﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
القسم الثاني الاول. ايه. توكل. في مقدمة توكل على الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الاول من مجالس

2
00:00:20.100 --> 00:01:00.100
رحمه الله حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس يوما وعشاء السبت الثاني والعشرين او الثالث والعشرين الشهري. الثاني عشر من عام خمس وثلاثين واربع مئة والف للهجرة في جامع رضي الله عنه بالرياض. كم التاريخ اليوم؟ اربعة وعشرين ولا اربعة وعشرين ها؟ ها

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
خمس وثلاثين واربعمئة والفين للهجرة. قال المصلي رحمه الله تعالى في التقدمة الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم تسليما كثيرا. هذه المقدمة اللي عندك كتاب لا في الشرح. لا لا المقدمة ذي

5
00:01:40.100 --> 00:02:13.100
لان هذي هو كتاب هذا ما في مقدمة كتابة ما في عندكم ها مقدمة يظهر والله اعلم انه القسم الثاني لانه من القواعد الوصول لان القواعد الوصولية القسم الاول من فروق القسم الثاني في مقدمة هذا الكتاب القسم هو مقدمة ينظر انا ما ادري عنه هل هل في الاصول وجود هذه المقدمة ولا

6
00:02:13.100 --> 00:02:44.650
نعم اي نقسمه نعم يعني هذا القسم الثاني ايه. بدأ مباشرة في القسم الثاني قال القسم الثاني بذكر الهروء. نعم لاباس نعم. وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

7
00:02:44.650 --> 00:03:14.650
وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. واكثرها فائدة واعظمها بهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الاحكام واصولها. ومما تفرق فيه ومما تختلف فيه وقسمتها قسمين. القسم الاول في ذكر ما نجتمع فيه الاحكام من الاصول والقواعد

8
00:03:14.650 --> 00:03:54.650
الجامعة طويلة عندك هي. والقس الثاني هم. اتبعت ذلك لذكر فوائد من المسائل المختلفة والاحكام المتقاية. وذكر التقاسيم المهمة. فاقول في القسم الاول مستعينا بالله. ثم قال الفقهية والتفاصيل النافعة الشرعية. اصل هذا الباب ان تعرف

9
00:03:54.650 --> 00:04:14.650
ان الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات. الا ان يكون كل واحد منا. لان الشارع يحكم على في اوصافها بحكم واحد كما تقدم في الاصول السابقة ويفرق بين المسائل المختلفة

10
00:04:14.650 --> 00:04:40.350
في اوساطنا كما ستراه في هذا الاسم. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سار على ناجم باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا المصنف للامام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله هو القسم الثاني من هذا الكتاب وهو القول

11
00:04:40.350 --> 00:05:12.650
القواعد الاصولية وكذلك الفروق بين المسائل الفقهية المسائل متشابهة. وتلك المقدمة هذه تليق بنفس الكتاب الاول. الكتاب الاول فهي مقدمة للكتابين وهذا هو القسم الثاني. وهو ذكر الفروق اه قال رحمه الله في ذكر الفروق بين المساء المتشابهة الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية. هذا الاصل اصل عظيم

12
00:05:12.750 --> 00:05:46.000
ومسألة الفروق بين المسائل التي تكون مشتبهة صورة او متشابهة في الصورة. ومختلفة من جهة الحقيقة. هذا هو اصل هذه المادة التي بنى عليها رحمه الله هذا القسم وذلك ان الفقه في الحقيقة جمع وفرض. هذا هو الفقه كما قاله جمع من اهل العلم. وقد نبه الزركسي رحمه الله

13
00:05:46.000 --> 00:06:16.300
في اول المنثور في القواعد الى هذا المعنى وان بعض السلف قال ان الفقه فرق وجمع فرق بين المسائل المتحدة صورة والمختلفة حكما المختلفة حقيقة. واذا استلمت حقيقة اختلفت حكما وان كانت في الظاهر وفي الصورة متشابهة. والجمع بين المسائل

14
00:06:16.300 --> 00:06:38.600
المتحدة حقيقة وان كان في الظاهر بينها اختلاف وهذا هو عين الفقه وعلى هذا هل نقول الفروق تدخل تحت القواعد الاصولية او تحت القواعد الفقهية؟ هل نقول ان الفروق تدخل تحت القواعد الاصولية

15
00:06:38.600 --> 00:07:02.200
او تحت القواعد الفقهية وش يظهر لكم يعني هذا العلم هل هو من علم القواعد الاصولية او فرع عن القواعد الاصولية او فرع من عن عن القواعد الفقهية نعم عنهما جميعا

16
00:07:02.300 --> 00:07:38.450
يعني عنهما جميعا. نعم طيب نعم كيف من ذكر هذا لا قصدي يعني اذا قيل الفروق والفرق هو الجمع والفرق والجمع يعني لان هذا علم اصطلاحي. مثل سائر العلوم الاخرى

17
00:07:38.650 --> 00:07:56.200
الاصطلاح من مثل سائر العلوم الاخرى. هل نقول هو داخل تحت القواعد الاصولية؟ او تحت القواعد الفقهية؟ او يمكن ان ينتزع من هذا ومن هذا. او من هذه قواعد ومن هذه القواعد

18
00:07:56.450 --> 00:08:21.500
الفروق وش ينظر فيها الى المعاني والا الى الصور  المعاني المعاني المعاني الطيب هذا من جهة ينظر فيها الى المعاني. طيب هل هل الفروق يمكن ان يستنبط منها حكم الشريعة

19
00:08:21.800 --> 00:08:46.100
حكمة الشريعة ولا ما يمكن يمكن انت ممكن ان تستنبط من نفس الفروق الحكمة. تقول الحكمة هذا الشيء فما دامت هذه الحكمة وهذا هو المعنى فان هذه المسألة لا تفارق تلك المسألة. فهي في معناها في الحقيقة وان كانت تفارقها صورة

20
00:08:46.700 --> 00:09:19.050
طيب على هذا القواعد الاصولية هل يستنبط منها حكم الشريعة ولا ما يستنبط؟ نعم لا يستنبط منها وش مثاله نعم. الامر الوجوب. ايش بعد نعم النهي للتحريم. كذلك نعم. هذي قاعدة الشريعة كلها

21
00:09:19.050 --> 00:09:36.300
قاعدة الشريعة قل لي ها الامور المقاسية يدخل فيها قواعد الاصولية والقواعد الفقهية لان ولهذا الف العز وعبد السلام والشاطبي في هذا المعنى. فالشريعة كلها مبنية على المقاصد. قواعد اصولية والقواعد

22
00:09:36.300 --> 00:09:56.300
والفروق كلها مأخوذة يعني تبنى على هذا الاصل تبنى على هذا الاصل لكن عموما سائر القواعد الاصولية مثل الاطلاق والعموم وما تفرع عنهما كذلك ايظا بعظ القواعد الاخرى التي وقع فيها خلاف

23
00:09:56.300 --> 00:10:17.050
طيب القواعد الفقهية هل تستنبط من الحكمة ولا ما تستنبط من الحكمة يستنبط منها الحكمة. وش مثاله المشقة تجري بالتيسير. اليقين لا يزول هذه يستنبط منها حكمة الشريعة. حكم الشريعة. ولهذا قالوا من الفروق بين القواعد

24
00:10:17.050 --> 00:10:38.500
والقواعد الفقهية ان القواعد الاصولية في الغالب لا تستنبط من الحكم لماذا؟ لان القواعد الاصولية هل هي سابقة على الادلة الشرعية ولا لاحقة سابقا لانها مأخوذة من ماذا؟ من اللغة ومن دلالات الالفاظ فهي سابقة مثل امر الوجوب هذا مأخوذ من لغة العرب فهو سابق على النصوص

25
00:10:38.500 --> 00:11:01.400
والادلة بخلاف القواعد الاصولية فهي من القاعدة الفقهية فهي ماذا يعني نعم وهي متأخرة عن النصوص لانها مأخوذة من ماذا مأخوذة من النص مأخوذة من ادلة القواعد الفرق بين الفروق وبين قواعد الاصول والقواعد الفقهية ان القواعد الفقهية مأخوذة من الادلة مستنبطة من الادلة

26
00:11:01.400 --> 00:11:22.950
مثل يقين لا يزول بالشك. الامور بمقاصدها. المشقة تجب التيسير. الظرر يزال. العدم محكمة. سائر القواعد يفرقها عن هذه القواعد الخمس  فهي اه هذه القواعد مأخوذة من الادلة. اما بعضها يكون هل ادلة؟ مستنبطة منها

27
00:11:22.950 --> 00:11:47.750
وجب عليه هناك قواعد اخرى مأخوذة من ادلة نصا بخلاف القواعد الاصولية فانها سابقة سابقة. طيب لو نظرنا الى الفروق فان لها وجهين في الحقيقة وجه يتعلق باستنباط يتعلق بالمعاني ووجه يتعلق

28
00:11:47.800 --> 00:12:15.650
بحكمة الشريعة حكمة الحكم من التشريع والحكمة من سن الاحكام. فيؤخذ منها هذا وهذا. ولهذا هي تمس القواعد الاصولية من جهة المعاني وتمس القواعد الفقهية من جهة حكم الشريعة في تشريع الاحكام. وان كانت امس بالقواعد الفقهية. قواعد الفقهية

29
00:12:15.750 --> 00:12:35.550
ولهذا مثلا عندنا في القواعد من القواعد الاصولية ما يتعلق بالمفاهيم المفاهيم عندنا شيء يسمونه القياس في معنى الاصل. ايش معنى القياس في معنى الاصل؟ اذا قالوا هذا قياس في معنى الاصل. وش معناه

30
00:12:36.150 --> 00:12:59.800
نعم  نعم لكن هناك قياس في معنى الاصل اذا وجدت عبارة قياس في معنى الاصل ايش معناه نعم  مماثل له يعني انه ماذا لا فرق بينهم. طيب. هذا قياس مساوي ولا اولوي؟

31
00:13:00.950 --> 00:13:19.550
مشاوي طيب ما هنا قياس اخر في معنى الاصل ها اولوي. اذا القياس المساوي والقياس الاولوي قياس في معنى الاصل. قياس في ايش معناه؟ لا فرق هذا معناه يعني لا فرق

32
00:13:19.900 --> 00:13:37.700
لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا يقول قياسه في معنى الاصل. المعنى لا فرق بين هذا وهذا. وهذا ايضا في المسائل التي تذكر يقول لا فرق فهي في هذه المسألة في معناها. مثل ما تقول في باب القياس قياس في معنى الاصل. لا فرق بينهما

33
00:13:37.850 --> 00:14:04.600
القياسي معنى الاصل يدخل فيه قياسان قياس مساوي وقياس ماذا؟ اولوي وله اسم اخر شسمه ما هو نحو نحو الخطاب فحوى الخطاب بخلاف دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. لكن هذا اما فحوى الخطاب لا تفحوى الخطاب هذا القياس الاولوي

34
00:14:05.250 --> 00:14:28.400
والقياس بعد العصر يدخل فيه فحوى الخطاب والمساوي والاولوي ولهذا مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اذا عمل اكثر من مثقال ذرة فانه من باب اولى. من باب اولى. فلا تقل لهما اف

35
00:14:28.450 --> 00:14:47.850
ما هو اقوى اشد من الاف ماذا؟ اولى بالتحريم. اولى بالتحريم كذلك ايضا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصفهم على المحصنات هذا ورد ماذا؟ في الايماء طيب هن اناث الذكور وش حكمهم

36
00:14:50.000 --> 00:15:08.900
كذلك لا نقل يعني ما نقول نقول قياس بالجامع او بعدم الفارق. بعضهم يعبر بهذه تارة يكون هذا نقول بعدم الفارق لا فرق. هل هناك فرق بين الذكر والانثى في هذا الوجه

37
00:15:09.300 --> 00:15:25.850
الشريعة ما فرقت بين الذاكر والانثى الا في نصوص خاصة والاصل واستواء الاحكام وش يسمون هذه الاوصاف ذكر انثى طويل قصير اعرابي حضري جاء اعرابي فسأل النبي وش يسمون هذي الاوصاف

38
00:15:26.100 --> 00:15:47.300
ها؟ طردية يعني شمعنى طردي؟ ايه خال من المعنى ليس فيه معنى الطرد ضعيف ولهذا الطرد والعكس لو اجتمع هل يعلل بهما؟ فيه خلاف. مع انه طرد وعكس طرد وعكس

39
00:15:47.850 --> 00:16:10.800
لانهم مع الطرد والعكس يكون الوصف متكرر فلهذا من المعاني التي اه نستفيدها في باب الفروع في باب الفروق في هذه المسائل ان هذه المسائل معلقة بالمعاني وهو ما ذكر المصنف رحمه الله في قوله

40
00:16:11.100 --> 00:16:31.100
اصل هذا الباب ان تعرف النشر لا يفرق بين المسائل المتشابهات يعني اذا كانت متشابهة في الظاهر في الغالب انها متشابهة ماذا في الباطن الا ولهذا الاستثناء ان يكون كل واحد منها انفرد

41
00:16:31.750 --> 00:16:49.750
ان يكون كل واحد منها انفرد بوصف باين به الاخر شفت وصف شف الوصف احيانا يكون معلل واحيانا يكون ولهذا لما قال باي نبي اخر وش يدل على ان هذا الوصف

42
00:16:50.300 --> 00:17:10.800
ماذا معلل؟ قال ليس كل وصف معلل الا الوصف الذي يكون يسمونه محل الدوران او او المداع اذا كان الوصف مدارا للحكم فهذا علة عند الجمهور. علة عند الجمهور ولو لم يكن هناك مناسبة

43
00:17:11.200 --> 00:17:41.800
يعني مثلا اذا وجدت الشيء يوجد يوجد الحكم عند وجوده. الوصف ويعدم عند عدمه. يسمون انه ماذا في باب يسمونه الدوران الدوران. الدوران فاذا كان الوصف يوجد مع الحكم ويدور الحكم مع الوصف فانه يعلل به. يعلل به

44
00:17:42.500 --> 00:18:03.400
ايضا في الغالب ان الوصف حينما يدور مع ان الحكم حينما هو وصف في الغالب انه يكون ان يكون ان يكون مناسبا مثل مثلا الشدة المطربة حينما يشرب شرابا. فيحدث له شدة اطرابا

45
00:18:03.550 --> 00:18:24.000
يطرب لها فيسكر ايش نقول هذا خمر سواء من العنب او من غير عنب لان كلمة الدوران يدل على التكرر. هذي الصيغة صيغة فعلان عندهم تدل على التكرر. وفي الغالب ان قوتها تدل على

46
00:18:24.000 --> 00:18:42.700
قوة هذا الفعل واثرة في هذا الوصف حتى احدث فيه علة. ولهذا قال بوصف باين به الاخر. هذا لا يكون الا اذا كان الوصف يشم منه رائحة التعليل. وهذا يدعوك الى ان تفرق بين المسألتين

47
00:18:42.750 --> 00:19:04.550
بين هاتين المسألتين لان الشارع فرق بينه مثل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل بول الجار ينضح بول الغلام هذا بول وهذا بول وهذا نجس وهذا نجس وهذا غلام وهذا جارية

48
00:19:05.450 --> 00:19:27.900
يعني تشابه تام ما هناك فرق في الظاهر اوصاف حينما يراها الانسان في الغالب يقول انها اوصاف طردية لكن الشارع فرق بينهما. هل يدعوك الى النظر في هذا المعنى الذي فرق الشارع فيه. لابد ان يكون هنالك امر

49
00:19:28.850 --> 00:19:48.450
باينا الشارع بين هذا الوصف وهذا الوصف مع انه في الظاهر لا فرق بينهما وعلى هذا اختلف العلماء العلماء يتلمسون يتلمسون الفروق بين هذا وهذا منهم من جعل حكمهما واحد والصحيح

50
00:19:48.600 --> 00:20:08.600
عدم والصحيح التفريق لان دليل فرق بينهما في ثلاثة احاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي وابي السمح حديث لبابة والدة علي بن ابي طالب رضي الله عنه كلها دلت على فرق بين الغلام والجارية وانه ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية

51
00:20:10.750 --> 00:20:29.550
طبعا هناك تعاليم عدة وش ذكروا من التعاليم او الشي اللي باين به هذا الوصف هذا الوصف حتى اختلف الحكم. هذا يوظح وهذا يوصل. نعم كثرة حمل الغلام لي امر ليس له علاقة بالنجاسة

52
00:20:29.600 --> 00:21:01.350
طيب وكذلك تعليل اخر نعم  بول الجارية او بول الغلام ها اللي ينتشر وشو  الغلام غلام يعني حينما يبول يندفع فينتشر يعني على الثياب وعلى البدن وعلى ها لكن في البول الجاري ايش يكون

53
00:21:01.850 --> 00:21:31.600
مكانه في الغالب في الغالب يكون مكانه واحد. قلت طيب. فرق ثالث ولا لأ ؟ ها؟ ايش عمن ايه ما ادراك الشافعي ما جت ما جا ايه لان الشافعي توفي سنة مئتين واربعة

54
00:21:31.950 --> 00:21:51.300
لما جه ولد سنة مئتين وتسعة ايه يعني لم لم يدركه اصلا لم يدركه نعم طيب وش العلة؟ وش العلة يعني  يعني يعني هم هم ذكروا وصف ذكروا وصف اخر ما هو

55
00:21:51.650 --> 00:22:17.950
طبيعة البول احسنت طبيعة البول قال بعضهم ان البول في اه بول الجارية يعني انتن هكذا ذكر بعضهم. والله اعلم لكن العلة التي يظهر وهي اقرب ان بول الغلام في الغالب ينتشر

56
00:22:18.500 --> 00:22:38.500
ينتشر على البدن فيكون غسله في الغالب فيه مشقة. بول الجارية والعلة التي تليها قريبة منها وهي ان الغلام يحمل بين الرجال المجالس بخلاف الجاري هكذا كله. المقصود ان ان هناك علة او هناك وصف خاص باين به بول الغلام بول

57
00:22:38.500 --> 00:22:54.550
لابد ان يباين به والا هذا نجس وهذا نجس اما مسألة النجاسة وهذا انت هذا موضع نظر. هذا موضع نظر في الحقيقة اما الوصف الاول او الوصف الثاني. ولان الشارع يحكم على المسائل

58
00:22:54.550 --> 00:23:17.450
متماثلات في اوصافها بحكم واحد بحكم واحد كما تقدم في الاصول السابقة لتقدمت الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في اوصافها بحكم واحد وهذي قاعدة يحكم عليها بحكم واحد. لماذا؟ لانها انتظمها

59
00:23:17.650 --> 00:23:41.250
معنى واحد ولذا اهل العلم ولذا جعلت الفروق اقرب الى القواعد لماذا لان القواعد ايش تجمع القواعد من خصائصها ماذا؟ هو جمع ماذا مسائل متشابهة في باب ولا في ابواب

60
00:23:41.800 --> 00:24:01.550
في ابواب في ابواب والظابط والظابط في الغالب يكون جوع هذا على التفريق عند المتأخرين عند عند كثير ممن صنف والا طريقة كثير من اهل العلم ابن رجب رحمه الله لا يفرق بين الظابط والقاعدة بل اول كتاب القواعد قال به ضوابط رحمه الله

61
00:24:01.850 --> 00:24:24.500
او ابتدأ رحمه الله بضوابط في الضابط يكون في باب معين او في فصل من باب ولها امثلة معروفة. ولهذا بحكم واحد كما تقدم في الاصول السابقة وهذا ييسر ويسهل عليك ضبط المساجد. بخلاف القواعد فلا تتعرض للمسائل

62
00:24:24.650 --> 00:24:44.550
القواعد ان قواعد الاصولية قاسية. قواعد الاصولية انما اه تذكر لك ادلة الاحكام. ادلة الاحكام. ولهذا القواعد الاصولية ما هي؟ يقول شيخ الاسلام القواعد الاصولية الادلة العامة والاحكام والقواعد الفقهية ما هي

63
00:24:44.700 --> 00:25:10.450
الاحكام العامة عبارة محكمة قواعد الاصولية الادلة العامة القواعد الفقهية ما هي الاحكام العامة رحمه الله على المشهور القواعد حينما تطلق يراد بها القواعد العامة التي تشمل عدة ابواب  آآ الشريعة

64
00:25:10.850 --> 00:25:35.000
بخلاف الظوابط قال نعم بحكم وكما قلت كما تقدم ويفرق بين المسائل المختلفة في اوصافها كما ستراه في هذا القسم يعني انه ويبين رحمه الله ويوضح المسائل كما انه يجمع المسائل المتفقة في معنى ويجمعه حكم

65
00:25:35.000 --> 00:25:58.250
واحد كذلك المسائل المختلفة في اوصافها. ليس في صورها لا في اوصافها فانه يفرق بينها لان العبرة الشريعة للمعاني لا للألفاظ والمباني وهذا هو الذي ينضبط ويضطرد وهو الذي في الغالب

66
00:25:58.700 --> 00:26:18.750
يسير على الادلة. ولذا من فرق بين هذه المسائل فرق بين هذه المسائل بدون نظر ادلة في الغالب انه واعتبر ذلك ولسيأتينا فنصنفه رحمه الله في اول ابواب الفقه كتاب المياه

67
00:26:18.800 --> 00:26:50.100
كتاب المياه لما ان بعض اهل العلم رحمة الله عليهم فرقوا بفروق ظعيفة واستندوا الى بعض الادلة الضعيفة او بعض اه الاستنباطات التي هي موضع نظر اضطرب باب المياه على كثير ممن تكلم فيه. بخلاف من طرد القاعدة وادخل هذه المسائل لعموم المعنى ولم يفرق بين

68
00:26:50.100 --> 00:27:13.550
الصورة الظاهرة مثلا الماء الاصل فيه الطهارة الطهارة لا نقول هذا ماء طاهر وهذا طهور. من فرق قال هذا ما لانه غلب فيه الطاهر تغير لونه او غلب فيه الطاهر فغير رائحته او غلب فيه الطائر فغير طعمه

69
00:27:13.800 --> 00:27:36.750
اضطرب اضطرابا كثيرا تجد تارة يحكم على الماء بانه طهور مطهر مع ان طعمه متغير. نعم. يحكم على الماء بانه طهور ها وفي سورة اخرى يحكم على الماء بانه طاهر. مع ان طعمهما واحد

70
00:27:37.300 --> 00:28:03.750
الطعم واحد لماذا لان هذا وضع فيه ماء طاهر قصدا وذاك وقع فيه الطاهر بغير قصد هذا تفريق لا الشارع وصوري وبمعزل عن المعنى ولهذا تضطرب مثل هذه المسائل من لم

71
00:28:03.750 --> 00:28:28.050
على من لم يطردها. وسيأتي مزيد بيان ان شاء الله. نعم حقيقية اما الحروف الحقيقية هي الرسائل المتبادلة واما الخلوق الشورية فهي الخلوق الضعيفة التي لا تجد خراطا حقيقيا بين معانيها واوصافها. بل يفرق

72
00:28:28.050 --> 00:29:03.450
تفهم هذا الضابط الذي يوضح لك الامور صحيفة الفروق الصحيحة من الضعيفة. ولنرجو ما نستحضره من الخروق بين المساء. نعم. قال والفروق نوعان حقيقية وصورية والحقيقية هي الفروق التي علقت الشريعة الاحكام بها. وصورية هذه لو تعلق الشريعة بها حكما من الاحكام

73
00:29:03.450 --> 00:29:19.850
نعم لانها اوصاف طردية يعني في في ابواب الاصول في باب القياس تسمى اوصاف طردية لا يعلق الشارع بها احكام ولا يلتفت اليها. ولهذا قال واما الفروق اما الفروق الحقيقة

74
00:29:19.850 --> 00:29:48.800
فهي المراد هنا وهي المسائل المتباينة في اوصافها. وهذه هي الفروق الصحيحة المعتبرة مثل ما تقدم في بعض الفروق. ولهذا تجد احيانا بعض المسائل متفقة في الصورة وفي بعض الاحكام تختلف

75
00:29:49.050 --> 00:30:05.950
سورة واحدة والحكم حكم واحد والمعنى واحد لكن في بعض الصور يكون لها يكون لها حكم خاص تخص به مع انه صورة واحدة وهذا سيأتي بكلام مصنف رحمه الله بيانه

76
00:30:06.500 --> 00:30:26.900
لان الشارع له عناية في بعض الامور وله قصد اخر في بعض الامور. فخص هذه الصورة بحكم دون هذه الصورة. مع انها في الاصل هي وتلك واحد. مثل ما سيأتينا في صلاة الفرض والنفل

77
00:30:28.400 --> 00:30:55.200
الصلاة واحدة والاركان واحدة في العصر ومع ذلك جاءت الفرق بين صلاة الفرض والنفل الفرض والنفل وش الحكمة؟ الحكمة هناك الحقيقة عدة حكم لكن وش يظهر من الحكم؟ الفرق بين ان صلاة الفرض وصلاة هل هناك فروق بينهما تتعلق بمكلف

78
00:30:55.350 --> 00:31:17.750
اوليس بينهم هروب وش من الفروق التي نستحضرها مثلا  طيب لماذا يعني هذه الصلاة وهذه صلاة هذه الصلاة وهذه صلاة في جميع الاحكام. في حقيقتها وصورتها الظاهرة واحدة. لماذا فرق بينهما

79
00:31:20.450 --> 00:31:47.550
نعم كذلك الترغيب وكثرة اداء النوافل طيب نعلم ان الفرائض محددة محدودة ومعدودة ما فيها زيادة الفرائض محدودة ومعدودة فلا زيادة فيها ولا يجوز بل الزيادة فيها قصدا عمدا تبطلها

80
00:31:47.850 --> 00:32:08.750
الصلاة قبل قبل الوقت لا تصح بعد الوقت كذلك الزيادة عليها في وقتها لا يصح فهي محدودة مضبوطة وبعد ذلك المكلف له ان يصلي ما شاء ما دام انه ليس في وقت نهي

81
00:32:08.850 --> 00:32:37.650
فشرع فيسر الشارع احكام النوافل وخففها عن احكام الفرائض وذلك ان الفرائض افضل. حتى يزداد المكلف من النوافل ويكون عند السعف ولهذا تشرع في الحظر وفي السفر ولها احكام اخرى خاصة حتى في السفر. يعني من تيسيرها حتى في السفر لا تشترط لها القبلة

82
00:32:37.650 --> 00:33:01.350
لا تشترط لها القبلة. ويصلي على المركوب كما سيأتي. كله من باب التيسير. فهي احيانا حكم تعود الى نفس الى نفس الحكم واحيانا تعود الى نفس المحكوم عليه هو المكلف. يعني احيانا حكمة ترجع الى نفس الحكم. واحيانا حكمة

83
00:33:01.350 --> 00:33:29.450
ارجع الى نفس المحكوم عليه وهو الازدياد من النوافل وكثرة النوافل وهذا شيء يأتي له امثلة. اما الصور الصورية هذه لا اعتبار بها قال هي وهي المسائل المتباينة في اوسع المتباينة. يعني المتباينة

84
00:33:30.100 --> 00:33:51.100
يعني هذه المسألة مع هذه المسألة اما نفس الاوصاف هذه في الحقيقة فهي لا تخرج عن اصل الشريعة لا تباين المباينة هنا بين هاتين المسألتين اما في الاصل العام والمقصد العام

85
00:33:51.200 --> 00:34:13.500
فهي حكمة واحدة ومعنى واحد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الحكمة العامة فيها كلها تشمل هذه المسائل وتدخل تحت هذه الحكمة هذا المعنى العام. انما المراد بين هاتين المسألتين. بين هاتين

86
00:34:13.500 --> 00:34:41.600
مسألتين ولهذا هذا ينفع في الحقيقة في كثير من المسائل حينما ترى خلاف في بعض المسائل فيعلل المخالف بعلة ان تتأمل هذه العلة فتراها ضعيفة يتأمل هذه العلة وتنظر فيها تقول هالعلة هذه هل هي وصف مناسب؟ هل يمكن تعليق الحكم عليه

87
00:34:42.350 --> 00:35:08.400
حينما ترى هذا الوصف غير مناسب تتوقف في مثل هذا. مثلا يعني عند مثلا نواقض الوضوء محدودة منها الخارج من السبيلين بعض اهل العلم قال الخارج النجس من غير السبيلين. على خلاف هذا

88
00:35:09.000 --> 00:35:40.600
طيب ما العلة قالوا العلة كونه خارجا  هل هذه علة يمكن ان تجتمع مع العلة مع الحكم الذي وقع الاجماع عليه وهو وهو الحدث مم من السبيلين وان نقول الخروج

89
00:35:41.800 --> 00:36:05.200
هو العلة او كونه خارج الحقيقة يعني تعليل ضعيف لا يمكن ان نجمع بين هذين الناقدين هذا هذا الناقظ وذاك الناقظ المدعى ولسنا كما يقول بعضهم يعني لسنا الست على فلج ولا يقين من هذا

90
00:36:05.800 --> 00:36:29.200
فهذا ليس معنى يمكن ان تعلق الشارع به الحكمة. كذلك مثلا يعني السواك فرق بين السواك اول النهار واخره للصائم  سواك يعني يقول يجوز ان يشرع السواك في اول النهار. وبعد الزوال يكره

91
00:36:32.100 --> 00:36:57.300
نقول ما العلة؟ هل هناك علة؟ ذكروا طبعا يعني كلاما في هذا انت حينما تراه علل مستنبطة ضعيفة تخالف العموم ولهذا حينما يأتيك عموم ويأتيك علة مستنبطة اياك ان تتعجل في تخصيص العموم بهذه العلة

92
00:36:58.100 --> 00:37:17.750
ما دامت علة مستنبطة في الغالب انها ضعيفة الا ان كانت منصوصة عن الشارع او مجمعا عليها اما العلل المستنبطة اللي تخالف العموم في الغالب انها لا تصح عندك العموم الان وهذي علة مستنبطة

93
00:37:18.750 --> 00:37:45.850
ولست على يقين منها ولهذا قال الامام احمد رحمه الله كلمة عظيمة نقلها عن شيخ الاسلام في مواضع عدة على المتكلم في الفقه ان يجتنب المجمل والقياس المجمل والقياس  وفسر شيخ الاسلام رحمه الله كلامه المجمل وش يقصد بالمجمل شيخ الامام احمد رحمه الله

94
00:37:46.150 --> 00:38:14.700
يقول على المتكلم في الفقه ان يجتنب المجمل والقياس معنى المجمل في كلامه وش يظهر لكم فيه  نعم ارفع الصوت شوي قواعد يعني بحكم العموم يعني بحكم القواعد عامة. طيب

95
00:38:14.950 --> 00:38:45.300
في زيادة لا المجمل. المجمل والقياس المجمل والقياس طبعا عند في نوع تشابه بين المجمل والمهم عبارات المتقدمة تطلع عليهم ارفع وانفع واشرح رحمه الله كلماته لا في الاصول ولا في الحديث ولا في الوقت. كلمات يعني فيها سعة

96
00:38:46.350 --> 00:39:13.000
وتجد فيها من المعاني ما يدلك على حكم الشرع واحكام الشرع حكم واحكام الشريعة احكام واما الحكم فهي غالبة لكن هي احكام  المجمل معناه كما ذكر شيخ الاسلام المراد بالمجمل العام والمطلق

97
00:39:13.300 --> 00:39:32.600
العام والمطلق ولم يتقيد بكلام بالكلام راح سابق لكلام كثير من الاصوليين وهذه الحقيقة العبارة اقوى من من كلام الرسول يقول العام العام لماذا سمي عام؟ لانه جمع افراد ولا لا

98
00:39:32.750 --> 00:39:58.350
والمجمل يقول حينما اذا اجملت الحساب شو معنى اجملت الحساب جمعته  اذا المجمل هو الجمع وعبارة هذي راح تشير الى ان العموم الى ان المجمل وحتى يدخل فيه المطلق والان المطلق والعام

99
00:39:58.500 --> 00:40:15.150
وان كان فرق بين العام لان المطلق هو فرض شائع في جنسه. فرض شائع في جنسه على كلام المتأخرين لكن هو رحمه الله عليه يتأمل معنى انه حينما يأتي عام لا يستعجل ينظر

100
00:40:15.200 --> 00:40:41.000
لعل العام هذا مخصوص لعل العام هذا فيه علة ومعنى سابق او لاحق يخصصه يخصصه في نفس النص فيكون كأنه منصوص عليه كأنه علة منصوصة والقياس لماذا كان في الغالب الانسان حينما يأتي عموم ينظر فيه ويتأمل

101
00:40:41.800 --> 00:41:01.800
ربما يقول ان المعنى والعلة في العموم كذا فيخص فاياك ان تقيس قياس العموم بدون دليل. واياك ان تأخذ العموم بدون نظر في الادلة الاخرى. مثلا مثل قول النبي عليه ليس من البر الصيام في

102
00:41:01.800 --> 00:41:29.700
ليس البر الصيام في السفر وظاهرة انه يشمل في جميع الاسفاه والنبي عليه صام وافطر لكن حينما تتأمل في هذا النص واشترى ترى انه ليس من صيام السفر على مثل الصورة التي قالها النبي عليه حينما رأى رجلا ماذا

103
00:41:30.500 --> 00:41:52.100
قال ما شأنه؟ قالوا صعد اليس ليس من البر الصيام يعني اذا كان الصوم في السفر يبلغ باحدكم الى هذه الحالة فليس برا الفطر ابر لكن قد يكون الصوم بر في بعظ او ابر في بعظ الصور

104
00:41:53.050 --> 00:42:14.100
نعم ولهذا قانوننا وهي المسائل المتباينة في اوصافها وهذي هي الفروق الصحيحة المعتبرة. قال واما الفروق الصورية يعني غير المعتبرة فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها واوصافها

105
00:42:15.000 --> 00:42:34.850
بل يفرق بعض اهل العلم بينهم فرقا صوريا عند التأمل. هل يبين انه يحتاج الى التأمل والنظر؟ لربما ينعقد في خاطرك وفي ذهنك ان بينهما فرق. لكن عليك ان تنظر لا تستعجل

106
00:42:35.000 --> 00:42:53.050
لا تستعجل في هذه الحال حتى يظهر ان هذا الفرق حقيقي او فرق صوري والشريعة لا تنظر الى الصور حتى في الاعمال العبرة ليست بالصورة. العمل قد يكون في الصورة من احسن ما يكون لكن لا قيمة له

107
00:42:53.450 --> 00:43:15.150
ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. حتى لا في باب الاعمال في العبادات المالية والبدنية النظر الى المعنى في باب الصدقات وغيرها ربما عمل صغير في الظاهر قليل

108
00:43:15.800 --> 00:43:35.050
يغلب عمل كثير  مع في الصورة ان هذا اكثر واعظم لكن العبرة في الحقيقة والمعنى بل يفرق بعظ العلم بينه فرقا صوريا وهذا يبين لك ان بعض اهل العلم قد

109
00:43:35.650 --> 00:43:50.550
يفرق فرق سوري وانه ليس احد من اهل العلم معصوم. قد يخطئ وانه اذا كان فرق صوري لا تتردد في ان تقول هذا الفرق ليس بصحيح  ولا تعلق عليه الشريعة حكم

110
00:43:50.700 --> 00:44:17.350
لان الشريعة حكم ان الله عليم حكيم وكان الله عليم حكيما وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى فلا تعلق الاحكام هذه الفروق الصورية وعند التأمل ليست فروقا في الحقيقة لا تجد لها حقيقة فافهم هذا الظابط الذي يوظح لك الفروق الصحيحة من الظعيفة

111
00:44:17.600 --> 00:44:37.600
ثم قال ولنذكر ما نستحظره من الفروق بين المسائل الفقهية هذا من انصافه رحمه الله ومن عنايته في بيان للعلم حيث اه قدم بهذه المقدمة التي تبين الفرق بين او او تبين

112
00:44:37.600 --> 00:44:59.700
علق الاحكام بالفروق الحقيقية لا الفروق الصورية. وان هذا يجري في الحقيقة في كل مسائلها وقواعدها وانك اذا فهمت هذه الاصول فهمت ما تفرع عليها ويسر عليك الحاق هذه المسائل بعضها لبعض

113
00:45:00.150 --> 00:45:27.150
وتمييز بعضها البعض حينما يكون بينها فروق. نعم  وان الفرق بين المال المغرور والمال النجس. وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه ادلة فرق بسيط واضح التغير بالنجاسة وعدم التغير بها وما تغير عدمه او طعمه بنجاسة هو نجس

114
00:45:27.150 --> 00:45:56.500
حتى ولو تغير بشيء من الطائرات واثبات ما ليس بقبول ولا نجس لا يدل عليه نص ولا مقياس. لان علة النجاسة خبث عندك الخبث في الماء. نعم. هذا الفرق الاول رحمه الله

115
00:45:56.550 --> 00:46:25.600
وبدأ بالفروق المياه لانها هي التي يبدأ بها الفقهاء رحمة الله عليهم غالبا قال الفرق بين الماء الطهور والماء النجس وهذه من اشهر المسائل. ومن اكثرها خلافا وهو الفرق بين الماء الطهور والماء النجس. او الماء الطاهر على القول الذي لا يفرط يجعل الماء

116
00:46:25.600 --> 00:46:48.800
طاهر ونجس وعلى هذا سوف تطاهر او طهور فالمعنى واحد. وهو اي الفرق بينهما على القول الصحيح اشارة الى ان فيه خلافا. الذي تدل عليه الادلة تدل عليه الادلة يعني واضحة بينة

117
00:46:49.000 --> 00:47:10.800
لا يجعل الناظر يترددي فرق بسيط واضح بسيط يعني اراد به بيان هذا الفرق وعدم التباسه لانه من الوضوح والشيء البسيط هو الفسيح. والمكان اذا كان فسيحا بسيطا فان البصر ينطلق

118
00:47:10.800 --> 00:47:34.400
فيه ولا يحجب شيء عن شيء ولها تسمى الارض البسيطة واضح ما يحتاج الا الى ادنى تأمل وفيه دلالة على وضوح ادلة هذه قال وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها

119
00:47:35.100 --> 00:47:57.050
اذا ما هو الفرق بينهما ما هو التغير لكنه تغير مطلق ولا مقيد مقيد لان التغير قد يكون ماذا لكن قد يكون بماذا بطاهر الى ولهذا قيل قال وهو التغير بالنجاسة

120
00:47:57.150 --> 00:48:16.400
والاطلاق هنا يشمل التغير بماذا باللون والرائحة والطعم. يعني اذا كانت الرائحة موجودة منه يعني نبعت او خرجت من نفس الماء وكذلك طعم النجاسة من نفس الماء. ورائحة النجاسة من نجاسة بخلاف ما اذا تروح المكان

121
00:48:17.100 --> 00:48:49.850
والماء طاهر وشممت رائحة النجاسة من الماء لكن لا لانه فيه نجاسة لكن لانه بقرب ميتة وش حكمه في هذه الحال نعم طهور طهور لان الرائحة يعني عرض ومثل هذا لا يخالط ولا يمازج فلا اعتبار لهذه الرحمة لم تكن نابعة في الحقيقة

122
00:48:49.850 --> 00:49:12.450
وما علق على مجرد الرائحة علق على النجاسة لكن لانه احيانا ربما لا يظهر لون النجاسة ولا يظهر طعمها لكن ظهر ماذا ريحوا فريحها لانه نبع فهذا يدل على ان النجاسة قد يقول الانسان النجاسة مستحيلة طيب

123
00:49:12.500 --> 00:49:35.800
ليس لها لون ولا ولا طعم. النجاسة نقول لا لو كانت مستحيلة لم يكن لها رائحة وعلى هذا يتبين بهذا فرق اخر ما هو بين النجاسة المستحيلة والنجاسة غير مستحيلة

124
00:49:37.050 --> 00:50:03.100
نعم يعني نعم اذا كان مثلا عندك عذرة او ميتة استحالت هذي مكان للعذرات مضى عليه مدة جرى عليه الهوا والريح والتراب فتحللت هذه النجاة صارت تراب صارت وش حكمها الان

125
00:50:04.700 --> 00:50:44.850
يجوز الصلاة عليها. والتيمم بها والجلوس عليها لماذا؟ لان تغيرت الاوصاف تغيرت الاوصاف والاعيان تتبع الاوصاف ولا الاوصاف تتبع الاعيان شو نقول الاعيان تتبع   طيب كيف يعني؟ ها؟ صار نجس

126
00:50:44.850 --> 00:51:11.400
انت فهمت سؤالي ولا لا ايش قلت انا؟ يقول اعيان تتبع الاوصاف والاوصاف يعني مثلا عندنا الان اللي هو مسألة اللي هو ان استحالة النجاسة استحالة النجاسة قد تكون نجاسة ميتة ولا لا؟ وقد تكون عذرة

127
00:51:12.050 --> 00:51:32.200
وقد يكون كلب سقط في ارض ملح سقط في ارض ملح فانقلبت هذه العين الى عين اخرى عين اخرى. صارت اوصاف هذه العين ظاهرة اوصافها طاهرة اوصفها طائرة انقلبت اشتكوا للعين

128
00:51:32.300 --> 00:51:50.850
ظاهرة اذا العين تتبع ما دامت الاوصاف طيبة انت الان حينما تأتي مثلا الى المحل تشتري من شيء عينه طيب ما شاء الله فاكهة مثلا لكن شممته وجدت انها رائحة منتنة

129
00:51:52.000 --> 00:52:15.050
في هذه الحال ايش تصنع لماذا؟ لاجل العين ولاجل وصف الوصف انت العين اعجبتك ها العين اعجبتك لكن حينما شممت الرائحة وجدت ماذا نعم وجدت الرائحة متغيرة. وجدت الرائحة متغيرة. فلهذا تركته لاجل الوصف

130
00:52:15.300 --> 00:52:35.450
وهو الرائحة او اه لما تأملت وجدت اه لون يدل على تغيره مثلا ونحو ذلك تبين لك مثلا تاريخه آآ ان نتجاوز وهكذا اذا الاعيان تتبع الاوصاف اذا كانت الاعيان

131
00:52:36.050 --> 00:52:54.250
طيبة فالاعيان طيبة. وهذي قاعدة نافعة في الحقيقة وهذي تنفع حتى في غير الماء الطاهر والنجس. تنفع في ماذا؟ في باب الطاهرات. في باب الطاهرات يعني وهذا لعله يأتي ان شاء الله في فرق اخر. ولهذا المصنف رحمه الله قال

132
00:52:54.650 --> 00:53:11.700
والتغير بالنجاسة وعدم التغير بها ولهذا قال فسر رحمه الله مع ان كلام واضح لكن من نصحه رحمه الله قال فما تغير لونه او طعمه او ريحه وما سكت في نجاسة

133
00:53:12.550 --> 00:53:41.750
بنجاسة لماذا قيد بنجاسة لاني لا تغير رجال سهم وش يكون نجس ويجتنب ماذا؟ بالاجماع. ما في خلاف لكن حينما يتغير بغير نجاسة هذا موضع ماذا؟ الخلاف احسنت موضع الخلاف. اذا تغير بلا جاز اذا تغير بغير نجاسة هذا موضع الخلاف. وهذا لعله

134
00:53:41.850 --> 00:53:58.300
يعني المصلي ذكرها وممكن يذكر ان شاء الله وهو مسألة الطاهر حينما يتغير بلوم او وصفان او ثلاث بوصف او وصفين او ثلاثة او اوصاف مثلا يعني بالاوصاف كلها مثلا

135
00:53:59.300 --> 00:54:21.250
قال فما تغير لونه او طعمه ريحه فهو نجس انا محل اجماع من اهل العلم. لان الله حرم الميتة لنجاستها بالاجماع ولانه يجب غسل النجاسة نجاسة البول ونجاسة العذرة وهذا لاجل نجاسة بالاجماع

136
00:54:21.500 --> 00:54:47.200
وهناك نجاسات اخرى نجاسات اخرى. فكذلك ايضا اذا كان يعني دليل ان الماء النجس لا يجوز ان نجاسة البول والغائط ونجاسة ان هذه نجسة بالاجماع لا يجوز انها حرام حرام نجاستها. فما خالطته وش حكمه

137
00:54:47.800 --> 00:55:05.850
حكمه حكمه حكمها. لانه ظهر عين هذه النجاسة ان كانت بول او عبرة او ميتة. ولهذا استدل احمد رحمه الله على نجاسة الماء على انه لا يجوز استعمال نجس بنجاسة الميت. وانه لو وقعت

138
00:55:06.050 --> 00:55:24.050
لو وقع في الماء الطاهر ميتة وتغير بها وش حكمه نجس قال الامام احمد معناه ان هذا اجماع لان الميتة نجسة فكذلك الماء قال وما لم يتغير بشيء من ذلك

139
00:55:24.700 --> 00:55:44.150
نعم ذكر رحمه الله وما لم يتغير بشيء من ذلك يعني ما تغير لونه او طعمه ريحه بنجاسة فهو طهور. نعم فهو طهور  وهذه المسألة الاولى التي ذكرها مسلم اختار هي مذهب مالك رحمه الله

140
00:55:44.500 --> 00:56:01.750
وهي اختيار شيخ الاسلام  ابن تيمية رحمه الله كذلك الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم. كثيرا من ائمة الدعوة يقولون ان الماء النجس هو المتغير هو الماء المتغير. طيب لو قال قائل

141
00:56:01.900 --> 00:56:22.200
ماذا يجاب عن قول النبي عليه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخباث؟ وش مفهوم هذا الحديث وش مفهوم هذا الحديث؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ان ما دون القلتين مم

142
00:56:22.800 --> 00:56:42.850
قال لم يحمل نفي على الاكثر دونه هل يحمل ولا ما يحمل لا اقول يحمل ولا ما يحمل؟ كلام فيها واسع طويل لو هذي مسألة طويلة الكلام فيها لكن نقول يحمل ولا ما يحمل

143
00:56:44.200 --> 00:57:14.700
ما دون القلتين في الحديث اذا وقعت نجاسة ذكرت انه قد وقد يعني عندنا ماء مثلا في سطل يعني مثلا علبة عشرين لتر وقعت فيها نقطة بول عشرين لتر مهر. اللتر قوي يقارب بالاوزان كيلو تقريبا. يعني والقلتان تقارب مئتي لتر تقريبا. ما هناك تحديد

144
00:57:14.700 --> 00:57:38.900
ثلاثة وتسعين صاع. ثلاثة وتسعين صاع. تقدر بهذا النحو. اه لكن لو كان عندك مثلا اناء يسع خمسين لتر ستين لتر وقعت في قطرة نجاسة. عند الجمهور وش حكمه نجس حتى لو ذباب مر بعذرة رطبة فعلقت برجله ثم مر بالماء

145
00:57:38.900 --> 00:58:01.300
مسه مسا خيرا وش حكمه عندهم نجس ولو على رأس رجل ولو على رأس رجله طرف رجله او على طرف الجناح يقول النجس وش الدليل؟ لانه قال لم يحمل خبثه وش وجه الدلالة

146
00:58:02.950 --> 00:58:17.450
قوله مفهوم ماذا؟ المخالفة انه اذا يحمل الخبث. هذا ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما قال عليه. قال لم يحمل خبث هذا نفاه عن الاكثر. الاقل هذا

147
00:58:17.700 --> 00:58:37.100
يمكن يحمل وممكن يا يحمل. ولهذا عند ابي داوود باسناد جيد لم ينجس لم ينجس وهذه اصلح الرواية هذه اصلح بان لم يحمل الخبث هو ان الخبث النجاسة. لا صلاة بحال الطعام ولا يدافعون يدافعون الاخبثان

148
00:58:37.350 --> 00:58:55.700
فالمعنى قالوا مفهوم مخالفة معلوم ما فيه من الخلاف وكثير من مفاهيم المخالفة فيها ضعف وبعضها فيها قوة ومن اقواها مفهوم الشرط  لكن على كل حال نفس الحديث ليس فيه دلالة على انه ينجس او لا ينجس

149
00:58:56.150 --> 00:59:16.950
ما في دلالة  تذكروا معنى كلمة الاحمد رحمه الله السابقة. على الفقيه او على الفقيه المتكلم ان يجتنب ماذا المجمل والقياس هذي كلمة المجمل والقياس وهذي في الحقيقة تتعلق بالقياس

150
00:59:17.800 --> 00:59:39.800
يعني هذي تتعلق بالقياس عندنا الان مجمل ما هو المجمل؟ قلنا المطلق والعام. طيب الادلة عندنا في الماء في طهارة الماء عامة عندنا عامة الاصل ان نجريها على عمومها وعلى العموم واضح من الادلة. من عموم الادلة

151
00:59:39.850 --> 01:00:03.250
طيب جاءنا دليل يحتمل والمفاهيم من باب القياس اذا عليك ان تتأمل وتنظر ولهذا قال كلمة اخرى اكثر ما يخطئ الناس فيه من جهة القياس يعني يظن ما ليس قياسا هو قياس

152
01:00:03.350 --> 01:00:22.350
مثل انسان يدعي حكمة بوصف وليست حكمة. او مناسبة لوصف وليست مناسبة. يدعيها ما يمكن ان يسلم يعني نحن نتفق هنا ان هذا الحكم له مناسبة او هذا الوصف له مناسبة

153
01:00:22.550 --> 01:00:44.650
هذا اتفقنا عليه. طيب المرحلة الثانية هو يورد علينا حكمة. لكن هل يلزم ان هذه المناسبة التي ادعاها تكون صحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة سلمنا انها صحيحة. يمكن ان تكون الحكمة المرادة حكمة اخرى. غير الحكمة التي تدعيها انت

154
01:00:45.350 --> 01:01:05.550
هذي ثلاثة امور ينبغي ان تراعى في النظر في الحكمة او المناسبة التي يلتمسها النابض اذا كان الوصف اذا كان الحكم معلقا بوصف فينظر مناسبة الوصف. ثم ايضا هذه الحكمة

155
01:01:06.150 --> 01:01:20.550
اذا اذا ذكرها ينظر هل هي حكمة في نفس الامر؟ او حكمة في نفس المتكلم ما لها اعتبار. الوحيد ما في نفس الامر دلت عليه الشريعة الامر الثاني قد تكون حكمة

156
01:01:20.800 --> 01:01:35.050
من جهة العموم لكن قد يكون الحكمة المرادة في هذا الحكم حكمة اخرى او مناسبة اخرى لم تصل اليها. هذا نبه عليه ايضا شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه

157
01:01:35.150 --> 01:01:54.800
انه ينبغي النظر ولهذا هو هنا ذكر رحمه الله حكمة متفقا عليها او معنى متفق عليه وهو التغير بالنجاسة ما دام انا اتفقنا على ان تغيب النجاسة هذا هو الوصف هو الوصف الذي علق به

158
01:01:55.350 --> 01:02:18.200
آآ علق بهذا المعنى وهو طهارة الماء من نجاسته فنجري هذا الحكم في جميع المحال في جميع المحال كما ان كما نجري فيما فوق في القلتين فما فوق كذلك فيما دون القلتين فيما دون لان هذه مجمع

159
01:02:18.200 --> 01:02:37.750
عليها بل دل عليها النص دل عليها النص لم نجد هذا الوصف والنجاسة بلونها وطعمها ورائحة. جاءنا من يقول ان ما دون القلتين مفهوم الحديث يدل على انه ينجس. نقول كيف نترك

160
01:02:38.400 --> 01:03:02.850
نترك هذا الحكم هذا الحكم لمناسبة ظاهرة وواضحة وصف علق الحكم عليه هو النجاسة وهو نجاسة لهذا المعنى الذي او لهذا المفهوم الذي هو ليس محل اتفاق بين اهل العلم

161
01:03:03.050 --> 01:03:23.300
وليس في كلام النبي عليه السلام ان ما دون القلتين ينجس. انما قد ينجس وقد لا ينجس. ثم نقول نحن نعمل بالحديث في الماء الذي دون القلتين اذا وقعت في نجاسة نعمل به يعني الذي يقول ان الماء طاهر فهو عمل بحديث

162
01:03:23.600 --> 01:03:39.650
اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث. قد عمل به ما دام انه طاهر. وش وجه العمل به واضح هذا الكلام ولا يقول من يقول ان الماء اذا وقعت في نجاسة وهو دون القلتين وهدوم القلتين

163
01:03:40.300 --> 01:03:54.400
عليك وهو تبين لك انه طاهر فانك في الحقيقة عملت بالادلة العامة في طهارته وعملت بالدليل الخاص هذا الذي هو ما دون القلتين عملت به انت عامر بالحديث في الحقيقة

164
01:03:54.650 --> 01:04:16.100
وش وجه العمل؟ نعم  انه لم يحمل الخباث تبين لك انه لم يحمل كيف تبين لك  ما ظهر. اذا نقول وش فائدة هذا الحديث وش فائدة قول النبي عليه اذا بلغ قلة الامير وش الفائدة

165
01:04:17.900 --> 01:04:37.900
يحتمل طيب وش الواجب علي النظر والتأمل فلا استعجل في ماذا في الحكم فلا استعجل الحكم بل عليك ان هذا الفائدة في هذا الحديث ان ما دون القلتين ماء قليل

166
01:04:38.250 --> 01:04:54.100
ما قليل هو فرق بين القليل والكثير عن هالخبر. وعلى هذا اذا علمت ان هذا الما وقع في نجاسة قليلة لا تهجم عليه مباشرة بل عليك ماذا ان تنظر في الاوصاف الثلاثة

167
01:04:54.250 --> 01:05:20.200
في اوصافه الثلاثة اللون والطعم ما ظهر لك شيء منها ايش نقول الماء طهو الماء طهو اذا فان هذا الحديث هو انه التأمل لان الماء ما دون قلتين قليل هذا على التسليم بصحته وهو الظاهر وبعض اهل العلم ضعف هذا الخبر وقال انه لا يصح

168
01:05:20.250 --> 01:05:41.000
ولهذا قال وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات الى اخر كلامه رحمه الله هذا وفي الحقيقة هو فرق اخر يعني هو فرق اخر. المصنف رحمه الله يعني قد يدمج بعض الفروق في فرق

169
01:05:41.050 --> 01:05:56.900
لارتباطها والا يمكن ان يقول ومن الفروق الضعيفة الفرق بين الماء الطاهر والطهور الفرق بين الماء الطاهر والطهور هذا يمكن ولذلك قال وما لم يتغير شيء بشيء من ذلك فهو طهور

170
01:05:57.150 --> 01:06:22.400
ولو تغير بشيء من الطاهرات فلو ان عندك ماء مثلا سقط فيه ورق شاهي او زعفران وصار لونه احمر من ورق الشهية او اصفر من الزعفران او سقط فيه اه ورق شجر. ورق شجر وتغير لونه. صار اخضر

171
01:06:22.750 --> 01:06:46.100
واغبر تغير غبرة وخضرة فيها نعم؟ ربما ايضا تغيرت رائحته مع طول مدة حتى له صار له رائحة مثلا لكنها رائحة يطول مدة ليست رائحة نجاسة قد يغلب احيانا يحصل هذا او ينبت في جوانبه الاخضر الطحالب هذه التي

172
01:06:46.200 --> 01:07:06.200
في بعض الاحواض تغير. انت لو يعني تأخذ هذا الماء ترى لونه اخضر هذا تغير اللون وترى طعمه متغير ورائحته متغيرة كم كم اوصافه اللي تغيرت؟ ثلاثة اوصاف تغيرت اوصافه الثلاثة

173
01:07:06.700 --> 01:07:26.000
تغيرت اوصافه الثلاثة. ومع ذلك نقول انه طهور. وهذا هو الصحيح وهذا من المصنف رحمه دليل على ان نفرق بين الوصف والوصفين قد يتغير بوصف واحد فهو تغير بوصفين فهو

174
01:07:26.050 --> 01:07:43.700
طاهر ومنهم من فرق بين الرائحة مع غيره ان كان مثلا الطعم مثلا مع الرائحة قالوا ان الرائحة لنفاذ قوة فلا تقوى وعلى تحويل الماء من طهور الى طاهر وفي الحقيقة الاضطراب في هذه يبين لك

175
01:07:44.150 --> 01:08:00.250
انها ليست من عندنا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان هذا من التقوى ومن الدين لبيضه وما كان الله ليضل قوم بعد بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. جاءت الادلة عامة

176
01:08:00.350 --> 01:08:19.150
في الماء في الماء عموما والماء في باب الطهارة من الاحكام المتكررة للصلاة وغير الصلاة والانسان يشرع له الوضوء على كل حال واذا احدث ليتوضأ يعني في باب الفرائض وباب النوافل

177
01:08:19.150 --> 01:08:44.300
وقراءة المزح للمصحف وامور كثيرة. يعني فهو من العبادات المتكررة على المسلم كل يوم وفي اليوم مرات فكيف يحال الحكم على مثل هذه الاحكام الخفية هذا يبعد ولهذا نقول سريان القواعد العامة في هذا ابلغ من سريانها في ابواب اخرى في من ابواب المعاملات وغيرها

178
01:08:44.350 --> 01:09:07.400
يعني طرد قاعدة الطهورية في الماء لا في باب تغيب الطاهرات ولا في باب التغير بالنجاسات ان الاصل الطهارة من النجاسة والاصل انه ايضا لا يتحول من وصف الماء المطلق ما دام هذا الوصف

179
01:09:07.400 --> 01:09:30.700
لازما له وهذا هو مذهب الاحناف رحمة الله عليهم. والاحناف لهم اختيارات في مذهب ابي حنيفة رحمه الله. خاصة في يوم الطهارة وغيرها في اختيارات جيدة منها هذه المسألة لكن وسعوا وهذه يعني في الحقيقة اه الاشكال في توسيع المعاني

180
01:09:30.700 --> 01:09:45.600
يعني هذا نبه لابن القيم رحمه الله وهو احيانا توسيع توسيع معاني الالفاظ حتى يدخل فيها ما ليس منها تظييق معانيها حتى يخرج ما ليس منها يخرج منها ما هو منها

181
01:09:46.400 --> 01:10:18.000
والشريعة وسط بين هذا وهذا  الظاهرية جفوا والاحناف غلوا فلا جفاء الظاهرية ولا غلو الاحناف في هذا حصل يبوسة ظاهرية في تظييق المعاني وحصل غلو في توسيعها حتى دخل فيها في ادخل في اشياء

182
01:10:18.700 --> 01:10:38.700
حلال اشياء محرمة وخرج من اشياء آآ من اشياء آآ هي محرمة يعني اشياء هي محرمة خرج منها مثل مثلا يعني بعض مثلا مسمى الماء عندنا مسمى الايمان مسمى الربا

183
01:10:39.250 --> 01:10:57.500
مسمى السفر مسميات الحدود الشرعية ولهذا انفع ما يكون لطالب العلم كما ينبه القيم رحمه الله معرفة حدود ما انزل الله يقول هي قاعدة العلم واصله واخيته التي يرجع اليها

184
01:10:58.400 --> 01:11:23.550
معرفة حدود ما انزل الله ليست الحدود التي يحدها بعض الناس على مذهب لا. حدود ما انزل الله. هي اصل العلم وقاعدته واخيته. وش الاخية ما هي الاخية ها يعني هو ماذا؟ الطلب الذي يظرب في الارظ والشلل يلقي فيه مثلا الخيمة وكذلك شي يربط فيه الفرس يجول ثم يرجع الى اخيته

185
01:11:24.200 --> 01:11:47.400
فهي اخيته يعني اصله وقاعدته التي يدور عليها وترجو احكام الشريعة في معرفة حدود ما انزل الله مثل مسألة الربا ادخل فيه ما ليس منه. وخرج منه ما هو منه؟ مثل العينة اخرجها بعض منهم. مدربة ادخل بعضهم في مسائل

186
01:11:47.550 --> 01:12:09.050
لبيع الزيت بالزيتون وسمسم بالشيرج واشياء مثلا ذكروها ويعني كل شيء كما يقول القيم استخرج منه كل اصل استخرج منه فيقول ادخلوا فيه ما ليس منه. مسألة مد عجوة وهذا من هذا. فهم حينما قالوا نشأة الطهور ان الاصل انه

187
01:12:09.250 --> 01:12:34.250
وان تغير لونه وطعمه ورائحته بطاهر فهو ماء ما دام وسمى الماء المطلق  عليه وحدته وجريانه على هذا الوصف الا ان ينقلب الاسم الى اخره مثل يصير الماء بالورق شاهي

188
01:12:34.400 --> 01:12:54.000
يصير الماء مثلا بما صب عليه عصير سواء بالغلبة او بالطبخ. يعني ربما تضع الورق في الماء فينقلب طعمه الى شاهي او تعصر شيء من العصير فينقلب الى عصير او للطبخ. لكن ما دام انه

189
01:12:54.600 --> 01:13:13.350
تغيرت اوصافه وحدة الموت جريان الماء عليه شنقول؟ الاصل انه طهور هل هناك ادلة من الشرع ونختم بهذه المسألة هذا الدرس؟ اه هل هناك هل هناك ادلة يعني تستحضرونها من الشرع على هذه

190
01:13:13.350 --> 01:13:38.900
وهو تغير الاوصاف الثلاثة مع الحكم بان الماء طهور نعم وش منها؟ هذا قاعدة هذا حديث حديث ابن حديث ابن عمر ينبغي ان نقول في حديث سعيد الخدري وحديث عائشة وحديث ابن عباس هذا حديث سعيد الخدري حديث ابن

191
01:13:38.900 --> 01:13:53.600
عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. جعله من طريقين جيدين آآ لكن هذا قاعدة هذا هذا قاعدة لكن نبغى ادلة يعني هذا عموم يعني عندنا عموم وعندنا نص

192
01:13:53.700 --> 01:14:09.450
يعني عندنا عموم وعندنا نص العمومات العامة في ان الماء طهور يشمل طهورية من النجاسة وكذلك وصف الطهورية له وان تغير. لانه لو كان هناك فرق لبين. لو قال انسان طيب

193
01:14:10.050 --> 01:14:24.100
هذا لا يسمى ما عند الناس نقول لا يسمى ما في القياس. لو قلت لانسان احضر لي ما بشرى. انتم عند البحر وقلت للانسان اسقني ماء. وراح  اعطاك كأس مع البحر

194
01:14:24.250 --> 01:14:40.950
هل يكون اجاب هل يكون اجاب طلبك ولا ما اجاب مع انه يتوضأ به ولا لا؟ توضأ به مع انه لو اعطيت لو اعطاك ماء اخر متغير تشربه من الغدير نحوه قد يكون تغيره

195
01:14:41.350 --> 01:15:02.850
نقول هذا في باب القياس عند الناس لكن من جهة الحكم فهو ما هو طهور. لكني اريد دليل كالنص في هذه المسائل. نعم بئر بضاعة. طيب هذا وجه دليل. يعني هم هو هو هم ذكر يلقى فيها لكن لم يذكروا وصف البئر في الحقيقة

196
01:15:02.950 --> 01:15:23.300
يعني يقال يلقى وهم لم ينقلوا مثلا من البئر التي ان الماء متغير لكن قالوا وفي الغالب يتغير ها لأ هو انت تعرف ما في جماع المسألة هذي؟ يعني المدى يعني المال متغير بالطائرات فيه خلاف

197
01:15:23.850 --> 01:15:41.200
يعني مذهب في عدة طرق مذهب الشافعي رحمه الله بل مذهب الجمهور مذهب الجمهور لكن يعني هناك ادلة يعني يمكن ما وضحت السؤال يمكن ما وضحت السؤال يعني نريد ادلة اما ادلة

198
01:15:41.200 --> 01:16:06.250
نقلية قولية او عملية من هديه عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يتوضأون بالمياه ولو تغيرت اوصافها الثلاثة نعم  نعم حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام احسنت حديث ان النبي توظأ

199
01:16:06.900 --> 01:16:28.350
من  فيه اثر عجيب. حديثهم هذا. حديث حديث جيد عند الناس وغيره طيب وش وجه الدلالة؟ وش وجه الدلالة منه وش وجه الدلالة؟ نعم  يعني اذا وقعوا اذا وقع في اذا مثلا الماء

200
01:16:28.400 --> 01:16:42.900
يعني قصعة او اناء القصعة هي الاناء الصغير او القدر الصغير. بقي في عجين ووضعته في ماء في الغالب ان العجين ماذا يتحلل طيب اذا تحلل وش يتغير؟ اللون وكذلك

201
01:16:43.000 --> 01:17:05.500
وين رايح العجين له رائحة وله طعم وله لون لونه في الغالب ربما يغلب عليه شيء من البياض لكن ليس البياض الناصع ليس البياض الناصع طيب كذلك ايضا ماء البحر

202
01:17:06.000 --> 01:17:28.350
طيب تغير بماذا بالطعن بالطعن لكن آآ تغير اللون لكن بالطعام هذا واضح لكن باقي الاوصاف هذا ممكن وممكن لانه تعرف ان في الغالب ان البحر تستحيل فيه ما يوضع فيه لكنه متغيب الطعم هذا بلا شك

203
01:17:28.550 --> 01:17:46.450
من اشد المئة ملوحة. وهو دليل في المسألة ودليل واضح له. هو من الادلة على الذي يعني تغير تغيرا واضحا اه وصف واحد وهو الملوحة. ولهذا لما ورد عليهم هذا الدليل قالوا فرق بين الملح

204
01:17:46.700 --> 01:18:06.500
الذي يوضع قصدا وبين ماء البحر. فلو ان انسان عنده ماء مثلا مثلا عنده ماء ووضع فيه ملح الحكم عندهم ايه طاهر ما يتوضأ به لكن وهذا فرق اصولي في الحقيقة لا قيمة له. طيب دليل اخر هم اذا كانوا في السفر

205
01:18:06.500 --> 01:18:31.750
يحملون الماء في ماذا في القراب والاسقي والاداب والماء اذا كان يعني طال مكثه في السقاء وش يتغير الثلاثة رائحة الجلد واضحة طعمه واضح. كذلك ايضا يتغير لونه. وكل ما تأملت في الحقيقة يتبين لك ادلة اخرى في هذه المسألة

206
01:18:32.200 --> 01:18:57.550
نعم نعم الاجل وش المعنى؟ وش دليله هذا؟ عليك تخرجها ان شاء الله مسؤول عن هذا الحديث تجيب ان شاء الله متخرج ان شاء الله. قل ان شاء الله نعم

207
01:18:58.050 --> 01:20:12.500
نقف على هذا نشوف يوسف ها يا اخوان ها طيب لا بأس جزاك الله خير في معتمدة تابع السادة يكون عندك ان شاء الله. السؤال عندك ان جا عند عندك اقول له ميزانيك وتحمل ان شاء الله مجانيتكم انتم ما شاء الله عليكم ما عليكم ما شاء الله

208
01:20:12.500 --> 01:20:52.500
فبذلك اولا الله يجزاكم خير. نعم مثل ما تفضلوا اخونا الشيخ يوسف جزاه الله خير. وسبق ان من عدة سنوات درست بعض المسائل انا وبعض اخواني وطلاب العلم بعض مسائل الكتاب هذا الحقيقة كتاب عظيم وكتاب نافع هذا الكتاب

209
01:20:52.500 --> 01:21:20.650
وعباراته ميزتها يعني التنوع اه عنايته رحمه الله باختيار مسائل واقعة ثم تنوعها في باب الطهارة والصلاة والعبادات والمعاملات وسائر ابواب الفقه. مع التقعيد سيأتي ان شاء الله اشياء هذا الجنس كثيرة نستفيد منها جميعا لا ما يتعلق يعني مرتبطة كما تقدم قواعد الرسول قواعد الفقيه فقولي ان السبب ان آآ كان

210
01:21:20.650 --> 01:21:40.650
القراءة كان في بعض النسخ المطبوعة وكان الاخوان يجدون فروق كثيرة يعني مثلا نقرأ فرق في في نسخة الشيخ رحمه الله والنسخ الاخرى الفرق هذا يأتي من عند بعض صفحات عدة صفحات

211
01:21:40.650 --> 01:22:00.650
ربما في اه نقص في بعضه. فكنت انا في ذلك الوقت تتبعت ووجدت النسخة اللي يعلق عليها الشيخ الله يغفر له الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هي اقرب النسخ آآ يعني او هي النسخة الاخيرة لانها قبل وفاة الشيخ المساعدي انا ما اذكر الان تاريخ يحتاج اراجعه

212
01:22:00.650 --> 01:22:20.650
قبل هاته بايام يسيرة قبل ارسلت الظهر الى مصر الى مصر وطبعت وهي النسخة الاخيرة والنسخة التي سواها كانت قبل ذلك هذي الشيخ وهذا ايضا حتى ذكره بعض آآ يعني بعض اولاد الشيخ او اولاد اولاده اللي يطلعون كتبه ذكروا يعني هذا المعنى

213
01:22:20.650 --> 01:22:40.650
هو انه انه كان يعدل ويزيد وينقص ويظهر ان هالنسخة هذي هي التعديل الاخير. وهي عباراتها امتن وفي اخرها مبين التاريخ في اخرها في اخر كتاب مذكور التاريخ وهو عند التأمل تبين ان قبل وفاته بايام آآ اشهر او وقت يسير

214
01:22:40.650 --> 01:23:00.650
فلهذا قلت للشيخ يوسف جزاه الله خير يعني ان امكن يعني تيسرت النسخة هذي فهذا طيب حتى لا يحصل فيه فروق في النسخ عند الشرح يعني يتعب الاخوان في تتبع المسائل حتى تكون نسخة واحدة للجميع هذا هو الافظل والاكمال

215
01:23:00.650 --> 01:23:40.650
طيب جزاكم الله خير بس لو يطمع متن يا شيخ يوسف. ايه. اقول يطبع المتن يعني تطبع المتن وحدة انتم. يعني بعض المتون الشروح متداخلة في الشرح. ايه. الله يجزاك خير. سم. ايه

216
01:23:40.650 --> 01:24:08.350
نعم هذا بعضهم بعضهم ذكر يعني لو تروح بميتة لو تروح بميتة ذكر بعضهم هذا. لكن ولهذا قالوا بعضهم قال ان تكون الرائحة كثيرة قالوا لان الرائحة يعني قد تظهر وهو ليس بنجس. لانه جاوره ميتة. لكن نقول انه اذا كان الماء

217
01:24:08.350 --> 01:24:24.644
والرائحة الموجودة هذه وان شمها الانسان فان في الغالب تكون من نفس المكان المجاور وليست نابعة منه ان كانت نابعة منه فهو نجس وان كانت نابعة مما حوله فهو طاهر والله اعلم