﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.950
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:34.250 --> 00:00:52.400
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين اللهم امين

3
00:00:52.700 --> 00:01:12.300
قال رحمه الله تعالى اه قال الشارح رحمه الله تعالى في اخر جملة قرأناها ثم ان ملكها بذهب او فضة قوم بماء ملكت به او بعرظ ها صوب عندك. او بعرض ليس بعوض

4
00:01:12.650 --> 00:01:41.450
تمام؟ فهذه رأى وليست واو  طيب قال رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس اخر يوم من رمضان. زكاة الفطر واجبة لقوله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

5
00:01:41.700 --> 00:02:00.750
على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير متفق عليه وقد اجمع المسلمون على وجوبها وزكاة الفطر كما قلت لكم تسمى زكاة البدن وتسمى زكاة

6
00:02:01.100 --> 00:02:30.450
رمضان وتسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة الفطرة وتجب زكاة الفطر بثلاثة شروط شرطه الاول الاسلام. فلا تجبوا على غير المسلم والشرط الثاني ان يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد

7
00:02:31.250 --> 00:02:53.100
ان يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد واضح الشرط الثالث ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. بناء على هذا نقول

8
00:02:53.850 --> 00:03:15.750
الشرط الاول الاسلام فلا تجب زكاة الفطر على الكافر اي لا تجب عليه وجوب مطالبة واضح ولا يجب على الزوج المسلم ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته اذا كانت كتابية

9
00:03:15.750 --> 00:03:45.350
واضح ولا ان يخرج زكاة الفطر عن عبده اذا كان كافرا والشرط الثاني ان يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد فلو كان عنده ما لا يكفيه هذا المقدار لا تجب عليه زكاة الفطر

10
00:03:46.700 --> 00:04:03.400
والشرط الثالث ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فلو ادرك احد الجزئين فقط دون الاخر لا تجب عليه زكاة الفطر بمعنى لو انه مات قبل غروب الشمس اخر يوم من رمضان

11
00:04:04.050 --> 00:04:21.400
فهذا ادرك رمضان لكنه لم يدرك شوال فلا تجب عليه زكاة الفطر ولو انه ولد له ولد بعد غروب الشمس اخر يوم بعد غروب الشمس في اخر يوم من رمضان

12
00:04:21.400 --> 00:04:46.750
بعد المغرب لا يجيبوك اخراج زكاة الفطر عن هذا المولود واضح وكذلك لو ان الكافر اسلم قبل غروب الشمس يجب عليه زكاة الفطر واذا اسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر

13
00:04:47.250 --> 00:05:10.400
لعدم تحقق هذا الشرط اذا سبب وجوب زكاة الفطر اثنان ادراك جزء من رمضان واحد وادراك جزء من شوال اثنين. احفظوا هذا لاننا سنحتاجه بعد قليل سبب وجوب زكاة الفطر اثنان

14
00:05:10.500 --> 00:05:28.700
ادراك جزء من رمضان وادراك جزئ من شوال قال رحمه الله تعالى خصر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس اخر يوم من رمضان. واول جزء من شوال فلا فطرة بنى على ذلك هذا تفريع

15
00:05:29.450 --> 00:05:53.650
تمام وهذي عادة الفقهاء اولا يذكرون اصل المسألة ثم يفرعون. قال فلا فطرة على من مات قبل الغروب لماذا؟ لم يدرك لم يدرك جزءا من شوال او ولد بعده. لماذا؟ لانه لم يدرك جزءا من رمضان. قال ويجوز اخراجها من اول شهر رمضان

16
00:05:53.650 --> 00:06:18.800
والافضل اخراجها قبل صلاة العيد. هذا اشارة الى اوقات اخراج زكاة الفطر فزكاة الفطر بارك الله فيكم لها خمسة اوقات وقت جواز وقت وجوب وقت فضيلة استحباب وقت قراءة وقت تحريم

17
00:06:18.900 --> 00:06:48.900
مرة اخرى وقت الجواز وقت وجوب وقت استحباب وقت كراهة وقت تحريم تمام الوقت الاول وقت جواز وقت جوازها من اول رمضان لماذا وقت جوازها من اول رمضان؟ لان عندنا قاعدة فقهية تقول

18
00:06:50.850 --> 00:07:17.450
كل عبادة مالية. اكتب هذه القاعدة كل عبادة مالية لها سببان جاز ان تقدم على واحد منهما. مرة اخرى كل عبادة مالية لها سببان كل عبادة مالية لها سببان جاز ان تقدم

19
00:07:18.300 --> 00:07:44.750
على احدهما ولم يجز ان تقدم عليهما اما القاعدة ولم يجز ان تقدم عليهما كل عبادة مالية لها سببان. جاز ان تقدم على احدهما ولم يجز تقديمها عليهما كتبتم نعم

20
00:07:50.050 --> 00:08:24.150
ممكن تقرأ اقرأ  نعم  نمثل بمثال خارج الدرس ثم نعود الى الدرس كفارة اليمين عبادة مالية لها سببان. الحنف واحد والحلف اثنين كونه حلف اليمين هذا السبب الاول كونه تراجع عن اليمين. قال مثلا والله لا اكل هذا

21
00:08:24.550 --> 00:08:44.700
ثم يريد ان يأكل واضح تجب الكفارة لانه حلف وتجب الكفارة بالسبب الثاني ايضا انه حنث. يعني لو كان حلفهما حنث لا تجب صح اذا تجبوا ولو انه مثلا قال بدون حلف لا اكل هذا ثم اكل لا تجب

22
00:08:44.900 --> 00:09:06.500
انما تجب اذا حلف ثم حلف بسببين طيب صاحبنا حلف انه لا يأكل ثم اراد ان يأكل. هل يجوز له ان يأكل قبل ان يكفر؟ او لابد ان يكفر اولا

23
00:09:06.500 --> 00:09:29.100
ثم يأكل يجوز. لماذا؟ لانه لانه لان الكفارة عبادة مالية لها سببان. جاز ان تقدم على واحد منهما. فجاز ان تكون بعد الحلف قبل الحنف واضح؟ جاز ان تقدم على واحد منهم. لكن لو ان شخصا على سبيل المثال

24
00:09:29.500 --> 00:09:58.050
مباشرة اطعم عشر مساكين ثم بعد ان اطعم العشرة المساكين لماذا تطعمهم؟ قال لانني اريد ان احلف واحنث ما ينفع فانت الان تقدم العبادة المالية على سببيها. لا ينفع زكاة فطري لها سببان. ادراك جزء من رمضان وادراك جزء من شوال. اذا ادركت رمضان دخل اليوم الاول من رمضان

25
00:09:58.050 --> 00:10:17.100
هل يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر لانك ادركت السبب الاول وان لم تكن قد ادركت السبب الثاني هذا وقت الجواز وقت الوجوب ما معنى وقت الوجوب؟ ليس معنى وقت الوجوب انه الوقت الذي يجب عليك ان تخرج الزكاة فيه. نعم

26
00:10:17.450 --> 00:10:35.650
انما المعنى ان هذا الوقت اذا ادركته صارت زكاة الفطر واجبة عليك ليس المقصود انه يجب عليك ان تخرج في ذلك الوقت. وانما المقصود اذا ادركت ذلك الوقت صارت واجبة عليك. ما هو هذا الوقت

27
00:10:35.750 --> 00:11:00.100
ان تغرب عليك الشمس اخر يوم من رمضان واضح وانت مستجمع الشروط التي ذكرناها هذا وقت الوجوب. وقت الاستحباب بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد هذا وقت استحباب وقت الكراهة بعد بعد صلاة العيد

28
00:11:00.350 --> 00:11:21.550
ما لم تغرب الشمس هذا وقت كراهة بعد صلاة العيد ما لم تغرب الشمس يعني لو انك تخرجها يوم العيد ظهرا ضحى عصرا هذا مكروه واضح ما هو الحرم؟ اخراجها بعد يوم العيد

29
00:11:22.450 --> 00:11:45.900
اخراجها بعد يوم العيد. اذا كم صارت عندنا الاحكام الان؟ خمسة احكام ذكر لك هنا من الاوقات اثنين فقط فقال ويجوز اخراجها من اول شهر رمضان معجلة. هذا وقت الجواز. قال والافضل اخراجها؟ قبل صلاة العيد

30
00:11:45.900 --> 00:12:04.350
وقت الاستحباب وبقي وقت الكراهة ووقت التحريم والوقت الذي تجب فيه قال اذا كان حرا فلا يجب على رقيق اخراجها مدبرا كان او مكاتبا او معلق العتق بصفة او امة

31
00:12:04.350 --> 00:12:37.200
ولد فتجب عليه اي الحر فطرة نفسه وفترة من عليه مؤنته من امة وزوجة قال من امة وزوجة غير الناشزة واضح؟ فالزوجة الناشزة لا يخرج عنها زكاة الفطر لماذا؟ لانها تسقط النفقة لان الظابط من وجبت نفقته وجبت فطرته

32
00:12:37.500 --> 00:13:01.500
على الضابط فالناشجة لا تجبر لها النفقة بالتالي لا يجب اخراج زكاة الفطر عنها تعرفون الناشي زمن الناشدة التي تترفعت عن عن زوجها. نعم. تفضل هي تخرج بنفسها. نعم. قال ولو رجعية يعني

33
00:13:01.550 --> 00:13:22.400
يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته ولو كانت رجعية يعني لو كانت مطلقة طلاق الرجعي في اثناء العدة يجب عليه ان يخرج الزكاة عنها زكاة الفطر عنها وباء

34
00:13:23.000 --> 00:13:46.950
ايوة وباء حامل. لان الباء الغير الحامل لا تجب نفقتها قال ووالد وولد اي ويجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن والده وعن ولده والده يشمل الاب والام ان علا. ولده يشمل الابن والبنت وان سفر

35
00:13:47.300 --> 00:14:06.500
وعبد اي رقيق اذا كانوا مسلمين بارك بذلك الكفار فلا وجوب عليهم ويجب على الكافر فطرة عبده المسلم واضح؟ الكافر اذا كان عنده عبد مسلم يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عنه

36
00:14:06.850 --> 00:14:33.850
وزوجته التي اسلمت بعد الدخول والعدة باقية يعني زوجته اسلمت اسلمت ينفسخ النجاح صح؟ لكن في عدة نعم؟ قال والعدة باقية قال واصله وفرعه المسلم. يعني اذا كان الكافر عنده اب مسلم. الكافر عنده ابن مسلم. يجب ان ان يخرج

37
00:14:33.900 --> 00:14:58.200
زكاة الفطر عنهم قال وتجب عليه النية وتكون النية للتمييز وهي واجبة على المؤدى عنه ابتداء ثم يتحملها المؤدي تحمل حوالة يعني زكاة الفطر في الاصل تجب على من؟ على المؤدى عنه

38
00:14:58.800 --> 00:15:20.750
يعني على الزوجة مثلا. تمام؟ ثم يتحملها من؟ المؤدي الذي هو الزوج تحمل حوالة اي تحولت عليهم ولهذا هذه القاعدة الان سيأتي التفريع. ولهذا لو كان زوج الحرة معسرا فلا فطرة عليه

39
00:15:20.750 --> 00:15:41.550
ولا عليها ولو مسرة واضح قال رحمه الله تعالى ووجد ووجد ما يؤدي عنهم بخلاف من لم يجد ذلك يعني لو لم يكن لديه ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد

40
00:15:41.550 --> 00:15:59.800
ليلة العيد قال بخلاف من لم يجد ذلك فان وجد ما يكفي البعض قدم نفسه واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. قدم نفسه اولا

41
00:16:00.150 --> 00:16:23.800
ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم اباه ثم امه ثم ولده الكبير. شف الترتيب انا عندي مال يكفيني ويكفي اولادي يوم العيد ليلة العيد. الزائد منه هذا لمن اخرج قال اولا تخرج لنفسك

42
00:16:24.600 --> 00:16:44.400
اخرجت لنفسي بقي اقدم من؟ اقدم الاب الزوجة الام الابن. قال بعد ذلك الزوجة. لماذا الزوجة لماذا قدم الزوجة هنا قال قدم نفسه ثم زوجته لان حق الزوجة بالنفقة مقدم

43
00:16:45.000 --> 00:17:09.650
فنفقة الزوجة نفقة معاوضة بخلاف نفقتك على الوالدين والاولاد نفقة احسان واضح؟ الزوجة نفقتها نفقة مقابل استمتاع انت تنفق مقابل استمتاع معاوضة واضح؟ بخلاف النفقة على الوالدين والنفقة على الاولاد. احسان ومعروف منك

44
00:17:10.200 --> 00:17:35.100
فقال لك بعد نفسك تقدم من زوجة طيب اخرجت زكاة الفطر للزوجة. بقي معا. اقدم من قال ثم ولده الصغير واضح لانه اي الصغير هذا مقدم في النفقة حق او

45
00:17:35.250 --> 00:17:57.450
حقه المالي مقدم على حق الوالد. حق الصغير المالي مقدم على حق الوالد فيقدمه هو. ثم الاب ثم الأم. طيب لماذا هنا قدم الأب على الأم الاب في باب النفقة مقدم على

46
00:17:57.600 --> 00:18:13.800
الام في باب الاموال وفي باب البر والاحسان الام مقدمة على الاب ولذلك قال بعض الفقهاء جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لمن؟ لابيك لا لامك

47
00:18:13.850 --> 00:18:36.150
لكن في مقام البر من احق الناس بحسن صحبته يا رسول الله؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم  واضح فلذلك كان حقه مقدم الان هذا في مقام المال. تمام؟ قال ثم ولده الكبير لانه في الاصل انه يخرج عن نفسه

48
00:18:36.150 --> 00:19:04.000
تمام؟ قال ولو وجد بعض صاع فقط وجب عليه اخراجه. لان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاتقوا الله ما استطعتم قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد هذا وقت التحريم. فان اخرها اثم وصارت قضاء قوله وصارت قضاء فيه اشارة الى انها لا تسقط

49
00:19:04.900 --> 00:19:27.100
تمام؟ قالوا صارت قضاء ولا فطرة على معسر. لانه فقير غير اهل للمواساة واضح من هو المعسر؟ قال وهو من لا يجد شيئا او لا يجد الا ما يكفيه ليلة العيد ويومه. من غير

50
00:19:27.100 --> 00:19:57.600
يعني لا لا يوجد زائد عنده فقط ما يكفيه ويكفي اجرته دون زيادة قال ولا يجب بيع مسكنه وخادم يحتاج اليه بخلاف ما لو لم يحتاج لذلك فيلزمه بيعهما تمام؟ قال رحمه الله وهي صاع الان شروع في بيان المقدار. قال وهي صاع. والصاع

51
00:19:57.600 --> 00:20:21.350
امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي وبالحضرمي بوزن تريم رطل ونصف واضح؟ كريم كانت في تلك الفترة الى الى يومنا هذا تعد من كما قلت لكم من قلاع الفقه الشافعي في العالم الاسلامي

52
00:20:21.550 --> 00:20:43.600
تمام؟ قال بوزن تلين يطلب ونصف. تصح الاربعة الامداد ستة ارطال تريمين. وهي خمسة ارطال وثلث البغدادي على كل حال اربعة امداد يختلف اليوم لو اردت ان تقدرها بالوزن يختلف باختلاف ما تخرجه الجنس

53
00:20:43.700 --> 00:20:59.650
وزن الارز يختلف عن وزن الحنطة يختلف عن وزن البر يختلف عن وزن الشعير الى غير ذلك قال رحمه الله ولا يجزيه الا الكيل وهو قدحان بالكيل المصري. قريب اربع حفنات

54
00:20:59.900 --> 00:21:28.150
بكفي رجل معتدل الخلقة ثم قال ولا يجزيه الا من غالب قوت البلد ولا يجزيه الا من غالب قوت البلد. اي بلد الوجوب وليس بلد الاقامة واضح بلد الوجوب اه عفوا بلد الوجوب نعم. قال من قالب قوت البلد

55
00:21:28.450 --> 00:21:54.500
اه بلد الوجوب. قال والمعتبر غالبا يعني على سبيل المثال لو كنت انا هنا وعقودي هنا الارز هذا بلد الوجود بالنسبة لي. قوتي في بلادي في اليمن البر واضح المعتبر ماذا؟ هل اخرج من البر او اخرج من الارز

56
00:21:54.850 --> 00:22:20.900
اخرجوه من بلد الوجوه تمام؟ ايوة قال رحمه الله تعالى ولا يجزيه الا من غالب قوت البلد اي بلد الوجوب والمعتبر غالبا قوت معشرين تمام والمعتبر غالبا قوت المعشر المعشر او المعشر المعشر

57
00:22:21.300 --> 00:22:36.550
اي الذي وجبت عليه. قال والمعتمر غالب قوت بلد الوجوب جميع السنة لا وقت الوجوب. كيف يعني هذا يعني نفترض على سبيل المثال ان هذه البلد عشرة اشهر اوتوهم الارز

58
00:22:36.650 --> 00:23:08.000
شهران اوتوهم الذرة مثلا جاءت وقت زكاتي رمضان. زكاة الفطر في هذين الشهرين هل تخرجوا من وقت الوجوب او تخرجوا من غالب قوت البلد فهمنا سورة المسألة او لا قال لك تخرج من غالب القوت. ليس من وقت قوت وقت اللجوء. واضح؟ اذا في هذه السورة ستخرج قلنا عشرة اشهر من الارز

59
00:23:08.000 --> 00:23:33.100
تخرجه من الارز وليس من القوت الذي في وقت الوجوب. انظر العبارة قال والمعتبر غالب قوت بلد الوجوب جميع السنة ثم قال ويجزئ الاعلى عن الادنى يجزئه الاعلى مثلا البر سيد الاقوات يسمى

60
00:23:34.200 --> 00:23:57.300
رقم واحد يجزئ الاعلى عمن وجب عليه الادنى كالارز مثلا او التمر مثلا واضح؟ قال ويجزئ الاعلى عن الادنى ولا العكس والمراد به زيادة الاغتيال للقيمة. يعني ما معنى الاعلى والادنى؟ هل الاعلى والادنى

61
00:23:57.950 --> 00:24:25.650
في القيمة او في الاقتيات واضح؟ قال المراد به الاعلى والادنى في الاقتيال. اي في كونه قوتا يقوم به البدن وليس المراد اعلى وادنى من حيث السعر واضح؟ قال والمراد اي بالمفاضلة بين الاعلى والادنى زيادة الاقتيات لا القيمة

62
00:24:25.800 --> 00:24:56.750
ولذلك رتب لك قال والبر اعلى صوب عندك مكتوب على عندك شيخ محمد اعلى ولا على؟ اعلى نعم قال والبر اعلى ثم السلك. ثم الشعير ثم الارز واضح في اشياء لم يذكرها هنا. ثم حمص تعرفون الحمص

63
00:24:57.650 --> 00:25:29.600
ها مش موجود هنا هذا الذي يكون ابيض ويعملون عليه زيت الزيتون ما ادري ايش يسمى عندكم اظن موجود هنا كأني رأيته موجودة ما اسمه اه  ما تعرف اسمه؟ مم طيب اذا نرتب هكذا البر ثم السلط ثم الشعير ثم الدرة

64
00:25:29.600 --> 00:25:51.700
تراقب الذرة قبل ثم الارز ثم الحمص ثم شيء اسمه الماش الماشي اظنه موجود في اليمن في صنعاء ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب تكتبون الناقص ممكن تكتبونه مرة اخرى

65
00:25:52.400 --> 00:26:30.950
البر ثم السلك ثم الشعير ثم الذرة ثم الارز ثم الحمص ثم الماشي ايوا حمص حمص انا انا اعرف نحن ننطقها هكذا حمص لكن الذي في حاشية البجوري يقول خطأ يقول حمص هكذا

66
00:26:31.750 --> 00:26:53.650
اه جمال ثم العدس ها ثم الحمص ثم الماش الالف لام ميم الف شين مش هذا؟ موجود عندنا في اليمن. انماش يمكن تكتب اسمه ويطلع بجوجل الشيخ جوجل يعني يعرفها

67
00:26:53.700 --> 00:27:22.250
تمام ثم العدس العدس نحن ناكله مثلما مثل ما ناكل ماذا؟ الفاصوليا هذا اه معروف العدسة موجود عندكم. ما في. ما في. طيب ثم الفول تعرفون الفول  اكبر كبيرة نعم هذا في السودان هذا قوت صحيح في السودان هذا قوت عندهم

68
00:27:22.900 --> 00:27:44.650
اي نعم قال في العدس ثم الفول ثم التمر انظر ثم الزبيب هذا هو المعتمد. ترتيبها بهذا الشكل هذا هو المؤتمر. بالتالي على هذا الترتيب لو اخرج الادنى يعني على سبيل المثال شخص يجب عليه البرء اخرج الشعير لا يجزئ

69
00:27:45.350 --> 00:28:09.250
لكن شخص يجب عليه الشعير اخرج البر  تمام   نعم ايوه نعم يعني ممكن مثلا بلد على سبيل المثال قوتهم الارز بجانبهم بلد اخر قوتهم الذرة بجانبهم بلد اخر قوتهم البر مثنى

70
00:28:09.250 --> 00:28:43.800
يمكن    الشعير اعلى من الارز ذكرنا هذا. ماذا؟ نعم. ولذلك هو يقول لك ان الاعلى يجزئ عن عن الادنى نعم وان كان ليس قوت البلد نعم قال بعد ذلك باب الصيام نبدأ بسم الله يجوز ان تصوم النفل

71
00:28:43.950 --> 00:29:09.000
بنية قبل الزوال من الان واضح؟ يمكن بشرط انك لا تتناول مفطرا قبل ذلك. واضح قال رحمه الله تعالى باب الصيام الصيام لغة معناه الامساك شرعا امساك عن مفطرات عن مفطرات مخصوصة او امساك عن المفطرات من طلوع

72
00:29:09.000 --> 00:29:28.400
الفجر الى غروب الشمس بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على ثبوت الشهر وهذه عادة الفقهاء قال يثبت دخول رمضان باستكمال شعبان ثلاثين يوما هذه الطريقة الاولى في ثبوت الشهر

73
00:29:28.950 --> 00:29:49.550
باستكمال شعبان ثلاثين يوما وان لم يرى الهلال او برؤية الهلال ويكفي شهادة عدل وهذا مر معنا قريبا ايضا في درس اصول الفقه انه يكفيه خبر واحد في بعض الاحكام كثبوت الهلال في رمضان ونقل الفتوى

74
00:29:50.100 --> 00:30:08.150
قال رحمه الله تعالى وذكرنا اضافات ايضا على هذا قلنا ويكفي خبر العدل فيما لو اخبر ان من نام قاعدا متمكنا في قعوده انه او ان امرأة لمسته صح؟ ذكرنا هذا. عند ابن حجر

75
00:30:08.250 --> 00:30:29.650
قال رحمه الله تعالى ويكفي شهادة عدل في الشهادة لا الرواية. عدل الشهادة لا عدل الرواية. عدل الشهادة يعني فليكون رجل واضح عدل الرواية امرأة عاد للشهادة يكون حر. عاد للرواية يكون عبد ممكن

76
00:30:30.100 --> 00:30:47.500
فهنا يقول لابد ان يكون عدل ماذا؟ شهادة. يعني لابد ان يكون رجلا ولابد ان يكون حرا فلو كان المخبر برؤيته هي الامرأة او كان المقبل برؤية الهلال عبد فلا يقبل

77
00:30:47.700 --> 00:31:03.450
لا يثبت الشحن واضح؟ قال لا الرواية ولو بقوله اشهد اني رأيت الهلال. يعني حتى لو قال اشهد اني رأيت الهلال يكفي هذا قال واطبق السحاب بحيث لا يمكن رؤيته بحال على الراجح

78
00:31:04.300 --> 00:31:26.400
فهمنا؟ الان تقرر عندنا ان ثبوت دخول شهر ان ثبوت دخول شهر رمضان يكفي بكم يكفيه برؤية عدل شهادة صح؟ طيب انظر الى الاحكام التي ستأتي. قال وهذا بالنسبة للصوم

79
00:31:26.500 --> 00:31:56.850
ونحوه لا الطلاق والمعلق به واو العتق او حلول الاجل ما لم تكن متعلقة بالشاهد فيؤاخذ بها. مم يعني مثلا نفترض ان شخصا اشترى سلما متى يحل السلام؟ قال يحل السلام يعني متى تسلمني السلعة؟ قال اسلمك السلعة في واحد رمضان

80
00:31:57.950 --> 00:32:25.850
تمام ثبت دخول الشعر برؤية عدل عدلي الشهادة. نقول بالنسبة للصوم يثبت الصوم. لكن هل يحل الاجل في السلم؟ لا لا يحل الاجل في السلام فهمنا او لا مثال اخر قال رجل لزوجته اذا دخل شهر رمضان فانت طالق

81
00:32:27.600 --> 00:32:53.050
فجاء رجل عدل الشهادة. قال انا رأيت الهلال. نقول بالنسبة للصوم فبعد الصوم هل يقع الطلاق اذا على المرأة؟ لا لا يقع الطلاق واضح؟ هم اذا الان هو يبعض لك الاحكام. فيقول لك ثبوت الصوم يكفيه فيه عدل الشهادة. لكن بقية الاحكام لا

82
00:32:53.050 --> 00:33:12.350
فيها عدل الشهادة لابد فيها من من اثنين. اذا هنا الحكم يتبعض فما يثبت بعدل الشهادة نثبته وهو الصوم وما لا يثبت بعدد الشهادة لا يثبت حتى يدخل الشهر بيقين. فهمنا

83
00:33:12.600 --> 00:33:38.800
قال رحمه الله وهذا بالنسبة للصوم ونحوه لا للطلاق والمعلق به اي والمعلق بالطلاق او العتق مثلا قال لعبدي اذا دخل شهر رمظان فانت حر او حلول الاجل كمان مثلت لكم في السلام. واضح؟ قال ما لم تكن متعلقة بالشاهد فيؤاخذ بها. ما معنى هذا الكلام

84
00:33:40.000 --> 00:34:04.200
يعني نفترض على سبيل المثال انني اشتريت سلما مثلا من الاستاذ محمد اشتريته سلمان وموعد تسليم السلعة في شهر في اول رمضان فهو رأى الهلال وذهب الى القاضي وقال وهو

85
00:34:04.750 --> 00:34:25.100
عدلوا الشهادة ذهب الى القاضي وقال انا شاهدت الهلال نقول يثبت الصوم جيد اتي اليه يقول له انا اريد السلعة لا يقول السلعة لابد فيها يعني من جاهدين. لا. انت الذي شهدت فانت تؤاخذ بذلك

86
00:34:25.650 --> 00:34:42.550
فهمنا؟ قال ما لم تكن متعلقة بالشاهد اي ما لم تكن هذه الاحكام متعلقة بالشاهد فيؤاخذ بها اعطيكم مثال ثاني اوضح قال رجل لزوجته اذا دخل شهر رمضان فانت طالق

87
00:34:43.400 --> 00:35:01.450
ثم نفس هذا الرجل رأى الهلال فشهد عند القاضي انه رأى الهلال وهو عدل الشهادة. نقول يثبت الشهر ويقع الطلاق. بالنسبة لك يقع الطلاق. لكن لو شهد اخر ان الهلال قد

88
00:35:01.450 --> 00:35:20.600
او انه رأى الهلال لا يقع الظلام. الا اذا دخل الشهر بيقين يمنع؟ ايوة قال رحمه الله تعالى. تفضل. اخي خلاص اليوم الثاني سيكون قد اكملوا شعبان ثلاثين يوما. سيدخل بيقين

89
00:35:20.600 --> 00:35:42.650
ماما قال رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الصوم. والمراد هنا بالشرط ما يشمل الركن واضح؟ يعني كلمة الشرط هنا ما لا بد منه سواء كان داخل العبادة او او قبلها. نعم. قال والمراد بالشرط هنا ما يشمل

90
00:35:42.650 --> 00:36:06.600
الركن النية لانها اي لان لانها هو اعاد الضمير على النية وكان الاولى ان يقول لانه اي الصوم صح ماذا عندك شيخ محمد ايضا لانها اظن هذا لا يستقيم  لانه اي لان الصوم

91
00:36:06.850 --> 00:36:39.150
لانه عبادة بدنية فاعتبرت فيه فان كان فرضا ان كان فرضا. الصوم متى يكون فرضا رمضان فقط؟ والنذر فقط؟ قضاء وكفارة فقط فقط بالحج كفارة يعني في الحج كفارة في الاستسقاء

92
00:36:39.350 --> 00:37:04.500
اذا امر به الامام اذا امر الامام الناس بالصيام في الاستسقاء صار فرضا. ويجب عليهم تبييت النية من الليل  واضح قال لكم صاحب الزباد رحمه الله تعالى صليك عيد بعد امر الحاكم بتوبة ورد للمظالم والبر والاعتاق

93
00:37:04.500 --> 00:37:32.450
صيام ثلاثة ورابع الايام فليخرجوا ببدلة التقشع مع صبية وركع ورتع صبية ركع كبار السن يعني ورتع بهائم التي ترتعي تمام؟ قال رحمه الله تعالى فان كان الصوم فرضا ولو نذرا او قضاء او كفارة او امر به الامام

94
00:37:32.450 --> 00:37:59.250
الاستسقاء اشترط التبييت قبل الفجر. يشترط امران اشترطوا امرا الاول التبييت قبل الفجر وهذا من المواضع التي يجوز فيها تقديم النية على اول العبادة. وقلنا انها الصوم والزكاة الاضحية والكفارة. صح؟ ذكرنا هذا من قبل

95
00:37:59.400 --> 00:38:16.600
قال اشترط التبييت قبل الفجر لخبر من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له الشرط الثاني قال التعيين لابد ان يعين. هل هذا الصوم صوم رمضان؟ صوم قضاء صوم نذر صوم

96
00:38:16.600 --> 00:38:38.350
كفارة صوم امر به الامام اي صوم هذا لابد من التعيين. قال والتعيين كصوم رمضان او نذر فلا يجب التعرض للاداء. انه يصوم اداء تمام؟ او القضاء ولا الاضافة الى الله تعالى ولا

97
00:38:38.550 --> 00:39:09.850
للفردية على الراجح اي لا يجب ان يتعرض للفردية تمام قال رحمه الله وشرط صحة الصوم ايضا الامساك عن الجماع. فمن جامع عمدا عالما مختارا طبعا هذا بالنسبة لماذا؟ انفرد. اذا نقول الفرض لابد فيه من امرين. الامر الاول تبييت النية. الامر الثاني التعيين. يعين هذا رمضان مثلا

98
00:39:09.850 --> 00:39:33.850
هذا نذر هذا كفارة هذا امر به الامام واضح؟ يعين واحدا من هذه الاشياء في النفل نقول تصح النية من النهار بشرط ان تكون قبل الزوال ان تكون النية قبل الزوال

99
00:39:34.300 --> 00:39:55.300
ولا يشترط في النفي التعيين وهذا مما تفترق فيه نية الصوم عن نية الصلاة تفترق نية الصوم عن نية الصلاة انه في صلاة النفل يشترط التعيين. اذا كان النفل مقيدا هنا لا يشترط

100
00:39:55.300 --> 00:40:15.450
اذا كان الصوم فرضا والصلاة فرضا هناك يشترط الفرضية في الصلاة هنا لا يشترط الفرضية واضح؟ قال رحمه الله تعالى وشرط صحة الصوم ايضا الامساك عن الجماع فمن جامع عمدا عالما

101
00:40:15.450 --> 00:40:37.400
قبلا او دبرا او بهيمة وان لم ينزل ولو بتغييب الحشفة فقط وبحائن بطل صومه. كل هذا تعميمات في كل هذه الصور والحالات بطل الصوم وترتب عليه ستة اشياء الاسم

102
00:40:37.650 --> 00:41:05.750
فساد الصوم وجوب الامساك بقية اليوم القضاء الكفارة المغلطة التعزير ان لم يأت تائبا كم هذه؟ ستة يترتب على الجماع في نهار رمضان بالشروط المذكورة ستة امور. اولها الاثم يأثم

103
00:41:06.950 --> 00:41:35.850
الثاني فساد الصوم الثالث وجوب الامساك بقية اليوم يمسك بقية النهار الرابع القضاء هم الخامس ما هو كفارة المغلظة. السادس ان يعزره الامام وجوبا. ان لم يأت تائبا اذا جاء تعبان خلاص ما في مشكلة. اذا لم يأتي تائبا يعزى

104
00:41:36.000 --> 00:41:56.900
قال رحمه الله تعالى وشرط صحة الصوم ايضا الامساك عن الجماع فمن جامع عمدا عالما مختارا قبلا او دبرا او بهيمة وان لم وان لم ينزل ولو بتغييب الحشفة فقط وبحائل بطل صومه. وعن الاستقاءة

105
00:41:57.000 --> 00:42:24.600
دي خبر من استقاء فليقضي. ومن ذرعه القيء فلا بأس وعن وصول عين كسمسمة. تعرفون السمسمة يوجد عندكم هنا هذا يأتي ابيض امس عندما اكلنا بعد العصر  اه ايوا عرفتم؟ ايوا هذا هذا يضربوا بمثال يضرب به مثل

106
00:42:24.750 --> 00:42:44.650
آآ في الصغر يعني ولو كان شيئا صغيرا مثل هذا يفسد الصوم تمام؟ فقال رحمه الله وعن وصول عين كسمسمة الى ما يسمى جوفا الضابط في هذا كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح

107
00:42:44.700 --> 00:43:13.750
تفسد الصوم واضح؟ بارك الله فيكم كل عين اكتب كل عين كل عين وصلت الى الجوف وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصوم مرة اخرى كل عين وصلت الى الجوف

108
00:43:14.000 --> 00:43:51.500
من منفذ مفتوح تفسد الصوت كتبتم كتبتم ماذا كتبت لم مرة اخرى. كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح من منفذ مكتوب تفسد الصوم كتبت اقرأ ذو عين  قلنا كل عين العين الشيء الذي له جرم الذي يحس له جرم. اخرج الاثر

109
00:43:51.950 --> 00:44:11.450
فلو وصل الاثر فقط بدون عين فان الصوم لا يفسد مثلوا له بشخص وضع الحنة في جسده مثلا بيده او في صدره فوجد طعم الحنة في حلقه او بشخص اكتحل في عينه فوجد طعم الكحل في حلقه. هذا وصوله اثر

110
00:44:11.700 --> 00:44:36.600
واضح؟ لا يفسد الصوم. كل عين وصلت الى الجوف. ما هو الجوف الجوف هو البطن الدماغ باطن الاذن القبل والدبر واضح تفهم من هذا ان الجوف سواء كان محيلا اي يتحول فيه الشيء

111
00:44:36.750 --> 00:45:02.350
من صفة الى اخرى او ليس محيلا كله جوف. اذا الجوف ما هو؟ البطن الدماغ باطن الاذن تمام؟ القبول الدبر فكل ما وصل الى هذه الاشياء فانه يفسد الصوم فهمنا

112
00:45:02.650 --> 00:45:23.400
طيب طالما وصل الى الجوف من منفذ مفتوح من منفذ مفتوح او من منفذ منفتح على سبيل المثال قالوا كما لو طعن في بطنه بنحو حديدة فسد صومه فهذا هذا ما هو

113
00:45:23.600 --> 00:45:41.350
لو طعن مثلا اخذ حديده وطعن نفسه طعن نفسه في بطنه مثلا فهذا وصل الى الجوف من منفذ مفتوح فانه يفسد الصوم نعم بعد ذلك تأتي المسائل المعاصرة تخرج على هذا الكلام

114
00:45:43.200 --> 00:46:11.500
فعلها ده تستطيع ان تقول ان قطرات الانف تفسد الصوم. هذا واضح وان الحبة التي توضع تحت اللسان فتذوب وتتحلل مع الريق وتدخل اجزاؤها الى الجسم تفسد الصوم واضح وان هذا الجهاز الذي يسمى البخاخ ويستعمله اظن مرضى القلب او ظيق التنفس

115
00:46:12.050 --> 00:46:29.000
الذي يحتوي على مواد اخرى هو في الحقيقة يحتوي على مواد اخرى ليس اكسجين خالص كما يعني يقال يحتوي على مواد اخرى تدخل فتسبب انفتاحا في الشعب الهوائية ان هذا يفسد الصوم

116
00:46:31.000 --> 00:46:50.400
وتفهموا من هذا ايضا ان قطرات العين لا تفسد الصوم اذ لا يوجد منفذ مفتوح من العين الى الرأس انما توجد فتحات صغيرة اشبه ما تكون بمسام الجلد وتفهم من هذا

117
00:46:50.500 --> 00:47:15.700
ان الاذن اذا وصل الداخل فيها الى باطنها انهم يفسدوا الصوم. وهذا هو المعتمد عند الشافعية وقال بعض الشافعية كالامام الغزالي رحمه الله تعالى لا يقصد الصوم بالداخل من الاذن لانه لا يوجد منفذ مفتوح الى داخل الى باطنها

118
00:47:16.250 --> 00:47:35.650
فانه يوجد في الاذن ما يسمى بالطبلة. هذه لو وجد فيها ثقب بسيط لكان الانسان اصم وبناء على ما اختاره الغزالي رحمه الله تعالى ونقل ذلك عنه النووي في المجموع نقول ان قطرات الاذن لا تفسد الصوم. وبناء على معتمد المذهب تفسد

119
00:47:35.650 --> 00:48:03.650
واضح ويأتي الخلاف في استعمال الحقن هل تفسد الصوم او لا تفسد الصوم؟ الذي يجري على قواعد المذهب انها لا تفسد الصوم لان وان كانت داخلة الى الجوف مثلا حتى لو كان مثلا حقن على سبيل المثال في البطن. الا ان المنفذ

120
00:48:03.900 --> 00:48:24.800
الذي دخلت منه الابرة اشبه ما يكون بالمسام صغير جدا بخلاف ما لو طعن بحديدة هذا منفذ كبير واضح بارك الله فيكم او بخلاف ما لو طعن نفسه بحديد ليس طعن. لو طعن نقول هذا بعد ذلك يدخل في قضية الثلاثة شروط ان يكون عالما عاملا مختارا هذا غير

121
00:48:24.800 --> 00:48:43.200
المختار واضح؟ لكن لو طعن نفسه بحديده نقول هذا فستصوم اذا هذه بعض القضايا التي حصل فيها الخلاف بين المعاصرين وبنيت يعني يمكن ان نقول بنيت على ما قرره الفقهاء من الشافعية رحمة الله تعالى عليهم

122
00:48:43.300 --> 00:49:07.200
قال رحمه الله انظر هنا قال وعن وصول عين كسمسمة الى ما يسمى جوفا كباطن اذن واحليل من منفذ مفتوح فلا يضر وصول دهن بتشرب المسام يعني لو انك وظعت دهنا هنا فتشرب ذلك من خلال المسام فتحات الجلد هذا لا يضر

123
00:49:07.900 --> 00:49:25.450
ولذلك قلنا بناء على هذا انه لو استعمل هذه الحقن بانواعها مغذية او غير مغذية واضح؟ لا تفسد الصوم. طبعا هذا تقرير مذهب هكذا. وان كان بعض الشافعي المعاصي لهم اراء اخرى ايضا

124
00:49:26.000 --> 00:49:40.750
واضح؟ لكن هذا ما يجري على قاعدة او على الظابط الذي ذكرناه لكم في المذهب. وهنالك اقوال اخرى والاحواض لا شك اذا استطاع الانسان ان يؤخر الى بعد المغرب الافضل هذا بلا شك

125
00:49:41.150 --> 00:49:58.300
قال رحمه الله ولا يضر طعم الكحل بحلقه لان هذا وصول ماذا؟ اثر وان رأى اثره في نخامته حتى لو رأى اثره عاد حينئذ يكون عين. لكن هذا دخل عبر مسام العين الصغيرة التي لا يؤثر

126
00:49:58.300 --> 00:50:20.800
ومن هنا تقول ان التقدير في العين لا يضر الصوم تمام؟ قال رحمه الله ولا غبار الطريق ولا غربلة الدقيق ولا ذباب ولا بعوث اذ ذلك ليس عينا مفطرة  قال رحمه الله تعالى ولا يفطر ولا

127
00:50:21.600 --> 00:50:43.950
ولا يفطر اذا فعل ذلك ناسيا او جاهلا عذر يعني كأن يكون نشأ في بادية او ببيئة بعيدة عن العلماء  قال او مكرها ثم قال ويفطر بخروج المني بلمس اي بخروج المني بمباشرة

128
00:50:44.350 --> 00:51:09.150
بلا حائل او قبلة وكذا عفوا ويفطر بخروج المني بلمس بلا حائل او قبلة كذلك او مضاجعة واضح فان قبلها انتبه لهذه المسألة فان قبلها يعني نفترض انه قبل زوجته وهو صائم

129
00:51:09.850 --> 00:51:32.900
ثم فارقها خرج الى السوق فان قبلها ثم فارقها فانزل. بعد ان خرج انزل هل يفطر او لا يفطر؟ قال فيه تفصيل فان كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما افطر والا فلا

130
00:51:33.950 --> 00:51:57.150
واضح اذا كانت الشهوة مستصحبة والذكر منتشر افطر والا فلا يفطر تمام ثم قال رحمه الله تعالى ولو لمس ما لا ينقض الوضوء فانزل لم يفطر لو لمسهم عليها ينقض الوضوء كأن لمس الشعر

131
00:51:58.300 --> 00:52:23.800
مثلا او لمس السن مثلا فانزل لا يفطر تمام قال لا بفكر ونظر اي لا يفطر اذا انزل بمجرد الفكر ولا يفطر اذا انزل بمجرد النظر ويحرم تكريره بشهوة تمام

132
00:52:23.900 --> 00:52:41.900
قال رحمه الله تعالى وشرط صحة الصوم ايضا الاسلام فلا يصح من كافر اصلي حتى لو يرتد في اثناء يومه بطل صومه وان عاد عن قرب يعني مجرد حصول الردة ولو لحظة تبطل الصوم

133
00:52:42.400 --> 00:53:00.000
كمجرد حصول الجنون ولو لحظة تمام؟ قال رحمه الله فلا يصح من كافر اصلي حتى لو ارتد في اثناء يومه بطل صومه وان عاد عن قرب. والعقل فلا يصح من مجنون

134
00:53:00.050 --> 00:53:20.800
فلو جن في اثناء يومه بطل ايضا والنقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار. فلو نزل منها الدم قبل الغروب بلحظة بطلة اصوم تمام؟ لان هذه الاشياء تتنافى مع الصيام

135
00:53:21.600 --> 00:53:44.400
قال رحمه الله ويحرم صوم العيدين لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صومهما وايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ولو لمتمتع عادم الهدي قوله ولو

136
00:53:44.700 --> 00:54:05.150
لمتمتع عادم الهدي خلافا للقديم من مذهب الشافعي الانسان اذا حج متمتعا كما سيأتي معنا في الحج يجب عليه الهدي فان لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجع

137
00:54:05.300 --> 00:54:21.200
متى يصوم الايام الثلاثة؟ القديم او للشافعي القديم قال عادم الهدي الذي لا يجد الهدي يمكن ان يصوم في الحادي عشر والثاني والثالث عشر من ذي الحجة يمكن هذا في القديم. الجديد لا

138
00:54:21.250 --> 00:54:51.700
حتى هذا حرام عليه تمام؟ فقال ولو ولو لمتمتع عادي من هدي لخبر ايام ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله  قال ويحرم صوم النصف الاخير من شعبان لخبر لا تقدموا صوم رمضان الا بصوم يوم او يومين. الا رجل كان يصوم صوما

139
00:54:51.700 --> 00:55:08.150
ثم قد يقول قائل هذا يدل على تحريم صوم يوم ويومين قبل رمضان. لكن ما الدليل على تحريم صوم النصف الثاني من شعبان ما رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا

140
00:55:09.150 --> 00:55:28.900
اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهذا الصيام في النصف الثاني من شعبان ايضا حرام ولا يصح فالصيام في هذه الصور كلها عندما قال ويحرم نقول ويحرم مع عدم الصحة تمام؟ قال رحمه الله تعالى

141
00:55:29.050 --> 00:55:49.900
الا لنذر متقدم كأن نذر مثلا اذا حصل كذا وكذا اصوم بعد ذلك ثلاثة ايام فحصل في تاريخ عشرين شعبان له ان يصوم قال او قضاء او كفارة او ورد

142
00:55:50.050 --> 00:56:06.700
له ورد يصوم كل اثنين وخميس له ان يصوم او وصله بما قبل النصف. يعني لو بدأ مثلا يصوم من يوم الخامس عشر من شعبان الخامس عشر السادس عشر السابع عشر واصل ما في مشكلة

143
00:56:07.500 --> 00:56:24.050
اذا هذه الصور الاستثناء. صور الاستثناء اذا كان سيصوم قضاء. اذا كان سيصوم نذرا اذا كان سيصوم كفارة اذا اذا كان سيصوم وردا اذا وصله بما قبله خمس سور يجوز فيها الصيام

144
00:56:25.000 --> 00:56:45.600
قال رحمه الله الا لنذر متقدم او قضاء او كفارة او ورد او وصله بما قبل النصف حتى لو كان عليه قضاء. ويريد ايقاع معه فيما بعد النصف لم يصح على قياس ما تقرر في الصلاة في الاوقات المكروهة. ما سورة هذا

145
00:56:45.900 --> 00:57:09.550
صورة هذا شخص عليه قضاء ويمكن ان يقضي في اي وقت لكنه تقصد ان يقضي في النصف الثاني من شعبان قال لا يصح لماذا لا يصح قال قياسا على ما لو تقصد ايقاع الصلاة في وقت الكراهة

146
00:57:10.500 --> 00:57:31.800
فهمنا قال حتى لو كان عليه قضاء ويريد ايقاعه فيما بعد النصف اي في النصف الثاني لم يصح لماذا لم يصح على قياس ما تقرر في الصلاة في الاوقات المكروهة. اذ نحن شرطنا

147
00:57:31.900 --> 00:57:48.650
من شروط جواز الصلاة في الاوقات المقروءة الا يتقصد ويتحرى ايقاع الصلاة في هذه الاوقات واضح بارك الله فيكم؟ ثم قال شروط وجوب صوم رمضان فصل شروط وجوب صوم رمضان الاسلام

148
00:57:48.750 --> 00:58:13.300
فلا يصح من كافر ولو ارتد. والعقل فلا يجب على مجنون لعدم تكنيفه. واضح؟ والبلوغ فلا يجب على صبي لخبر رفع القلم عن ثلاثة. الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. قال والقدرة على الصوم

149
00:58:14.450 --> 00:58:32.000
قال ويؤمر به الصبي والصبية اذا اطاقا لسبع سنين. اي بعدها مع التمييز ويضرب على تركين عشر ولو في اثنائها. على الخلاف المتقدم بين ابن حجر والرمدي. فابن حجر يقول

150
00:58:32.400 --> 00:58:57.650
يضرب بعد استكمال العشر. الرمل يقول في اثناء العشر تمام قال ولو في اثنائها لانه مظنة البلوغ والتمييز قال ويجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخرى

151
00:58:58.100 --> 00:59:23.450
يجوز الفطر للمسافرين سكرا طويلا فهذه من الرخص التي تختص بالطويل. كما مر معنا غير غير مرة مباحا خرج سفر المعصية بشرط ان يفارق البنيان قبل طلوع الفجر فاما لو سافر من اثناء النهار فلا يجوز نوم الافطار في ذلك اليوم

152
00:59:24.300 --> 00:59:46.400
واضح؟ ومن هنا تعلم خطأ كثيرين الذين يصبحون في الصباح صائمين ثم يسافرون بالطائرة او بالسيارة او بالقطار وفي اثناء الطريق يفطرون هذا لا يجوز له في مذهب جمهور العلماء شافعية مالكية حنفية لا يجوز لهم

153
00:59:46.700 --> 01:00:05.900
واضح؟ قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ثم قال وللمريض اذا خاف الضرر على نفسه او عضوه او منفعة عضوه وللحامل والمرضع اذا خاف

154
01:00:05.900 --> 01:00:32.550
على انفسهما ولو مع الولد وعلى الولد وحده سواء كان ولد المرضعة ام لا او كانت مستأجرة مستأجرة كانت او متبرعة ولمنقذ حيوان محترم واضح مشرف على الهلاك. كل هؤلاء يجوز لهم ان يفطروا

155
01:00:33.650 --> 01:01:02.500
يفطر وعليهم القضاء من هم مرة اخرى؟ قال المريء المسافر والمريظ والحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او على نفسيهما مع الولد او على الولد ثلاث حالات. تمام؟ الان هو فقط يتكلم في قضية جواز الافطار. لكن بعد ذلك الفدية

156
01:01:02.500 --> 01:01:21.700
المترتبة في اختلاف حامل المرظع لهم ثلاث حالات. اما ان تخاف على نفسها فقط او على نفسها مع الولد او على الولد فقط ثلاث حالات. من حيث جواز الافطار يجوز في الحالات الثلاث. لكن من حيث الفدية يوجد تفصيل سياتين. تمام

157
01:01:21.700 --> 01:01:44.400
ثم قال لك سواء كان ولد المرضعة ام لا. يعني سواء كانت التي ترضع. هذا الابن الرضيع ابنها او ليس ابنها تمام؟ كأن كانت مثلا ترضع على سبيل المثال امه سافرت او امه مريضة

158
01:01:44.450 --> 01:02:05.900
هذه خالته او عمته او جارتهم ترضع. يجوز لها الافطار تمام؟ قال سواء كانت كان ولد المرضعة ام لا؟ مستأجرة ام متبرعة يعني سواء كانت المرضعة هذي استأجرت من اجل الارضاع فيجوز لها ان ان تفطر

159
01:02:06.250 --> 01:02:40.750
او كانت متبرعة يجوز لها ان تفطر قال ولمنقذ حيوان محترم قوله حيوان محترم اخرج ما ما لا يقترن ممن يقتل مثل المرتد ومثل الحربي ومثل الزاني المحصن ومثل القاتل. واضح؟ قال رحمه الله مشرف على الهلاك. ويقضون

160
01:02:40.750 --> 01:03:02.950
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى الان ذكر لك هؤلاء سيذكر لك من الذي تجب عليه الفدية من هؤلاء عندك المريض والمسافر والحامل والمرضع والمفطر لانقاذ حيوان. اربعة

161
01:03:03.100 --> 01:03:27.350
من الذي تجب عليه الفدية ومن الذي لا تجب؟ قال ويجب مع القضاء لكل يوم مد على من افطر لانقاذ حيوان  اذا هذا عليه قضاء وعليه فدية لانقاذ حيوان محترم مشرف على الهلاك. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين

162
01:03:28.400 --> 01:03:47.450
الثاني الذي عليه ايضا فدية وعلى الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد وحده واضح؟ تفهم من هذا انها لو افطرت خوفا على نفسها او خوفا على نفسها مع الولد

163
01:03:47.800 --> 01:04:07.550
عليها القضاء فقط ولو افطرت خوفا على الولد وحده عليها القضاء وعليها الفدية اذا كم قلنا حالات لها؟ ثلاث اذا خافت على نفسها فقط او على نفسها مع الولد عليها القضاء دون فدية

164
01:04:07.550 --> 01:04:36.100
اذا خافت على الولد عليها القضاء والفدية واضح؟ نفترض ان عندها اكثر من ولد كان في الطريق مثلا انها عندها ولد ولدها وترضعه ايضا ولد الجيران او عندها توأم اثنان ترضع هذا وهذا هل تجب عليها فديتان او واحدة

165
01:04:37.050 --> 01:05:05.450
واحدة او اثنتان. هل نحسبه بعدد الاولاد ام لا مم طيب لماذا هذه الفدية اصلا هذه الفدية سببها فوات فضيلة الوقت  ولما كان سببها فوات فضيلة الوقت الذي هو الصوم في رمضان كانت لا تتعدد بتعدد الاولاد

166
01:05:05.700 --> 01:05:26.350
حتى وان ارضعت اربعة او خمسة او ستة مثلا ليس عليها الا فدية واحدة هذا المقصود قال رحمه الله تعالى وعلى الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد وحده. لانه فطر ارتفق به شخصان. بخلاف ما لو خافتا

167
01:05:26.350 --> 01:05:47.850
على انفسهما او مع ولدهما فلا فديتك المريض تمام؟ يعني انتفع بهذا الفطر اثنان ارتفع اي انتفع. قال وافطر لانقاذ مال غير حيوان او حيوان محترما كان او غير محترم

168
01:05:47.850 --> 01:06:20.250
فعليه فعليه كم؟ قال او افطر لانقاذ مال غير حيوان او حيوان محترم او غير محترم عليه فدية وليس عليه فدية  مم عليه فدية وليس عليه فدية او افطر الانقاذ مال غير حيوان

169
01:06:21.300 --> 01:06:42.500
او حيوان محترم كان او غير محترم لا في الدقيقة كل مريض انا الذي اعرفه انه اذا افطر لانقاذ مال غير حيوان انه لا فدية عليه لانه ارتفق بهذا شخص واحد

170
01:06:43.200 --> 01:07:00.800
لكن الاشكال عندي في العبارة عندما قال او حيوان محترم كان او غير محترم. قد تقدم الكلام في الحيوان المحترم واضح فهذه العبارة قلقة تحتاج الى مراجعة اذا لو تنظر لها لو تنظر في

171
01:07:00.900 --> 01:07:27.350
في في شروح المقدمة في البشرى او شيء ماذا ما هذه العبارة؟ هل هي صواب هكذا او لا تمام هذي من العبارات القلقة في الكتاب  يعني مثلا غرق الحيوان في بئر او شيء وانت تحتاج الى انقاذه نفترض ان انسان مثلا سقط في بئر تحتاج الى انقاذه لكن لا تستطيع

172
01:07:27.350 --> 01:07:53.650
الا اذا افطرت اه نقول يمكن ان تفطر لكن عليك القضاء تمام؟ وعليك الفدية لانه ارتفق به ارتفق بي شخصان عرفته قال رحمه الله تعالى وعلى من اخر القضاء الى رمضان الاخر؟ بغير عذر وجب مع القضاء

173
01:07:54.250 --> 01:08:17.350
والحرمة لكل يوم مد من طعام. انتبه لهذا شخص عليه صوم رمضان الماضي. تمكن من القضاء لكنه لم يقضي. دخل عليه رمضان القديم تمام؟ نقول له اولا تأثم ثانيا عليك القضاء

174
01:08:17.600 --> 01:08:35.650
ثالثا عليك الفدية ثلاث اشياء واضح شخص عليه صوم من رمضان الماضي. دخل رمضان الجديد مع انه متمكن من القضاء ولم يقضي نقول له اولا تأثم يحرم عليك هذا التأخير

175
01:08:36.100 --> 01:08:55.750
الامر الثاني نقول وعليك القضاء. الامر الثالث وعليك الفدية ثلاث اشياء طيب مر رمضان الثاني والثالث والرابع لم يقض الفدية هذي تتكرر او خلاص هي واحدة فقط تتكرر بتكرري السنوات

176
01:08:56.300 --> 01:09:17.100
في كل سنة يعني مرت سنتين عليك مدين. مرة ثلاث سنوات على اليوم الواحد ثلاث امداد. وهكذا. ولذلك انظر ماذا قال  بغير عذر وجب مع القضاء والحرمة لكل يوم مد من الطعام. ويتكرر بتكرر السنين

177
01:09:17.900 --> 01:09:41.350
ومن افطر بغير عذر ولو يوم الشك وتبين انه رمضان وجب عليه القضاء فورا. هذا مثل الصلاح ما فات من الصلاة واضح وجب قضاؤه ما فات من الصلاة بغير عذر. وجب قضاؤه فورا. كذلك ما فات من الصيام بلا عذر وجب قضاؤه فورا

178
01:09:41.800 --> 01:10:02.350
قال رحمه الله تعالى فصل في الاعتكاف قال الاعتكاف لغة اللبس. الاعتكاف بارك الله فيكم هذا سنة قديمة من عهد ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان طهر يقول الله عز وجل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود

179
01:10:03.700 --> 01:10:18.450
والامام احمد يقول لا خلاف في انه مسنون والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في كل سنة يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى انه لما فاته قضاها في شوكة

180
01:10:18.450 --> 01:10:46.550
واعتكف ازواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن بعد وفاته قال فصل الاعتكاف لغة اللبس وشرعا لطف مسلم اخرج الكافر مميز اخرج اخرج الصبي غير المميز. عاقل اخرج الجنب المجنون. اخرج المجنون واخرج المغمى عليه

181
01:10:46.600 --> 01:11:13.750
تمام؟ قال سالم من الحدث الاكبر اخرجت الجنوب واخرج الحائط قال وشرط صحة الاعتكاف النية لان هذا الشرط الاول وهو سيذكر ان الاعتكاف له شرطان قال وشرط صحة الاعتكاف النية. لانها عبادة بدنية فتوقفت

182
01:11:13.850 --> 01:11:34.050
عليها قال لانها والظاهر لانه المقصود الاعتكاف يعني ليس لا لا يمكن ان نقول ان المقصود النية لانها اي لان النية عبادة بدنية فتوقفت فتوقفت ماذا؟ النية عليها على النية ما لا يستقيم

183
01:11:34.800 --> 01:11:54.350
عرفت قال واللبث في المسجد ولو مترددا في يعني عندما قالوا اللبس ما المقصود باللبس؟ البقاء ليس معنى اللبس ان تبقى جالسا في مكان واحد ليس هذا المراد واضح؟ انما المعنى اللبس انك لا تخرج من المسجد

184
01:11:54.850 --> 01:12:13.900
قال واللبس في المسجد. ولذلك قال لك دفعا للايهام ولو مترددا في اقطاره يعني في نواحي المسجد تمشي هنا وهنا وهنا المهم لا تخرج من المسجد ولو مترددا في اخطاره كم المدة؟ مدة اللبس هذا

185
01:12:14.100 --> 01:12:36.500
قال قدرا زائدا على طمأنينة الصلاح قدرا زائدا على تمانية الصلاة يعني قدرا زائدا على قولك سبحان الله. يعني يمكن ان تعتكف دقيقتين هذا كثير دقيقتين ولذلك جلوسنا هنا تجلس مثلا من الساعة السابعة الى قبيل الظهر يمكن ان تنوي الاعتكاف

186
01:12:37.400 --> 01:13:03.350
واضح فلا يشترط في الاعتكاف ان يكون يوم وليلة بل يكفي قدر طمأنينة. ولذلك ستجدون في بعض المساجد عندما تدخل المسجد قل نويت الاعتكاف تذكيرا بهذا الامر قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساكين

187
01:13:03.550 --> 01:13:32.100
فلا يصح في مدرسة لانه ليس لانها ليست من المساجد ورباط ومصلى عيد ومسجد امرأة وهو المحل المهيأ لصلاتها من بيتها قال والاسلام اي ويشترط الاسلام وهذا قد اشار اليه الشارح عندما قال لبث مسلم فلا يصح من كافر لانتفاء اهليته

188
01:13:32.150 --> 01:13:52.650
بنية العبادة والعقل فلا يصح من مجنون لما مر. والنقاء عن الحيض والنفاس والطهارة عن الجنابة فلا يصح من حائض او مفاجأة او جنب لحرمة مكثهم في المسجد ثم قال رحمه الله تعالى باب الحج

189
01:13:53.700 --> 01:14:11.900
ويجب الحج والعمرة على البالغ لحر المسلم العاقل القادر عليه بنفسه او بغيره ان عجز لمرض لا يرجى برؤه او كبر هذا ان شاء الله يكون في درسنا بعد صلاة

190
01:14:12.350 --> 01:14:32.250
العشاء غدا ان شاء الله نرسم خريطة الحج وبينوا شروط وجوب الحج ان شاء الله ثم نتكلم على اركانه وواجباته ثم نبدأ نقرأه هنا  بقي قليل. غدا ان شاء الله نكمل