﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:00.100
خلاص الفرق بين شروط الاشياء ومن الفرق بين شروط الاشياء مئتين وخمسة وتسعين ولا الصحيحة نعم هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:01:00.100 --> 00:01:40.100
اللهم صلي وسلم الامام والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة بن عبد الله هزار نعقد هذا المجلس ابتدائي يوم السبت الثاني والعشرون من الشهر للهجرة رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط

3
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
من عقود ومعارضات او تبرعات وبين الشروط فيها. وشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح الا فيها ولابد فيه من اجتماعنا. واما الشروط فيها فليكون خارجة عن نفس العقول. وانما يشترط وانما يشترك

4
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
المتعاقدان او احدهما لمصلحة تعود على كل شرط مقصود لا يدخل في محاضرة المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حراما حلالا واذا فاسدا تفسد تفسد بنفسها والعقل بحالها وتارة تفسد تفسد العقد الى عادت على

5
00:02:30.100 --> 00:02:51.150
رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسيم

6
00:02:51.350 --> 00:03:18.500
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء يعني وبين الشروطية كما سيأتي وهذا المصنف رحمه الله تنويع حتى يتدرب طالب العلم على معرفة المآخذ والفروق الصحيحة فتعتبر والفروق الضعيفة الضعيفة فتلغى

7
00:03:18.550 --> 00:03:34.700
ومن الفرق الصحيحة يعني المبنية على الادلة. الفرق بين شروط الاشياء يعني التي لا تصح ولا تتم كما ذكر الا بها. من عقود ومعاوضة قول عقود ومعاوضات يعني هذا من باب

8
00:03:34.700 --> 00:03:58.300
آآ التفسير والا فالعقود والمعاوظات واحد. ولهذا يقال عقد البيع عقد البيع عقد الاجارة. وهذه عقود آآ عقود وهي ايضا معاوظات. لان البائع يبذل الثمن والمشتري يبذل المثمن. كذلك في الاجارة

9
00:03:58.550 --> 00:04:20.650
المستأجر يبذل الثمن والمؤجر يبذل النفع الذي يستفيده المستأجر من بيجرة بي استئجار بيت او سيارة او دابة او نحو ذلك. فهي معاوضة من الطرفين. هذا يدفع وهذا يدفع او تبرعات

10
00:04:20.950 --> 00:04:54.700
يعني مثل الهبة وكذلك الصدقة والقرظ والعارية وهذه لما كانت عقود تبرعات خفف فيها ويسر في امرها حتى يكون دافعا للنفوس الى فعل الخير وعمل الخير فوسع فيها ولم شروطها بل يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. من الغرر والمخاطرة

11
00:04:55.050 --> 00:05:24.800
من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل للعقود والمعاوظات شروط لانها بذل مال وبذل عوظ من الطرفين فلا بد ان تظبط ولا توكل الى اختيار البائع واختيار المشتري لانه ربما يكون البائع له نفوذه وقوته في ظلم ويشترط شروط فيها ظرر وربما ايضا

12
00:05:24.800 --> 00:05:55.800
المشتري هو بهذا الوصف يشترط شروطا لما يريد ان يشتريه سوف وضعت شروط لا بد من بشروط لا بد من التزامها. ولا يجوز اسقاطها. شروط البيع وهذي كما لا يخفى شروط السلام شروط الاجارة. وكذلك ايظا حتى الشروط الاخرى التي تكون للمكلف عبادة

13
00:05:55.800 --> 00:06:15.800
مثل شروط الوجوب شروط الصحة هذه كلما كان الشيء الذي يلزم في كل ما كان كل اقوى في باب التعبد كلما كانت شروطه اتم واكلا. المقصود ان شروط الاشياء ليست الى اختيار المكلف بل عليه ان

14
00:06:15.800 --> 00:06:38.100
التزم بها فهي من الاسباب وهي من الاحكام الوضعية التي يجب على المكلف ان يلتزم بها هذه الشروط كما تقدم لابد من توافرها. لا بد من توافرها فشروطها مقومات والمعنى لا يقوم

15
00:06:38.350 --> 00:06:57.300
الشيء الذي له شروط مشروطة فيه الا به. وهي قال لا تكب ولا تصلح. هذه عبارة المراد ان صلاحها وتمامها بها ولابد فيه من اجتماع يعني لو فات شرط من الشروط ما صح. فلو وجد جميع شروط البيع الا ان

16
00:06:57.350 --> 00:07:14.750
الثمن مجهول او السلعة مجهولة لم يصح البيع لابد من اجتماعها اما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود. ولا شك ان الخارج ليس كالداخل. الداخل في صلب الشيء

17
00:07:14.950 --> 00:07:45.750
وفي بنائه وفي ذاته فهو اكد فهو اكد. اما الشروط التي شروط فيها فهي في الاصل واردة عليها باختيار المتعاقدين. فهي باختيار المتعاقدين. والا فان العاقد يتم بدون هذه الشروط. لكن وسع الشارع للمكلف فجعله يشترط شروط من مصلحته هو

18
00:07:45.750 --> 00:08:03.750
او من مصلحة العقد او من مصلحتهما جميعا او من مصلحتهما جميعا ولهذا قال فهي امور خارجة عن نفس العقود وانما يشترطها المتعاقدان او احدهما لمصلحة تعود على المشتري كما لو اشترط

19
00:08:04.350 --> 00:08:24.350
البائع نفعه في السلعة قال ابيعك بيتي بشرط ان اسكنه مدة سنة ابيعك كسيارتي بشرط ان استفيد منها مدة شهرا. ابيعك دابتي بشرط ان تبقى عندي اسبوع. وهكذا او ابيعك مثلا سيارتي بشرط اني

20
00:08:24.350 --> 00:08:54.350
احملوا عليها يعني آآ هذا اليوم هذا الحمل ونحو ذلك. هذا يعود الى نافع وكذلك ايضا المشتري له ان يشترط من الشروط ما لا يخالف الكتاب والسنة هذا هو الصحيح في هذه المسألة وقد شدد كثير من الفقهاء بل جمهور الفقهاء شددوا في الشروط التي

21
00:08:54.350 --> 00:09:22.000
هي خارجة عنها ليست شروطا شروطا لها. انما شروط فيها. شددوا فيها بل نزلوها في الحقيقة منزلة الشروط في   القاعدة في هذا الباب تدل عليه ادلة وهو الذي اه اختاره جمع من اهل العلم ان الشروط فيها الصواب ان الاصل فيها الصحة

22
00:09:22.000 --> 00:09:50.400
سلامة ولا يقال ان هذا الشرط باطل او لا يصح الا بدليل يدل عليه وعلى هذا للبائع ان يشترط وللمشتري ان يشترط ما دام ان هذا الشرط ليس مخالفا قال ليس لما في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان

23
00:09:50.400 --> 00:10:07.800
اللي في كتاب الله يعني اذا كان مخالفا لكتاب الله لا يشترط في الشرط ان يكون موافقا لا الشروط هذي يشترط الا تخالف يعني لا يأتي مثلا في في الكتاب او في السنة

24
00:10:08.250 --> 00:10:33.550
ما يدل على مخالفتها. اما كونه يشترط شروط لم يأتي دليل على منعها فنقول اصل الصحة والسلامة كما تقدمت. ولذا شددوا رحمة الله عليه في بعض الشروط في نفع البائع في المبيع او استثناء منفعة المبيع. وقد ثبت ان النبي ان رضي الله عنه استثنى باع جمله

25
00:10:33.550 --> 00:10:49.250
بلاده الى المدينة كما في الصحيحين هذا هو الاصل في هذا الباب كما تقدم. وهنالك شروط من مقتضى العقد. من مقتضى العقد. ايش معنى من مقتضى العقد اذا قيل مقتضى العدل ايش معناه

26
00:10:49.750 --> 00:11:16.850
لازم نعم وان العقد ماذا يلزم نعم ويقتضيه الاقتضاء والطلب لا بد من يعني نعم اي نعم هو لو ان هذا الشرط مهي عادة على العقد بالبطلان مثل هذا لا يصح يعني مثل من مقتضى العقل

27
00:11:17.000 --> 00:11:47.600
يعني مثل ماذا تسليم الثمن نعم    ما يركبها مطلقا يعني وقفنا عند البيت والمفاتيح ما تصير عنده طيب يعني يمنعه من تصرفها يمنعه من التصرف وفيها طيب هذا صحيح هذا صحيح لو منعه من التصرف صحيح لكن

28
00:11:47.700 --> 00:12:21.350
لو قال ابيعك السيارة بشرط انك اذا بعتها فانا احق بها. بالثمن وش حكمه انا احق بها بالثمن هل هو من شروط التي تنافي مقتضى العقد في مقتضاه ها سوناري. ايه

29
00:12:21.750 --> 00:12:49.150
احق بها. خذه هو يعني جاءك انسان رغم ان يشتري السيارة منك ويعني رغب فيها وانت ايضا ربما يعز عليك هذه السلعة لكن شق عليك ان ترد اخاك هو له رغبة هو له رغبة واردت ان تحقق رغبة اخيك

30
00:12:50.100 --> 00:13:07.050
قلت له انا في الحقيقة انا ليس لي رغبة في البيع لكن ان كنت يعني جازم على الشراء فانا اشترط الا انك اذا بعتها فانا احق بها. بالثمن هل في هذا المحظور؟ ها

31
00:13:07.100 --> 00:13:23.400
كيف ينام يا شيخ؟ كيف لا هو قبلهم او قابل يقول جزاك الله خير اشتغل يقول ما في ضيق وسعت عليه يقول هو يقول وسعت عليه يقول هو جاء برغبته

32
00:13:23.500 --> 00:13:44.500
وطلب منها ثم ايضا صاحب السلعة يقول انا في الخيار لا تجبرني نعم كيف الشفعة تدخل معها. لا ما يعني ما يظهر وش وجه الدخول؟ وش وجه الشفعة يعني كون يكون شريك. هذا ما فيه شراكة

33
00:13:44.600 --> 00:14:04.500
يكون لي شريك على وجه من وجوه الشراكة. يعني او يكون جار مداخل شريك او جار مداخل او جار مثلا اه بينهما اشتراك في منفعة على الصحيح خلافا للمذهب اشتراك في منفعة مثل طريق سد

34
00:14:04.600 --> 00:14:33.450
او مجرى للنجاسات او مجرى ماء نهر خاص بينهما ونحو ذلك من المنافع الخاصة او اما المشع هذا واضح. نعم. كيف لأ هو هو يقول ما قال يعني ابيعك بكذا او بكذا او ابيعك بشرط ان تبيعني مثلا

35
00:14:33.800 --> 00:15:05.250
قال اذا بعت علقه بالشرط والشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق. اذا بعتها فانا احق بها بالثمن بس   اما اذا كان المقصود العقد هذا بناء على هذا الامر ان هذا يعني هل هو مخالف؟ للعقد

36
00:15:05.400 --> 00:15:32.200
مطلقا ها؟ يعني صحيح هذا هذا صحيح نعم  كيف  هو هو الان ينتفع بها  لا هو ما قال لي اذا وهبتها قال اذا بعتها هو يقول ايه هو يقول يا بعته ما قال اذا وهبته ما منعه من التصرفات

37
00:15:33.000 --> 00:15:50.600
ما منعها من ما معنى من يقول اذا بعتها  اذا اذا قال اذا بعتها ما قال اذا وقفتها فوقف علي اذا وهبتها فهبها لي وقال اذا بعتها ثم ايضا لو قال لو وهبتها ترانا احق بها

38
00:15:51.300 --> 00:16:19.950
مثلا ونحو ذلك ها؟ ايه هذي بليرة حي بليرة اشترط اشترط الولاء هذا حديث بريرة. هذا يناء في مقتضى العقد هذا شرط يعود هذا شرط بل حديث بريرة نعلم انه علي قش قال الولاء لمن اعتق

39
00:16:20.550 --> 00:16:35.250
ولا لمن اعتق هذا جا في نص هذا جا في نص سم به ماء اشتغال بنا في مقتضى العقد المقصود مخالف للنص قالوا نص مثل هذا اه يكون مبطنا في الحقيقة يعني اذا قال

40
00:16:35.500 --> 00:16:56.500
مثلا بعتك هذا المملوك بشرط انك اذا اعتقته فالولاء لي شرط باطل. لكن هل يبطل الشرط او يبطل العقد يعني هذا هو موضعنا لكن الشرط باطل. الشرط باطل بلا خلاف

41
00:16:56.600 --> 00:17:28.750
اه هناك شروط باطلة تعود على العقد بالابطال وهناك شروط باطلة تبطل في نفسها تبطل في نفسها   ليس راجعت عن قولك طيب الحمد لله نروح زين طيب زين طيب نعم

42
00:17:28.950 --> 00:17:58.900
نعم. كيف؟ ايه. لانه لا يخالف موضة العمل يعني قصدك انه مثل ما قال يعني انه النفس البيع في الحقيقة هو  يعني في مخالفة اصلا يعني البيع في نقل للملك ومن البائع الى المشتري وفيه نقل من الثمن من المشتري الى البائع فكون

43
00:17:58.900 --> 00:18:21.350
مقتضى يخالف هذه كلمة يعني ينبغي لا ينبغي ان ان تجعل آآ امرا آآ مسلطا على كل شرط كل شر ما دام ان هذا الشرط فيه منفعة لهما وليس فيه دليل على بطلانه وهما منتفعان

44
00:18:21.800 --> 00:18:41.300
فلا بأس. ولهذا الاصل صحة الشروط والعقود التي تجري بين الناس. ولذا اليوم الان في الحقيقة انت يعني خاصة العقود اللي تجري بين الناس اليوم في الغالب انها شروط يعني الزامية اليوم

45
00:18:41.950 --> 00:19:05.900
انت لو تأتي مثلا الشركات شركات السيارات بل للعقارات العقارات السيارات وكذلك سائر انواع الاجهزة مثل الشركات الحاسوبات ونحو ذلك وكذلك انواع التجارات. اليوم هذه الشروط في الحقيقة يعني شروط

46
00:19:06.300 --> 00:19:34.850
آآ يأتي المشتري وتكون الشروط جاهزة يوقع  يوقع عليها طبعا هذا فيه تفصيل ان كانت هذه الشروط يعني ليس فيها مخالفة والذي وظعها اناس من اهل العلم آآ لانه وان كنا نقول اصل شروط الصحة لكن

47
00:19:34.850 --> 00:19:54.850
ربما كما هو الواقع في كثير من آآ التجارات والعقود في البنوك والشركات والمؤسسات وكذلك ايضا شركات اللي تبيع الاجهزة الحاسوبات ونحو ذلك فيها شروط باطلة ما في اشكال شروط باطلة لكن

48
00:19:54.850 --> 00:20:15.650
لو كانت هذه الشروط التي اه تشرط وظعها انسان يعني من اهل اه من اختصاص اه وظعت الشروق يأتي المشتري توضع الورقة ربما لا يقرأ السوء احيانا بعد هذا ربما يوقع احيانا في لبس

49
00:20:15.850 --> 00:20:44.250
ولهذا وقع على الشروط تماما ويسلم السلعة ويستلم السلعة ويسلم الثمن فهذه الشروط الواقعة مع ان الاصل ان الشروط تكون باختيار المتعاقدين لكن هو لما وضع الشروط يقول البيع انا ما لزمتك اوردتها مثال على ما سبق حينما

50
00:20:44.250 --> 00:21:11.550
شرط البائع يقول هي هي لي بالثمن كأنه قيده وقال ابيعك بهذا الشرط المكتوب ويسمونه اليوم شروط الالعاب شروط الاذعان هذه الشروط يعني ما لك فيها الان يعني تجد مثلا آآ ما يتعلق مثلا آآ شركة الكهرباء وشركة مثلا الجوال

51
00:21:11.550 --> 00:21:30.600
جوالات وما الجوالات ان تطلب الخدمة هذي تأتيك الشروط وقع ما عليك اي خيار ما لك اي خيار توقع على الشروط هذي تماما اذا اه اردت الخدمة هذه الشروط تنفذ لك

52
00:21:31.050 --> 00:21:55.400
تقول لا هالشرط هذا اريد كذا ما يمكن هذه وهذه الشروط آآ اذا كانت لا تخالف دليلا فلا بأس منها ولا تتم مصلحة الا اذا ترتب عليها احتكار وفساد كما يقع كثير. خاصة ما يسأل عن كثير من الناس اليوم

53
00:21:55.400 --> 00:22:15.400
ويقع في مسائل وتختلف فيه الفتوى مثل برامج الحاسوبات وما اشبه ذلك المحمية والتي يمنع من نسخها وانه لابد من استخدام يعني وضع شروط بالنسخ الاصلية ونحو ذلك وهذا يعم البرامج او بعض الاشرطة

54
00:22:15.400 --> 00:22:42.150
التي تكون فيها اه يعني مواد علمية شرعية وقد تحتاج اليها. ولهذا اه يعني يجري عليها احكام يجري عليها احكام. تتعلق بالحقوق وهل لصاحب الشركة او صاحب المؤسسة او نحو ذلك ان يشترط هذه الشروط؟ هل يبني على قواعد تتعلق

55
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
بهذه هل هي حقوق يملكها او ليست حقوق؟ هي حقوق معنوية. حقوق معنوية وتتعلق مثلا بالابتكار هو الاختراع والابداع ونحو ذلك وما اشبه ذلك او الجهد المبذول الذي ربما يكون آآ

56
00:23:02.150 --> 00:23:31.200
فيه تكاليف مادية وفكرية تبذل فيه اموال كثيرة هذي لا شك الحقوق لا تضيع على اصحابها. لكن المصيبة اليوم هو الاحتكار هو الاحتكار وادعاء انهم بذلوا اموال وفي الكثير ابونا يقول نحن هذا برنامج بذلنا عليه اموال كثيرة واموال طائلة. وكيف نقول حقك ومالك لك ان تأخذه لك ان تربح

57
00:23:31.200 --> 00:23:49.750
لكن حينما يصل الارباح الى اشياء خيالية ويكون استغلال بحكم انك لك هذا الامتياز ولك هذا الحق هذا هو الاحتياج بعينه ربما كثير من الناس يحتاج من يضطر الى مثل ان يشاء ولا يستطيع الحصول على النسخ الاصلية

58
00:23:50.000 --> 00:24:07.300
فهذه موضع نظر وموظوع دراسة ولا تظطرب فيها الفتوى وتحتاج الى تحرير في اه المسألة ثم ربما احيانا يعني بعض الجهات يجوز لها هذا الشيء ما دام انها اربحة في علود المعقول وكذلك ايضا

59
00:24:07.300 --> 00:24:34.750
الاسعار التي تكون معروظة ثمنا لهذه البرامج في حدود المعقول. وشركات اخرى لا تحتكر قد ربحت يعني مئات بل الاف المرات لكن مع ذلك اه لا تريد الا ان لتأخذ اكثر فاكثر وتضطر الناس الى آآ شراء هذه الاشياء

60
00:24:34.950 --> 00:24:56.950
هو ربما يكون بعضهم مضطرا خاصة من الطلاب ونحو ذلك. هذه انا قصدت من هذه الامور تحتاج الى عناية وتأصيل في مسألة اكثر ومعرفة واقع هذه الشركات التي ربما تدعي يعني اخذ كلام الشركات بدون التحقق هذا لا يكفي كثير منهم يدعي

61
00:24:56.950 --> 00:25:21.700
وليست بصحيح يدعي بدعاوى ليست بصحيحة هذي الشروط التي تشترط الاصل فيها كما تقدم الاصل فيها اه الصحة والسلامة وله الانسان يشترط ما شاء من الشروط ما دامت لا تخالف الكتاب ولا السنة آآ فالاصل في الشروط الصحة والسلامة

62
00:25:21.700 --> 00:25:51.150
هذه الشروط التي نعم اللي هو ماذا طبعا انا ما يعني ما ذكرت اختيارا لكن اقول يعني انه ينبغي ان نظر دراسة وانا ما عندي الحقيقة تصور تام عن واقعه يعني هذه الشركات وواقع ما يذكرونه يعني هو في الحقيقة يعني

63
00:25:51.150 --> 00:26:11.150
تجد اضطراب في من حين يتكلم في هذا منهم من يقول يجوز ومن يقول لا يجوز ومنهم يقول يفصل ان كان كذا اشياء يعني تحتاج يعني الى تأدي ونظر ونظر هنا شك ان الشيء اللي يكون موضع ظرورة او الشي الذي يعني آآ يدل الواقع او المعنى

64
00:26:11.150 --> 00:26:31.150
انه مسموح به. هذا امر السهل يعني امر السهل يعني مثل انسان آآ يأتي الى كتاب ويصور من ورقة ورقتين هذا لا يضر يعني هذه في الغالب انه ليست مراده ليست مراده بل لو اراد ان يمنع مثلا يستفيد انسان

65
00:26:31.150 --> 00:26:52.550
بالتصوير لكان هذا من الشيء الذي يظر وكيف مثلا يكلف مثلا انسان حاجته مثلا الى نصف ورقة او سطر شطرين قد يشتري كتاب مثلا من عشرة مجلدات هذا يبعد ان يقال مثلا ثم ايضا الواقع يعني ان يعني قصدي ان هذا نموذج اخر

66
00:26:52.550 --> 00:27:12.550
بالحقوق سواء كانت اشرطة او نحو ذلك او برامج او كتب يعني ليست مسألة المسألة ليست خاصة يعني هي عامة كل شيء اصحابه يمنعون سواء كانت كتب او برامج او اي حقوق من الحقوق الاخرى التي لهم حق التصرف

67
00:27:12.550 --> 00:27:32.550
فيها آآ في التفصيل في هذا آآ ربما يجري ايضا على حاجة انسان مثلا الى آآ كي يسير اه في اه دراسة في اختبار ونحو ذلك. فتجد مثلا يعني الذي يمنع صاحب

68
00:27:32.550 --> 00:27:52.050
طباعته عادته بلا اذن الطباعة ما كون مثلا يستفيد من الانسان هو لو لم يعني يستفيد في الحقيقة لن يشتري نسخة صاحبي كتير اصلا مو بمستفيد يعني في الغالب يعني آآ فهو اما ان مثل ما يأتي الانسان مثلا يدخل مكته مثلا يقرأ الكتاب

69
00:27:52.050 --> 00:28:12.050
ما احد يقول لا لا لا تطلع تريد تريد ان تقرأ اه تشتري كتاب لا تطلع له ربما الانسان يطلع في هذا كتاب في هذا الكتاب اثناء دخوله هذا المكان وان كان يبيع وقد يكون مثلا لقصد التمييز بين هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذه الطبع وهذه الطبع

70
00:28:12.050 --> 00:28:32.050
وربما ايضا لقصد فائدة عرضت له واراد ان ينظر فيها ما احد يبلع من مثل هذه الاشياء فهذه الاشياء اليسيرة حتى تجري في امور ايسر من هذا في ابواب الطهارات وغيرها وفي ابواب البيع يعفى عن اشياء بالامور التي تكون جهلتها آآ

71
00:28:32.050 --> 00:28:55.950
متابعة من المجهول التابع اليسير. اه وهي وادلتها واضحة ادلتها واضحة في التحريم ومع ذلك جازت في مثل هذه الصور نعم يقول رحمه الله نعم؟ نعم. وتنقسم الى صحيحة وهي كل شرط مقصود. هذه شروط الصحيح

72
00:28:55.950 --> 00:29:15.950
كل شرط مقصود لا لا يدخل في محرم ولا يخرج عن الواجب. فيجب اعتبارها فيجب اعتبارها وهذه لا تبطل مثل ما تقدم. من الشروط المقصودة وده الصحيحة التي يشترطها وتقدم امثلة عليها فالمسلمون على شروطهم هذا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق اجودها حديث ابي هريرة

73
00:29:15.950 --> 00:29:35.950
عند ابي داود والترمذي وطريق كثير ابن زيد الاسلمي آآ برواية ابي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شرطهم لفظ البخاري قال المسلمون عند شروطهم ذكره معلقا آآ وآآ هذا

74
00:29:35.950 --> 00:29:55.950
حديث ايضا جاء المزني عن ابيه عن جده عمر بن عوف بنحو بن حية ابو هريرة لكن ادوية كثير ظعيفة فهو متروك بل شدد ابو داوود وقال ركن من اركان الكذب جاء له شواهد تقويه

75
00:29:55.950 --> 00:30:16.800
وهذا متفق عليه ودلت عليه ادلة في الكتاب والسنة يا ايها الذين اوفوا بالعقود آآ واوفوا بالعهد وكذلك وجاء ايضا في زيادة عند ابن الجارود المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها ما وافق الحق منها. رواية ابي هريرة وهذا واضح

76
00:30:16.850 --> 00:30:31.850
وذلك ان الله عز وجل قال واحل الله البيع ايضا هذه الاية من اوضح هي في الحقيقة ربما من اوضح الادلة واحل الله البيع وحرم الربا. جعل الربا مقابل للبيع

77
00:30:32.100 --> 00:30:49.900
البيع حلال فالاصل فيه الصحة. وهذه الاية عامة جماهير العلماء ليست مجملة لا تحتاج الى تفسير واحلى فالبيع حلال وايضا يدل له ان النبي عليه الصلاة هل اعتنى ببيان البياعات

78
00:30:50.950 --> 00:31:15.750
المباحة او اعتنى ببيان البياعات المحرمة نعم اعتمد بين البياعات ماذا؟ المحرمة. ولهذا ذكر بياعات في الجاهلية كانت محرمة. نص عليها لوجودها ثم ذكر قاعدة عامة عليه الصلاة والسلام في البيوع المحرمة ما هي هذه القاعدة

79
00:31:15.850 --> 00:31:36.050
عن ابي هريرة صحيح مسلم انه نهى عن بيع الغرار نحن بيع الغرض فنص على بيع الغرم فاذا المحرم هو بيع الغرر والمخاطرة. وما سواه فالاصل فيه الصحة والسلامة. وهذا هو الصحيح

80
00:31:36.100 --> 00:31:54.050
هذا خلافا للجمهور صواب قول مالك راحتيار تقي الدين وهي التي في الحقيقة تتفق وحاجات الناس اه وذلك ادنى ما يشترطه الانسان وحاجته اه قد لا تعرض له الا عند البيع

81
00:31:54.250 --> 00:32:09.900
فيريد ان يشترط شروط يتوثق بها. فنقول الحمد لله كذلك. ما دام انها كما قال المصنف لا تدخل في محرم ولا تخرجه بالواجب قال والى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد

82
00:32:10.500 --> 00:32:33.150
فتارة تفسدوا بنفسها يعني اه تخالف مقتضى اه يعني العقد تمام العقد كل مثل ما تقدم لو اشترط الولاء له على قول بانه يفسد العقد. اشترط الولاء له او مثلا

83
00:32:33.300 --> 00:32:58.150
هذا السبب محرم اشترى بخبر هذا ايضا في الحقيقة مخائب شرط محرم لا يجوز اه شرط محرم. لكن هنالك الشروط التي تخالف مقتضى العقد هم ذكروا عليها امثلة مثل لو قال مثل ما تقدم. لو قال

84
00:32:59.850 --> 00:33:29.650
ابيعك بشرط ان ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك هذه السيارة بشرط ان تبيعني دارك ابيعك هذه الارض بشرط ان تبيع لبستانك يخالف مثل مقتضى العقد لان مقتضى العقد الانسان يشتري الشيء ويملكه اما اذا اشترطت عليه عقدا اخر

85
00:33:29.650 --> 00:33:49.750
فانك اه خالفت مقتضى العقد من جهة انه لم يحصل التمام بالتصرف الا بان يشتري منك بان تشتري اه يعني حينما تشتري منه حين تبيعه تبيعه بشرط ان يبيعك كذلك

86
00:33:49.800 --> 00:34:19.900
اه لو قال ابيعك بشرط ان لا تنتفع به او بشرط الا تبيعه شاطئ الا تبيعه وهناك شروط موضع خلاف لكن هذه يعد الجمهور ببخاري ومقتضى العقد ومنها ماء الصحيح فيه انه يصح. وان خالف

87
00:34:20.050 --> 00:34:40.100
مقتضاه من جهة لكنه لا يخالفه من كل وجه لا يخالفه بويل خالفه بالوجه مثل ابيعك بشرط ان تبيعني الجمهور يقولون لا يصح وذهب مالك رحمه الله واختار تقي الدين

88
00:34:40.250 --> 00:34:56.000
وانتصر له في كتابه في كتابه في العقود سماه بعظهم نظرية العقد الظاهر ليس بتسميته لكن سمي هكذا. وذكر بحث عظيم في هذا الكتاب لعله في اخره واشار الى مذهب مالك رحمه الله

89
00:34:56.050 --> 00:35:15.650
وان شرط عقد فيه عقد لا دلالة على بلعه ابيعك بشرط ان تبيعني وانه ليس داخل في حديث النهي عن الشرطين الشرطين المراد ببيع العيلة كما وواضح من كلام اهل العلم انه بيع العيلة

90
00:35:15.850 --> 00:35:34.850
وليس الغرض يعني بسط الكلام في هذه المسائل لكن قصد بيان كلام المصنف رحمه الله لكن من ضمن هذه المسألة ربما قال تخالف مقتضى العقد والذين عللوه يعني الذين قالوا انه لا يصح عللوه منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني

91
00:35:35.050 --> 00:35:59.400
قال انه يفضي الى الجهالة في الثمن يفضي الى الجهالة الثمن اذا قال ابيعك بشر ابيعك هذه السلعة بكذا بشرط ان تبيعني سيارتك ووافق هذا باع السيارة بشرط هو يقول ان العلة الجهالة في الثبات

92
00:36:00.000 --> 00:36:26.700
هل في جهالة في الثمن ها  طيب وش وجه كلامه رحمه الله انت الان اذا اردت ان تبيع مثلا سيارتك نظر في سيارة صاحبك وهو ايضا يمكن له نظر في سيارتك

93
00:36:27.350 --> 00:36:49.250
كل منكم له رغبة قلت ابيعك بشرط ان تبيعني في هذه الحالة الا يجعل منك انك ربما لا تشدد في قيمتها ولا لا على لاجل ان تحصل رغبتك ويوافق. وهو كذلك

94
00:36:49.300 --> 00:37:08.950
ربما ايضا لا يشدد في القيمة ها لاجل ان تبيعه صح ولا لا؟ فربما يبيعك بدون ثمن ماذا بدون ثمن المثل بدون ثمن المثل كأنه مضطر الى الشهادة وكأنك انت مضطر الى الشيء هذا

95
00:37:09.550 --> 00:37:30.300
طيب الان ما يدرى مثلا بعته سلعة بالف  بشرط بعته سلعة بالف بشرط ان يبيعك سلعة بالف هذي السلعة اللي بعتها لربما لو بعتها بشخص اخر تبيعه بماذا بالف ومائتين نعم وكذلك هو لكن انت بعتها السلعة هذه له

96
00:37:30.350 --> 00:37:49.700
لانك اشترطت عليه فهذا معنى كلام رحمه الله يقول لان يفضي الى الجهالة في الثمن لانها ليست هي القيمة الحقيقية وهذا التعريف الحقيقة يعني يعني فيه نظر ثم ايضا لا يظره ما حد ها

97
00:37:49.850 --> 00:38:07.400
هو هو ليس فيه رضا تام ليس فيه هو ربما اضطر الى ذلك لاجل الحاجة الى هذه الصيغ لكنه ما دام الامر دائر بينهما وهذا بالخيار وهذا بالخيار. وليس عندنا دليل بين في المنع

98
00:38:07.600 --> 00:38:24.350
وحديث لا شرط له في البيع ايضا عن الصح هو في بيعينه فالصواب جوازه قول مالك رحمه الله يقول فتارة تفسد والعقد بحالة يعني نقول شرط باطل كما لو جعل

99
00:38:24.800 --> 00:38:46.200
الرهن خمرا او خنزيرا. نقول هذا الشرط شرط الرهن المحرم هذا يبطل والعقد صحيح فلا يبطل العقد. لانه لا يعود الى العقد. وهكذا سائر الشروط التي لا تعود الى العقد. وتأتي تفسد العقد الى عادة على مقصوده بالتغيير

100
00:38:46.200 --> 00:39:16.550
والتبذير وكلها مفصلة في كتب الاحكام. نعم والصواب نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة التي لا دليل عليها. بل ربما الدليل على خلاف. التفريق بين يدي السلف وبين غيره من الديون

101
00:39:17.950 --> 00:39:38.650
السبب او المثبت في ذمة المسلم اليه دين. مؤجل اسلم اليه في مثلا سيارة اسلم اليه في اه جهاز حاسب والصحيح انه يجوز السلف في هذه الاشياء اسلم اليه في تمر في بر

102
00:39:40.200 --> 00:39:58.950
يقول المصنف رحمه الله للسلامات والوثائق جاز في دير السلف. انت لو لك على انسان دين غير دين السلف. تطلب مثلا الف ريال قرض ثم لما حل الاجل اعطيته بدل الف ريال

103
00:39:59.200 --> 00:40:23.000
دولارات او دنانير يجوز ولا ما يجوز  بشرط ان تبيع بالشعرية وبها ولا تفترق بينكما شيء. وهكذا لو كان بينك وبينه بيع مثلا وثبت دين في ذمته ثم بعد ذلك اتفقتما على ان تعطي ان تأخذ بدل دينك

104
00:40:23.000 --> 00:40:44.600
شيء اخر فان كان اتفقا يتفقان في علته بالفضل في هذه الحالة يجب التقابض. يجب التقابض ولو زاد ما ما دام الجنس مختلف. وان لم يتفقا فعلية الفضل فالواجب هو الجزم بالعقد

105
00:40:44.600 --> 00:41:04.600
وان تأخر القبض وان تأخر القبض به لو كان مثلا في آآ ذمتك له ذمتك له مثلا او شعير او جهاز كمبيوتر ونحو ذلك. واتفقتما على ان تعطيه بدل ذلك كتب. قلت اعطيك مثلا اه نسختان

106
00:41:04.600 --> 00:41:24.600
البالي ونسخة من الفتاوى معينة. هذه النسخة المعروفة المعينة في هذه الحالة. صح هذا الشيء فيقول المصنف رحمه الله كذلك اذا كنتم تقولوا يجوز هذا الشيء فدين السلف مثله دين من الديون ما الدليل على ذلك؟ لو

107
00:41:24.600 --> 00:41:44.600
انسان اسلم الى انسان في بر او شعير الى سنة مقدم السبب بشروط السلام او قال ميدو منك جهاز صفته كذا وكذا وكذا حاسب او سيارة آآ نوع كذا موديل كذا لون كذا ذكروا مواصفات

108
00:41:44.600 --> 00:42:07.100
التي لا يختلف عليها ثم لما حل الاجل لما حل الاجل المسلم اليه ما تمكن من اه والوفاء به مثلا في هذه الحال هم يقولون هم يقولون لا يجوز ان تبيع المسلم فيه

109
00:42:07.250 --> 00:42:22.050
لا يجوز لا يجوز ان يباع المسلب فيه. فقالوا في هذه الحال لان النبي قال من اسلم في شيء لا يصرفه في غيره فلا يصرفه في غيره. عن ابي سعيد الخدري

110
00:42:22.100 --> 00:42:47.550
وهذا الحديث ضعيف عطية العوفي العوفي ولو صح فالمراد به فالمراد به انه لا يجعل هذا السلف في سلف اخر يعني ما يقول اننا ما عندي البر لكن اجرني الى شهر

111
00:42:48.350 --> 00:43:04.700
ازيدك عشرة اعصر وهذا ما يجوز هذا قلب للدين. هذا ربا ربا الجاهلية. هذا هو الذي لا يصل الى غيره. اما مع الحديث ضعيف. اما كونه يأخذ مكانه سلعة اخرى لكن بشرط

112
00:43:04.800 --> 00:43:24.150
الا يربح فيها بشرط الا يربح يكون بثمنها يكون بثمنها ما يأخذ ربح في الدين الذي على البديل لا. تأخذ بقدرها لانه عليه الصلاة نهى عن ربح ما لم يظمن

113
00:43:24.300 --> 00:43:44.250
لا يجوز ان تأخذ ان تربح في ما لا ما لم تضمن  نعم نعم نعم اللي صاحب الدين صاحب الدين اللي هو اللي هو صاحب الدين ما يجوز مثلا يقول يقول له

114
00:43:44.250 --> 00:44:10.300
المال عند المسلم اليه فيقول ما يقول المسلم اليه مثلا ليس عندي السيارة المواصفات هذي ليس عندي سيارة لكن آآ يعني اشتريها او تبيعها علي بمعنى فيأخذ مالا يأخذ مالا يأخذ مالا فيبيعها عليه بثمنها

115
00:44:10.450 --> 00:44:31.800
لا يجوز ان يربح فيها يعني يقول ربيعك بربحه الف الفين لانها في ذمة ماذا المسلم اليه وليست في يد ماذا؟ المسلم ولو هلكت وهي لو كان لو كانت موجودة وتلفت بل يضمنها

116
00:44:32.100 --> 00:44:51.500
المسند اليه فلا يجوز ان تربح في شيء في ضمان غيرك. لا يجوز ان تربح شيئا في ضمان ولهذا في حديث ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فاخذ فاخذ الدراهم فابيع بالدراهم واخذ دنانير وابيع الدراهم دليل واخذ دراهم كان مثلا يبيع البعير مثلا بعشرة

117
00:44:51.700 --> 00:45:13.050
دراهم مثلا يبيع البعير بعشرة دراهم فيلقى يلقى المشتري من الغد. يلقى المشتري بالغد يقول المشتري انا ما عندي دراهم. عندي دنانير يجوز ياخذ يجوز للمشتري ياخذ دلالي ولا ما يجوز

118
00:45:14.350 --> 00:45:35.400
انت بعت مثلا انت مثلا بعت اه كتاب مئة ريال جا واد قال ما عندي ريالات عندي دولارات دولارات او وافقتها مثلا في مكان ليس في عملة الا الدولار. او مثلا اشتريت من سلعة بالدولارات

119
00:45:35.500 --> 00:45:55.600
خارج البلاد ثم وافقت هنا وافقته هنا بالف دون وكانت بالف دولار ترى ما عندي دولارات ابى اعطيك ريالات سعودية يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز. طيب. بماذا؟ بشرطين يجوز بشرطين

120
00:45:56.650 --> 00:46:21.500
نعم ان تبيعها بسعر يومها والا تفترقوا كم الالف دولار مثلا يقال مثلا سبع مئة وخمسين مثلا مثلا اذا على هذا يقال اه تسلم له هذه القيمة  ما تقول ابيعك الدولار باربعة اخذ اربعة الاف لا

121
00:46:22.700 --> 00:46:42.800
لو قلت بس انا بشرط ابيع لا بأس تعطيه الدراهم لكن تعطيني الدولار باربعة ريالات او خمسة ريالات شو نقول لا يجوز. لكن لو كان الدولار في هاليوم هذا الصبح مثلا يعني كما يقول ثلاث ثلاث ليالات مثلا واربعة وسبعين وتسعة وتسعين

122
00:46:42.800 --> 00:47:02.700
ثم في اخر النهار مئة سنت يعني خمسة وسبعين مثلا زاد سنت نقص سنت ايش نقول؟ هل؟ نقول لا يظر هذا هذا لا يظر زيادة سنة سنتين هذا لا يظر ويعني مثل الهللة والهلاتين لا يظر. كما قال لا بأس بالدانق والداني قليل. يعني الشي اللي لا يمكن

123
00:47:02.950 --> 00:47:15.650
يعني مراعاة هذا ما يضر هذا لا يضر انما الذي يضرك تزيد زيادة لها اثر ووقع في الثمن لها اثر ووقع في الثمن آآ مثل ما تقدم يعني يشتري باربعة

124
00:47:16.150 --> 00:47:33.250
باربع ريالات مثلا اربعة ريالات مثلا او اربع ريالات ونص ونحو ذلك. لان هذا آآ زيادة والنبي قال لا بأس لا بأس ان تبيعها بسعر ليومها ما لم تفترقا بينكما شيء

125
00:47:33.650 --> 00:47:55.000
فهذا بيع دين وكل الديون يجوز بيعها. واختار البطيخ رحمه الله في هذا انه يجري في ديون اخرى لو كان لك مثلا على انسان ان تطلب انسان مثلا اه الف ريال. وهو يطلب مثلا

126
00:47:55.250 --> 00:48:19.200
دولارات ثلاث مئة دولار   قلت له الذي في ذمتك اسقطه بما في ذمتي اسقط لذمتك وذمتي ننظر فتساقط بقدر ما في الذمة صار هذا بقدر هذا. مثلا او تطرف الف ريال يطلبك الف ريال

127
00:48:19.700 --> 00:48:40.300
فقلت له اللي في ذمك يسقط في ذمتي. تساقط هذا يسمى المقاصة ويسمى باعساقط بساقط. بيع ساقط بساقط والجمهور على عدم جواز صحيح جوازه انما الذي يحرم بيع الدين الواجب بالدين الواجب

128
00:48:41.050 --> 00:49:11.100
واجب بواجب ساقط بواجب واجب بساقط وساقط بواجب جوزها كلها الا بيع الواجب بالواجب يعني لو قلت لانسان ابيعك سيارة بمئة الف ريال الى سنة بشرط يبيعك سيارة اخرى بمائة الف ريال الى سنة الى الى سنة

129
00:49:11.400 --> 00:49:34.650
انت تبيعه آآ الى سنة سيارة ويبيعك سيارة في الذبة في ذمتك ووجب هذا الذي لا يجوز وحكوا عليه الاجماع اما قوله لم يصح في هذا الحديث. انما الذي ورد نهى عن بلع بالكامل. وهذا حديث رواه الدار قطني

130
00:49:34.900 --> 00:49:45.800
هو هو طريق طريق موسى بن عبيدة الربذي النافع عن ابن عمر وهو ضعيف لكن لو صح المراد الذي نهى عنه ما نهى عن العدين بالدين ونهى عن بيع المؤخر بالمؤخر

131
00:49:46.200 --> 00:50:03.300
ولو فرض والمراد الدين بالدين يعني الدين الذي توجبه الان توجيه الان توجب في ذمتك الى شهر. وفي ذمتي الى شهر. هذا ما هي فايدة. شو القصد من البيع والشرا؟ القصد من البيع والشراء ان يكون

132
00:50:03.450 --> 00:50:24.450
الثمن في يدك والمثمن في يد البايع او المثمر في يد البائع  السبب لك انت في ذمة البائع وانت ايها الم تعطيه فينتفع المسلم بالثمن او في الدين او في الدين تبيع بدين مثلا

133
00:50:24.800 --> 00:50:50.300
تبيع سيارة تعطيه سيارة يا ايها اكتبوه هذا هو المقصود من البيع والشراء ان ينتفع جميعا هذا بالسلعة وهذا بالثمن او في السلف اه ان تدفع الثمن ويتأخر الاذن او في سائر الديون تدفع له سلعة ويكون

134
00:50:50.350 --> 00:51:14.100
في ذمة البديل عكس السلف الذي في الغالب يكون مثمنا وتعطيه الثمن هذه الصور الثلاث مقابلها صور ثلاث في الدين جائز اه من باب التخفيف والتيسير. والذي يحرم هو ان تشغل الذمتان بغير فائدة

135
00:51:14.550 --> 00:51:31.550
الشارع الحكيم اراد للبيع والشراء للدفاع عن ما تشغل ذمتك بشيء وتشغل ذمته بشيء هذا لا لم تستفيد انت سلعة وهو لم يستفد سلعة ولم تستفد ثمن وهو كذلك لم يستفد

136
00:51:31.550 --> 00:51:59.500
وكلاهما تبايعان من هذا وهذا من مثلا هذا عنده سيارات من الشركة ما في الشيء هذا انا ما في شيء هذا يعني هذا ما في شيء يعني كوك تشتري سلعة مثلا بدين

137
00:51:59.850 --> 00:52:24.150
ويشتري منك مثلا انت اشتريته من انسان سيارة مؤجل وباعك وبعته البيت مثلا وبعته الارض  شراب ما فيش سلعة سلعة دين وما فيها اي سلعة لكن هذه سلعة موجودة انت منتفع بها ومنتفع بها اما هذي جائزة بالاجماع

138
00:52:24.300 --> 00:52:42.800
لو انسان مثلا عقد عشرة عقود مع شخص اشترى سيارة بدين وبعت السيارة بدين واشتريته من ارض وبعت ارض عقود يعني لو جمعتها في عقد واحد حكمه لو فرقتها ما في اشكال لكن الشأن يعني ان

139
00:52:43.300 --> 00:53:07.450
تشغل الذمتان بغير فائدة. تشغل الذمتان بغير فائدة. تقول ابيعك سيارة صفتها كذا وكذا ها بسيارة صفتها كذا وكذا تجي في ذمك وتجي في ذمته. انت لا اه ليست السيارة موجودة ولا الارظ موجودة. ها؟ ستصنع في المصنع

140
00:53:07.550 --> 00:53:33.350
اي نعم بس المقصود انه في وجب لك وجب في ذمتك ومقابل ما يجب في ذمته مقابل ما يجب في ذمته ها  ايه مثل ما جعل كل منهم هذه السلعة

141
00:53:33.450 --> 00:53:53.550
ثمن للسلعة الثانية يعني قال ابيعك مثل لو قلت ابيعك مثلا كتاب كتاب الى شهر بكتاب الى شهر كلاهما في الذمة كلاهما في الذمة بعت الكتاب بكتاب هذا بيع دين بدين

142
00:53:53.850 --> 00:54:17.950
الطرفين هذا هو الكالئ بالكامل لانه ليس هناك سلعة منتفع بها ولا سلعة حاضرة ولا ثمن. اما حينما يكون الدين من احد الطرفين مثلا هذا لا بأس به هذا لا بأس به ما دام انه لا يدخله الربا. نعم. قال رحمه الله ومن

143
00:54:17.950 --> 00:54:57.950
اذا ومن الفروق الضعيفة قبلها ولا اي نعم احسنت اي نعم احسنت. نعم احسنت. اذا مسحت لتبين بطلان ان ما بني واذا فسق المكعب ان العقود الضاربة عليه نعم بس اشير الى قوله ايضا من المعاوظات والوثائق يعني هم يقولون الدين السلف ما يجوز

144
00:54:58.100 --> 00:55:17.100
لو انسان قال اسلمت اليك مثلا في سيارة اسلمت اليك في حاسب اسلمت اليك في بر في تمر الى سنة وذكرت المواصفات وشروط السلف طيب قال المسلم اللي يدفع الثمن اعطني رهن. انا اريد رهن

145
00:55:17.650 --> 00:55:48.300
او كفيل يقولون ما يجوز  ما يجوز تأخذ راحة على المسلم فيه هذا قول الجمهور. وش العلة ايش العلة؟ ها  ما في ذي يعني والان هو سلم هو الان انت الان اسلمت اذا اعطيته الدراهم شروط تامة ما في اشكال اعطيته المال وبجميع شروط السلام

146
00:55:48.300 --> 00:56:05.500
فيه الى مدة سنة. انت الان تخوفت تقول يعني يخشى انه الان بعد ما ينتهي العقد ما عاد اراه. ما ما ادري هذا انسان لا اثق فيه ولا عنه اريد رهن

147
00:56:06.200 --> 00:56:36.200
اريد رهن حتى اضمن حقي هم يقولون ما يجوز اخذ الرهن على على المسلم فيه واضح هنا؟ وش العلة؟ عندهم   اذا تأخر ها  احسنت. نعم صحيح. هم العلة عندهم مثل ما تقدم. من اسلم شيء فلا يصرفه غيره. قالوا يمكن المسلم اليه الان ما يستطيع

148
00:56:36.200 --> 00:57:03.050
فانت في هذه الحال ايش تأخذ حقك بوين؟ من الرهان يقول صرفت المسلم غيره مبني على الاصل الذي لا يصح له. ولهذا قالوا لا تجوز فيه الوثائق توثقات ما تجوز فيه. كيف يمنع من الوثائق لحفظ الحق

149
00:57:03.150 --> 00:57:29.000
يعني اذا كانت الوثيقة احيانا في حفظ الحقوق الحاضرة التي يخشى منها الانسان جائزة اذا تخوف حفظ الحقوق التي تكون مثلا على هذه الصفة في السلم الذي يمتد الى اشهر او سنة الحاجة اليه اشد

150
00:57:30.100 --> 00:57:54.800
ولهذا كان جائزا على الصحيح ولا دليل على منعه. اما قوله من الفروق صحيح الفرق بين العقود اذا فسخت لتبيض بطلانها. لو ان انسان اشترى سلعة ارض   المشتري المشتري طلب توثيق

151
00:57:55.600 --> 00:58:28.950
على هذه الارض لاجل الثبات والبائع احال المشتري على انسان ليأخذ ماذا؟ الثمن. عندنا توثيق وعندنا ماذا حوالة واضح هذا اشترى ارض  طلب البائع ضامنا  يظمن الثمن والبائع احال المشتري بالثمن على شخص اخر

152
00:58:29.500 --> 00:58:52.950
طيب ثم تبين بعد الشراء ان هذه الارض مملوكة لغير البائع وش حكم العقد الان تبين انه باع ملك غيره باع ملك غيره او انها مغصوبة يعني حتى لا يرد على الانسان انه هو الان باع ملك غيره بغير

153
00:58:53.100 --> 00:59:17.650
وتبين مغصوبة او مسروقة حتى لا يأتي الخلافة وش حكم البيع  طيب الوثيقة هذي اللي هو حكمه باطل ما بني على باطل فهو باطل طيب الحوالة البيع قال انتم ابطلتوه لكن

154
00:59:17.950 --> 00:59:35.750
هذا ذهب واحتال الى المحال تصح الاول ولا ما تصح البائع اللي هو باع ما لا يملك حكم الحواء الان مبني على باطل باطنة هذا معناه باطلة لانها بنيت على باطل

155
00:59:35.800 --> 01:00:06.150
اذا كل ما بني عليها فهو باطل. ما بني على باطل هو باطل  واذا هذا اذا كان البيع باطلا  واذا فسخها المتعاقدان مثلا لخيار عيب او ايضا باع ثم تبين فوات شرط من شروط البيع ايضا. تبين فوات شرق من شروط البيع. فابطلناه

156
01:00:06.850 --> 01:00:24.450
وش يكون البيع وما بني عليه باطن باطل طيب اذا فسخ المتعاقدان يعني اشتريت سلعة انت الان اشتريت سيارة او كتاب. ثم بعد ذلك وجدت فيه عيب ما اطلعت عليه الا بعد الشراء

157
01:00:25.200 --> 01:00:50.600
عيبين او فقال احدكم الاخر فسخت بالعقد يقول او قال ان العقود عليها بعد العقد الاول لا تنفسخ انت لما اشتريت مثل هذه الدار او اشتريت هذه السيارة اكريتها على انسان مدة شهر

158
01:00:50.700 --> 01:01:15.400
هذي السيارة او اكريت هذه الدار مدة سنة او هذه الارض او اي سلعة تكرى ثم بعد ذلك اطلعت انت على عيب لك فيه الرد. رددت السلعة بعد شهر وانت قد اجرتها مثلا مدة شهرين

159
01:01:15.850 --> 01:01:34.500
في هذه الحالة وكذلك ايضا انت اخذت على هذه السلعة اخذت مثلا آآ رهدا البائع لما باعها اخذ رهن لانه ما استلم الثمن اخذ رهن ثم تبين العيب بعد ذلك

160
01:01:34.700 --> 01:01:58.200
تبين العيب بعد ذلك في هذه الحال واجوا واكراه واكره مدة سنة اجرها مدة سنة ثم ردها هل تبطل ايجاره ولا ما تبطل لماذا لان ها يبقى ايش قال؟ لان الفسخ

161
01:01:58.700 --> 01:02:16.600
لاجل بطلانه والا لامر لا يعود الى الى امر يبطله انما لعيب ونحو ذلك مما يمكن معه بقاء العقد  ما يمكن بقاء العقود التي ترتبت عليه بلا ظرر. بلا ظرر

162
01:02:16.700 --> 01:02:34.950
نقول في هذه الحال لا لا تبطلوا تجارتها لو اجرت السيارة او اجرت البيت ووجدت وثم وجدت في عين نقول في هذه الحال العقد عقد الاجارة اه صحيح عقد الاجارة صحيح

163
01:02:35.750 --> 01:03:02.000
على هذا متى او نقول الاجرة لمن تكون هل هي للبائع ولا للمشتري لأ للبائع انت مثلا بعت سلعة واشتراها بكيسان بعت هذه السيارة ثم اكرهها مدة سنة ثم وجد بها عيبا بعد شهر

164
01:03:03.250 --> 01:03:25.500
وفسخنا البيع انت استلمت الاجرة مدة سنة وقد مضى منها مثلا شهر في هذه الحال الاجرة التي هل هي لك او للبائع او ها يرجع عليه طيب وبقيت عنده مدة شهر

165
01:03:25.900 --> 01:03:48.100
قبل الفسخ عند المشتري  يعني يكون له المدة التي بقيت عدة ها اي نعم هذا يعود الى قاعدة وهي اذا هل اه فسخ العقد من حينه او من اصله اذا عثر عليه عيب

166
01:03:48.150 --> 01:04:10.350
هل فسخه بالحيلة او من اصله ان فسخه من حينه فالمشتري له الاجرة في المدة التي بقي عنده فلو اكرهها مدة ستة اشهر سنة وبقيت عنده ستة اشهر فوجد بها عيبا قديما عند البائع فردها بعد ستة اشهر

167
01:04:10.350 --> 01:04:27.150
فيقول نفسخ العيب عيب من حيله من حيلة يعني من حين العثور على العين. فتكون الاجرة ليست اشهر لبعد للمشتري وان قلنا يعود عليه من اصله فكأن العقد من فسخ

168
01:04:27.250 --> 01:04:50.150
وجودك فعلى هذا تكون الاجرة كلها لمن للبائع للبائع. ثم ما بقي من المدة وش حكمه؟ نقول للبائع انت لك الخيار ان شئت ان تبغي العقد وان شئت ان تفسخ العاقل لان هذا الطارئ على العقد لا يبطله

169
01:04:50.500 --> 01:05:18.900
وهذا في الحقيقة محاسن هذه العقود في هذه الشرع حيث جرى التفصيل بين العقود الباطلة التي لتبطل ما تولد عليها وبني عليها وبينما في الغالب لا يكون آآ يعني ربما اه يكون معذور فيه مثل وجود العيب ونحوه

170
01:05:19.150 --> 01:05:44.750
وجود العيب ونحوه  اه فهذا قد يقع كان فسخ العقد مبينا آآ لهذه السلعة فان قلنا انه من حينه فللباء في المشتري اجرة الى حين فسخ وان قلنا بالاصل فهو للبيع. وبعض

171
01:05:44.750 --> 01:06:09.400
يعني فصل في العقود فصل في العقود فقال في عقد الخيار يعني لو كاد باعه السلعة بشرط عقد الخيار اعاقة الخيار. قال لي الخيار اذا مدته شهر مثلا ثم فسخ

172
01:06:10.200 --> 01:06:36.950
البائع فسخ البائع وكان المشتري لم يشرط خيارا  ما دام ما شرت خيار له التصرف فيها له التصرف فيها فاكرها اكره في هذه  بيع سبح بذلك سبح بذلك البعض فصل فقال ان كان الفسخ لعقد خيار

173
01:06:37.650 --> 01:06:52.500
فسخ له باصله وان كان لعيب فهو فسخ له من فاسكن له من حين. وهذا في الحقيقة قد يقال انه يعني جيد في الحقيقة لانه اذا كان عقد اذا كان الفسخ لاجل خيار

174
01:06:52.500 --> 01:07:22.650
فالعقد يكون بالمعلق حتى الان ليس ثابتا وليس ماذا؟ قويا ما استقر العقد فيكون البائع والصق به في هذه الحال وكذلك لو ان الخيار كان من قبل اه المشتري المشتري لكن المشتري اذا كان الخيار لفة اكره تصرفه في الحقيقة يجعله امضاء للبيع يجعله امضاء

175
01:07:22.650 --> 01:08:06.400
للبيع وبالجملة الفرق بين العقود اذا فسخت لتبين بطلانها او عيب ونحو ذلك  لفظ الشهادة فلا تكون الشهادة وبين ان يكون اشهد ونحن هذه او هذا الفرق الضعيف يعني والفرق بين لفظ الشهادة

176
01:08:07.050 --> 01:08:27.300
لو اراد ان يشهد انسان يقولون لا بد ان يقول اشهد بكذا وكذا لا يقول لو قال والله هذا رأيت فلان باع كذا او سمعته يقول كذا وكذا. جاء عند القاضي والحاكم قال سمعته يقول كذا وكذا. ما قال اشهد

177
01:08:27.650 --> 01:08:50.500
او رأيت فلانا فعل كذا وكذا او تحققت او علمت مثلا يقولون هذه لا تمضي هذا لا تفظي شهادته بل لا بد ان يقول اشهد بكذا استدلوا بادلة واستشهدوا شهيدين بالرجال

178
01:08:50.600 --> 01:09:20.050
اشهد اذا تبايعتم الحقيقة هذا ادلة يعني دلالة منها ضعيفة جدا وهو ان لفظ الشهادة مشترط في مثل هذا. لان الشهادة هي الخبر عن الشيء المتحقق به. ولهذا الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله ان الخبر الجازم شهادة. سواء كان بلفظها او خبرا مجردا. مع ان هذا هو قول

179
01:09:20.050 --> 01:09:37.800
الجمهور رحمة الله عليهم هو قول الجمهور لكن قول مالك وهو رواه عن احمد انه لا يشترط هذا هو الصحيح مثل ما ايضا هو الصحيح ايضا في مسألة لعله يأتينا ايضا في بعض العقود اللازمة

180
01:09:38.100 --> 01:10:02.500
الشركات في بعض انواع الشركات مذهب مالك رحمه الله له رأيه في هذا رحمه الله. وعليه تجري كثير من الشركات اليوم. شركات تجري على هذا القول وهو القول بلزوم الشركات. وانها لا تنفك بعد الاتفاق. مع ان الجمهور يقول لها عقود جائزة عقود جائزة. وان كان

181
01:10:02.500 --> 01:10:22.050
هم يقولون العقود جائزة ما لم يترتب ظرر لكن هي في الحقيقة تعقد على انها عقود جائزة. لازمة. فمذهب ذلك رحمه الله احمد واختيار تقي الدين وابن القيم. انه ان الخبر كما ذكر الجازم شهادة

182
01:10:22.350 --> 01:10:33.750
هذا هو الصحيح ولهذا في الصحيحين ان النبي عليه قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور ارسل الزور ايش قال؟ قول الزور جعل قول الزور شهادة الزور

183
01:10:33.800 --> 01:10:52.450
يعني من شهد بالزور كأنما قال بالزور. يعني سبق ما شهدت الزور قول   يعني هذا واظح كذلك ايضا قول ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وارضاه عندي عمر

184
01:10:52.550 --> 01:11:07.300
ان الرسول نهى عن العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. شهد وارضه عند عمر. ومعلوم ان نقول شهد انهم شهدوا لماذا اخبرهم ما قالوا نشهد ان رسوله هذا لا هذا لا يعهد

185
01:11:07.350 --> 01:11:29.800
يعني اخبروا وقالوا بذلك ان الرسول عليه كذا ولهذا نفس عمر الحديث عنه انه نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد الفجر هذا هو المراد في هذا وهذا المعنى كلما تأملته تبين لك ايضا في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال امرت ان عن ابن عمرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا

186
01:11:29.800 --> 01:11:51.000
ان يشهدوا امرت حتى يشهدوا اول يشهدوا ان لا اله واجمع العلماء ان الكافر لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله انه ماذا دخل في الاسلام وماله وحسابه على الله. ولهذا الكافر يقول قل لا اله الا الله

187
01:11:51.050 --> 01:12:11.000
اذا قال لا اله الا الله  بالاجماع  وفي قوله تعالى يا ايها الذين كونوا قوامون شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين ولو شف ولو على انفسكم. ومعلومة ان هذا ماذا؟ المراد بالاقرار بالحق

188
01:12:11.900 --> 01:12:38.100
يقرأ بالحق وقول الحق وسماه شهادة وان الانسان اذا قال القول واخبر بالقول ويعني اخبر او بقول اه بمثل هذا على قرابته فانه يكون شهدا فانه يكون شهد بي هذا هو الصوم ولما تناظر الامام احمد رحمه الله

189
01:12:38.450 --> 01:12:56.250
وعلي بديلي العشرة قال انا اقول انه في الجنة ولا اشهد  يقول اقول انه في الجنة ولا اشهد. قال الامام احمد رحمه الله اذا قلت انه في الجنة فقد زهدت

190
01:12:57.650 --> 01:13:13.200
لان هذا خبر صادق عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يعني يكون يعني شبهة من قال هذا احيانا ان انه ربما انعقد في ذهن ان الشهادة هي الخبر المقطوع به

191
01:13:14.100 --> 01:13:38.650
وان هذا الخبر لا يقطع به لكن نحن نقطع بانه يجب العمل لهذه الاخبار  اه يعني الايمان بها الايمان بها وعنا نحن مأمورون بالاخذ بها والعمل بها هذا هو الصحيح ولهذا باي قول

192
01:13:38.900 --> 01:14:22.750
تكلم به فانه يكون شهادة لانه خبر جازم. نعم. قال واقرار لان اول بيتنا واقراره على نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ادلة على ادلة ادى انسان على نفسه فيما له حق للحقوق مقبول

193
01:14:24.800 --> 01:14:44.650
ما دام هذا الوقر عاقل  بل قال بعض العلماء حتى يعني اه اقرار يعني شرط العقل في مثل هذا هناك شروط اخرى لكن المقصود ان القاعدة في هذا ان اقراره مقبول

194
01:14:45.000 --> 01:15:03.750
والاقرار سيد البينات. الاقرار سيد وانه اذا اقر لا يقبل رجوعه لا يقول رجوعه في حقوق ماذا لدى العباد هذا بالاجماع. اما في حقوق الله فيه خلاف. فيه خلاف آآ وهل له يرجع او لا يرجع

195
01:15:03.950 --> 01:15:24.400
الجمهور على انه لا يجوز له الرجوع ان الجمهور على ان له ان يرجع. جمهور على ان له ان يرجوه قولين اربعة. فلو انه مثلا اقر بالزنا ثم رجع قالوا له ان يرجع. له اه نعم له ان يرجع

196
01:15:24.950 --> 01:15:53.550
والقول الثاني القول الثاني نعم بعد يوضع قول مالك يمكن والله راجع اعرف ان قول الائمة الاربعة ما داعت قول اربعة لكن يمكن ما يتأكد منها. مراجعا لك تراجعه. اه واما الجمهور الجمهور يقولون

197
01:15:53.550 --> 01:16:17.300
له الرجوع له الرجوع وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اقر  فانه في هذه الحالة لا رجوع له لكن للامام في هذه الحالة الخيار في في مسألة الحدود والنبي عليه السلام آآ جاءه بالاعتراف بالحج فلم يستفسره

198
01:16:17.500 --> 01:16:40.950
يستفسروا وهذا هو الصحيح لو رجع خاصة بعدما شرع في اقامة الحد عليه في هذه الحالة لمن اقام الحد ان يتمه عليه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم رجب ماعز مع انه هرب

199
01:16:41.000 --> 01:17:11.300
انه هرب ورجموه وحتى بات رضي الله عنه. ولم يضبرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا بدية ولا بكفارة ولا شيء ولو كان رجوعه في رافعا للحج  نسخ وجالة ما قر به لضبروا. ولهذا النبي لم ينكر عليهم عليه السلام. اما قوله هلا تركتموه يتوه ضعيفة لا تثبت رواه

200
01:17:11.300 --> 01:17:29.300
داود الرواية ظعيفة طريق يزيد بن معايب الهزال عن ابيه عن جد عن ابيه. وابوه مختلف في صحبته ويزيد هذا ليس بذاك المشهور بعد جاري واحد جابر في مسند ابي داوود بسند جيد انه قال انا اعلم

201
01:17:29.500 --> 01:17:52.650
بها وذكر قصته كذلك وروى قصته في الصحيحين وقال ان النبي عنده انه تركه لحد اقامة حد فلا تقريبا لما جعل يستثبت اما انه تركه اه يعني انه يتركه او يترك الحد عليه فليس كذلك وكما قال

202
01:17:52.750 --> 01:18:14.550
رضي الله عنه وجاء رواية اخرى عند ابي داود الحسن ومحمد بن علي بن ابي طالب انه قال حدث رجال بن اسلم لانه قال هلا تركتموه وهذه الرواية ايضا في ثبوتها في ثبوتها نظر. فالمقصود ان هو اذا كان في حقوق

203
01:18:14.550 --> 01:18:46.950
والعباد ليس له الرجوع وهذا بلا خلاف هذا بلا ما دام انه اقر بذلك. واقرار غيره غير مقبول اه نعم لان الاول بينة قوية والثاني جر الدعوة واقرار  غيره غير مقبول. لان الاول بينة قوية وهو اقراره على نفسه

204
01:18:48.000 --> 01:19:20.100
والثاني والثاني مجرد دعوة على غيره واقرار اقراره ولا لا؟ وش عندكم؟ اقراره  واقرار غيره غير مقبول  نعم والثاني مجرد دعوة على غيره مجرد دعوة على غيره واقرار غيره يمكن اقرار غيره يعني عليه مراد. واقرار غيره

205
01:19:20.300 --> 01:19:37.350
غيره يعني اذا اقر غيره عليه لو ادعى عليه مثلا شيء قال انا اطلب فلان كذلك اقراره على غيره لو قال لا بأس ان هذا ما يسمى هذا يسمى دعوة في الحقيقة. لكن اقرار غيره

206
01:19:38.650 --> 01:19:51.500
ايه هو طبعا هو هو تقدير الشي ممكن لكن بعبارة المصنف تقدير محذوف اه ممكن اي عبارة لكن الكلام على توجيه كلام المصنف رحمه الله لان عبارته فيها قلق شوي

207
01:19:51.600 --> 01:20:16.450
ها غيره ها؟ هو المقصود انه لا يقبل نعم لو ادعى عليه غيره هو ولهذا اللي يبين الدعوة واليمين على من انكر على من انكر يقال واقرار غيره غير مقبول المعنى واضح المعنى واضح ولو في نسخة ثانية ممكن توضح

208
01:20:17.250 --> 01:20:42.700
اه فالمعنى انه اه اذا اقر بشيء اخذ به لكن لو ادعى عليه احد ها  لا يقبل لا يقبل. ولهذا والثاني مجرد دعوة على غيره. وهذا واظح مجرد وهذي توضح في الحقيقة

209
01:20:42.900 --> 01:21:05.100
وان المعنى واقراره على غيره اقراره على غيره لانه قال دعوة على غيره لا تقبل ولهذا البينة على المدعي والجميع فاذا قال انا اطلب فلان الف ريال نقول البينة هذا ينفي دعواك. نعم

210
01:21:06.200 --> 01:21:27.550
ايش فيها الصحيحة تفريقهم في ابواب كثيرة بين اقرار الانسان على نفسه في مال او حق من الحقوق فيقبل ويلزم به اضراره على غيري فلا يقبل. وان اقراره على غيره. ايه بس؟ قوية والثاني دعوة

211
01:21:27.550 --> 01:21:40.700
وهذا احسن يعني هذي احسن اقراره على غيره صحيح هذي احسن وهذي سبق ان انا نشرتها اقراره على غيره لانه نفسك ومجرد دعوة على غيره هذا واضح حتى قوله مجرد دعوة على غيره

212
01:21:40.850 --> 01:22:06.200
نعم بارك الله فيك. نعم وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن اقراره على نفسه فيؤاخذ به واقراره على غيره وهذا واظح يعني لو انه تكلم عبد الواحد فيه اقرار على غيره واخذ باقراره على نفسه اقراره على غيره لابد ان

213
01:22:06.200 --> 01:22:56.200
والا لغيره ان ينفيه. وهذا محل اتفاق. نعم. قال رسول الله من الفروق الصحيحة. الفرق بين العقود اللازمة وانه ليس لانها وهنا لازم في حق الاخر لازم في حق نعم نقف على هذا بارك الله فيك

214
01:22:56.200 --> 01:23:13.550
بين العقود اللازمة كالبيع والاجارة البيع اذا تب بشروطه وتفرقا تم البيع كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب حديث ابن عمر والاجارة والاجارة ونحوها لانها في بعدها ايضا البيع

215
01:23:14.100 --> 01:23:33.450
وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ما لم تفسخ لسبب وانه ليس لاحد فسخه فسخهما اي البعجرة بلا موجب الى وجب. يعني ان كان هذا الفسخ لاجل امر يبطله كان فسخا له من وابطال له. وان كان مثلا

216
01:23:33.450 --> 01:23:53.000
ذلك من اه كان العيب في نصيبه اه الخيار في هذا يعني له ان يبقي السلعة له ان يردها وبين العقود الجائزة يعني التي ليست بلازمة. كالوكالة اذا وكل انسان انسان

217
01:23:53.150 --> 01:24:10.700
في شراء اه شيء له فله ان يفسخ الوكالة متى ما شاء. والشريكة لو عقد انسان انسان او جماعة اشتركوا في شركة فالشركة هذه بينهما جائزة ليست لازمة والجعالة لو قال مثلا من بنى لي كذا

218
01:24:10.700 --> 01:24:28.600
بنى هذا الجدار ونحو ذلك من حفر هذا المكان فله آآ كذا في هذه الحالة له ان يفسخ له ان يفسخ لكن لها شروط لها شروط ونحوها. وادى لكل واحد فسخها يعني من المتعاقدين

219
01:24:28.700 --> 01:24:55.650
وهذا هو قول الجمهور. هذا هو قول الجمهور. وهذا كله ما لم يترتب ظرر. فلو انه مثلا ووكله اه يعني او اه وقع بينهما شراكة ثم اراد ان يفسخ الشريكة. فان كان فسخ الشركة في هذه الحال فيه ظرر لان الشركة

220
01:24:55.650 --> 01:25:15.650
تدخلت في مبيعات ومشتريات فاراد احدهم ان يسحب ماله ونصيبه افترضت عليه خسارة الشركة ووضع الشركة لا يبكر من هذا لا يمكن مين هذا؟ ولذا مذهب مالك رحمه الله ان بعض هالعقود لازمة وجرى عمل الناس اليوم

221
01:25:15.650 --> 01:25:34.700
على ان الشركات لازمة اليوم الشركات العقود لازمة من دخل فيها فانه يلزمه بل انه تكون شروط وعده جاهزة وعلى هذا لو اتفق على وقت للشريكة واشترط ذلك الشرط في هذا يلزمه

222
01:25:35.300 --> 01:25:59.350
لانه في دائرة السعة فاذا اشترطوا شيء لزموا ولو انهم من البداية جعلوا لهم سعة في بقاء الشركة او من شاء ان يخرج فكذلك لكن عند اطلاق في هذه الحالة يترتب ظرر فلا بد ان يدفع الظرر بقدر الامكان وان كان العرف دال على اللزوم عدم فسخ الشريكة

223
01:25:59.350 --> 01:26:24.500
فيجب كما هو الحال في واقع الشركات اليوم. كذلك ايضا لو كان الوكالة او الوكيل آآ في حق للموكل لو قال المستقرض للمقرض وكلتك في آآ اخذ  حقك الذي في ذمته من فلان

224
01:26:24.800 --> 01:26:46.900
فلان ثم بعدما وكله فسخ. نقول فيه ليس له حق. فسخ ما دام انه آآ قرظ له وكان بينهما اجل حل الاجل فيجب عليه فلا يجوز ان يرسخ الا اذا قال انا اعطيك المال بالعد حالا اما لو فسخ قال فسخت الوكالة

225
01:26:46.900 --> 01:27:04.800
فليس له ذلك للظرر ولان في الحقيقة فيها وكالة وفيها استيفاء فيها استيفاء حق له وان الوكالة الدورية لا تعتبر. الوكالة الدولية يقولون هي قول من قولهم كلما عزلتك فقد وكلتك

226
01:27:04.950 --> 01:27:21.600
وكل انسان فقال له كلما عزلتك فقد وكلتك. هذا فرض يعني واذا قال عزلتك بمجرد ان يقول عزلتك فوكله وش يلزم عليه؟ ان تكون الوكالة التي عقد جائز ماذا؟ عقد

227
01:27:21.800 --> 01:27:39.650
لازم فيخالف مقتضاها ويغير حكمها. وما خالف المقتضى وغير حكمه فانه يؤثر. ولهذا في قاعدة ذكر ابو رجب رحمه الله يمكن تأتينا ان شاء في بعضك ان وصل العقود بما يغير مقتضاها فيه

228
01:27:39.800 --> 01:28:13.200
خلاف ومسائل يعني اذا وصل او عقد العقود بالفاظ تخالف العادة مثل ان يقول اجرتك بيتي وقصد بذلك البيع قصد بذلك البيع هل يصح او لا يصح وكذلك عقود اخرى لو اجرى مثلا بلفظ العارية ونحو ذلك. آآ في مسائل ذكر ابو رجب رحمه الله وذلك تغيير لحكم الله

229
01:28:13.200 --> 01:28:31.400
وهناك ايضا وهنا ايضا قسم ثالث جائز. في حق احدهما. اذا تحصل ان العقود آآ ثلاثة اقسام جاء لازم الى الطرفين جائز من الطرفين لازم من طرف جائز من طرف كالرهن لازم في

230
01:28:31.400 --> 01:28:49.550
في حق الاخ كالرهب والظمان وفي جائزة وفي حق من له الدين. لانه هو المستوثق. فلو اراد الراهب ان يلغي الرهن. نقول ليس لك ذلك. لكن له ان يتنادى حقه. كذلك الظباب لو كان فيه ظامن

231
01:28:50.100 --> 01:29:09.450
فالمضمون الذي عليه الدين ليس له حق يقول انا اريد ان افسخ عقد الظمان بيني وبين هذا يقول لا لازم لان هو في حقك لازم وهو في حق جائز فلو تنازل عنه له ذلك والله اعلم

232
01:29:09.900 --> 01:30:11.850
واياكم جميعا كان السؤال ما هي القاعدة ما شاء الله قلت طيب في تركه يا اخوة احمد ما شاء الله من ادلة الاحكام الشيخ سعد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خير. يكون الاخ موجود اكثر من خيار

233
01:30:11.850 --> 01:30:37.950
انت بتهرب؟ بتهرب من ها؟ ها؟ والله اقول حنا نتكلم عن الشروط. وهذي شروط تقول يعني انها اللي تراه اقول ايه الشروط مباحة لكم هذا امر راجع لكم ولكم جميعا بارك الله فيك يلا السلام عليكم

234
01:30:37.950 --> 01:31:10.528
