﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لا زال الحديث في

2
00:00:28.050 --> 00:00:58.050
يتعلق بتعارض الاصل والظاهرة. عرفنا معنى الاصل في اللغة الاصطلاح عرفنا معنى الظاهر في اللغة الاصطلاح عرفنا المراد باستعمال الاصل وكذلك الظاهر في هذا المقام عند الفقهاء وبينا ان ارض العصر الظاهر له اربعة احوال. او هو على اربعة اقسام. الاول ما اشار اليه الناظم قوله فالاصل. ان مجرد

3
00:00:58.050 --> 00:01:23.950
شمالي عرضه رجح بجزم القاني. يعني رجح انت الاصل على مجرد الاحتمال ترجيح متلبسا بالقول الملزوم النووي بلا خلاف يترجح دليله. عن اذن يكون الراجح العصر وهذا ملزوم به. هذا ملزوم يعني لا خلاف فيه بين

4
00:01:23.950 --> 00:01:43.950
من الفقهاء ان الاصل اذا طرأ عليه مجرد احتمال. والمراد بمجرد الاحتمال الاحتمال الذي يكون مبنيا على الوهم كالذي لا يكون معه دليل لا شرعي ولا حسي. ولقرينة حالية لا قطعية ولا اغلبية. حين يقول هذا مجرد مجرد وهم. حينئذ نعبر

5
00:01:43.950 --> 00:02:11.600
كثير من الفقهاء عن هذا النوع يقولون الظاهر المستند الى مجرد الاحتمال الظاهر المستند الى مجرد الاحتمال. ومرة معناه صاحب المواهب انه لا يرى انه يسمى ظاهرا. هذا مجرد وهم كيف يسمى ظاهرا؟ الظاهر لابد ان يكون متحقق الوقوع ولو بشيء منه معنى الوقوع. وهذا لا وجود له اصلا. اول عدم سواء

6
00:02:11.600 --> 00:02:37.850
كيف يسمى ظاهرا؟ على كل في هذا المقام او هذا القسم نقول الاصل مرجح على الظاهر. فلا يعارض الاصل به بالظاهر قال هناك الاحتمال اذا تجرد عما يسنده ويقوي جانبه صار وهما مرجوحا. صار وهما مرجوحا. ولم يعتبر في شيء من الاحكام الشرعية. والظاهر

7
00:02:37.850 --> 00:02:57.850
استفادوا منه من اضعف انواع الظاهر على الاطلاق. يعني سواء عارض غيره ام لا. ما دام انه لم يستند الا مجرد وهم واحتمال لا يسند هذا الوهم شيء من الدلائل الشرعية ولا الواقعية الحسية حينئذ نقول هذا ظاهر ضعيف على الاطلاق سواء

8
00:02:57.850 --> 00:03:17.850
انفرد عن المعارض او لم ينفرد. فالاحتمال المجرد في حكم المعدوم. والمعدوم ليس بشيء وما كان في حكمه ليس بشيء فكيف تم ظاهرا اولا ثم اذا سمي ظاهرا كيف يجعل معارضا للاصل؟ والاصل موجود ومستصحب على اصله

9
00:03:17.850 --> 00:03:39.350
لا يلتفت اليه في شيء البتة وذلك لان العارض المتوهم المتوقع لا يعارض الواقع البتة. ومر معنا قول العطار ليس من محل الخلاف ما اذا عارض الاصل احتمال مجرد كاحتمال الحدث بمجرد مضي الزمان لمن يتيقن طهره اذ

10
00:03:39.350 --> 00:04:09.350
يقدم العصر جزما. ورجح الظاهرة جزما ان غدا لسبب نصب شرعا مسندا. او سبب عرف وعادة اوي يكون معه عاضد به قوي. قلنا الظاهر انواع. ظاهر يستند الى سبب شرعي. تنوع انما يكون باختلاف ما يستند اليه الظاهر

11
00:04:09.350 --> 00:04:28.650
يعني حال او واقعة تستند الى شيء شرعي او تستند الى عرف وعادة او يكون معه عاضد به قوي يتقوى به الظاهر. قلنا به المراد به قرائن. قرائن الاحوال. سواء كانت قطعية او

12
00:04:28.800 --> 00:04:48.800
او اغلبية هذه او او تلك. اذا الظاهر قد يكون مستندا الى شرع وقد يكون مستندا الى عرف وعادة. وقد يكون كن مستندا الى قرائن الاحوال. والرابع هو الذي قدمه في البيت السابق وهو الظاهر المستند الى الاحتمال. الى مجرد الاحتمال

13
00:04:48.800 --> 00:05:08.250
هي اربعة اقسام او اربعة اقسام يذكرها الفقهاء في في هذا المقام مقدمة ما سند اله مجرد الاحتمال وقلنا ليس بشيء فلا يلتفت اليه اما ما استند الى هذه الامور الثلاثة وهو قوي جدا. ومر معنا ان الظاهر المستند الى الشرع

14
00:05:08.400 --> 00:05:26.550
المراد به اذا كان الظن المستفاد منه ناشئا عن امارة شرعية. يعني هذا الظاهر يستند ويتكئ في قوته على فماذا؟ على الشرع بمعنى ان الشرع جاء مؤيدا له. وقلنا هذا نوعان

15
00:05:26.600 --> 00:05:46.600
الشهادات وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء والثاني اخبار الثقات. لان الذي اعتبر الشهادة من؟ بشرطها وشروطها الشارع وكذلك من الذي اعتمد اخبار الثقات شروطها الشارع؟ اذا هذه امارة شرعية. فاذا جاء الظاهر مستندا الى

16
00:05:46.600 --> 00:06:06.600
عادة حينئذ قوية وقدم على الاصل اذا جاء الظاهر مستندا الى امارة شرعية وهي خبر ثقة بشرطه حينئذ قوي الظاهر وقدم على على الاصل. هذا الذي عناه بقوله ان غدا يعني صار الظاهر لسبب

17
00:06:06.600 --> 00:06:25.900
منه الصبا شرعا ان غدا مسندا غدا صار هو يعني الظاهر مسندا اي مستندا اليه لسبب نصب شرعا نصب شرعا. يعني منصوب شرعا. فالذي نصبه هو الشارع. وقلنا هذا محصور في امرين عند

18
00:06:25.900 --> 00:06:56.250
جماهير الفقهاء وهما الشهادات واخبار الثقة. او سبب عرف وعادة. يعني ان غدا ليه؟ سبب ان غدا مسندا لسبب عرف وعادته. يعني الظاهر المستند الى العادة والعرف. يعني الاعراف المستقرة. وهذه بينا لها على ثلاثة انواع. منها ما يكون داخلا تحت القاعدة الكبرى الاتية الخامسة

19
00:06:56.250 --> 00:07:13.450
وهي العادة المحكمة وهذا ليس مرادا هنا. لانه ظاهر السند الى عادة ولم يخالف حينئذ ما الفرق بين هذا المعنى الذي هنا للظاهر الذي يقدم على الاصل عند المعارضة؟ وهو قد استند على عرف وعادة

20
00:07:13.450 --> 00:07:33.450
تقول الظاهر اذا استند على عرف وعادة ولم يعارظ دخل تحت القاعدة. ولم يدخل معنا وان عارض حينئذ ممن يعارض اصلا ممن يعارض اصلا وهو المراد هنا واما ان يعارض ظاهرا وهو وهو قليل. اذا الظاهر المستند الى العادة والعرف هذا

21
00:07:33.450 --> 00:07:54.200
خبر من الظواهر القوية التي تراعى وتقدم على على الاصل والعمل به محل اتفاق بين الفقهاء بل قيل ان الظن المستفاد منه قد يصل الى حد اليقين في بعض الصور. ولذلك مر معنا قول السبكي الظاهر المعتذر

22
00:07:54.200 --> 00:08:14.200
مستقرة ينزل منزلة القطع. ينزل منزلة القطع. يعني لا يعارضه الاصل. فهو مقدم على على الاصل منزل او منزلة السبب المنصوب شرعا. فلهذا جزم باعتماده وانما يقع الخلاف في ظاهر مجرد

23
00:08:14.200 --> 00:08:34.200
يقابل العصر. ثم بينا الظاهر بالنسبة للاعواد ثلاثة اقسام مرت معنا امثلته على على ما سبق. النوع الثالث الذي اشار اليه بقول اوي يكون معه عاضض به قوي. وهو الظاهر المستند الى قرائن الاحوال. وهذه القرائن من تكون قطعية واما ان تكون

24
00:08:34.200 --> 00:09:01.700
اغلبية ما تكون قطعية ما تكون اغلبية عرفنا انه ان القطعي يكون مع الحادثة امارة لا يكاد العاقل ينكر انها منزلة على صاحبها ومثلنا من خرج من دار وهو يمسك سكينا والدم يتقاطر ومرتبك الى اخره وجدنا قتيلا قل هذا الذي فعل فعلا ولا يخرج عنها. عرفنا معنى

25
00:09:01.700 --> 00:09:21.800
القرين فيما فيما سبق. وقرين اما قطعية واما اغلبية. اما قطعية واما اغلبية. اذا قوله ورجح الظاهر جزما هذا القسم الثاني انه يجب ترجيح الظاهر على الاصل جزما يعني بلا خلاف مقطوعا به ان صار

26
00:09:21.800 --> 00:09:48.350
ان غدا الظاهر مسندا اي ان صار الظهر مستندا لسبب نصب شرعا. يعني منصوب شرعا او مسندا لسبب عرف وعادة. يعني معلوم من جهة العرف هذا او يكون معه اسكان العين لغة عاضد. قلنا العاضد الذي استعان به به قوي. قوي هذا صفة

27
00:09:48.350 --> 00:10:09.500
اذا يكون الظاهر قويا متى؟ اذا استند الى سبب شرعي او الى عرف وعادة او الى عاضد قوي يصير به معارضا للاصل فيلزم به يعني يقطع. فيقدم على على الاصل. هكذا قرره اهل العلم وهذه من

28
00:10:09.500 --> 00:10:30.050
التي تختلف من مذهب الى الى مذهبة. ثم اشار الى القسم الثالث بقوله والاصل يرجح على الاصح ان سبب الاحتمال ضعفه زكن. هذا ما ترجح فيه الاصل على الاصح وظابطه ان يسند يعني الظاهر

29
00:10:30.650 --> 00:10:50.900
باحتمال الى دليل لكنه ضعيف. لكنه لكنه ضعيف والظعف نسبي كما كما سيأتي. والاصل رجعهما رجح الاصل والاصل رجحه والاصل رجحه يجوز فيه للوجهان يعني من باب من باب الاشتغال من باب الاشتغال والاصل

30
00:10:50.900 --> 00:11:16.000
على الاصح يعني على القول الاصح رجحه على الظاهر. متى ان سبب الاحتمال ضعفه زكن يعني علم. ضعف السبب زكر يعني علم ضعف السبب. وهذا بدأ الاشتمال من قوله سبب الاحتمال. سبب الاحتمال ضعفه

31
00:11:16.000 --> 00:11:46.000
سبب الاحتمال ضعفه ضعفه هذا بدا الاشتمال من قوله سبب الاحتمال. حينئذ اذا الظاهر مستندا الى دليل ضعيف. حينئذ نقول نقدم الاصل على الراجح. ومثل له بامثلة قال هنا وامثلته لا تكاد تحصر منها الشيء الذي لا يتيقن نجاستهم. لا يتيقن انه

32
00:11:46.000 --> 00:12:15.200
نجس ولكن الغالب فيه النجاسة وثياب مدمن الخمر وقصابين وكفار المتدينين بها يعني بخمر يعني ونحوها المجوس ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احترازه منها مسلما كان او كافرا. هنا عندنا اصل وعندنا ظاهر. ما هو الاصل؟ طهارة. اصل في كل شيء اذا لم نعلم

33
00:12:15.200 --> 00:12:35.200
اصل الطهارة والظاهر النجاسة. الظاهر نجاسة. بعضهم غلب الظاهر قدم الظاهر على العصر. ولذلك صارت هذه محل النزاع. ولذلك نقول في هذا القسم الثالث ما ترجح فيه الاصل على الاصح. واذا قلنا على الاصح اذا المسألة فيها فيها قول

34
00:12:35.200 --> 00:12:52.350
كل مسألة من هذا القبيل ففيها قولان بن جني فيها قولان حينئذ قيل قدم الاصلع هنا وهو طهارة الاواني ولو كانت من مدمن الخمر. ومر معنا هذا وعلى ما ذكره كمثال هنا

35
00:12:52.500 --> 00:13:12.500
قدمت ظاهر حكم عليه بي بكونها نجسة. بكونها نجسة. لا هنا مثال لتقديم العصر وهو الصحيح انه يقدم الاصل وهو الحكم طهارة ولو كان الظاهر منها انها ممن تلبس بما قد يكون نجاسة كالخمر وغيرها

36
00:13:12.500 --> 00:13:32.500
وطين الشارع والمقابر المنبوشة حيث لا تتيقن طين الشارع. يعني المياه التي تجري في الشارع. حينئذ نقول هذه الاصل فيها الطهارة. ولكن يحتمل بظاهرها وخاصة اذا كانت تجري من حمام ونحوه. وظاهرة انها انها نجسة. واما المقابر

37
00:13:32.500 --> 00:13:55.550
سمبوسة وهذي مرة معنى ان فيها خلافة والصحيح انها ها انها طاهرة هذا الصحيح. لماذا؟ لان في الميت في المسلم الميت انه طاهر هذا الاصل فيه. قال هنا وفي جميع ذلك قولان اصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للاصل. يعني كل مسألة

38
00:13:55.550 --> 00:14:18.150
دخلت تحت هذا العاصم ففيها قولان. منهم من رجح العصر على الظاهر ومنهم من؟ من عكس. وفي جميع ذلك قولان اصحهما الحكم الطهارة استصحابا للاصل قال هنا والظعف نسبي. اي بالنسبة الى قوة الاصل. قوله ان سبب الاحتمال ضعفه زكن. يعني

39
00:14:18.150 --> 00:14:38.150
هو في نفسه قد يكون ليس ضعيفا. وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار قوة الاصل. واما من حيث هو ولذلك لو لم يعارض حينئذ نقول تثبت به الاحكام الشرعية. الظاهر المراد به هنا الدليل الشرعي. او الحادثة التي تقترن بامارة شرعية. قد تكون دلالته قوية

40
00:14:38.150 --> 00:15:04.350
قد تكون دلالتها ضعيفة. قد تكون ضعيفة باعتبار ذاتها وقد تكون باعتبار مخالفتها للعصر. فالامر هنا نسبي ولذلك قيل الضعف هنا نسبي اي بالنسبة الى قوة العصر والا فالظن الحاصل في هذه المسائل من حيث هو قوي متلبس بالخمر مثلا ثيابه ونحو ذلك واوانيه الظاهر قوي

41
00:15:04.350 --> 00:15:24.350
ليس بضعيف لكن باعتبار العصر وهو اننا ان الاصل في الاشياء الطهارة صار ماذا؟ صار ضعيفا بالنسبة لا باعتبار ذاته والعصر هنا مقدم على الظاهر مستند الى سبب ضعيف. فقاعدة الشرع الغاء الظنون التي لا يشهد لها الواقع

42
00:15:24.350 --> 00:15:51.000
ثبوت حفاظا على مصالح العباد ورفعا للحرج والمشقة قال ومنها من المسائل المفررة على هذا الاصل الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض ام لا قولان بناء على ماذا الاصل في الدم الذي يخرج من من الرحم. هل هو دم استحاضة ام دم حيض؟ فيه خلاف. من رجح ان الاصل استحاضة حين

43
00:15:51.000 --> 00:16:11.000
اذ اذا اشتبه الامر رده الى الاستحاضة. ومن رجح بانه حيظ واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالاصل فيه انه انه حيظ. ولذلك القولان اصحهما نعم. يعني انه حيض لان الامر متردد بين كونه دم علة او دماج بلة والعصر السلامة

44
00:16:11.000 --> 00:16:35.050
لان دم الاستحاض مرض ودم الحيض وصحة وايهما الاصل؟ الصحة ام المرض؟ الصحة. اذا اذا خرج الدم ولم تدر المرأة ما هو فالاصل فيه انه دم حيض والثاني لا لان الغالب في الحامل عدم الحيض. اذا بناء على تغليب الظاهر على على الاصل. القسم الرابع

45
00:16:35.050 --> 00:17:01.750
يرجح فيه الظاهر على الاصح. ورجح الظاهرة في الاصح ما كان قويا بانضباط وسم ورجحي انت ايها الناظر الظاهرة على الاصلي يعني قدمه والغي دلالة الظاهر قدمه والغي دلالة الظاهر. نعم عكس ورجحي الظاهر يعني على على الاصلي. فقدم الظاهر والغي

46
00:17:01.750 --> 00:17:21.750
لدلالة الاصل ورجح الظاهر في الاصح يعني في القول الاصح ما كان ما مصدرية اي مدة دوام كونية الظاهر قويا بانضباط. يعني اجتمع فيه امران وهذا مرة معنا في الدرس الماضي

47
00:17:21.750 --> 00:17:50.400
الانضباط وظهور القوة. ان يجتمع فيه امران. ولذلك قلنا الظاهر ليس كل ظاهر يقدم على العصا. لابد ان يكون هذا الظاهر قد وجد فيه ما يؤيده من حيث الشرع وقلنا بان الله يقدم ويعتبر ويعمل به اذا وجد فيه امران. الاول ان يكون حجة شرعية. اذا كان

48
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
حجة شرعية. فالعمل به حينئذ يكون مقدما على التمسك به بالاصل. ولا يكون حجة شرعية الا اذا كان مستندا الى سبب شرعي. الى سبب شرعي اما الظاهر من حيث هو اذا لم يكن مستندا الى سبب شرعي فلا عبرة به

49
00:18:10.400 --> 00:18:30.400
وانما اعتبر الشارع في هذه المقامات الاربعة ان يكون الظاهر له قوة. يعني يعتبره اذا قدمه على العصر. واما اذا الغي فلا عبرة به وانما قد يقدم الظاهر على الاصل جزما. وقد يقدم الظاهر على الاصل رجحانا. اذا اعتبر الشارع الظاهر في الموضعين

50
00:18:30.400 --> 00:18:54.150
متى يعتبره اذا كان حجة شرعية؟ لماذا؟ لاننا اذا قدمنا الظاهر على الاصل اثبتنا به حكما شرعيا او لا؟ اثبتنا به حكما هل تثبت الاحكام الشرعية لا بدليل شرعي لا ان الحكم الا لله. اذا جميع الاحكام مصدرها الشرع. فلابد ان يضاف الى هذا الظاهر صبغة شرعية من اجل

51
00:18:54.150 --> 00:19:14.150
ان تثبت به الاحكام. والا لو كان من حيث ذاته ولم يكن له مستند شرعي لا تثبت الاحكام بالظواهر مجردة. اذا اذا كان حجة شرعية. حينئذ العمل به يكون مقدما على على الاصل. ولا يكون كذلك الا اذا كان مستندا الى

52
00:19:14.150 --> 00:19:46.200
شرعي ومر معنا انه قول من يجب قبول او العمل بقوله. والاسباب الشرعية التي تستند فيها الظواهر قلنا هي الشهادة والرواية واخبار من شأنهم الاعتداد باقوالهم. الشهادة والرواية واخبار من شأنهم الاعتداد باقواله. هذا الاول ان يكون حجة شرعية. الثاني ان يكون الظاهر قويا منضبطا

53
00:19:46.200 --> 00:20:06.600
وهو الذي عاناه الناظم هنا. ما كان قويا يعني الظاهر بانضباط ان يكون قويا منظبطا. حينئذ اذا اتصف او وجد فيه وتحقق فيه اذان الوصفان القوة والانضباط حينئذ يقدم الظاهر على الاصل على وجه الرجولة

54
00:20:06.600 --> 00:20:26.600
يعني فيه خلاف فيه خلاف منه مقدم الاصل على الظاهر ولو كان قويا منظبطا. لكن المشهور عند ارباب القواعد والفقهاء انه يقدم الظاهر المنظبط القوي على على الاصلي. اذا تحقق فيه وصفان قوة الظهور والانظباط. ومر معنا ان قوة الظهور تعني

55
00:20:26.600 --> 00:20:55.200
قوة الظن المستفاد من الظاهر. قوة الظن المستفاد من الظاهر الاقوى حينئذ اذا حصل ظن من الظاهر وقوي وضعف دلالة الاصل قدم الاقوى على ما دونه ولا نقول على اظعف انما نقول الاقوى يقدم على القوي. اليس كذلك؟ كما نقول الاصح

56
00:20:55.200 --> 00:21:15.200
عند التعارض وعدم ان كان الجمع يقدم على على الصحيح. فاثبات القوة والاقوى للظاهر لا يلزم منه وصف نزع القوة عن عن الاصل. بل هو باق على قوته ولكن وصف الظاهر بزيادة قوة قدمته على على الاصلين. اذا

57
00:21:15.200 --> 00:21:41.450
قوة الظهور تعني قوة الظن المستفاد من الظاهر الاقوى فيوجب ذلك الاخذ به وتقديمه على غيره. لان العمل بالراجح واجب باتفاق الفقهاء. فلا يترك القوي لمعارضة الضعيف ولا يترك الاقوى لمعارضة القوي وهكذا. والانضباط المراد به هنا عدم

58
00:21:41.450 --> 00:22:13.550
ائتلاف بالنسبة والاضافات والكثرة والقلة يعني بالا يتردد امره. قد ذكرنا ان الشارع قد نصب علة القصر والفطر في السفر بماذا السفر وعدل عن المشقة لان المشقة لا لا تنضبط يعني تتفاوت في فصل دون فصل لزيد وعمر سفر بعيد سفر قصير اذا هي متفاوتة وغير منضبطة. اذا كان الامر كذلك الشارع

59
00:22:13.550 --> 00:22:36.850
لا يعلق الاحكام بما يكون فيه خفاء ولا ينضبط وانما يعلق الاحكام بما كان منظبطا. فاذا كان الظاهر منظبطا علمنا ان الشارع في مثل هذه المواظع يجعله في ثبوت الاحكام الشرعية فتعلق به. اذا الانضباط المراد به هنا عدم الاختلاف بالنسب

60
00:22:36.950 --> 00:22:56.950
والاضافات والكثرة والقلة. وهذا من معاني القوة اتفاقا وقاعدة الشرع ضبط الامور الخفية والمنتشرة بالاسباب الظاهرة والمنضبطة. فاذا ورد الظاهر بهذا الوصف دل على اعتبار الشارع له. ومن ذلك الظاهر

61
00:22:56.950 --> 00:23:18.350
العادة مستقرة مضطردة والظاهر المستند الى قرينة حالية ذات دلالة اغلبية يعني دخل فيه بعض الصور التي مرت في في القسم السابق. ورجح الظاهرة في الاصح يعني على الاصلي ما كان يعني هو الظاهر. ما قلنا مصدرية

62
00:23:18.550 --> 00:23:45.000
اي مدة دوام كونية الظاهر قويا بانضباط الباهون بمعنى مع. تريد المصاحبة قويا مع انضباط معه اوسما اي علم. قال هنا الشارح وفي ذلك فروع منها لو شك بعد الصلاة او غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية. والمشهور انه لا لا يؤثر. القاعدة ان الشك بعد العبادات

63
00:23:45.000 --> 00:24:03.500
لا يؤثر لا تأثير له البتة. لماذا؟ لان الظاهر انقضاء العبادة على الصحة هذا الاصل فيها. فاذا انتهى من العبادة فالاصل انها انتهى منها على وجه الكمال. فاذا جاء الشك والاحتمال قل لا عبرة به. لا لا عبرة به

64
00:24:03.500 --> 00:24:28.700
الثاني بقول الاصل عدم فعله يعني قول اخر مقابل للسابق. ومثله لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرف او كلمة فلا اثر له. يعني اتى بالفاتحة وان كان الشك في اثناء الصلاة يعني اتى بالعبادة وهي العبادة لا شك ان الصلاة مشتملة على العبادات انتهى من الفاتحة فشك فيها

65
00:24:29.200 --> 00:24:44.250
هل اتى بالحرف كذا او لم يأتي؟ حينئذ نقول لا عبرة بهذا الشكل ماذا؟ لان الاصل في المسلم اذا انتهى من العبادة انه اتى بها على وجه الكمال فهي صحيحة. فالشك الطارح الذي نكون ملغيا

66
00:24:45.050 --> 00:25:13.000
قال رحمه الله تعالى تعارض الاصلين بعدما مر معنا تعارض الاصل والظاهر. اصل وظاهر. قد يتعارض الاصلان ويتعارض الظاهران ويتعارض الاصل والظاهر. قسم الرباعية موجودة. قال هنا تعارض الاصلين تعارض الاصلين وحيثما تعارض الاصلان

67
00:25:13.350 --> 00:25:38.150
فرجح الاقوى على بيانه وقوة الاصل بعاضد حصل من ظاهر او غيره كما وصل او باول لكم بالواو الصحيح او تعارض الاصلين تارة يرجح فيها احد الاصلين. اذا قيل تعارض الاصنام يفهم منه ان الاصلين قد يتفقان. الاصنام

68
00:25:38.150 --> 00:25:58.150
الان كالاصل والظاهر كالظاهر والظاهر. قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة. والكلام في الاتفاق واضح بين انه يكون من زيادة الادلة وتكثير الادلة ويزيد الفرع قوة. فالفرع الذي يدل عليه اصلان اقوى من حيث الثبوت والدلالة

69
00:25:58.150 --> 00:26:16.550
من الفرع الذي دل عليه اصل واحد لكن الكلام هنا في ماذا؟ فيما اذا تعارف هو الذي يحتاج الى بيان. فتارة يرجح فيها احد الاصلين على وجه الجزم تعارض اصله فيرجح احد الاصلين على الاخر

70
00:26:17.150 --> 00:26:40.350
على جهة الجزم يعني قطعه وتارة يختلف نظر الفقهاء في الراجح منهما. وهذا من باب التنصيص على انه قد يتفق ارباب مذهب من المذاهب الاربعة على انه اذا تعارض اصل بوصف كذا مع اصل بوصف كذا حينئذ قدم احدهما جزما

71
00:26:40.350 --> 00:27:05.200
اما من حيث هو فاذا كان الاصل انما يتقدم لقوته لكونه السند الى امر خارج عنه حينئذ يختلف فيه انظار الفقهاء. والتعارض هنا في نفس المجتهد على القاعدة انه لا تعارض في الادلة من حيث ذاتها. يعني نفسها ليست متعارضة لانها وحي من الله عز وجل. فاذا كان كذلك فالحق يصدق بعض

72
00:27:05.200 --> 00:27:26.500
بعضه بعضا وانما يكون التعارض في نفس المجتهد لا في الواقع يكون ظاهري كما سبق معنا. ولذلك قال الجويني وليس المراد بتعارض الاصلين تقابلهما على وزان واحد في الترجيح. يعني السويان من كل وجه

73
00:27:26.600 --> 00:27:42.500
فان هذا كلام متناقض. كلام متناقض. يعني لا يوجد عندنا اصل ثابت قطعا ودلالته قطعية يعارض اصلا ثابت قطعا ادعية قطعية الا اذا كان ثم نسخ فاذا لم يكن حينئذ على

74
00:27:42.500 --> 00:28:02.500
واحد في الثبوت والدلالة يقول هذا كلام متناقض. ولا شك ان الشرع صانعا عن مثل هذا. فان هذا كلام متناقض بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره تساويهما. فاذا حقق فكره رجح

75
00:28:02.750 --> 00:28:22.100
فاذا حقق فكره وتأمل وتدبر رجحه وقال الشارحون قال ابن الرفعة ولو كان في جهة اصل وفي جهة اصلان جزم بذي الاصلين ولم يجري الخلاف يعني قد يتعارض حادثتان احداهما

76
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
يؤيدها عصر واحد والثاني يؤيدها اصلا. حينئذ في الغالب بعضهم يطرد هذا الاصل في الغالب يرجح يرجح ذو الاصلين على ذي الاصل الواحد. هذي قاعدة سليمة لكنها اغلبية وليست ليست مطردة. فاذا حصل التعارض بين الاصلين

77
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
رجح احد الاصلين بوجه من وجوه الترجيح. يعني نحتاج الى بحث عما يستند اليه هذا العصر. اما دليل شرعي مستند شرعي واما عادة او عرف واما عاضد قوي واما قرائن حالية قطعية اغلبية احتمالية على حسب ما ينظر فيه

78
00:29:02.150 --> 00:29:23.900
من جهة الاصل وملابساته حينئذ نجعل له قوة كما سيذكره الناظر فيما يأتيه. قال الزركشي قال صاحب الذخائر وعلى المجتهد ترجيح احدهما بوجه من وجوه النظر. يعني احد الاصلين. فلا يظن ان تقابل الاصلين

79
00:29:23.900 --> 00:29:43.900
يمنع المجتهد من اخراج الحكم اذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى وهو لا يجوز. يعني اذا تعارض اصلان لا يهاب الناظر المجتهد في تعارض الاصلين وانما يرجح احدهما على الاخر. لو توقف لتعارض الاصلين قال هذا اصل وهذا اصل حين

80
00:29:43.900 --> 00:30:03.900
اذا لابد من خلو هذه الحادثة عن حكم الله عز وجل وهذا ممنوع. قال رحمه الله تعالى وحيثما تعارض الاصلان حيثما يعني في كل مكان افادت ماذا؟ فادت الاطلاق اول شيء تقول العموم حيثما تعارض الاصل عنهن حيث هنا زيدت عليها ماء

81
00:30:03.900 --> 00:30:27.550
وهي ماذا تعمل؟ حيثما تعارض الاصلاني فرجح الفاء هذه  بجواب الشرط. اذا حيثما هنا شرطية هذا المراد حيثما شرطية وبذلك وقعت الفاء في جوابها ورجح انت وحيثما تعارض الاصلاني في

82
00:30:27.550 --> 00:30:45.550
في نظر المجتهد لا في نفس الامر والواقع فرجح الاقوى منهما يعني من الاصلين على بيان اي ترجيحا جاريا على بيانه. على بيانه يعني لابد من بيان لابد من شيء خارج عن الاصل

83
00:30:45.650 --> 00:31:05.650
لانك لو قدمت اصلا على اصل لا لدليل كان ماذا؟ كان تحكما. والتحكم هذا حكم بالهوى والنفس. وليس حكم شرعيا انما يرجح في جميع الاحكام في هذا الباب وفي غيره. لا يقال هذا المسألة فيها قولان والراجح كذا الا بدليل

84
00:31:05.650 --> 00:31:25.650
ببيان بسند شرعي فان لم يكن فحينئذ صار ماذا؟ صار تحكما وترجيحا بالهوى وهذا لا يجوز. وهذا لا يجوز. ولو وافق الحق حينئذ نكون اثما لانه قال على الله تعالى بلا بلا علم. اذا بين لنا في هذا البيت ما الفائدة؟ انه اذا تعارض الاصلان وقد يتعارض

85
00:31:25.650 --> 00:31:44.750
اصلا كذلك حينئذ احدهما اقوى من الاخر فيكون مقدما. ثم بين ما يحصل به القوة وقوة الاصل بعاضد حصل من ظاهر او غيره كما وصف. يعني خلاصة كلامه ان الاصل انما

86
00:31:44.750 --> 00:32:03.950
يتقوى بخارج يحتاج الى قرينة خارجة عن دلالة العصر نفسه. لانه لو كان الاصل في ذاته لو كان الاصل في ذاته اقوى لما كان معارضا لما هو دونه. لان الاقوى كما مر معنا مقدم على القوي مطلقا. شارع

87
00:32:03.950 --> 00:32:18.850
قدم الاقوى على على القوي. والقوي على على الضعيف فلا تعارض حينئذ. وانما يكون التعارض اذا اذا كان ثم السواء بين الثبوت والدلالة وقوة الاصل اي القوة التي توجد باحد الاصلين

88
00:32:19.450 --> 00:32:49.250
وقوة الاصل بعاضد يعني توجد بعاضد الباه هنا سببية يعني بسبب عاضته. ويمكن تجعلها بمعناه معه يعني قوة الاصل مع عاضد لا اشكال فيه والعاضد تصفه بماذا؟ بعاضد خارجي عن الاصل. انتبه لهذا القيد. بعارظ خارجي عن الاصل حصل يعني وجد

89
00:32:49.250 --> 00:33:06.650
من ظاهر من هذه بيانية يعني افادت البيان ابانت ماذا قوله عاضد ما هو هذا العاضد؟ قال من ظاهر او غيره. يعني قد يؤيده ظاهر. فحينئذ يتقوى الاصل فيقدم على

90
00:33:06.650 --> 00:33:26.650
الاصل الذي عارضه. اذا قد يستند الى ظاهر ويشترط في هذا الظاهر ان يكون حجة شرعية. يعني جاء الشرع باثباته ما تثبت به الحجة الشرعية. الحكم الشرعي وقوة الاصل بعاضد حصل من ظاهر وان هذه من بيانية. فيكون

91
00:33:26.650 --> 00:33:53.400
معه يعني الاصل مع الظاهر اقوى من اصل مجرد عن العاظم واضح؟ حصل من ظاهر من ظاهر فيكون الاصل معه يعني مع هذا الظاهر اقوى من اصل مجرد عن ظاهر. ايهما اقوى؟ اصل يؤيده ظاهر ام اصل مجرد؟ لا شك ان الاول

92
00:33:53.400 --> 00:34:18.500
اقوى من الثاني اول اقوى مين؟ من الثانية. قال هنا او غيره او اي غير الظاهر غير الظاهر كأن يكون سبب الترجيح شيئا غير ظاهر لكن يصلح الاستناد اليه بان اشار الشارع بان هذا الشيء امارة شرعية يعني مما يجوز ان يستند اليه في

93
00:34:18.500 --> 00:34:43.500
الاحكام الشرعية. ومن امثلته يعني الاجتماع اصلين واحدهما اقوى بعاض غير ظاهر ما لو وقعت في الماء نجاسة قالوا هكذا ما لو وقعت في الماء نجاسة وشككنا في كثرته وقلته. علماء كثير ام قليل. بناء على القول الراجح ان الماء القليل يتنجس مجرد

94
00:34:43.500 --> 00:35:01.550
ما كان دون قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وهو ما يسمى بالقليل ما لا وقعت في الماء نجاسة وشككنا في كثرته وقلته فهل هو نجس او طاهر رجح النووي انه طاهر

95
00:35:02.000 --> 00:35:27.200
لان شككنا في تنجسه والاصل عدمه. الاصل عدمه عدم التنجيس. ولا يلزم من نجاستي التنجيس. فهنا اصلان عندنا اصلان الاول الاصل عدم تنجس الماء اصل عدم تنجس الماء. ثاني عدم بلوغ الماء قلتين

96
00:35:27.750 --> 00:35:46.250
طهارة اصل في مقابلة النجاسة او التنجيس الثاني القلة اصل في مقابلة الكثرة. هنا قدم النووي ومسائل هذه كما ذكرنا مرارا. والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني باب التنزيل

97
00:35:46.250 --> 00:36:08.050
النووي الاصل الاول وهو عدم التنجس تنجس الماء على ماذا؟ على الاصل الثاني وهو ان الاصل في الماء القلة والصحيح العكس وهو ان الاصل في الماء القلة وحينئذ وقعت فيه نجاسة تلج بمجرد الملاقاة

98
00:36:08.050 --> 00:36:25.450
ظاهر او غيره كما كما ما هذه موصولة بمعنى الذي وصل يعني وصل الينا من العلماء من فروع ذلك العصر الذي يعضده ظاهر ويقدم على الاصل المعارض قال هنا اذا ادعى العنين

99
00:36:25.500 --> 00:36:51.300
الوضع في المدة وهو سليم الذكر والانثيين. فانكرته الزوجة واضحة؟ فالقول قوله قطعا قول الزوج. مع ان الاصل عدم الوطية. الاصل الوطأ هو عدم الوطئ عدم وان الاصل في الفعل مر معنا. اصل في الفعل العدد والوطء فعل حين اذا ادعى وانكرته الاصل عدم

100
00:36:51.550 --> 00:37:16.950
لان الاصل بقاء النكاح واعتضد بظاهر ما هو هذا الظاهر؟ قال وهو انه سليم انه سليم وذلك لا يكون عنينا في الغالب فلو كان خصيا او مجبوبا جرى فيه وجهان. جرى فيه وجهان. والاصح تصديقه ايضا لان اقامة البينة على

101
00:37:16.950 --> 00:37:36.950
اعصر فكان الظاهر الرجوع الى قوله. ولو ثبت بكارتها رجعن الى تصديقها قطعا لاعتظاظ احد الاصلين بظاهر قوي. اذا الظاهر في المسألة الاولى اوضح اذا ادعى العلميين الوطى في المدة. نصدقه مع كون ماذا؟ مع كون الاصل عدم

102
00:37:36.950 --> 00:37:52.800
الوضع لكن عندنا ظاهر هنا ونقدمه على انكار الزوجة وهو انه سليم الاعضاء. لان لو كان مجبوبا او نحو ذلك والاصل فيه انه ضعيف اذا قوة الاصل بعاضد حصى من ظاهر او غيره كما وصل

103
00:37:53.300 --> 00:38:20.300
قال هنا كذلك منها من الفروع العبد اذا غاب وانقطع خبره قالوا تدب فطرته على سيده عبد غابة انقطع عمره. قالوا تجب فطرته على سيده. لماذا لان الاصل بقاء حياته ليس الاصل هو الموت. حينئذ تستمر او يستمر وجوب الفطرة عليهم. ولا يجزئ عتقه

104
00:38:20.300 --> 00:38:40.300
عن الكفارة لماذا؟ لان الاصل شغل الذمة بعد عمارتها فلا تبرأ الا بيقين. يعني هذا العبد الذي غاب راعين الاصل وهو انه حي لا ميت لميت فا اوجبنا اوجبنا الفطرة على سيده. ثم اذا اراد ان

105
00:38:40.300 --> 00:39:00.300
بكفارة مثلا قل لا يجوز لا يجزئ لماذا؟ لان الكفارة باقية في الذمة والعصر بقاؤها وهذا مشكوك فيه لنرجع الى الى اليقين. وجزموا باحد الاصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفيه. وجزموا باحد الاصلين فيه

106
00:39:00.300 --> 00:39:23.950
حين ويجري الخلف حينا فاعرفيه. جزموا اي قطعوا يعني فقهاء. باحد الاصلين جزموا يعني بتقديم احدهما  والغاء الاخر برجحانه عليه بمعنى من معاني الترجيح وجزموا باحد الاصلين المتعارضين في حين يعني

107
00:39:23.950 --> 00:39:42.750
في وقت في بعض المسائل في بعض المسائل قالوا ومن امثلته من نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر او بعده لم يصح صومه لان الاصل عدم النية قبل الفجر

108
00:39:42.950 --> 00:40:05.650
شك في ماذا؟ نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر او بعده؟ قالوا لم يصح صومه لان الاصل عدم النية قبل الفجر. كذلك الاصل بقاء لقاء الليل لذلك قال النووي ويحتمل مجيء وجه انه يصح لان الاصل بقاء الليل. الثاني اصح. لكن كمثال

109
00:40:06.050 --> 00:40:29.200
ويجري الخلف يجري الخلف. يعني الخلاف حينا يعني وقتا فاعرفي اي تارة تختلف انظار الفقهاء فيه تبعا لاختلافهم في الحكم على قوة المرجح. ولذلك الاصل في هذه المسألة انه لا ضابط لها. لماذا؟ لان

110
00:40:29.200 --> 00:40:49.200
قوي الدليل الذي يستند اليه العاصي تختلف فيه الانظار. فقد يكون الاصل قويا عند مجتهد وليس بقوي عند مجتهد اخر اذا نقول الظابط هنا ما ترجح للمجتهد بكون الاصل قد عظده ظاهر او غيره وكان

111
00:40:49.200 --> 00:41:15.500
شرعا قدمه على على غيره. ولا ينضبط بضابط معين. ولذلك يختلفون في اكثر المسائل. اذا ويجري الخلف حينا فعليه  قالوا من امثلته ما لو ادرك الامام يعني ما لو ادرك الامام لا ام مأموم ادرك الامام في ركوعه وشك في الاطمئنان معه فقول اصحهما

112
00:41:15.500 --> 00:41:35.500
عدم الادراك عدم عدم الادراك لماذا؟ لان الاطمئنان ركن وهو فعل ومرة معنى ان الاصل في الافعال العدم اذا وجزموا باحد الاصلين فيه حين ويجلي الخلف حينا فاعرفيه. ثم قال رحمه الله تعالى تتمة والظاهران ربما

113
00:41:35.500 --> 00:42:00.450
وهو قليل فاعلمان. ظاهران عرفنا ان الظاهر المراد به استعمال الفقهاء هو الغالب هو الغالب. حينئذ قال شعار ظاهر مع ظاهر. لكن هل له وجود في الشريعة الجواب انه قليل قليل جدا ان يتعارض ظاهر مع مع ظاهره. تتمة هذه نظمها وهي ما يكون

114
00:42:00.450 --> 00:42:23.000
تمام الشيء. يعني حصل به تمام الشيء. تعارض الظاهرين قليل. والظاهران تثنية ظاهر. ربما تعارض ربما هنا ربما للتقليل. رب للتقليل قليل وللتكثير كثير. وما هذه زائدة فما تعارض ولذلك كفتها

115
00:42:23.150 --> 00:42:47.350
ودخلت على الجملة الفعلية والاصل فيها انها تدخل على على ماذا؟ على الجملة الاسمية. ولذلك هي من علامات ليست من علامات الاسم فحسب. من علامات النكرة اليس كذلك؟ من علامات النكرة. واذا قيل من علامات النكرة فهو اخص من مطلق علامات الاسمين. قال تتمة والظاهران

116
00:42:47.350 --> 00:43:05.100
ربما تعارضا اذا قليل يقع التعارض بين الظاهرين وهو قليل اي تعرضه فاعلما فهذه فصيحة فاعلم الالف هذي مبدعة عن نون التوكيد خفيفة وقفا. ومن امثلته اذا قرت الزوجة بالنكاح

117
00:43:05.550 --> 00:43:35.600
وصدقها المقر له بالزوجية يعني الزوج صدقها. قالت انا زوجتك. قال نعم صحيح فالجديد قبول الاقرار لان الظاهر صدقهما فما تصادق عليه فيما تصادق عليه. والقديم ان كانا بلديين لباب البينة المعارضة. يعني على القول الجديد عند الشافعية ان الاقرار يكفي ولا يحتاج الى بينة. يحتاج الى بينة. وعلى

118
00:43:35.600 --> 00:43:55.600
قول القديم ان كان بلديين يعني في بلد واحدة طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر اخر وهو ان البلديين يعرف حالهما غالبا ويسند عليهما اقامة البينة. قال رحمه الله تعالى هذه فوائد ختم بها الكلام على هذه القاعدة

119
00:43:55.600 --> 00:44:15.600
القاعدة الثانية قيل لا يزول بالشك. فوائد حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم. فوائد جمع فائدة وهي ما يستفاد من علم او عمل او مال او غيره. يعني فوائد ختم بها هذه القاعدة وهي مسائل متناثرة. قال حكم اليقين. اليقين هو

120
00:44:15.600 --> 00:44:41.100
ما حكم الذهن الجازم المطابق لموجب يعني لدليل دل عليه. ومر معنا ان اليقين لا يزول بالشك. لا يزول بالشك لكن هنا عكس فوائد حكم اليقين ربما على قلة. رب للتقليد هنا للتقليد يزال بالشك. اليقين لا يزال بالشك وقد

121
00:44:41.100 --> 00:45:01.100
لكنه في مسائل معدودة وهذا عند الشافعية على جهة الخصوص. حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم يعني كالذي قد علم. هذا بيت موجود فيه النسخة التي معي. وفي المخطوط فوائد وربما اليقين زواله بشقي السبيل

122
00:45:01.100 --> 00:45:31.800
وهذا اصح فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره. وذاك اي زوال اليقين بالشك. مر معنا مثالان اعتبار الاحتمال والشك من جهة الشارع قلنا اليقين لا يزول بالشك. لكن في بعض المواضع اعتبر الشارع الشك ولم يعتبر الاصل. المثال الاول

123
00:45:31.800 --> 00:45:55.350
غسل اليدين لنوم الليل. يعني اذا استيقظ من نوم الليل. غسل يديه. الاصل ماذا طهارة على قول من علل الاحتمال النجاسة النجاسة مشكوك فيها ويرى يديه ليس فيها شيء حينئذ هنا قدم الشك على اليقين هذا العاصمة. الموضع الثاني

124
00:45:55.600 --> 00:46:15.600
في سجود السهو اسبابه ثلاثة الزيادة والنقصان والشك. وللاصل نقول ماذا؟ الاصل عدم الزيادة عدم النقصان. فلا يلتفت للشك. لكن شك اعتبره الشارع. وذاك اي زوال اليقين في مسائل جمع مسألة وهي لغة مطلق السؤال

125
00:46:15.600 --> 00:46:31.750
اصلاحا ما يبرهن عليه بالعلم. يعني الجملة الخبرية منتدى وخبر او فعل فاعل يحتاج الى الى دليل شرعي. منحصرة هذي نعت لمسائل اي منضبطة قليلة حصره ضيق عليه واحاط به من باب ناصره

126
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
تحكى الحكاية هي نقل. يعني تنقل عن ابن القاصي قاصي. بالتشديد لكن للوزن وهو احد ائمة الشافعية فيما ذكره يعني فيما ذكره السيوطي. قال ابن القاص في التلخيص لا يزال حكم اليقين

127
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
فكي الا في احد عشر مسألة. هكذا قال في احد عشر مسألة. وهذا يصح الا اذا كان تم خطأ فيه الا في احدى عشرة مسألة بتأنيث الجزئين. احدى هذا يطابق التمييز. اليس كذلك؟ وعشرة

128
00:47:12.050 --> 00:47:40.150
وكذلك يطابق احدى عشرة مس وذكرها وذكرها الشراح واكثرها منتقد كما قال النووي رحمه الله تعالى وهي موجودة عندكم في في الشرحين. قال النووي اعترضه القفال بان هذه المستثنيات منتقدة والاصل فيها حملها على الاصل. قال النووي ما قاله القفال فيه نظر. والصواب في اكثر هذه المسائل معه مع ابن القاص

129
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
وزاد النووي على ما استثناه ابن وقاص. قال واستثني او استثنى امام الحرمين ايضا الغزالي. ما اذا شك الناس بانقظاء وقت الجمعة فانهم لا يصلون الجمعة. فان كان الاصل بقاء الوقت شكوا في خروج الوقت يوم الجمعة. يعني صلوا الجمعة ام لا؟ الاصل مقال الوقت. اصل

130
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
قال وبما يستثنى اذا توضأ وشك هل مسح رأسه ام لا وفيه وجهان الاصح والصحة وضوءه ولا يقال الاصل عدم المسح الى اخر المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى وهو الذي اشار اليه الناظم قوله وزاد فيها النووي عدا كذلك السبكي زاد بعده يعني

131
00:48:20.150 --> 00:48:35.900
التي يقدم فيها الشك على اليقين. السبكي ذكر منها جملة في ما اشبهه النظائر. كذلك النووي فيما ذكره الشراح هنا وزاد فيها النووي فيها زاد وزاد فيها اي عليها النووي

132
00:48:36.750 --> 00:48:55.500
يقال النووي قال ابن النحو والقياس بلا الف نسبة الى نوى قرية من قرى دمشق قال عدة اي مسائل عديدة كذلك اي مثل النووي السبكي المراد به التاج ليس الاب تقي الدين انما ابن السبكي

133
00:48:55.500 --> 00:49:15.450
نسبة الى سمك العبيد قرية بمصر زاد بعده. اي زاد السمكي بعد النووي في نظائره صورا اخرى كما في الاشباه واو والنظائر. وزاد كذلك الزركشي في المنثور وزاد فيه الزركشي اربعة من

134
00:49:15.450 --> 00:49:32.100
مساء العظام فاسمع هذا ليست من المنظوم عندنا. انما ايام الزيادات الشارح. الفائدة الثانية قال الشيخ ابو حامد السراييني الشك على ثلاثة اضرب شك على ثلاثة انواع وكلها مرت معنا. لانه اما ان يكون الاصل التحريم

135
00:49:32.250 --> 00:49:52.250
فيرد الشك على اصل محرم. واما ان يكون الاصل الاباحة فيريد الشك على اصل مباح واما الا يدري. هذي ثلاثة اقسام والشك اضرب ثلاثة جرى شك على اصل محرم طرا وما على اصل مباح يطرى وما يكون اصله لا يدرى والشك

136
00:49:52.250 --> 00:50:18.950
اضرب ثلاثة جرى. عندكم نسخة وشك ثلاثة او الشك اضرب ثلاثة اخرى تسكين الهال الوزني لكن اخرى هذي لا وجه لها. المخطوط ثلاثة جرى او احسن ان كان الشراح صاحب المواهب وكذلك الفدان في حاشيته جعله الشك اضرب ثلاثة اخرى. اخرى مع ما تقدم ما هو الذي تقدم؟ ليس عندنا شيء تقدمه

137
00:50:18.950 --> 00:50:38.950
واضح هذا؟ وانما جرى هو احسن. والمخطوط جيد عندي ما قيل ثلاثة باسكان الهاء لوزني. اخرى اي غير ما تقدم ويجوز ان يكون ثلاثة بالرفع غير منون واخرى باسقاط الهمزة او وصله. هذا اذا اثبتم هذه النسخة. والاحسن والشك اضرب

138
00:50:38.950 --> 00:50:58.300
اي انواع الضرب والنوع والصنف بمعنى واحد. ثلاثة بالاستقرار والتتبع جرى اي سارة. شك على اصل محرم ترى طرأ بالهمز خففه لي بالوزن. قالوا طرأ الامر طرووا حدث حدث فجأة فهو طارئ

139
00:50:58.450 --> 00:51:18.450
مثل ماذا؟ قال ان يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس. قال المجوس لم يقل اهل الكتاب لان الذبيحة المجوس قطعا لا لا تحل. مثل بالمجوس لذلك. في بلد فيها مسلمون ومجوس. فلا تحلوا حتى يعلم انها زكاة مسلم

140
00:51:18.450 --> 00:51:36.300
لان اصلها حرام. وشككنا في الذكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها مسلمون جاز الاكل عملا بالغالب المفيد لي الظهور. اذا شك على اصل محرم. الاصل في في هذه الذبيحة التحريم

141
00:51:36.400 --> 00:51:58.200
لماذا؟ لاننا لا ندري هل هي ذبحت بايدي مسلم ام مجوسي؟ وما على اصل مباح يطراه يعني وما شك على اصل سابق هناك شك على اصل محرم طرأ. شك طرأ على اصل. فقوله على اصل جار مجرور متعلق بقوله طرا لانه فعل

142
00:51:58.200 --> 00:52:26.850
محرم محرم نعت وما على اصل مباح يطرأ وشك هذا مخفف عن يطرأ بالهمزة اي يجيء على اصل مباح كأن يجد ماء متغيرا ما يدري ما الذي غيره واحتمل تغييره بنجاسة او بطول المكث مثلا هل يجوز التطهر منه؟ نقول نعم. يجوز التطهر منه عملا باصل الطهارة

143
00:52:26.850 --> 00:52:44.050
شك طرأ على اصل وهو مباح وما يكون اصله لا يدرى وما اي شك يكون اصله لا يدرى يعني لا يعلم اصله لا يعلم اصله انه طرأ على اصل حرام او على اصل مباح

144
00:52:44.700 --> 00:53:05.200
قالوا وذلك مثل معاملة من اكثر ماله حرام يعني يريد ان يأكل ويشرب او يتعامل التجارة مع من اكثر ماله حرام. باقراره هو ليس بالظن وانما مقداره هو اعترافه. ولم يتحقق ان المأخوذ من ما له عين حرام

145
00:53:05.850 --> 00:53:19.600
عاينو عين حرام من يتعامل بالحرام بالربا مثلا وفيه وفيه. لما اذا كان المال كله حرام فلا يجوز لا اكلا ولا شربا ولا معاملة. لان عين المال صار كله محرما. لكن اذا كان فيه وفيه

146
00:53:19.600 --> 00:53:39.350
اكثر انه حرام. عين المال الذي اخذه ان لم يدري انه حرام بذاته فالاصل فيه الحن. الاصل فيه الحل. لماذا بناء على الاصل وهو الاباحة. لو علم ان هذا المال بعينه اخذه فائدة ربوية واعطاهم مباشرة لا يجوز. ولذلك نقيد المسألة بانه لا

147
00:53:39.350 --> 00:53:59.350
تدري انه لا لا يدري. مثل معاملة من اكثر ماله حرام ولم يتحقق ان المأخوذ من ماله عين حرام. لو علم ان هذه الساعة اخذها او هذا المال اخذه حراما غصبا حينئذ لا يجوز اخذه البتة. فلا تحرموا مبايعته لامكان الحلال وعدم تحقق

148
00:53:59.350 --> 00:54:21.750
التحريم ولكن يكره خوفا من الوقوع في في الحرام. الفائدة الثالثة قال النووي رحمه الله تعالى اعلم ان مراد اصحابنا بالشك حتى الحنابلة على ذلك في الماء او الحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد في وجوب الشيء وعدمه. يعني الشك عند الفقراء

149
00:54:21.750 --> 00:54:41.750
والظن ليس هو عين شك والظن عند الاصوليين. بل الشك اعم. فالشك عند الفقهاء يشمل الظن سواء الامران ام كان احدهما ارجح من الاخر؟ خلافا على الاصطلاح عند عند الاصوليين. فالاصوليون اختصوا الشك بماذا؟ بما استوى فيه الامران

150
00:54:41.750 --> 00:54:58.050
والظن هو ادراك الطرف الراجح. فاذا اطلقوا الشك ارادوا به المستوي طرفين. واذا اطلقوا الظن ارادوا به ادراك الرأي عند الفقهاء الان. ولذلك يقول ان شك في نجاسة ماء وطهارته. مراده ولو رجح فيدخل فيه الظن

151
00:54:58.400 --> 00:55:18.400
هو التردد في وجوب الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء او احدهما راجحا. ومر معنا ان هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية كلامي عن القاعدة. فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه كما ذكر الناظم قوله والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه

152
00:55:18.400 --> 00:55:38.400
بغير جحد والشك الذي هو التردد بين شيئين على السواء والظن الذي هو التردد مع ادراك الراجح بمعنى فرض يعني بمعنى واحد بمعنى واحد ايهما في حكم واحد في كتب الفقه يعني في استعمال الفقهاء في كتبهم

153
00:55:38.400 --> 00:55:58.400
اذا اطلقوا الشك ارادوا به ما يشمل الظن بغير جحد اي مجاحدة والجحد هنا بمعنى الانكار كانه عرظ رحمه الله تعالى فانه اعترض النووي قال الزركشي ما زعمه النووي من انه في سائل الابواب لا فرق فيه بين

154
00:55:58.400 --> 00:56:22.050
المساوي والراجح يرد عليه انهم فرقوا في مواضع كثيرة يعني او اوجد بعض المواضع التي فرقوا فيها بين الشك والظن. والجواب ان ما قاله النووي صحيح ولكنه اغلبي. يعني كسائر القواعد انها اغلبية. فوجود بعض الامثلة التي تناقض العصر الذي ذكره رحمه الله تعالى لا يخرجه عن

155
00:56:22.050 --> 00:56:44.400
كونه اصلا خاتمة خاتمة والاصل قد تعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكروا. مر معنا ان الاصل يطلق ويراد به الاستصحاب خاتمة يعني هذه الفائدة خاتمة من كل شيء عاقبته واخره. والاصل الذي مر تعريفه

156
00:56:44.400 --> 00:57:03.700
قد عبروا عنه بالاستصحاب. وهذا سبق انه يطلق الاصل بمعنى الاستصحاب يطلق العصر بمعنى الاستصحاب وهو الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول. الاصل بقاء

157
00:57:03.700 --> 00:57:23.700
ما كان على ما كان متطهر وشك في الحدث فنقول الاصل بعد الشك هو استصحاب الحكم قبل فنحكم بطهارات في الزمان الثاني كما حكمنا بطهارة الزمان الاول. وقيل غير ذلك. وجزم العلائي وغيره بان الاستصحاب

158
00:57:23.700 --> 00:57:43.050
هو المعنى المراد في غالب اطلاقات الفقهاء للاصل غالب اطلاق الفقهاء ارادوا به الاستصحاب واستصحاب انواع تعرض له الاصوليون منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. هذا الذي ذكرناه في خلاف. يعني في اعتباره المتفق

159
00:57:43.050 --> 00:58:03.400
عليه ثلاثة انواع الاول استصحاب العدم الاصلي. ومر معنا استصحاب العدم الاصلي وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع عند عدم الدليل الشرعي. اصل براءة الذمة وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية الى ثاني استصحاب العموم

160
00:58:03.650 --> 00:58:25.350
او النص الى ورود المغير من مخصص او ناسخ. اليس كذلك؟ الاصل بقاء النص وعدم ادعاء له منسوخ. فنستصحب هذا الاصل حتى يدل الدليل على انه منسوخ. نستصحب دلالة العموم على جميع افراده حتى يثبت المخصص هذا متفق عليه. لا خلاف فيه بين اصوليين والفقهاء

161
00:58:25.350 --> 00:58:44.300
ثالثا استصحاب ما دل ما دل عليه الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشرع. اشتراه حينئذ نقول الاصل انه مالك له. ففي الرفع والدفع اذا ادعي عليه ونحو ذلك الاصل بقاء الملك

162
00:58:44.400 --> 00:59:08.950
خاتمة والعاصم قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكروا. في النسخة بعضها فيما يحضر اي في الحاضرين هذه عبارة السيوطي في الاشباه والنظائل اي في الحاضر كما يقتضيه كلام السيوط فانه قال يعبر عن الاصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب. وهو الاستصحاب في

163
00:59:08.950 --> 00:59:26.850
اصحاب الماضي في في الحاضر وآآ الامثلة كثيرة اكثرها مما مر وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الثانية وهي قاعدة يقين لا يزول به الشك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين