﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:28.000 --> 00:00:56.650
فيما سبق ويتعلق بتعارض اصل وظاهر عرفنا ان فقهاء ومن الف فيه قواعد ويذكرون مسألة تعارض العصر والظاهر تحت قاعدة يقين لا يزول بالشك. لان العصر هو اليقين والظاهر هذا محتمل لي الشك حينئذ هل يزال الاصل بالظاهر او لا؟ ومر معنا معرفة الاصل باللغة

3
00:00:56.650 --> 00:01:24.050
الصلاح وكذلك معنى الظاهر في اللغة وبالاصطلاح. واما من حيث الاستعمال والمراد بالعصر والظاهر هنا في هذا المقام تعارض العصر والظاهر قلنا الاصل يراد به احد ثلاثة معاني. الاول الاستصحاب والثاني المعنى المستصحب او المحقق الذي يراد استصحابه. ثالث القاعدة

4
00:01:24.050 --> 00:01:49.400
المستمرة. الاصل في هذا المقام يطلق ويراد به احد هذه المعاني الثلاث على المشهور. الثاني والثالث اشكال فيه واما الاول وهو الاستصحاح هذا فعل المجتهد اطلاق الاصل على فعل مجتهد هذا فيه شيء من من الاشكال. ان كان الاكثر الاستعمال هو المعنى المستصحب

5
00:01:49.400 --> 00:02:11.500
وكذلك الظاهر قلنا له اطلاقات. والمراد به هنا معنى واحد وهو الغالب وهو الغالب. كما عرفه قوله عبارة عما يترجح وقوعه يعني ولم يكن اصلا. ولم يكن اصلا. عرفنا ان التعارض يقع بين الاصل والظاهر

6
00:02:11.500 --> 00:02:36.550
كما يقع بين الادلة الشرعية كما يتعارض عامة خاص ومطلق معه مقيد كذلك يقع التعارض بين اصل وظاهر. حينئذ يختلف الفقهاء في ذلك بترجيح ولكن كما قال النووي وغيره رحمه الله تعالى انه لا يطلق القول بالترجيح والتسوية مطلقا. يعني

7
00:02:36.550 --> 00:02:56.550
لا يطلقون قول بالترجيح مطلقا. يعني متى ما تعارض اصل مع ظاهر فالاصل مقدم مطلقا؟ لا. قد يقدم الظاهر على على مصري قد يقدم الاصل على على الظاهر. قد يلزم بتقدم الاصل على الظاهر. وقد يظن كذلك تقدم الظاهر على

8
00:02:56.550 --> 00:03:21.550
العصر قد يكون ملزوما به يعني يقطع وقد يكون مظنونا. ولذلك انقسمت القسمة هنا الى اربعة اقسام. قال العز الحمد السلام وقد يتعارض اصل وظاهر ويختلف العلماء في ترجيح احدهما. لا من جهة كونه استصحابا بل لمرجح ينضم اليه من خارجه

9
00:03:21.550 --> 00:03:41.550
يعني النظر في العصر والظاهر لا يكون لذات الاصل ولذات الظاهر. وانما ينظر في النوعين لذاتهما هل انضم اليهما من خارج ما يرجح احدهما على الاخر او لا؟ يعني ليس دليلا مستقلا ينظر فيه باستقلاله وانما ينظر فيه

10
00:03:41.550 --> 00:04:01.550
مع شيء اخر يكون خارجا عنه الاصل او خارجا عن عن الظاهر. لماذا؟ لان الاصل انما يكون اصلا بدليل شرعي حتى اذا قيل اصل براءة الذمة عرفنا انه بدليل شرعي. والاصل الطهارة هذا بدليل شرعي. والاصل في الصفات

11
00:04:01.550 --> 00:04:21.550
قلنا دليل شرعه العدم. دليل الشرع الاصل في الافعال العدل. كلها لادلة شرعية. والظاهر كذلك لا يكون الا بدليل شرعي. حينئذ تعارض اصل الظاهر تعارض دليل ودليل. هنيجي لابد منه من الترجيح. قد يكون لذات الدليلين ولا يكون شيء خارج عنهما يشهد لواحد

12
00:04:21.550 --> 00:04:41.550
منهما او يأتي ما هو من خارج ويشهد الاصل فيرجح على الظاهر او يشهد للظاهر فيرجح على على الاصل ثم ان التعارض بين الاصل والظاهر تعارض ظاهري فقط. كما هو الشأن في تعارض بين العام والخاص

13
00:04:41.550 --> 00:05:01.550
المطلق والمقيد. كله تعارض بين بين دليلين شرعيين فهو ظاهري. يعني باعتبار نظر المجتهد. واما في نفس الادلة فليس بينها تعارض. لماذا؟ لانها وحي. والوحي لا ينقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. فاي تعارض

14
00:05:01.550 --> 00:05:21.550
ظن المجتهد انه واقع في الكتاب والسنة بين ايتين او بين حديثين او بين اية وحديث فانما هو في ظنه في فهمه هو فالقصور واقع فيه هو لا في الكتاب والسنة. الا اذا لم يمكن الجمع حينئذ نحكم بكون الاخر او الاخر يكون الناس

15
00:05:21.550 --> 00:05:41.050
المتقدم بشرطه يكون ناسخا بالمتقدم بشرطه. اذا التعارض بين الاصل والظاهر تعارض ظاهري فقط بحيث يخيل في ابتداء الامر تساوي الطرفين بقوة كل منهما الاصل والظاهر. ثم اذا دقق نظره وحقق

16
00:05:41.050 --> 00:06:01.400
فكره جزم بترجيح احدهما. جزم بترجيح احدهما. مر معنا قول الناظم رحمه الله تعالى والاصل والظاهر في حكم متى تعارضا اي وجد عرفنا المعنى التعارض في اللغة والاصطلاح ففيه تقسيم اتى ففيه

17
00:06:01.400 --> 00:06:21.400
تفصيل اتى نسختان تقسيم تفصيل وزن واحد المعنى واحد والاصل والاصل بتسهيل الهمزة للوزن والاصل في الحكم متى؟ يعني في المحكوم به منهما متى تعارض؟ يعني متى وجد التعارض بينهما؟ ففيه تقسيم اتى

18
00:06:21.400 --> 00:06:46.250
يقول اذا تعارض الاصل والظاهر فاما ان يكون الترجيح ثابتا لاحدهما بلا خلاف اذا حصل تعارض بين اصل وظاهر فاما ان يكون الترجيح ثابتا لاحدهما بلا خلاف. كيف معنى كلام هذا؟ يعني اما ان يرجح الاصل على الظاهر باجماع بلا خلاف

19
00:06:46.250 --> 00:07:01.200
واما ان يرجح الظاهر على الاصل بلا بلا خلاف. هذان كم اسمع اما ان يكون الترجيح ثابتا لاحدهما للاصل دون الظاهر او للظاهر دون الاصل. بلا خلاف وهو ما يعبر

20
00:07:01.200 --> 00:07:21.600
يلعن الناظم جزما يعني مقطوعا به. اذا قد يرجح الاصل جزما. هذا قسم. قد يرجح الظاهر جزما. هذا قسم واما ان تختلف فيه الاجتهادات وعليه فاما ان يعمل بالاصل ولا يلتفت الى الظاهر

21
00:07:21.800 --> 00:07:44.100
او بالعكس ان يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الى الاصل. واما ان يخرج في المسألة خلاف تارة بين مذاهب خارج المذهب وتارة بين اصحاب المذهب الواحد. يعني قد يرجح الاصل من جهة الظن لا من جهة القطع

22
00:07:44.100 --> 00:08:04.100
وقد يرجح الظاهر من جهة الظن لا من جهة القطع. ولذلك صارت الاقسام رباعية. ما ترجح فيه الاصل جزما ما ترجح فيه الظاهر جزما. ما ترجح فيه الاصل ظنا ما ترجح فيه الظاهر ظنا

23
00:08:04.100 --> 00:08:30.350
الكون الاصلي هو الحالة الثابتة. عند الاصل هنا مطرد قبل الخوض في تعارض. عندنا اصل وعندنا خلاف اصل كذلك الظاهر مفهومه انه مخالف للعصر. ولذلك وقع التعارض ولذلك وقع التعارض لماذا؟ لان الاصل هو المعنى المستصحب او القاعدة المستمرة. فيأتي شيء اخر من

24
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
فيخالفه في ظاهره في في الظاهر. حينئذ ابتداء على ما سبق تقريره ما هو الاصل؟ الاصل استصحاب الاصل اذا هذي قاعدة تبقى معنا. حينئذ لا نقدم الظاهر الا اذا قوي. الا اذا قوي وكان دليله اقوى وكذلك مفهوم

25
00:08:50.350 --> 00:09:10.350
حينئذ يقدم على على الاصل. واما اذا كانت دلالته ضعيفة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. حينئذ نقول يبقى العصر على على هذي قاعدة مطردة في هذا التعارف. ان الاصل هل هو استصحاب الاصل؟ متى يقدم الظاهر؟ نقول اذا قوي

26
00:09:10.350 --> 00:09:34.400
بشرطه فما سيأتي بيانه حينئذ يقدم على الاصلين. قال هنا ولكون الاصل هو الحالة هو ولكون هو الحالة الثابتة والظاهر او الظاهر طارئ فان قاعدة الترجيح تقتضي التمسك بالأصل حتى يثبت ما يخالفه

27
00:09:34.950 --> 00:09:49.800
صحيح هذا مر معنا في جميع القواعد التي هي اصل الاصل والتمسك بالاصل. والظاهر طارئ حينئذ لا نقدم الطارئ على الارض اصل الا اذا قوي دليله حتى يثبت ما ما يخالفه

28
00:09:50.500 --> 00:10:12.600
يرد السؤال اذا كان الظاهر لا يقدم على الاصل لكونه مخالفا للاصل والاصل هو استصحاب العصر. اذا متى يعتبر الظاهر قويا او متى يرجح الظاهر او متى يعمل بالظاهر؟ لابد من ضوابط له لابد من من ظوابط

29
00:10:12.600 --> 00:10:30.900
نقول في حالتين في حالتين نقدم الظاهر ونعتبره قويا. ثم قد يكون مقطوعا به وقد يكون راجحا الاولى ان يكون الظاهر حجة شرعية. يعني دليلا شرعيا ان يكون الظاهر حجة شرعية

30
00:10:31.050 --> 00:10:53.250
فاذا كان الظاهر من الحجج الشرعية فان التمس فان العمل به مقدم على التمسك بالعصا يعني اذا جاء الشرع بتأييد الظاهر صار حجة شرعية. لان الاصل هو العدم النصوص التي تدل على الاصول عامة

31
00:10:53.450 --> 00:11:13.450
اولى النصوص الادلة الشرعية التي دلت على تأصيل الاصول السابقة. اليقين لا يزول بالشك. هذا دليل عام لكن لو دل دليل على رفع اليقين رفعه. كذلك الاصل الطهارة لكن اذا دل دليل على النجاسة جاء بنص حينئذ حكمنا بالنجاسة

32
00:11:13.450 --> 00:11:39.350
اذا الاصول هذي عامة. فاذا جاء الظاهر يخالف الاصل وهو دليل الشرع حينئذ نقول هذا التعارض بينهما بين العام والخاص والمطلق والمقيد. اذا نقول الظاهر اذا كان حجة شرعية من الحجج الشرعية فان العمل به مقدم على التمسك بالاصل

33
00:11:39.600 --> 00:12:07.850
ولا يكون الظاهر كذلك اي حجة شرعية. الا اذا كان مستندا الى سبب شرعي الى سبب شرعي وهو قول من يجب العمل بقوله اما القرآن واما السنة واما الاجماع وان اعتبرنا الصحابي قوله حجة كذلك يدخل في في هذا. اذا قول من يجب العمل بقوله. وقول الفقهاء

34
00:12:07.850 --> 00:12:26.150
لان الظاهر مقدم على الاصل اطلاقا من غير تقييد فالمراد به الظاهر الذي هو حجة شرعية يعني من قال من الفقهاء بان الظاهر مطلقا يقدم على على الاصل. نقول هذا يقيم هو صحيح لكن لابد من تقييده متى

35
00:12:26.150 --> 00:12:46.150
اذا كان الظاهر حجة شرعية. يعني دليل شرعي. مستند على سبب شرعي. حينئذ نقول هذا الظاهر هو في نفسه حجة شرعية فيقدم على على العصر كما يقدم الخاص على العام. مع كون كل منهما دليلا شرعيا

36
00:12:47.750 --> 00:13:09.600
وقول الفقهاء بان الظاهر مقدم على الاصل اطلاقا من غير تقييد فالمراد به الظاهر الذي هو حجة شرعية فهو المعتبر شرعا والاسباب الشرعية التي تستند اليها الظواهر هي الشهادة قد جاء بها الشرع. والرواية واخبار من شأنهم

37
00:13:09.600 --> 00:13:33.500
باقوالهم. الشهادة والرواية واخبار خبر يعني. اخبار من شأنهم الاعتداد باقوالهم يعني الامين قوله مقدم كما مر معنا اذا البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر اليمين على من انكر هذا جاء بالشرع اعتباره. حينئذ دليل شرعي

38
00:13:34.650 --> 00:13:54.650
الحالة الثانية ان يكون الظاهر قويا منضبطا. اذا الحالة الاولى ان يكون الظاهر حجة شرعية. بمعنى ان يكون مستندا الى شرع فيكون الشرع قد جاء بتأييده. فالبينة على المدعي واليمين على من انكر. هذا نقول الاصل ما هو الاصل

39
00:13:54.650 --> 00:14:22.750
اذا كانت العين المملوكة في يد صاحبها. فالعصر ملكيته. اذا ادعى مدع ولم يأتي ببينة ما هو الاصل مقام ملكيته لمن كانت العين في يده. اذا اقام البينة قدمنا الظاهر على صاحب اليد. قدمنا بماذا قدمنا بالدليل الشرعي؟ البينة على المدعي واليمين على بناته. اذا هذا ظاهر

40
00:14:22.750 --> 00:14:42.650
قدم على اصل لكن بحجة شرعية. فهو في نفسه حجة شرعية. هذا المراد. الحالة الثانية التي يعتبر الظاهر فيها معتبرا ويعمل به ويقدم على الاصل ان يكون الظاهر قويا منظبطا. قويا منظبطا. قويا يعني من حيث

41
00:14:42.650 --> 00:15:05.550
الثبوت من حيث الدلالة. ومنضبطا يعني لا يتخلف قلة وكثرة قوة وخفاء. فيقدم الظاهر على الاصل على وجه الرجحان اذا تحقق فيه وصفان وهذا الشيء كله سينص عليها الناظم. اذا تحقق فيه وصفان

42
00:15:05.700 --> 00:15:32.600
اولا قوة الظهور وثانيا الانضباط ان يكون منضبطا قوة الظهور تعني قوة الظن المستفاد من الظاهر الاقوى. يعني فيه قوة افاد الناظر ظنا اقوى من دلالة العصر. لان دلالة الاصل قد لا تكون يقينية. قد تكون يقينية لكن ليست مضطردة. ولكن اذا افاد

43
00:15:32.600 --> 00:15:51.000
الظاهر ظنا اقوى حينئذ قلنا هذا ظاهر قوي. ظاهر قوي فيوجب ذلك الاخذ به وتقديمه على غيره لان العمل بالراجح واجب باتفاق. حينئذ اذا كان دلالة الظاهر اقوى من حيث الظن

44
00:15:51.050 --> 00:16:11.050
لا شك ان الظن الاقوى مقدم على ما هو دونه. اولى دلت النصوص على ان الراجح يعمل به والمرجوح لا يعمل به فاذا كان الظاهر دلالته من حيث الظنية اقوى من الاصل لا شك ان الاقوى مقدم على ما هو دونه. حينئذ وجب تقديم الظاهر

45
00:16:11.050 --> 00:16:37.150
على الاصلي. لان العمل بالراجح واجب باتفاق. فلا يترك القوي لمعارضة الضعيف. هذا قوة الظهور. يعني افادة الظن اكثر من مقابله. الانضباط المراد به هنا عدم الاختلاف بالنسب والاضافات والكثرة والقلة يعني لا يختلف يكون مطردا يكون مطردا وهذا من معاني القوة اتفاقا بين الفقهاء

46
00:16:37.150 --> 00:17:06.500
ان الظاهر اذا كان مضطردا لا يختلف باختلاف الاشخاص ولا الاحوال وآآ كذلك باختلاء لا يختلف بالاضافات والنسب حينئذ قلنا هذا ظاهر منضبط وقاعدة الشرع ضبط الامور الخفية والمنتشرة بالاسباب الظاهرة والمنضبطة. هذي قاعدة الشرع انه لا يعلق الحكم على شيء لا ينضبط. ولذلك علل الفقهاء

47
00:17:06.500 --> 00:17:23.550
القصر في السفر بماذا؟ بالسفر لا بالمشقة لان المشقة هذي لا تنضبط تختلف من زيد الى عمرو من زمن الى الى زمن من صيف الى شتاء الى اخره. فهي غير منضبطة غير مستقرة والشرع لا يعلق الاحكام ما لا يستقر

48
00:17:23.550 --> 00:17:43.550
او ما لا يكون منضبطا وانما يعلقه بالمنظبط الذي لا يتخلف. والظاهر اذا كان لا يتخلف منظبطا علمنا ان الشارع له اعتبار له واضح هذا؟ لان قاعدة الشرع المضطردة انه يعلق الاحكام بما لا يختلف باختلاف الاشخاص والازمان

49
00:17:43.800 --> 00:18:07.750
فاذا ورد الظاهر بهذا الوصف الانضباط دل على اعتباره شرعا. دل على اعتباره شرعا ومن الظواهر ذات الاسباب القوية المنضبطة يعني مثال للقوي المنضبط. عرفنا ان الثاني الظاهر اذا كان قويا منظبطا. يعني قويا في الظهور

50
00:18:07.750 --> 00:18:31.100
وقوم ضامطا من الظواهر ذات الاسباب القوية المنضبطة الظاهر المستند الى عادة مستقرة ومضطردة. لا شك ان العادة محكمة والعرف محكم. حينئذ اذا استند الظاهر الى عادة منتشرة منضبطة قلنا هذا الظاهر منضبط. لماذا؟ لانه استند الى

51
00:18:31.100 --> 00:18:51.100
ما هو منضبط؟ او ما استند الى ما هو منضبط كذلك هو منضبط. والظاهر المستند الى قرينة حالية ذات دلالة اغلبية وهذا سيأتي تفصيله. وعليه فالظاهر المعتبر هنا قلنا ما هو حالتان اما ان يكون حجة

52
00:18:51.100 --> 00:19:14.200
شرعية في نفسه واما ان يكون ها قويا منضبطا. يعني قوية في الظهور وكذلك حينئذ اما ان يكون الاعتبار للظاهر باعتبار ذاته او بخارج باعتبار ذاته اذا جعله الشارع حجة شرعية. البينة على المدعي

53
00:19:14.250 --> 00:19:36.950
او باعتبار خارج كالمستد الى العادة او المستند الى قرينة حالية. هذا الذي قواه وظبطه شيء خارج عنه ولذلك نقول الظاهر المعتبر اما ان يقدم لذاته وذلك اذا كان من الحجج الشرعية واما ان يقدم لغيره. وذلك اذا كان قويا

54
00:19:37.050 --> 00:20:02.550
منضبطا قويا منضبطا. قال الناظم فالاصل ان مجرد احتمال عارظه. رجح بجزم القالي. هذا القسم الاول. هذا القسم الاول. اذا هي اربعة اقسام. القسم الاول ما رجح فيه الاصل جزما. ما رجح فيه الاصل جزما. جزما يعني قطعا. يعني متفق عليه

55
00:20:02.550 --> 00:20:17.450
قطعا يعني محل وفاق بين الفقهاء لا خلاف فيه. ما قيل يرجح الاصل فيه ترجيحا ظنيا وهذا وقع فيه خلاف فيه خلاف وهو الذي يقال فيه مسألتان او فيه قولان

56
00:20:17.800 --> 00:20:42.050
ما رجح فيه الاصل جزما هذا هو الاصل او القسم الاول. فيقدم الاصل على وجه الجزم على كل الاحتمالات المجردة. ولذلك قال فالاصل ان مجرد احتمال عارظه رجح بجزم القائلة. فالاصل والاصل نسختان والفاء اولى

57
00:20:42.050 --> 00:21:13.150
لانه ذكر اول الاجمالا فيه تقسيم اتى فالاصل فاتكم فاء الفصيحة فالفصل هذا اولى والاصل ايضا كذلك لا لا اشكال فيه. فالاصل ان مجرد احتمال عرضه. ان مجرد بالرفع فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. وان عارض

58
00:21:13.300 --> 00:21:50.250
اه وان عارضا الاصل مجرد احتمال. مجرد احتمال. اذا بالرفع فاعل محذوف هو فعل الشرط يفسره المذكور. اي ان عارض الاصل  مجرد احتمال فرجح الاصل بجزم يعني بالقول الجزم بجزم القال على مضاف مضاف اليه. ان مجرد تجريد معلوم انه بمعنى التعرية

59
00:21:50.250 --> 00:22:17.750
يعني عندنا احتمال مجرد لا يستند الى شيء البتة وانما هو مجرد ظن هذا ان ان اعتبرناه ظنا فمجرد الاحتمال الذي لم يستند على دليل شرعي او حسي قال ان عارض الاصل هذا الاحتمال المجرد مقدم الاصنام بلا خلاف بلا بلا خلاف فالاصل ان

60
00:22:17.750 --> 00:22:37.800
احتمال احتمال يحتمل الامر كذا اي جاز. يعني مجرد التجويز قد يكون وهما قد يكون شكا وقوله مجرد احتمال من اضافة الصفة الى الموصوف اي الاحتمال المجرد اي المعرى عن ماذا

61
00:22:37.900 --> 00:23:02.000
عن شيء يستند اليه اما شرعا واما حسا. عارضه اي عارض الاصل. رجح رجح ماذا الاصله يعني قدم الاصل بجزم القال. الجزم هو الحتم. والقالي والقول اسمان من قال لا مصدران

62
00:23:02.200 --> 00:23:22.200
هكذا قيل ان كان مشهورا ان القول هو المصدر. اما القائل قيل هو مصدر وقيل هو اسم. قال ابن السكيت يعني قول مصدر اسماه مصدر وليس بمصدر. لكن المشهور هو انه مصدر. اي رجح انت الاصل على مجرد الاحتمال ترجيح المتلبسا بالقول

63
00:23:22.200 --> 00:23:46.700
قول المرزوم فالباء في قوله بجزم للملابسة. وبجزم القال اي بالقول المجزوم. حينئذ اطلق المصدر واراد به اسم المفعول بقول يعني المقطوع به. اذا هذا النوع الاول وهو انه اذا تعارض اصل وظاهر

64
00:23:46.850 --> 00:24:06.850
وفي تسميته ظهر كما سيأتي فيه اشكال تعارض اصل مع احتمال مجرد عن قرينة او عن دليل شرع او عما يستند اليه من الحس والقرائنة الحالية فقدم الاصل باتفاق. قدم الاصل باتفاقه. فيقدم الاصل على وجه الجزم. على كل

65
00:24:06.850 --> 00:24:35.400
المجردة والظواهر المستندة الى اسباب واهية غير مشهود لها بالاعتبار فقاعدة الشرع المطردة الغاء الظنون التي لا يشهد لها الواقع بالثبوت. ولذلك قال مجرد احتمالي. يعني بمجرد وهم او ظن او شك لا يستند الى شيء البتة. ليس له ما يدل عليه لا من شرع ولا من حس واقع. الشرع

66
00:24:35.400 --> 00:24:56.550
جاء بماذا؟ بالغاء وطرح هذه الظنون والشكوك واعتبار انها اوهام. فاذا تيقن الطهارة وشك في الحدث. نقول هذا شكوى مطروح هل عندك قرينة سمعت صوتا او شممت ريحا؟ لا ليس عنده شيء. اذا نقول هذا الشك مطروح. اذا لم يعتبره الشرع بل بل الغاه. حينئذ

67
00:24:56.550 --> 00:25:16.550
عندنا عصر وهو الطهارة وظاهر وهو ما وقع في نفسه. ولذلك بعظهم يرى ان ان الظن او هذا الاحتمال الذي تشكنا وهم لا يسمى ظاهرا. وانما متى يكون ظاهرا اذا كان مستندا الى شيء يعني يكون موجودا له وجود

68
00:25:16.550 --> 00:25:33.650
شرعي او وجود حسي. وهذه الاوهام التي تخطر في الناس لا وجود لها. فكيف تسمى ظواهر وهذا تحليل دقيق بان هذا اللفظ او هذا القسم اذا كان تعارض الاصل مع اوهام وظنون فلا تسمى هذه الاوهام

69
00:25:33.650 --> 00:25:52.550
ظواهر وانما يكون ظاهرا اذا كان معتمدا على شيء يعني له وجود وهو موجود فيه في الواقع. اذا قاعدة الشرع المطردة الغاء الظنون التي لا يشهد لها الواقع بالثبوت. حفاظا على مصالح العباد

70
00:25:52.600 --> 00:26:10.450
ورفعا للحرج والمشقة. نعم. الا كلما شك الانسان في صومه وهو صائم ابطل صومه متى يصوم لم يسلم له يوم ولو شك في كل صلاة متى يصلي؟ كلما صلى شك فيها واعاد وشك الى اخره. هذا

71
00:26:10.450 --> 00:26:23.450
فيه مشقة وفيه حرج وفيه ضيق ومصالح العباد لا تقوم على هذا. كل من شك في شيء حينئذ افسده قل لا لا يقدم ولا يلتفت اليه. قال من السبكي الاصل

72
00:26:23.600 --> 00:26:45.500
لا يدفع بمجرد الشك والاحتمال الاصل لا يدفع بمجرد الشك والاحتمال اخذا بالاستصحاب اخذا بالاستصحاب هذا الذي ذكرناه اولا. ان الاصل في الاصل ان يبقى على اصله. هذا الاصل فيه. نستصحبه حتى يقوى ما يقابله

73
00:26:45.500 --> 00:27:05.500
سوف يقدم عليه. متى يقوى في الحالتين المذكورتين؟ اما على جهة الجزم واما على جهة الرجحان. فاذا لم يكن كذلك حينئذ لا يقدم يبقى على على الاصلين اذا الاصل لا يدفع بمجرد الشك والاحتمال اخذا بالاستصحاب. وهذا معنى القاعدة المشهورة بالفقه اليقين

74
00:27:05.500 --> 00:27:23.900
لا يزول بالشك. فالاصل هنا مقدم على الظاهر المجرد عن المستند او المستند الى سبب ضعيف. لم يعول عليه الشرع. ومن امثلة ما قدم فيه العصر على الظاهر اتفاقا ان

75
00:27:24.250 --> 00:27:48.900
تقديم اصل براءة الذمة على الدعوة المجردة تقديم اصل براءة الذمة على الدعوة. الدعوة المجردة. ايش الدعوة المجردة؟ لن يقول هذا هذا كتابي قلت لك هذا كتابي. هذه دعوة مجردة. اين البينة؟ لا بينة. حينئذ يبقى الاصل وهو براءة الذمة الى غيره. فمن ادعى على غيره

76
00:27:48.900 --> 00:28:05.750
او هذا في اليد هذا في اليد كذلك. فمن ادعى على غيره دينا ونحوه لم يقبل قوله ما لم يقم على دعواه بينة معتبرة شرعا صحيح اليدين عندك يا حسن

77
00:28:05.950 --> 00:28:29.050
الف ريال لابد من اثباته والا لا يلتفت الى هذا القول البتة صحيح لان الاصل براءة الذمة. اصل براءة الذمة. فبراءة ذمته وعدم اشغالها بدين هذا هو الاصل. فاذا ادعيت عليه لابد من قليلا لابد من بينة. بين معتبرة شرعا فان لم تقم

78
00:28:29.050 --> 00:28:50.100
حينئذ هذا القول باطل ولا يلتفت اليه لماذا لانه لو عمل بها لفسدت احوال الناس كل يدعي على الاخر كل يدعي لا لا متى ما رأى في يده سيارة جديدة وطيبة قال هذي سيارتي. هاي لو اعطيناه تبقى مشكلة

79
00:28:50.200 --> 00:29:10.900
ومن تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او غيره وشك في زوالها. شك كاسمه سوى طرفيه حينئذ الشك لا يعمل به. ولا يرجع الى الا اصله. فانه يبني على ذلك الاصل حتى يتبين له خلافه. اذا الظاهر

80
00:29:10.900 --> 00:29:42.750
المستند الى مجرد الاحتمال لا يلتفت اليه الاحتمال اذا تجرد عما يسنده ويقوي جانبه صار وهما مرجوحا. الاحتمال تجويز عقلي لانه ليس عندنا شيء حسي تجويز العقل اذا لم يستند الى شيء يقويه صار وهما مرجوحا فلا يلتفت اليه البتة. ولم يعتبر في شيء

81
00:29:42.750 --> 00:30:01.650
من الاحكام الشرعية والظاهر المستفاد منه ان سمي ظاهرا فهو من اضعف انواع الظاهر اضعف انواع الظاهر هو المستند على وهم مرجوح وهو ما لا يدل عليه دليل شرعي ولا حسي

82
00:30:01.650 --> 00:30:20.600
بل هو من اضعف انواع الظاهر على الاطلاق. سواء انفرد عن المعارض او لم ينفرد. يعني مطلقا فالاحتمال المجرد في حكم المعدوم فلا يلتفت اليه في شيء. وذلك لان العارض المتوهم والمتوقع لا يعارض

83
00:30:20.600 --> 00:30:40.600
الواقع البت الموجود. يعني الشيء المتوقع في الذهن لا يعارض الموجود. لان الذي يكون في الذهن تجويز للنفس هذا في حكم المعدوم. والمعدوم لا يعارض الموجود. فالاصل يبقى على على اصله. قال العطار وليس من محل الخلاف. ما اذا

84
00:30:40.600 --> 00:31:03.450
عارض الاصل احتمال مجرد يعني من مواضع الاتفاق انه اذا تعارض احتمال مجرد معاصر قدم العصر. قال رحمه الله تعالى وليس من محل خلاف ما اذا عارض الاصل احتمال مجرد. كاحتمال الحدث بمجرد مضي الزمان لمن تيقن

85
00:31:03.450 --> 00:31:23.450
طهره اذ يقدم الاصل جزما. بلا خلاف كما قال هنا. فالاصل ان مجرد احتمال عارظه رجح رجح الاصل يعني قدم الى اصله. يعني اعمل من اصله. وقدمه على الظاهر. ان سميناه ظاهرا

86
00:31:23.450 --> 00:31:43.250
وان سميناه ظاهرا فهو اضعف انواع الظاهر. سواء كان منفردا او كان معارضا. يعني حتى لو لم يقع معارضا حينئذ نقول هذا الظاهر ضعيف في في نفسه. بل قال الشارح في المواهب السنية عندكم الاصل ان مجرد الاحتمال

87
00:31:43.400 --> 00:32:03.400
لا يسمى ظاهرا وهو كذلك الله اعلم. ان كان كثيرا يذكرون هذا قسما مستقلا. مجرد الاحتمال لا يسمى لا يسمى ظاهره لان الظهور ما هو؟ الوجود. الشيء الواضح المنكشف. هذا لا وجود له. هو في حكم معدوم. فكيف يكون موجودا؟ هذا فيه نظر فتسميته ظاهر

88
00:32:03.400 --> 00:32:23.400
هذا من باب التوسع. قد يقال من باب اتمام القسمة ونحو ذلك. اذا الاصل عدم اعتبار الاحتمال لكن جاءت نصوص في اعتبار الاحتمال والشك. حينئذ ما جاء فيه النص باعتبار الاحتمال والشك يوقف عليه

89
00:32:23.400 --> 00:32:50.300
يستثنى وما عدا ذلك فنبقى على الاصل وهو ان مجرد الاحتمال لا يعارض الاصنام لكن استثنى الاحتمال والشك اذا اعتبره الشارع. اذا اعتبره الشارع يقول استثنى منها مسائل من اشهرها غسل اليدين بعد النوم. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين

90
00:32:50.300 --> 00:33:11.150
اذا قام احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده العصر ما هو الطهارة هذا الاصل. والنجاسة على القول بان الحكم معلن بالنجاسة موهومة

91
00:33:11.300 --> 00:33:31.300
وهم شك احتمال ليس لها آآ مستند لا شرعي من حيث الحكم بنجاستها ولا حسها اذا هذا داخل معنا في الاصل انه مجرد احتمال احتمال مجرد عما يستند اليه لا من شرع ولا من حس

92
00:33:31.300 --> 00:33:50.750
ان جاء الشرع بغسلها وجوبا على الصحيح. حينئذ نقول هذا يستثنى. حينئذ الذي يقوم من نوم من نوم الليل اعتبرناه خاصا او النوم مطلقا. وجب عليه غسل يديه ثلاثا. لماذا؟ لمجرد احتمال النجاسة ان عللنا

93
00:33:50.750 --> 00:34:08.850
بالنجاسة. كيف؟ ونحن نقول لا يعارض الاصل وهو طهارة اليدين بالاحتمال نقول اذا جاء الشرع حينئذ الاجتهادات والقواعد خصص ولا يلتفت الى ما يخالف الشرع كذلك ترتيب السجود على الشك في الصلاة

94
00:34:09.150 --> 00:34:24.950
لا شك ان سجود السهو له اسباب ثلاثة. كما يأتي الموظوع ان شاء الله تعالى. الزيادة والنقصان والشك. الشك هذا مجرد احتمال. اعمل هنا ام لا اعمل قطعا لاي سبب

95
00:34:25.100 --> 00:34:45.250
لشرعه. لوجود الشرعية. وقس على ذلك المسائل التي يكون مجرد الاحتمال فيها والشرع قد اعملها. كما ينظر فيه في محله القسم الاول ما رجح فيه الاصل جزما قال الشالحون ومن امثلته جميع ما تقدم من الفروع

96
00:34:45.500 --> 00:35:05.500
لكن لا يزول بالشك كل الامثلة هناك كذلك هنا. يقين لا يزول بالشك. الاصل بقاء ما كان على ما كان. حينئذ نقول الامثلة التي قيلت هناك اي لا تعد ولا تحصى كذلك تأتي هنا. قال وظابطه ان يعارضه احتمال مجرد كما ذكره بقوله فالاصل

97
00:35:05.500 --> 00:35:26.900
مجرد احتمال عارظه رجح بجزم القارئ. القسم الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما يرجح فيه الظاهر جزما يعني قابل الاول. الاول رجح فيه الاصل جزما. وهنا رجح الظاهر فيه جزما

98
00:35:27.350 --> 00:35:54.450
اولا نقول انواع الظاهر. الظاهر له انواع. يتنوع الظاهر  يتنوع الظاهر بتنوع المستند او المستند مستند. يتنوع الظاهر بتنوع المستند. الذي تستند اليه يعني الظواهر فقد يكون مستندها الشرع الظاهر قد يكون مستندها الشرع

99
00:35:54.550 --> 00:36:14.050
وقد يكون مستندها العرف والعادة وقد يكون مستندها قرائن الاحوال وهذي كلها ذكرها الناظم الثلاث. ورجح الظاهر جزما ان غدا لسبب نصب شرعا. نصب شرعا. اذا السند لسبب شرعي. او

100
00:36:14.050 --> 00:36:46.200
عرف عادة او سبب عرف وعادة هذا للعرف والعادة. غرائن الاحوال او يكون او يكون معه عاضد به قوي. اذا ثلاثة احوال كلها فيما يأتي وقد يكون مستندها مجرد وهذا الذي ذكره في البيت السابق ان سميناه ظاهرا اذا الظاهر يتنوع باعتباره مستند قد يستند الى الشرع

101
00:36:46.200 --> 00:37:11.150
او قد يستند الى العرف والعادة او قد يستند الى عاضد قوي كالقرائن قرائن الاحوال او قد يكون مستند اله الاحتمال او مجرد الاحتمال. الاول الظاهر المستند الى الشرع وذلك اذا كان الظن المستفاد منه ناشئا عن امارة شرعية

102
00:37:11.250 --> 00:37:42.400
منصوص على اعتبارها بعينها. يعني ظاهر قوي بامارة وعلامة جعلها الشارع على  كالمدعي على غيره بينة على المدعي. ادعى على زيد مالا. حينئذ نقول العصر براءة الذمة. وانت نقول ان جئت بالبينة. حينئذ نقول البينة تعتبرها الشارع. فصار قولك ظاهرا ودعواك

103
00:37:42.400 --> 00:38:09.400
قويت هذه او قوي هذا الظاهر بالمستند الشرعي واضح نقول الظاهر المستند الى الشرع. اذا كان الظن المستفاد منه ناشئا عن امارة شرعية اين الظاهر هنا؟ كونه يدعي على غيره. اصل براءة الذمة. اذا ادعى زيد على عمرو ان له دينا عليه. حينئذ يقول

104
00:38:09.600 --> 00:38:27.200
دعواه الدين على عمر هذا ظاهر هذه الدعوة هي الظاهر هنا. هي هي الظاهر ان جاء ببينة نقول هذا الظاهر قد استند على امارة شرعية. ان لم يأتي ببينة حينئذ قلنا قوله مردود

105
00:38:27.200 --> 00:38:47.200
متى يكون الظاهر مقبولا او معتبرا اذا جاء ببينة شرعية؟ ما نوع هذه البينة الشرعية؟ هل هي مرد العرف والعادة ام الى الشرع من قرائن والاحوال؟ نقول الشرع. اذا هذا ظاهر مستند الى شرع. لو نظرنا الى الظاهر من حيث

106
00:38:47.200 --> 00:39:08.200
ولم نعتبره لكن جعل له الشارع امارة. ان اتى بها حينئذ قوي الظاهر وقدم على على الاصلين. والامارات منصوص عليها نوعان يعني الظاهر الذي يستند على امر شرعي وامارة شرعية نوعان. الاول الشهادات

107
00:39:08.350 --> 00:39:27.400
شهادات جعلنا الصوفية بالقرآن وفي السنة ومر معنا او البينة على المدعي هناك في القواعد. الشهادات لا يختلف الفقهاء في وجوب العمل بالظن المستفاد من الشهادات المستوفية متى ما وجدت الشهادة

108
00:39:27.500 --> 00:39:57.500
بشرطها شرعي نصاب ونحوه حينئذ نقول لا يختلف الفقهاء في وجوب العمل بالظن المستفاد من الشهادات وان الظن المستفاد منها يقطع العمل بالظنون المستفادة من الاحكام يعني احكام الاصول المخالفة لها هي حينئذ يقدم الظاهر المستند على امارة شرعية وهي شهادة يقدم على

109
00:39:57.500 --> 00:40:20.000
على الاصلي ومر معنا قول القرافي اتفق الناس او لم يمر معناه لا ادري اتفق الناس على تقديم الغالب  والغاء العصر في البينة اذا شهدت. بينة منها الشهادة. اتفق الناس الفقهاء على تقديم الغالبين

110
00:40:20.000 --> 00:40:45.500
والغاء الاصل في البينة اذا شهدت. فان الغالب صدقها. والاصل براءة ذمة المشهود عليه الاصل هنا اجماعا. يعني اذا وجدت البينة مساندة للظاهر الاصل ملغي اجماعا. للنص البينة على المدعي واليمين على من انكر. حينئذ الظاهر

111
00:40:45.500 --> 00:41:08.650
مستند على الشهادة مقدم على الاصل بالاجماع. فهو ملغى. هذا الاول. الثاني اخبار الثقات وكذلك لا يختلف الفقهاء في وجوب العمل بالظن المستفاد من خبل الثقة اذا اخبر بشيء فيه رفع لحكم اصلي. فيه رفع لحكم اصلي

112
00:41:08.850 --> 00:41:26.150
فمن اخبره ثقة بنجاسة ماء وجب عليه العمل. الاصل ما هو طهارة طهارة الماء. لو اخبره ثقة عدل قال هذا الماء نجس. رأيت النجاسة وقعت فيه. وجب العمل به. ولا يجوز ان يتوضأ به ولو توضأ

113
00:41:26.150 --> 00:41:48.100
لوجبت عليه الاعادة لان وضوءه لا يصح. هنا قدم الخبر على ها على الاصل. لماذا؟ لان النص دل على وجوب عملي بخبر الثقة. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اذا ان جاءكم ثقة فلا تتبينوا. وانما وجب العمل به. ولذلك حتى في

114
00:41:48.100 --> 00:42:09.450
في هذا المقام فاسق قال فتبينوا ولم يقل ردوه. اذا حتى خبر الفاسق لا يرد مطلقا. قد تشهد له القرائن والاحوال فيقبل. قال هنا  اذا اخبره ثقة بنجاسة ماء وجب عليه العمل بقوله وتجنب هذا الماء. قال النووي في المجموع لو اخبره ثقة

115
00:42:09.450 --> 00:42:33.200
نجاسة ما الذي توضأ بهم؟ فحكمه حكم اليقين ليس في ذاتي وانما في وجوب غسل ما اصابه يعني بوجوب العمل به واعادة الصلاة وانما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين. لا شك ان الذي يحصل بخبر الثقة اهو الظن ماذا

116
00:42:33.200 --> 00:42:57.550
ولكنه نص يجب العمل به ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجودة وينقذ الحكم المجتهد فيه اذا بان خلاف النص وان كان خبر واحد وهذا الذي ذكرته كلام نووي وهذا الذي ذكرته من وجوب الاعادة بسبب خبر الثقة بنجاسة الماء متفق عليه

117
00:42:57.550 --> 00:43:16.300
اذا الشهادات معمول بها والظاهر مستند على شهادة نقول هذا ظاهر مستند على امارة شرعية كذلك خبر الثقة دل الدليل على وجوب العمل به حينئذ الشهادات والاخبار مقدمة على الاصول

118
00:43:16.450 --> 00:43:41.300
فالشهادات واخبار الثقات جعلها الشارع فالشهادات واخبار الثقات جعلها الشارع اسبابا لبناء الاحكام عليها واعتبر ما تفيده من الظنون كاليقين ليس لكونه صار ثقينا لا وانما يترتب على اليقين وجوب العمل. ويترتب على هذه الظنون وجوب العمل فهي مثله لا فرق بين

119
00:43:41.300 --> 00:44:01.300
الظن واليقين في وجوب العمل. واعتبره او اعتبر ما تفيد من الظنون كاليقين. واوجب العمل به والغى ما قد يعارضها وان كان احتمال الخطأ واردا عليها. اخبار الثقات يحتمل انه يخطي لكن الشارع حكم بوجوب العمل به

120
00:44:01.300 --> 00:44:38.650
ولذلك قال هنا ورجح الظاهرة جزما ان غدا لسبب نصب شرعا. مسندا ورجح انت انت ارجح انت الظاهرة على الاصل جزما جازما مجزوما نحتمل متى نقول جزما؟ اذا عرضناه حال. اه نعم رجح جزما يعني ملزوما به

121
00:44:38.650 --> 00:45:03.800
به متى داز من هذا مصدر يحتمل اسم فاعل ويحتمل انه اسم مفعول. رجح انت الظاهر على الاصل حالك جازما رجح انت الظاهرة على الاصل حال كون ترجيحك مجزوما به. واضح

122
00:45:03.800 --> 00:45:23.800
جزما يحتمل النوبة بمعنى اسم الفاعل. فيكون وصفا لك انت. انت حال كونك جازما فالجزم وصف لك او رجح انت الظاهر حال كون الظاهر او الترجيح مجزوما به مجزوما به

123
00:45:23.800 --> 00:45:47.050
من اي قطعا حتما يعني بلا خلاف ان غدا لا اله الا الله. ان غدا يعني ان صار. غدا هنا بمعنى صار من اخواتها. ولذلك ترفعها وتنصب. اين اسمها   ان غدا هو يعني الظاهر ان صال الظاهر ان غدا هو. يعني صارت ظاهرة

124
00:45:47.350 --> 00:46:15.500
مسندا هذا خبر. خبر غدا لان غدا من اخوات كان وسارة مسندا اي مستندا اليه. اي الى سبب لانه قال لسبب لسبب هذا متعلق بقوله مسندة كأنه قال ورجع الظاهر جزما ان صار الظاهر مسندا لسبب منصوب شرعا

125
00:46:15.500 --> 00:46:40.450
كالشهادة واخبار الثقات. حينئذ من مواضع التقديم الظاهر جزما على الاصل ان كان الظاهر مستندا الى دليل شرعي. واضح؟ اذا لسبب هذا متعلق مسندا. نصب نصب الشيء او ونصرت الشيء اقمته. يعني نصب يعني اقيم

126
00:46:40.600 --> 00:47:00.600
شرعا اي من جهة الشرع. شرعا من جهة شرع تمييز. مسندا اي مستندا اليه. اي الى سبب منصوب شرعا اي ان صار الظاهر مستندا لسبب منصوب شرعا حينئذ رجح الظاهر على

127
00:47:00.600 --> 00:47:27.150
على الاصل قال هنا كالشهادة تعارض اليد في الدعوة يعني كأن يكون يدعي زيد على عمرو شيئا في يده. حينئذ نقول ان جاء بالبينة يقول هذه الدعوة هي الظاهر واستندت الى شهادة وهي البينة فقدم على الظهر محل وفاق محل وفاق بين

128
00:47:27.150 --> 00:47:47.150
اهل العلم واخبار الثقة بدخول الوقت مؤذن كذلك او بنجاسة ما او اخبار المرأة بالحيض او انقضاء الاقراء الاقراء نحو ذلك هذي كلها معتبر فيها اخبار الثقات. اذا هذا النوع الاول ورجح الظاهر جزما ان غدا

129
00:47:47.150 --> 00:48:09.850
بسبب نصب شرعا مسندا. النوع الثاني الظاهر المستندي للعادة والعرف وهو الذي عاناه بقوله او سبب عرف وعادة او هذا ضبط وضبطه المحاشي او سبب عرف عادة. يعني سبب معروف

130
00:48:10.200 --> 00:48:37.100
في العادة ها او سبب عرف عادة لكنهم ينصون على العرف والعادة. العرف والعادة. هو اولى او سبب عرف وعادة اويم. تحريك الواو والله للمستند للعادة والعرف من الظواهر المعتبرة الظاهر المستند الى العوائد المستقرة والاعراف المرعية وهذه لها قاعدة

131
00:48:37.100 --> 00:49:03.550
سيأتي بحثها للقاعدة الخامسة العادة محكمة. سنعرف ما المراد بالعرف. مراد بالعادة. وما هي الضوابط المعتبرة؟ لانها ليست مطلقة وهو يلي من حيث القوة الظاهرة المستند الى الشرعية يعني اقوى الظواهر الظاهر المستند الى الشرع هذا اعلاها درجة واظعفها المستند الى الاحتمال المجرد وبينه

132
00:49:03.550 --> 00:49:24.550
مفاوز. حينئذ نقول المستند الى الاعراف والعادات المضطردة هذا يلي في القوة الظاهر المستند الى الى الشرع والعمل به محل اتفاق بين الفقهاء والظن المستفاد منه قد يصل الى حد اليقين في بعض الصوام. قال ابن السبكي

133
00:49:24.850 --> 00:49:47.400
الظاهر المعتظد بعادة مستقرة ينزل منزلة القطع او منزلة السبب المنصوب شرعا ولهذا جزم باعتماده وانما يقع الخلاف في ظاهر مجرد يقابل العصر. اذا المراد من كلام ان السبكي هنا ان

134
00:49:47.400 --> 00:50:17.050
الظاهر المعتضد او المستند للعادة المستقرة هذا اولا ينزل منزلة القطع او منزلة  الظاهر السابق يعني يكون في قوته وهو المستند لا الى الشرعين. والظاهر بالنسبة للعوائل ثلاثة اقسام اولا ما تشهد العادة بصدقه ما تشهد العادة بصدقه. يعني بصدق الظاهر. وهذا النوع من الظواهر اذا انفرد عن

135
00:50:17.050 --> 00:50:34.300
معارضتي تعين الاخذ به وهو ما وظع له القاعدة المشهورة خامسا عاد محكمة. ان سلم عن المعارظ ان كلمة عن المعارض حينئذ نقول يدخل تحت القاعدة العادة محكمة. وان عوظ دخل معنا هنا

136
00:50:34.600 --> 00:50:51.950
ان تعارض مع غيره معاصي دخل معنا هنا. قد يقدم وقد لا يقدم. حينئذ لا يدخل تحت القاعدة. واما اذا سلم عن المعارض دخل تحت القاعدة الثاني ما تشهد العادة بكذبه. وهذا لا خلاف فيه رده. ثالثا

137
00:50:53.100 --> 00:51:14.950
ما تبعده العادة من غير ان تمنع وقوعه. تبعده يعني لا تشهد له بصدقه ولا تكذبه لكن لا مانع من ان يقع ما تبعده العادة من غير ان تمنع وقوعه. يعني لا يستحيل وقوعه. يمكن ان يقع لكن العادة انه لا لا يقع. فيختلف حكمه

138
00:51:14.950 --> 00:51:38.350
لا في قربه وبعده. وعلى قدر ذلك يكون قبوله ورده. ومن امثلة هذا النوع ثالث ما تبعده العادة. دعوى اصبي والفساد على رجل صالح لا ينسب اليه وذلك لا يليق به فلا تسمع تلك الدعوة. لو ادعي بان هذا الامر بيع خمر. من اللي ذبح؟ قال العالم فلان. كذاب

139
00:51:38.350 --> 00:52:00.550
هذا ما ما تقبل لان الظاهر من حال العالم او البعد عن هذه المواطن. حينئذ لا يقبل دعواه البتة. واما ما لا تشهد العادة بصدق ولا كذبه فان السنة ده الى امارة شرعية اخرى غير العادة كان معتبرا والا لم يلتفت اليه في شيء. ومن الامثلة على ذلك

140
00:52:00.550 --> 00:52:16.800
ان يدعي رجل دينا في ذمة رجل اخر ان يدعي رجل دينا في ذمة رجل اخر. فان استندت دعواه الى بينة شرعية كان القول قوله. واستحق ما ادعاه على غيره

141
00:52:16.800 --> 00:52:36.800
والا سقطت دعواه بيمين المدعى عليه عند الاكثر عند الاكثر. هنا قال ورجح الظاهر جزما ان غدا لسبب نصبت شرعا مسندا او سبب نعم. او سبب عرف وعادة. او او سبب. هذا ما تفلق على قوله بسببه

142
00:52:36.800 --> 00:53:09.400
تعني رجح الظاهرة جزما ها ان غدا مسندا لسبب عرف وعادة يكون من داخل تحت قوله السابق وقوله  عرف وعادة عرف وعادة قال في الحاشي لعل الواو زائدة لانه جعل عرف جعل فعل ماض من غير صيغة. عرف عادة. فجعل الواو زائدة. وهكذا موجود في المخطوط

143
00:53:09.650 --> 00:53:31.350
بحذف الواو لكن عرف وعادة جيد. قال امثل لذلك الزركشي باستعمال السرجين الزبل في اواني الفخار قالوا في حكم بالنجاسة قطعا اعتبارا بالظاهر نجاسة تلك الاوان اعتبارا بي بالظاهر. نقرأه عن الماوردي

144
00:53:31.400 --> 00:53:54.400
وبالماء الهارب من الحمام لاضطراب العادة بالبول فيه. يعني رأيت ما يجري من المجاري ما رأيت احد يبول فيه. ولم تشم له رائحة تحكم بماذا بنجاسته الاصل ما هو الطهارة لكنه كونه يجري من الحمام محل البول ونحوه. وانت لم ترى احدا يبول. نقول الظاهر النجاسة. لانه ما خرج من ذاك

145
00:53:54.400 --> 00:54:14.650
الا وقد قيل فيهم. اذا هذا الظاهر فنقدمه على الاصل. نقدمه على الاصل. نقول اصل طهارة لا. بخلاف ما لا تعلم من اين يأتي يعني الماء الجاري الذي لا تدري من اين يأتي او تعلم ولم يكن من حمام ونحوه حينئذ نقول هذا الاصل فيه الطهارة. لكن اذا كان جاريا من موضع

146
00:54:14.650 --> 00:54:39.000
فيه حين اذ يقول تعارض اصل وظاهر فقدم الظاهرون. او او يكون معه عاضد به قوي. هذا النوع الثالث الظاهر المستند الى قرائن الاحوال الظاهر المستند الى قرائن الاحوال. قرينة كل امارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا

147
00:54:39.000 --> 00:54:58.800
تدل عليه نفيا او اثباتا. تقارن شيئا خفيا. يعني شيء يكون فيه خفاء. وتأتي هذه المقارنة من قول او فعل او نحو ذلك تقارن هذا الحدث. ويكون فيه شيء من الخفاه فتظهره. اثباتا او او نفيا

148
00:54:59.000 --> 00:55:18.200
فالقرين كل امارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه نفيا او اثباتا. والمراد بالقرائن الحالية الملابسات التي تصاحب الواقعة فتدل على المطلوب. تدل على المطلوب. كل حادثة لابد لها من ملابسات

149
00:55:18.500 --> 00:55:39.900
فان كانت قوية قاطعة للاحتمال الناشئ عن الدليل فانها تعبد الظاهر المستند اليها. وتصيره مقدما في مقتضى الشرع نظري ودلائل القرائن على مدلولاتها تتفاوت. اذا عرفنا ان المراد هنا القرائن الحالية او الاحوال الملابسات التي تقال

150
00:55:39.900 --> 00:56:01.350
الحادثة ثم هذه الملابسات تختلف القوة والضعف ولذلك قسموا قرائن على ثلاثة اقسام قرأ قرينة قاطعة. قرينة قاطعة يعني لا يحتمل الا الظاهر ونقدمه على الاصل. مثلوا بذلك بمثال جميل. لو رؤي شخص خارجا من داره

151
00:56:01.350 --> 00:56:25.950
شخص خارج من داره يجري وهو مرتبك وفي يده سكين ملوث بالدم فدخل في الدار وجدنا شخصا الان قد ذبح  الاصل براءة ذمة صاحب السكين. هذا الاصل فيه. لكن كونه خرج فارا يجري مرتبك

152
00:56:25.950 --> 00:56:43.750
وقد يلتفت يمنى ويسرى ثم معه السكين والدم لا زال يقطر ودخلنا وجدنا الرجل مذبوح على التو يعني ليس له وقت طويل اذا الظاهر ما هو ها ان هذا هو القاتل. ان هذا هو هو القاتل. قل هذه قرينة قاطعة

153
00:56:44.150 --> 00:57:01.800
قال هنا فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا اشتباه في كون ذلك الشخص هو القاتل لوجود هذه القرينة القاطعة ولا يلتفت الى غيرها من الاحتمالات المجردة. هذه القرينة قاطعة قطعية. ثاني

154
00:57:02.050 --> 00:57:21.700
اقل منها وهي قليلة الاغلبية قليلة اغلبية. فدلالتها اغلبية ولا ينتفي معها احتمال غير مدلولها يعني السابقة انتفى احتمال غير المدلول. وهو كونه ليس بقاتل. هنا لا لا ينتفين. والظاهر المستند الى مثل هذه

155
00:57:21.750 --> 00:57:47.700
الى مثل هذا النوع من القرائن مسائله مختلفة. يعني اختلفت فيها الانظار. منها المتفق عليها بين جميع المذاهب ومنها المختلف فيها يعني القرائن الاغلبية هذه محل نظر وبعض المذاهب اتفقوا على اعتبار بعض القرائن وهي اغلبية فلا يختلف الحكم معها. وبعضها لا يختلفون فيه. من المتفق عليه

156
00:57:48.150 --> 00:58:04.200
جواز وطأ الرجل المرأة التي تهدى اليه ليلة زفافه. رجل عقد على امرأة ولم يرها فاذا به ليلة الزفاف ادخلوا عليه امرأة قيل هذه فلانة التي عقدت عليها. طب انا ما رأيت وقت العقد

157
00:58:04.300 --> 00:58:31.300
هل يجوز وطؤها؟ قالوا نعم باتفاق. لا خلاف مع انه يحتمل ماذا؟ يحتمل غلط اولى يحتمل قالوا اذا يجوز وطؤها باتفاق قال هنا وان لم يشهد عنده عدلان من الرجال ان هذه فلانة بنت فلان. ان هذه فلانة بنت فلان التي عقد عليها اعتمادا على قرينة

158
00:58:31.300 --> 00:58:57.000
المنزلة منزلة الشهادة. الثاني مثال اخر من المتفق عليه جواز الشرب من المشارب الموضوعة على الطرقات. وان لم يعلم ان اصحابها اذنوا بها لفظا لكن بمجرد الوجود العرف والعادة معناه ماذا؟ انهم اذن لهم. اذنوا له. هذا ظاهر استند على عرف وعادة مستقرة. كذلك ادخال المرأة على الرجل الى زفافه

159
00:58:57.000 --> 00:59:17.950
هذا ظاهر مستند على عادة مستقرة واو عرف مستقر. واما المختلف فيه فمسائله كثيرة جدا. ثالث القرائن الاحتمالية فهي مجرد احتمال وشك ولا تعويل على هذا النوع من القرائن غالبا. الا اذا انضم اليها دليل اخر من اصل او ظاهر

160
00:59:18.050 --> 00:59:42.550
ومثل لهذا النوع بفعل اخوة يوسف معه وجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم مباشرة هذي القرينة ماذا؟ باطلة لماذا لماذا؟ لان القميص كحاله لم يشق لو شق القميص لكان له وجه واما القميص كما هو. ومع ذلك يدعون ان الذئب قد اكله هذا بعيد. اذا

161
00:59:42.550 --> 00:59:59.050
او سبب عرف وعادة يعني اعتمد على سبب والسبب هذا يكون عرف وعادة او يكون معه مسكان العين وهو لغة يكون معه يعني مع الظاهر. عاضد هذا اسم يكون. به قوي

162
00:59:59.200 --> 01:00:29.950
اين خبر عاضد معه معه وهذا خبر مقدم. قوي به به متعلق بقوي والجملة صفة لي لعاض. صفة لعاض. اي عاضد قوي عاضد قوي والمعاضضة وانا اعتضد به سعان سعان به. اذا هذه ثلاثة انواع للظاهر ظاهر مستند الى الشرع وظاهر مستند

163
01:00:29.950 --> 01:00:43.600
الى العرف والعادة وظاهر مستند الى عاضد وهو القرائن الحالية ويأتي القسم الثالث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين