﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:25.550 --> 00:00:48.350
سبق الحديث ان العلماء يبحثون في النية من اوجه سبعة ذكر الناظم منها خمسة ثم كلام العلماء في النية بالنية من اوجههن كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فيها القول من غير خلل. وجمعها غيره في بيت واحد وهي سبعة

3
00:00:48.450 --> 00:01:09.450
حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. المبحث الاول في الحكمة الذي شرعت من اجله النية شرعنا في شيء مما يتعلق بها وهي قول الناظم رحمه الله تعالى مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما

4
00:01:09.450 --> 00:01:34.300
فتميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. هذان مقصودان بالنية لان النية باعتبار ما تتعلق او باعتبار المتعلق قلنا نيتان نية العمل ونية المعمول له. والثانية اكد من؟ من الاولى نية المعمول له. يعني المعبود من غير المعبود معمول له من

5
00:01:34.300 --> 00:01:54.300
غيره كذلك نية العمل عمل عن عمل وعبادة عن العبادة. هذان مأخوذان بالاستنباط اللي يمكن ثم نص لكن جماهير اهل العلم على هذا ان المقصود من النية هو التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة يعني مما يشبه

6
00:01:54.300 --> 00:02:14.300
عبادة في جنسها فيستويان من حيث الصورة ولا يفرق بين ذاك وذاك الله الا النية. كالغسل قد يكون للتبرد وقد يكون العبادة. قد يكون للتبرد. حينئذ يكون عادة ويكون للعبادة كغصن الجنابة. سورة واحدة متحدة لكن ما الفرق بينهما

7
00:02:14.300 --> 00:02:34.300
النية فقط. الذي جعل هذا غسل جنابة قربى الى الله عز وجل وطاعة وامتثالا لامره هو النية. قصد الفعل به الى الله جل وعلا. والتبرد يبقى على على اصله. كما تميز بعضها من بعضه كذلك اذا دخلنا في نفس العبادة حينئذ

8
00:02:34.300 --> 00:02:54.750
بعد رتب عبادة رتب يعني منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل ما الذي يميز الفرض عن النفل في مدى اتحدت الصغرى كالصلاة مثلا الصلاة منها فرض والصوم منه فرض ومنه نفل وكذلك الصدقة منه فرض وهو الزكاة

9
00:02:54.950 --> 00:03:14.950
منه نفل وصدقة التطوع كذلك الحج على قوله الصورة متحدة في هذه العبادات الذي يميز هذا عن ذاك انما هو النية كذلك النفي منه نفل مطلق ومنه نفل مقيد. الذي يميز هذا عن ذاك هو هو النية. اذا اخذ اهل العلم من عموم النصوص

10
00:03:14.950 --> 00:03:31.800
ان المقصود من النية في تشريعها هما هذان الامران تمييز العبادة عن العادة فيما يكون من جنس العادات اذا دخلنا في رتب في العبادات حينئذ العبادات رتب ونحتاج الى تمييز بعضها عن عن بعضهم

11
00:03:32.250 --> 00:03:57.800
ينبني على هذا امور. اولا اذا عرفنا ان النية انما شرعت لهذين الامرين. اذا ما لا يشتبه بغيره من العادات والاصل انه لا يفتقر الى النية لا يفتقر الى الى النية. ولذلك قال فلن تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. ينبني على هذا الامر

12
00:03:57.800 --> 00:04:17.800
على هذين الامرين وهو الحكمة من شرعية النية. ينبني عليها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة او لا تلتبس بغيرها. ومثلوا لذلك بالايمان بالله. الايمان بالله عبادة. بل هو من اجل العبادات. هل يلتبس بغيره؟ الجواب لا

13
00:04:17.800 --> 00:04:40.400
فلا يحتاج الى الى نية كذلك معرفة الله عز وجل عبادة. ولا تفتقر الى نية الخوف من الله. اعمال القلوب كلها. هذه لا تفتقر الى النية. يعني صحتها ليست مرتبطة بالنية. ولذلك قال بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الاعمال هذا ينطوي تحته شيئان

14
00:04:40.400 --> 00:05:03.900
اعمال الجوارح اللسان قول اللسان وهل قول اللسان يسمى عملا او لا؟ في الشرع لا شك انه انه يسمى عملا انه يسمى عملا. حينئذ الذي يفتقر الى النية هو عمل الجوارح وعمل اللسان. اذا الاعمال القلبية النية عمل القلب فلا يفتقر الى نية

15
00:05:03.900 --> 00:05:20.700
ذكرناه من العبادات كذلك محبة الله عز وجل ونحوها لا تفتقر الى الى نية بل هي بصورتها منصرفة الى ما شرعت له هكذا خوف ذعر وانفعال في النفس متوجه الى الله عز وجل

16
00:05:21.000 --> 00:05:44.750
هذا لا يلتبس بغيره. وكذلك محبة الله عز وجل لا تلتبس بغيرها. كالايمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وكذلك ما لا يلتبس منه اقوال اللسان. ومثلوا لذلك بقراءة القرآن والاذكار لانها متميزة بصورتها. متميزة بصورتها. وعند

17
00:05:44.750 --> 00:06:01.950
تأمل هذه التي ذكروها من اقوال اللسان هي في الاصل عبادات في الاصل عبادات. والاصل في العبادة انها لا تكون الا بنية. يعني نية الفعل عمل نفسه ونية المتقرب اليه

18
00:06:01.950 --> 00:06:21.950
وعموم النصوص من قوله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بل الله فاعبد يدل على ان العبادات كلها داخلة في هذه النصوص. فحين اذ الاصل في قراءة القرآن انه عبادة فيفتقر الى نية. والاصل في التسبيح انه عبادة

19
00:06:21.950 --> 00:06:43.050
ننتقل الى الى نية. تخصيص هذه النصوص لكون هذه العبادات لا تشتبه بغيرها فلا تحتاج الى نية يحتاج الى الى دليل واضح  يحتاج الى دليل واضح بين والا قراءة القرآن قد تكون لا للعبادة وقد تكون لعبادة حينئذ ما الذي يميز هذا عن ذاك

20
00:06:43.050 --> 00:07:03.050
هذا يحتاج الى الى نية. ولذلك جاء في الحديث اه انما قرأ ليقال قارئ مع كونه قولا باللسان. قرأ القرآن ليقال قالوا قد قيل حينئذ يكب على وجهه في النار فدل على ماذا؟ على ان هذا القول معتبر فيه النية والاصل عموم النصوص التي

21
00:07:03.050 --> 00:07:23.050
ذكرناها سابقا وما يذكره الفقهاء في مثل هذا الموضع حقيقة يحتاج الى تأمل وبحث وهو انه مصادم لعموم النصوصات النصوص السابقة فاما دليل واضح بين للتخصيص فاما بقينا على على الاصل. اذا قراءة القرآن والاذكار هذه ولو كانت متميزة بنفسها ما دام

22
00:07:23.050 --> 00:07:38.900
انها عبادات فالعصر ماذا افتقارها الى الى النية لانه لا عبادة الا بشيئين متابعة واخلاص. فاذا كان الامر كذلك فحينئذ نحتاج الى دليل واضح بين يخرجها من ما ذكر. كذلك التروك

23
00:07:39.600 --> 00:07:55.200
الترك وان كان عملا على الصحيح عند الاصوليين والكف فعل في صحيح المذهب كما قال في هناك. فالصحيح انه عمل لكنه ليس داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما صحت

24
00:07:55.200 --> 00:08:24.250
الاعمال بالنيات لماذا؟ لان المراد هو اجتناب المنهيات اجتناب المنهيات. فلا يجب النية في الترك. لان الامتثال انما يحصل بماذا؟ بمجرد البعد والكف عن هذه المحرمات حينئذ يحصل امتثال الطلب وتبرأ الذمة. ولكن هل يثاب؟ الجواب لا. لانه لا ثواب الا الا بنية. ولذلك قال كذلك الترق يعني

25
00:08:24.250 --> 00:08:44.250
انه لا يجب النية فيه ولا يحتاج اليها لحصول المقصود وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد. وان لم تكن نية. نعم يحتاج اليها في والثواب المترتب على الترك. لا ثواب الا بنية. لا ثواب الا بنية. وهنا اطلقوا ولم يذكروا الاعمال. فدل ذلك على ان

26
00:08:44.250 --> 00:09:02.000
مطلق الترك او الترك الخاص الذي هو كف النفس داخل في هذه القاعدة لا ثواب الا بنية واما الترك المجرد الذي لم يصحبه حديث نفس او اه مجاهدة ونحو ذلك فهذا

27
00:09:02.250 --> 00:09:27.500
هذا لا ثواب عليه البتة الترك حينئذ يكون على نوعين. ترك مجرد هكذا لم يخطر ببال التارك. لم يحدث نفسه يوما ما بانه ترك الربا امتثالا لامر الله تعالى حينئذ هذا لا يثاب. هل يأثم؟ لا يأثم. لان الاثم مرتب والعقاب على على الفعل ولم يفعل. لم يوجد منه المحظور الشرعي. حينئذ لا ثواب

28
00:09:27.500 --> 00:09:46.650
ده عقاب وهل يثاب؟ نقول هنا ان حدث نفسه بالربا فكفها حينئذ وجد الترك الذي يترتب عليه الثواب وجد الترك وهو عمل ويترتب عليه الثواب ولذلك جاء في الاثر السابق اللي ذكرناه الاسبوع الماضي تركها من جرائه يعني خوفا

29
00:09:46.650 --> 00:10:11.400
مني وهذا دل على ماذا؟ على انه ترك خوفا لله عز وجل. فالمحرم اذا ترك خوفا لله عز وجل ومحبة في امتثال امره والا فالترك المجرد لا ثواب عليه ولما ترددت ازالة النجاسة بين اصلين الافعال من حيث انها فعل والمتروك من حيث انها قريبة منها جرى في اشتراط النية فيها

30
00:10:11.400 --> 00:10:31.400
ورجح الاكثرون عدمه تغليبا لمشابهة الطرق ولذلك قال مع خلافي في بعضها. يعني بعض هذه التروك اختلف فيها الفقهاء. هل يجب هل يشترط في صحتها النية ام لا؟ مبنى الخلاف ليس على اتفاقهم بانها ترك لا. وانما اختلفوا فيها هل هي فعل عمل

31
00:10:31.800 --> 00:10:54.350
اولى او هي ترك حينئذ من قال هي ترك فلا يشترط في التركيز النية كذلك حينئذ لا يشترط في ازالة النجاسة النية. ومن رأى ان ازالة النجاسة كابن حزم رحمه الله تعالى فعل والفعل حينئذ يفتقر الى نية فيشترط فيها النية. ولذلك ابن حزم

32
00:10:54.350 --> 00:11:17.100
رحمه الله تعالى نصر هذا القول بان ازالة النجاسة فعل وكل فعل لا يصح الا بنية فازالة النجاسة تنتقل الى الى نية. والجماهير على انها ها ازالة ترك اعدام فاشبعت التروك حينئذ لا تفتقني لا الى النية. اذا مبنى الخلاف ليس على التسليم بانها ترك. لان الترك متفق عليه انه لا

33
00:11:17.100 --> 00:11:37.100
النية وانما هل ازالة النجاسة وما شابهها؟ هل هي من قبيل الافعال او من قبيل التروك؟ من قال بالاول اشترط فيها ومن قال بالثاني لم يشترط بها النية. والندب غير خافي يعني لو وقع نزاع في مثل هذه المسائل حينئذ يندب

34
00:11:37.100 --> 00:11:57.350
هي لماذا؟ خروجا من من الخلاف ولانها ليست بواضحة من حيث انها ترك. يعني هي فيها فعل لا شك انها ازالة تفعل شيء تفعل شيئا ولذلك فيها شبهة. فحينئذ يكون يندب للانسان انه يشترط انه ينوي ازالة النجاسة. لان لا تصح الا

35
00:11:57.350 --> 00:12:24.650
الا بنية. والندب غير خافي. عندما قال بانها فعل. حينئذ الندب غير خاف على من اراد الورع بان ينوي بازالة النجاسة القربى الى الله عز وجل اذا ينبني على ما شرعت النية لاجله وهو المقصود ان المذكوران عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة او لا تلتبس بغيرها

36
00:12:24.650 --> 00:12:44.800
اه الثاني مما يتفرع على ما ذكروا هو اشتراط التعيين بما يلتبس دون غيره اشتراط التعيين يعني الذي ينبني على ما ذكر السابق اشتراط التعيين بما يلتبس دون غيره قد ذكره الناظم بقوله ويشرط

37
00:12:44.800 --> 00:13:10.600
تعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الاصل وقس وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. واستثنيان من ذلك التيمم للفرد في الاصح العلماء ويشرط يشرط كما سبق قد شرط عليه كذا من باب الضرب ونصره شرط يشرط وشرط

38
00:13:10.600 --> 00:13:33.250
يشرط ويقال اشترط ايضا ويشرط بالبناء المجهول. يسرط ماذا؟ قال التعيين. قال تعيين. هل هنا نائبة عن المضاف اليه او للعهد. احتمل هذا ويحتمل ذاك. على مذهب البصريين لا يجوزون ان تكون النائبة عن المضاف اليه. وعلى مذهب

39
00:13:33.250 --> 00:13:53.250
الجواز من فر من مذهب البصريين حينئذ يجعل للعهد الذهني. تعيين ماذا؟ تعيين المنوي تعيين المنوي اما ان يكون حذف المنوي وعوض عنه الفقيل التعيين. واما ان الاصل هو التعيين وهل هذه جعلت للعهد الذهني

40
00:13:53.250 --> 00:14:11.750
تعيين تعيين الشيء تخليصه من الجملة وعين الشيء خصصه من جملة اشياء عين الشيء خصصه من جملة اشياء يعني يلتبس بعضه ببعض لو نظرت مثلا الى صلاة الظهر والعصر هذه

41
00:14:11.750 --> 00:14:30.150
في سورة واحدة هي فرض احتجنا الى هي صلاة وهي عبادة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. حينئذ احتجنا الى نية تمييز العبادات بعضها عن بعض لانها رتب فاحتجنا الى نية

42
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
فرز وفكر صلاة الفرض عن النفل. ثم اذا نوينا الفرض فنحتاج الى تخصيص اكثر وادق. وهو ان الفرض كذلك يلتبس بعضه ببعض منه ما هو صلاة ظهر ومنه ما هو صلاة عصر ومنه ما هو صلاة مغرب وعشاء الى اخره. فنفتقر الى نية

43
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
يا اخص من نية الفرض. فالفرظ اعم لانه يدخل فيه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويدخل فيه النذر ويدخل فيه غير ذلك. حينئذ نحتاج الى تنويع وتخصيص هذه الفروض بعضه عن عن بعض. ويسرط التعيين اذا

44
00:15:10.200 --> 00:15:31.500
تعيين الشيء تخليصه من الجملة يقال عين الشيخ خصصه من جملة اشياء. فيما يلتبس فيما فيما في الذي اسم موصول بمعنى الذي يصدق على عبادات او عبادة. فيما يلتبس يعني في عبادة تلتبس بغيرها من العبادات. تلتبس بغيرها

45
00:15:31.500 --> 00:15:54.350
من العبادة قالوا التبس عليه الامر اختلط واشتبه ولذلك قد يجمع بين صلاتي الظهر والعصر سواء كان حظرا او سفرا فتتحد الصورتان رباعية ورباعية ثنائية وثنائية. وكلاهما فرض كلاهما فرض. ما الذي يميز الظهر عن العصر؟ هنا نفتقر

46
00:15:54.350 --> 00:16:13.700
نية اخرى وهي نية التعيين. تعيين نوع هذا الفرض. نحن عينا انه فرض ليتميز عن عن النفل احتجنا الى نية فرظية ليتميزوا انفكعا عن النفل. ثم دخلنا في جنس وتحته انواع وهو ان هذا الفرض

47
00:16:13.700 --> 00:16:38.600
تحته انواع ولا يتميز كل نوع عن الاخر الا بنية. ولذلك اذا التبست العبادة فتحتاج الى الى نية. اما انها نية تعين انها فرض ثم اذا كان فرض انواعا فيحتاج الى نية تخصص بعض الفروض عن عن بعض. ويشرط اذا يشترط تعيين تعيين المنوي تعيين

48
00:16:38.600 --> 00:16:58.500
المنوي في عبادة يلتبس في عبادة تلتبس بغيرها. يعني تختلط وتشتبه بغيرها. وذلك كالصلاة. صلاة الظهر مثلا وصلاة العصر ما الذي يميز هذا مع ذاك؟ مع اشتراك كل منهما في انه عبادة

49
00:16:58.550 --> 00:17:18.500
وانه فرض ولكن ذاك ظهر وذاك عصر وبينهما فرق وهذا لا يحصل الا بالنية. ولذلك صارت نية التعيين قدر صارت نية التعيين قدرا زائدا على مطلق الفرضية. مطلق الفرضية. ولذلك بعضهم يقول يجب

50
00:17:18.550 --> 00:17:38.550
في الفرائض ثلاثة اشياء القصد والتعيين والفرظية. القصد قصد الفعل. ليتميز لتتميز الصلاة عن عن ماذا؟ عن الصوم وعن غيرها من من العبادات. قصد الفعل لابد منه. لا بد منه. قصد الفعل ليتميز كذلك عن النائم والساحي. قد يقوم وهو نائم

51
00:17:38.550 --> 00:17:55.350
فيصلي فلا تعتبر صلاته لانه قصده غير معتبر كذلك وهو ساهي غافل يقوم فيصلي يكبر لا تنعقد صلاته لانه لم يقصد الفعل لم يقصد الفعلة فنفتقر الى نية الى قصدي هذا اولا وهو نية

52
00:17:55.350 --> 00:18:16.100
ونية التعيين او قبلها نية الفرضية ثم بعد ذلك نية التعيين لابد من اجتماعها ثلاثة يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرض الصلاة مثلا تتناول نية الفعل وهي القصد

53
00:18:16.150 --> 00:23:29.500
ونية التعيين ونية الفرضية. اذا يشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه دون سواه. يعني من دون تونس سواه من غير سواه. ما هو سواه ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه. يعني ما لا يلتبس من العبادات بغيره فلا يشترط فيه فيه التعيين. قالوا وذلك كالطهارة

54
00:23:29.500 --> 00:23:50.800
يعني ما يلتبس فان تكون عن حدث وعن خبث عن حدث وعن خبث والحدث يكون اصغر ويكون اكبر يكون اصغر ويكون اكبر. وكالزكاة هل هي عن بدن او مال؟ وكالكفارة هل هي عن يمين او نذر او صوم كفارة

55
00:23:50.800 --> 00:24:11.900
لكن كونه عن نذر او عن يمين او صوم كذلك النسك اذا لم يكن حج او اعتمر حينئذ يكون واجبا واذا دخل في النسك هل هو حج او عمرة فيفتقر الى تعيين المنوي تعيين المنوي. قال هنا اي سواء كان فرضا كالظهر والعصر مثلا لتساوي

56
00:24:11.900 --> 00:24:34.350
فيهما صورة وفعلا تساوي العصر مع الظهر صورة وفعلا صورة اربع ركعات وفعلا من حيث الترتيب وتقديم التأخير فلا يفرق لهما الا بالتعيين. يعني هذه ظهر وهذه عصر حينئذ يتعين عليه ان ينوي ان هذه الصلاة ظهر

57
00:24:34.450 --> 00:24:52.800
ان هذه الصلاة ظهر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ منها وكمس سيأتي. او نفلا كالرواتب. كذلك الرواتب معينة هذه لا يميز بعضها عن بعض الا الا بالنية وذلك كما اذا اخر مثلا

58
00:24:53.050 --> 00:25:13.050
آآ راتبة الظهر صلاها بعد الظهر لعذر حينئذ اذا جمع بين المقدمة والمؤخرة لا يميز هذه عن تلك الله بالنية هذا مفتقر والا ما صحت على الاصل فيها او نفلا كالرواتب فيعينها الى الظهر مثلا وكونها التي قبلها والتي بعدها

59
00:25:13.050 --> 00:25:33.800
لان القاعدة كل معين فهو مفتقر الى النية كل معين سواء كان فرضا او نفلا حينئذ يفتقر الى النية. بخلاف المطلق فلا يفتقر الى الى نية. ولذلك كما سيأتي تحية المسجد لانها ليست مرادا لذاتها. وانما هي مقصودة لغيره فلا تنتقم الى الى نية

60
00:25:34.250 --> 00:25:57.150
ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه. فاحفظ عن ظهر قلب هذا الاصل وقس عليه. وقس عليه. يعني فرق عليه من المسائل ما لا ينحصر لانه ضابط واذا كان كذلك فيدخل تحته ما لا ينحصر من من الفروع. فاحفظ الاصل وقس عليه يعني على هذا الاصل

61
00:25:57.150 --> 00:26:17.150
والدليل الذي دل على اشتراط التعيين هو قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. هما جملتان مصدرتان بانما وسبق ان انما تدل على الحصر على الصحيح عند جمهور الاصوليين واهل اللغة. انما

62
00:26:17.150 --> 00:26:37.150
اعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية على الصحيح ليست مؤكدة للاولى وانما هي مؤسسة. بمعنى ان كلا من الجملتين دل على حكم لم تدل عليه الجملة الاخرى. فالجملة الاولى دلت على ان الاعمال لا

63
00:26:37.150 --> 00:26:52.550
تكون معتبرة الا بنية. والجملة الثانية تدل على انه اذا نوى شيئا حصل له ما نواه واذا لم ينوه لم يحصل له وهذا كما سيأتي ما نص عليه ابن دقيق

64
00:26:52.950 --> 00:27:13.550
رحمه الله تعالى في الاحكام. الجملة الثانية دلت على شيء لم تدل عليه الجملة الاولى. وهذا هو الصحيح. ولذلك اختلفوا هذه الجملة الثانية مؤكدة اموات والقاعدة انه اذا اختلف في الجملة هل هي مؤسسة او مؤكدة؟ فحملها على التأسيس اولى من حمله على على التأكيد

65
00:27:13.550 --> 00:27:33.700
هذا لانك اذا حملت على التأكيد معناه ان الجملة الثانية لم تأتي بشيء جديد اشبه ما يكون بالحشو وهذا ينزه عنه القرآن والسنة لانه حشو والحشو هذا مخل بالفصاحة. فكيف يقال هذه الجملة ليس فيها شيء البتة؟ لا تدل على حكم جديد زائد على الحكم الذي

66
00:27:33.700 --> 00:27:53.700
دلت عليه الجملة الاولى هذا بعيد. وعليه يتأكد حمل تلك الجملة الثانية على معنى جديد. وليس عندنا معنى جديد الا لا ترتيب ما قد نواه على نيته. ان نواه حصل له. وان لم ينوه لم يحصل له. فتلك باعتبار

67
00:27:53.700 --> 00:28:12.100
النية من حيث هي وهذا باعتبار ما يترتب على على النية. تلك سبب وهذا اثره قال القرطبي في قوله وانما لكل امرئ ما نوى فيه تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في في الاعمال

68
00:28:12.450 --> 00:28:36.100
هذا على اي قول فيه تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في الاعمال  ما لا الى اي شيء مؤكدة او مؤسسة   يقول فيه في هذه الجملة تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في الاعمال. الجملة الاولى ماذا دلت

69
00:28:36.300 --> 00:28:52.300
دلت على تحقيق اشتراط النية في العمل والاخلاص فيه. لا عمل الا بنية هذي الجملة الاولى والثانية مثلها. اذا جنح الى انها تأكيد. قال ابن حجر فجنح الى انها مؤكدة. الى انها مؤكدة. يعني الجملة الثانية

70
00:28:52.300 --> 00:29:12.300
مؤكدا للجملة الاولى ولذلك فسرها بما فسرت به الجملة الاولى وهو تحقيق اشتراط صحة او فيه تحقيق لاشتراط النية في صحة الاعمال وكذلك الاخلاص. وقال غيره بل تفيد غير ما افادته الاولى وهذا هو الصحيح. انها محمولة على

71
00:29:12.300 --> 00:29:32.300
تأسيس للقاعدة التي ذكرناها. ودليل القاعدة استنباط وتعليل جيد دل عليه عموم النصوص العامة. وهو ان الكلام الاصل فيه انه يكون على شيء مفيد. واما اذا كان من جهة التأكيد فالاصل فيه عدم الافادة الا من جهة التقوية لا شك

72
00:29:32.300 --> 00:29:52.300
السكن المؤكد يفيد التقوى. التوكيد معناه تقوية. وكدتها يعني قويتها. فحينئذ التأكيد هذا مخالف للاصل. الاصل عدم التأكيد. الاصل عدم التأكيد. لان الاولى نبهت على ان العمل يتبع النية. ويصاحبها. فيترتب الحكم على ذلك

73
00:29:52.300 --> 00:30:12.450
والثانية افادت ماذا؟ وانما لكل امرئ ما نوى. افادت ان العامل اذا باعتبار العامل. لا يحصل له الا ما نواه لا يحصل له الا ما نواه. كانه يقال له هذه صلاة الظهر لا تصح الا بنية. ثم اذا صلى هو

74
00:30:12.450 --> 00:30:32.450
اذا لا تعتبر صلاتك صحيحة الا اذا نويت. ففرق بين النية من حيث هي ومن حيث اعتبارها او النظر الى العامل والثانية افادت ان العامل لا يحصل له الا ما نواه. وقال النووي رحمه الله افادت الجملة الثانية اشتراط التعيين تعيين

75
00:30:32.450 --> 00:30:54.600
المنوي وهذا الذي نريده هنا وهو الصحيح ان هذه الجملة دلت على اشتراط تعيين المنوي وعليه تكون قاعدة عامة يعني لا يعترض لا يعترض بانه اذا اشترط تعيين صلاة الظهر النية بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه الصحابة على ذلك. نقول لم ينبهم لم

76
00:30:54.600 --> 00:31:18.950
التفصيل لتلك المسألة واذا لم يكن كذلك حينئذ رجعنا الى النصوص العامة الى النصوص العامة. لانه لم ينقل كل ما جاء في الدين من حيث تنزل الاحكام على اصحابها ها نقلا مفصلا صحابة وانما نقلت قواعد عامة ووردت كذلك امثلة مبينة لتلك القواعد العامة ما لم ينقل

77
00:31:18.950 --> 00:31:38.950
نقل لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كذلك لامرهم به نقول لا عندنا قاعدة نعم لو لم يرد هذا النص بهذه الدلالة الواضحة البينة وانما لكل لامرئ ما نوى هذا فيه اشتراط التعيين. دلت هذا النص على اشتراط التعيين. هو عام ام خاص عام. اذا يدخل فيه ما لا حصر من العبادات. ويدخل

78
00:31:38.950 --> 00:31:48.950
فيه الصلاة كونه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك على جهة التفصيل لا ينقض الحكم المستنبط من هذه القاعدة العامة. نعم لو لم يرد او ترد هذه القاعدة

79
00:31:48.950 --> 00:32:08.950
العامة لقلنا ذاك مسلم. انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصحابة انوا صلاة الظهر. لما صلوا وراءه صلاة العصر انوه صلاة العصر. يقول هذا مدرك من نصوص العامة. مدرك من من النصوص العامة. وكل حكم يدخل في نص العام لا نحتاج الى التنصيص عليه

80
00:32:08.950 --> 00:32:25.400
من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فان ورد فحين اذ يكون لهذه المسألة دليلان دليل خاص ودليل ودليل عام. ان فقد العام وقفنا مع الخاص. ولنقيس عليه غيره. ان فقد الخاص رجعنا

81
00:32:25.400 --> 00:32:47.050
كل عام وادخلنا فيه ما تحته من من المسائل. اذا وانما لكل امرئ ما نوى. قال النووي رحمه الله افادت الجملة الثانية اشتراط المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه ان ينوي الفائت فقط حتى يعينها ظهرا مثلا او عصرا ما يكفي. لو قال علي

82
00:32:47.050 --> 00:33:04.400
صلاة مقضية وهي عصر مثلا. ولما كبر لم ينوي انها عصر ما اجزاءه ما اجزأه لماذا؟ لانه لا بد من اشتراط التعيين وهنا لم يعين لانه اذا نوى فرضا نوى فرضا

83
00:33:04.450 --> 00:33:23.500
حينئذ يدخل تحت الفرض ماذا افراد ما الذي يميز هذا الفرد عن هذا الفرض؟ النية. فالنية شرط لتصحيح هذا الفرض. فاذا لم تكن موجودة حينئذ ان فقد شرط من شروط صحة الصلاة. نعم العكس

84
00:33:23.750 --> 00:33:42.250
العكس يعني اذا اذا نوى ظهرا ولم ينوي الفرض نقول لم تقع الظهر الا فرضا فلا يشترط وهو المذهب عند الحنابلة انه يجب تعيين المنوي للفرظ وفرق بين مسألتين. فرق بين مسألتين

85
00:33:42.450 --> 00:33:58.300
نويت الظهر ولم تنوي الفرظ على المذهب الزاك لماذا لان الظهر لا تقع نفلا فهي متميزة بذاتها. فلا تفتقر الى النية الفرضية. لكن لو نوى الفرض ولم ينوي الظهر وقع في المحظور

86
00:33:58.300 --> 00:34:14.200
لماذا؟ لان الفرض ليس هو الظهر فحسب وانما هو الظهر وغيره. فنحتاج الى الى نية. اذا اذا نوى الظهر خص وعين الصلاة نفسها لا نفتقر الى النية الفرضية. وهذا هو المرجح في المذهب كما سيأتي

87
00:34:14.350 --> 00:34:31.550
واما اذا نوى الفرض فلا. لا بد من من التعيين لان الفرض جنس وتحته افراد. ولا يميز هذا عن ذاك الا بالنية. فلو نوى فرض الظهر فقط يعني وقت الصلاة ولم يعين كونها ظهرا على المذهب وظاهر النصوص انها لا تصح

88
00:34:31.850 --> 00:34:44.250
ولا حجة لمن يقول بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الناس بالظهر. واما عموم الناس الان فيؤمرون بالتعلم والتعليم واما كونهم جهال ولا يدركون هذا

89
00:34:44.300 --> 00:35:04.300
نقول هذا ليس ليس بعذر في رد الحكم الشرعي. لانه دل النص على انه لا بد من تعيين المنوي. فيبقى الناس على على ما دل عليه الشرع. واما فسوة والجهل وكذا هذا لا لا يرفع الاحكام. ولا يعود على شرف النسخ او التسهيل. بل يبقى على اصله ويعلم الناس. ولو قيل بان صلاتهم لا تصح على

90
00:35:04.300 --> 00:35:27.200
هذا لا بأس. لماذا لان التفريط كما ذكرنا والجهل لا يعود على الشرع بالنسخ او التخصيص او الرفع او التساهل. اذا كمن عليه صلاة الفائتة لا يكفيه ان ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا او عصرا هذا كلام النووي. وقال ابن السمعاني افادت ان

91
00:35:27.200 --> 00:35:42.800
الاعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب الا اذا نوى فاعلها القربى الا اذا نوى فاعلها القربة كالاكل اذا نوى به القوة على الطاعة. هذا شيء اخر يدخل فيه ايضا

92
00:35:42.850 --> 00:36:04.950
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن نوى الطاعة ولو كانت نفلة ولو كانت تركا وحينئذ دخل فيه دخلا فيه فلا ثواب الا الا بنية. وقال غيره افادت ان النية لا تدخل في النية ان النيابة لا تدخل في النية. يعني انوي عني

93
00:36:05.350 --> 00:36:25.350
هل تدخل؟ لا تدخل. الا ما جاء مقارنا كما جاء في الحج مثلا. حينئذ ينوي عنه تبعا. فلا يصلي زيد عن عمرو ولا عمرو عن زيد لماذا؟ لان هذه الصلاة مفتقرة الى الى نية والنية لا نيابة فيها الا فيما جاء به الشرع كالعمرة مثلا

94
00:36:25.350 --> 00:36:44.700
الواجبة لا المستحبة وكذلك الحج الواجب لا المستحب. حينئذ نقول وقع الفعل وصاحبته النية. هذا استثناء من الشرع استثناء من من الشر. نحن نقعد قواعد العامة. فما استثناه الشرع لا نجعل هذا الاستثناء نقضا للقاعدة

95
00:36:44.850 --> 00:37:04.850
نقول هذا يرد على القاعدة كذا وكذا قل لا هذه قاعدة عامة دلت عليه نصوص عامة وهذا مستثنى وللشارع ان يستثني ما اراد وما عدا المستثنى يبقى على على اصله. ولا يقاس عليه غيره البتة. حينئذ لا نيابة في النية. لا نيابة في النية الا ما جاء الشانع بتخصيصه

96
00:37:04.850 --> 00:37:29.000
توزيع الزكاة مثلا ونحو ذلك هذا مغتفر فيه افادت ان النيابة لا تدخل في النية. ولذلك الصلاة عموما لا تدخلها النية الا تبعا. وذلك فيما اذا حج عن زيد ثم طاف وصلى خلف المقام فصلاته هذه ليست له وانما لمن اعتمر او حج عنه. وهذه ثبتت تبعا لا استقلالا

97
00:37:29.100 --> 00:37:49.100
وانما كلام الفقهاء انه لا صلاة لزيد عن عمر استقلالا. واما تبعا فهذا يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر فيه في الاصول افادت ان النيابة لا تدخل في النية فان ذلك هو الاصل فلا يرد مثلا نية الولي عن الصبي كذلك في الطواف ينوي الولي

98
00:37:49.100 --> 00:38:02.150
عن صبيه وهذا كذلك. نقول هذا جاء به به الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت اليه المرأة الصبي الهذا حج؟ قال نعم. اذا ثبت الحج وثبتت مفردات الحج

99
00:38:02.500 --> 00:38:21.550
مفردات الحج وهو الطواف نحو حينئذ اذا نوت عنه هذا لا بأس به من لا يتأتى الا الا بذلك نعم فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره فانها على خلاف الاصل بموجب يعني بدليل دل على على ذلك. وقال

100
00:38:21.550 --> 00:38:41.550
ابن عبد السلام الجملة الاولى لبيان ما يعتبر من الاعمال والثانية لبيان ما يترتب عليها. نعم. هذا كالسابق بمعنى ان ثاني مؤسسة له لمؤكدة. وافاد ان النية انما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها. هذا كلامنا

101
00:38:41.550 --> 00:39:01.500
السلام. واما ما يتميز بنفسه فانه ينصرف بصورته الى ما وضع له. كالاذكار والادعية والتلاوة لانها لا تتردد بين وهذا كما ذكرناه يحتاج الى دليل واضح بين نحتاج الى دليل واضح بين. والاصل ان الذكر القول او العمل

102
00:39:01.650 --> 00:39:20.300
سواء تميز بنفسه او لا ان ثبت انه عبادة فهو داخل في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اخراج نوع معين بانه يرزي ولو لم ينوي نحتاج الى دليل واضح بين. ولم يقف على دليل في هذا الاستثناء. وانما هو اجتهاد مفرع على

103
00:39:20.300 --> 00:39:37.950
المقصود من مشروعية النية. هذا امر اجتهاد عند اهل العلم. واما انه يقرأ القرآن ولو لو لم ينوي او يسبح ويذكر الله ثم يكون عبادة بنفسه بصورته لانه لا يشتبه بعادة نقول هذا دل الدليل على اشتراط النية فيه

104
00:39:38.150 --> 00:39:54.000
الاية التي ذكرناها وما امروا الا ليعبدوا الله. كل عبادة الاية كل عبادة امروا بها امروا بالاخلاص فيها. قاعدة عامة مأخوذة من من النص. حينئذ استثناء يحتاج الى الى دليل

105
00:39:54.500 --> 00:40:14.500
والحاصل ان هذه الجملة وانما لكل امرئ ما نوى دلت على اشتراط تعيين المنوي دلت على اشتراط تعيين منوي اذا قوله يشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه هذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى كما ذكرناه

106
00:40:14.500 --> 00:40:38.150
المسألة السابقة فاحفظ الاصل وقس فاحفظ الاصل وقس عليه. ثم قال وكل مال نيتي الفرض افتقر ثنية التعيين فيه تعتبر يعني تشترط اعتبار هنا بمعنى الاشتراط وهذا قاعدة او ضابط ذكره ابو اسحاق الشيرازي في المهذب كل

107
00:40:38.150 --> 00:41:05.750
موضع افتقر الى النية الفرضية افتقر الى تعيينها للفرظ بالاصح يعني في قول الاصح كل موضع افتقر الى النية الفرضية وكان الفرظ تحته افراد حينئذ لابد من نية التعيين كل نية للفرظ وهذا الفرض جنس تحته افراد نحتاج الى نية التعيين صحيح او لا؟ نعم صحيح

108
00:41:06.250 --> 00:41:28.700
هذا صحيح. وكل هذا ضابط كل كلية وكل ما عبادة لنية الفرض افتقر وكل ما افتقر للنية الفرض كل مضاف له ماس موصول بمعنى الذي مضاف اليه. وجملة افتقر افتقر هذه صلة الموصول. ولنية الفرض الجار مجرور

109
00:41:28.700 --> 00:42:02.750
متعلق بقوله افتقره افتقر بمعنى احتاجه بمعنى احتاجه. فنية التعيين فوقع في جواب شرط وين الشرط نعم ما بعد الفاء ما اعراب خبر مبتدأ  عجل  مبتدأ وخبر اذا وقعت في ماذا

110
00:42:03.650 --> 00:42:27.100
دخلت على ماذا؟ على الخبر والقاعدة التي ذكرناها مرارا ان المبتدأ اذا كان لفظا من صيغ العموم او فيه العموم استحسن. ولم يجب دخول الفاء في في الخبر استحسانا ليس واجبا. سنة يعني

111
00:42:27.300 --> 00:42:55.750
فحينئذ نقول قوله وكل هذا مبتدا وكل ما افتقر لنية الفرض مبتدأ فنية التعيين تعتبر فيه نية التعيين نية هذا مهتدى ثان وتعتبر الجملة خبر المبتدأ الثاني وجملة الثاني وخبره في محل خبر المبتدأ الاول فدخلت الفاء هنا في الخبر لماذا دخلت الفاء؟ لان المبتدأ

112
00:42:55.750 --> 00:43:19.250
من صيغ العموم كل لفظ كل. حينئذ يستحسن دخول الفاء في الخبر. لانه يشبه الشرط يشبه الشرطة. وكذلك اذا كان فيه معنى ها معنى العموم لان كل هذا قيل بانها اعلى صيغ العموم. اعلى صيغ العموم. وفي رسالة للسبك او السبك الكبير في لفظ كل فقط

113
00:43:19.700 --> 00:43:44.250
وكل ما لنية الفرض افتقر يعني احتاج فنيته اذا فوقع في خبر المبتدأ لانه من صيغ العموم فنية التعيين من تعيين المنوي تعتبر فيه يعني تشترط فيه الفرائض فانها لابد فيها من التعيين كظهر ونحوه لابد ان يعين. لو لم يعين ما صحت صلاته

114
00:43:44.500 --> 00:44:02.600
ما صح الصلاة فيعين ان هذه فجر. وهذه ظهر وهذه عصر. وهذه مغرب وهذه عشاء كونه لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة في ابطال ما دل عليه الحديث العام. كونه يشق على الناس ليس بحجة في ابطال ما دل عليه الحديث

115
00:44:02.600 --> 00:44:22.600
كون الناس الان لا يعلمون هذا الحكم كذلك لا يرجع الى الحديث فيبطل ما دل عليه وانما يعلم الناس وهذا من الفرض العيب الذي عين على الكل. فنية التعيين فيه تعتبر يعني كالفرائض فانها لابد فيها من من التعيين كظهر ونحوه. وقضية ذلك

116
00:44:22.600 --> 00:44:43.950
كما لا يشترط فيه النية الفرضية لا يشترط فيه التعيين  اليس كذلك؟ قضيته بالعكس كل ما افتقر لنية الفرض وميزه عن النفل حينئذ يشترط فيه التعيين مفهومه مفهوم العكس ما لا يفتقر لفرضية لا لا يشترط فيه التعيين

117
00:44:44.000 --> 00:45:03.800
صحيح معي ايش القاعدة؟ كل موضع افتقر الى نية الفرض افتقر الى التعيين. اعكس كل ما لا يفتقر الى الفرضية لا يشترط في التعيين وهذا فيه نظر. لماذا؟ لان المعين قسمان فرض ونفل

118
00:45:04.650 --> 00:45:27.150
اذا انتفت الفرضية هل ينتفي التعيين؟ لا لا ينتفي يبقى النفل عندنا نفل يحتاج الى نية التعيين فمثلا الوتر يحتاج الى تعيين والرواتب كلها تحتاج الى تعيين صلاة طواف بعد

119
00:45:27.150 --> 00:45:50.900
الطواف تحتاج الى تعيين كل صلاة حكم عليها بذاتها من حيث ما ترتب عليها الفضل او ترتب عليها قراءة معينة فيها او رتبت على فعل معين فهي معينة فهي فهي معينة. حينئذ لا يجزي الجمع بين صلاتين. كما لو ادخل صلاة ركعتي الفجر مع

120
00:45:51.050 --> 00:46:14.100
ركعتي الطواف نقول هذه لا تجزئ لا عن ركعتي الفجر ولا عن الطواف. لماذا؟ لان كلا منهما معين فهو صلاة مستقلة فلا تداخل بين معينين لا تداخل بين معينين لا في الفرض ولا في النفل. كما انه لو كانت عليه فائتتان ظهر وعصر هل يصلي

121
00:46:14.100 --> 00:46:34.400
اربع ركعات وينوي الظهر والعصر معا هل يرزي واضحة ما يجزيه؟ مثله ركعتين او ركعتا الطواف وهي صلاة مستقلة عينت من جهة المكان خلف المقام وهذا دليل على التخصيص. وثانيا رتبت بعد سبع

122
00:46:34.500 --> 00:46:54.850
اشواط وهذا دليل على انها مستقلة. كذلك ذكر فيها قراءة معينة. حينئذ صارت مستقلة. ركعتا الفجر هذه كذلك صلاة مستقلة. اذا جمع بينهما في صلاة واحدة ركعتين. واحدة وجمع بين النيتين كمن جمع بين الظهر والعصر في

123
00:46:54.850 --> 00:47:18.250
صلاة واحدة فلا يجزئه اذا لو اراد ان يجمع ويفصل يسلم من هذه ويسلم من هذه لابد ان يعين بنيته بقلبه ان هذه ركعتا الطواف وان هذه ركعتا الفجر. اذا لم يعين ما حصلت له صلاة. لماذا؟ لان النفل ولو لم يكن فرضا

124
00:47:18.250 --> 00:47:38.250
الا انه نفل معين معين. يعني ليس مطلقا يشترط فيه التعيين. يشترط فيه التعيين. لو ركع ركعتين هكذا ثم ثم قال اريدها ركعتا الطواف وركعتي الطواف ما ارجع. لو ركع ركعتين هكذا بنفل مطلق. ثم ارادها ركعتا ركعتي الفجر. كذلك

125
00:47:38.250 --> 00:48:04.250
لماذا؟ لانه ليس بنفل مطلق وانما هو نفل مقيد معين فيشترط فيه التعيين. اذا قضية ذلك ان ما لا يشترط فيه النية الفرضية لا يشترط فيه التعيين وفيه نظر بل الصواب ان التعيين كما انه يكون في الفرض يكون كذلك في في النفل ولكن النفل المقيد لا النفل المطلق. وكل

126
00:48:04.250 --> 00:48:24.250
كل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر يعني تشترط تشترط. اقوله تشترط تعتبر اي تشترط فلا يصح بدون بدونه كنية الفرض في الصلاة. لا بد من تعيينها من ظهر وغيره. واستثنيان استثنى من هذا الضابط

127
00:48:24.250 --> 00:48:46.550
مستثنيا استثناء هو الاخراج يعني كأنه قال اخرج من هذا الضابط المسألة التي سيذكرها وهي فرض ولا تفتقر الى  الى التعيين مستثنيا هذا فعل امره مبني على على الفتح لماذا

128
00:48:47.750 --> 00:49:13.950
بنون التوكيد الخفيفة واستثنيان هذا تأكيد اذا هو فعل امر مؤكد بالنون الخفيفة. بالنون خفيفة. اذا حكم هذا مؤكد. كأنه متفق عليها. لكنه ليس متفق لانه قال في الاصح مستثنيا والاستثناء هو الاخراج كانه قال واخرجن من ذلك الضابط مما يشترط فيه التعيين مع كونه فرضا

129
00:49:13.950 --> 00:49:34.550
هو فرض ولا يشترط فيه التعيين التيمما الالف هذه للاطلاق والتيمم هذا مفعول به لقوله استثنيا. ومن ذلك جار مجرم متعلق بقوله استثنيان. اذا استثني من هذا الضابط التيمم ولو قلنا بانه فرض ولو قلنا بانه فرض لا يشترط به التعيين

130
00:49:34.700 --> 00:50:00.750
لا يشترط فيه التعيين للفرظ تيمما للفرظ للفرظ دار مجرور متعلق بقوله التيمم تفعل لانه مصدر وتعلق به الجار والمزور وفي الاصح يعني في القول الاصح في قول الاصح واذا عبر الفقهاء او بعضهم في الاصح هذا اما ان يريد ظاهره واما انه من باب التأدب

131
00:50:00.750 --> 00:50:21.350
لان الاصح يقابله صحيح وضعيف صحيح وضعيف اصح صحيح. ليس عندنا حديث صحيح واصح اي نعم. حينئذ اصح لا يقابله الضعيف مطلقا لا وانما يقابله صحيح الظعيف. فاذا ارادوا ان يتأدبوا مع القول الاخر ولو قال به ماء تقول هذا في الاصح

132
00:50:22.050 --> 00:50:35.900
هذا خالف الامام الشافعي قوله يحتمل انه صحيح ولا تقل ضعيف. يحتمل انه صحيح. على كل يحتمل هذين الامرين. وهم لهم مسلك في الادب شيء عجيب. وبعضهم فيه نوع نظر يعني

133
00:50:35.900 --> 00:50:54.350
الغلو نحو ذلك للفرظ في الاصح عند العلما ولذلك بعظهم قد تأتي مسألة وسبق ظن جمع الجوامع اه يعني يقول لولا والنصوص تدل على حكم ما يقول لولا جلالتك فلان وفلان لخالفته وقلت بي نقيظ قوله. وهو مدلول النص

134
00:50:55.000 --> 00:51:09.500
مدلول النص نقول لا جلالة عظمة النص مقدمة علي ان كان مين؟ من اهل العلم. وليس احترام العلماء وتأدب معهم هو قبول واقوالهم بدون ادلته. لا هم هم لم يرظوا بذلك. لا ابو حنيفة ولا مالك

135
00:51:09.500 --> 00:51:29.300
وللشافي والاحمد وانما ارادوا ان يستنبطوا او استنبطوا الاحكام الشرعية وذكروا ادلتها وحذروا من التقليد وقال خذوا من حيث اخذنا. هكذا نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى. الامام احمد ينزل بان يقلد سفيان الثوري والعياذ بالله. رحمه الله تعالى

136
00:51:29.300 --> 00:51:54.500
اذا عند العلماء واستثني من ذلك التيمما للفرظ في الاصح عند العلماء. عند العلما يعني عند بعظ العلما قصد به الشافعية حينئذ يكون من اطلاق العام ارادة الخاص ارادة الخاص. فانه لا يشترط فيه نية فرض التيمم. بل لا يصح ان اطلق ما لم يرد بالفرظ كونه

137
00:51:54.500 --> 00:52:13.950
بدلا عن الوضوء. وانما ينوي للسباحة. ينوي الاستباحة. حينئذ النظر هنا في كونه فرضا او فيما يتيمم له فيما يتيمم له حقيقة كلامهم فيه فيه نوع اضطراب. هنا يقول ماذا؟ فانه لا يشترط فيه نية فرض التيمم

138
00:52:14.450 --> 00:52:34.250
بل لا يصح ان اطلق ما لم يرد بالفرظ كونه بدلا عن الوضوء وانما ينوي السباحة وله بقية سيأتيه. قال الشارح هنا واستثني من ذلك التيمم للفرظ في الاصح عند العلماء اي اذا تيمم للفرظ فلا يشترط تعيين الفرض من ظهر وغيره في الاصح. نعم

139
00:52:34.300 --> 00:52:54.300
هذا ظاهر العبارة انه اذا تيمم وتيممه لابد ان يكون فرضا لانه اما ان يكون وضوء وهو استعمال للماء من الاعضاء المخصوصة ان لم يجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا عدن الى الى التيمم. اذا كونه تيمما لا يخرجه عن كونه فرض

140
00:52:54.300 --> 00:53:15.000
فينوي الفرضية فرظية التيمم لكن فرظا للظهر او للعصر هل يشترط؟ الجواب لا فالاستثناء هنا لا من حيث التيمم هو فرض لكن لا يشترط ان يعين ما هي الصلاة التي سيصلي بهذا التيمم

141
00:53:15.000 --> 00:53:29.100
واضح؟ هذا مراد ولذلك قال وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تشترى واستثنيا يعني اخرج من هذا الضابط من ذلك التيمم للفرد. التيمم في نفسي قطعا انه فرض

142
00:53:29.200 --> 00:53:49.200
لانه جل وعلا قال فتيمموا فهو فرض متفق عليه. لانه لا يقال بانه يستحب اذا لم يجد الماء يستحب له ان يتيمم وانما يقال هو فرض اذا محل البحث ليس في حكم التيمم بل هو فرض قطعا. لكن هل ينوي بهذا التيمم يزيد على نية

143
00:53:49.200 --> 00:54:11.550
نية المفروض له وهو الظهر والعصر هذا الذي استثناه الناظم فلا يشترط. فلا فلا يشترط. اي اذا تيمم للفرظ فلا يشترط تدين الفرض من ظهر وغيره في الاصح. فتكفيه نية التيمم للفرظ لفرض الصلاة. ويصلي به اي فرض شاء من الفروض

144
00:54:11.550 --> 00:54:39.750
اي فرض شاء من من الفروض هنا قال الا التيمم فمع كونه فرضا. فمع كونه فرضا وتشترط فيه نية التعيين لا يفتقر للنية كلام فيه تراب كلام الشراح هنا في هذا البيت فيه اضطراب والظاهر والله اعلم ان المراد ان الفرظية ثابتة للتيمم

145
00:54:39.750 --> 00:54:59.000
وانما لا يشترط التعيين. يعني هذا التيمم فرض وتنوي به الفرضية لصلاة الظهر ولذلك في المذهب عندنا كما سبق في باب الطهارة وكتاب الطهارة انه لا يصلي به الا فرضا واحدا الا الا فرضا واحدا وهذا هو

146
00:54:59.000 --> 00:55:18.950
ابو الشافعية كذلك. حينئذ ينوي الفرضية ولا ينوي الظهر لا يشترط فلو نوى الفرضية والظهر عند بعضهم بطلا لماذا؟ قالوا لانه قدر زايد. لان التيمم انما هو السباحة. وليس رفعا للحدث. ليس رفعا للحدث

147
00:55:18.950 --> 00:55:40.600
حينئذ هو ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره مقصود ليه؟ لغيره وانما تشترط النية في العبادات المقصودة لذاتها لا المقصود لغيرها. فلذلك لو نوى التيمم مفروض له وهو الظهر في التيمم بطل التيمم عندهم. والظاهر والله اعلم انه لا يشترط ذلك

148
00:55:40.950 --> 00:55:58.500
ولذلك عندنا في المذهب ان نوى بتيممه نفلا لا يصلي به فرضا اذا نوى النفل انه تيمم لقراءة القرآن مثلا لا يصلي به الصلاة اذا دخل وقتها. وكذلك اذا نوى بتيممه صلاة الظحى مثلا

149
00:55:58.500 --> 00:56:15.900
لا يصلي به فرضا. لماذا؟ لانه نوى الادنى فلا يستبيح به الاعلى. هذا المذهب. لا يصلي به فرضا لانه لم ينوه ولا السماح الفرض بنية النفل. الاعلى لا يستباح بنية ادنى. او اطلق النية

150
00:56:16.000 --> 00:56:35.400
فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا لعدم تعيين نية فرظية. لابد ان يعين انه فرض ويصلي به النفل. وانما صح النفل لانه اقل ما يحمل عليه الاطلاق. اذا اذا نوى النفل لم يصلي به

151
00:56:35.400 --> 00:56:52.000
واذا نوى الفرظ صلى به الفرض وكذلك النفل لانه اذا جاز الاعلى جاز الادنى من باب اولى. واذا اطلق ولم يقيد حينئذ اقل ما يحمل عليه الاطلاق هو النفل. وعند الشافعية لا يصح اذا اطلق

152
00:56:52.050 --> 00:57:12.100
والصحيح هو المذهب. توصيل اللي ذكرناه هو المرجح في المذهب. اذا قوله واستثنيا من ذلك التيمم يعني مما يشترط فيه التعيين مع كونه فرضا تيمم للفرض في القول الاصح عند العلماء فلا يشترط فيه التعيين. فلا يشترط فيه التعيين

153
00:57:13.250 --> 00:57:37.800
ثم قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما سبق ما يتعلق بيان ما شرعت لاجله النية ذكر قاعدة اخرى وهي ما يجب التعرظ له جملة ولا يشترط تعيين يمكنه تفصيلا اذا عينه فاخطأ هل يضر او لا يضر؟ يعني هو مخاطب به من حيث الجملة

154
00:57:37.950 --> 00:57:59.300
اذا عينه فاخطأه هل يضر هذا الخطأ في النية او لا؟ سيأتي. وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا واخطأ بطلا. اخطأ هذا الاصل سهل من اجل وزني. وخرجت اشيا كرفع اكبر من حدث لغائط

155
00:57:59.600 --> 00:58:19.550
نعم. هكذا لغائط عندي. الصحيح لغالط لغالط باللام عن الصغر وخرجت اشيا كرفع اكبر من حدث لغالط عن اصغراه حيثما حيث عاد الاصل فيها ان هذا ظرف مكان. وما هذه كافة لحيث

156
00:58:19.700 --> 00:58:41.350
والفعل بعدها عين مغير الصيغة ايوة اذا عين الناوي المنوي. عين الناوي المنوي والتعيين لا يشرط تفصيلا. يعني والحال والواو هذه واو الحال والحال ان التعيين لا يشترط في النية تفصيلا

157
00:58:41.500 --> 00:59:09.600
نية لا يشترط فيها تفصيلا. واخطأ يعني امر بالجملة. ثم تدخل فنوى التفصيل فاخطأ. هل يضر ذلك او لا؟ الناظر قال بطلا. بطلا واخطأ بابدال الهمزة الفا للوزن اي واخطأ فيه في التعيين. قالوا اخطأ غلط وحاد عن الصواب. من قولهم اخطأ الهدف ونحوه لم يصبه. لا

158
00:59:09.600 --> 00:59:29.600
اي اشتراط تفصيلا تفصيلا هذا تفعيل فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة والامر بينه فصل الامر يعني بينة. يعني بينه. قال الشارح وحيثما عين اي حيث وجد التعيين اجمالا. يعني طلب الشرع من

159
00:59:29.600 --> 00:59:57.100
المكلف ان يعين اجمالا. ولكنه تدخل فعين تفصيلا ثم لم يصب. فاخطأه عنده لم تصح العبادة. لم تصح العبادة. لو قيل بانه يجب تعيين نية الائتمان والامام مثلا وانت يجب عليك مأموم على قول وهذا مثال لهم ان ينوي انه مؤتم بالامام

160
00:59:57.350 --> 01:00:20.000
اذا نية الائتمان واجبة لكن التفصيل كون الامام زيدا او عمرا لم يتعرض الشارع لذلك. وانما اوجب على المأموم ان ينوي زيادة على الفرضية يوم ذكر ان ينوي انه مؤتم بهذا الامام. اذا نوى انه مؤتم بزيد فبان عمرا. اخطأ. نقول

161
01:00:20.000 --> 01:00:42.750
نويت التفصيل هذا من عندك انت. وكونك اخطأت نرجع الى صلاتك ونبطلها هذا فيه اشكال اي حيث وجد التعيين اجمالا. والحال ان التعيين لا يشترط تفصيلا واخطأ في التفصيل بطل المنوي. هكذا عبارة الاصل بالسيوط

162
01:00:42.750 --> 01:01:09.450
وفي ذلك فروع يعني مسائل تنطوي تحت هذا الضابط. نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح نوى الاقتداء بزيد. لان نية الاقتداء والاهتمام واجبة نية الائتمان والاقتداء واجبة في الشرع. لكن على جهة الاجمال او على جهة التفصيل على جهة الاجماع يعني ما

163
01:01:09.450 --> 01:01:28.600
اوجب عليك ان تهتم بزيد او عمر. اطلقه الشرع حينئذ اذا انت نويت الامام انه عمرو فبان زيد اخطأته. نقول هذا يعود على صلاتك فيبطلها او نوى الصلاة مثلا صلاة الجنازة على زيد فبان عمرا

164
01:01:29.450 --> 01:01:52.100
لم يصح الا اذا انضم الاشارة. اذا قال صليت على هذا نعش صاحب النعش. فظنه زيد فبان عمرو لا يظر. لان الاشارة اقوى من الاعتقاد الاشارة اقوى من لكن اذا لم يشر ونوى انه صلى على زيد فبان عمرا حينئذ قالوا لا تصح الصلاة لماذا؟ لانه امر

165
01:01:52.100 --> 01:02:14.600
بشيء مجمل وتدخل في التوصيل فاخطأ ولم يصب ان اصاب من باب اولى انه صلاته صحيحة ولكن ان اخطأ قالوا هذا زيادة قدر على مطلق ترجع الى صلاة بابطالها. قال السبكي في الصورة الاولى اقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح. يتعين بطلان نية الاقتداء

166
01:02:14.600 --> 01:02:37.600
نية الاقتداء الا بنية الصلاة. ثم اذا تابعه خرج عن المتابعة من ليس بامام. بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا متابعة في المهمات على هذا البحث والصحيح ان هذه المسألة لا تضر يعني من اصلها صوب انه اذا امر بشيء اجمالا فتدخل في التفصيل فاخطأ نقول هذا الخطأ مبني على ظني

167
01:02:37.600 --> 01:02:57.600
وهذا لا علاقة له باصل النية فتصح. فتصح. ولذلك نقول القاعدة الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر. نية التعيين قسمان. تعيين لازم لا تصح العبادة الا به كنية الفرض او النفل او العصر. وهذا سبق بيانه. سبق بيانه

168
01:02:57.600 --> 01:03:18.900
ثانيا تعيين ما لا يلزم كتعيينه مثلا عدد الركعات  كذلك الامام او المسجد لو قال انا انوي الصلاة في مسجد بدر قبان مسجد كذا مثل كوثر اخطأ حينئذ بطلت صلاتي

169
01:03:19.500 --> 01:03:39.500
هذا تكليف يحتاج الى دليل واضح بين وليس عليه دليل الا اجتهاد الا الا اجتهاد. انما الحكم فيما اوجبه الشرع اوجب الشرع فرض الصلاة لابد من نيته. اوجب الشرع نية الظهر مثلا لابد مني. اما كونه في مسجد كذا دون كذا ما

170
01:03:39.500 --> 01:04:01.750
ما ما رتب الشرع عليه الشيء البتة ما رتب عليه الشرع شيئا البتة وحينئذ نبقى على على الاصم سواء اصاب ام اخطأ لا علاقة له بصلاة هذه قاعدة عامة قاعدة عامة اذا تعيين ما لا يلزم تعيينه كتعيين عدد الركعات اذا نوى الظهر هكذا ذكره هنا ومن ذلك ما اذا نوى الظهر

171
01:04:01.750 --> 01:04:19.550
ثلاثا او خمسا لم تصح كبر لصلاة الظهر  اتى بنية التعيين ونية الفرض التزاما او تضمنا. فحينئذ اتى بما جاء به الشرع. لكن هل الشرع اوجب عليه ان ينوي ان

172
01:04:19.550 --> 01:04:39.800
اربع ركعات ما اوجب علي هذا وانما هي الظهر بذاتها بصورتها لا تكون ظهرا الا الا اربع ركعات. فلو صلى ثلاثا او خمسا ليست بظهر هذه ليست ليست بظهر وانما الظهر هي الفرض المعين في الوقت المعين على الصفة المعينة وبعدد ركعات معينة. اذا انتفت حينئذ ليست بظهر. فلو صلى

173
01:04:39.800 --> 01:04:59.600
قبل دخول وقبل الزوال ليست بظهور. صلى بعد خروج الوقت لا لعذر ليست بظهر. اليس كذلك؟ صلى خمسا ليست بظهر صلى ثلاثا ليست بالظهر اذا كونها ظهرا نقول هذا يكفي في كونها اربع ركعات. ولم يجعل الشارع العدد منوطا في اخذ النية

174
01:04:59.600 --> 01:05:20.700
سيد لو نوى انها ثلاث فاخطأ. او نوى انها خمسا فاخطأ. نقول هذه النية لا لا تضر. صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. لان هذا ليس الى المكلف  لانه من قبل الشارع وكتعيين الامام او المسجد كذلك الخطأ في التعيين لا يؤثر في العبادة. لانه اما الى غير المكلف او انه

175
01:05:20.700 --> 01:05:40.550
غير مشروع فنية التعيين حينئذ تكون ملغية. اذا عين شيء لم يأمر به الشرع فاخطأ هذه النية تكون ملغية لا اعتبار بها هذا يقول صليت الظهر ثم طفت وصليت ركعتين بنية راتبة الظهر وركعتي الطواف هل علي اعادة الراتبة والسنة والطواف؟ نعم اذا كنت لا تعلم

176
01:05:40.750 --> 01:05:53.100
باذن الله تجزى هذه لا عن الطواف والعن الراتبة. هل يجوز الجمع بين نية تحية المسجد مع غيرها من الصلاة فسيأتي الانواع؟ هل يجوز جمع بين نية غسل الجمعة من نية غسل الجنابة؟ نعم. لان غسل

177
01:05:53.100 --> 01:06:09.250
الجمعة سنة مؤكدة وجنابة واجب الجمع بينهما جاهز انما الخلاف فيما اذا نوى غسل الجمعة ولم ينوي الجنابة هل يجزئ او لا المذهب عندنا يجزي مظاهر النصوص انه لا يجزي

178
01:06:09.550 --> 01:06:32.200
بخلاف ما اذا نوى الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة. هذا يجزي لانه الاعلى فدخل فيه الادنى. اما العكس فمحل النظر. والمذهب عندنا ان نعم اذا وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا واخطأ بطلا. يعني بطل العمل بجملته والبطلان والفساد بمعنى

179
01:06:32.200 --> 01:06:58.000
واحد بمعنى واحد وحيثما عين والتعيين لا يشترط تفصيلا تفصيلا يعني على جهة التوصيل واخطأ في توصيله بطل الالف هذه للاطلاق. تعرفوا هذه للاطلاق قال هنا الشارع ومن ذلك ما اذا نوى الظهر ثلاثا او خمسا لم يصح. لا تصح صلاته. لماذا؟ لانه فصل واخطأ في التفصيل

180
01:06:58.200 --> 01:07:17.050
فالصلاة واخطأ فيه في التفصيل. هو وجب عليه ان ينوي الظهر. ثم نوى زيادة على ذلك انها ثلاث ركعات فاخطأ. نقول صلاتك لا والصحيح انها انها تصح لان هذا العدد ليس الى المكلف ليس الى المكلف وانما هذه النية محدثة

181
01:07:17.300 --> 01:07:37.300
هذه النية ليست نية شرعية. لان النية عمل صالح. نية عمل صالح مرده الى الشرع. يتعلق بها احكام شرعية. حينئذ كونه ينوي ثلاثا نقول ايتي بدليل على انه ينوى ثلاث او ينوى خمس او ينوى اربعا لم يصح. والظاهر الصحة لان الظهر لا تكون الا اربعا

182
01:07:37.300 --> 01:08:01.650
ونيته لغو. طب واللعب؟ قال النووي ولو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا او خمسا قال اصحابنا لا يصح ظهره لا يصح ظهره هذه عبارته. ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة وتقصيره. ونظير هذه المسألة من صلى على موتى فلا يجب تعيينه

183
01:08:01.650 --> 01:08:15.600
عددهم ولا معرفتهم. تصلي الصلاة على الاموات وتصلي كم ها؟ انثى ذكر الى اخره. الاصل فيه عدم عدم الاشتراط. نعم يستحب من اجل ماذا؟ من اجل الدعاء ان تؤنث المؤلف

184
01:08:15.600 --> 01:08:35.600
الظمير مثلا او تفرد او تثني من حيث الدعاء اما من حيث اصل الصلاة فلا يشترط. يعني اذا صليت على واحد او على اثنين او على ثلاث نقول هذا لا بأس به. لكن يستحب ان تعرف العدد او هل هو ذكر او انثى من اجل الدعاء؟ رب اغفر لها وارحمها مثلا وامتي اغفر له وارحمه. اغفر

185
01:08:35.600 --> 01:09:02.400
لهما وارحمهما الى اخره. فتأتي بما يطابق الحال هذا الاصل من صلى على موتى فلا يجب تعيين عددهم ولا معرفتهم. فلو اعتقدهم عشرة فبانوا اكثر اعاد الصلاة على الجميع لو اعتقد انهم عشرة فبان اكثر. حينئذ اخطأ في التفصيل. اخطأ في في التفصيل. فيلزمه الاعادة. والصحيح لا. لماذا؟ لان هذه النية

186
01:09:02.400 --> 01:09:19.550
هذه النية لا ليست الى المكلف ولم يأت بها شرع. نحتاج الى الى دليل لان فيه من لم يصلي عليه وهو غير معين. وهو غير معين. نعم لو اعتقد انه يصلي على العشرة دون ما سواهم نعم

187
01:09:19.550 --> 01:09:35.250
من لم يكن من العشرة لم يصلي عليه. يعني لو كانوا بالفعل عشرين مثلا ونوى انه يصلي على عشرة ولا يصلي على غيرهم لو نوى الاثبات والنفي حينئذ صلاته لا تكون الا على عشرة

188
01:09:35.300 --> 01:09:50.850
واما من عاداهم فلا تكون الصلاة عليه. لماذا؟ لانه قد عين نوى حينئذ تفترق هذه المسألة عما ذكرناه. لكن لو نوى انهم عشرة واطلق حينئذ نقول اذا بان انهم اكثر فقد صلى على الجميع

189
01:09:51.000 --> 01:10:06.400
صل على على الجميع. لكن اذا نوى انه لم يقصد بهذه الصلاة الا عشرة ومن عاداهم فلا يصلي عليه. نقول هذه لا لا لم تصح الصلاة الا على العشرة فقط. الا على عشرة فقط

190
01:10:06.550 --> 01:10:26.550
فبالوا اكثر اعاد الصلاة على الجميع لان فيهم من لم يصلي عليه وهو غير معين. ومن ذلك ما لو نوى قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه يوم الثلاثاء لم يجزه. نقول كذلك لا لا اثر لهذه النية. يعني افطر من نهار رمضان في اليوم الثاني وهو يوم اثنين

191
01:10:26.900 --> 01:10:46.400
وقظاه على نية انه يوم ثلثاء اخطأ نقول لو قال بانه افطر من رمظان وقظى لا اشكال لكن لما دخل وفصل وعين فاخطأ حينئذ لزمه الاعادة. والصحيح انه لا لا يعيد. ومن ذلك نوى يوم الاثنين وعليه صوم يوم

192
01:10:46.400 --> 01:11:00.000
في الثلاثاء او في سنة اربع صوم رمضان سنة ثلاث لم يصح بلا خلاف. بلا خلاف عندهم يعني. ومن ذلك ما اذا كان عليه قضاء اليوم الاول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني لم يجزه

193
01:11:00.000 --> 01:11:20.000
بالاصح ومن ذلك ما اذا عين زكاة ما له الغائب فكان تالفا لم يجزه عن الحاضر. ومن ذلك ما اذا نوى كفارة الظهار وكان عليه كفارة قتل لم يرزه ومن ذلك نوى دينا وبان انه ليس عليه لم يقع عن غيره ذكره رحمه الله تعالى. ذكره السبكي وخرجت اشياء

194
01:11:20.000 --> 01:11:42.000
رفع اكبر من حدث لغالط عن اصغره خرجت عن هذه اي هذه القاعدة ما عين اجمالا واخطأ في التوصيل بطلا خرجت اشياء فان الخطأ في تفصيلها لا يضر وذلك كرفع اكبر يعني كرفع حدث اكبر

195
01:11:42.150 --> 01:12:04.700
لرفع اكبر عن حدث لغالط عن اصغره. اي كما لو نوى المحدث رفع الاكبر غالطا فانه يصح يعني لو نوى توضأ ابتداء وهو عليه حدث اكبر عليه حدث اكبر. فتوضأ ناويا انه الحدث الاكبر. غلط

196
01:12:04.850 --> 01:12:27.550
هل ينصرف الى الاصغر؟ قل نعم وخرجت اشياء كرفع اكبر من حدث لغالط عن اصغر. فيرفع الاكبر لان الاصغر داخل فيه. كما لو هو المحدث رفع الاكبر. غالطا فانه يصح. وكذلك لو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غير النوم يعني

197
01:12:27.550 --> 01:12:48.400
عين السبب الموجب للحدث فاخطأ. حدثه ريح. فنوى ان حدثه بول حينئذ نوى البول مثلا  وليس هو اخطأ بالتفصيل. نقول هذا لا يظر لماذا؟ لان الحدث شيء واحد لا يتبعظ ولا يتجزأ. كونه بسبب الريح كونه بسبب

198
01:12:48.400 --> 01:13:07.300
الغائط كونه بسبب كذا الى اخره اللبس ونحوه هذا لا يضر فلو عين واحدا منها كما لو عين الذي فعله بالفعل. حينئذ اذا اخطأ في التفصيل نقول خطأه لا لا يضر حتى على مذهب الشافعية حتى على مذهب الشافعية. وكان

199
01:13:07.300 --> 01:13:27.300
ما حدثه غير النوم او رفع حدث جنابة مثلا جنابة الجماع وجنابته باحتلام او عكسه او رفع حدث الحيض حدثوها جنابة او خطأ لم يضر. كل هذا لا لا يضر. لماذا؟ لان الحدث سواء كان اكبر او اصغر هو شيء واحد

200
01:13:27.300 --> 01:13:45.450
ولا يتبعظ ولا يتجزأ. المراد رفع الحدث سواء كان اكبر او اصغر. لو زاد عليه تحديدا للسبب فاخطأ لا يظر لو كان المرأة مثلا عليها حدث اجتناء او طهر من من الحيض. حينئذ اذا نوت الجنابة

201
01:13:47.250 --> 01:14:04.800
صح وصولها ام لا؟ صح غسلها. لماذا؟ لانها اخطأت لانها اخطأت  وصح الوضوء والغسل في الاصح. واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة. لان النية في الوضوء والغسل ليست بالقربى بل بل للتمييز. بخلاف

202
01:14:04.800 --> 01:14:30.900
تعيين الامام والميت مثلا وبان الاحداث وان تعددت اسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة ولا اثر لاسبابها من نوم او غيره من نوم او او غيره قال هنا وعبارة شرح المهذب لو نوى المحدث غسل اعضائه الاربعة عن الجنابة غلطا. ظانا انه جنب صح وظوءه

203
01:14:31.500 --> 01:14:52.450
يعني ظن انه جنب وبدأ بالوضوء. ثم تذكر انه ليست على الجنابة. ليس عليه جنابة. هل غسل هذه الاعضاء يجزي عن الحدث الاصغر؟ قل نعم  لماذا؟ لان الاصغر داخل في في الاكبر. واما عكسه وهو ان ينوي الجنب رفع الاصغر غلطا. فالاصح انه يرتفع عن الوجه

204
01:14:52.450 --> 01:15:11.500
اليدين والرجلين فقط دون الرأس. يعني اذا نوى الاصغر ثم ظهر ان عليه اكبر فهل يرتفع الاكبر؟ نقول اذا لم تشترط النية على ما ذهب اليه المصنف هنا لانها للتمييز لا للقربى. حينئذ ما غسله اجزأه

205
01:15:11.650 --> 01:15:31.650
لانه وافق غسل الجنابة. واما ما مسحه فنقول المسح لا يجزئ في غسل الجنابة. لا بد من من الغسل فيبقى عليه غسل الرأس. لان فرضه في الاصغر المسح فيكون هو المنوي دون الغسل او الغسل. والمسح لا يغني عن الغسل. لا يغني عن عن الغسل. اذا قول

206
01:15:31.650 --> 01:15:55.250
وخرجت اشياء خرجت يعني عن الظابط السابق اشياء بالقصر للوزن كرفع اكبر اكبرا الالف هذه الايه؟ للاطلاق يعني كرفع حدث اكبر. ولذلك اه فسره بقوله من حدث من هذه بيانية لغالط لخاطئ عن اصغر الالف هذه للاطلاق هذا لا يظر وما ذكره من

207
01:15:55.250 --> 01:16:12.400
مسائل التي تكون معه. واما ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا فيما سبق الظابط في اي شيء فيما يشترط له التعرظ جملة لا تفصيلا فاخطأ في التعيين والتفصيل حينئذ ظره

208
01:16:12.400 --> 01:16:37.000
والصواب انه لا يضر. واما ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا. اذا عينه واخطأ لم يضر لانه ليس بشرط في الاصل كتعيين ماذا؟ مكان الصلاة في اي مسجد في اي بلد لو عين فاخطأ نقول لا يضر لماذا؟ لانه لم يشترط التعيين اصلا واما هناك اشترط التعيين جملة

209
01:16:37.000 --> 01:16:57.000
او مشترط واما هنا لم يشترط لا لا جملة ولا تفصيلا. كتعيين مكان الصلاة وزمانها. وكما اذا عين الامام من يصلي خلفه عين الامام ان يصلي خلفه او صلى في الغيم او صام الاسير ونوى الاداء والقضاء فبان خلافه. وما يشترط فيه التعيين فالخطأ

210
01:16:57.000 --> 01:17:14.550
فيه مبطن كالخطأ من الصوم الى الصلاة وعكسه من الظهر الى الى العصر. هذا سبق في الابيات السابقة الاولى يعني اذا اشترط فيه تعيين التفصيل اشترط فيه التعيين والتفصيل وهو كصلاة الظهر مثلا اذا اخطأ بطلا

211
01:17:16.450 --> 01:17:32.300
قال هنا اما لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين فانه لا يظر يعني الاعتقاد دون النية فانه لا يضر كان ينوي ليلة الاثنين صوم غد وهو يعتقده ثلثاه نقول هذا لا لا يضر

212
01:17:32.300 --> 01:17:52.300
او ينوي صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث وكانت سنة اربع يقول هذا كله لا لا يضر فانه يصح صومه ونظيره بالاقتداء ان ينوي الاقتداء بالحاضر مع اعتقاده انه زيد وهو عمرو فانه يصح مطلقا. كانه فرق بين بين مسألتين. اذا نوى انه

213
01:17:52.300 --> 01:18:12.300
بو عمرو فبان زيد الامام قال بطلة. لكن لو نوى انه يقتدي بالحاضر الموجود الان. ثم زاد عليه كيف عينه انه زيد؟ قالوا هذا صلاته صحيحة. فرق بين بين المسألتين. كما اذا اشار قال اصلي على هذه الجنازة

214
01:18:12.300 --> 01:18:33.800
واعتقد انها زيد فبان عمرو. بالاشارة صحت صلاته ولو كان الاعتقاد خاطئا. كذلك اذا نوى بقلبه انه يقتدي بالحاضر. بالحاضر فعينه حين كونه نوى الحاضر اغتفر في ماذا؟ في رفع الخطأ حينئذ الله لا يضر

215
01:18:34.500 --> 01:18:43.400
الى اخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقف على ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين