﻿1
00:00:00.150 --> 00:02:30.150
الحمد لله     السلام  السلام  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وجميع المسلمين والفروق والتفاصيل التي جاءت نافعة للشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى

2
00:02:30.150 --> 00:03:05.450
لفضيلة شيخنا عبد المحسن رحمه الله ورعاه حيث يشرح الاسم الثاني لهذا الكتاب قال نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع وسار على نهجهم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

3
00:03:05.650 --> 00:03:35.800
يقول الامام العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة  بين صلاة الجمعة اي الفرق بين صلاة الجمعة والعيد وهي كثيرة يعني عند التأمل والتتبع لصفة صلاة الجمعة والعيد. قد فصلتها في كتاب الارشاد. هذا كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب

4
00:03:36.500 --> 00:04:04.250
اه كتاب نافع وكتاب عظيم كسائر كتبه رحمه الله وبين فيه الفروق او كثيرا من الفروق بين صلاة الجمعة والعيد. وهذا مبني على الدليل والفروق بين صلاة الجمعة والعيد كثيرة منها ما يتعلق بالوقت ومنها ما يتعلق بصفة الصلاة

5
00:04:04.700 --> 00:04:30.150
منها كما تقدم ان وقت الجمعة يكون في وسط النهار اما قبل الزوال عند الزوال او بعد الزوال على الخلاف بين الجمهور والمشهور بالمذهب احمد رحمه الله وفي اشارة الى ضعف القول بان الجمعة يمكن ان تصلى في اول النهار كالعيد. وان هذا فرق بين الجمعة والعيد. فلا

6
00:04:30.150 --> 00:04:57.950
مصلى الجمعة في اول النهار كما تصلى العيد في اول النهار  ومنها ان خطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد تكون بعد الصلاة ومنها ان خطبة العيد يصح خطبة الجمعة انها خطبتان

7
00:04:58.400 --> 00:05:21.600
وانها عند الجمهور ركن خلافا لمالك رحمه الله الذي يجعلها خطبة واحدة وخلاف للشافعي الذي يقول الخطبة ليست بشرط للجمعة اما صلاة العيدين خطبة العيدين ففيها الخلاف منها العلم ان يقول انها خطبة واحدة ولم يثبت ان لها خطبتين

8
00:05:21.600 --> 00:05:49.400
الشاهد او المعنى ان خطبة الجمعة انها خطبتان لدلالة النص. بدلالة النص على ذلك اما العيد فلم آآ في تعددها حديث وان كان الجمهور على القول بها ومنها ان الخطبة يؤذن بين يدي بين يدي الخطبة

9
00:05:49.950 --> 00:06:22.700
والعيد ليس لها اذان ليس لها اذان ومنها ان صلاة العيد يكبر فيها خمس ست سبع تكبيرات في الركعة الاولى. وخمس تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة الانتقال من الركعة الثانية من ركعة الى من الركعة الاولى الى الركعة الثانية يعني في الركعة الثانية

10
00:06:22.950 --> 00:06:48.000
اما الجمعة فكسائر الصلوات يكب الله تكبيرة الاحرام ويمكن ان يظهر هل يعني يظهر في فروق اخرى؟ بين الجمعة والعيد وش يظهر من الفروق؟ نعم نعم يعني قصدك في الخطبة

11
00:06:48.100 --> 00:07:16.500
يعني ان حضور ان الخطبة يجب حضورها ان الخطبة من حضر فالواجب عليه الانصات ولا ينصرف بخلاف خطبة العيد فانه من شاء ماذا انصرف ولو يحتاج مثلا الى ان يتكلم فليست لخطبة الجمعة ولهذا في حديث عبدالله بن السائب

12
00:07:16.500 --> 00:07:37.900
يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجوء العيد انا نخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف او قال فليذهب فليذهب. ايضا هل يظهر هناك وجوه اخرى؟ نعم احسنت كذلك قصدك سنة راتبة يعني بعدها

13
00:07:38.350 --> 00:07:58.350
نعم صحيح ان الخطبة ان الجمعة لها سنة راتبة. سنة راتبة بعدها والعيد ليس لها راتبة في المسجد ليس لها راتبة في المسجد واختلف اذا رجع الى البيت هل يشرع ان يصلي او لا يصلي؟ فقد قال بعض اهل العلم انه

14
00:07:58.350 --> 00:08:15.150
يصلي ركعتين اذا رجع لبيته فقد روى ابن ماجة بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي في المسجد في يعني في المصلى اذا انصرف الى بيته صلى ركعتين صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام

15
00:08:15.850 --> 00:08:33.600
ويظهر والله احتمل هذه الصلاة هل هي متعلقة بالعيد او انها صلاة لاجل ان وقت النهي قد زال والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي او ربما صلى صلاة الظحى يصلي

16
00:08:33.600 --> 00:08:56.250
اربعا يزيد ما شاء وتقدم وصلاة الظحى لها مبحث خاص بما يتعلق بعددها. ومشروعيتها هل يشرع كل يوم او لا؟ كذلك قد لها صلاة العيد ايش نقول قبلها فرق اخر نعم

17
00:08:57.200 --> 00:09:14.000
انه لا فيما يتعلق بالصلاة التي بعدها. ان صلاة العيد لا يشرع الصلاة قبلها لا يشرع التنفل قبلها ولا لا لم يكن يصلون قبل يعني العيدين لا قبلها ولا بعدها لا يشرع الصلاة قبلها والجمعة

18
00:09:14.700 --> 00:09:28.150
يجرى حتى يخرج الامام. حتى يخرج الامام. فصلاة العيد لا تشرع الصلاة قبلها. انما اذا كانت في المسجد فذهب بعض اهل العلم الى انه يشرع ان يصلي ركعتين تحية المسجد. لا يزيد

19
00:09:28.350 --> 00:09:59.050
اما صلاة الجمعة في شرع الصلاة قبلها الى ان يخرج الامام كما في حديث سلمان الى ان يخرج الامام طيب هل هناك فروق اخرى؟ نعم. بالنسبة للصلاة على النبي الصلاة على النبي. مم. عليه الصلاة والسلام. ومسألة كونها ركن هذي موضع نظر ما في دليل ما في دليل بينهم قالوه

20
00:09:59.050 --> 00:10:18.700
ما في دليل صواب انه المقصود الموعظة اذا حصلت الموعظة في الخطبة اجزأ هذا هو الصحيح وما ذكروه من الشروط ذكروها فكله موضع نظر يعني فيما يتعلق الخطبة لكن قد يقال اه

21
00:10:18.750 --> 00:10:44.750
يعني من من الوجوه التي تتفق فيها الجمعة والعيد ان الخطبة سواء كانت خطبة جمعة على الصحيح او خطبة استسقاء او خطبة العيد انها تستفتح بالحمد لله خلافا لما فرقوا به خلافا لتفريقهم بين الخطب فقالوا ان العيدين تفتتح

22
00:10:44.750 --> 00:11:05.300
التكبير والاستسقاء بالاستغفار وسائل الخطب بالحمد. وهذا التفريق لا دليل عليه. الصواب ان الجميع يبدأ بالحمد لله كما كان عليه يفتح خطبه ولم يأتي في هذا شيء ثابت على ما ذكروا

23
00:11:05.500 --> 00:11:31.150
نعم نعم هذا يمكن وجاء ما يدل على اتفاقه في في بعض ما يقرأ في في بعض ما يقرأ في نفس الجمعة وصلاة العيد لكن هذا ورد في العيدين صحيح نعم نعم

24
00:11:31.150 --> 00:11:53.250
ونعم  نعم ان صلاة العيد سنة ان تصلى في الصحراء. صليت الصحراء اذا امكن اذا وصلاة الجمعة تكون في المسجد تكون في المسجد اما العيد فكان يصليها عليه الصلاة والسلام في المصلى

25
00:11:53.500 --> 00:12:29.400
لتكون اظهر واوضح صحيح. نعم هناك فرق اخرى نعم صلاة الجمعة وقتها مثل وقت العيد الا انها تختلف عنها بامتداد اللي اي نعم يعني وقت الجمعة ممتن وقت الجمعة ممتد آآ العيد آآ

26
00:12:29.400 --> 00:12:57.750
تكون من اول النهار تكون من اول تفارقها من جهة الوقت هذا سبق الابتداء وهذا من جهة الانتهاء. من جهة الانتهاء نعم نعم ان الجمعة لا تقضى لكن الجمعة تصلى اربع

27
00:12:58.600 --> 00:13:33.700
ها والعيد لكن اذا فاتت انسان صلاة العيد تقرأ تقضى اي هو صحيح يعني هو في فيه خلاف في هذه المسألة ومسألة القضاء. وصلاة الجمعة اذا فاتت تصلى اربع ركعات تصلى اربع ركعات والعيدين

28
00:13:35.050 --> 00:13:50.850
عيد الفطر وعيد الاضحى هل يصلى اربع؟ قال ابن مسعود من فاته العيد صلى اربعا. صلى اربعا وهو قول ابي حنيفة قال ان شاء صلى اربعا وان شاء صلى اثنتين وهو قول في مذهب ايضا

29
00:13:51.100 --> 00:14:12.050
وقول مذهب والاظهر والله اعلم انها صلاة العيد تقضى على صفتها. وعلى هذا يكون يتحقق الفرق. ان العيد تقضى على الصحيح على بصفتها هذا الصحيح وصلاة الجمعة تقضى ظهرا تقضى ظهرا اربعا

30
00:14:12.800 --> 00:14:34.400
وليست بدلا عنها. يعني نعلم ان الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل هي صلاة مستقلة. صلاة مستقلة. ولذا على قول انها تصلى قبل الزوال لكن آآ يصليها اربع يصليها اربع اذا

31
00:14:34.550 --> 00:14:51.850
رفع الامام اذا فاتت بالكلية او ادرك الامام بعد ما رفع من الركوع الثاني. بعد ما رفع من الركوع الثاني عند الجمهور وقال بعضهم اذا ادرك التشهد صلى ركعتين صلى ركعتين

32
00:14:51.900 --> 00:15:13.900
ونظهر انه يصلي اربعا في هذه الحالة لان فاتته الجمعة اتته الجمعة وهذي موضع خلافة هذه موضع خلافة آآ هذه المسألة ايضا آآ منهم من قال يصلي ركعتين مبني ايضا على مسألة ايضا مسألة الادراك

33
00:15:13.950 --> 00:15:42.200
نوعي اهل ادراكات تختلف او اه يعني اه تتفق مثل ادراك صلاة المسافر. ادراك صلاة المسافر فانه على الصعيد ادرك صلاة المسافر يعني يعني المسافر او المقيم المقيم اذا ادرك المسافر فانه يصلي اربعا ولو لم

34
00:15:42.200 --> 00:15:58.750
يدرك ان اخر الصلاة ولو لم يدرك الا اخر الصلاة لكن في مسألة القضاء الجمهور على انها تقضى واختلفوا في كيفية القضاء على اقوال كثيرة والاقرب والله اعلم انها تقضى على صفتها

35
00:15:59.000 --> 00:16:13.800
وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب من فاته من فاتته صلاة العيد باب من فاتته صلاة العيد فانه او يقضيها. ومن فاتته صلاة العيد قضاها او قال يقضيها

36
00:16:14.300 --> 00:16:34.750
وذكر عن انس رضي الله عنه ان ابن ابي ان مولاه ابن ابي عتبة صلى به العيد لما فاتته الصلاة وقد وصله ابن ابي شيبة عنه باسناد صحيح وهو عند البخاري مجزوم به انه كان يأمر غلامه ابن ابي عتبة وهو بالزاوية بستان له

37
00:16:34.750 --> 00:16:53.400
قريب من البلد آآ فكان يأمره فيجمع اولاده وحشمه فيصلي بهم صلي في بيته او في بستانه خلافا لمن قال لا تصلى لا تقرأ صلاة العيد كما هو قول شيخ الاسلام رحمه الله

38
00:16:53.900 --> 00:17:18.950
والاظهر هو قول الجمهور انها تقضى ولهذا البخاري رحمه الله من فقهه انه اورد على هذا الباب حديث عائشة حينما قال النبي عليه ابي بكر دعهما فانها ايام عيد لما انكر على تلك الجاريتين اللتين كانتا تغنيان فنزجرهما وقال دعهما فانها ايام عيد

39
00:17:19.250 --> 00:17:42.400
قالوا ان البخاري رحمه استنبط من قوله انها ايام عيد انها ما دامت ايام عيد فتصلى صلاة العيد وانها اذا كانت ايام عيد فالوقت وقت عيد كمن فاتته الصلاة مع الجماعة صلاة الظهر فاذا صلى وحده صلى في وقت الظهر

40
00:17:42.750 --> 00:18:02.550
لان الوقت لا زال متسع كذلك دعها دعوة فانها يوم عيد. فوقت العيد الممتد فيصليها. وعلى ظاهر قول البخاري ان صلاة آآ صلاة عيد النحر تمتد الى اليوم الثالث عشر

41
00:18:02.800 --> 00:18:18.350
وان من فاتته يقضيها ولو في اليوم الثالث عشر. ما دام آآ لا زال في ايام التشريق قال دعهما فانها ايام عيد وعلى هذا وهو قول انس رضي الله عنه

42
00:18:18.500 --> 00:18:39.250
الادلة يشمله. لكن شيخ الاسلام وجماعة قالوا انها اعظم تلك الجمعة او اعظم اجتماع من الجمعة واذا كانت كالجمعة فالجمعة لا تقضى. فالجمعة لا والجمعة لا يصليها المسافر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي

43
00:18:39.350 --> 00:19:03.200
الجمعة في يوم عرفة وكذلك آآ لم يصلي صلاة العيد يعني في في سفره عليه الصلاة والسلام وهذه ربما ادلة يعني في باب النفي اما صلاة او قالوا لم يصلي صلاة العيد في ايام منى لكن هذا عنه جواب

44
00:19:03.200 --> 00:19:21.050
انه دل الدليل على انك صلى ايام منى واذا ثبت عدم صلاته في وقت لا يدل على عدم مشروعيته في وقت اخر لان صلاة العيد او رمي الجمرة يوم النحر بمثابة صلاة العيد لاهل منى

45
00:19:21.350 --> 00:19:53.800
ويوم عرفة هو عليه الصلاة والسلام مشغول بالوقوف. وخطب الناس ولهذا لا يجمع فيها يعني صلاتان على آآ صفتين مختلفتين. فاستولي باحدهما عن الاخر بهذا الاجتماع. وآآ لهذا نقول ان صلاتي او نقول ان صلاة الجمعة ايضا لها صفة خاصة. كونها لا تصلى صلاة الجمعة للمسافر. لا يلزمن صلاة العيد لا تصلي

46
00:19:53.800 --> 00:20:11.200
لا يصليها المسافر. للفروق بين الجمعة والعيد ولا يمتنعن يقول ومن الفروق بين الجمعة والعيد ان العيد يصليها المسافر والجمعة لا يصليها المسافر لان الجمعة بينه وبين العيد فروق كثيرة

47
00:20:11.750 --> 00:20:32.100
وهذا من الفروق. وكون الجمعة ايضا او كون العيد يكون لها اجتماع عام هذا لا يلزم ان تشابهها. فليس اعادتها او صلاتها للمسافر. صلاتها للمسافر اه من جهة انها تفارق صلاة الجمعة

48
00:20:32.600 --> 00:20:58.550
اولى من كونه يقول انها لا تصلى لا تصلى كصلاة الجمعة. لان الفروق بين الجمعة والعيد كثيرة. فكونها فكوننا نلحق صلاة المسافر. العيد بوجوه الفروق اولى من كوننا نلحقه بوجوه الجمع. لان وجوه الفرق بين العيد والجمعة ربما اكثر من وجوه الاجتماع

49
00:20:59.950 --> 00:21:16.250
وعلى هذا اذا جاء دليل آآ او جاء ما ما يقوي القول بانها تصلى من جهة عموم الدليل ومن جهة فعل الصحابة. فنقول انها تصلى وكونها تشبه الجمعة في وجه

50
00:21:16.600 --> 00:21:44.150
لا يجعلها تشبهها في وجه اخر كما في صلاة كما في قضائها اذا فاتت. ولهذا اذا جاء وقد صلى الناس فانه فانهم يصلونها على لعموم الادلة العموم الادلة في ترك الصلاة فيما فاتته الصلاة وخاصة ان الذي فاتته وهي في الوقت وهي في الوقت لا جال وقتها طيب

51
00:21:44.150 --> 00:22:12.800
الظاهر يعني فروق ظاهرة بينة كما ذكر رحمه الله نعم قال رحمه الله بنية من الليل. ونفع الصيام نصح بنية من النهار نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة صيام لابد له من نية من الليل. لان النبي عليه قال انما الاعمال بالنيات

52
00:22:12.900 --> 00:22:34.650
وهذا اصل وقاعدة في الاعمال. كلها والاقوال ثم ورد في خصوص الصوم لا صيام لمن لم يبيت الصيام ليل وهذا عند النسائي وعند الاربعة لا صيام لمن لم بل عند الثلاثة داوود والترمذي والنسائي لا صياما لمن لم يجمع الصيام من الليل

53
00:22:34.850 --> 00:22:51.650
وعند ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرظه من الليل هو حديث صحيح. من حديث ابن عمر عن اخته حفصة رظي الله عنهم هذا دليل خاص مع الادلة مع الدليل العام في وجوب نية

54
00:22:52.200 --> 00:23:14.250
الصيام للفريضة  قال  ومن الفروق الصحيحة ان صيام الفضل لابد له من نية من الليل. هذا على قول الجمهور لابد من نية من الليل. وذهب ما لك رحمه الله الى انه تجزئ النية

55
00:23:14.300 --> 00:23:41.900
من اول الشهر وهذا هو الاضعف من نوى ان يصوم ولو من اول الشهر فنيته صحيحة. وذلك انه لا يحتاج ان يجدد النية لانه مستصحب لنيته في الحقيقة لكن اريد لابد له مني اذا قطعها

56
00:23:42.050 --> 00:24:05.250
صحيح لابد من اذن لكن اذا كانت النية موجودة لم تقطع انما الذي فصل بين الصوم والصوم الذي قبله الليل هذا في الحقيقة فاصل متصل في حكم المتصل بحكم المتصل لانه يفطر

57
00:24:05.350 --> 00:24:25.300
ثم يبيت بنية ان يصوم من الغد كذلك هو صام هذا اليوم وهو ينوي ان يصوم من الغد ولو من النهار ولتكفي نية وهذا مطرد على القاعدة العامة ان العبادة الواحدة

58
00:24:25.600 --> 00:24:47.950
لا تحتاج الى نية في اجزائها مثل الحج من دخل في الحج فلا يحتاج الى نية لكل عمل من اعمال حج واعمال الحج بتباعدها وانفصالها ابلغ من الصوم في صعدة ابلغ من انفصال الصوم او من ان ينصوم

59
00:24:48.050 --> 00:25:12.200
لانه حينما يدخل بنية الحج  يطوف ويسعى ثم يعمل اعمال الحج بالوقوف عرفة ومزدلفة فلو عجبت نيته في جميع اعماله حتى فرغ من طوافه ولم يتذكر ان عليه طواف الافاضة الا بعد ما فرغ

60
00:25:13.650 --> 00:25:33.400
عملك صحيح ولا يشترط ان ان تنوي لكل عمل نية خاصة بل تكفيك النية الاولى للحج ايضا في الحج اعمال مختلفة ليست متفقة. هذا طواف وهذا سعي. هذا وقوف وهذا رمي

61
00:25:34.200 --> 00:26:00.350
ايضا كذلك بقية الاعمال الاخرى مختلفة. يعني يعني وين جمعها؟ جنس واحد لكن انواعها مختلفة اما الصوم فهو عبادة نوعها واحد يعني نوع تحته اشخاص وهو صوم وصوم صوم اليوم الاول يوم الثاني. فهي اشخاص لنوع واحد

62
00:26:00.600 --> 00:26:19.150
اما الحج فهي في الحقيقة مثابة الانواع لجنس الحج فهي ابلغ في الافتراق وعدم الاتفاق. فاذا كان في النية الواحدة تجمع هذه الانواع المختلفة فكون النية الواحدة تجمع الاشخاص المختلفة

63
00:26:19.150 --> 00:26:44.250
من نوع واحد اولى من جمعها لانواع لجنس واحد او تحت جنس واحد وهو الحج وهذا هو الصحيح الا ان يقطع النية بما تنقطع نيته بمرض مرض فافطر اياما او المرأة حاضت فافطرت اياما او سافر فافطر ايام في هذه الحال لابد من ان تنوي

64
00:26:44.750 --> 00:27:05.900
لابد من نية لصومه ولذا على هذا القول على قول من اشترط النية في كل ليلة لو ان انسان نام قبل مغيب الشمس ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر على هذا القول صومه لا يصح. لانه لم ينوي من الليل

65
00:27:06.250 --> 00:27:36.300
صحيح ان صومه صحيح لانه آآ نوى صوم غد. ولذا قال بعض اهل العلم لو ان امرأة حائض تعلم طهرها في اخر الليل قبل طلوع الفجر و نامت قبل طلوع قبل مغيب الشمس. ولم تستيقظ الا بعد طلوع الفجر. وناوت ان تصوم من الغد لانها تعلم ان

66
00:27:36.300 --> 00:27:52.500
انها تطهر قبل طلوع الفجر ولم تستيقظ من الليل هل يصح صومها على القول الذي يشترط النية لكلية يقول لا يصح لانها لم تستيقظ لتنوي. وعلى القول الصحيح انها تجزئها نيتها من النهار

67
00:27:52.500 --> 00:28:17.450
يوم غد كذلك المسافر الذي يعلم انه سوف يقدم غد فلو انه مثلا نوى اليوم وهو في الطريق قبل مغيب الشمس ان يصوم من الغد فان صومه صح ولو انه غفل او نام فلم يستيقظ الا بالغد فصومه صحيح

68
00:28:18.600 --> 00:28:35.650
قال لابد له من نية من العلم ام يعني عندنا امران مسألة النية ومسألة وقت النية. اما النية هذا لا اشكال او محل اتفاقنا. اما وقت النية هو موضع الخلاف

69
00:28:35.750 --> 00:29:01.150
هل يشترط في كل ليلة او يكفي نية واحدة من اول الشهر ونفل الصيام يصح بنية من النهار. لكن اجره من وقت نيته نفل الصيام الصيام مثل ماذا الصيام الاثنين والخميس طيب

70
00:29:01.700 --> 00:29:26.800
ست من شوال طيب قول نفض الصيام هل يدخل فيه يعني على هذا ظاهر كلام يدخل فيه المقيد المطلق النفي المطلق والمقيد وعلى هذا من اصبح ولم يصم الست ما اصبح مثلا يوم من الايام ولم ينوي صوم يوم الست ولم يأكل فنوى الصوم من وسط

71
00:29:26.800 --> 00:29:50.600
النهار لست من شوال او نوى الصوم ليوم الخميس او نوى الصوم لايام البيض. شو نقول صوم ماذا صحيح سواء كان النفل مقيد او مطلق او وهذا ظاهر كلام اهل العلم. ومن اهل العلم من فرق بين النفل المقيد والنفل المطلق

72
00:29:50.950 --> 00:30:05.350
قالوا النفل المقيد لابد له من نية من اول النهار لابد له مني وان صح صومه لكن لا يتم له الصوم بهذا النفل المقيد الا بان ينويه من اول النهار

73
00:30:07.550 --> 00:30:35.800
وش دليله يعني ما الدليل على هذا  النعمان بالنيات وهو نوى ماذا هذا اليوم وهو اراد صوم هذا اليوم المقيد وهذا اليوم المقيد وردت سنة بتخصيص ام الخميس واثنين او ايام البير او الست من شوال

74
00:30:36.850 --> 00:31:05.550
هل له شاهد من عبادات اخرى تؤيده هل له شاهد من عبارات اخرى الفرق بين مقيدها مقيدها ومطلقها ها؟ السنن الرواتب السنن الرواتب السنن الرواتب لو ان انسان مثلا ما صلى راتبة الظهر

75
00:31:06.300 --> 00:31:31.300
ثم قام وصلى بنية نسي انه لم يصلي قام وصلى نافلة مطلقة ثم تذكر انه ما صلى راتبة الظهر هل يصح راتبة يصلح ولا ما يصلح ها هل ينويها راتبة الان؟ هو دخل الان بنية

76
00:31:31.450 --> 00:32:00.500
ان توضأ وبنيت انها ركعتي وضوء اولية استخارة يستخير في المطلق تذكر انه ما صلى راتبة الظهر هل يقلب هذه النية ويجعلها مراتب الظهر او ما يصلح نعم ولكن من نفل نفل لكن هنا

77
00:32:00.700 --> 00:32:25.950
من نفي المطلق الى نفل يقيد ايهم اقوى المقيد ولا المطلق المقيد هل يتحمل الاضعف الاقوى ولا ما يتحمل ما يتحمل ما يحمله الاقوى الاضعف ما يحمل الاقوى ولهذا نقول ما يصلح انه ينويها او لا تجزيه عن الراتبة

78
00:32:26.200 --> 00:32:48.600
وهذا استدل بعظ اهل العلم قالوا كما ان الراتبة لابد لها من نية من اول الدخول فيها كذلك النفل المقيد في الصوم وهذا القياس فيه نظر. القياس فيه نظر لانه مجرد تعليل. وهذا ورد في الرواتب والرواتب خصوصا

79
00:32:49.100 --> 00:33:09.850
مقدرة ولا تؤدى بنافلة مطلقة اذ لو ادت بنافلة مطلقة لم تحصل الخصوصية الخاصة بها اما النفل الصوم فالاظهر والله اعلم او الصوم عموما انه يصح بنية طارئة بعد طلوع الفجر

80
00:33:10.150 --> 00:33:26.000
ويجزئ فيما يظهر والله اعلم سواء كان النفل مقيد او مطلق هذا هو الافظل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لقد اصبحت مفطرا ثم صام فعله عليه السلام ثم قوله ذلك

81
00:33:26.150 --> 00:33:44.700
اخبر انه اصبح مفطرا ثم صام. وهذا العموم وهذا الفعل يدخل فيه كل صوم من صوم النفل. سواء كان نفل مقيد او مطلق الامر الثاني فيما يظهر والله اعلم ان

82
00:33:45.250 --> 00:34:08.700
صلاة النافلة لا يصح ان تدخل فيها لا يصح ان تدخل فيها الا من اولها هل يصح ان تدخل في النافلة بعدما يمضي بعضها كالصوم حينما يمضي بعض النهار يصح ولا ما يصح؟ اما الصوم يصح

83
00:34:10.550 --> 00:34:28.950
وش مثال يا مثلا؟ مثالا في الصلاة لا الصوم واضح. الصوم اصبح اصبح مفطرا ما نوى الصوم ولم يأكل شيء ولما انتصف النهار نوى الصوم. نقول صوم صحيح على حديث عائشة رضي الله صحيح مسلم

84
00:34:29.000 --> 00:34:57.550
لكن النافلة هل يصح ان يدخل فيها بعد ما يمضي جزء منها وذاك الجزء الذي مضى بغير نية ويكمل نعم    الركعة الثانية قال نويتوها مثلا. السنة الرابعة والظهر. هذي هذي دخل فيها بنية

85
00:34:58.250 --> 00:35:18.000
هذا دخل فيها بنية ولا لا؟ اي بس نية نواها نواة لكن شيء لم يبتدأها ما نواها اصلا. هم   ثم بعد ذلك نبغى ان يكون وضوءا هذا فيه الوضوء يعني هذا هو الوضوء

86
00:35:18.450 --> 00:35:40.050
طيب هذا في الوضوء وماشي في الوضوء يعني ماشي ومع النفع المنفصلة  في الصلاة ايضا وهذا يعني موضع بحث ايضا في في الوضوء وان كان طبعا لا يصح لو لو التبرد مثلا تمضمض واستنشق ولو التبرج

87
00:35:40.050 --> 00:35:56.200
نقول في هذه الحالة آآ واراد ان يكمل نقول ما يصح لا يصح بل لابد من نية من اوله في الصلاة  يعني لو ان انسان مثلا فيما يظهر والله اعلم

88
00:35:56.400 --> 00:36:23.300
يعني انا ما رأيته يعني ذكر احد لكن يظهر والله لو ان انسان قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة ثم يعني ابتدأ مثلا بتكبير ذكر ثم قرأ الفاتحة وقرأ سورة يقرأ قرآن ماذا؟ ثم بعد ذلك قال انويها صلاة

89
00:36:25.150 --> 00:36:42.300
نوى تلك صلاة وجعل ما قرأه مجزئا عن قراءته في الصلاة يقول هذا لا يصغر يظهر الله ان محل اتفاق فيما يظهر الله اعلم. فلو ان انسان قرأ الفاتحة ثم لما فرغ منها نوى ان يدخل في الصلاة ثم كبر وركع

90
00:36:43.600 --> 00:37:00.850
هذا لا يصح يفر باتفاق. وهذا يبين والله اعلم الفرق بين الصوم والصلاة الصوم والصلاة. وان الصوم خفف فيما لا الصلاة خفف فيها. لكن التخفيف في الصوم ابلغ من التخفيف في الصلاة

91
00:37:00.850 --> 00:37:23.550
ولذا اذا كانت النية سقطت في اوله ولم تكن شرطا ولم تكن شرطا في اوله وصحت النية من وسط النهار اذا كان لم يتناول مأكولا او مشروب مفطر مفطرات فكون ما تفرع عنه معفو عنه من باب اولى

92
00:37:23.600 --> 00:37:43.500
ولهذا الاظهر والله اعلم ان ان اجره يكون في جميع اليوم هذا هو الاقرب قوله اذا اني فانا صائم فاثبت الصوم والصيام لا يكون الا لجميع اليوم ولا يقال مثلا صام

93
00:37:43.600 --> 00:38:02.000
نصف يوم ربع يوم. هذا ليس عبادة. يقول العلماء يعني حينما الانسان يستطيع ان يفعل شيئا يستطيع يفعل بعض الشيء. وبعضه ما يستطيع يفعله. هل يتقرب بجزء العبادة او لا يتقرب

94
00:38:03.050 --> 00:38:22.850
قالوا ما جزءه جزء عبادة فيصح التقرب به. وما ليس جزءه جزء عبادة فلا يصح التقرب به من قواعد ان ما كان جزءه جزء عبادة فيصح تقربه. وما لم يكن جزءه جزء عبادة لا يصح التقرب. وذكروا بذلك الصوم

95
00:38:22.900 --> 00:38:42.100
الصوم لا يصح يقول صمت نصف يوم صمت ربع يوم ما يصح لكن لو ان انسان عنده نصف صاع فطرة يقول انا عندي الان ثائر عن حاجتي نصف ساعة هل يجب ان يخرجه او لا يجب ان يخرجه؟ ايش نقول

96
00:38:42.400 --> 00:39:08.950
يجب لماذا لان هذا النصف عبادة اذا اطعمه عبادة ام عبادة؟ عبادة فجزء جزءه جزء عبادة لكن نصف اليوم ليس عبادة ولهذا يعني كوننا نقول انه يؤجر نصف يوم على صومه يؤجر ربع يوم على صومه هذا موضع نظر

97
00:39:10.000 --> 00:39:32.500
والاظهر والله اعلم انه اذا صح الصوم بوصف وسط النهار فتنسحب النية على اول النهار كما انسحبت على بقية النهار من وسط النهار فتقوى على ان تنسحب النية على اول النهار

98
00:39:32.600 --> 00:39:52.250
ويؤجر كما ان صومه يعتبر صوم يوم كامل وكذلك ولانه في الحقيقة لم يتناول مفطرا لان شرطه الا يتناول مفطر والا لقلنا ان من صام نصف يوم اجزأه صح منه ذلك ولو كان قد اكل قول ذلك

99
00:39:52.350 --> 00:40:21.100
لكن الفائدة انه بذلك يتم له صوم هذا اليوم ويؤجر عليه اجر يوم كامل لعموم الادلة ولانه كما تقدم لما سقطت النية النية من اول النهار  كذلك ايضا الاجر من باب اولى انه يكون تابع. وانه يؤجر اجر يوم كامل. هذا هو الاقرب

100
00:40:21.500 --> 00:40:47.650
خلافا لما ذكره رحمه الله النعم قال رحمه الله ومنها انه لا يصح صيام المسجد وعليه الصيام فقط. نعم. ومنها انه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض وهذا هو المشهور مذهب احمد رحمه الله. وذهب الجمهور الى الجواز

101
00:40:48.450 --> 00:41:04.150
لكن قال المالكي والشافعية مع الكراهة وقال الاحناف لا كراهة وهذا التفريق لانه لا يصح صيام النفل وعليه صيام الفرض. اورده فرع على ما تقدم في صيام الفرض انه لا بد له مني بالليل. وذكر

102
00:41:04.850 --> 00:41:20.850
ان من الفروق يعني كأنه فرق بين الصلاة والصوم الصلاة هل يصح ان يؤدى النفل قبل الفجر ولا لا يؤدى والصوم على كلام مصنف رحمه الله لا يؤدى وهذا فيه نظر

103
00:41:21.300 --> 00:41:47.850
فكما ان الصلاة يصح النفل قبل فرضها فكذلك الصوم يصح النفل قبل فرضه وهو قول الجمهور. سواء كان الفرظ هذا صوم قضاء او نذر او كفارة ما لم يكن هذا النذر متعين في يوم معين

104
00:41:48.200 --> 00:42:06.550
في هذه الحالة لا يجوز تأخيره. هذا واظح هذا لكن تقديم صوم النفل على الفرض ما دام صوم الفرض موسعا فالاقرب جوازه. يقول تعالى فعدة من ايام اخرى. وهذه المسألة تجري

105
00:42:06.800 --> 00:42:24.850
في الصوم النوافل المطلقة والنوافل المقيدة ومنها صيام ست من شوال منها صيام ست من شوال وهذه مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم كلام كثير لاهل العلم والاقرب والله اعلم

106
00:42:25.050 --> 00:42:44.650
هو صحة الصوم وجوازه او جوازه وصحته آآ لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر يعني فافطر وهذه العدة من ثاني ايام شوال بعد وهو بعد العيد الى اخر شعبان

107
00:42:46.100 --> 00:43:12.050
ولا يضيق القضاء اذا اراد ان يصوم النفل يقال عليك ان تقضي لان الادلة جاءت كثيرة في فضل ايام كثيرة في السنة ولو قيل يشترط صوم الفرض قبل النفل لتظيق امر النافلة. وربما

108
00:43:12.250 --> 00:43:36.000
يعني تركت نوافل كثيرة. لان بعض الناس قد يشق عليه القضاء وخاصة اذا كان القضاء كثير وربما يكون اعتاد صوم نوافل معينة فسهلت عليه وقد يوافق هذا القضاء غير ايامه التي كان اعتادها في شق عليه

109
00:43:36.100 --> 00:44:04.950
قضى رمضان فلو الزمناه بان يقضي قبل صوم هذه الايام النوافل قد يؤدي الى ترك هذه الاعمال او هذا النفل آآ المطلق او النفل المقيد وجاء في هذا المعنى ادلة وفي حديث عائشة قالت كان يكون عليه الصوم رمضان فما اقضيه الا

110
00:44:05.400 --> 00:44:29.700
في شعبان فما اقضيه الا في شعبان وهذا لا دلالة على يعني على ما تقدم يعني ما اقضيه الا في شعبان وقال بعضهم يعني انها كانت لا تصوم هل انها لا تصوم النوافل؟ هذا ليس فيه دليل ليس فيه دليل

111
00:44:29.700 --> 00:44:48.400
بل هي رضي الله عنها ذكرت الصوم الواجب. يكون عليها القضاء فما تقضيه الا في شعبان لان الصوم واجب صوم واجب. اما صوم النفل صوم النفل فانه يجوز الدخول فيه ويجوز الخروج

112
00:44:48.400 --> 00:45:08.400
اذا دخل فيه المكلف جاز الخروج منه. اما صوم الفرض فانه اذا دخل فيه وجب عليه اتمامه. فللفرض شأن وامر ليس النفذ ولهذا نصت عليه لان الخروج منه لا يجوز بعد دخوله اما النفل فيجوز الخروج منه

113
00:45:08.400 --> 00:45:28.400
لكن الشأن هذه المسألة اظهر والله اعلم هو ما تقدم هو جوازه ولا دليل على المنع اما حديث لا يقول الله نافلة حتى تؤدى فريضة هذا الحديث لا يصح رواه احمد رحمه الله من طريق ابن لهيعة وفيه لفظة في الحقيقة فيها غرابة بل فيها نكارة آآ

114
00:45:28.400 --> 00:45:51.800
ما دل عليه الاجماع ولهذا الخبر هذا لا يصح ومن ذلك ايظا ما يسعى كثير من الناس وهي مسألة وهي ان يقال هل يجوز ان اصوم عاشوراء وعلي قظاء من رمظان هو مبني على هذه المسألة وهو صوم النفل قبل القظاء الصحيح وقول الجمهور انه لا بأس

115
00:45:51.800 --> 00:46:16.750
ان يصام عاشوراء وغير عاشوراء من النوافل المطلقة والمقيدة قبل القضاء وان كان الاولى والاكمل هو هو الابتداء بالفرظ. هذا هو الاولى والاكمل لان التقرب الى الله بالفرائض احب اليه سبحانه وتعالى ثم العبد لا يدري هل يبقى ويعيش حتى يصوم هذا الفرض فكونه

116
00:46:16.750 --> 00:46:35.950
يجعل الصوم الذي يصومه صوم فرض اولى حتى لو لقي ربه يكون قد لقيه وهو في قد ادى عبادة واجبة وهي احب اليه سبحانه وتعالى وما تقرب الى عبده باحب اليه مما افترظته عليه. لكن لو اراد ان يصوم

117
00:46:36.150 --> 00:46:53.850
صوما نافلة كصوم عاشوراء. فلا بأس بذلك كما تقدم. وجاءت ادلة كثيرة في هذا الباب ولم يستثني عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك لمن اراد ان يصوم ان يكون عليه صوم

118
00:46:54.100 --> 00:47:14.100
اه يعني فرض وكان كثير من الناس يسأله عن صيام ويسأله عن صومهم ولم يكن ينكر عليهم ولم يكن يستفسر هل يعني عليك فدل على التوسعة فيه كما تقدم. ايضا بالمناسبة آآ فيما يتعلق بصوم

119
00:47:14.100 --> 00:47:34.100
عاشوراء يعلم ان ان صوم عاشوراء انه في صوم العاشر صوم العاشر وان قام قبله التاسع او يصام بعده الحادي عشر او يصام التاسع والحادي عشر ويوم عاشوراء اذا علم دخول الشهر

120
00:47:34.100 --> 00:47:54.900
في هذه الحالة علم العاشر على جهة اليقين. واذا لم يعلم يعني من بالرؤية اذا حصل شك في هذه الحالة يقول احمد رحمه الله انه اذا صام ثلاثة ايام كان اكمل ولكن اذا لم

121
00:47:54.900 --> 00:48:20.800
آآ يثبت في رؤية انه يتمم الشهر يتمم الشهر ويكون ثلاثين. كل ثلاثين فعلى هذا كان الشهر تاما يعني معنى انه لم يظهر بعد ذلك اه في هذه الحالة يكون صام التاسع والعاشر ولو فرض انه تبين بعد ذلك ان الشهر كان ناقص فيكون صام العاشر والحادي عشر هو دائر بان يكون صام العاشر

122
00:48:20.800 --> 00:48:44.350
الحادي عشر او صام التاسع والعاشر. فيما اذا كان قدره قد تبين انه تام او انبهم الامر. وان ظهر وتبين ان الشهر ناقص فيكون صام العاشر والحادي عشر وصومه كما ذكر اهل العلم مراتب. اتمها ان يصام التاسع والعاشر

123
00:48:44.650 --> 00:49:04.650
وين صام الحادي عشر فهو افظل ايظا لانه يحصل به صوم ثلاثة ايام من كل شهر ولانه يحصل به صوم الايام من كل شهر من شهر الله المحرم وشهر الله المحرم هو افضل الشهور بعد رمضان على قول الجمهور لان فيه خلاف بين

124
00:49:04.650 --> 00:49:24.650
شهر بين شهر محرم وشهر شعبان ايهما؟ افضل والمرتبة الاخرى هو ان يصام يعني اذا المرتبة الاولى هي ان يصام ثلاث يوم قبله وبعده. فالثاني ان يصام التاسع والعاشر والثالث ان يصام العاشر والحادي

125
00:49:24.650 --> 00:49:54.650
عشر لان صوم التاسع والعاشر مبادرة ومسارعة الى المخالفة ولانه ربما صام العاشر فلم يتمكن من صوم الحادي عشر فلهذا يبادر الى المخالفة اولى والمبادرة للمخالفة تحصل بصوم التاسع فيكون صومه لعاشوراء وقد حصلت المخالفة. المسألة ان المرتبة الرابعة قد يصوم العاشر وحده. وهل هو مكروه او

126
00:49:54.650 --> 00:50:08.550
لا بأس به على خلاف الاظهر والله اعلم انه لا بأس بصوم العاشر وحده لا بأس بصوم العاشر وحده لان النبي كان يصومه عليه الصلاة والسلام وقال لان عشت الى

127
00:50:08.550 --> 00:50:28.550
لاصومن التاسع ولم يأمر بصوم التاسع. اليوم صومته افراد العاشر وحده ليس كافراد الجمعة. او وبعض افراد الايام التي جاء اه يعني او ان كان هناك يعني نهي خاص لبعض الايام لبعض وقع فيها خلاف في تخصيص

128
00:50:28.550 --> 00:50:53.800
لكن ليس كالجمعة. لان الجمعة جاء النهي عنها عن تخصيصها وانه يشرع ان يصوم قبلها يوما او بعدها يوما اما العاشر فانه اذ قال علي لئن عشت لاصومن التاسع يوما قبله ويوما بعده او يوما بعده فانها ضعيفة عند الامام احمد من طريق ابن ابي ليلى وجاءت عن ابن عباس موقوفة عليه والمراد

129
00:50:53.800 --> 00:51:19.300
بذلك هو صوم يوم قبله يوم بعده او او يوم بعده وانه يحصل صورة المخالفة. ثم ايضا يوم عاشر حينما نصومه في الحقيقة نحن نصوم يوما من ايامنا ليس من ايام اليهود. ومن ايام امة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه نحن اولى بموسى منكم. فنحن اذا

130
00:51:19.300 --> 00:51:42.650
لا نوافقهم لانهم المخالفون وهم لم يوافقوا موسى عليه السلام بل خالفوه ولهذا قال نحن اولى بموسى فصام عليه الصلاة والسلام وقال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. والصحيح ان قول اصومن التاسع اي والعاشر. خلافا لمن قال انه نقل العاشر الى التاسع

131
00:51:42.650 --> 00:52:05.400
قول ضعيف قاله بعض الفقهاء لكن قول ضعيف قول اصومن التاسع يعني مع العاشر وهذا ظاهر ولهذا قال ابن عباس الحكم حينما سأله عن الصوم عن العاشر قال صوم يوم عاشوراء قال اعدد اذا دخل هلال محرم فاعدد تسعا ثم اصبح يوم التاسع صائما

132
00:52:05.400 --> 00:52:23.700
وما سأله عن اليوم العاشر متى؟ قال عن صوم يوم العاشر يعني كيف يصومه هذا واضح وسأله لم يسأله عن اليوم العاشر فقال ان اليوم العاشر والتاسع وانه نوقي لا وسأله عن الكيفية كيفية الصوم كأنه

133
00:52:23.700 --> 00:52:47.950
اختلاف في هذا فقال اعدوا تسعا واصبح اليوم التاسع صائما يعني فهكذا كان يصوم يعني لو انه ادرك العام القابل فلم يدرك العام القابل عليه الصلاة والسلام فنحن نصوم اه اتباعا لفعله. فدل ان على ان صومه مشروع وسنة

134
00:52:47.950 --> 00:53:05.150
لكن افراد اليوم العاشر اه لا يقال ان مكروه قد يقال خلاف الاولى ويمكن يقال لا بأس به كما تقدم لقوله عليه نحن اولى بموسى منكم فسلخهم عن هذا اليوم وقطعهم عن هذا اليوم وفي لفظ قال

135
00:53:05.150 --> 00:53:22.800
انتم اولى به بموسى منهم يعني من اليهود  ومنها انه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض وهذا مثل ما تقدم يشمل على مصنف كل صيام ظاهره كل صيام فرض

136
00:53:22.800 --> 00:53:40.950
والله اعلم انه لا بأس بذلك وهو قول الجمهور بل هو رواية عن الامام احمد ايضا هو رواية عن الامام احمد وهو صحة صوم النافلة قبل فرض صوم القضاء والدليل الظاهر في هذا هو ان قضاء رمضان ممتد

137
00:53:41.150 --> 00:54:04.150
فلو قلنا لا يصح لضيقنا القضاء مظاهر الاطلاق مع اطلاق الاية مع ما جاء من فضل الصوف ايام آآ جاءت عنه عليه الصلاة سلام على انه لا تعار بين هذا هذا على اطلاقه وهذا على تقييده في في الايام المحددة الا تشرع صومها؟ نعم. نعم

138
00:54:04.500 --> 00:54:25.700
ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى راتبة الفجر قبل فريضة الفجر عندما كان مسافر على ماذا عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر قبل الفريضة اي بس ما انشد البه على

139
00:54:25.700 --> 00:54:40.600
وجوب يعني ان هذا لا يسدل مع الوجوب لانه عليه صلاها لان هذا هو الوقت لما استيقظ هذا هو الوقت مثل انسان غلبه النوم فلم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس

140
00:54:41.350 --> 00:55:02.100
نقول فعلا عليك ان تصلي الراتبة وتصلي الفرق لا تترك الراتبة. يقول الشمس طلعت نقول لا هذا وقتك الان ما دمت انت لم تفرط غلبك النوم فهذا وقته. كانك الان في وقت الفجر قبل طلوع الفجر

141
00:55:02.200 --> 00:55:38.950
خصوصا لمن ناموا. كذلك لما وقع له عليه الصلاة والسلام. نعم والقانوني نعم وهذا الذي هو قول المالكية ايضا خلافا للاحناه والشافعية الذين قالوا انه لا يجوز صومها لعموم الادلة الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن صيام ايام التشريق. في حديث كعب بن مالك

142
00:55:39.000 --> 00:55:56.700
وكذلك حديث صحيح مسلم في صحيح مسلم وكذلك حديث اخر في صحيح مسلم من حديث من عائشة عن شباب في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن عائشة في النهي عن صيام يوم العيد

143
00:55:57.100 --> 00:56:17.100
لكن جاء في صحيح مسلم عن كعب بن مالك وعن نبيشة. نبيشة الهدني في حديثك عن مالك نهى عن صيام ايامنا عن يومنا ايام اكل وشرب. جاء حديث عائشة لكن في غير اظنه في المسند او حديث عائشة

144
00:56:17.350 --> 00:56:32.550
في غيره كذلك ايضا عمرو بن العاص انه قال لابن عبد الله بن عمرو ان هذه الايام التي نهى رسول الله وسلم عن صيامها عند ابي داود باسناد جيد هذه الخصوص ايام التشريق

145
00:56:32.550 --> 00:57:09.550
بخصوص ايام التشريق وهذا يبتلي على قاعدة وهو تخصيص عموم المتواتر بعموم الاحاد قاعدة اصولية هل يخصص عموم بعموم الاحاد لان قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ثلاثة ايام في الحج. هذا عمومه يشمل جميع ايام الحج. ومنها ايام التشريق. وهذا

146
00:57:09.550 --> 00:57:36.450
اه عموم مع عموم الاحاد في ايام التشريق في ايام التشريق في خلاف بينها لكن يعظد عموم الاية ما رواه البخاري من حديث عائشة وابن عمر اه رضي الله عنهما انه انهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصام منها الا لمن لم يجد الهدي

147
00:57:36.650 --> 00:57:54.600
لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. وقد رواه الطحاوي الدرقطني مرفوعا. صراحة انه قال قال عليه انه عليه الصلاة والسلام لم يرخص صرح بالقائل

148
00:57:54.700 --> 00:58:14.700
لأنه عليه لم يرخص الا لمن لم يجد الهدي لكن هذه الرواية نبه الدار قل غير انها وهم لان الذي صرح به هو يحيى بن سلام عن شعبة ويحيى بن سلام ليس بالقوي والرواة عن شعبة. غندر وامثالهم من اصحابه الثقات الكبار محمد بن جعفر

149
00:58:14.700 --> 00:58:34.700
اه لم يذكروا هذا ولهذا الرواية وهم لكنها عند الجمهور في حكم المرفوع قول لم يرخص فقول الصحابي هذا في حكم مرفوع لان الذي يرخص هو النبي عليه الصلاة والسلام ترخيص في مثل هذا. لان الرخصة مقابل العزيمة الرخصة مقابل عزيمة

150
00:58:34.700 --> 00:59:04.050
وهذي لا تكون الا من الشارع هو النهي عنها عزيمة في باب النهي والرخصة هذه سعة في باب صومها لكنها رخصة خاصة رخصة خاصة خاصة لمن لم يجد الهدي قال اه ولا يجوز فيها غيره من حتى قضاء رمضان. قضاء رمضان وهذا

151
00:59:04.050 --> 00:59:24.900
هو المعتمد في المذهب ومن وهناك رواية في في المذهب انه يجوز صيام ايام التشريق لكل فرض لكل فرض آآ انه يجوز صيام لكنها في رواية ضعيفة لا في المنهج ولا من جهة الدليل

152
00:59:24.950 --> 00:59:43.550
يعني لواء لا من جهة الرواية المذهب ولا من جهة الدليل والصواب انه خاص للمتمتع الذي لا الهدي فيصوم ايام التشريق. وهذا فيما يظهر والله اعلم يظهر انه يمكن ان يقال

153
00:59:43.700 --> 01:00:06.550
انه سبب والاسباب لها لها خصوصها. الاسباب لها خصوصية ليست كغيرها. ولذا قد يكون الشيء محرم فيرد سبب فيجعله ماذا؟ مشروعا يجعله مشروعا والشارع لا يفرق بين المتماثلات الا لدليل

154
01:00:06.900 --> 01:00:29.000
ولذا حرم صومها مطلقا. واجاز صومها بل شرع صومها لمن لم يجد الهدي لمن لم يجد الهدي. ففرق اه بينهما. وهذا يبين انه لسبب. كونه لم يجد الهدي يمكن ان يقال هذا يشبه

155
01:00:29.050 --> 01:00:55.450
ما نهي عنه من الصلاة في اوقات النهي اوقات النهي لكن يجوز ماذا اذا كانت على سبب فرق الشارع بين يعني على القول الصحيح يعني والا كيغيبينها لكن على الصحيح فرق بين الصلاة بين صلاة وصلاة. صلاة اذن فيها وصلاة هي عنها. صوم اذن فيه وصوم نهي عنه

156
01:00:55.900 --> 01:01:22.650
وهذا ممكن ان يجعل هذا الفرق يعني يستدل يذكر مثل هذا في هذا وهو مناسب. وهو انه اذن في تحية المسجد سنة الوضوء وصل ركعتا التوبة وصلاة الاستخارة وسدد التلاوة على قول الجمهور انها صلاة والصحيح انها ليست صلاة لكن لو قال لو قيل انها صلاة كما هو قول الجمهور بل هو قول الائمة الاربعة يقرأ القرآن بعد العصر هل

157
01:01:22.650 --> 01:01:37.050
سجدت تلاؤه لا يسجد الجمهور انه ما يسجد لانه وقته والصحيح انه يسجد حتى لو قلنا صلاة لانها ليس سبب لكن هي ليست صلاة للتلاوة ليست الصلاة لا تجوز لغير القبلة وهي تجوز بغير طهارة

158
01:01:37.400 --> 01:01:57.400
كذلك سائر ذوات الاسباب من صلاة الكسوف مثلا لو كسفت الشمس مثلا بعد العصر ونحو ذلك كلها جائزة على بل مشروعة لانها من ذوات الاسباب. وكذلك ركعتا الطواف ونحو ذلك. من ذوات الاسباب آآ فكذلك ايضا

159
01:01:57.400 --> 01:02:29.250
في جنس الصوم نهي عن الصوم في ايام التشريق في ايام التشريق وشرع الصوم في حق من لم يجد الهدي وهذا هو الاظهر نعم ان المسجد الا الحد والعمرة. نعم. ومن الفروق

160
01:02:29.250 --> 01:02:52.000
بين النوافل والفرائض. يتقدم شيء من هذا قال ان النفل يجوز قطعه يجوز قطعه وهذا من صلاة وصيام وغيرها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وهذا الفرق يعني على احد القولين وهو ذكرا معتمد المذهب

161
01:02:52.750 --> 01:03:13.950
وذهب ما لك وابو حنيفة الى انه لا يجوز قطع اه النافلة اذا دخل فيها وغيرها من الاعتكاف كالاعتكاف. لكن الصحيح انه مبني على الدليل. هذا الاظهر والله اعلم ان هذه العبادات مبنية على الدليل. فيه شيء يجوز قطعه

162
01:03:13.950 --> 01:03:33.000
لا خلاف وفي الشيء لا يجوز قطعه وفي شيء يعني موضع نظر آآ واجتهاد حيث لم يتبين لكن هناك مسائل تبين دليلها الصوم يجوز قطعه صوم النافلة يجوز قطع صوم النافلة لورد الدليل في هذا

163
01:03:33.500 --> 01:03:57.800
لكن الصلاة عطف الصلاة على الصيام الصيام تقدم لكن الصلاة ذهب مالك رحمه الله ابو حنيفة الى انه يجب اتمامها الا من عذر وهذا هو الاقرب والله اعلم في في صلاة النافلة القول بانها تقطع هذا موضع نظره

164
01:03:57.850 --> 01:04:18.550
وليس هناك دليل بين على جواز قطعها لان من دخل فيها هو هو قبل ان يدخل فيها في سعة لكن بعد ما دخل فيه عليه يلتزم لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

165
01:04:19.100 --> 01:04:39.450
هذا حصر اسلوب حصر وما دام ان تحريمه التكبير وان تحريمها وتحليلها التسليم فلا يخرج الا اذا اتمها الا اذا اتمها هذا هو الاقرب والله والله اعلم. ولان الصلاة فيها شبه من الحج

166
01:04:39.950 --> 01:05:01.450
بل الحج ملحق بالصلاة في كثير من احكامه ولهذا الصلاة يدخل فيها بذكر وهو قول الله اكبر. والحج يدخل فيه بذكر والتلبية والصلاة فيها ثناء دعاء الاستفتاح والحج كذلك فيه ثناء ودعاء استفتاح والصلاة فيها تحريم اشياء محرمة عليك

167
01:05:01.800 --> 01:05:23.350
كانت حلالا لك قبل ذلك من المباحات والحج كذلك اشياء كانت حلال لك وهي المحرمات الاحرام بعد كانت هي حرام عليك الاقرب والله اعلم انه لا يخرج منها الا من عذر. وان كان التخفيف في صلاة النافلة اوسع من التخفيف من

168
01:05:23.350 --> 01:05:44.600
ثم في خلاف المسائل فيما يجوز الخروج آآ بسببه من صلاة النافلة الا نعم والفرظ لا يجوز قطعه لغير سبب وهذا لانه فرض وما دام فرض فيجب اتمامه  لان الفرض اما ان يكون

169
01:05:44.800 --> 01:06:07.000
محددا مضيقا واما ان يكون موسع اذا كان مضيق يجب عليك والدخول فيه نصوم رمظان مضيق من طلوع الفجر الى مغيب الشمس. يجب عليك ان تدخل بالنية كذلك اه صلاة الفرض اذا تظيق وقتها لم يبقى

170
01:06:07.250 --> 01:06:31.450
الا اربع ركعات للرباعية ثلاث ركعات للثلاثية ركعتان للثنائية وجب عليك الدخول قبل ذلك انت في سعة فاذا دخلت وجب عليك كذلك قظاء رمظان انت في سعة تقضيه في اي يوم الى اخر

171
01:06:31.650 --> 01:06:47.950
الى نهاية العام الا اذا تظيق الوقت عليك خمسة ايام وباقي خمسة يجب عليك الدخول في هذا اليوم اللي هو اول ايام الخمسة كذلك ايضا لو انك دخلت قبل ذلك

172
01:06:48.600 --> 01:07:05.950
قبل ذلك فاذا دخلت وجب عليك الاتمام الا قول شاذ قال يجوز الخروج لان وقته موسع وهذا ليس بصحيح. لانك يجوز لك لانك في ساعة قبل الدخول. لكن لما دخلت وجب عليك

173
01:07:07.150 --> 01:07:28.650
كالصلاة اذا دخلت فيها وجب عليك ان تتمها. ولو كنت في اول الوقت لا يجوز قطعه لغير سام. المعنى يجوز لسبب والاسباب كثيرة الا الحج والعمرة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فمن شرع فيهما فرضا

174
01:07:28.700 --> 01:08:07.000
او نفلا وجب يعني فيه ماء في الحج والله او لو وجب عليه الاتمام وهذا لخصوص الحج والعمرة بالاتفاق واختوني فيما سوى ذلك كما تقدم  نعم في احداث وان من لبس او غطى رأسه وتطيب ناس او جاهل فلا شيء

175
01:08:07.000 --> 01:08:57.000
لا لان المقصود نعم الذي يستوي فيه المعلوم بجهل ونسيان وحقوق الله المسامحة مثل ذلك في قوله تعالى نعم احسنت. قال رحمه الله ومن الفروق ضعيف تفريق بين الجاهل والناس المتعمد

176
01:08:57.000 --> 01:09:17.750
يا اخي ما ذكر رحمه الله العبارة ربما يكون في تركيبها شيء من التداخل آآ لكن المصنف رحمه الله قصد ان نفرقوا بين الجاهل والناسي والمتعمد في باب الاتلاف وباب الترفه. فلم يجعلوا باب الاتلاف

177
01:09:18.050 --> 01:09:39.400
اتلاف المحرم لشعره ليس لكن اتلاف المحرم لشعره قص شعره قص ظفره ها الشعر والاظفار ونحو ذلك وبين من لبس وغطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فقالوا اذا طيب تطيب ناسيا

178
01:09:39.550 --> 01:10:05.450
او غطى رأسه ناسيا مثلا اه ونحو ذلك فلا شيء عليه وان قص الظهر ناسي او قص شعره ناسيا فعليه الفدية تفرقوا بينهما لم يعذر الجاهل والناس اذا قص الشعر او الظهر ناسي

179
01:10:05.600 --> 01:10:26.650
وعذروه اذا غطى رأسه او تطيب او لبس ثيابه  لماذا؟ قالوا ان هذا اتلاف والاتلاف يستوي فيه المتعمد والناسي. كذلك ايظا على الصحيح المخطئ ايظا داخل يعني الجاهل والناسي والمخطئ ايضا

180
01:10:26.850 --> 01:10:46.100
اه الحكم واحد قالوا انه اتلاف. المصنف رحمه الله يقول والصحيح ان حكم الجميع واحد. لا فرق بين من نسي او جهل فغطى رأسه او قلم ظفره لبس ثوبه او قص شعره

181
01:10:46.150 --> 01:11:04.050
لا شيء على الجميع لا شيء عليهم لا فرق بين الجاهل والناسي في هذا الباب وانتم حينما فرقتم وقلت ان هذا من باب الاتلاف يقول رحمه الله هذا الاتلاف لا قيمة له

182
01:11:04.150 --> 01:11:25.250
ولا مقابل له كما انه لا اثم عليه لا فدية عليه يقول هذا اتلاف لا قيمة له وليس فيه ضمان وليس فيه ظمان ولا دليل ولا شاهد لي ما ذكرت

183
01:11:25.400 --> 01:11:40.700
لعموم الادلة في العفو عن الناس والله قال سبحانه قال قد فعلت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا ليس من كسب القلب. والاصل هو براءة الذمة وسلامة الذمة. من ان

184
01:11:40.700 --> 01:12:04.600
بشيء ولا دليل على ما ذكرته وكونكم تلحقون هذا الاتلاف في باب الاتلاف للادميين اتلاف نفوس الادميين ائتلاف اموال هذه. هذا الحاق مع الفارق. لان هذا من اتلاف المتقدم في حلق الشعر وقلب الظهر. من حقوق الله سبحانه وتعالى

185
01:12:04.600 --> 01:12:21.650
لا فرق بين ان يقص المحرم شعره وبين ان يغطي رأسه. الجميع واحد كل محظورات احرام شو الفرق بين الكون يغطي رأسه او يحلق شعره او يتطيب ويقلب الظهر كلها محظورات احرام دخل المحرم في احرامه وهي من حقوق الله

186
01:12:21.650 --> 01:12:46.600
سبحانه وتعالى والباب واحد ولا فرق بين هذا وهذا اما الاتلاف الذي يستويه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد لا فرق بين المتعمد والجهل والناسي واتلاف اموال الادميين ونفوس الادميين لان هذا من باب خطاب ماذا؟ خطاب التكليف ولا الوظع

187
01:12:47.750 --> 01:13:07.050
ائتلاف اموال ادميين من خطاب الوضع ومن خطاب التكليف خطاب الوضع من خطاب الوضع خطاب الوضع مبني على الاسباب والشروط لانها مبني على الاسباب. جعل الله سبحانه وتعالى اسبابا لوجوب هذا الشيء

188
01:13:07.250 --> 01:13:36.800
فمن اتلف انسانا فعليه الدية اذا قتل او خطأ عليه الدية والكفارة وكذلك اذا اتلف مالا له فانه يظمنه. ولذا لما كان من باب خطاب الوظع لم يتعلق بالتكليف لم يتعلق بالتكليف فيظمن الصغير

189
01:13:36.850 --> 01:14:03.850
والمجنون فليس من باب خطاب التكليف ولهذا قال ان حقوق الادميين مبنية وهي مبنية على الشح وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة هذا من باب التعليل من باب التعليل لكن المعتمد في هذا انه دلت الادلة على وجوب الظمان في هذه الاشياء

190
01:14:03.850 --> 01:14:29.250
يعني مبنية على اسباب فاذا وجد السبب ترتب عليه مسببه الله سبحانه وتعالى جعل للاسباب امورا واحكاما تتفرع عليها تتفرع عليها فعلى المكلف مقتضى هذا السبب. وهو اتلاف اموال الادميين فيظمن

191
01:14:29.650 --> 01:14:49.150
فبين ان الالحاق ليس بين ولا مطابق. قالوا مثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الاية الكريمة في قوله في قوله سبحانه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قوله على الصحيح خلافا للجمهور ايمانا

192
01:14:49.150 --> 01:15:14.550
اربعة يوم الاربعة يقولون انه اذا قتله خطأ فانه يظمن هكذا ولم يذكروا جوابا واظحا عليه والصواب كما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة وانه لا يظمن يعني لو نصت على ذلك

193
01:15:15.300 --> 01:15:35.300
وانه اذا قتله خطأ فلا شيء. وقد روى ابن جرير قصة في هذا عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح ما يدل على انه لم يضمن من قتل صيدا سأله عنه بل سأله قال آآ ان

194
01:15:35.300 --> 01:15:59.650
ارى انك شركت بين العمد والخطأ شرقت بين العبد حينما سأل عمدا وخطأ جاء جواب يفهم منه يعني انه حصل له تفريط فقال له ارى انك شرقت بين الخطأ والعمل فضمنه رضي الله عنه لوجود شيء من التعمد يعني قول عمر رضي الله عنه على ما دل عليه

195
01:15:59.650 --> 01:16:50.550
الاية. نعم نقف على هذا نشيطين ناخذ الورق اللي بعده لحظة شوي نعم طيب لا بأس كمل. نعم. الفرق بين رجال او نسيان او او وان صلى فقد نسي نجاسة على ذنبه او بدنه. وصلاته صحيحة. كذلك الصيام

196
01:16:50.550 --> 01:17:18.800
بقية العبادات اذا ترك فيها المظلوم لابد من فعله. او في بدنه واذا فعل لا حرج عليه ولا نعمة ولا بدن اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وطرد طيب قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا

197
01:17:19.450 --> 01:17:39.500
الفرق بين ترك المأمور سهوا او جهلا انه لا تبرأ الذمة الا بفعله. لان مصلحة المأمور لا تثبت الا بفعله. مصلحة المأمون لا تثبت الا بفعل ولهذا قال الفرق بين من ترك المأمور سهوا

198
01:17:39.550 --> 01:18:08.300
او جهلا اي اي كذلك او خطأ او او خطأ كذلك الحكم واحد بل ربما يكون المخطئ احيانا اولى بالعفو ممن تركه جهلا. لا تبرأ الذمة الا بفعله فمن ترك ركعة من الصلاة فنسيها فعليه يأتي بها. من ترك سجدة فعليه يأتي بها. ما نقول انت نسيت فتكون معذورا. كذلك

199
01:18:08.300 --> 01:18:28.200
من صلى وترك الوضوء نقول صلاتك لا تصح. لانك مأمور بالوضوء وهو شرط للصلاة. ولا تبرأ الذمة الا اداء الصلاة بوضوء ولا تحصل المصلحة الا بذلك الا بفعله لكن هذا

200
01:18:28.300 --> 01:18:46.850
ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. لكن المصنف رحمه الله يتكلم عن المأمور. يعني كأنه يعلم انه  ترك المأمور الذي يعلم المكلف انه مأمور به. بخلاف المأمور الذي يجهل المكلف انه مأمور به

201
01:18:47.050 --> 01:19:01.850
فلا يدخل في باب السهو ولا الجهل ولا الخطأ يعني هذا واظح يعني يقول المصنف رحمه الله لا ارادة عليها لانه يقول الفرق بين بين ترك المأموم سهوا وجهلا انه لا تبرأ الذمة الا فعله

202
01:19:02.050 --> 01:19:18.950
فالمأمور الذي يتركه سهوا هو يعلم انه مأمور لكن سهى عنه هو يعلم اه او مثلا جهل لكن علم في الوقت يمكن ان يرد هذا الاستدراك في باب الجهل اذا جهل

203
01:19:19.200 --> 01:19:42.500
واستدرك وعلم وامكن ان يأتي بالمأمور. امكن ان يأتي فيجب عليه. كذلك الخطأ. اما لو كان انسان بعد عهده او لبعده عن اهل الاسلام مثلا ترك الصلاة مدة اسلم وهو لا يعلم فرض الصلاة

204
01:19:43.750 --> 01:19:57.350
او اسلم ولا يعلم فرض الوضوء ما كان عليك سنة كاملة ثم جاء الى بلاد الاسلام او لا يصلي الا صلاة واحدة او صلاتين ما علي او لم يصلي الصلاة اصلا

205
01:19:58.800 --> 01:20:23.600
في هذه الحال لا نأمره بمضى من الصلوات على الصحيح هذا قول طائفة من اهل العلم والادلة الكثيرة التعظيد والادلة كثيرة يعني مستوفاة وسوطة امين. ثم جاءت ايضا ادلة لان النبي عذر بعض الصحابة وهم في المدينة

206
01:20:24.000 --> 01:20:40.850
خفي عليه الحكم وهو في المدينة فاذا كان من خفي عن الحكم والنبي عليه السلام موجود والوحي ينزل وعنق فالذي بعيد عن مكان الرسالة مكان النبوة واثار الرسالة واثار النبوة واثار العلم من باب اولى انه معذور

207
01:20:41.050 --> 01:21:05.300
والقصص كثيرة لكن من ذلك قصة رضي الله عنها لما كانت تركت الصلاة سبع سنين وتقول قد منعتني الصوم والصلاة فبين النبي عليه الصلاة هذا ليس بالحيض انه عرق ولم يأمرها بقضاء ما تركت من الصلوات عند حال استحاضتها وقصص كثيرة من قصص عدي ابن حاتم رضي الله عنه والصحابة الاخرين في حديث سهل ابن سعد

208
01:21:05.700 --> 01:21:28.950
اذا من ترك المأمور وكان معذورا في تركه هو لا يعلم انه مأمور لكن يؤمر في الوقت حينما يعلم. ولهذا ذاك الذي صلى وامرها النبي ان يعيد الصلاة. لما جاء وصلى فقال اجلس صلي فانك لم تصل

209
01:21:29.000 --> 01:21:45.750
حتى الثالثة ثم قال والذي بعث فيها بالحق لا احسن غير هذا فعلمني النبي علمه عليه الصلاة والسلام وامره يعيد الصلاة التي في ماذا والصلاة التي مضت لم سكت عنها عليه الصلاة والسلام

210
01:21:45.950 --> 01:22:04.350
امر يعيد صلاة الوقت وهكذا لو جاك انسان رأيت انسان ينقل الصلاة  يبينه فاذا تبين فاذا اه صلاها بالصفة تقول عليك ان تعيد الصلاة. صلاتك لا تصح. لكن ما مضى من صلواته

211
01:22:04.350 --> 01:22:24.600
هو جاهل بالحكم هو معذور فيه  قال ان هنا تبرأ الذمة الا بفعله. لانه مأمور به قال العلماء ان فعل المأمور اهم واعظم يعني واولى بالابتلاء المحظور يعني في باب الاجر

212
01:22:24.800 --> 01:22:56.800
وفي ايضا الرتبة  وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان. انه يعذر وتصح عبادته لان فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه يجعل وجوده كعدمه ونسيان المأمور لا يكون عذرا في تركه. هذي قاعدة ذكرها ابن القيم وذكرها غيره. ان فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدم

213
01:22:56.800 --> 01:23:27.650
اما نسيان ترك المأمور فليس عذرا في تركه الانسان ناسيا يجعل وجوده كعدمه اما ترك المأمور فلا يكون عذرا في تركه نسيان المأمور لا يكون عذرا في تركه حينما يترك المأمور

214
01:23:28.700 --> 01:23:52.350
نسيانا فليس بعضهم مثاله لو ان انسان تكلم في صلاته ناسيا صلاته ايش حكم صعدة صحيح كانه ماذا لم يتكلم يجعل وجود الكلام كعدمه. لكن صلى وسلم من ثلاث ركعات صلاة الظهر

215
01:23:53.500 --> 01:24:10.850
ها لا يكون عذرا ما يجعل نسيانه كأنه اوجده لا لا يكون نسيانه عذرا له فكأنه صلى له لان المصلحة لم تحصل لان هذا مأمور فلا بد من وجوده وذاك منهي. والمنهي مش مأمور الانسان

216
01:24:11.200 --> 01:24:28.450
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فانت منهي عن عن الكلام في الصلاة فاذا تكلم الانسان ناسيا في صلاته فكأنه لم يتكلم ولذا حديث معاوية الحكم السلمي لم يأمره النبي باعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام. كانه لم يتكلم

217
01:24:29.000 --> 01:24:43.200
ثم ايضا في الحقيقة هل ينسب الى الناس في علم يعني قد يقول قائل ما الدليل على انه ان وجودك عدم هو موجود الان لكن نقول وجودك عدمه في الحكم الشرعي

218
01:24:43.900 --> 01:25:01.000
شو الدليل عليه ها خطأ النسيان. والنسيان هل ينسب اليه ولا ما ينسب اليه؟ هو انسي اليس كذلك؟ هو انسي ولذا قال عليه من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فكأنما فانما اطعمه الله وسقاه

219
01:25:01.050 --> 01:25:21.150
والله انساه سبحانه وتعالى والنسيان ليس من فعله ليس من فعله. فاذا كان ليس من فعله هل يكلف ولا ما يكلف ليس مكلما خارج عن دائرة تكليف. اذا كان التكليف فيكون وجوده كعدمه. وجود هذا الفعل او هذا

220
01:25:21.150 --> 01:25:40.200
الفعل الذي وقع فيه وهذا المنهي الذي وقع في وجوده كعدمه سواء في الصوم او في الصلاة او في غيرهما بل يعني في اشياء كثيرة كما سيأتي كمصنف ان شيخ الاسلام طرد في كل المسائل رحمه الله. قال

221
01:25:41.400 --> 01:26:03.100
وبين فعل المحظور وهو معذور ومعذور بجهل او نسيان انه يعذر وتصح عبادته فمن ذلك في الصلاة اذا ترك الطهارة التمثيل او السترة. يعني السترة اللي هي ستر العورة  ترك الطهارة او الستر او غيرهم من الشروط يعني مثل استقبال القبلة

222
01:26:03.150 --> 01:26:24.900
جاهلا او ناسيا فعليه الاعادة مثل ما تقدم صلى بغير وضوء نقول لا يقول انت مأمور بالوضوء مأمور بلوغ. لكن اثم مرفوع عنك فعليك ان تتوضأ ونسيانك لهذا المأمور لا يجعله

223
01:26:25.450 --> 01:26:48.100
موجودا بمجرد نسيان ولان هذا المأمور مأمور بماذا؟ بايجاده. والمنهي مأمور بماذا؟ باعدامه. فهما متقابلان هذي مفسدة مأمور باعدامها وازالتها وهذه مصلحة مأمور بايجادها وانت الان يمكن انك تحصل المصلحة. ما فات ما فات

224
01:26:48.700 --> 01:27:10.150
ولذا من نام عن صلاته ونسي فيصليها اذا ذكرها يصليها اذا ذكرها. جعل وقته من حين ذكر لتحصيل مصلحة ايجاد الصلاة ولهذا امتد في حق الناس الوقت ولو ولو لم يذكر الا بعد ايام ولو بعد سنين

225
01:27:11.700 --> 01:27:41.750
فعليه الاعادة يعني الاعادة هو فعل الصلاة مرة اخرى مرة اخرى سواء كانت الاعادة بسبب خلل افسدها او كانت الاعادة بغير خلل. لكن هنا سبب الاعادة بخلل اما ان يجعلها باطلة كما في ترك الوضوء كذلك استقبال القبلة. وهذا استقبال القبلة اذا كان في البلد

226
01:27:42.000 --> 01:28:01.150
وصلنا الى غير قبلة او صلى في السفر بغير اجتهاد  قال الله اكبر في البرية وهو ما يعلم وش حكم صلاته ما تصح لما فرغ من الصلاة تبين انها انه الى القبلة

227
01:28:02.450 --> 01:28:19.000
انه الى القبلة هل نقول تصح ولا ما تصح نعم نقول ماذا؟ لانه صلى بغير اجتهاد هو الحقيقة كأنه صلى الى غير القبلة لان الصلاة هنا اتفق وانه مأمور بالاجتهاد

228
01:28:19.550 --> 01:28:43.900
ولهذا لو صلى انسان يعتقد انه على غير وضوء وهو على وضوء. صلاته لا تصح للمتلاعب في الحقيقة متلاعب العبرة ليس بما في نفس الامر لا بما قام في قلبه وهذا يبين لك امر النية انها شرط ولانه في الحقيقة فاتت النية في هذا الفعل

229
01:28:44.100 --> 01:29:01.650
ويصلى وقد نسي نجاسة على ثوبه او بدنه في صلاته الصحيحة. شف المصنف رحمه الله وضح هذه القاعدة التي يعني في هذا الفرق فيه قاعدة يعني يؤخذ من هذا الفرق قاعدة مهمة كما تقدم

230
01:29:02.550 --> 01:29:22.100
فمن نسي نجاسة في ثوبه او لم يعلم بها اصلا يا نسي كأنه علمها ثم نسيها لكن لو انه لم يعلم بها اصلا فصلى فصلاة الصحيح لماذا؟ لان وجود النجاسة الان

231
01:29:22.750 --> 01:29:41.400
ايش يكون ماذا فعل المحظور ايش يجعل وجوده كعدمه كأن النجاسة غير موجودة الان لان النجاسة غير موجودة. ولذا في حديث سعيد الخدري الصحيح انه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه لما سألوه قال ان جبرائيل قال ايش قال؟ اخبرني

232
01:29:41.400 --> 01:30:02.350
لان فيهما خبثا ولم يعد صلاته عليه الصلاة والسلام بل بنى على مضى وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات قال اذا ترك فيها المأمور اذا ترك فيها الموت لو انه ترك النية في الصوم صوم ما يصح

233
01:30:02.800 --> 01:30:20.250
صومه ما يصح انسان اصبح غير لم ينوي الصوم صوم الفرض. نقول فاتت النية فلا تصح ولا يصح الصوم الا بنية. الانسان قدم من سفر هو مفطر لكن ما اكل شيء

234
01:30:21.000 --> 01:30:43.250
واصبح في طريقه بنية الفطر ودخل البلد دخل البلد في هذه الحالة. قال انا ما اكلت شيء. يصح صوم ولا ما يصح نعم ما يصح لماذا ما نوى ما نوى وان كان لم يأكل

235
01:30:43.800 --> 01:31:02.200
وان كان لم يأكل وعلى هذا نقول لك ان تفطر لك ان تفطر خلافا لما قال يجب عليك الاتمام ومنهم ومنهم ممن قال لو اراد ان يصوم صوم نافلة لكن الصحيح انه لا يجزئه ولا يصح ان يصوم صوم نافلة في هذا

236
01:31:02.800 --> 01:31:23.200
والحج اذا اذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله يعني اذا امكن الاتيان به فلا بد من فعله او فعل بدنه اذا كان لم يكن مثل الصلاة اذا ترك منها

237
01:31:23.450 --> 01:31:47.200
ركنا فلابد ان يأتي به او فعل بدله اذا كان يجبر وش مثلي في الصلاة نعم نعم ترك التشهد الاول يجبره بسجود سهو في الواجب وفي المستحب يسجد على سبيل لكن الكلام هنا بالشيء اللي يجب عليه

238
01:31:47.250 --> 01:32:10.050
كذلك في الحج في الحج مش مثاله نعم ترك ماذا؟ مثل ماذا؟ في الحج ترك احرام الميقات مثلا ترك الرمي اول بيت امي بمنى ونحو ذلك يجبر بدم عند الجمهور. اذا كان له

239
01:32:10.150 --> 01:32:31.150
بدل اذا كان له بدل واذا فعل المحظور فهو معذور لا حرج عليه ولا اعادة ولا بدل مثل ما تقدم لان المحظور وجودك كعدل في هذه الحال ولان المحظور مأمور باجتنابه اذا نهيت عن شيء فاجتنبوه

240
01:32:31.950 --> 01:32:52.300
انت مأمور باجتنابه واختاره شيخ الاسلام وطرده في كل المسائل. يعني يقول المصنف رحمه الله هذه القاعدة وهذا الفرق عليك ان تطرده لانك حينما يجريه في بعض المسائل دون بعض تضطرب

241
01:32:52.500 --> 01:33:11.250
فاما ان تجري في جميع المسائل او ان تمنعه من كل المسائل لان الدليل واحد والقاعدة واحدة المبنية على الدليل واجراه رحمه الله في كل المسائل وعلى عصر شيخ الاسلام لو جاء مع ناسيا في رمظان

242
01:33:11.600 --> 01:33:27.850
او جامع ناسيا في الحج وش حكم حجه صحيح هل على هل حجه فاسد او صحيح هل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة. يجعل وجود الجماع عدمه. جامع في رمضان ناسي

243
01:33:28.250 --> 01:33:53.500
وش يكون الجماع وجوده كعدم لا شيء عليه جاهل جاهل مثلا كذلك لان الشارع لم يفرق في هذه الاحكام. كذلك لو اكل او شرب في الصلاة ناسيا كذلك خلافا لمن فرط في هذا الباب. كذلك ايضا الحلف الايمان حلف بالعتاق او الطلاق ونحو ذلك. وما اشبه ذلك

244
01:33:53.500 --> 01:34:06.000
فعل المحلوف انسان حلف انه ما يفعل هذا الشيء ففعله ناسيا بعضهم فرق بين يمين ويمين والصوم انه لا فرق بين الايمان لان اليمين ما دل على حث او منع

245
01:34:06.450 --> 01:34:27.250
باي صيغة عقدتها اليمين منعقدة باي لفظ عقدته ما دام ان مرادك هو الحق ان تحلف على الشيء فعلا او تركا فهو يبين. فاذا فعلته ناسيا فلا شيء عليك على الصحيح

246
01:34:28.950 --> 01:34:52.250
نعم  نعم نعم حتى ولو كان ولو كان ما دام ان قصده الحلم ما دام قصده بذلك الحلف في هذه احنا نقول ما عليه كفارة ما عليه كفارة يعني ما اذا ما دام انه قصد بذلك اه منع نفسه

247
01:34:52.750 --> 01:35:11.800
منع نفسه بهذا الشيء علق الطلاق بذلك وقصد بذلك المنع يعني حلف عليها مثلا بالطلاق الا تفعل هذا الشيء اه يريد منعها من هذا الشيء وكذلك ايضا هي لو فعلته حلف عليها الا تفعله وفعلته جاهلة او ناسية

248
01:35:11.950 --> 01:35:31.650
كذلك ايضا الحكم واحد انه آآ لا كفارة في هذا لا كفارة في هذا كذلك ايضا تقدم لو اكل او شرب ناسيا لو اكل او شرب ناسي. طيب في رمضان وش نقول

249
01:35:32.800 --> 01:35:59.500
نعم لا شيء عليه. طيب الاكل والشرب؟ في هذه الحال الاكل والشرب استشكل بعضهم الاكل والشرب يعني قالوا هل هو من باب فعل المأمور او ترك المحظور يعني ترك الاكل والشرب او هل هو مأمور بترك الاكل والشرب

250
01:35:59.700 --> 01:36:20.400
حاول اكل والشرب محظور عليه نقول مهما قيل جاء الدليل صريح بين على ان من اكل او شرب فليتم صومه وليس الاكل والشرب ناسي بابلغ من في رمضان بابلغ من الاكل او الشرب ناسي في الصلاة. فاذا صحت الصلاة وهي اعظم

251
01:36:20.400 --> 01:36:45.100
فصحة الصوم بل الصوم في الحقيقة اوسع الصوم اوسع لانه اذا جاءت الرخصة اذا كانت الصلاة لا تبطل مع سعة وقتها وقلة ومع ساعة وقتها ايظا هي بالنسبة للوقت فعلها يسير ليس فيه مشقة

252
01:36:45.300 --> 01:37:06.550
بخلاف الصوم فانه في جميع اليوم ومشقته اعظم فاذا سقط التكليف في الاكل والشرب في الصلاة ناسيا فكونه لا يكون منسوبا اليه الفعل في الصوم من باب اولى. ولهذا صحت النية

253
01:37:06.700 --> 01:37:28.150
في وسط النهار ولو من اخر النهار في صوم النفل ولا تنعقد الصلاة الا بنفل الصلاة الا بالنية من اولها لكن نعلم انه لابد من النية لاجل الثواب لا ثواب الا بنية كما قال اهل العلم

254
01:37:28.400 --> 01:38:28.400
نقف على هذا سم لا بأس المجلس كان ومثال ذلك اجابة صحيحة نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير

255
01:38:28.400 --> 01:39:18.400
بارك الله فيك على جوال الشكر الخامس صفر خمسة صفر صفر ثمانية وخمسين صفر خمس مئة ثمانية وخمسين احدعش سؤال اجابة وصحيحة سيكون باذن الله جزاكم الله خير الله يجزاك خير ويبارك فيكم السلام عليكم

256
01:39:18.400 --> 01:39:44.816
