﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:25.550
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:25.800 --> 00:00:52.050
لا زال الحديث في الباب اول وهو معقود لقواعد خمس الكبرى عرفنا ان القواعد تتنوع وتختلف من حيث الشمولية وعدم ذلك وهذي القواعد الخمس تشمل فروع او ابواب فقه قل له يعني لا تختص بنوع دون دون نوع اخر

3
00:00:52.400 --> 00:01:11.100
وعرفنا ان بعضهم عدى اربعة صوب انها انها خمس. قد اسقط الامور بمقاصدها ولذلك ذكرها الناظم على جهات التعميم فقال فقه مبني على قواعد امس هي الامور بالمقاصد. هذه الاولى هي الامور بالمقاصد

4
00:01:11.250 --> 00:01:32.200
وبعدها اي بعد هذه القاعدة الأولى الأولى وهي الأمور بمقاصدها اليقين لا يزال بالشك. يعني اليقين لا يرفع الشك الذي هو مطلق التردد الشامل للظن والوهمي محفظ راشدا ما قالوا او فاستمع لما لما يقال

5
00:01:32.650 --> 00:02:01.700
وتجلب المشقة التيسيرة ثالثها فكن بها خبيرا. هذه القاعدة الثالثة وهي المشقة تجلب تجلب التيسير. تجلب التيسير وتجلب المشقة التيسيرة على الخبر مقدم ثالثها مبتدأ مؤخرا وقم بها خبيرا وقم بها خبيرة. رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه ضرر. رابعها

6
00:02:02.100 --> 00:02:21.700
في رابع القواعد الخمس كبرى فيما الذي يقال في الذي يقال قلنا هذه العبارة فيها تساهل فيها فيها تساهل لماذا؟ لان قوله فيما يقال يقال فيما يتبرأ منه غالبه كانه تبرع من هذه القاعدة

7
00:02:21.750 --> 00:02:40.350
لانه تبرأ من هذه القاعدة اي في قول ضعيف يتبرأ منه في الغالب. هكذا قيل يقال كذا يقال كذا. نقول هذا فيه تبرؤ. حينئذ يكون قد تبرأ الناظر من هذه القاعدة

8
00:02:40.400 --> 00:03:01.050
لكنه رفع هذا الظن بقوله قولا ليس فيه غرر قولا بالنصب على انه مفعول مطلق ليقال ليس فيه غرر وكانه استدرك به على ما قاله وهو قوله فيما يقال مما يوهم تضعيفه للقاعدة

9
00:03:01.150 --> 00:03:21.150
مما يوهم تضعيفه للقهر. لكن النظم احيانا يجبر ناظم على اشياء قد لا لا يريدها. اذا قولا هذا مفعول مطلق يقال ليس فيه غرره جملة صفة ليه؟ قولا لانه نكرة ليس فيه غرر غرر بالفتحتين اي خطر

10
00:03:21.550 --> 00:03:40.300
وبيع الغرر بيع ما يجهله المتبايعان بيع الغرر بيع ما يتجاهله او ما يجهله المتبارعان. او ما لا يوثق بتسلمه كبيع السمك في الماء بيع السمك في الماء الذي هو غير محوس غير محاط. هذا بيع غرم

11
00:03:40.400 --> 00:03:57.700
لانه يقول له بعتك ذاك السمك الذي في البحر. هيا اذهب وراه. ائتي بالثمن وانت تذهب وتستلم هذه السلعة. وهذا في في غرام في في غرام الضرر يزال. الضرر يقال ضره وبه

12
00:03:57.750 --> 00:04:22.350
يعني تعدى بنفسه ويتعدى بالباب. ضرا وضررا الحق به مكروها او اذى وهل المراد كل ضرر؟ الجواب له. كما هو الشأن فيه في المشقة هناك او من اطلاق العام وارادة الخاص ليس كل مشقة تجلب التيسير. بل ثم مشاق تكون مغتفرة وهذا سيأتي بحثه في

13
00:04:22.700 --> 00:04:50.250
هذه قاعدة. والضرر المراد به هنا المشقة الكبيرة. المشقة الكبيرة حينئذ يكون قد اطلق العام واراد به الخاص يزال يرفع يزال هذه كما. قيل هناك اليقين لا يزال زال زوالا وزولانا تحول وانتقل ويقال زال عن مكانه ومنه والشمس ماء والشمس مالت عن كبد

14
00:04:50.250 --> 00:05:12.250
السماء والنهار ارتفع. اذا الضرر يزال يعني يرفع يرفع ويدفع لكن لا بضرر مثله كما سيأتي. وانما يزال بما هو ادنى منه او بمصلحته او بمصلحة ضرر لا يزال بضرر مساو له. او اعلى منه وانما بما هو ادنى منه او بمصلحته

15
00:05:13.100 --> 00:05:35.450
قوله الضرر يزال ان يدفع وقوله ليس فيه غرر اي اشتباه او ضعف. اي قول صحيح. وهذه قاعدة مبناها على حديث فيه كلام لاهل الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. سيأتي في محله اخرجه مالك في الموطأ عن عامر ابن يحيى عن ابيه مرسلا

16
00:05:36.150 --> 00:05:53.950
واخرجه الحاكم في المستدرك البيهقي والدارقطني بحديث ابي سعيد الخدري واخرجه ابن ماجة بحديث ابن عباس عبادة ابن الصامت رضي الله عنه اجمعين خامسها الخامس هذه القواعد كبرى العادة قل محكمة

17
00:05:54.150 --> 00:06:13.450
العادة قل محكمة يعني العادة محكمة العادة قل محكمة. قل ممن نهى جملة معترضة واما انها على بابها ومحكمة هذا يعتبر خبر مبتدئ محذوف يعني هي محكمة هي دي الجملة تكون في محل نصب والجملة

18
00:06:13.750 --> 00:06:33.350
يكون خبرا للعادة. لكن او لن نقول قل جملة معترضة. العادة محكمة. والذي الجأه الى مثل هذا النظم خامسها العادة عادة عين والواو والدال تفيد الرجوع الى الشيء. المرة بعد بعد الاخرى

19
00:06:33.400 --> 00:06:52.700
في معاودة لا يكون عادة الا المعاودة مرة بعد الاخرى. ومنه سمي العيد عيدا من العود لانه يعود لانه يعود وكل شيء ثبت من الزمان وعيد اليه حينئذ يكون عيدا يكون عيدا

20
00:06:52.750 --> 00:07:16.350
اذا تفيد الرجوع الى الشيء المرة بعد بعد الاخراه وفي معجم المقاييس والعادة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية. سجية يعني اشبه ما يكون بامر طبيعي او طبيعي

21
00:07:16.400 --> 00:07:41.850
واما في الاصطلاح قال الجرجاني في التعريفات هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا اليه مرة بعد بعد اخرى ومحكمة محكمة مفعلة هكذا. مفعول اسم مفعول من حكم من حكم ومحكمة اي مفوض اليها الحكم

22
00:07:41.850 --> 00:08:03.600
حكمت يعني جعلت حكما يحتكم اليه يحتكم اليه. فالعادة محكمة. والعرف محكم. اي يرجع اليه فيصير حكما على تلك العادة على تلك العادة. اي مفوض اليها الحكم حكمه في الامر واجاز حكمه. واجاز

23
00:08:03.600 --> 00:08:25.750
حكمهم. اذا العادة محكمة المراد بها ان العادة مما يلزم العمل به لكن بشروطه في مساياته. وعليه مدار باب الحيض والنفاس عند بعضهم. على هذه القاعدة خامسها العادة محكمة. عادة محكمة. وهذه

24
00:08:25.950 --> 00:08:46.200
عصرها الذي اعتمد عليه حديث وهو ليس بحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قال العلامة العلائي ولم اجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث اصلا بعد طول البحث

25
00:08:46.200 --> 00:09:04.500
كثرة الكشف والسعال. وانما هو من قول عبد الله بن مسعود واخرجه احمد في مسنده. سيأتي في في محله اذا انظر هذه القواعد الخمس كلها معتمدة على نصه. معتمدة على على نص قطع النظر عن النص هل هو مقبول ام لا؟ وليس ثم

26
00:09:04.500 --> 00:09:22.650
من هذه النصوص الخمسة الواردة لوحده مستندا للقاعدة يعني العادي محكم اذا قيل هذا الحديث ليس بحديث اذا انتهت القاعدة سقطت من يقول لا هذا واحد منها واحد منها والا سيأتي ان ثم احاديث اخر

27
00:09:23.100 --> 00:09:53.200
ينظر فيها في استناد هذه القاعدة اليها. خامسها العادة قل محكمة محكمة. فهذه الخمس جميعا محكمة فهذه فهذه فصيحة هذه المشار اليه الخمس. لذلك بينه خمس جميعا كلها محكمة محكمة اسم مفعول من احكم واحكم. والاحكام هو هو الاتقان. وهذه الخمس كلها محكمة. ولذلك هي مجمع عليها

28
00:09:53.200 --> 00:10:18.000
لا خلاف بين اهل العلم في صحة الاستناد اليها او في صحة كونها تشمل فروعا لا حصر لها من ابواب مختلفة في الفقه ثم قال بل بعضهم قد رجع الفقه الى قاعدة واحدة مكملة وهي اعتبار الجلب

29
00:10:18.000 --> 00:10:38.050
في المصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل قال قد يرجع كله الى اول جزء هذه وقبل هذا اشارة الى ما ذكره ان السبكي رحمه الله تعالى من الاعتراض على من ذكر انها اربعة وزيدت خامسة بان العز عبد السلام

30
00:10:38.600 --> 00:10:58.600
ارجع الفقه كله الى قاعدة واحدة. وهي جلب المصالح ودفع ودرء المفاسد. قال الفقه كله يرجع الى هذه وهذه القواعد الخمسة السابقة كلها ندخل تحت جلب المصالح ودرء المفاسد. بل بعضهم بعضهم بل هذه للاضراب الانتقالي انتقل من الخمس

31
00:10:58.900 --> 00:11:18.300
بل بعضهم بل للاضراب الانتقالي بعضهم كن عنه والمراد به عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. الذي يسمى بسلطان العلماء سلطان علماء. قد رجع قد للتحقيق. رجع رجع يعني صرف ورده

32
00:11:18.550 --> 00:11:44.250
رجع وارجع فعل وافعل رجع وارجع. يقال رجع فلان فلانا عن الشيء واليه رجعا ورجعانا صرفه ورده. صرفه ورده. رجع الفقه يعني علم الفروع الى قاعدة واحدة مكملا مكملا او مكملا

33
00:11:44.400 --> 00:12:07.200
يحتمل هذا وذاك. مكملا اسم فاعل من كمل الشيء اكمله يقال كمل الشيك مولا تمت تمت اجزاؤه او صفاته. تمت اجزاؤه وصفاته واكمل الشيء اتمه. ومنه اليوم اكملت لكم دينكم

34
00:12:07.300 --> 00:12:30.100
ومكمل الجميع الفقهي كمله بهذه القاعدة فجعل القاعدة اصلا والفروع كلها تدخل تحت هذه القاعدة لان الفروع بدون اصل ليس بكامل الفروع بدون اصل ليست بكاملة. هنريد ان كمل الفقه بهذه القاعدة وجعلها قاعدة تندرج تحتها جميع القواعد

35
00:12:30.100 --> 00:12:50.950
التي ذكرها الفقهاء قوله مكملا حال من من الفقه. وتلك القاعدة التي ارجع الشيخ الفقه اليها هي المذكورة في قوله وهي وهي ضمير يعود الى القاعدة وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح

36
00:12:51.350 --> 00:13:20.350
الشريعة مبناها على الامر والنهي على الامر والنهي. سواء كان امر ايجاب او امر استحباب والنهي كذلك سواء كان نهي تحريم او نهي كراهة مبنى الامر هو جلب المصلحة الله تعالى لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة او او راجحة

37
00:13:20.400 --> 00:13:51.400
حينئذ كل امر في الشريعة لابد وانه جيء به من اجل المصلحة يعني المنفعة منفعة لمن لمن للخلق قطعا منفعة للخلق عاجلا او ما اعلم. يعني في الدنيا او في الاخرة. وكذلك النهي لا ينهى الرب جل وعلا مطلقا سواء كان نهي تحريم او كراهة

38
00:13:51.400 --> 00:14:17.350
لدرء مفسدة وهذه المفسدة تتعلق بالمكلف. تتعلق بالمكلف. سواء كانت هذه المفسدة خالصة يعني غير مشوبة بمصلحة او تكون مفسدة راجحة. فيها نوع مصلحة الا ان المفسدة ارجح من من المصلحة. اذا مبنى الشريعة على شيئين

39
00:14:17.350 --> 00:14:38.650
امر ونواهي الاوامر مبناها على جلب المصلحة والنواهي مبناها على درء المفسدة فكل حكم واجب او مندوب او تحريم او كراهة فهو راجع الى هذه واجب المندوب داخل تحت تحصيل مصالح

40
00:14:38.900 --> 00:14:58.150
والتحريم والكراهة داخل تحت النواهي وهو درء درء المفاسد. ولذلك قال الفقه كله يرجع الى هذه القاعدة. وهي اي هذه القاعدة التي ذكرها عز بن عبد السلام اعتبار الجلب اعتبار

41
00:14:58.600 --> 00:15:22.350
هو الالحاق بعد النظر في الادلة النظر الالحاق بعد النظر فيه في الادلة وهو الذي يكون مساويا للقياس عند الاصوليين  سند الى قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. يعني الحقوا هذا بذاك. ما لم تعلموه الحقوه بما علمتموه

42
00:15:22.900 --> 00:15:53.500
الجل اختبار الجلب كما سبق تجلب المشقة التيسير الجلب بمعنى الطالب والكسب اعتبار الجلب للمصالح المصنع مصالح جمع ومصلحة. والمراد بها المنفعة. اي المصالح للاشياء التي بها صلاح الدارين بها صلاح الدارين. والدرء هذا الجزء الثاني من من القاعدة. القاعدة مبناها على جزئين. والدرء يعني الدفع

43
00:15:53.500 --> 00:16:26.200
ودرأ السيل ونحوه درءا ودروءا اندفعه اندفع ومنه فادرأتم فيها تدافعتم او نعم الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات. والدرء اي الدفع للمفاسد. جمع مفسدة وهي الضرر يقال هذا الامر مفسدة لكذا يعني فيه فساده. يجمع على مفاسد. القبائح هي صفة كاشفة

44
00:16:26.250 --> 00:16:52.350
اذ كل مفسدة هي قبيحة. ليس عندنا مفسدة لا لا قبح فيها والقبيح ضد الحسن وهو ما كره الشرع اقترافه. والقبيحة ذات القبح تجمع على قبائح. اذا هذه قاعدة المؤلفة من جزئين وهي جلب المصالح ودرء درء المفاسد. درء المفاسد. هذه قالت تكفي عن هؤلاء الخمس كلها

45
00:16:52.350 --> 00:17:16.300
ولذلك هو قال القواعد الصغرى في مقدمة كتابه اما بعد فان الله ارسل الرسل وانزل الكتب لاقامة مصالح الدنيا والاخرة ارسل الرسل وانزل الكتب لاقامة مصالح الدنيا والاخرة. ودفع مفاسدهما. والمصلحة عنده له كلام

46
00:17:16.350 --> 00:17:43.600
طويلة عديدة. والمصلحة لذة او سببها او فرحة او سببها. والمفسدة الم او سببه او وغم او سببه هذه شرحها في القواعد الكبرى والصغرى ثم قال الناظم بل قد نعم بل قال قد يرجع كله الى اول جزء هذه

47
00:17:43.700 --> 00:18:17.700
وقبل بل هذا كذلك للاضراب الانتقالي قال من من السلام او من الذي قال قولان قيل وقيل بعضهم بعض الشراح قال المراد به العز بن عبد السلام. ولذلك عندي هنا قوله بل قال اي المذكور. وقد تقدم انه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. رحمه الله تعالى

48
00:18:17.700 --> 00:18:34.000
لكن هذا ليس بصحيح. بل المراد به تاج الدين السبكي. تاج الدين السبكي. وقد ذكرنا قوله في اول شرح الباب انه لو قال مضايق او ضايقهم مضايق بل رد هذا الجزء الثاني للاول

49
00:18:34.100 --> 00:18:54.450
لان درء المفاسد لماذا تدرأ المفاسد؟ لجلب المصلحة اذا الثاني يكون داخلا في الاول. اذا رد الفقه كله الى جلب المصالح. الى جلب المصالح هذا فيه تكلف فيه فيه تكلف لماذا؟ لانه وان كانت

50
00:18:54.500 --> 00:19:11.650
الفروع داخلة تحت هذه القاعدة. الا ان التوصل اليها فيه نوع صعوبة والاصل في ارادتي او مبنى هذا العلم ان يكون فيه ان لم يكن واضحا ان يكون فيه شيء من من الوضوح والظهور

51
00:19:11.650 --> 00:19:31.650
حينئذ هل المراد هو التعسف؟ والاعجاز او المراد الجمع الذي يكون شيء فيه ظاهر وشيء يكون فيه خفي والمراد به الثاني. حينئذ لا داعي الى ان نختصر ونختصر ونختصر حتى نجعل الفقه كله جلب مصالح. يعني يأتينا شخص

52
00:19:31.650 --> 00:19:46.500
على القول بانه يقدم قواعد كما سبق كلام ابن السبكي اذا تعارض عنده الامران حينئذ صاحب الرأي السديد يقدم دراسة الفقه اذا تعال ادرس الفقه ما هو جلب المصالح امش

53
00:19:47.050 --> 00:20:05.450
هو جايبه ام صالح انتهى الفقه لكن ليس هو مثل امور بمقاصدها يقين لا يزال بالشك التيسير محكمة يحتاج الى مئة قاعدة حتى يفهم تلك الفروع ويستنبط منها الفروع على ما ذكره الفقهاء اما جلب

54
00:20:05.450 --> 00:20:28.550
المصالح وانتهى الفقه بل قال لو قيل قيل لك انا احسن. بل قال ايتاد الدين السمكي قد يرجع قد يرجع كله قد تقريب يرجع كلهم اي الفقه الى اول جزء هذه. اول جزء هذه كلها مضافات

55
00:20:28.650 --> 00:20:46.100
والجزء القطعة من الشيء وما يتركب الشيء منه ومن غيره. او المضاف وجزء مضاف اليه وجزء مضاف هذه مضاف اليه. القاعدة هذه في اي قاعدة وهو جلب المصالح. وقبل الالف للاطلاق

56
00:20:46.200 --> 00:21:07.600
قبل يقال قبل الشيء قبولا رضيه وقبل الخبر صدقه يعني قبل هذا. قبل منه لكن على تعسف يعني يقبل هذا القول نعم يسلم به. لا شك ان درء المفاسد انما تدرأ من اجل جلب المصالح

57
00:21:07.700 --> 00:21:24.350
ما نهى الله عز وجل عما نهى عنه تحريما او كراهة الا من اجل تحصيل المنفعة للعبد اذا داخل في جلب مصالح. لكن هذا على سبيل التنزل. بانه يمكن الوصول وصول الاحكام الفرعية من هذه القاعدة

58
00:21:24.350 --> 00:21:47.250
بمصالح ولكن بتعسف وتكلف حينئذ قبل على جهة التعسفي ونحوه قال هنا قال الشيخ تاج الدين السبكي عندي انه ان اريد رجوع الفقه الى خمس بتعسف وتكلف وقول جملي فالامر كما

59
00:21:47.250 --> 00:22:06.250
ذكر الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى. وان اريد الرجوع بوضوح فانها تربو على الخمسين بل على المئتين وهذا الثاني هو المراد. انها ترجع على جهة الوضوح وليس على جهة الاعجاز. والاختصار والتكلف والتعسف في استخراج الفروع

60
00:22:06.250 --> 00:22:26.250
من تلك القواعد. اذا بل قال قد يرجع كله الى يعني الفقه اول جزء هذه وقبل. اول جزء هذه هذه القاعدة وذلك الجزء هو جلب المصالح لان درء المفاسد من جملتها. وقبل اي هذا الارجاع

61
00:22:26.250 --> 00:22:41.350
ان عرفت الخمس بالتجميل فهك ذكرها على التفصيل يعني الذي ذكره في هذه الابيات ليس هو القواعد من حيث الجملة والتفصيل لا وانما من الحيثية الاولى وهي انه يذكر لك القاعدة

62
00:22:41.350 --> 00:23:02.800
فقط تعدادا ثم بعد ذلك تأتيه تواصيلها. ولذلك ذكر القاعدة الاولى الامور بمقاصدها اربعين بيتا اربعين بيتا على جهة الاختصار واذ عرفت ايها الطالب الخمسة يعني الخمسة قواعد فهل هنا للعهد الذكري

63
00:23:02.850 --> 00:23:28.550
الخمس القواعد الكبرى بالتجميل يعني بالجملة اخذتها جملة تعدادا وليست على جهة التوصيل. يقال اجمل شيء جمعه عن تفرق. اجمل شيء جمعه عن تفرق والحسابة يعني اجمل الحساب جمع اعداده جمع اعداده ورده الى الجملة والكلام يعني اجمل الكلام

64
00:23:28.550 --> 00:23:53.050
وفيه ساقهم موجزا ساقه موجزا. اذا بالتجميل يعني بالجملة بان ساق لك هذه القواعد الخمس موجز فهاك فهاك فهذه نصيحة وهاتها لوحدها دون الكاف سن فعل امر بمعنى خذ بمعنى خذ والكاف حرف خطاب حرف خطاب وليس الظمير

65
00:23:53.050 --> 00:24:11.500
فهاك انت فاعل ضمير وستر وجوبا تقدر وانت مثل صح ذكرها على التفصيل اي على التبيين على تبيينه. فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة. والامر بينه يعني فصل الامر بينه

66
00:24:11.800 --> 00:24:37.400
قال رحمه الله تعالى القاعدة الاولى القاعدة الاولى من القواعد الخمس الكبرى الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها قال تاج الدين السبكي وارشقوا واحسنوا من هذه العبارة. قول من اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

67
00:24:38.250 --> 00:25:03.100
انما الاعمال بالنيات اذا التعبير عن هذه القاعدة بلفظين عبر عنها بالامور بمقاصدها هذه التي شاعت عند اهل العلم ويرى ابن السبكي انه لو قيل قاعدة انما الاعمال بالنيات فكانت ارشق من هذه العبارة لماذا

68
00:25:03.200 --> 00:25:25.700
لانها قاعدة ودليل جمعت بين امرين الامور بمقاصدها ليست وحيا هذا اللفظ ليس وحيا صحيح او لا صحيح؟ نعم. لكنها مستندة الى الى وحين. الى وحين. يعني دليل تحتاج الى دليل. فتقول امور بمقاصدها. ما دليلها

69
00:25:25.700 --> 00:25:52.850
فاذا قلت قاعدة انما الاعمال بالنيات. فرجه الشيخان. انتهى جئت بالقاعدة وجئت بدليلها. وهذا واضح بين واضح بين. الامور بمقاصدها هذه القاعدة جملة اسمية مؤلفة من مسند ومسند اليه. مسند اليه وهو المبتدى وهو الامور. ومسند وهو متعلق قول

70
00:25:52.850 --> 00:26:16.750
بمقاصدها بمقاصدها يعني بنياتها. الامور بمقاصدها اي بنياتها وهما كلمتان من حيث الاقصر. من حيث الاصل. الامور والمقاصد اما الروابط والمتممات هذي لا بد منها. الباء متعلق الباء لا اشكال فيه. وانما هي جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر. مبتدأ

71
00:26:16.750 --> 00:26:43.350
فالامور جمع امر جمع امر. فعول جمع امر والامر له حقيقة لغوية عندهم. ومنها ما يعانون له الاصوليون وهو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلام على وجه الاستعلاء. استدعاء الفعل. يعني طلب الفعل بالقول

72
00:26:44.150 --> 00:26:57.300
على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء هذا يحتاج الى نظر في اه استعمال اللغة. هل يشترط فيه الاستعلاء ام لا؟ سبق معنا انه على الصحيح لا يشترط فيه استعلاء ولا علو

73
00:26:57.400 --> 00:27:16.550
ولا ولا عذر. سواء كان الامر اللغوي او الشرعي. سواء كان الامر اللغوي او الشرعي وتخصيصه بالقول كذلك فيه نظر وذلك يتأكد في الامر الشرعي. على كل امور جمع امر والامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء

74
00:27:16.950 --> 00:27:32.050
وهل هذا مقصود هنا؟ الجواب لا. لانه لو كان كذلك لما جمع على امور على الصحيح وانما يجمع على اوامر لو كان كذلك. واما امور امر بمعنى الاستدعاء لا يجمع على امور

75
00:27:32.100 --> 00:27:57.550
وانما يجمع على اوامر على اوامر. حينئذ ذكر بعض اهل اللغة او منشرح القاعدة هذا المعنى في هذا المحل فيه نظر ويأتي الامر بمعنى الحادثة او الشأن والحال وحينئذ لا يكسر الا على امور. اذا جاء بمعنى الحال والشأن والحادثة اذا كسرته. يعني جمعته جمع

76
00:27:57.550 --> 00:28:22.750
تكسير لا يأتي الا على هذا الجمع هذه الصيغة وهي فعول ومنه قوله تعالى الا الى الله تصير الامور اي الشؤون حوادث ويقال امر فلان مستقيم. امر فلان مستقيم. واموره مستقيمة. يعني يعبر بهذا ويعبر بذاك. قال في المفردات

77
00:28:22.750 --> 00:28:44.600
الاصفهاني الامر الشأن يعني الامر يأتي بمعنى الشأن والحال وجمعه امور. وهو لفظ عام للافعال والاقوال كلها يعني اذا قيل امر بمعنى الشأن والحال هذا اللفظ يطلق ويراد به الفعل

78
00:28:45.100 --> 00:29:05.900
حركة البدن ويطلق ويراد به القول باللسان يدخل في قوله امور. فلو قيل هنا القاعدة الامور اي الشؤون والحالات هل تختص بالفعل دون القول او تشمل الفعل والقول. نقول تشمل الفعل والقول

79
00:29:06.000 --> 00:29:28.700
يشمل الفعل والقول لماذا؟ لان امور جمع امر بمعنى الشأن والشأن والحال يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به القول وعلى ذلك قوله تعالى ولله غير السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. فعلها والقول وقوله يقولون

80
00:29:28.700 --> 00:29:48.700
هل لنا من الامر من شيء؟ هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله. جاء مؤكدا. فكل قول وكل فعل فهو لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. وقوله تعالى وما امر فرعون برشيد. اي اقواله وافعاله

81
00:29:48.700 --> 00:30:10.200
افعاله كلها. اذا المراد بالامور هنا جمع امر بمعنى الشأن والحال بمعنى الشأن والحال. وهل هذا يصدق على الفعل والقول؟ نقول نعم يصدق على الفعل وقال يصدق على الفعل والقول. وذكرنا معناه في اللغة على هذا الاستعمال وكذلك جاء في في القرآن

82
00:30:11.150 --> 00:30:38.750
والمقصود هنا بالامر بهذه القاعدة عمل الجوارح وعمل الجوارح يطلق ويراد به فعل اللسان ويراد به فعل القلب. فعل القلب لانه شأن حال. هو شامل له والمقصود بالامر هنا عمل الجوارح ومنها اللسان. وفعله القول ومنها القلب وفعله الاعتقاد

83
00:30:38.750 --> 00:31:00.250
وفعله الاعتقاد اذا الامور نقول المراد بها كل ما يصدر عن المكلف كل ما يصدر عن المكلف من قول او فعل او حركة او سكون او نحو ذلك. سواء كان بلسانه بجوارحه بقلبه. فهو شامل

84
00:31:00.500 --> 00:31:18.350
دخل في هذه القاعدة الامور مسند اليه والمحكوم عليه. بمقاصدها جمع مقاصد. اه جمع مقصد ما افعل ما افعل بفتح الصاد يقال مقصد ويراد به الوجهة لكن المراد هنا مقصد

85
00:31:18.500 --> 00:31:46.050
جمع مقصد من القصد وهو اتيان الشيء. اتيان الشيء. تقول قصدته تعدى بنفسه قصدت له تعدى بالله وقصدت اليه. تعدى بي؟ الى بمعنى. كلها بمعنى واحد. قصدته وقصدت له وقصدت اليه. والقصد استقامة الطريق. استقامة الطريق

86
00:31:47.750 --> 00:32:14.150
وبمعنى الوسط بين الطرفين. يعني يأتي القصد القصد القصد والقصد الاعتماد والاهم والتوجه. والقصد يأتي بمعنى النية كما ان النية تفسر عند اهل العلم بمعنى بمعنى القصد وسيأتي بحث النية. اذا المراد بالمقاصد جمع مقصد. والمراد بالمقصد اتيان الشيء

87
00:32:14.150 --> 00:32:43.750
تقول قصدته وقصدت له وقصدت اليه. وكذلك القصد الاعتماد والام والتوجه قصده يأتي بمعنى النية والنية القصد وهو المعنى المراد هنا. يعني بالمقاصد المراد به بالنيات كأنه اخذ لفظ الحديث انما الاعمال بالنيات فعبر عن الاعمال بالامور وعبر عن النيات بالمقاصد

88
00:32:43.750 --> 00:33:05.450
بالمقاصد. واضح من هذا وقصد في الامر اما المقصد هذا مفعل ما فعل يقصد المراد به الوجهة وقصد في الامر قصدا توسطا وطلب الاسد. ولم يجاوز الحد. والقصد والنية والارادة والام

89
00:33:05.450 --> 00:33:27.650
والاستقامة عبارات تتوارد على معنى واحد وهو التوجه الى الشيء وارادته. والقصد اقوى من الارادة لان لفظه يوحي بقوة العزم وصدق الارادة. صدق الارادة. اذا المراد الخلاصة المراد بالمقاصد المراد بها بالنيات

90
00:33:27.650 --> 00:33:51.550
والنية كما سيأتي معناها في اللغة القصد واما الالفاظ التي يريدها البعض ومنها جاء في القرآن الارادة والابتغاء والعزم هذه كلها متقاربة او مترادفة اما متقاربة او مترادفة. الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها. هنا اذا قيل الامور بمقاصدها

91
00:33:52.000 --> 00:34:15.400
عرفنا ان المراد بالامور فعل المكلف هل المراد ذات الفعل او حكم الفعل الحكم الفعلي حينئذ لابد من تقدير مضاعف بدلات الاقتضاء هنا تقتضي ان يكون ثمة مضاف قد حذف من المسند اليه. فكأن التقديم حكم الامور بمقاصدها

92
00:34:16.000 --> 00:34:37.050
حكم الامور بمقاصدها. حكم الفعل بنية حكم القول بنيته وهلم جرى. اذا الكلام هنا على تقدير مقتضى اي احكام الامور بمقاصدها. لان علم الفقه انما يبحث عن احكام الاشياء لا عن ذواتها. اذا قيل

93
00:34:37.050 --> 00:34:53.200
الافعال والاقوال واعمال الجوارح بالنيات. فاذا ما الفائدة؟ ما استفدنا شيء هي كائنة موجودة في الواقع بنياتها. سواء كانت صالحة النية او فاسدة. لكن المراد هنا هل نحكم عليه بثواب او عقاب

94
00:34:53.200 --> 00:35:12.350
قال هل نحكم عليه بإرزاء وعدمه؟ هل نحكم عليه بايجاب او ندب او اباحة او تحريم او كراهة؟ هذه تكون مردها الى الى النيات يكون مردها الى الى النيات. اذا الامور بمقاصدها اي الشغول والحالات

95
00:35:12.750 --> 00:35:33.050
حكمها يكون مرتبطا بنيتها بنيتها. ومعنى القاعدة هذه قاعدة على وجازة لفظها ذات معنى ومفهوم واسع جدا حيث تشمل كل ما يصدر عن المكلف من قول او فعل اذ ان لفظ المسند اليه الامور عام

96
00:35:33.500 --> 00:35:53.500
وجه العموم انه جمع دخلت عليه الة سواء قلنا ال الاستغراق او قلنا ال الجنس قيل بهذا وقيل بذاك فهو جمع المحلى بال ولفظ المقاصد كذلك بمقاصدها بمقاصدها وجه العموم انه جمع اضيف الى ظمير

97
00:35:54.500 --> 00:36:14.850
عامي يعني ضمير يرجع الى لفظ عام. الى لفظ عام. فاتصل هنا بالمسند ما هو يرجع على لفظ عام؟ حينئذ عم من هذه من هذه الجهة ولفظ المقاصد مثله عام لاظافته الى ظمير لفظ عام فاعمال مكلف كلها

98
00:36:14.950 --> 00:36:39.850
من فعل وقول وحركة وسكون ونحو ذلك تختلف احكامها الشرعية التي تبنى عليها باختلاف مقاصدها اي النيات وهل الطرق داخلة ام لا؟ سيأتينا بحثه في في محله وهي تختلف باختلاف مقصود الفاعل وغايته من وراء تلك الاعمال. فحكم الفعل المترتب على امر ما يكون مرتبطا

99
00:36:39.850 --> 00:37:04.800
المقصود منه يكون مرتبطا بالمقصود منه. فكان اعتبار القصد بترتيب الاحكام عليه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الموقعين كان اعتبار القصد بترتيب الاحكام عليه. يعني يترتب على هذا الفعل او على هذا القول حكم في الشرع لكن بالنظر الى الى المقصد

100
00:37:05.050 --> 00:37:25.050
فالمقصد والنية هي التي تجلب الحكم. من حيث الايجاب ومن حيث الندب ومن حيث تحريم او الكراهة. حينئذ هذا الحكم او هذا الفعل او هذا القول ما حكمه في الشريعة؟ هل هو واجب او حرام او مندوب او مكروه؟ نقول ما هي النية؟ ما هي نيته؟ فالنية معتبرة وهي التي ينبني على

101
00:37:25.050 --> 00:37:47.950
حكم تلك الافعال ومن عمل عملا ولم ينوه ولم يقصده فان هذا العمل لا يترتب عليه من الاحكام ما يترتب على من قصد العمل واراده لا شك ان من لم ينوي شيئا في قلبه البتة. ينام ويأكل ويشرب. ولم ينوي انه يتقرب به الى الله عز وجل. يعني يكون

102
00:37:47.950 --> 00:38:11.650
وسيلة في اقامة البدن ونحوه. هذا لم ينوي شيئا فلم يحصل له شيء هل هذا مثل من نوى باكله وشربه ونحوه؟ التقوي على الطاعة هذا نوى وفعل حين اذ الحكم الفعل الذي فعله من اكل وشرب حكم النية. لانها وجدت. فاذا وردت النية التي هي نية التقوي على الطاعة حينئذ

103
00:38:11.650 --> 00:38:28.550
العمل مثابا عليه لماذا؟ لكون هذا الفعل مرتبطا بالنية والنية الصالحة واما اذا لم ينوي شيئا البتة فالعمل صار هباء ليس له حكم في الشرع صار مباحا ليس له حكم في الشرع. اذا فمن عمل عملا

104
00:38:28.550 --> 00:38:44.600
ولم ينوه ولم يقصده فان هذا العمل لا يترتب عليه من الاحكام ما يترتب على من قصد العمل واراده ولاجل ايضاح هذه القاعدة نذكر مثالين. الاول الامساك عن الاكل والشرب

105
00:38:45.200 --> 00:39:01.750
الامساك عن الاكل والشرب لم يأكل ولم يشرب. هذا يأخذ الاحكام الشرعية كلها قد يكون حراما قد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا لم يأكل ولم يشرب

106
00:39:02.000 --> 00:39:17.700
لم يأكل ولم يشرب امسك من النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس في نهار رمضان ولم يكن به عذر او لم يكن من اهل الاعذار. ما حكم امساك هنا

107
00:39:17.900 --> 00:39:37.850
واجب واجب امسك من اجل ما افتاه به الطبيب لابد ان تأخذ حميته حينئذ يكون امساكه هنا على الخلاف في التداوي. هل هو مندوب او لا؟ على القول بانه مندوب صار امساكه عن الاكل والشرب مندوبا

108
00:39:37.850 --> 00:40:03.150
امسك عن الاكل والشرب نهاره كله مصدر للحمية فقط. خفف وزنه حينئذ يكون مباحا. حينئذ يكون يكون مباحا امسك عن الاكل والشرب انتحارا لم يفعل البعض الان في السجون. يمسك عن الاكل والشرب انتحارا. ما حكمه حرام؟ اذا انظر الفعل واحد

109
00:40:03.500 --> 00:40:25.650
والاختلاف النية اختلفت الاحكام الشرعية المبنية عليه. اذا الامساك يختلف عن الاكل والشرب. يختلف حكمه باختلاف النوايا التي صاحبته فمن نوى به القربى والطاعة الى الله عز وجل في نهار رمضان ولم يكن من اهل الاعذار التي تقتضي فطره حينئذ صار هذا الامساك واجب

110
00:40:25.650 --> 00:40:44.100
صار هذا الامساك واجبا لو كان الصيام مستحبا الامساك يوم الاثنين مثلا امس من الصباح الى المغرب بنية التقرب الى الله عز وجل. هل هذا واجب بنيته؟ قل لا ليس بواجب. وانما هو مستحب. اذا الامساك

111
00:40:44.100 --> 00:41:08.300
عن الاكل والشرب قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما وقد يكون واجبا. فان كان حمية او لعدم جوعه فهو مباح ولا ثواب عليه. اذا كان حمية او لعدم جوعه فهو مباح ولا ثواب عليه ولا عقاب. وان كان لامر طبيب فهو مندوب لانه طاعة يثاب عليها

112
00:41:08.300 --> 00:41:21.800
اذا قيل بان التداوي مندوب ولا يخرج عن هذا او ذاك تداووا عباد الله هذا امر اما ان يقال بالوجوب واما ان يقال بالندب. اذا كلاهما طاعة كلاهما طاعة. على قول من اجل التمثيل فقط

113
00:41:21.950 --> 00:41:42.050
على القول بانه مندوب حينئذ يكون استجابة الطبيب. استجابة للطبيب مندوبة وان كان لقصد الموت فهو حرام ويترتب عليه الاثم. يكون قاتلا لنفسه يكون قاتلا لنفسه. وان كان في صوم واجب فهو واجب ويترتب عليه حكمه

114
00:41:42.200 --> 00:42:02.950
يترتب عليه حكمه من حيث ماذا؟ من حيث الثواب والعقاب ومن امثلتها طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي فمن كان قصده بطلبه الدنيا ومتاع الدنيا كان طلبه حراما وهو اثم

115
00:42:03.250 --> 00:42:25.350
اذا صار علما شرعيا من حيث الصورة ولكن النية افسدته ولكن النية افسدته. صار حراما ويعاقب عليه. ومن كان قصده الدار الاخرة. مثلا ونشر الشريعة وحفظ السنة والذب عن السنة. حينئذ صار طلبه واجبا او مندوبا

116
00:42:25.500 --> 00:42:48.050
فرض عين فرض كفاية ما زاد عنهما وحينئذ يثاب على ذلك. اذا العمل واحد وهو علم شرعي وقد طلبه. قد يثاب وقد يعاقب ما الذي ترتب عليه الثواب والعقاب هنا؟ والصحة والارزاء والافساد؟ النية هي التي غيرت الحكم. اذا الامور

117
00:42:48.050 --> 00:43:08.450
قاصدها اي مرتبطة بمقاصدها بنياتها قد يعتبر العمل ولو كان في ظاهره عبادة قد يعتبر فاسدا لفساد النية وقد يكون بظاهره عبادة وهو عبادة في الباطن لصلاح النية فيثاب فيثاب عليه. واضح هذا

118
00:43:09.300 --> 00:43:29.300
قال المصنف هنا بعد ان عرفنا قوله الامور بمقاصدها. قال الاصل في الامور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الواردين اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات. قالوا وذا الحديث ثلث العلم. وقيل ربعه فجل بالفهم

119
00:43:29.300 --> 00:43:56.400
وهو في السبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل الاصل الاصل عنون لك بالقاعدة. الامور بمقاصدها. لا بد من اصل تعتمد عليه هذه القاعدة. يعني دليل  وما هو هذا الدليل؟ لان الاصل يطلق ويراد به ما يبنى عليه غيره. هذا في المعنى اللغوي. واما في الاصطلاح فيطلق او يقال

120
00:43:56.400 --> 00:44:17.950
قالوا الاصل على الراجح والمستصعب والقاعدة الكلية والدليلية. والاوفق بالمقام الاخير. المراد به الدليل. اذا الدليل دليل هذه القاعدة في الامور بالمقاصد. الاصل اي الدليل في قاعدة الامور اي الشؤون والاحوال الى الافعال

121
00:44:17.950 --> 00:44:37.750
اقوال يعني عمل الجوارح عمل مكلف بالمقاصد اي بالنيات مرتبطة. الاصل ما جاء. الاصل مبتدأ وما اسم موصول بمعنى الذي خبر مبتدأ ما جاء ما جاء يعني الذي جاء. والمراد بالمجيء هنا الثبوت

122
00:44:38.300 --> 00:45:00.700
لان الاصل في المجيء هو يقتضي الحركة هذا الاصل فيه. وهذا لا يوصى به الحديث. وانما المراد به ما ثبت ما ما ثبت ما جاء فينا الص الحديث الواردي في نص الحديث نص عند الاصوليين ما نص عليه في الكتاب والسنة يجمع على نصوص ولكن المراد به هنا

123
00:45:00.700 --> 00:45:23.350
اطلاق على الوحيين يعني على القرآن يقال فيه نص قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر نص في تحريم خمر. ليس من حيث الدلالة وانما من حيث الدليل. من حيث الدليل وهذا استعمال للاصوليين. فانص الحديثي في نص هو الحديث

124
00:45:24.600 --> 00:45:43.150
صحيح في نص الحديث مضاف مضاف اليه. في نص هو الحديث ماذا تسمى هذه الاضافة بيانية بان يخبر عن المضاف ان يخبر بالمضاف اليه عن المضاف. نص هو الحديث. نص هو الحديث

125
00:45:43.200 --> 00:46:01.000
بالاضافة حينئذ تكون تكون تكون بيانية. تكون بيانية والحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اظيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا او صفة يسمى حديثا في اصطلاح اهل

126
00:46:01.000 --> 00:46:26.700
الحديث. بنص الحديث الوارد قد ورد يرد ورودا حضرة يعني نص الحديث الوالد الثابت الحاضر اي تفسيرية للحديث فسر به المضاف اليه في قول في الحديث نص الحديث ما هو هذا الحديث؟ قال اي. فاتى باي تفسيرية لانه اراد ان يفسر مفردا وهو لفظ الحديث. ما هو هذا

127
00:46:26.700 --> 00:46:53.550
نص الحديث الوارد اي انما الاعمال بالنيات. النظمة هنا البيت نظم النص النبوي فجعله بيت اذا جاء علاء الوزن جاء علاء على الوزن اليس كذلك انما الاعمال بالنيات. هذا يوافق تفعيلات لكنه لم يكن مقصودا فلا يسمى شعرا

128
00:46:54.000 --> 00:47:11.550
لا يسمى شعرا خلافا لما قاله بعض الزنادقة الان يأتي الى بعض الايات قد افلح فينزلها على بعض الاوزان الشعرية يقول القرآن فيه ما هو شعر وقد جاءت تلك الايات على وزن طويل وهذه البسيط وهذا الى اخره. وهذه

129
00:47:12.350 --> 00:47:27.250
خرافات وهذه امور لا لا يلتفت اليها وانما انصح او ان جاءت في بعض الالفاظ في السكنات والحركات هذا يكون موافقة فحسب مثل الذي في معنا الان اي انما الاعمال انما الاعمال هذا جزء

130
00:47:28.000 --> 00:47:42.750
جزء من التفعيلات هل هو شعر لو قال قال حديث قال عمر سمعت يقول انما الاعمال هذه جزء تفعيلات هل هو شعر قل لا ليس بشعره ولو وافق بعض التفعيلات نقول هذا ليس بشعر لانه وقع موافقة

131
00:47:42.800 --> 00:48:06.450
ولذلك يشترط في الشعر ان يكون قصدا ان يكون قصدا يعني يأتي بالتفعيلات قصده. والا لو تكلم المتكلم هكذا ولم ينوي الشعر لم يقصده. لا يسمى شعرا ولو وافق اذا اي انما الاعمال بالنيات. هذه كلمات انما الاعمال بالنيات وهو اصل هذا الحديث

132
00:48:06.450 --> 00:48:25.300
اصل هذه القاعدة يعني مبني عليها. مبني عليها اي لا عمل الا بنية هذا الحديث في قوة قولك لا عمل الا بنية. لا عمل الا بنية. لا عمل صحيح الا بنية

133
00:48:25.300 --> 00:48:45.300
لا عمل كامل الا بنية. لا عمل مقبول الا بنية ثلاثة اقوال. والاصح هو هو الاول لا عمل صحيح الا بنية لماذا؟ لان انما الاعمال بالنيات اذا كان في قوة قولك لا عمل الا بنية معلوم ان النفي لا يتسلط

134
00:48:45.300 --> 00:49:03.450
على الذوات ويتسلطوا على الذوات لكن ليس هو المراد شرعا ليس هو المراد شرعا وانما يوجد العمل يوجد العمل بدون نية يقوم يصلي وهو مرائي وجد العمل كذلك يوجد الفعل. فالعمل موجود

135
00:49:03.550 --> 00:49:17.750
ولكنه بدون نية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا عمل الا بنية. اذا وقع تضارب. اذا المراد من قوله لا عمل الا بنية ما يحكم به على العمل ليس ذات العمل

136
00:49:18.300 --> 00:49:37.750
ليس ذات العمل لماذا؟ لان العمل يوجد بدون نية. فنفيه عليه الصلاة والسلام عن العمل نفي صحة. او ونفي كمال على خلاف بين الجمهور والحنفية. والاصح والاول لانه اقرب الى الى الذهن. فيحمل على نفي الصحة

137
00:49:37.900 --> 00:49:57.900
لان العمل له حقيقة شرعية فصار كالموجود. فاذا وجدت هذه الحقيقة الشرعية حينئذ وجد العمل. واذا لم توجد الحقيقة الشرعية ولو وردت حقيقة العمل من حيث هو حكمنا على العمل بكونه ليس ليس موجودا. ولو قام يصلي بغير طهارة او بغير

138
00:49:57.900 --> 00:50:15.500
نقول لم يصلي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي. صل فانك لم تصلي قد رآه يصلي فنفى عنه الفعل وجود الصلاة او حكم الصلاة

139
00:50:15.550 --> 00:50:31.600
الثاني حكم الصلاة حكم الصلاة. اذا لا عمل اي لا عمل صحيح. لا عمل واما نفي العمل فهذا موجود. تراه بعينك صلي الى اخره فتقول العمل موجود ولكن هذا العمل له حقيقتان

140
00:50:31.650 --> 00:50:51.650
حقيقة لغوية من حيث كونه عملا. ولو لم يكن بنية صالحة وله حقيقة شرعية. حينئذ الشرع لم يأتي بنفي الاعمال اللغوية. وانما جاء بنفي الاعمال الشرعية. اذا قوله انما الاعمال بالنيات هذا فيه حصر

141
00:50:51.650 --> 00:51:11.500
في حصر والحصر هو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عاداه. والذي دل على الحصر هو لفظ انما لفظ انما على الصحيح عند الاصوليين وهو قول الجمهور. فانما للحصر عند علماء المعاني وجمهور الاصوليين خلافا لجمهور النحات

142
00:51:11.700 --> 00:51:36.450
فانها تفيد التأكيد والتقوية فقط وقد قال بعض النحات انها تفيد الحصر لكن بالسياق والقرائن لا من حيث كونه موضوعة الحصر وهو مذهب ابي حيان فانها عندهم تفيد التأكيد والتقوية فقط اي تقوية الحكم الواقع بعدها وهو هنا صحة الاعمال الشرعية او كمالها بالنيات

143
00:51:36.450 --> 00:51:56.450
على الخلاف بين الجمهور والحنفية. فانما للحصر واختلف في وجه الحصر هل دلت عليه انما بالمنطوق وهو الصحيح او بالمفهوم قولان الاصوليين وهذا يأتي في شرح احكام من احكام وقد نص هناك على هذه المسألة يأتي بسطها هناك لكن الصحيح هنا نقول ان

144
00:51:56.450 --> 00:52:16.750
كما تفيد الحصر نطقا ودليله يأتي معنا ان شاء الله في في محل انما الاعمال جمع عمل الاعمال افعال جمع عمل وهو حركة البدن. اي عمل الجوارح. اي انما صحتها. انما صحتها. وعند الحنفية يقدر كمالها

145
00:52:16.750 --> 00:52:42.900
ووجه التقدير ان قولك انما الاعمال بالنيات قوة لا عمل الا بنية والذوات غير منتفية. مع ان ذوات الاعمال قد توجد بلا نية. هذا الذي يستشكل. توجد ذات العمل ولكنه بدون نية بدون نية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ذاك يصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي. فوجد العمل لكنه نفع

146
00:52:42.900 --> 00:53:02.900
عنه صحة هذه الصلاة. نفى عنه صحة هذه الصلاة. مع ان ذوات الاعمال قد توجد بلا نية. فالمراد حينئذ نفي احكامها متعلقة بوجودها كالصحة او الكمال والاول اقرب. الذي هو نفي نفي الصحة. لانها اكثر لزوما للحقيقة

147
00:53:03.400 --> 00:53:21.850
صحة العمل اكثر لزوما للحقيقة. وما كان الزم للشيء كان اقرب خطورا بالبال عند اطلاق اللفظ  لاننا في مقام احكام شرعية فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي

148
00:53:21.900 --> 00:53:38.250
اذا اما وجودا لهذه الصلاة بالفعل لم يقم فيصلي واما انه قد صلى فنفي عنه الصحة. حكم. لا شك ان الذي يتبادر الى الذهن هو نفي نفي الصحة. خلافا لما ذكره الحنفي

149
00:53:38.250 --> 00:54:03.100
وعند الحنفية يقدرون الكمال ومرادهم بذلك في غير الاعمال المستقلة. عندهم العبادات على جهة العموم اما مستقلة كالصلاة الزكاة او وسائل او وسائل ما كانت العبادات فيه مستقلة بذاتها باتفاق مع الجمهور انه لا بد من من نية. ولذلك اشترطوا النية في التيمم

150
00:54:03.100 --> 00:54:20.600
دون دون الوضوء. وما كان وسيلة لغيره هذا الذي قالوا الكمال فيه ان يكون منويا. ان يكون منويا. اذا لا عمل الا بنية انما الاعمال بالنيات اي كمالها مطلقا في كل عمل ولو كان صلاة وزكاة قالوا لا

151
00:54:20.800 --> 00:54:44.550
ان كان عملا مستقلا بذاته وهو العبادات المستقلة. فالنية شرط في صحتها. وان كان وسيلة الى غيره كالوضوء وسيلة الى الصلاة حينئذ النية ليست شرطا في صحة الوضوء. وسبق رده في شرح الزاد. ومرادهم بذلك في غير الاعمال المستقلة. وفيما يكون كالوسيلة

152
00:54:44.550 --> 00:55:10.750
اما في الاعمال المستقلة فعندهم انه انها لا تصح الا الا بالنية. موافقة للجمهور. فمذهب الشافعي ومالك واحمد وجمهور اهل الحجاز الى تقديم الصحة. اي الاعمال مجزية بالنية. يعني لا تجزئ الا بالنية. او معتبرة بالنية بالنيات. او انما صحته

153
00:55:10.750 --> 00:55:32.200
او اعتبارها بالنية. يعني اذا قلنا الاعمال صحيحة نقدر الصحة. هل نقدره في المسلم او متعلقة في المسند اليه او في متعلق الخبر اين نفسره؟ انما الاعمال بالنيات لك وجهان. كلاهما صحيح

154
00:55:32.250 --> 00:55:53.500
كلاهما صحيح انما الاعمال كما هو بالنيات جار مجرم متعلق بمحذوف انما الاعمال صحتها بالنية. فجعلت الصحة متعلقا الجار الذي هو الخبر ويجوز وجه اخر وهو ان يكون الاعمال في الاصل مضافا اليه

155
00:55:53.600 --> 00:56:13.350
والمضاف هو لفظ الصحة. اصل التركيب انما صحة الاعمال بالنيات. يعني كائنة بالنيات فيبقى على اصله. يبقى على على اصله. حينئذ حذف المضاف والصحة واقيم المضاف اليه مقامه فارتفع ارتفاعه. هذا جائز وهذا جائز

156
00:56:13.500 --> 00:56:33.900
كلاهما جائز كلاهما المراد انه لابد من تقدير الصحة. فهذا التركيب انما جاء لبيان صحة الاعمال فحسب. لا في كمالها. او وانما صحتها او اعتبارها بالنيات على حذف مضاف فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بنية الا بنية

157
00:56:34.100 --> 00:56:50.800
لهذا الحديث اولا انما الاعمال بالنيات. ولقوله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص هو لب النية هو لب النية. اذ النية او اذ الاخلاص نية وزيادة

158
00:56:50.950 --> 00:57:07.850
الاخلاص نية وزيادة لان النية تطلق ويراد بها قصد الفعل قصده الفعل وتطلق ويراد بها قصد المفعول له. المعمول له. اذا هذا وذاك. الثاني هو هو الاخلاص. حينئذ صار الاخلاص

159
00:57:07.850 --> 00:57:26.700
نية وزيادة والاخلاص عمل وهو النية فالامر به يقتضي الوجوب يقتضي الوجوب وقوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا اي للصلاة وهذا معنى النية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

160
00:57:26.700 --> 00:57:46.700
ما هي النية؟ قصد الصلاة؟ اذا وجدت النية ولدت النية اذا رتب هذا الفعل فاغسلوا على وجود النية وهذا استدل به على بعضهم على انه قد ذكر النية ورد به على الاحناف. ذكرناه في شرح الزاد. ان هذه الاية تدل على الاحناء ترد على الاحناف من

161
00:57:46.700 --> 00:58:02.600
عدم اشتراط النية في صحة الوضوء لان الله تعالى رتب هنا فعل الوضوء على القيام الى الصلاة. فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمت اذا قمتم الى اي شيء اذا اردتم الصلاة

162
00:58:02.800 --> 00:58:29.000
اذا وقعت النية وجدت او لا؟ وجدت فاغسلوا وجوهكم. اذا ذكر النية اولا ثم ذكرها ذكر الوضوء. ذكر الوضوء انما الاعمال بالنيات. بالنيات. جمع نية والنيات عدم التشديد. جمع نية ونية بالتشديد والتخفيف. قال في معجم مقاييس اللغة نوى نوى النون والواو

163
00:58:29.000 --> 00:58:49.000
والحرف المعتل اصل صحيح يدل على معنيين. احدهما مقصد لشيء والاخر عجم شيء. فالاول النوى قال اهل اللغة النوى التحول من دار الى دار هذا هو الاصل ثم حمل عليه الباب كله. فقالوا نوى الامر ينويه

164
00:58:49.000 --> 00:59:09.000
اذا قصد له اذا النية في الاصل بمعنى بمعنى القصد. وفي لسان العرب نوى الشيء نية ونية بالتخفيف وهو ونادر ونتواه قصده واعتقده والنية الوجه الذي يذهب فيه. وقال الجوهري نويت

165
00:59:09.000 --> 00:59:34.200
ونواة اي عزمت وانتويت مثله. اذا فسر النية بمعنى بمعنى العزمي بمعنى العزمي. واصل الفعل نوى ينوي كضربة يضرب. ينوي يضرب هذا الاصل كذلك نوى ينوي ينوي كيضربه لكن حذفت ظمة من الياء طلبا للخفة. واصل نية

166
00:59:34.200 --> 00:59:59.250
نيو نيويا نيويا ثم قلبت الواو ياء فادغمت في الياء. على وزن فعله فعلا. نويه لك وجهان في قلب الواو يا اما اجتماع الواو في محل واحد بكلمة واحدة وسبقت احداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء ثم ادغامها في الياء. ولك وجه اخر بان يقال سكن

167
00:59:59.250 --> 01:00:21.050
الواو ها بعد بعد كسره فوجب قلب الباوي ياء ثم ادغمت الياء بالياء. اذا نوي على وزن فعله اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء

168
01:00:21.800 --> 01:00:41.800
النية لغة العزم على الشيء والقصد له والتوجه اليه. قال الزركشي حقيقة النية ربط القصد بمقصود قود معين والمشهور انها مطلق القصد الى الفعل. وقال ماوردي هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فان قصده

169
01:00:41.800 --> 01:01:01.800
وتراخى عنه فهو عزم. فهو عزم هذا يقول اذا صلى رياء وجدت النية وهي الرياء اذا صلى رياء وجدت النية وهي الرياء فكيف نقول انه صلى بغير نية؟ وهل يصح ان نقول انه صلى لكن بغيره؟ لكن بنية فاسدة

170
01:01:01.800 --> 01:01:26.100
رحمك الله هل توجد صلاة شرعية ونقول صلاة مجزئة او مراء لما فقدت الطمأنينة حديث المسيء في صلاته قال النبي لم تصلي مع كونه ولدت الصلاة الفعلية فقط. واما شرعا فلا تسمى صلاة. لا تسمى صلاة. لو صلى الى غير القبلة

171
01:01:26.350 --> 01:01:41.450
نحن نقول لو صلى الى غير قبلة ليست بالصلاة هذه لكن من باب ايضاح المثل فقط حينئذ نقول هذه ليست بصلاة ليست ليست بصلاة فالنية الفاسدة ترجع الى الفعل فتنقله عن كونه عبادة الى كونه

172
01:01:41.450 --> 01:02:03.550
تعال هكذا هباء منثورا ولذلك قال جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منه ما هو؟ عبادة في ظاهره. ولذلك قلنا لا تسمى العبادة عبادي اذا صرفت لغير الله تعالى الا باعتبار ظنه هو. واما في الشرع فلا تسمى عبادة. فاذا صلى مرائيا نقول هذه ليست بصلاة

173
01:02:03.700 --> 01:02:23.700
هو صلى باعتبار ظنه انه قد صلى والا ليست ليست بصلاة. نرجع الى موضوعنا. اذا قال الماوردي بالنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله اذا فسرها بالقصد. فان قصده وتراخى عنه فهو عزمه فهو عزم. هذه الالفاظ قلنا متقاربة او مترادفة. لكنها

174
01:02:23.700 --> 01:02:43.150
مستندة ومعتمدة على معنى واحد وهو القصد وهو المطلوب في اصل وجود النية. وللفقهاء معنيان اصطلاحيان للنية على ان عام ومعنى خاص. الفقهاء اصطلحوا في النية على معنيين. الاول معنى عام. وهو نية التمييز

175
01:02:43.700 --> 01:03:09.100
نية التمييز. والمعنى الثاني معنى خاص وهو نية التقرب. نية التقرب. فالاول وهي نية التمييز بالمعنى العام تعرف بانها كما عرف بيظاوي انبعاث القلب بعاث يعني قصد. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرظ من جلب نفع او دفع

176
01:03:09.100 --> 01:03:24.450
في ضر حالا او مآلا حالا في الدنيا او مآلا في في الاخرة وهذا تعريف البيضاوي كما ذكرنا وهذا النوع من النية فائدته التمييز بين المحتمل بين المحتمل وهذا سيأتي مقصودها

177
01:03:24.650 --> 01:03:49.150
في العبادات عني في صورته عبادة وعادة والذي يفرق بين هذا وذاك هو وجود النية كالغصن. قد يغتسل عبادة وهو غسل الجنابة مثلا وقد يغتسل تنظفا وتبردا. هذا الثاني عادة والاول عبادة. ما الذي يميز هذا عن ذاك

178
01:03:49.950 --> 01:04:08.500
ما الذي يميز هذا عن ذاك النية؟ اذا النية فائدتها التمييز. وكذلك العبادات يميزها او تميزها النية بعضها عن بعض سورة واحدة سورة واحدة صوم مثلا هذه يصوم فرضا وهذا يصوم نفلا كل منهما صائم

179
01:04:09.400 --> 01:04:23.900
والاحكام واحدة يمسك من طلوع الفجر الى غروب الشمس والمفسدات هي المفسدات والمفطرات هي المفطرات. ولكن الفرق بين كونه واجبا او نفلا هو هو النية لا فرق صورة واحدة. الصورة وكذلك سنة

180
01:04:23.900 --> 01:04:43.900
في الفجر مثلا مع صلاة الفجر في الظاهر انها افعال واحدة ومتحدة ولكن الذي يفرق بين هذه وتلك هي النية هذا هو الاكثر في اطلاق النية عند الفقهاء. اكثر ما يعنون بلفظ النية نية التمييز وهي بالمعنى العام الذي ذكره البيظاوي

181
01:04:43.900 --> 01:05:10.250
واما المعنى الخاص للنية فهو قصد الطاعة والتقرب الى الله تعالى بايجاد الفعل او الامتناع عنه. يعني قصد قربة والتعبد لله. وهذا ورد في القرآن بلفظ الاخلاص نفس هذه النية نية التقرب هي التي جاءت في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل الله فاعبد

182
01:05:10.700 --> 01:05:29.650
وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد مخلصا له الدين. اليس كذلك؟ على كل كل اية وردت في القرآن مفادها الامر بالاخلاص والمراد بها نية التقرب بالمعنى الخاص. لم يرد لفظ النية في القرآن وانما ورد فيه الفاظ اخرى بمعنى النية

183
01:05:29.650 --> 01:05:50.100
تفسر بها انت ومنها قوله تعالى ومن اراد الاخرة اراد عبر بالارادة. والارادة بمعنى القصد بمعنى القصد وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله. تريدون وجه

184
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
جاء بالفعل مضارع فاولئك هم المظعفون. وقوله ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرظاة الله. عبر بالابتغاء وهو الارادة نفسها. وقوله قل كل يعمل على شاكلته شاكلته. قال البخاري مفسرا لهذه الاية على نيته

185
01:06:10.100 --> 01:06:33.150
على نية هكذا ورده في الصحيح. وفي شرح مسلم النية والقصد والارادة والعزم الفاظ متقاربة. كل هذه الفاظ متقاربة هذا الجزء الاول من الحديث وهو قوله انما الاعمال بالنيات. واما الجزء الثاني وهو لا بد من بيانه قول صلى الله عليه وسلم وانما لكل

186
01:06:33.150 --> 01:06:51.800
لامرئ ما نوى هذه على الصحيح انها جملة مؤسسة لا مؤكد لما سبق. مؤسسة لحكم جديد لحكم جديد وانما لكل امرئ ما نوى اي من نوى شيئا لم يحصل له غيره

187
01:06:51.900 --> 01:07:16.350
من نوى شيئا لم يحصل له غيره. لان هذه مصدرة بانما كما صدرت به الجملة الاولى. فدلت هذه الجملة على امور اولا تحقيق اشتراط النية والاخلاص في الاعمال لانه لم يحصل لك الا ما قد نويت. ان نويت بعباداتك ونحو ذلك الطاعة والقربى الى الله عز وجل حصل لك ذلك. ان شركت

188
01:07:16.350 --> 01:07:36.350
بطلت عملك ان لم تشرك ونبيت غير الله تعالى كذلك الحكم واحد. اذا تحقيق اشتراط النية والاخلاص في الاعمال. ومنها تعيين المنوي لابد ان يعين هذه فرض الظهر مثلا هذه فرض العصر ونحو ذلك. واما مطلق الفرضية ولو لم ينوي العصر

189
01:07:36.350 --> 01:07:57.800
سيأتي بحثه في محله. ومنها ان المباح يثاب عليه اذا نوى به فاعله القربى لانه قال وانما لكل امرئ ما نوى ماء الذي نواهه. فاذا نوى بالمباح القربة حينئذ حصل له حصل له الثواب. ومن هنا اخذ بعضهم قاعدة

190
01:07:57.800 --> 01:08:14.500
قدمها ابن لجيم على هذه القاعدة الامور بمقاصدها وهي قاعدة لا ثواب الا بنية لا ثواب الا بنية. هذا يأتي بحثها ان شاء الله معنا. انه لا يثاب العبد اذا لم ينوي

191
01:08:14.550 --> 01:08:36.150
فيشمل ما لا تصح العبادة الا بالنية وما تصح العبادة او الواجب مثلا على جهة التحديد والتخصيص تصح بدون نية. وقد سبق ان الواجب قسمان منهما النية شرط في صحته وبراءة الذمة منه. ومنهم ما لا يشترط فيه

192
01:08:36.200 --> 01:08:56.200
من حيث الابرة النية كقضاء الدين قلنا هذا واجب حينئذ لو ادى الدين برئت الذمة ما يحاسب ما يعاقب لكن لو ومات ولم يؤدي دينه حينئذ بقي الواجب في في عنقه. اذا اذا ادى الدين ولم ينوي القربى الى الله

193
01:08:56.200 --> 01:09:16.200
برئت ذمته لكن هل يثاب؟ الجواب لا. كذلك النفقة على الزوجة والاولاد. لا ثواب الا بنية. لن يثاب الا بوجود النية. ومنها ان فعل العبادة والقربى اذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على

194
01:09:16.200 --> 01:09:33.500
لو فعل العبادات صلى مع الناس لان الناس يصلون  وكذلك لو صام مع الناس. الناس يصومون غدا صام معهم دون ان ينوي العبادة والقربى لله عز وجل. حينئذ مجرد الفعل في ظاهره او

195
01:09:33.500 --> 01:09:53.500
محاكاة غيري نقول هذا لا لا عورة به. اي انما الاعمال بالنيات. هذا الاصل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة هو مروي عن الثقات وهو هذا النص حديث مروي عن عن الثقات. وهو حديث صحيح اخرجه الائمة الستة البخاري

196
01:09:53.500 --> 01:10:13.500
ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق على على صحته وهو عن الثقات. ثقات جمع ثقة كعدة. مصدر وثق به ومنه. اذا ائتمنه ثم صار حقيقة عرفية في المؤتمن

197
01:10:13.500 --> 01:10:33.400
في الحديث وغيره هكذا قال اهل اهل الحديث. قالوا وذا الحديث ثلث العلم. قالوا اي العلماء. مبينين قيمة هذا النص النبوي انه ثلث العلم. قالوا اي العلماء وذاع المشار اليه الحديث. ولذلك فسره بقول الحديث والهنا للعهد

198
01:10:33.450 --> 01:10:53.450
الحضور اي الحديث الحاضر معنا الان في الذكر. لانه جعله اصلا لهذه القاعدة. ثلث العلم. وقيل ربعه على قوله وقيل خمسه. خمس العلم. فجل جعل التراب جولا وجولانا ارتفع اطف. يعني جول ارتفع

199
01:10:53.450 --> 01:11:13.450
فهمي بالفهم. فهم الادراك عن الفطنة. ويقال للعلم وهو حصول صورة الشيء في العقل. وهو في السبعين بابا يدخله كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى يدخل في سبعين بابا من ابواب الفقه. هل هو مبالغة منه او على حقيقته

200
01:11:13.450 --> 01:11:35.850
دعى ابن حجر في الفتح انه مبالغة. ورده السيوطي والاشباه والنظار فعدها عدا. رحمه الله تعالى وهو بالسبعين بابا يدخل اي هذا الحديث عن الامام الشافعي ينقل اي ينقل هذا القول وهو انها داخلة ان هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من ابواب الفقه ينقل عن الامام

201
01:11:35.850 --> 01:11:53.600
الشافعي ينقل عن الامام الشافعي. قال هنا يعلم انه قد تواتر النقل عن الائمة بتعظيم قدرها حديث النية. قال ابو عبيدة ليس في النبي صلى الله عليه وسلم شيء اجمع واغنى واكثر فائدة منه. واتفق الامام الشافعي واحمد بن حنبل

202
01:11:53.650 --> 01:12:13.650
واحمد ابن حنبل وابن مهدي وابن المدين وابو داوود والدار قطني وغيرهم على انه ثلث العلم ثلث العلم. ومنهم من قال ربع العلم ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية احد اقسامها الثلاثة وارجحها

203
01:12:13.650 --> 01:12:36.550
لانها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج اليها ومن ثم ورد نية المرء خير من عمله لكنه حديث ضعيف وفسرنا قول البيهقي وكلام الامام احمد قد لا يدل على ما ذكره البيهقي لانه قال اصول الاسلام على ثلاثة احاديث حديث الاعمال بالنية وحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد

204
01:12:36.550 --> 01:12:56.550
وحديث حلال بين الحرام بين. قال ابو داوود مدار السنة على اربعة احاديث. اذا عرفنا من قال بانه ثلث العلم ان العلم على ثلاثة احاديث منها حديث الاعمال بالنية اذا واحد من من ثلاثة فهو الثلث. واما من قال بانه ربع لان اصول العلم تدور عنده على اربعة

205
01:12:56.550 --> 01:13:19.200
احاديث منها حديث الاعمال بالنية فهو واحد من اربعة فهو الربع من قال بانه خمس دارت الاحاديث عنده على خمسة ومنها الاعمال بالنية فهو واحد من من قال ابو داوود مدار السنة على اربعة احاديث حديث الاعمال بالنية وحديث من من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحديث الحلال

206
01:13:19.200 --> 01:13:38.000
حرام وبين حديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. هذا اربعة احاديث. اولها الاعمال بالنية. اذا نسبته الى الاربعة انه ربع وفي لفظ عنه يكفي الانسان لدينه اربعة احاديث وذكرها وذكر بدل الحديث الاخير حديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى منه

207
01:13:38.000 --> 01:13:53.150
وعنه ايضا الفقه يدور على خمسة احاديث الاعمال بالنية اذا واحد من خمسة فهو خمس والحلال بين والحرام بين ولا ضرر ولا ضرار وما نهيتكم عنه فانتهوا وما امرتكم به

208
01:13:53.150 --> 01:14:05.950
منه ما استطعتم. وقالت دار قطني اصول احاديث اربعة. الاعمال بالنيات ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحلال بين والحرام بين وازهد في الدنيا احبك الله. هذا ضعيف

209
01:14:06.200 --> 01:14:22.900
وقيل عن ابن مهدي وابن المديني ان مدار حديث على اربعة الاعمال بالنيات ولا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وبني الاسلام على خمس والبينة على المدعي واليمين على من قال ابن مهدي ايضا حديث النية يدخل في ثلاث

210
01:14:22.900 --> 01:14:38.300
بابا من العلم. قالوا هذا مقبول بالفعل. وقال الشافعي رضي الله عنه يدخل في سبعين بابا. في سبعين بابا. قال ابن حجر بالغة واما عند التحقيق فلا. ورده السيوطي في

211
01:14:38.650 --> 01:14:58.650
الاشباح والنظائر قال الامام السيوطي رحمه الله تعالى وهذا ذكر ما يرجع اليه من الابواب اجمالا في ذلك وسردها سردا. ربع العبادات بكماله كالوضوء والغسل فرضا ونفلا ومسح الخف ومسألة الجرموق اذا مسح الاعلى فنزل البلل الى

212
01:14:58.650 --> 01:15:18.650
الى اخر ما ما ذكره من المسائل ثم ذكر فروعا تتعلق بهذه القاعدة ثم قال رحمه الله فهذه سبعون بابا او اكثر دخلت فيها النية كما ترى فعلم بذلك فساد قول من قال ان مراد الشافعي بقوله تدخل في سبعين بابا من العلم

213
01:15:18.650 --> 01:15:33.450
المبالغة يعني رد على ابن حجر رحمه الله تعالى واذا اعددت مسائل هذه الابواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن ان تكون ثلث العلم او ربعه. وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم

214
01:15:33.450 --> 01:15:47.000
نية المؤمن خير من عمله ظعيف هذا لم يثبت ولكن معناه صحيح معناه صحيح. ان المؤمن يخلد في الجنة وان اطاع الله مدة حياته فقط. لان نيته انه لو بقي ابدا

215
01:15:47.000 --> 01:16:03.500
الاباء نستمر على الايمان فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة الله اعلم بهذا. لماذا؟ قالوا يعني خلود خلود المؤمن في الجنة اكثر من عمله. وخلود الكافر في النار اكثر من عمله. قالوا التخليد هنا لا للعمل

216
01:16:03.550 --> 01:16:21.350
وانما للنية لان المؤمن لو اردنا انه يدخل الجنة باعتبار حياته كم عاش ستين سنة مائة سنة الى اخره فيبقى في هذا المقدار لكنه خلد فيها لانه نوى انه لو بقي ابد الاباء فهو مطيع

217
01:16:21.450 --> 01:16:36.950
يستحق التخليد بهذه النية وكذلك الكافر. لكن هذا يحتاج الى الى نص يجوزي على ذلك بالخلود في الجنة كما ان الكافر يخلد في النار وان لم يعصي الله الا مدة حياته فقط لان نيته الكفر

218
01:16:36.950 --> 01:16:54.200
ما عاش وبالله التوفيق. لكن نقول هذا يحتاج الى الى دليل. ثم كلام العلماء في النية من اوجه كما شار ناظم الى ذلك بقوله ثم كلام العلماء في النية الى اخر ما قالوا الله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين