﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.250
الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل

2
00:00:23.250 --> 00:00:47.100
حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت التاسع من الشهر الخامس من عام ست وثلاثين. واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة قبول قول الامناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا

3
00:00:47.100 --> 00:01:10.200
سواء لهم حظ ام لا بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله غير المتبرع فلا يقبل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي

4
00:01:10.200 --> 00:01:37.450
رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسم ومن الفروق الصحيحة القول الامناء كلهم  في دعوة تلف لان هذه هي فائدة وصف الامانة فلما كان امينا فانه يقبل قوله لو لم يقبل قوله

5
00:01:37.700 --> 00:02:00.350
فيضعف هذا الوصف. يضعف هذا الوصف. ولهذا اذا ادعى هؤلاء ان هذا المال تلف او ان هذا المال هذا المتاع تلف يقبل قوله اذا هذا فائدة كونه امينا وهذا يشمل جميع الامناء كما ذكر رحمه الله

6
00:02:00.850 --> 00:02:26.300
كل من كان مؤتمن عن المال سواء كان امانة محضة او امانة مشوبة بمنفعة الامين الماحض الوديع الذي تودعه المال عند امان امانة هذا أمين  ايش معنى امين نعم يعني

7
00:02:26.400 --> 00:02:56.850
مجرد حفظ المال انه محسن بحفظ المال. محسن بحفظ المال فهو حفظ المال من اجل مصلحتك وعندنا اخر لكنه لكن امانته مشوبة بمنفعة مثل الشريك نعم والوكيل الشريك يعني الذي يعمل معك في المال الذي يعمل معك في المال فهذا شريك

8
00:02:57.150 --> 00:03:24.150
وكذلك ايضا الوكيل الذي يعمل بجعل والوصي الذي يعمل بجعل فان عملا تبرعا الوصي او الوكيل عمل تبرعا ايش يصير يصير امينا محضا اه لانه اه لا منفعة له في الدنيا من جهة المال. انما

9
00:03:24.500 --> 00:03:54.350
حفظ المال لك او لمن انت مسؤول عنهم مثلا من الصغار ونحوهم وكذلك من قبض المال على الصحيح لما هو سواء كان قبض قبضه لمصلحتهما كالشريك ونحوه مشاركة او مضاربة او قبض المال قبض المال لمصلحته هو

10
00:03:54.550 --> 00:04:33.250
قبض المال مصلحته ونعم المرتهن هو صحيح قبض مصلحته لكن من جهة الراهن منتفع  البنوك يعني لهم مصلحة  لكن يبغى اللي هو اللي هو المصلحة للقابض دون المقبض المصري عكس

11
00:04:33.400 --> 00:05:06.000
الوديعة عكس الوديعة هذي الوديعة المقبظ منتفع والقابض غير منتفع يعني معنى انها مهي وهذا عكسي هذا عكسه  العاري احسنت العارية العارية. نعم المستعير منتفعة وليس كذلك اما المعير هو احسان منه احسان منه فهؤلاء كلهم

12
00:05:06.250 --> 00:05:37.450
امناء بمعنى انه تقبل دعواه بلا تفريط ولا تعدد بلا تفريط ايش معنى التفريط الاهمال وهو ماذا اذا قيل فرط يعني ترك فعل ماذا اللي هو الواجب. التفريق هو ترك الواجب

13
00:05:37.600 --> 00:05:57.200
ومقابل التعدي وهو فعل ما لا للتعدي يعني فعل في المال شيئا تعدى عليه ايش معنى تعديه؟ يكون جائز ولا حرام؟ حرام. حرام فعله ما لا يجوز. التعدي فعل ما لا يجوز

14
00:05:57.250 --> 00:06:19.450
والتفريط تارك الواجب. التفنيت ترك الواجب والتعدي في علو ما لا يجوز ولهذا الامر ان ممنوعان كلاهما طرفا نقيظ يعني هذا تفريط وهذا تعدي هذا في جانب كلاهما محرم لكن ترك الواجب وفعل المحرم

15
00:06:21.050 --> 00:06:42.250
وسواء لهم حظ ام لا؟ مثل ما تقدم. الحظ قد يكون حظ  او حظ مشترك حظ مشترك مثل ما تقدمت بخلاف دعوى الرد المصنف فرق بين دعوة تلف ودعوى الرد

16
00:06:42.500 --> 00:07:11.400
التلف يقبل قوله لكن دعوة الرد لو قال وجدت هذا المال اليك اعطاه باب  وقال رددت اليه. يقول رحمه الله ويفرق بين المتبرع منهم هذا المتبرع من هو نعم الامانة الخالصة التي لا تشوبها منفعة

17
00:07:11.900 --> 00:07:27.700
وهو كالوديعة والوكيل والوصي بغير جعل كل من قبض الماء سواء كان يعني امانة بمعنى حفظ او امانة بمعنى تنمية هذا ابلغ في الحقيقة يعني اللي يقبض المال ايهما ابلغ

18
00:07:28.100 --> 00:07:43.550
في وصف الاحسان الذي يقبض المال اللي حوله صاحبه ولا الذي يقبض يقبضه صاحبه لاجل ان يعمل فيه ويتاجر فيه نعم الذي الذي ماذا؟ نعم. الذي يعمل انت مثلا عندك مال

19
00:07:44.400 --> 00:08:03.950
يعطيه الشخص يحفظه قال انا احفظه لك. قال  هل تريد ان اعمل في هذا المال ابيع فيه واشتري بلا مقابل بنميه لك ايش تقول؟ جزاك الله خير يعني بلا شك احسان لانه ماذا يبذل وقت

20
00:08:04.050 --> 00:08:22.750
يبذل جهد وعمل هم الامين المحظ يضع المال في مكان محفوظ امن وانتهى الامر. ربما ينساه لكن هذا يبيع في المال وبيشتري وربما يسافر من باب الاحسان هذا مع من؟ وهذا الوكيل

21
00:08:22.800 --> 00:08:46.800
المحظ اللي ما يأخذ مال ما يأخذ اجراه ما يأخذ جعل الوصي كذلك بغير وصي على صغار وصى الانسان هذا امين المحض فيقبل قوله يعني قوله يقبل قوله يعني بيمينه عندهم. يقبل قوله بيمينه

22
00:08:46.900 --> 00:09:08.500
وهذي مسألة فيها خلاف هل هو خاص الامين المحظ او يدخل فيه غيره ايضا من سائر الامناء لاشكال فيه وهناك قول يقول يقبل ايضا قول الامين الاخر الذي قبض المال لمصلحته الا دلت القرائن

23
00:09:08.550 --> 00:09:30.250
على خيانة ودلت دلائل على تفريط ونحو ذلك. والا ربما لا يعني تصلح الحال بينهما وتنمو التجارة الا على الوجه الذي يأتمنه ائتمانا تاما ثم اذا كان يقبل دعواه في

24
00:09:30.550 --> 00:09:47.650
قوله في دعوة التلف الرد ربما يقال كذلك من جهة المعنى الجهات المعنية اذا قال وقول دعوة تنف هذا ما لم تدل القرينة على خلافة لو دلت قرينة على ان قوله

25
00:09:47.950 --> 00:10:04.150
آآ ليس بصحيح ونحو ذلك ففي هذه الحالة لا يقبل قوله وهذا فيه تفسير لكن هو من حيث الجملة يقبل والمستثنى المستثنيات هذا بدليل. قال وبين غير المتبرع فلا يقبل

26
00:10:04.900 --> 00:10:33.900
اللي قبض المال بجعل الوصي باجرة الوكيل  كذلك المضارب ونحو ذلك. الذي يقبل المال مقابل منفعة. قال فلا يقبل قوله. في الرد بل لا بد من البينة   نعم يجعل ماذا

27
00:10:41.200 --> 00:11:03.550
هم يقولون القوس قول صاحب المال هم يقولون هم يقولون القول قول صاحب المال الامين المحظي عليه يعني انت انت حين حينما مثلا تودع انسان مثلا مال  ولو رد المال

28
00:11:03.700 --> 00:11:22.900
ثم قلت قولك غير مقبول حتى ترده لي ببينة خذ امانتك المقصود الامين الماحظ هذا يقبل قوله بلا اشكال كلام للذي قبض لمصلحته قبض لمصلحته يعني مثل ما تقدم كونه

29
00:11:22.950 --> 00:11:46.100
اجرة او جوع كما يقولون وصي او وكيل هم يقولون هذا اذا قال اذا رضي صاحب المال الحمد لله الحق حقه. اذا رضي بقوله اذا لم يرظى بقوله في هذه الحالة يقولون لابد من البينة على الرد لانه استلمه على وجه يشبه المبايعة والشراء

30
00:11:46.200 --> 00:12:10.550
فلابد هكذا قالوا وفيه القول الاخر كما تقدم. نعم قال رحمه الله ومن الفروق ومن الفروق قولهم من ادى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع. والا لم يرجع نعم وهذه المسألة ايضا لها تفاصيل كثيرة عند اهل العلم

31
00:12:10.600 --> 00:12:31.050
لكن ما اشار اليه رحمه الله آآ في هذه المسألة وهو بدين واجب والا يشمل ايضا غير الدين الواجب  فلو ادى انسان عن انسان علمت ان على فلان دين فاديته عنه

32
00:12:31.600 --> 00:12:52.900
فاما ان ان تؤديه بنية الرجوع او تؤديه بغير نية الرجوع بل بنية التبرع او لا يكون لك نية لا يكن لك نية اذا اديته بنية الرجوع قلت له انا قد اديت عنك الدين

33
00:12:54.000 --> 00:13:11.300
فاعطني هذا الدين انك ترجع لان الاعمال بالنيات ولانك اسقطت عنه واجبا وانت تريد الرجوع فيه وانت احسنت اليه في هذه الحال وبادرت بقضاء دينه انك ترجع. ترجع في هذا المال

34
00:13:12.650 --> 00:13:36.550
ولانه لا يحل له ان  ما دام برأت ذمته في هذه الحالة كأنه انتقل الدين يعني في هذه الانتقل الدين الذي عليه من ذمه الى ذمة لكن هذا اراد ان يخفف عليه لان صاحبه الذي يطلبه شديد وقوي

35
00:13:36.850 --> 00:14:01.050
ربما انه استعجل المال فاراد ان يقضيه الدليل حتى يسلم لانه قد يعلم فلان اشغل فلان ويطالبه بنية الرجوع فكف ذاك عن مطالبة هذا الشخص وارتاح منه فله الرجوع  وان ادى بغير نية الرجوع يعني بنية التبرع. العبرة حال التسليم

36
00:14:01.750 --> 00:14:23.000
انت سلمت هذا المال تنوي انك ما ترجع لو وجه التبرع لما اعطيته المال واستلم المال ندمت وساوس الشيطان هذا الماء الكثير انا بارجع  وسلمت المال مثل مثل لو انت معك الان

37
00:14:23.550 --> 00:14:49.150
في يدك الف ريال وعليك زكاة الف ريال سلمتها بنية الصدقة تذكرت ان عليك زكاة في نفسك اللهم انها زكاتي   لا تصلح ما تصلح هذي اخرجتها على نية ماذا؟ انها صدقة تطوع صدقة تطوع

38
00:14:49.750 --> 00:15:16.850
الزكاة واجبة عليك لكن لو في يدك الان زكاة متردد هل تعطيه بنية صدقة تطوع او تأدية زكاة متردد في هذه الحالة  فان استقررت على نية اداة تطوع تردد لكن استقر ذلك استقرت على نية

39
00:15:16.950 --> 00:15:35.700
زكاة صارت يعني حال الاداء فلو نويت بعد ذلك الرجوع لا يحل لك ولا يجوز لك ذلك لكن هل يجوز له يقول انا نويت عنك التبرع وان اردت ان تعطيني جزاك الله خير

40
00:15:36.900 --> 00:16:02.950
يعني لو علمت انك غني وكذا ما او انك لست محتاجين ندم ليس له ذلك لانه يكون  الصدقة ورجوع في الهبة والهدية ونحو ذلك فلا يرجع. ربما ربما اذا كان

41
00:16:03.100 --> 00:16:29.450
يعني ظن ان الرجل فقير وانه واعطى بهذه النية نية اني فقير ثم تبين انه غني لكنه مماطل او انه غني لكنه غافل عن هذا المال هذا ربما يقال انه يرجع لان الاعمال بالنيات فاعطى بهذه النية. وربما صاحبها ايضا

42
00:16:29.500 --> 00:16:53.350
لا يرظى بهذا   كذلك لو كان انسان مقتل النفقة الواجبة عليه صار يعطي اولاده نفقة واجبة مو بنفقة زائدة لا نفقة واجبة بنية الرجوع عليه فله الرجوع عليه في هذا الباب

43
00:16:54.000 --> 00:17:13.150
وهكذا وهذه لها تفاصيل مسألة الرجوع ذكر اهل العلم واصلها ما ذكر المصنف رحمه الله  لو اديت هنا المصنف رحمه الله قال نعم بين الواجب ان نخرج رجع والا لم يرجع

44
00:17:13.500 --> 00:17:42.200
هذا العموم مخصوص بماذا وخصوصا بمسألة دي مسألة ماذا؟ الزكاة ها زكاة الزكاة الانسان عليه زكاة تعلم عليه زكاة فهل يجزي ان تؤدي عن الزكاة ها هذا عند الجمهور وفيه خلاف بعض اهل العلم يقول لكن الصحيح انه لابد

45
00:17:42.800 --> 00:18:00.800
من التوكيد يعني ما يجزى ان تعطيه ان تعطيه من الزكاة ان تقضي الزكاة عنه الا بعلم انما بالنيات هذي زكاة لا بد فيها من نية صاحبها فالزكاة لابد النية فيها

46
00:18:02.500 --> 00:18:35.950
فاذا اذن له في ذلك زكاة تجري عليه الاحكام السابقة انه الرجوع رجاء والرجوع لا يرجع حصل التردد فيه تردد وخلاف بين نعم  متعلقة بالمال وبذمة متعلقة بالمال بذمة صاحبها

47
00:18:36.550 --> 00:18:56.050
لكن تعلقه بالمال ليس معنى تعلم انها عين المال وقلنا انها في عين المال ما جاز الانسان يتصرف المال حتى يخرج الزكاة ولو قلنا متعلقة في المال تعلقا تاما اذا حال الحول

48
00:18:56.100 --> 00:19:25.550
صار انسان عليه زكاة مئة الف مثلا مئة مثلا  مثلا بالملايين مثلا مئة الف اربعة ملايين  ثم بعد ذلك ادخل هذا المال في تجارة. بعد حلول الزكاة وقبل دفعها    على هذا

49
00:19:25.600 --> 00:19:45.550
يكون لاصحاب الزكاة نسبة في هذا المال الذي ربح بقدر نسبة الزكاة الى ماذا الى المال لي واحد من اربعين  المئة الف الى اربعة ملايين كم واحد من اربعين كذلك

50
00:19:45.650 --> 00:20:11.050
يكون هم شركاء معه في هذا  لهذا متعلقة بذمة صاحبها  لو تأخر لو باع في المال واشتراه فان الربح يحصل له وهذه زكاتك المعزولة ولذا لو تلفت بعد تفريطه ضمنها

51
00:20:11.100 --> 00:20:27.200
وان كان قبل تفريطه فلا  الاصل انه كذا خذ الحبة من الحب والبقرة من البقر والشاة من الغنم. الشاة نعم خذ من اموالهم صدقة وفي اموالهم حق كلها جاءت في الظرفية

52
00:20:27.250 --> 00:20:48.950
وهذه كلها تدل على هذا المعنى ولهذا اختلفوا في مسألة ما اذا كان الانسان عنده اربعون شاة يعني مباشرة ولم يزكي بعد سنتين شهاتين او شاة واحدة على الخلاف هل هي في

53
00:20:49.100 --> 00:21:17.650
بعين المال او في ذمته في عين المال  والحول الثاني تصير مع تسعة يصير تسعا وثلاثين ما ستجد فيه الزكاة  ومن الفروق الصحيحة بين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين. والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا

54
00:21:17.800 --> 00:21:37.500
وتكون مع معين ومع غير معين والجعالة تجوز على اعمال القرب بخلاف الاجارة ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. واما الايجار ففيها تفصيل ان كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له

55
00:21:37.600 --> 00:21:56.650
وان كان من جهة المستأجر فعليه كل الاجرة. وان كان بغير ذلك وجب من الاجرة بقدر ما استوفى. نعم لا شك ان الاجارة والجعالة كما ذكر رحمه الله. بينهما فرق وهذا من سعة هذه الشريعة. هناك احيانا

56
00:21:57.050 --> 00:22:21.800
عقود يحتاج الى السعة فيها جاءت الجعالة التي تسعت دائرتها حتى تشمل عقودا هي لو عقدت على وجه الاجارة لكانت باطلة يعني الانسان ربما يحتاج ما يستطيع ان يعين او لو عين

57
00:22:22.100 --> 00:22:39.500
الذي عقد معه ما حصل مقصود. ما حصل مقصود ولهذا قال ان الاجارة عقد لازم اذا تمت الاجارة عقد لازم كالبيع شو معنى لازم يعني لو اراد يفسخ عدوهم نقول ما يفشخ الا

58
00:22:39.550 --> 00:23:04.250
لكن الاصل انها لازمة لا تشغل الا لسبع  الزم في حق المؤجر ومستأجر على عمل معلوم ما يصير مجهول ما يقول   يعني يكون هذا العمل غير معلوم لا بد شيء معين

59
00:23:04.300 --> 00:23:21.800
لو قال مثلا من رد لي دابتي من رد سيارتي فسرقت سيارتي ولا يدري وين راحت  من رد يبحث عنها اي مكان في اي شارع ربما سيبحث هنا حتى على

60
00:23:21.850 --> 00:23:44.800
الشارع الفلاني وجدته واحظره عمل مجهول ولا معلوم؟ مجهول ما يدرى العمل مجهول قد يكون يحصلها في ظرف دقيقة قد يحتاج مثلا الى مدة ماذا  الجهد والعمل والوقت فلهذا  مغتفرا

61
00:23:45.250 --> 00:24:04.000
في الجعالة دون الاجارة. مع معين مع شخص معين يقول من رد سيارتي اي واحد ربما ينطلق عشرة عشرون ثلاثون لكن للجارة لابد ان يكون مع شخص او اشخاص معينين

62
00:24:04.900 --> 00:24:26.050
لانها عقد لازم واذا كان عقد لازم لا يمكن ان يلزم معه جهالة الذي يقبل منك لانك توجب ايجاب وقبول. الايجاب من المؤجل. والقبول مين؟ المستأجر نعم. واجعل عقد جائز

63
00:24:26.500 --> 00:24:54.450
ولما كانت في هذه الصفة اللي فيها الجهالة والغرر ها ورب مخاطرة جاء فيها الجواز الذي يفكك من هذا ربما ينطلق يبحث لا يجد الشيء الذي حصل الذي وجوه يعني يريد اخذ الجعل عليه

64
00:24:54.650 --> 00:25:14.650
من احضر سيارتي منذ زيارتي له الف ريال  ان وجدها وردها يستحق الجود بحث يوم يومين اراد يفسخ يفشخ ولا حاجة يبلغه ولا شيء انتهى من نفسه ربما نفس الجاعل ما يعرفك ولا

65
00:25:14.900 --> 00:25:31.800
تعرفه ولا يدري من انت والعمل قد يكون معلوما قد يكون معلوم من بنى لي هذا الجدار؟ من حفر لي هذا البئر؟ هذا معلوم. قد يكون مجهول كما تقدم  ويصح عليه

66
00:25:32.400 --> 00:25:49.050
خلاف الايجار وتكون مع معين ومع معين ومع غير معين. كذلك اذا جازت مع غير معين مع معين ايش يكون من باب ماذا ها؟ باب الجعالة؟ اي اي قصقص اذا كانت الجعالة

67
00:25:49.500 --> 00:25:59.350
يجوز مع غير معين. هم. وفي مع غير معين. مع المعين من باب ماذا؟ من باب اولى. من باب اولى. من باب اولى. وهذا واظح. لانها تكون فيها الحالة تشبه الاجارة. نعم

68
00:25:59.950 --> 00:26:24.700
والجعالة تجوز على اعمال القراب  لا بأس ولهذا حديث سعيد الخدري في ذلك الذي لدغ قصة وفيه انهم جعلوا لهم جعلا. جعلوا لهم ثلاثين شاة  قرأوا على سيدهم من خلاف الاجارة فالجار عند الجمهور بخلاف القرب

69
00:26:25.450 --> 00:26:45.750
لا يجوز عليه الاجابة عند الجمهور من حيث العصر استئجار على الامامة الاستئجار على الاذان على اقراء القرآن ونحو ذلك لا يجوز الاجارة عليها انما يؤخذ ماذا؟ بغير اجارة من بيت مال المسلمين

70
00:26:45.850 --> 00:27:11.600
الرزق ومثابة الجعل  بمعنى ان يقول لجماعة المسجد او يقول جماعة المسجد تصلي بنا في الشهر بكذا  او تصلي بالوقت الظهر بكذا والعصر بكذا والفجر يزود فيها مثلا يقول الفجر كذا ها ربما فهذا

71
00:27:11.850 --> 00:27:37.950
نقول هذا ايضا عند الجمهور لا لا يجوز ولا يصح هذا المجوز الايجارة الاجارة بشروط  شيخ الاسلام رحمه الله جواز الاجارة عند الحاجة عند الحاجة اذا كان انسان يعني محتاج لفقره ونوى بالامامة

72
00:27:38.200 --> 00:27:59.850
الخير والاستفادة وافادة الناس ويستعين بها على اموره تجوز يا شيخ الاسلام فليأكل بالمعروف يعني محل بحث لكن الكلام في ان الجعالة اوسع اوسع فتجوز على القرى ومن ذلك المال الذي يؤخذ

73
00:27:59.850 --> 00:28:28.350
المسلمين مثابة الجعل لانه ليس مملوكا لاحد  المصالح حتى ولا يستحق العوظ الجعانة اول يقال ولا يستحق يعني الشخص معه او ولا يستحق العوظ في جعله حتى ولا يستحق العوجة حتى يعمل. حتى يعمل جميع الاعمال

74
00:28:29.850 --> 00:28:49.500
يعني انت الان حينما  من بنى لهذا الجدار من حمر الابر؟ لا يستحق حتى يعمل جميع العمل لو عمل البعض ما يستحق اما الاجارة فيها تفصيل يعني جعل حتى ولو كان

75
00:28:50.100 --> 00:29:06.600
في عذر حصل لي عذر لما يجرى فيها تفصيل ان كان المانع بعض النسخ لتكميل العمل من جهة المؤجر من جهات المؤجر فلا شيء له ولو قيل وان كان ان كان

76
00:29:07.050 --> 00:29:27.300
الامتناع والمانع العبارة معناها ماشي واضح يعني المراد واضح لكن فيها شيء من القلق ان كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له هذي لان احيانا يحتمل ان المانع من جهة المؤجر يعني منعه شيء غلبه. هذا في الحقيقة فيه تفصيل. اذا كان

77
00:29:27.350 --> 00:29:49.400
مانع من امر غلبة مثل مرظ لكن اذا كان المانع من جهته بغير عذر انسان اتفقت معه على ان يبني لك جدار استأجرته او استأجرت على ان يعمل لك هذا العمل

78
00:29:51.150 --> 00:30:17.200
فعمل نصفه ممتنعة من عمل البقية بلا عذر بدون عذر بس تعنت او كذا هذا لا يستحق  اما ان تعمل  حديث ابن عمر وابي موسى في الصحيحين  مثلكم مثل المدينة قبلكم كما ذكر حديث الذين عملوا الى صلاة الظهر

79
00:30:17.600 --> 00:30:43.700
ثم قالوا عملنا باطل واستحقوا اجركم. قالوا عملونا باطل ثم جاء  وهم مثل للنصارى الاول يهود عمل صلاة العصر ثم تركوه ثم جئتم انتم فأنتم العصر الى غروب الشمس فاستوفوا اجر الفريقين. لا بد من والنبي ذكره في مقام

80
00:30:43.950 --> 00:31:09.350
الشاهد ان ان هذا مقتضى الاجارة. يعني مقتضى العقد والمسلمون على شروطهم ومن وفى من ادى ما عليه استحق ما له عليه  ادى ما شرط عليه استحق ما شرط له عليه

81
00:31:10.500 --> 00:31:28.200
وهو هذا هذا ما الدمع شوط عليه من امتنع اذا كان امتناع من جهته بلا عذر فلا شيء له مظرة على المستأجر مر عليه ربما لا يجد من يكمله ربما

82
00:31:28.750 --> 00:31:48.850
لو جاء انسان اخر قد يطلب  مماثلة لقيمة الاجرة تامة المقصود ان يتضرر. فلهذا لا شيء. وان كان من جهة المستأجر المستأجر هو اللي منعه لما عمل نصف العمل قال توقفوا خلاص

83
00:31:49.200 --> 00:32:20.050
اعطني حقي. قال له ما لك الا رسول  يجب عليه مما نعطيك كامل اجرة او يمكنه من تمام العمل قال فعليه كل الاجرة   واضح. نعم. نعم نعم   ايه  هذي لا هذي حسب الشروط

84
00:32:20.550 --> 00:32:40.350
هذي حسب الشروط يعني حينما يشترط المؤجر يعني ربما تستعجل انسان بعمل يقول اعطني دفعة ربما يحتاج شراء شيء ربما يريد ان يتوثق لا بأس والى حينما على شيء او يكون شيء معروف

85
00:32:40.500 --> 00:33:00.000
بين الناس   كان والله يعطي نصف الاجرة اول ما يبدأ يستحق ذلك ان اراد ذلك ما يلزم  لكن اذا اراد عليك لا بأس والا مع غيره ممن لا يشترط هذا الشر

86
00:33:01.550 --> 00:33:48.750
مسألة اخرى مو مسألة تحديد العمل زمن العمل الجمهور على المنع  في خلال يوم او يومين مسألة فيها خلاف مجوزها   لكن  لو انه هذا العمل معروف يكفي الشهر والشهر وافي وزيادة

87
00:33:49.650 --> 00:34:22.200
اذا تأخرت عن الشهر  يخصم عليه مثلا كل يوم كذا اجرته مثلا وفي اليوم  تأخرت  في اليوم الاول ثلث  اليوم الثاني كذلك الشرط الجزائي لا بأس لان من مصلحتهما جميعا حقيقة

88
00:34:25.000 --> 00:34:57.650
يعني قريبة من هذا يعني ليست وقريبة من هذا يعني  يعني المستأجر اذا ادى  وجب له هذا الشيء المشروط حينما ان تستعجل انسان هذا العمل  قلت له توقف بدون عذر

89
00:34:57.850 --> 00:35:27.650
بس مجرد نقول لا اما تمكنه من العمل يكمل  وان  بالتفصيل ما دخلت فيها لا لان في في التفصيل هذا لو انسان يعني  في هذه الحالة العلماء ذكروا يقيم محل انسان

90
00:35:28.050 --> 00:36:09.750
ذكره في هذه المسألة. نعم     مستأجر بصيغة المفعول هو العامل والمستأجر بصيغة اسم الفاعل اللي عندنا لانه ذكر من جهة المؤجر المؤجر وذاك من جهة المستأجر  جهة المؤجر  كان نعم كان المال شأن العمل

91
00:36:10.600 --> 00:36:48.650
ان كان الماء تكمل من جهة  مؤجر ولا شيء  لعل هذا من جهة  العبارة فيها يعني الحقيقة واضح بس انها المؤجر هو يعني الشيء اللي يعجل والانسان لا يؤجر. الحقيقة الانسان ما ما يؤجر يعني ها

92
00:36:48.700 --> 00:37:14.350
المؤجر والمستأجر المؤجر المؤجر المستأجر والمستأجر ها او المؤجر ولكن المؤجر هذا ماشي يعني المؤجر يعني نفعه. يعني يراد به المستأجر نفعه يعني. فلا شيء له ما المعنى المراد العام؟ يعني معنى العبارة الذي امتنع هو العامل

93
00:37:15.150 --> 00:37:38.500
ايه نعم العامل يعني اذا كان امتناع من جهة المؤجر مؤجر في الحقيقة ربما يستحق لان احيانا ربما يستأجره شيء سيحصل امتناع من جهة المؤجر يعني يحصل اه من البيت فيه خلل

94
00:37:39.450 --> 00:38:01.300
استأجر بيت البيت فيه خلل مؤجر البيت المؤجر ما استطاع ينتفع به  استطاع ان ينتفعوا به في هذه الحالة ما عليه شيء مستأجر على الصحيح ما عليه شي وان يهيئها له

95
00:38:01.400 --> 00:38:17.600
لو كان فيها خلل ما يستطيع سكناها هذي من المسائل التي هي عذر في حق المستأجر ما يقول عطني الاجرة كاملة يقول طيب البيت فيه خلل او الان مثلا   خربان ما يشتغل

96
00:38:18.200 --> 00:38:39.650
قال لا ممكن تسكت اسكت ولا ما في يا رب ضروري يصلح هذا   تصلحه تصبح مثلا في هذه الحالة هذا عذر او الموية مقطوعة مثلا ما تصب موية مثلا مثلا

97
00:38:40.450 --> 00:39:03.400
لابد ان تؤمن الماء والا لا يلزمه شيء عقد الاجرة ما يلزمه في هذه الحالة وعلى نفسه معجب يسلم  طيب قال وان كان بغير ذلك بقدر ما استوفى. اذا كان يعني عند مسألة ثلاثة

98
00:39:03.650 --> 00:39:27.550
احوال حال الاولى او الحالة الاولى اذا كان الامتناع  عدم الوفاء من جهة المستأجر الحالة الثانية اذا كان من جهة المستأجر اذا كان من جهة المستأجر يقول عليك ان يلتزم بالعقد المستعجل

99
00:39:27.700 --> 00:39:51.150
والا تعطيك كامل الاجرة. ما تأمن من جهة المستأجر نقول عليك ان تعمل  اذا كان من غيرهما استأجره لشيء مثلا او استأجر دار مثل ما تقدم استأجر دار لما شجر

100
00:39:51.200 --> 00:40:20.700
تاجر مزرعة بستان ثم وجد معها قد نظر  يعني اي شي يمنع الانتفاع بالمستأجر في هذه الحالة نقول لا شيء عليه. نعم ومن الفروق الصحيحة ان اللقط ثلاثة اقسام. قسم لا يجوز التقاطه مطلقا

101
00:40:21.050 --> 00:40:50.650
اسم لا يجوز التقاطه مطلقا. كالذي يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوها وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وما لا تتبعه همة اوساط الناس والقسم الثالث بقية الاموال فيجب على ملتقطه ان يعرفه حولا كاملا فاذا لم فاذا لم يعرف دخل في ملكه

102
00:40:50.800 --> 00:41:23.450
لو الإنسان استأجر دار مدة سنة انتفع به نصف سنة بعد نصف سنة  ما عاد يمكن استعمالها خلاص استأجر بستان مدة سنة استعجل استراحة مدة سنة ثم بعد مضي نصف سنة اصابها عيب لا ان كنت في عبير. نقول عليك

103
00:41:23.800 --> 00:41:51.300
الصلاة والباقي لا شيء عليه نعم ومن الفروق الصحيحة ايضا اللغة ثلاثة اقسام. وهذا واضح في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام خاصة في القسم الاول نعم الذي لا يمتنع من صغر ما لك ولها ان معها حذاءها وسختلد ما تأكل تأكل الشجر هذا هو الاصل لا يجوز التقاطه هذا مع الاتفاق

104
00:41:51.300 --> 00:42:12.200
الا في احوال خاصة اذا كانت في ارض مشبعة كما فعل عثمان رضي الله عنه حينما جمع ابن  فهذه لا تلتقى لان العادة ان اصحاب الابل يتركونها وهي ترى وهي تعود الى اهلها ومحفوظة لها

105
00:42:12.750 --> 00:42:36.450
اسم يجوز التقاطه يملك بلا تعريف وهما لا تتبع همة اوساط الناس ما لا تتبعه همة اوساط الناس هذا يجوز التقاطه يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف نعم وهما لا تتبعون اوساط الناس

106
00:42:36.500 --> 00:42:57.050
هذا القسم الثاني هذا اختلف العلماء فيه وهو الشيء الذي لا يحتاج الى تعريف. ويجوز التقاطه الى ما لا تتبع همة اوساط الناس ومن اهل العلم قال ما لا يطلبه صاحبه

107
00:42:57.250 --> 00:43:13.400
هذا هذا قول ابي حنيفة ومالك رحمه الله الذي يعلم ان صاحبه لا يطلبه هذا يختلف في الحقيقة من مكان الى مكان من بلد الى بلد لذلك الانسان ربما ان يكون في بلد

108
00:43:14.200 --> 00:43:34.650
اوساط الناس خاصة مثلا في بعض   وبعض الاماكن خاصة دول غروة ودول كبر تتبع همته المال الحقيقي لشدة انهماكهم في الدنيا قد تتبع همته المانع  فاذا علمت ان هذا المال

109
00:43:35.000 --> 00:44:00.150
يبحث عن صاحبه فانه يعرف ومن ذلك ايضا احيانا ربما يكون الشيء لا قيمة له لكن له قيمة من جهة ان البحث عنه له مؤونة مثل  انسان كاتب او دفتر لانسان صاحب

110
00:44:00.300 --> 00:44:25.050
نحو ذلك او يعمل في مكتب لا شك ان المكتب هذي الدفاتر وهذي الاقلام لها قيمة عند اصحابها لها قيمة عند اصحابها ربما يكون له تعلق بهذا القلم الذي كتب به وخطه عنده له اثر في نفسه وان كان قيمته

111
00:44:25.100 --> 00:44:44.400
ربما قليلة او  واذا علمت بالانسان وجد في مدرسة او قلم بشرط انه ما يكون من بيت من المسلمين لكن لو كان هذا القلم مثلا للمدرسة هذا من بيت المسلمين

112
00:44:45.650 --> 00:45:21.350
فهذا الاظهر انه يعطيه صاحبه ان علمه او  او يضعه في مكان يكونوا حلا للوصول اليه او يدع او يدعه اذا علم انه لا يسرق الى الامر ما يدري على ما ذكر المصنف رحمه الله. وفي حديث رواه ابو داوود من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه السلام قال قال رخص لنا رسول وسلم في الصوت في الحبل والصوت

113
00:45:21.350 --> 00:45:40.050
واشباهي ينتفع يلتقطه الرجل ينتفع به زياد الموصلي عن ابي الزبير عن جابر. والمغيرة فيه ضعف وذكر ابو داوود له متابع ابو زياد لكن عن طريق ابي الزبير ذكر ابو داوود رواية معلقة

114
00:45:40.250 --> 00:45:53.150
معلقة في الحديث فيه ضعف على كل حال لانهم طريق ابي الزبير عن جابر وفي وهو مدلس واحسن ما يستدل به في هذا هو ما ذكره البخاري رحمه الله. هذا يبين لك

115
00:45:53.200 --> 00:46:12.500
بعض المسائل قد يكون دليلها في الصحيحين فلا نحتاج الى استدلال  هذه يستعملها البخاري كثيرا رحمه الله. في مسائل ربما تجد الدليل في كتب الفقهاء حديث ضعيف واستدل لها ائمة الحديث رحمة الله عليهم باحاديث الصحيحين

116
00:46:13.400 --> 00:46:29.450
اذا بوب البخاري رحمه الله باب التمرة في الطريق ذكر حديث انس رضي الله في الصحيحين انه عليه السلام قال اني لامر بالتمرة في الطريق فاخذها اريد ان اكلها فاخشى ان تكون من

117
00:46:29.500 --> 00:46:47.500
الصدقة اتركها وكذلك روى الشيخان وكذا والبخاري في هذا الباب عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة في فراشي واريد ان اكلها فاخشى ان تكون من الصدقة

118
00:46:48.700 --> 00:47:09.350
عليه الصلاة والسلام قال  وهذا لا شك في ذلك الوقت يعني وان كانت هي ليست لها قيمة لكنها قيمة من جهة انها قوت  وربما تقوت احيانا الرجل في اول النهار

119
00:47:10.050 --> 00:47:35.300
والشاهد انه اراد ان يأخذها ولم يمتنع من ويمنع الاخذ الا خشية الكون من الصدقة. دلالة على ان التمر هو واشباهها لا بأس وهذا مثل ما ذكرت لكن ما يدخل في هذا ما لا يتمول او لا ينسى له قيمة. حبة شعير او نحو ذلك او نواة هذا لا ليس داخل. انما الشيء الذي له قيمة

120
00:47:35.300 --> 00:47:55.250
وكذلك في الصحيحين هذا ربما يذكر الحديث هذا والحديث في الصحيحين ان الحسن رضي الله عنه اخذ تمرة فلاكها  النبي ثم استخرجها من فيه فقال الصدقة او قال كخ كخ

121
00:47:55.550 --> 00:48:17.950
فالشاهد انها اخرجها وعلل لم يعلم بانها مال تكون مملوكا انما قال وهذا وان كان انه الصدقة وان مال الصدقة لكن هذا اظهر يوم الدلالة. بمعنى انه من مال الصدقة

122
00:48:18.000 --> 00:48:40.250
لكن لم يمنعه منه الا انه صدقة. بس اذا كان مال الصدقة التمرة اللي يعلم انه الفقير يجوز اكلها. فالتمرة التي يجهل قد تكون لغني. ايش يكون الحكم من باب ماذا؟ اولى. يعني هذه هذه تمرة. يعني هذا استدلال يظهر الان جيد في هذا

123
00:48:40.500 --> 00:49:02.000
يعني قال لا نأكل الصدقة والصدقة لمن الفقير والفقير قد يكون حاجته في هذا يجد من حلاوتها ما يجد الغني. من الوجبة التامة ومع ذلك لم يعلل بانها ما الفقير لا انا عملت اننا نأكل الصدقة

124
00:49:02.100 --> 00:49:18.800
علل بهذا هذا اظهر ربما يقال ان اظهر بالدلالة من حديث انس من حديث انس ابو هريرة متقدم ايضا واضحة ربما يقال دلالته واضحة لان ذاك الحديث ايضا كذلك في الصدقة

125
00:49:19.100 --> 00:49:37.100
لكن وجه الاستنباط وجه الاستنباط حتى ذاك قال اني اخشى ان تكون الصدقة لكن هذا لا نأكل الصدقة. متحقق انها من الصدقة الدلالة من جهة تمرة ثمرة صدقة والصداقة لفقير

126
00:49:37.250 --> 00:49:51.800
التمرة المجهولة من باب اولى انه يجوز التقاطها اذا انتفت هذه الخشية وبها تم الاستدلال رحمه الله بان ما لا تتبع همة اوساط الناس او المال الذي لا يبحث عنه

127
00:49:52.300 --> 00:50:07.350
انه لا بأس بالتقاطه ولا يعرف ورد في احاديث ظعيفة للتعريف لي الدرهم اشياء ثلاثة ايام سبعة احاديث ضعيفة ذكر صاحب المجمع من مع الزوايد رحم بعضها اما عند الطبراني او البزار احاديث ضعيفة في

128
00:50:07.350 --> 00:50:14.800
ثلاثة ايام لكنها لا تثبت هذه