلم لهم. وقيل قاعدة حكم كلي هنا خالة

181
01:04:36.800 --> 01:04:57.950
اذا القاعدة يؤخذ جنسا في حدها اما القضية واما الامر واما الحكم والاولى من هذه التعبيرات ان يقال هي قضيته. هنا قال حكم كلي ينطبق على جزئياته. ليتعرف احكامها منه نقول هذا ايضا

182
01:04:58.200 --> 01:05:20.250
نحتاج الى تقييد وهو ان قوله يتعرف منها احكام الجزئيات هذا توظيح للامر كله وليس وليس بقيد للاحتراز والمراد من الحكم هنا قضية سميت بذلك مجازا من اطلاق الجزء على الكل لان القضية اسم للحكم والمحكوم عليه

183
01:05:20.250 --> 01:05:37.950
والمحكوم به والمحكوم به. واذا اريد بقضية هنا الحكم نفسها اقول هذا ليس بوارد القاعدة هي حكم كلي حكم نقول الحكم جزء من من القضية ولكن هنا فيه نوع مجاز اطلق الجزء واريد به

184
01:05:37.950 --> 01:05:57.950
للكل لان ثم كما ذكرنا القضية مشتملة على ثلاثة امور محكوم عليه ومحكوم به وحكم. هل القاعدة هي الحكم اذا لماذا اطلق هنا وجعله جنسا في الحد؟ نقول من اطلاق الجزء مرادا به الكل. والمراد بالانطباق هنا وفي

185
01:05:57.950 --> 01:06:29.150
يساعد التعريفات الاشتمال. يعني ان تكون هذه القاعدة مشتملة على جميع الافراد كما مر معنا حكم كلي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. ما المراد بالانطباق؟ المراد  مراد الاشتمال ان تكون هذه القاعدة هذه القضية الكلية مشتملة على جميع الجزئيات. والاشتمال هنا

186
01:06:29.150 --> 01:06:54.050
هل هو اشتمال بالفعل او اشتمال بالقوة بالقوة الضرر يزال. بالفعل يعني نطق به لو قيل اجراء الماء في الطريق  والظلم يسأل ونصارى ماذا؟ صار هذا الجزئي بالفعل يعني نطق به

187
01:06:54.250 --> 01:07:14.250
ووضع عليه حكم من القاعدة. اما اذا قلت الضرر هذا عم كل ما يصدق عليه انه ضرر. ثم يأتي العالم والفقيه فينزل هذه القاعدة على هذا التخريج الذي هو المسألة الحادثة. فيقول ايقاف السيارة في الطريق

188
01:07:14.250 --> 01:07:38.350
مضرة بالناس حينئذ هذا الضرر ثم يقول هذا الجزئي داخل تحت القاعدة الضرر يزال. اذا وجب ازالة السيارة من الطريق هل الضرر الضرر يزال دل على شيء من لفظ السيارة ما دل عليه. اذا اخذنا لهذا الجزء من هذه القاعدة بالقوة

189
01:07:38.850 --> 01:07:56.600
والذي ينص على هذا الجزئي هو العالم. وهذا يسمى عنده بالتخريج تخريج المسائل والفروع من اصولها. ومن الاصول القواعد. ومن الاصول القواعد. اذا المراد بالانطباق هنا لنفهم قاعد على وجهه الصحيح

190
01:07:56.700 --> 01:08:18.850
الاجتماع فكون الكلي ينطبق على جزئيات ان يشتمل عليها لكن بالقوة القريبة من الفعل لا الاشتمال بالفعل تبي الهادي ان تكون القاعدة مشتملة على جميع الجزئيات. لكن بالقوة وتوصف هذه القوة بالقرب لاخراج العامي

191
01:08:18.950 --> 01:08:38.950
لانه ممكن ان يخرج لكن بعد مئة سنة يعني يتعلم ثم بعد ذلك يكون عالم فيستخرج. اذا عنده قوة لكنه لم يبدأ في الطلب بعد. فننتظر حتى يكون مجتهدا. وبعد ذلك يستخرج الجزء من القاعدة. واما القوة القريبة هذا يأتي للعالم يحتاج الى ان يتأمل

192
01:08:38.950 --> 01:09:00.150
ينظر يوم يومين اسبوع ثم يصدر الحكم الشرعي بناء على ما تقرر عنده. وفسر الانطباق هنا ايضا بالحمل موافق لما سبق. حمل ايش المراد الحمل زيد قائم يعني جعلت الموضوع موظوعا وحكمت حملت عليه ما دل عليه

193
01:09:00.250 --> 01:09:16.800
المحمود لذلك سمي المحمول محمولا لماذا؟ لان الموضوع وضع كالاساس على اساس الجدار البيت مثلا وضعت عليه السقف. سقفك المحمول باعتبار ماذا؟ باعتباري اساسي. هنا الحمل نقول عندنا حمل ايضا. او

194
01:09:16.800 --> 01:09:41.900
كلمة زال هذي حكم يعني يجب ازالته تأتي الى كل فرد من هذه الافراد فتقول ازالة السيارة عن الطريق ضرر يزال. اذا جئت بالمحمول وهو كلمة زال علقتها بكل جزئي من هذه الجزئيات. كما تقول الفاعل مرفوع زيد فاعل اذا هو مرفوع. امر فاعل اذا هو مرفوع. محمد فاعل. اذا هو مرفوع

195
01:09:41.900 --> 01:10:01.900
نزلت الحكم العام في القاعدة على كل جزئي من من الجزئيات. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخريجا عند الفقهاء. وفسر الانطباق الحملة اي حمل المفهوم الكلي على الافراد والمراد بالجزئيات افراد ذلك المفهوم الكلي الذي هو موضوع القاعدة. مثاله

196
01:10:01.900 --> 01:10:27.900
قاعدة الضرر يزال فلضرر مفهوم هو امر كلي. ضرر هذا موضوع حكم عليه بكونه هزال. نقول هذا عام له مفهوم كلي يشترك فيه افراد لا يمكن حصرها لا يمكن حصرها. له افراد في الخارج كما ذكرنا كوضع شيء في الطريق. حينئذ نقول هذا ضرر. وبانطباق الامر الكلي

197
01:10:27.900 --> 01:10:45.850
على هذه الافراد حينئذ تعرف احكامها وهي انها تزال فتبين اولا تبين اولا ان هذا ضرر تحكم عليه هذا القول ضرر هذا الفعل ضرر هذا الترك ضرر وله أفراد لا تنحصر ثم

198
01:10:45.850 --> 01:11:06.100
وتنزل الحكم الشرعي الذي ثبت لهذه القاعدة بكون كل جزئي من هذه الجزئيات تجب ازالتها. فتقول الظرر يزال وقيل القاعدة تعريف اخر هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وقيل القاعدة هي قضية كلية

199
01:11:06.100 --> 01:11:26.100
عرفوا منها احكام جزئياتها. والمراد من جزئيات القاعدة التي تتعرف منها احكامها هو جزئيات موضوعها. جزئيات موضوعها كاء الضرر ويكون ذلك التعرف بجعل القاعدة كبرى قياس تضم اليها قضية صغرى سهلة

200
01:11:26.100 --> 01:11:48.250
ينتج المطلوب بعد ذلك قولنا اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة الله المستعان. امر والامر للوجوب الامر للوجوب حقيقة فاقيموا الصلاة للوجوب حقيقة. عندنا كم هنا؟ كم قاعدة؟ كم قضية؟ ثلاث واحدة كبرى والثانية صغرى والنتيجة

201
01:11:48.300 --> 01:12:15.400
يقول ماذا؟ اقيموا الصلاة امر هذي صغرى او كبرى اقيموا الصلاة كبرى وصغرى كبرى او صورة اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة اين المحكوم عليه صلاة معينة شخصي اذا هذه صورة اقيموا الصلاة امر

202
01:12:15.800 --> 01:12:38.600
والامر للوجوب حقيقة هذي كبرى يعني لا تختص ما اختص بشخص هذه قضية شخصية وما لا يختص بل هو مشترك بين اشياء حدد هذا يعبر عنه بانه كله. الامر للوجوب ما يختص بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. اليس كذلك؟ فكل امر فهو للوجوب

203
01:12:38.600 --> 01:13:04.900
العصر الامر المطلق. اقيموا الصلاة هذا خاص جاء خاص اذا اقيموا الصلاة امر هذا مقدمة صورة والامر للوجوب النتيجة الصلاة واجبة. او اقيموا الصلاة للوجوب وان القاعدة اذا الحاصل حاصل مما ذكرناه من التعريفات السابقة ان القاعدة قضية

204
01:13:05.800 --> 01:13:30.000
وهذا التعبير اولى من التعبير بالامر او الحكم والثاني ان القاعدة كلية. ومعنى كلية انها مشتملة على جميع جزئياتها. ولا يخرج عنها فرد من افراد البتة. وان الاستثناء من بعض القواعد خرج منها كذا وكذا كما سيأتي. نقول هذا ليس بناقض لكليته

205
01:13:30.000 --> 01:13:49.050
يأتي كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. ثالثا ان القاعدة لابد وانها تنطبق على جزئياتها. وتعرف احكام موضوعها منها. وهذا وان كان داخلا في كلية القضية الا انه زيد في التعريف من باب الايضاح فلو قال قائل القاعدة هي القضية الكلية وكفى

206
01:13:49.500 --> 01:14:09.500
هذا الحد جامع مانع وهذا هو التخريج فاحكام الجزئيات معلومة بالقوة والعالم هو الذي يخرجها من القوة الى الفعل بضم السبريات اليها. وهذا ثمرة القاعدة. ثمرة القاعدة. اذا القاعدة هي القضية الكلية. قضية الكلية. قال

207
01:14:10.100 --> 01:14:30.100
في الموافقات الشاطبي رحمه الله تعالى ان الامر الكلي ان الامر الكلي اذا ثبت اذا ثبت انه كلي خلفوا بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا. هذا ما ذكرناه. وايضا فان الغالب الاكثر معتبر

208
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
في الشريعة اعتبارا القطع. وهذه المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. وهذا الكليات الاستقرائية وانما يتصور ان يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية. فالكليات الاستقرائية صحيحة

209
01:14:50.100 --> 01:15:10.050
وان تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات هذا الكلام يحتاج الى شرح. كلام هذا نفيس. اذا مراده ان الاستثناء في بعض القواعد لا ينافي بكونها كلية وهذا هو الصحيح. عينين لا نحتاج ان نقول الكلية قضية اغلبية

210
01:15:10.100 --> 01:15:21.800
او انها امر كلي اغلبي. نقول لا هذا ليس ليس بصواب ويأتي في الدرس القادم باذن الله تعالى تقرير ذلك والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين