﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.100
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فلا زال الحديث القاعدة الاولى من القواعد الخمسة

2
00:00:28.100 --> 00:00:50.300
الكبرى وهي الامور بمقاصدها اي حكم الامور من مقاصدها اي بنياتها وذكر الاربعة الابيات الاولى مسألتيه المسألة الاولى وهي ما يتعلق بعصا هذه القاعدة يعني ما دليلها؟ فقال الاصل في الامور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد اي انما الاعمال

3
00:00:50.300 --> 00:01:09.450
بالنيات وهو مروي عن الثقات. فهذه القاعدة الكبرى الامور بمقاصدها مبنية على هذا الاصل العظيم سبق الحديث عن هذا الحديث قالوا المسألة الثانية مدى ارتباط هذه الفروع الفقهية بهذا العصر العظيم

4
00:01:09.500 --> 00:01:36.150
قالوا يعني العلماء واهل الشام قالوا وذا الحديث ثلث العلم ثلث العلم وقيل ربعه فجل بالفهم وقيل خمسه كما سبق. وهو في السبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل الامام الشافعي يرى ان هذا الحديث يدخل فيه سبعين بابا من ابواب الفقه. وهل مراده ابواب كلية؟ ام ابواب

5
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
جزئية فيه خلاف. فيه فيه خلاف. دعا ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح انها ابواب كلية. ورده السيوطي فيه اشباه النظائر واعدها عدها عدل وذكرنا شيئا مما مما ذكره. اذا هاتان مسألتان ترجع الى تأصيل هذه قاعدة كبرى هي الامور بمقاصدها

6
00:01:56.150 --> 00:02:16.150
ثم قال كلام العلماء في النية يدور حول ابحاث معينة يعني يبحثون في النية من جهات معينة قال رحمه الله ثم كلام العلماء في النية من اوجههن كشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيها القول

7
00:02:16.150 --> 00:02:36.150
من غير خلل. من غير جدل. والمشهور من غير خلل. ثم هذه ثم لترتيب الذكر. يعني بعدما سقت لك دليل قاعدة الامور بمقاصدها وبينت لك مدى ارتباط هذه الفروع الفقهية بهذا حديث او بهذه

8
00:02:36.150 --> 00:02:54.850
قاعدة وانها تدخل في سبعين بابا بل قيل انها ثلث العلم. حينئذ يتنوع كلام العلماء في النية على وجوه سبع  ثم قلنا للترتيب الذكري. كلام العلماء العلماء بالهمز ولكن قصره هنا

9
00:02:55.550 --> 00:03:18.800
للوزن من اجل من اجل الوزن. كلام العلماء كلام العلماء. ثم كلام العلماء في النية من اوجه من اوجه انجر مجرور متعلق محذوف الخبر المبتدأ كلام. كلام في اللغة او الكلام عند نحات القول المفيد او اللفظ المفيد. وهنا اظافه الى العلماء

10
00:03:18.800 --> 00:03:38.800
ولا شك ان لفظ العلماء عام يشمل الفقهاء ويشمل المحدثين ويشمل الاصوليين ويشمل النحات الطائر اهو حينئذ ما مراده بهذا اللغم؟ نقول مراده الفقهاء. هل اذن يكون من اطلاق العام واراد به الخاص؟ كانه قال

11
00:03:38.800 --> 00:03:56.750
قاموا الفقهاء وهذا السديد صحيح. لانه كما سبق معنا ان البحث في النية من جهتين. معنى عام وهو تمييز العمل الخاص وهو نية التقرب كما سيأتي. حينئذ بحث الفقهاء في الاول. او تمييز العمل

12
00:03:56.800 --> 00:04:16.800
سواء كان عبادة عن عادة او رتب العبادات بعضها عن عن بعض. حينئذ نقول كلام العلماء كلام العلماء كلام هنا في اصل انه عام قول مفيد او اللفظ المفيد. لكن اطلقه واراد كذلك به شيئا خاص اراد به شيئا خاصا. وهو المباحث التي

13
00:04:16.800 --> 00:04:32.400
تعلقوا بهذه الجزئية المعينة ليس مطلق الكلام وانما هو كلام خاص ولذلك قيده بقوله من اوجه كالشرط والكيفيات. اذا كلام العلماء نقول عام اضيف الى عام. لكنه اراد به الخاص

14
00:04:32.400 --> 00:04:55.950
في المضاف والخاص في المضاف اليه لان الكلام كثير واراد به شيئا معينا وهو بحث معين النية والعلماء كذلك انواع. واراد به الفقهاء في النية في النية يعني في مباحث النية على حث مضاف على حذف مضاف. وفي النية جار ومجروم متعدد

15
00:04:55.950 --> 00:05:18.500
بمحذوف حال هل من المبتدع على مذهب سيبويه؟ حال من المبتدع على مذهب سيبويه. ان الحال يصح ان تأتي من؟ من المبتدأ. اي اي حالة كون الكلام كلام الفقهاء في النية. يعني في مباحث النية. من اوجه جمع وجه اي جوانب ونواحي

16
00:05:18.500 --> 00:05:50.050
يعني من نواحي متعددة. سبعة معدودة بالسبعة كالشرط الكاف هذه للتشبيه التمثيل للتمثيل ليس التشبيه للتنفيذ كالشرط كالشرط. لما قال كالشرط مثل لي هذه الاوجه السبعة وهذه الكاف ليست استقصائية. وانما هي تمثيلية. لماذا؟ لانه قام من اوجه. والعصر ان يقال

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ان يقال بانها اوجه سبعة معدودة بالسبعة. ولذلك ذكرها في بيت اخر حقيقة حكم محل وزمن. كيفية شرط المقصود هذي سبعة اوجه هي التي يتعرض لها الفقهاء في مباحث النية. هو ذكر خمسة قال كالشرط هذا الاول والكيفية

18
00:06:10.050 --> 00:06:28.950
هذا الثاني والوقت هذا الثالث والمقصود منها وهذا الرابع والمحل هذه خمسة ولذلك قلنا الكاف هذه تمثيلية وليست استقصائية. لماذا؟ لانها لو كانت استقصائية مأخوذة من الاستقصاء استقصاء الشيء. يعني ما بعدها وهو

19
00:06:28.950 --> 00:06:48.950
مدخولها لم يترك منه شيئا البتة. لم يترك منه شيئا البتة. كما مثلنا سابقا مرارا. لو قال خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. كمحمد نقول هذه الكاف؟ هل هي تمثيلية او استقصائية؟ نقول استقصاء

20
00:06:48.950 --> 00:07:07.350
هيا لماذا؟ لان مدخولها واحد وهو خاتم الانبياء ولا يوجد غيره ولا يوجد غيره. لكن لو قال اولو العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه كاف تمثيلية. لماذا لانه لم يذكر بعدها مدخولها الا شيئا وبقي عليها اربعة

21
00:07:07.450 --> 00:07:27.450
بقي عليه اربعة. فقال كمحمد وهذه تسمى الكاف تمثيلية. هذا يفيدك في شروحات لانه قد يعترض بعضهم ظاهرية يقول المصلي قال كذا فقط مثل كذا او ككذا وترك شيئا بقي عليه كذا ويستدرك قل لا هو اراد التمثيل حينئذ لا اعتراض

22
00:07:27.450 --> 00:07:50.850
لا اعتراض عليه البتة. اذا كالشرط كافونا للتنفيذ وال نائبة مناب المضاف اي مثل شرطها. هكذا قال بعض الشراح. كالشرط من حيث هي عبادة. اي من جهة ان النية عبادة. وكل عبادة لها شروط. لها لها شروط. والذي تركه المصلي

23
00:07:50.850 --> 00:08:11.550
شيئان شيئين كما سيأتي بحثه والكيفية كيفية كيفية النية فانها تختلف سيأتي ان النية لها شروط اربعة الاسلام الى اخره. والكيفية المراد بها كيفية النية. فان تختلف باختلاف الابواب. فالنية في الصوم

24
00:08:11.950 --> 00:08:32.100
ليست هي النية في الوضوء مثلا. النية في الوضوء ماذا ينوي؟ ماذا يقصد؟ رفع الحدث. رفع الحدث النية في التيمم يقصد السباحة الصلاة مثلا النية في الصيام ينوي ماذا امساك مخصوص

25
00:08:32.200 --> 00:08:52.200
النية في الحج قصد مكة. لعمل مخصوص. حينئذ اختلفت النية. اذا كيفية النية هي قصد مطلق القصد. مطلق قصدي مطلق القصد الى الفعل. حينئذ هذا القصد ما كيفيته؟ ما صفته؟ ما حاله؟ نقول يختلف باختلاف الابواب

26
00:08:52.200 --> 00:09:18.200
يختلف باختلاف الابواب. فكل باب تتعلق به نية وهي قصد وكيفيتها تختلف من باب الى باب اخر والكيفية كيفية. يقال كيف شيء جعل له كيفية معلومة وتكيف الشيء صار على كيفية من الكيفيات. وكيفية الشيء حاله وصفته. حاله وصفته

27
00:09:18.200 --> 00:09:48.850
والوقت اي الزمن المراد به الزمان يعني متى يأتي بالنية متى يأتي بالنية؟ هل النية تكون مقارنة لاول العبادات ام لا؟ هل الفاصل بين قصد العمل قصد العبادة  هل الفاصل سواء كان يسيرا او كثيرا مخل بالنية او لا؟ هذا مبحث يبحث في وقت النية. وقت العمل

28
00:09:48.850 --> 00:10:09.850
ها يقته وقتا جعل له وقتا يؤدى فيه والوقت مقدار من الزمن قدر لامر ما. والمقصود منها مقصود مفعول من قصد ما المقصود من النية؟ منها من النية يعني لما شرعت النية؟ لاي شيء

29
00:10:10.150 --> 00:10:26.550
سيأتي اول بحث يقدمه المصنف. ولذلك اتى بها على جهة الاجمال سردا ثم بدأ بها مشوشا تشويشا. يعني لم يرتبها ثم يأتي بها من جهة التفصيل على ما ذكره اولا

30
00:10:26.550 --> 00:10:50.150
وانما شوش ولذلك مقصودها التمييز للعبادة. هذا اول التفصيل. والمقصود ذكره رابعا ولم يذكره اولا. والمقصود منها يعني ما الذي قصد او لاي شيء شرعت النية؟ شرعت لتمييز اذ العبادة عن العادة ولتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض

31
00:10:50.900 --> 00:11:10.600
وهذا المراد به ما يبحثه الفقهاء. واما المعبود من معبود ومعمول له من معمول له. هذا لا يحاثه الفقهاء. كما سيأتي كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والمحل هذا المبحث الخامس يعني محل النية اين؟ اللسان او القلب

32
00:11:11.800 --> 00:11:36.800
يختلفون هم نقول محل النية قطعا اجماع السلف والنصوص تدل على ذلك قبل الاجماع ان محلها القلب. فليس للنية محل متعدد. قد يكون في اللسان قد يكون في القلب او يجمع بينهما وتأتي المسائل تفرع اذا نوى بقلبه واخطأ بلسانه او نوى بلسانه واخطأ بقلبه قل هذه كلها

33
00:11:36.800 --> 00:11:56.800
على اصل بدعي. لان النطق بالنية بدعة. وانما اختلفوا في الحج. والصحيح ان النية في الحج محلها القلب كنية الصلاة. واما التلبية لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة وحجا. نحو ذلك نقول هذا ليس

34
00:11:56.800 --> 00:12:23.100
سوي النية لان النية هي قصد النسك دخول فيه في النسك. اذا مطلقا النية محلها القلب. واما اللسان فليس محل للنية. فان تلفظ بها فهي بدعة. ولنحكم بالبدعية في لماذا؟ في الحج لوجود الخلاف لوجود الخلاف حتى بعض الائمة الكبار يرى ان النية في الحجم مستثناة من عموم عدم تصريح او

35
00:12:23.100 --> 00:12:43.100
ذكر النية. اذا المحل محل سم مكان مفعل محل. المراد به مكان النية ومحلها القلب. اذا هذه خمسة ابحاث ذكرها المصطفى الشرطي اذا هذه العبادة النية لها شروط. لها لها شروط سيذكرها الناظم

36
00:12:43.100 --> 00:13:03.100
لانها عبادة. اي من جهة ان النية عبادة. كل عبادة لها لها شروط. والكيفية والوقت والمقصود منها والمحال. خمسة عليه شيئان وهما الحقيقة والحكم. حقيقة النية ما هي حقيقة؟ الحقيقة المراد بها المهية يعني تعريفها. ما هي النية

37
00:13:03.100 --> 00:13:22.850
كما سبق معنا النية للفقهاء فيها الصلاحان للفقهاء في معنى النية اصطلاحان. معنى عام وهي نية التمييز ومعنى خاص وهي نية التقرب. نية التقرب. ومحثه في الاول لا في الثاني

38
00:13:23.250 --> 00:13:41.400
يعني يبحثون في نية التمييز. تمييز العبادة عن العادة او تمييز العبادات بعضها عن بعض هذا بحث الفقهاء. واما نية التقرب بالاخلاص لله عز وجل وعدم والا يكون الفعل مشهور برياء او سمعة ونحو ذلك

39
00:13:41.400 --> 00:13:56.850
يبحثه الفقهاء وان ذكروه او ذكروا شيئا من ذلك فانما يذكر تبعا لا قصدا. يعني تتميما لبعض المباحث التي اذا ذكر الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

40
00:13:57.000 --> 00:14:17.950
اذا لها معنيان معنى عام ومعنى خاص المعنى العام نية التمييز. عرفها الماوردي بقوله قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء يعني العبادة قولا او مقترنا بفعله اقتران هذا وقت النية سيأتي فيه تفصيل

41
00:14:18.450 --> 00:14:41.050
فان تراخى سمي عزما لا قصد له. تراخى سمي عزما. يعني هذا القصد اما ان يكون مقارنا لاول العبادة الله اكبر الصلاة مثلا الهمزة الله اه هنا وقت النية ان سبقه ولو بشيء يسير قبل التلبس بالتكبير سمي

42
00:14:41.100 --> 00:14:55.400
عزما لماذا؟ لانه تراخى. يعني تباطأ تأخر والاصل في النية ان تكون مقارنة ابتداء. يعني نية الصيام مع طلوع الفجر مباشرة. كان الله في عونك. اذا اردت ان تظبط النية مع مع

43
00:14:55.400 --> 00:15:18.800
طلوع الفجر الثاني الناس الان يختلفون في صلاة الفجر فضلا عن الصيام. فحينئذ هذا وقت النية ووسعوا في الصيام كما سيأتي لكن هذا هو الاصل فيها وعرفها البيضاوي بانها انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرظ من جلب نفع او دفع ضر حالا او مآلا وهذا سبقه شرحه

44
00:15:18.800 --> 00:15:44.500
والنوع الثاني وهو النية الخاصة نية التقرب قصد الطاعة والتقرب الى الله بايجاد الفعل او الامتناع عنه. وهذا سبق كذلك بيان حكم النية الاصل فيها الوجوب الاصل فيها الوجوب. فهي واجبة في الجملة. واجبة في في الجملة. والعمدة في ذلك حديث انما الاعمال بالنيات. وهو الاصل في

45
00:15:44.500 --> 00:16:15.650
هذه القاعدة وسبق ان التقدير الصحيح المصحح لهذا اللفظ انما صحة الاعمال بالنيات صحة الاعمال يعني على حذف مضاف ويبقى الخبر كما هو كائنة انما الاعمال كائنة او مستقرة بالنيات على الاصل ولك ان تجعل الخبر هو الذي يكون خاصا انما الاعمال معتبرة مجزئة

46
00:16:15.650 --> 00:16:36.550
صحيحة بالنيات. فيكون متعلق الخبر خاصا والاصل عند النحات ان يكون متعلق الخبر كونا عاما كائنا ونحو ذلك. ولا يقدر خاصا الا لدليل. لانه لا يجوز حذفه الا اذا دل عليه دليل. واضح هذا؟ حينئذ نقدر

47
00:16:36.550 --> 00:16:56.550
اما من حيث المبتدع بانه على حرف مضاف واما في متعلق الخبر. ينبني على هذا حكم النية. حكم النية يتلبس العبد بعمل ما وافتقر الى نيته. حينئذ نقول لا صحة لهذا العمل الا بالنية. لهذا النص الذي ذكرناه

48
00:16:56.550 --> 00:17:17.300
قال هنا ثم كلام العلماء رحمه الله تعالى في مباحث النية اي في احكامها اي فيما شرعت النية من اجله يأتي في سبعة نظمها بعضهم في بيت يعني اجود مما قاله الناظم. حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن

49
00:17:17.300 --> 00:17:37.300
حقيقة الاول حكم الثاني محل الثالث زمن الرابع كيفية خامس شرط سادس مقصود حسن هذا كمل به البيت. شار به الى انه يحسن القصد اي الاخلاص في العبادة. حسن مقصود حسن لانه لا يكون جميلا الا اذا كان مرادا

50
00:17:37.300 --> 00:17:55.350
الله عز وجل. واضح هذا ثم شرع في بيان تلك المباحث المبحث الاول ما اشار اليه بقوله والمقصود منها. انظر ذكره رابعا ثم بدأ به. وهذا يسمى تلفنوا ونشرا غير

51
00:17:55.350 --> 00:18:24.600
وهذا وارد في القرآن وارد في القرآن لانه له نكات مثاله المشهور الذي نذكره يوم تبيض وجوه وتسود عدده يوما تبيض وجوه وتسود وجوههم. انظر قدم من ابيضت وجوهه وثنى بالمسودة. ثم لما اراد ان يشرع توصيلا فاما الذين اسودت وجوههم. هذا

52
00:18:24.600 --> 00:18:44.550
الثاني هذا يسمى لفا ونشرا مشوشا غير مرتب. فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين بدأ بالاول. هذا وارد في القرآن وله نكات يذكره ارباب البيان. اذا المبحث الاول فيما شرعت النية لاجله

53
00:18:44.550 --> 00:19:04.550
فيما شرعت النية لاجله. قال رحمه الله مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئته

54
00:19:04.550 --> 00:19:32.650
وبعادة. كذلك الترق مع خلاف في بعضها والندب غير خافي. مقصودها ظمير يعود الى الى النية والمقصود اسم مفعول اسم مفعول اي القصد منها وهو الذي شرعت لاجله النية والقصد اتيان كما سبق معنا اتيان الشيء. وبابه ضربة

55
00:19:32.650 --> 00:19:57.300
قصد يقصد ضرب يضرب من قصد يقصد وان كان فيه لغة. لكن بابه الاصل فيه ضربة يقول قصده وقصد له وقصد اليه كله بمعنى واحد وقصد قصده اينحى نحوه. نحى نحوه. اذا قصد له وقصد اليه

56
00:19:57.300 --> 00:20:29.700
وكذلك قصده يعني يتعدى بنفسه قصده تعدى بنفسه وتعدى باللام قصد له وتعدى بايناه قصد اليه وهذه تعدي بالنفس بالذات نفسها او بحرف مع تعيين الحرف هذا توقيفي يعني مبناه على السماع. ليس من قبيل القياس. ليس من قبيل القياس. فما سمع فيه تعديه ولم يسمع ما سمع فيه

57
00:20:29.700 --> 00:20:49.400
بذاته بنفسه دون حرف لا يريد تعده بالحرف يكون نحلا فاحشا. وما صنع فيه تعديه بحرف ولم يسمع تعديه بنفسه بذاته. حينئذ لا تعدى بنفسه الا ما جاء فيه الوجهان شكرته

58
00:20:49.850 --> 00:21:17.600
وشكرت له. نصحته ونصحت له. هذه مستثناة. ولذلك اختلفوا فيها. هل هي فعل متعدي او لازم او بين في خلاف سبق ذكره. اذا مقصودها هذا مبتدأ التمييز. التمييز للعبادة تمييز هذا الخبر المبتدأ مقصود النية الذي شرعت لاجله يعني الحكمة من ايجاب النية وكونها

59
00:21:17.600 --> 00:21:45.300
مرتبطة كونها مرتبط بها صحة الاعمال التمييز للعبادة. التمييز هذا خبر وهو تفعيل من ميز واصله مازا الشيء عزله وفرزه وبابه باعه. وكذا ميزه تمييزا فنمازا ميزه تمييزا فن مازا؟ يعني ايه ياتيه من باب انفعله

60
00:21:45.450 --> 00:22:04.800
باب انفعال باب من فعل هذا خاص انطلق ممتازة وتميز واستماز كله بمعنى. يقال امتاز القوم اذا تميز بعضهم من بعض. اذا تمييز فيه فرز  وفيه فصل وفيه فك الشيء بعضه عن عن بعض

61
00:22:04.850 --> 00:22:24.850
وهذا مناسب لي معنى النية الذي شرعت من اجله. لانها تفرز العبادة عن العادة. تصنف الشيء الفعل هذا عبادة وهذا عادة. العبادة نفسها تميزها وتفرزها. هذا فرض وهذا نفل. هذا نفل مطلق وهذا نفل راتب ونحو ذلك

62
00:22:24.850 --> 00:22:46.100
فيه معنى معنى التمييز وهو معنى اللغوي وكما سمعتم معناه في لسان عرم. مقصودها التمييز لاي شيء اذا عرفنا ان التمييز اجتاز القوم اذا تميز بعضهم من بعض تميزوا بماذا؟ هذا نحتاج الى شيء خاص. واما اللفظ وعام مثل ما ذكرناه ضربه هذا مطلق

63
00:22:46.100 --> 00:23:03.050
فاذا قلت ضربت خصصت زيدا خصصت. اذا امتاز تميز القوم بعضهم عن بعض. تميزوا بماذا؟ فنحتاج. النية هنا تميز تميز ماذا عن ماذا؟ قال للعبادة مما يكون شبهها في العادة

64
00:23:03.300 --> 00:23:23.500
يعني تميز العبادة عن العادة مما قد يكون يقع تارة عبادة في الهيئة والصورة وتارة عادة بدأت النية تفرز هذا عن ذاك وتفصل وتفك ذا عن ذاك اذا للعبادة العبادة

65
00:23:23.750 --> 00:23:49.450
سبق انها لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي والمعنى الاصطلاحي او اللفظ نفسه عبادة قلنا هذا مصدر يطلق ويراد به المعنى المصدري وهو التعبد لله نفس التذلل والخضوع. ويطلق ويراد به المتعبد به. وهو

66
00:23:49.650 --> 00:24:10.000
فعل المكلف فعل المكلف يعني الصلاة نفسها والصيام نفسه يسمى عبادة. ما المراد هنا تفرز ماذا العبادة بالمعنى المصدري الذي هو التذلل والخضوع لله عز وجل وهو عمل قلبه او العبادة بالمعنى الاسمي

67
00:24:10.200 --> 00:24:35.750
الثاني اذا للعبادة للمتعبد به فسرها هكذا للمتعبد به وهو ما يصدق عليه حد ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو تعريف العبادة  اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة الباطنة

68
00:24:35.850 --> 00:24:58.200
ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الاله السامع اذا للعبادة المراد بها المتعبد به. يعني فعل المكلف هو الذي يقع فيه اللبس هو الذي يشتبه بالعادة. واما التذلل والخضوع فهو عمل قلبي. عمل قلبي. وثم خلاف فعل القلب

69
00:24:58.200 --> 00:25:11.650
هل يشترط له النية ام لا؟ جماهير فقهاء على انه لا يشترط له النية. لانه لا يلتبس بغيره. وانما بصورته لا يكون الا لله عز وجل الله لا يفتقر الى الى النية

70
00:25:12.300 --> 00:25:48.850
مما مما من ما ها جار مجرور متعلق بقوله التمييز نعم. تمييز للعبادة مما من اي شيء يميزها مما يكون شبهها مما يكون شبهها شبهها. يقال شبه وشبه شبه وشبه. لغتان بمعنى واحد. يقال هذا شبهه وبينهما شبه بالتحريك

71
00:25:48.850 --> 00:26:16.000
والمتشابهات المتماثلات والتشبيه عند البيانيين التمثيل اذا مما يكون شبهها يعني مما يكون مثلها في العادة شبيها لها في العادة في العادة اي مما يعمل في العادة والجبلة والطبيعة. للاشارة الى مخالفة العبادة للعادة. وسبق معنا هناك العادة

72
00:26:16.000 --> 00:26:36.500
المحكمة في معجم المقاييس والعادة الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية. اي الامر الطبيعي  الامر الطبيعي الذي يوافق طبيعة الانسان من طبيعة الانسان سوي انه مثلا يغتسل للتبرد

73
00:26:36.600 --> 00:26:53.500
ويغتسل لي التنظيف. نقول هذا من طبيعة الانسان لكن ثم ما هو عبادة وهو غسل الجنابة مثلا. او غسل من الحيض او النفاس. نقول هذا غسل وهذا غسل كل منهما

74
00:26:53.900 --> 00:27:25.050
في الصورة واحد. اليس كذلك؟ غسل الجنابة وغسل الجمعة. هذي عبادات. الاول واجب والثاني مستحب. سنة وغسل التبرد والتنظيف هذا عادة اتحدا في الصورة اتحادا في الصورة يعني لو جاز لك رؤية من يغتسل ما تدري هذا هل يغتسل عبادة او عادة

75
00:27:25.200 --> 00:27:48.200
ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية فشرعت النية هنا من اجل ان يميز سرعة النية لتكون مقارنة لاي شيء لما يتقرب به الى الله عز وجل. يعني في الذي يكون عبادة هو الذي تكون معه النية. فالنية تميز وتفرز وتفك

76
00:27:48.300 --> 00:28:14.050
ما كان لله عز وجل بالقصد قصد الفعل. حينئذ امتاز ما هو عبادة عما هو عادة؟ مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها شبهها  خبر يكون نعم مما يكون ويكون هو يعني من شيء من فعل او قول

77
00:28:14.650 --> 00:28:33.100
ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على شيء او على فعل او على قول. هذا الفعل وهذا القول يأتي على صورة اما ان يكون عبادة واما ان يكون عادة. مما يكون شبه الظمير يعود على

78
00:28:34.450 --> 00:29:03.500
عبادة في العادة مما يكون شبهها في العادة في العادة جار مجرور متعلق بشبه كما تميز بعضها من بعض في رتب كما كاف كاف كيف كان مصدرية كافنا للتشبيه للتشبيه. ويحتمل انها للتنظيف

79
00:29:03.700 --> 00:29:27.800
وما مصدرية وتمييز كما تمييز النية بعضها من بعض. كما تميس يعني كتمييز ما المصدرية وما دخلت عليه في تأويل ماستر كتمييز مقصودها التمييز للعبادة كتمييز بعضها من بعض يعني

80
00:29:27.800 --> 00:29:47.150
كتمييز النية بعض العبادة عن بعض بعض العبادة عن بعض هذه المرتبة الثانية وهي ان النية انما شرعت لاجل تمييز رتب العبادات بعض عن بعض الان الكلام في ماذا؟ في العبادات. صلاة

81
00:29:47.450 --> 00:30:11.250
منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل والفرض منه ما هو منذور ومنه ما هو ليس بمنذور. وما ليس بمنذور منه ما هو قضاء ومنه ما هو اداه؟ ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ صلاة منذورة وصلاة ليست منذورة. ما الذي يميز ان هذه الصلاة الفرض اداة

82
00:30:11.250 --> 00:30:34.300
او انها قضاء النية ما الذي يميز الفرض عن النفل نقول النية هي عبادة واحدة صلاة. قد ينظر مثلا يصلي ركعتين فاذا صلى شخص ما سنة راتبة ركعتين حينئذ في الصورة هي واحدة. ما الذي ميز هذه عن تلك؟ نقول النية. كذلك

83
00:30:34.300 --> 00:30:59.700
نفل منه ما هو نفل مطلق. ومنه ما هو نفل راتب. مقيد. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ نقول النية. اذا فادى نفسها كالصلاة نقول هذه رتب انواع يعني ما الذي يميز هذا النوع عن هذا؟ ليس الا النية. فشرعت النية من اجل ان يقصد المكلف بقلبه ان هذه الصلاة فرض

84
00:31:00.400 --> 00:31:18.650
او انها نذر وان هذه الصلاة نفل ثم هو مقيد مثلا. كذلك الصيام وكذلك الزكاة صدقة منها ما هو واجب. ومنها ما هو من نفل. وكذلك الحج عن القول به بانه قد يكون مستحبا سنة

85
00:31:19.200 --> 00:31:38.650
كذلك فرض العين عن فرض الكفاية. اذا كما تميز كتمييز النية بعضها بعض العبادة من بعض في رتب يعني في مراتب العبادة. في رتب جمعه مرتبة. والرتبة والمرتبة المنزلة. لان لا ولان

86
00:31:38.650 --> 00:31:58.750
العبادة اذا كانت فرظا لا شك انها اعلى لا شك انها اعلى. واذا كانت فرض عين لا شك انها اعلى ايضا فاعلى الواجبات فرض العين. ثم فرض الكفاية ثم النفل المقيد. كالسنن الرواتب ثم النفل المطلق

87
00:31:58.900 --> 00:32:22.450
ثم النفل المطلق ويأتي بينهما مرتبا ما اختلف فيه الفقهاء بين وجوبه و ها واستحبابه ولذلك في المذهب كما سيأتي بالذات اعلى درجات النفل الوتر عندنا لماذا؟ لان مذهبا قائما مذهب الحنفية يرون انه انه واجب. وما اختلف في وجوبه وسنيته لا شك انه اعلم مما اتفق على

88
00:32:23.350 --> 00:32:46.500
على سنيته كما تميز. اذا كاف هذه للتشبيه. ليه؟ للتشبيه. كتشبيه نعم. كما تميزه. كتمييز النية بعضها بعض العبادات سادتي من بعض من من بعض بعض العبادة من بعض. بعض المراد به هنا بعض الشيء واحد ابعاده

89
00:32:46.800 --> 00:33:10.850
وقد بعظه تبعيظا اي جزأه فتبعظ بعض العبادة بعضها يتجزأ صلاة التجزئة ها يقول البعض بعض الشيء واحد وابعاضه. نعم. نقول الصلاة الفرض بعض. الصلاة جنس جنس تحته انواع. الفرض بعض

90
00:33:10.850 --> 00:33:34.100
بعض الصلاة النفل بعض الفرض من حيث هو جنس تحته اضعاف الذي هو المنذور هذا بعض فرض العين هذا بعض ثم جرا كما تميز بعضها من بعض من بعض في رتب يعني في مراتب العبادة في مراتب العبادة كالغسل

91
00:33:34.100 --> 00:34:04.750
هذه تمثيلية لا تمثيلية لماذا  لان هذا الضابط يدخل تحته ما لا ينحصر من العبادات. تميز هذا عندك حينئذ نحتاج الى مثال قال كالغسل فانه شرع عبادة وهو كذلك جبلة وطبيعة. عادة. يعني في الاصل قبل ورود الشرع كان الناس يغتسلون او لا

92
00:34:05.000 --> 00:34:21.700
هذا العصر المتبادر. انهم كانوا يغتسلون اما تنظفا واما تبردا. اذا قبل ورود الشرح قبل ورود الشرع. ثم طلب الشرع وامر بان يكون نوع من هذه الانواع عبادة لله عز وجل

93
00:34:21.900 --> 00:34:44.350
فانه شرع عبادة وعادة لا يميز بينهما الا بالنية الا بالنية. فالغسل الواجب والغسل الذي يعتبر عادة. يعني كالغسل هذا هل يصلح ان يكون مثال للظابطين او لا  اسمعني اولى

94
00:34:44.650 --> 00:35:09.550
مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة. هذا المقصد الاول من مقاصد شرعية النية. واضح؟ تمييز العبادة عن العادة مقصد اخر تمييز العبادات بعضها عن بعض. رتب اذا اولا عبادة عادة. ميزنا العبادة ثم جئنا

95
00:35:09.850 --> 00:35:29.850
الى تمييز اخر نحتاج الى نية اخرى وهي تمييز العبادات بعضها عن عن بعض. الغسل هل يصلح مثال للظابطين؟ للاصلين؟ نعم يصلح لماذا؟ لان عندنا غسلا. واجبا عبادة وغسلا هو لا. عادة

96
00:35:29.850 --> 00:35:54.350
اولا ميز بين العبادة والعادة. هذا سابق في الوجود تميز العبادة عن العادة ثم تقول هذا الغسل عبادة لله عز وجل لانه مأمور به وهذا الغسل للتنظف والتبرد. اذا هذا عادة وهذا عبادة. ثم نأتي للغسل المأمور به. لان الامر اما ان يكون امر ايجاب. واما ان يكون امر السحر

97
00:35:54.350 --> 00:36:23.900
غسل الجنابة واجب. غسل الجمعة مستحب ما الذي يميز هذا عن ذاك النية اذا قوله كالغسل هذا يصلح مثالا للظابطين او للاصلين الذين شرعت من اجلهما النية كالغسل والتوضي والتوضي يعني شرع عبادة ويكون عادة. ولا يميز الا النية لا يميز بينهما الا النية

98
00:36:23.900 --> 00:36:41.400
قد يغسل الاعضاء الاربعة من باب التنظف والتبرج هل يكفيه وتبرأ به الذمة ويصلي؟ جوابه لا. لماذا؟ لان هذا الوضوء وهو غسل الاعضاء الاربعة قد يكون على وجه التعبد الله عز وجل. وقد يكون عادة

99
00:36:41.650 --> 00:37:02.800
او طبيعة او تنظفا تبردا. حينئذ النية تفرق بين هذا وذاك. بين هذا وذاك. وقد يكون  الوضوء واجبا. وقد يكون مستحبا. هل يكون الوضوء مستحبا هل يكون نعم او لا

100
00:37:02.950 --> 00:37:19.900
نعم يكون مثل ماذا؟ تجديد مطلقا او اذا صلى به على خلاف سبق في شرح الزاد. اذا الذي يميز الوضوء الذي هو واجب عن غيره المستحب هو النية. اذا هذان المثالان صالحان للاصلين

101
00:37:19.950 --> 00:37:39.950
الذين شرعت من اجلهما النية. الاول تمييز العبادة عن العادة والثاني تمييز العبادة بعضها عن عن بعض. كالغسل والتوضي اذا تقرر هذا فرع المصنف هنا مسألة مهمة وهي ان من العبادات ما لا يشتبه بغيره

102
00:37:39.950 --> 00:37:57.650
يحددنا ان النية مبناها على اصل واحد وهي تمييز العبادة عن العادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض. بعض العبادات لا تحتاج. لا تلتبس بعادة ولا تلتبس بمندوب وانما لا تكون الا على هيئة

103
00:37:57.650 --> 00:38:17.800
واحدة على التعليل السابق نقول هذه العبادات لا يشترط لها النية لا يشترط لها النية. فنرجع الى الحديث انما الاعمال بالنيات. انما صحة الاعمال بالنيات لا عمل صحيح الا بنية. نقول هذا فيما يفتقر الى نيته

104
00:38:18.950 --> 00:38:40.150
وهو ما شرعت النية من اجله. يعني العمل الذي يلتبس بعادة او العمل الذي يلتبس بعبادة اخرى  وصار الحديث عاما او خاصا. صار الحديث خاصا. ولذلك قال هنا فلن تكن تشرط في عبادة لم تشتبه

105
00:38:40.150 --> 00:39:07.250
فئتها بعادة فلم فهذه للتفريع يعني يتفرع عما سبق من التأصيل هذا الفرع. وهو لازم اذا سلمنا وحصرنا بكون النية شرعت لما ذكر سابق حينئذ بعض العبادات لا يتأتى فيها الذي ذكرناه سابقا. حينئذ لا تحتاج الى نية. فلم تكن اي النية فلم

106
00:39:07.250 --> 00:39:33.250
النية تشرط تشرط تشترط تشترط شرط تشرت تشترط تشترط وجهان وجهان. وقد شرط عليه كذا من باب ضرب ونصره. شرط يشرط ويشرط. واشترط ايضا يعني له صيغتان اشترط شرط شرط يشرط

107
00:39:33.350 --> 00:39:57.650
يشرط من باب ضرب ونصره. يعني يأتي العين مضارع فيه مكسورا. يضرب ويأتي مضموما. ينصره لان بعض النسخ يقول فيه خطأ الاصل تشترط العاصم تشترط ولكن من اجل الوزن حذفت التاء. هذا جهل مركب. لماذا؟ لانه سمع اشترط

108
00:39:57.750 --> 00:40:17.350
تشترط يشترط وسمع شرط عليه كذا ولذلك ذكره صاحب المختار وقد شرط عليه كذا من باب ضرب ونصفره شرط يشرط هي شروطه اذا كم نقول هذا النسخة واشترط ايضا واشترط ايضا هذا كثير الان يوجد تعليل خاصة في مسائل اللغة

109
00:40:17.450 --> 00:40:35.400
يأتون بالعجائب والمشكلة يستدركون حتى على ابن تيمية رحمه الله تعالى هكذا في جميع النسخ وهو خطأ فلن تكن النية يشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها اي صورتها بعادة واضح هذا

110
00:40:35.450 --> 00:40:58.350
لم تكن النية تشرط في عبادة لم تشتبه هذه العبادة هيئتها هذا فاعل تشتبه بعادة لم تشتبه بعادة مثل ماذا الايمان  الايمان بالله. قالوا هذا متميز بنفسه. فلا يفتقر لا نية

111
00:40:58.600 --> 00:41:18.700
لا نقول انما الاعمال بالنيات فلا يصح الايمان الذي هو العقيدة في القلب لا يصح الا بنيته لماذا؟ لان محل الايمان في الاصل القلب. ويتفرع عن على الجوارح. وهو لازم له لازم

112
00:41:18.700 --> 00:41:34.850
او ليس كفرع الشجرة. فحينئذ نقول اذا كان الاصل في القلب هل هذا الايمان الذي هو متعلقه وحدانية الرب جل واثبات اسمائه وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا. هل هذا يشتبه بعادة

113
00:41:35.900 --> 00:41:56.250
ليس له الا هذه الصورة في الوجود ليس له هذه ليس له الا هذه الصورة. حينئذ بنفسه هو متميز فلو قيل بان النية شرعت لاجل تمييز العبادة عن العادة نقول هذا لم يلتبس بغيره. ثم هو واجب في اصل

114
00:41:56.250 --> 00:42:15.800
حينئذ لم يشتبه ببعض العبادات فلا يفتقر الى الى النية. كالايمان بالله جل وعلا فانه لا يشترط فيه النية وكذلك الخوف والرجاء والنية. النية عبادة. لو قيل بان العمل عمل القلب داخل في النص

115
00:42:16.300 --> 00:42:35.300
حينئذ لافتقرت النية الى نية ثم النية التي جيء بها من اجل النية تفتقر الى نية اخرى وهلم جرا ولذلك قيل كما سيأتي في كلام ابن الملقن انه محال ان تدخل النية في قوله انما الاعمال بالنيات. وكذلك معرفة الله تعالى. سيأتي

116
00:42:35.300 --> 00:42:55.300
نحن نفك البيت ثم نشرح بما ذكره العلماء. اذا فلم تكن تشرط فلم تكن النية تشرط في عبادة لم انتبه هذه العبادة هيئتها صورتها وحالها بعادة بعادة كالخوف من الله عز وجل ورجائه ومحبته جل اعمال القلوب

117
00:42:55.300 --> 00:43:18.350
لا تلتبس بي بعادتك. حينئذ لا تفتقر الى الى نية. ولذلك استثنى بعض الفقهاء من عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات استثنوا افعال القلوب هذا تخصيص اخر تخصيص اخر واضح هذا

118
00:43:20.150 --> 00:43:53.900
كذلك الترق مع خلاف في بعضها مع خلاف يعني مع خلاف في بعضها والندب غير خافي كذلك الطرق كذلك اي مثل ذا ما هو ذا المشار اليه اقرب مذكور وهو عدم اشتراط النية. في ماذا؟ في الترك. التروك هذا مبتدأ مؤخر. كذلك هذا

119
00:43:53.900 --> 00:44:11.700
خبر مقدم. خبر مقدم. والطروق جمع ترك. يقال ترك الشيء خلاه ترك شيء خلاه لم يفعله يعني. لم لم يفعله. هل الترك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ترك

120
00:44:11.700 --> 00:44:33.850
ترك مثل ماذا؟ ترك الزنا. منهيات كلها سواء كانت محرمات او مكروهات. مثل بما شئت فهو مطلوب منه ها ترك الزنا ترك شرب الخمر ترك حلق اللحية تركه تركه الى اخره ترك الربا. كذلك المكروهات كلها كراهة تنزيل

121
00:44:33.850 --> 00:44:53.850
داخلة في في مطلق الترك. لان الشرع اذا طلب اما ان يطلب ايجاد شيء واما ان يطلب اعدامه عدم وجوده. كل منهما مكلف به العبد. فيكلف بالفعل الذي هو الايجاد ويكلف بالفعل الذي

122
00:44:53.850 --> 00:45:14.500
هو اعدام هل الترك فعلا هذه مسألة فيها خلاف عند الاصولية؟ هل الترك فعل ام لا لماذا يختلفون؟ او لماذا يذكرون اصلا المسألة هذه قالوا لان الترك قلنا عدم والله عز وجل

123
00:45:14.550 --> 00:45:33.950
لا يكلف الا بفعل الا بفعل وغير الفعل ليس في مقدور المكلف ليس في مقدور المكلف. لانه اما ان يوجد واما ان يعدم. اما ان يوجد واما ان يعدم. قالوا اذا اذا انحصر التكليف

124
00:45:33.950 --> 00:45:52.100
في طلب فعل ولذلك قال هناك في المراقي ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء لا يكلف بغير الفعل. لماذا؟ علل هناك في النثر. لان غير الفعل غير مقدور عليه. يعني

125
00:45:52.100 --> 00:46:12.100
ليس داخل فيه قدرة المكلف. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بل قال قبل ذلك ولا يكلف لا يكلف الله نفسا الا اوسعها. اذا الترك هل هو فعل ام لا؟ لابد ان نجعله فعلا. لانه مكلف به. فاذا كلف بالترك

126
00:46:12.100 --> 00:46:28.200
حينئذ لا يكلف الله عز وجل الا بفعل فلابد ان نجعل الترك فعلا لابد ان نجعل تركها والصحيح ان الترك فعل ان الترك فعله ولكنه ليس مطلق الترك بل هو ترك خاص

127
00:46:28.400 --> 00:46:49.900
يعني قد يكون الترك مجردا وقد يكون كف نفس كف النفس هو الذي يعتبر فعلا. والاول لا لا يعتبر. مثلا ترك الزنا. ترك الزنا يختلف تاركه بين حالين اما ان يتركه بان لم يخطر على باله اصلا

128
00:46:51.400 --> 00:47:14.000
ما خطر على باله اصلا. هذا ترك مجرد. هذا ترك مجرد لا يسمى فعلا تارك اخر ترك الزنا لكن عن مجاهدة ها عن كف نفس. النفس تدعوه وهو يكف نفسه. هذا الذيث في نفسه ثم انبنى عليه انه قد ترك

129
00:47:14.000 --> 00:47:37.800
اما فعلا يسمى يسمى فعلا. وقد دل الكتاب وسنة على ان الترك فعل. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون. لا يتناهون عن منكر فعلوه

130
00:47:38.350 --> 00:48:00.550
لبئس ما كانوا يفعلون ماذا فعلوا تركوا النهي. اذا كانوا لا يتناهون عن منكر. لا يعني تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ترك. قال فبئس ما كانوا يفعلون. فاطلق الفعل على على الترك. وهذا واضح بين

131
00:48:00.650 --> 00:48:24.150
وجاء في السنة المسلم قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني كفة اذاه الذي يكون مصدره اليد واللسان. يؤذي الناس بلسانه غيبة نميمة فتنة. ويده يبطش ويضرب. كفه

132
00:48:24.150 --> 00:48:44.150
هذا ترك او لا؟ سماه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسلاما. المسلم الكامل الحق. المسلم من سلم من سلم اذا عبر او اطلق على كف الاذى اسلاما والاسلام فعل. والاسلام فعل

133
00:48:44.750 --> 00:49:09.100
واستدل بعض بقول راجس لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل لان قعدنا هذا في الاحزاب. لان قعدنا جلسنا تركنا مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم فان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا. الذي هو القعود وترك العمل. العمل المضلل

134
00:49:09.500 --> 00:49:33.150
فسمى الترك ها عملا سمى الترك عملا. اذا تقرر الان على الصحيح ان الترك عمله. يسمى عملا. هل كل ترك؟ نقول لا الترك نوعان. ترك مجرد لم يخطر ببال وليس فيه مجاهدة نفس. نقول هذا ليس مرادا. وانما النوع الثاني الذي يطلق

135
00:49:33.150 --> 00:49:50.450
عليه انه عمل بان يكون قد كف نفسه فيه مجاهدة. والكف فعل في صحيح المذهبي. اذا تقرر ان ان الترك فعل هل يشمله قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

136
00:49:50.900 --> 00:50:22.950
نشمله او لا يشمله يشمله يشمل يشمل على قولكم رحمكم الله انه لا يصح ولا تبرأ ذمته بترك الزنا الا اذا نوى الترك على قولكم انه داخل في النص انما صحة الاعمال بالنيات

137
00:50:23.050 --> 00:50:42.100
اذا لا يجزئ ولا يصح منه ترك الزنا والربا وشرب الخمر الا اذا نواه. فاذا لم ينوه ما برئت الذمة شققتم على الامة ما في ثواب هنا. انما صحة لي قدرنا الصحة

138
00:50:42.600 --> 00:51:01.850
على الصحيح واضح هذا؟ لو قلنا بان الترك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال وقدرنا الصحة على المرجح انما صحة الاعمال ومنها ترك الزنا وشرب الخمر لا يصح الا بالنية

139
00:51:02.150 --> 00:51:18.900
لا يصح الا بالنية. فلا بد ان ينوي بترك الزنا التقرب لله عز وجل. فاذا لم ينوي ما صح منه هذا الفعل ولذلك قال هنا كذلك التروك يعني لا يشترط لها النية فهي مستثناة

140
00:51:18.950 --> 00:51:41.350
فهي مستثناة كذلك التروك فلم تكن النية تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. عرفنا هذا. كذلك مثل هذا السابق في كون النية لا تشترط لتلك العبادة الطرق بجميع انواعها. كل محرم

141
00:51:41.350 --> 00:52:07.200
وكل مكروه لا يشترط فيه النية فيما له النية ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلمون بمعنى انه اذا ترك المحرم ومثله المكروه نقول هل تبرأ الذمة ولو لم ينوي القربى الى الله عز وجل برئت الذمة ادى ما عليه

142
00:52:08.750 --> 00:52:27.200
ها اسألكم رجل ترك ما ما تاجر لا ربا ولا ميسر ولا قمار ما يدري عن ما خطر بباله ادى ما عليه او لا لانه ما اتى بالفعل ما اتى بالفعل

143
00:52:28.200 --> 00:52:44.250
العقاب مرتب على وجود الفعل. الربا الزينة الخمر الى اخره. ان لم يوجد انتفى العقاب. اذا لا عقاب. ما دام انه لم يصدر منه ذلك الفعل تلك الكبيرة ذلك المحرم حينئذ نقول لا عقاب

144
00:52:44.300 --> 00:53:03.600
واذا انتفى العقاب هل يلزم منهم ثبوت الثواب؟ لا بانتفاء العقاب برئت الذمة. يعني لا يطالب ولكن لا ثواب الا الا بنية. ولذلك هذه قاعدة سيأتي ان شاء الله نزيدها. لا ثواب الا بنية

145
00:53:03.650 --> 00:53:23.650
لا ثواب الا الا بنية. حينئذ اذا ترك المحرم ومثله المكروه نقول الذمة برئت. وليس مطالبا بمجرد الترك ولو لم ينوي القربة والامتثال لامر الله عز وجل. يعني ما استحضر في قلبه هكذا بنفسه يكره الزنا يكره الربا الى اخره

146
00:53:24.000 --> 00:53:43.050
لم يستحضر انه ترك من اجل ان الله تعالى حرم هذه المحرمات بدأت الذمة ولا اثم لكن لا يؤجر لا يؤجر لماذا؟ لانه لان الاجر والثواب مرتب على وجود نية. وهنا لم ينوي لو نوى بترك الزنا

147
00:53:43.050 --> 00:54:03.800
امتثال امر الله عز وجل لقوله ولا تقربوا الزنا اقول وجد الشرط وهو شرط الثواب اذا النية هنا في في التروك النية في التروك شرط للثواب لا للاجذام وبراءة الذمة شرط لي الثواب

148
00:54:03.900 --> 00:54:26.800
ولذلك قال هناك وليس في الواجب من نوال عند انتفاء شرط الامتثال فيما له النية لا تشترط غير ما ذكرته ومثله الترك فيما يحرم من غير قصد ذا. نعم مسلم هو مسلم من الاثم. لكنه لا يؤجر. اذا كذلك التروك لا يشترط

149
00:54:26.800 --> 00:54:57.100
لصحة الترك ان تكون ثم نية وانما النية شرط للثواب. كذلك الطرق. مع خلاف في بعضها يعني مع خلاف مع بين الفقهاء في اشتراط النية في بعض التروق اذا قررنا العصر ان الترك لا يشترط له النية. لا يشترط له النية. بعض التروق وقع فيها نزاع. لماذا يقولون لا يشترط لها

150
00:54:57.100 --> 00:55:17.800
النية ومع ذلك يقع النزاع هل يشترط لهذا الفعل نية او لا؟ مثلا ازالة النجاسة هل يشترط له النية او لا؟ جماهير الفقهاء لا يشترط وذهب بعضهم ومنه ابن حزم رحمه الله الى انه يشترط. لماذا اختلفوا وهو ترك؟ نقول لا. لم يسلم الكل بانه من قبل

151
00:55:17.800 --> 00:55:43.500
في للترك وانما خلافهم هل يدخل هذا الفرع وهو ازالة النجاسة تحت هذا الاصل او لا فلتردد ازالة النجاسة بين الفعل والترك وقع الخلاف فيه يعني الخلاف في اشتراط النية في ازالة النجاسة. لم يتفق الفقهاء كلهم انها من قبيلة تروك ثم اختلفوا. هذا لا يقع

152
00:55:43.500 --> 00:56:07.000
على انه تناقض لانهم يتناقضون اذا اثبتوا ان الاصل لا نية مشترطة للترك حينئذ اذا اجمعوا على ان ازالة النجاسة ترك اذا لا يقع خلاف ابدا من سلم هنا لابد ان يسلم في الفرع والا حصل تناقض. لكن ثم خلاف اخر هل ازالة النجاسة؟ هل ازالة النجاسة من قبيل

153
00:56:07.000 --> 00:56:28.550
فعلي او من قبيل الترك من قال انها من قبيل الفعل اشترط له النية. ومن قال ان ازالة النجاسة من قبيل الترك لم يشترط النية اذا خلافهم في تحقيق هذا الفرع هل هو داخل تحت ذاك الاصل ام لا؟ والندب غير خافي يعني

154
00:56:28.550 --> 00:56:46.750
ندب في مثل هذه المسائل التي وقع فيها تردد بين الفقهاء هل يشترط لها النية او لا؟ الندم للنية غير خافية. يعني خروجا من الخلاف انوي خروجا من الخلاف. انوي ائت بالنية

155
00:56:46.850 --> 00:57:06.850
بالنية. مع خلاف اي مع اختلاف بين الفقهاء. في اشتراط النية في بعض التروك لتردده بين الفعل والترك بين الفعل والترك. مع خلافي في بعضها يعني في بعض الطرق الظمير يعود على على الترك. كغسل النجاسة

156
00:57:07.100 --> 00:57:32.550
فانه متردد بين كونه فعلا وكونه تركا فجرى فيه الخلاف. اذا الخلاف هنا خلاف في تحقيق الاصل. هل هو فعل فيشترط فيه ها النية اوليس بفعل وانما هو ترك فلا يشترط فيه النية. والندب يعني ولكن الندب غير خافي

157
00:57:32.550 --> 00:57:56.400
ان يعني فيها يندب في ازالة النجاسة النية خروجا من من الخلاف خروجا من من الخلاف واضح  نعم كذلك الطرق مع خلافي كذلك التروك فلا تجب فيها النية. قال السيوطي لانها ليست بعمل. ليست بعمل وفيه نظر في

158
00:57:56.400 --> 00:58:11.100
فيه نظر اذ ترك فعل وهو كف النفس وبان الطرق اذا اريد بها تحصيل الثواب بامتثال امر الشارع فلا بد فيها من القصد. ولكن شرط القصد هنا ليس للتحصيل البراءة وعدم

159
00:58:11.100 --> 00:58:31.100
تم اسقاط الطلب وانما من اجل تحصيل الثواب. وانما لكل امرئ ما نوى. هذه الابيات الاربعة بين لنا المقصود من شرعية النية يعني ما شرعت النية اولي عاجله. اتفقوا على مشروعية النية في كل عبادة. اتفقوا يعني الفقهاء. على مشروعية النية في كل عبادة

160
00:58:31.100 --> 00:58:58.800
المشروعة والشرعية لا تستلزم الوجوب او الصحة يعني لا يشترط لصحة الاعمال النية وانما تشرع وانما تشرع ولا شك في هذا ولا شك فيه في هذا ولكن هل هو بشرط لصحة كل عبادة او في ذلك تفصيل الثاني. قال النووي رحمه الله تعالى ان النية شرط في صحة الوضوء والغسل

161
00:58:58.800 --> 00:59:22.300
والتيمم وهذا مذهبنا وبه قال الزهري وربيعة شيخ مالك ومالك والليث ابن سعد واحمد ابن حنبل واسحاق وابو ثور داوود قال صاحب الحاوي هو قول جمهور اهل الحجاز ما ذكره من هذه الاعمال وهي عبادات تشترط لها النية. سيأتي خلاف التيمم والوضوء الى اخره نقول هذه ثبت انها عبادات وقد تلتبس بغيرها

162
00:59:22.300 --> 00:59:39.750
ثم قد بين الشرع ان ثم ما يترتب على فعلها. يعني الوضوء مثلا هو مقصود لغيره وهو الصلاة وكذلك هو مقصود بذاته. ولذلك لا يختص الوضوء عبادة بالصلاة بل لا

163
00:59:39.850 --> 01:00:01.250
قد يكون لصلاة وقد يكون لغيرها. ولذلك كلما احدث الشخص شرع له ان يتوظأ. ولو لم يكن مريدا للصلاة. وقال في طرح التثريب العراقي هناك في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اشترط النية لصحة العبادة. وقد اتفق العلماء على ذلك في العبادة المقصودة

164
01:00:01.250 --> 01:00:24.950
باجماع عبادة نوعان مقصودة لذاتها ووسيلة الى غيرها. ما كان مقصودا لذاته وهو الاركان الاربعة محله  حتى الحنفية الذين رجحوا في تقدير انما الاعمال يعني كمالها اشترطوا النية في هذا المقام. اشترطوا النية في هذا المقام. ولذلك الصنعاني هناك في حاشية العدة

165
01:00:24.950 --> 01:00:43.700
يقول محال ان يوجد احد يقول بان النية آآ شرط كمال في جميع الاعمال. هذا محال لم يقل به احد انما الاعمال بالنيات اشترط النية لصحة العبادة. وقد اتفق العلماء على ذلك فيما اه نعم. اتفق العلماء على ذلك في العبادة المقصودة

166
01:00:43.700 --> 01:01:01.950
بعينها التي ليست وسيلة الى غيرها. واختلفوا فيما كان وسيلته. وفي بداية المجتهد بالرشد حكى اتفاق العلماء على اشتراط النية في عبادات. واما الوضوء ففيه خلاف فيه خلاف لاختلافهم هل هو وسيلة او مقصد

167
01:01:02.000 --> 01:01:27.450
هل هو وسيلة او مقصد؟ من سلم بانه عبادة ومقصودة لا يختلف في اشتراط النية لصحة الوضوء. ومن نسلم حينئذ وقع النزاع عندهم. قال النووي في شرح مسلم قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم الاعمال ظربان يعني قسمان ظرب تشترط النية لصحته وحصول الثواب فيه

168
01:01:27.450 --> 01:01:47.450
الاركان الاربعة. هذا قسم يشترط فيه حصول النية من اجل شيئين. اولا الصحة وثانيا الثواب. فلا صحة الا بنية ولا ثواب الا الا بنية. وغير ذلك مما اجمع العلماء انه لا يصح الا الا بنية. كالوضوء والغسل. انظر قال الوضوء

169
01:01:47.450 --> 01:02:07.450
مسألة فيها فيها خلاف. وكالوضوء والغسل والتيمم وطواف الحج والعمرة والوقوف مما اشترط النية فيه بعض العلماء يعني نوع اخر لا تشترط النية لصحته. لكن تشترط لحصول الثواب كستر العورة والاذان

170
01:02:07.450 --> 01:02:27.450
والاقامة وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس ورده وعيادة مريض واتباع الجنائز واماطة الاذى والهبات والوصايا والصدقات ورد الامانات ونحوها. هذه عبادات تشتبه بغيرها وتبرأ الذمة بفعلها ولو لم ينوها. اذا قسم لنا في هذا

171
01:02:27.450 --> 01:02:45.500
المقطع العبادات الى نوعين ضرب لا يصح الا بنية. واهم ما يمثل به الاركان الاربعة يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج لا يصح البتة باجماع هذا باجماع وبعض المسائل التي يلحق بهذا

172
01:02:45.500 --> 01:03:05.500
وهو لو كان اربع مما اجمع عليه العلماء بانه لا يصح الا الا بنية. وضرب اخر لا يشترط لصحته النية بل اقطع الذمة ولو لم ينوي القربى لله عز وجل وامتثال امره. ولكن لا ثواب الا الا بالنية. وهذا التقسيم هو الذي عناه صاحب

173
01:03:05.500 --> 01:03:24.350
بقوله وليس في الواجب من نوال يعني من ثوابه. عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط فالذي لا تشترط له النية في صحته لا لا نعم وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية

174
01:03:24.350 --> 01:03:47.000
الواجب يصح وتبرأ به الذمة ولكن لا لا نوال يعني لا لا ثواب. وغير ما ذكرته فغلط. يعني مسألة فيها فيها خلاف لبعض اهل العلم ومثله ما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. والحاصل ان اهل العلم متفقون على مشروعية النية في كل

175
01:03:47.000 --> 01:04:03.500
عبادة ولكن خلافهم هل هي شرط فلا تصح العبادة الا بها او يستثنى في ذلك بعض العبادات كالوضوء على خلاف بينهم في فمن استثنى بعض العبادات من استثنى بعض العبادات

176
01:04:03.900 --> 01:04:31.550
ولم يشترط لها الصحة فيما يشتبه بغيره. ليس فيما يتميز بنفسه فيما يشتبه بغيره يعني يلتبس به بعادته. من استثنى بعض العبادات علل بعلة والله اعلم بصحتها. بالتفريق بين ما كان مقصودا لذاته او مقصودا لغيره. ما كان مقصودا لذاته او كان مقصودا لغيره. هذا التعليل بعضهم يرى انه

177
01:04:31.550 --> 01:04:53.150
هو مردود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اذا ثبت ان المقصود لغير عبادة ويشتبه بغيره فالاصل فيه انه داخل في فاخراجه ان كان كثير من الفقهاء عليه يحتاج الى دليل واضح بين. اذا هذا التعليل عند بعضهم يرده حديث انما الاعمال بالنيات. وانما لكل

178
01:04:53.150 --> 01:05:16.750
امرئ ما نوى. اذا علم هذا تأكيدا لما سبق نقول النية تنقسم باعتبار متعلقها الى قسمين. باعتبار متعلق نية في القلب متعلم متعلقة واضح؟ متعلق ومتعلق. متعلق هي النية قصد. والمقصود هو الذي يسمى متعلقا. تارة

179
01:05:16.750 --> 01:05:44.800
يراد بها تمييز العمل. تمييز العمل. وتارة يراد بها تمييز المعمول له. تمييز العمل يدخل فيها الاصنام السابقان عمل عبادة عن عادة وعبادة عن عبادة. كلاهما تمييز عمل وهي النية التي قلنا يبحث عنها الفقهاء تمييز العمل مطلقا. سواء تمييز العمل الذي هو عبادة عن غيره وهو عادة او تمييز رتب العبادات بعضه عن

180
01:05:44.800 --> 01:06:03.150
ام بعد فاما الاول وهو تمييز العمل في بحث فيه الفقهاء. واما الثاني هو تمييز المعمول له فيبحث عنه ارباب السلوك في كتب العقائد ونحوها. وهو ان اخلاص العمل لله تعالى شرط

181
01:06:03.150 --> 01:06:21.200
قبول العمل وان صرف شيء من انواع العبادة لغير الله يعتبر شركا اما اكبر واما اصوم محاسبين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ابن رحمه الله تعالى وذلك ان لفظ النية في كلام العلماء على نوعين

182
01:06:21.500 --> 01:06:40.550
كلام العلماء لفظ النية في كلام العلماء على نوعين. فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل يريدون بها تمييز عمل من عمل وعبادة من عبادة عمل من عمل عبادة عن عادة وعبادة من عبادة

183
01:06:40.550 --> 01:06:59.850
واضح؟ هذا هو الاصل الاول. وتارة يريدون بها تمييزا معبود عن معبود. هذي النية الخاصة التي يبحث عنها ارباب العقائد والسلوك. وتارة يريدون بها تمييزا معبود عن معبود. ومعمول له عن معمول له

184
01:06:59.850 --> 01:07:22.850
الاول الذي هو تمييز عمل من عمل وعبادة عن عبادة هو موظوع كلامهم في النية. هل هي شرط في طهارة الاحداث؟ وهل تشترط نية التعيين تبييت الصيام واذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه عن الواجب او انه لابد في الصلاة من نية التعيين نحو ذلك مسائل كلها

185
01:07:22.850 --> 01:07:44.500
قافلة تحت تمييز العمل عمل من عمل او عبادة من من والثاني كالتمييز بين اخلاص العمل لله وبين اهل الرياء والسمعة. كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فاي ذلك في سبيل الله؟ عمل مشترك

186
01:07:44.500 --> 01:08:04.500
واحد في الظاهر يقاتل جهاد ولكن في النية الله اعلم بها. فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اذا لما اشتبه العمل في الصورة حينئذ احتجنا ان نميز لكن التمييز هنا تمييز المعمول له

187
01:08:04.500 --> 01:08:25.450
تمييز المعمول فهذا الحديث دليل على النوع الثاني وهو نية التقرب والطاعة لله عز وجل. هناك ما يسمى بنية وهي التي عناها ما سبق ابن تيمية رحمه الله تعالى. المنوي من العمل اما ان يكون عبادة محضة. لا يلتبس بالعادات

188
01:08:25.450 --> 01:08:46.150
واما ان يكون جنسه مما يشبه العادات هذا يتعلق به المقصد الاول تمييز العبادة عن العادة او فيما لا يشتبه بالعادات فلا يحتاج الى الى نية. المنوي من العمل اما ان يكون عبادة محض خالصة

189
01:08:46.450 --> 01:09:06.450
خالصة محضة يعني بصورتها متميزة. لا يلتبس بالعادات واما ان يكون جنسه مما يشبه العادات. فالاول كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من العبادات التي لا تشتبه بالعادات. فهذا النوع لا تجب فيه نية الاظافة الى الله تعالى

190
01:09:06.450 --> 01:09:26.450
ليست الاخلاص وليست قصد الفعل وانما كونه معمولا لامر الرب جل وعلا لانه متميز بنفسه ولانه لا يلتبس بغيره فان جنسه لا يكون الا الا لله. واما الثاني وهو ما يلتبس بالعادات فيحتاج الى نية الاظافة لله تعالى. وذلك كدفع المال فانه

191
01:09:26.450 --> 01:09:45.450
يكون نفقة واجبة او هدية او صلة وقد يكون صدقة تطوع او زكاة مفروضة هذا لا يميز هذا عن ذاك الله الا النية وكذلك الذبح فقد يكون لله كالاضحية والهدي ودم الجبران وقد يكون بقصد الاكل مثلا او اكرام الضيف

192
01:09:45.600 --> 01:10:01.700
فهذا النوع من العمل يحتاج الى نية الاظافة الى الله تعالى قاعدة من قواعد النية وهي ان القربات التي لا نفس فيها لا تحتاج الى نية الاظافة لله تعالى. وهذا ما ذكره بالبيت الثالث

193
01:10:01.700 --> 01:10:21.700
تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئته بعادة. جعلها بعض من كتب في القواعد بانها قاعدة مستقلة وادرجها تحت قاعدة من مقاصدها قربات يعني العبادات التي لا لبس فيها بغيرها من العادات لا تحتاج الى نية الاضافة لله تعالى كالايمان بالله وتعظيمه

194
01:10:21.700 --> 01:10:41.700
واجلاله والخوف من عذابه والرجاء لثوابه. وكذلك التسبيح له والتهليل. وقراءة القرآن وسائر الاذكار فانها لله سبحانه وتعالى. فلا تحتاج هذه الاعمال الى نية الاظافة او نية التخصيص. لانها منصرفة بذاتها الى الله تعالى. حيث

195
01:10:41.700 --> 01:11:01.700
لا يستحقها سواه فلا يلزم العامل ان ينوي انه يسبح لله او يذكره او يعبده. لكن هذه الاعمال تحتاج الى نية بقصد وارادة وجه الله سبحانه بهذه الاعمال. يعني قصد الفعل هذا لا بد منه. وقصد المعمول له لابد منه. لكن اضافتها الى الله

196
01:11:01.700 --> 01:11:21.700
عز وجل هذا ليس بشرط لانها متميزة بنفسها. فيؤدي هذه العبادات بنية الاخلاص والمحبة والتعظيم لله. لان ركن العبادة هذا لا عبادة الا اذا اجتمعت فيها هذه الاركان الثلاثة. والرجاء لثوابه والخوف من عقابه. فهذه النية لازمة متعينة. فلو تلبس بشيء منها وهو

197
01:11:21.700 --> 01:11:41.700
او نائم سبح وهو مسرح مثلا يقول هذا ليس بعبادة. لماذا؟ لانه لم يقصدها. لكن اذا نوى وقصد اللفظ نفسه سبحان الله حينئذ صار متميزا بنفسه ولا يحتاج الى نية الاظافة الى الرب جل وعلا. فلو تلبس بشيء منها وهو ذاهل او نائم وجرت على

198
01:11:41.700 --> 01:12:05.100
او على لسان مجنون او سكران فلا تكون عبادة. لماذا؟ لفقد النية. لم يقصد العبادة ذاتها. ولم يخلص لله عز وجل. وكذلك لو كان مراعي بعمله ونحو ذلك فان ثوابه ينقص بقدر نقص اخلاصه. ثوابه ينقص قدر نقص اخلاصه. وسيأتي انه قد يحبط العمل وسيذكر

199
01:12:05.100 --> 01:12:25.100
في بيت خاص آآ بهم. اذا هذه الابيات الاربعة ذكر الشارحون كلام لا بد من مرور عليه. قال ما شرعت النية لاجله المقصود الاهم منه تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض كالوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة والامساك عن المفطرات

200
01:12:25.100 --> 01:12:45.100
قد يكون للحمية والتداوي ولعدم الحاجة اليه والجلوس في المسجد قد يكون الاستراحة او للاعتكاف استراحة امر عادي والاعتكاف هذه عبادة ودفع المال للغير قد يكون هبة او صلة نعم صلة لغرض دنيوي وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة

201
01:12:45.100 --> 01:13:05.100
كفارة والذبح قد يكون لقصد الاكل وقد يكون للتقرب باراقة الدماء. فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها. فكل من الوضوء والغسل والصلاة صوم نحوه قد يكون فرضا ونذرا ونفلا. والتيمم قد يكون عن الحدث والجنابة وسورة واحدة. فشرعت لتمييز رتب العبادات

202
01:13:05.100 --> 01:13:25.100
من بعض ومن ثم ترتب على ذلك امور احدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة او لا تلتمس بغيرها الايمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والاذان

203
01:13:25.100 --> 01:13:41.900
قال لي انا متميزة بصورها. قال بصورتها. قال ابن ملقن في حديث انما الاعمال بالنيات. وانما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعمال دون لماذا؟ هل هو مقصود ام انه وقع هكذا وفاقا؟ قل لا هو مقصود

204
01:13:41.950 --> 01:13:59.650
هو المقصود لان الاصل في لفظ العمل في الاصل لا يشمل اعمال القلوب. ولا يشمل عمل اللسان. وسيأتي بحثه في احكام من احكام الصح انه داخل فيه. وانما عبر بالاعمال دون الافعال لئلا يتناول افعال القلوب

205
01:13:59.900 --> 01:14:19.900
لانه لو قيل انما الاعمال بالنيات صحة الاعمال بالنيات حينئذ يشترط النية للنية. ويشترط النية لخوف الله. ويشترط النية كذلك لمحبة لا ولا قائل بذلك لانها متميزة بنفسها وهي اعمال قلبية ولا تلتبس بغيرها. ومنها النية ومعرفة الله تعالى فكان يلزم

206
01:14:19.900 --> 01:14:41.300
لا يصحان الا بنية. لكن لكن النية فيهما محال. يعني النية في النية محال. ونية معرفة الله تعالى محال  اما النية فلانها لو توقفت على نية اخرى لتوقفت الاخرى على اخرى. ولزم التسلسل او الدور وهما محالان

207
01:14:41.300 --> 01:14:54.700
يعني اذا قيل لابد من النية. طب ليه؟ النية عبادة تحتاج الى النية. ونأتي بنية من اجل تصحيح النية. ثم النية التي جيء بها لتصحيح النية تحتاج الى تصحيح  والى ان تقوم الساعة

208
01:14:55.150 --> 01:15:11.100
واما معرفة الله تعالى فانها لو توقفت على النية مع ان النية قصد المنوي بالقلب لزم ان يكون الانسان عارفا بالله قبل ما معرفته وهو محال. لانه سيأتي ان النية لا تصح الا في شيء معلوم

209
01:15:11.300 --> 01:15:28.700
فاذا اشترطت النية لمعرفة الله معناه كان عالفا لله. ثم اردن ان يعرف الله مرة اخرى فهذا يكون من باب تحصيل الحاصل وهذا باطل. هذا باطل. ولان المعرفة وكذا الخوف والرجاء مستمرة لله تعالى بصورتها. وكذا

210
01:15:28.700 --> 01:15:48.700
تسبيح وسائل الاذكار والاذان والتلاوة لا يحتاج شيء منها الى نية التقرب به. بل الى مجرد القصد له. يعني قصد الفعل يكفي. قصد الفعل يكفي ثم تميزه بصورته صار لله عز وجل. ثم قال اعلم ان الاعمال ثلاثة بدني وقلبي ومركب منهما

211
01:15:48.700 --> 01:16:08.700
فالاول وهو البدني كل عمل لا يشترط فيه النية كرد الغصوب والعوالي والودائع والنفقات وازالة النجاسات ونحو ذلك والثاني القلبي كالاعتقادات والتوبة والحب في الله والبغض في الله وما اشبه ذلك مما لا يشترط له

212
01:16:08.700 --> 01:16:32.250
والثالث المركب من القلب والبدن كالوضوء والصلاة والحج. وكل عبادة بدنية فيشترط في حصولها النية قولا كانت او فعلا. اذا القلب بالبدن المحض لا يحتاج الى نية البدني المحض العبادة البدنية المحضة لا تحتاج الى نية. والقلبي المحض لا يحتاج الى النية. واما المركب منهما فهذا يحتاج الى الى نية

213
01:16:32.250 --> 01:16:49.000
قسمان اسم لا يخطر بالبال البتة. وهذا لا يقال هل النية فيه معتبرة ام لا؟ لانه لم يقصد فعلا ولا كفا. هذا مجرد ترك. ولا يقال النية شرط له ام لا؟ لماذا؟ لانه ليس بشيء. عدم

214
01:16:49.150 --> 01:17:09.150
وقسم يخطر بالبال مع تيسير الاسباب لفعلها. فيكف المكلف عنها ويتركها امتثالا لله عز وجل فان النية في هذا القسم معتبرة لترتب الثواب فحسب لا في صحة العمل. يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة

215
01:17:09.150 --> 01:17:33.500
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة واضح؟ وان هم فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. اذا هم ولم يحصل له عمل. وانما لمجرد مجاهدة

216
01:17:33.500 --> 01:17:53.500
النفس حصل الثواب وحصل ما ذكر. ففي الحديث اعتبار الهم لكنه الهم الذي يصحبه الاصرار لا مجرد الخاطر ولذلك جاء في رواية اخرى انما تركها من جرائه بسببه من سببي هنا. انما تركها اي المعصية من جراء فصار تركه

217
01:17:53.500 --> 01:18:03.500
سيئة لخوف الله تعالى هذا ما يتعلق بالبحث الذي ذكره المصنف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين